شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

71 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|باب شروط وجوب القصاص واستيفائه|صالح الفوزان|الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والسبعون وقال سبحانه الله يقسم به في علوم النصوص يقتل الحر بالعبد هذا عند اصحاب الرأي ومنهم الحنفية - 00:00:00ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافؤ دماؤهم ولكن الرأي الاول الذي قال به جمع من الصحابة هو المذهب نعم معصوم يعني محرم الدم المعصوم معناه محرم الدم نعم الحرمين والعامين - 00:00:25ضَ

ولك ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال وهذا له حكم مرفوع لان الصحابي اذا قال من السنة فمعناه ان له حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:52ضَ

وفيه انه لا يقتل حر بعبد نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حب بعبد وهذا نص صريح الاول في الحكم المرفوع وهذا - 00:01:10ضَ

مرفوع فعلا رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقتل حر بعبد وهذا هو الصحيح نعم شخصان لانهما شخصان لا يجد القصاص بينهما في الاطراف فلو قطع يده لو قطع الحر يد العبد لم يجز قطع يد الحر - 00:01:26ضَ

ولو فقأ عينه لم تفقع عين الحر وهم يقولون بهذا فاذا كان لا يجري القصاص بينهما في الاطراف فانه لا يجري ايضا بالنفوس فهذا الزام لاصحاب الرأي كيف تقولون انه لا يوجد القصاص - 00:02:00ضَ

بين الحر والعبد في الاطراف اه كيف تقولون انه لا يجري القصاص بين الحر والعبد في الاطراف وتقولون انه يجري بالنفوس والنفس اعز من الطرف نعم لان الرقيق مال يباع ويشترى - 00:02:22ضَ

مال يباع ويشترى خلاف الحر فانه لا يجوز بيعه ولا اكل ثمنه ففي بينهما فرق ولان الحر الحر له احكام والرقيق له احكام مختلفة اه اجراء القصاص بينهما ليس فيه عدالة. نعم - 00:02:46ضَ

ويؤدي مخصوصة بما ذكرنا العمومات وهي قوله تعالى النفس بالنفس التي استدل بها اصحاب الرأي مخصوصة بما ذكره عن علي وعن ابن عباس نعم ولا يقتل المسلمون بكافر نعم من المكافأة - 00:03:13ضَ

بين القتيل والمقتول الا يقتل مسلم بكافر بعدم المساواة بينهما المسلم اعز من الكافر حتى ولو كان الكافر معاهدا صحيح ان تحريم القتل المعاهد محرم كبيرة من كبائر الذنوب وهو معصوم الدم المعاهد معصوم الدم - 00:03:49ضَ

بالعهد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة لا يجوز قتل المعاهد لان هذا خيانة لعهد الله ورسوله لكن القصاص ما ما يجوز - 00:04:20ضَ

بعدم المساواة وذهب الحنفية الى وجوب القصاص فيقتل المسلم بالكافر المعاهد والمستأمن كل من له عهد او امان من ولي امر المسلمين فانه لا يجوز الاعتداء عليه هذا بالاجماع وانما الخلاف - 00:04:38ضَ

بوجوب القصاص نعم خمسة من الصحابة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالناس وهو ابن السلامان سلمان سلمان ابن سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج مسلما بحبه وقال انا - 00:05:03ضَ

السلماني عندك بالسين لعله ابن البيلمان من البيلماني نعم من بين الماني هذا من من قوات الحديث نعم وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ولانه معصوم قتله هذا لو ثبت هذا الحديث صار نص في المسألة لكن ما ثبت - 00:05:36ضَ

نعم. فيجب على تركه اختصاص. لا شك انه معصوم الدم محرم التعدي عليه لكن كونه يجب القصاص هذا ليس فيه مساواة ليس فيه مساواة والعدل والقصاص انما هو يعتمد على المساواة والعدالة - 00:06:11ضَ

نعم المسلم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى اليها المؤمن بكافر. رواه الامام محمد باسناده هذا نص لا يقتل مسلم بكافر هذان الصم وقد رواه الامام احمد وابو داوود فهو اقوى من - 00:06:34ضَ

رواية ابن البيلماني نعم ورواه البخاري بكافر. وهذا اقوى رواية البخاري من حديث علي ايضا نعم عن علي رضي الله عنه من السنة لانه نعم. وحديثه قال احمد ليس له اسنان - 00:07:07ضَ

الذي رواه ابن البيلماني. نعم نعم. والمعنى المسلم انه مكان المسلم بخلاف علمي المسألة وكان الترمذي للتلميذي للمساواة لوجود المساواة. كافر بكافر وكل منهما ذمي يقتل بعضهم ببعض قصاصا للمساواة - 00:07:43ضَ

نعم نص عليه كان هناك بينهما كما مساوية في الذمة وتساويا في الكفر كلهم كفار لا ميزة لبعضهم على بعض فيجرى القصاص بينهم. نعم مسألة من بابي يا ولد زمي - 00:08:21ضَ

يقتل بالمسلم لان المسلم اكمل منه فيقتل به نعم لان الذمي اذا قتل بالذمي فلا ان يقتل بالمسلم من باب اولى لان المسلم اعلى منه نعم كذلك لان الحر اكمل - 00:08:55ضَ

نعم المملوك يقتل المملوك بالمملوك لاجل حقن الدماء وللوجود المكافأة وهو ان كلا منهما مملوك المساواة موجودة نعم فيدخل ذلك في قوله تعالى النفس في النفس. نعم وعنه لا يؤمن به الا ان يكون مساويا له قيمة. لان العقيدة - 00:09:27ضَ

لقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية ولحقن الدماء ايضا حقن الدماء مطلوب ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. القصاص يحقن الدماء نعم وقالت سبحانه كتبنا عليهم فيها ان النفس قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص - 00:09:59ضَ

في القتل مر بالحر والعبد للعبد وهذا عبد بعبد فيقتل بعضهما ببعض. نعم الرابع. الشرط الرابع الا يكون عمل بالمقتول الشرط الرابع الا يكون القاتل والدا للمقتول لانه لا يقتل الاصل بالفرع - 00:10:33ضَ

لا يقتل الفرع لا يقتل الاصل بالفرع ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقد لم يفقد الولد من الوالد نعم وابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:59ضَ

وذكره ابن عبد الله طبعا هو حديث مشكور عند اهل العلم مستفيق النداء يستغنى بشهرته وتفوقه والعمل به عن الاسلام فيه حتى يكون الاسلام فيه معشوقات فيه هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله اما الحديث اذا كان مشهورا عند العلماء - 00:11:32ضَ

فشهرته تغني عن عن سنده وهذا له نظاير الاحاديث المشهورة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وهذا قول جمهور اهل العلم. وذهب الامام مالك رحمه الله - 00:12:01ضَ

الى ان الوالد يقتل بولده اذا ذبحه اذا ذبحه ذبحا اذا اذا اضجعه وذبحه بالسكين يقتل به لانه حينئذ يكون متعمدا للقتل نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت لو حلفت بابيك - 00:12:18ضَ

وقضية هذه المباركة ولان الولد ملك للوالد ولان الولد جزء من الوالد وجعلوا له من جزءا الولد جزء من الوالد وبضعة منه. فلا يقتل به نعم وقضية هذه النظافة حقيقة - 00:12:43ضَ

ولان القصاص شرع لحقن الدماء لحقن الدماء وبعيد كل البعد ان يقدم والد على قتل ولده فلا حاجة الى القصاص لان شفقة الوالد على ولده معروفة فلا حاجة الى تشريع القصاص بين الوالد وولده - 00:13:10ضَ

فلا يقتله الا اذا كان الولد مجرما في حق الوالد جرما لا يتحمل اما الغالب فان الوالد اشفق على ولده من الولد بنفسه فلا يتصور الوالد يقدم على قتل ولده - 00:13:34ضَ

بخلاف العكس اما الولد فيكثر انه يقتل والده اما الوالد فهذا بعيد ولذلك منع الله القصاص لان هذه مسألة نادرة ولانه لا يقدم على قتل ولده الا والولد مجرم جرما لا يتحمل في حق الوالد - 00:13:54ضَ

نعم لا الدين ما تسقط الدين ما تصنع نعم والام كالاب لانها والد لا يقتل والد بولده. هذا يشمل الام ويشمل الاب الام تسمى والد نعم بل الام اكثر شفقة - 00:14:13ضَ

الام اكثر شفقة على ولدها فلا تقتل بولدها. نعم سواء كان من قبل ابيه او الام. يشمل الوالد يشمل الجد من قبل الاب او من قبل الام لان الجد والد - 00:14:45ضَ

قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى ملة ابيكم ابراهيم هذا خطاب للمسلمين وبينهم وبين ابراهيم عدة اجداد وجد عليه الصلاة والسلام سماه الله ابا يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل ابراهيم واسحاق ويعقوب - 00:15:05ضَ

وابراهيم واسحاق جداني ليوسف عليه السلام سماهما اباء نعم فالاجداد اباء نعم قال الله تعالى يا بني ادم يا بني ادم هذا خطاب لامتي محمد صلى الله عليه وسلم وبينها وبين ادم - 00:15:32ضَ

مئات القرون نعم ولانه حكم يتعلق بالولادة نعم كالمحرمية يعني كما ان الجد يكون محرما لحفيدته وان نزلت الجد يكون محرما لحفيدته وان نزلت سواء كان جد من قبل الام او من قبل - 00:15:54ضَ

الاب لانها بنته انها بنته فكذلك القصاص يسقط بينه وبين حفيده نعم والعتق عليه لو ان لو ان والدا ورث لو ان والدا ورث ابنه المملوك فانه يعتق عليه وكل قريب اذا ملك قريبه عتق عليه لانه لا يجوز للقريب - 00:16:32ضَ

ان يتملك قريبه نعم بسم الله نعم فلو كان رجل له زوجا وله منها فقتل احد الزوجين الاخر لم يجد القصاص لأن عز وجل لانه اذا لم يجب بالجناية عليه فلا ان لا يجب عليه بجناية على غيره او لا - 00:17:06ضَ

لو ان لو ان زوجا قتل زوجته او زوجة قتلت زوجها وله منها ابن القصاص يكون للابن القصاص يكون للابل لان المقتولة ايه او ابوه فلا يجوز له ان يقتص - 00:17:53ضَ

من الجاني لانه ابوه او امه. نعم فاذا قتل ابوه امه لم يجز للابن ان يقتص من ابيه ولو قتلت الام اباه لم يجز للابن ان يقتص من امه لانه والد - 00:18:15ضَ

نعم انتهت شروط الوجوب شروط الوجوه اولا التكليف ان يكون الجاني مكلفا ثانيا المكافأة المكافأة يعني المساواة ثالثا عدم الولادة بين المقتول والقاتل والرابع العصمة ان يكون المقتول معصوم الدم يعني محرم القتل محرم قتله - 00:18:33ضَ

نعم هذه شروط الوجوب اذا توفرت وجب القصاص واذا اختل شرط منها لم يجب لم فلا يجوز القصاص نعم انتقل الان الى شروط الاستيفا قد تتوفر شروط الوجوه لكن الاستيفاء يتأخر لعذر - 00:19:16ضَ

لا ان يكون اولياء الدم مرارا يعني فلا يجوز تنفيذ القصاص الا اذا اتفق الاولياء كلهم على القصاص فلو عفا بعضهم سقط القصاص. لو كان اولياء الدم عشرة وعفا واحد منهم سقط القصاص - 00:19:37ضَ

لان القصاص لا يتبعض القصاص لا يتبعض فاذا عفا واحد من المشتركين في الاستحقاق رفض القصاص وعدلت الى الدية او كان من اولياء الدم من هو صغير لم يبلغوا الحلم - 00:20:01ضَ

فان القصاص يؤخر الى ان يبلغ الكفار ويطالبوا بالقصاص نعم كلام في العمدة خطأ ما فيه قصاص كلام في القتل العمد الدية من عفا يسقط حقه والذي لم يعفو يعطى حقه - 00:20:20ضَ

دي اهمال فاذا عفا بعضهم لم يسقط حق الباقين هو النصيب نعم خلاف القصاص الدية تتبعض اما القصاص فانه لا يتبع نعم ان يكون للمكلف ان يكون ان يكون القصاص لمكلف - 00:20:46ضَ

يعني بالغ فان كان القصاص لصغير او لمجنون لم ينفذ حتى يبلغ الصغير او يصح يصحو المجنون ويطالب به نعم لم يجلس اما اذا ثبت القصاص بمكلف فاننا فانتبه لغير مكلف كقصاص ثبت لصغير - 00:21:14ضَ

وليست زوجة لابيه ليس لابيه استثناء يعني لا يكون لولي الصغير النيابة عنه في القصاص انما النيابة عنه في الاموال فقط اما القصاص فليس لوليه نيابة عنه. بل ينتظر حتى يكبر ويبلغ - 00:21:50ضَ

فاذا بلغ يقال له يلا تبي القصاص او تي تعفو. فان عفا الحمد لله وان طالب بالقصاص نفذ. نعم اخواني فيه رواية انه يجوز لانه احد بدائل النفس فجاء لله الاستفتاح - 00:22:15ضَ

هذا غير صحيح ليس لولي الصغير ان ينوب عنه المطالبة بالقصاص هل هذا حق للصغير ينتظر حتى يبلغ نعم ولان القصد التشقي وذلك لا يصلح نعم ويخالف الدين فان الدية اذا اذا كان القتل خطأ فان الولي يقوم مقام الصغير فيها - 00:22:33ضَ

يقوم مقام الصغير فيها اما القصاص فلا لان القصاص مبني على التشفي اه وهذا لا يكون باستيفاء غيره له. نعم مسألة او باقامتكم اذا كان من جملة المستحقين للقصاص غير مكلف - 00:23:15ضَ

فانه ينتظر حتى يكلف ويطالب معه نعم وعنهم روايته للمكلف لان الحسنات العالية رضي الله عنه هذا غير صحيح. نعم رضي الله عنه قتل ابن عباس ملهم ابن ملجم قصاصه وفي الورقة صغار - 00:23:49ضَ

فلم يذكر ذلك. هذا لا يصح الاستدلال به لان ابن ملجم لعنه الله قتل امام المسلمين قتل امام المسلمين وهو علي رضي الله عنه. وقتل الامام غير قتل غيره غير قاتل غيره - 00:24:22ضَ

نعم فيختلف عبارة عن هذه الولاية ولنا انه قصاص غير متحد. ثبت الجماعة غير معينين. خلاف اللقاء ابن ملجم فان قتله متحتم اما القصاص الذي يثبت للاولياء هذا غير متحكم. راجع اليهم ان شاءوا - 00:24:39ضَ

اقتصوا وان شاءوا عفوا وان شاءوا اخذوا الدية الامر راجع اليهم لكن من قتل امام المسلمين هذا من ليس فيه خيار لازم من قتله نعم ثبت لجماعة غير معينين. فلم يفز لاحدهم استفاق استقلالا. كما لو كان بين - 00:25:08ضَ

فاما ابن مؤذن فقد قيل انه قتله بكفره لانه قتل عليا مستبيحا لنا معتقدا خطراه هذا هو الصحيح انه قتله لانه ساع في الارض فسادا لان قتل الائمة من اعظم الفساد في الارض. الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - 00:25:29ضَ

له ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فهذا نوع حرابة قتل الامام نوع حرابة والحرابة يجب فيها القتل لا خيار فيه لاجل اه صيانة كلمة المسلمين - 00:26:06ضَ

وحفظ الامن وقتل الامام وغير قتل غيره قتل الامام من الحرابة نعم ومن الفساد في الارض بخلاف قتل انسان عادي وان كان هذا محرما وشديد التحريم لكن الخيار فيه لاوليائه - 00:26:26ضَ

نعم وكان الحسن رضي الله عنه ولذلك يجب وان فعله قصاصا فقد اتفقنا على تركه. فكيف نتجه به مسألة وان اذا استوفى غير المكلف حقه بنفسه ما قال منب منتظر الصغار ذولا متى يبلغون؟ ثم استعجل وقتل - 00:26:45ضَ

فان قتله يعني قصاص له وله حق فيه له حق فيه فيدرأ عنه القصاص ويكلف باعطاء الدية للقصار مقابل حقهم نعم حقه بنفسه بنفسه الشرط الثاني ارتفاع جميع المستحقين على - 00:27:27ضَ

الشرط الاول لاستيفاء القصاص ان يكون مستحقه مكلفا هذا انتهى فان كان غير مكلف فانه ينتظر حتى يزول المانع ويخير وعرفنا الجواب عن قصة قتل ابن ملجم لعلي وان الحسن قتله - 00:28:06ضَ

مع ان علي له اولاد صغار ان هذا من باب الحرابة من باب الحد وليس هو من باب القصاص الشرط الثاني ان يتفق اولياء الدم على القصاص اذا كان الدم لعدة اشخاص - 00:28:30ضَ

فلابد ان يتفقوا على تنفيذه. فان عفا بعضهم سقط القصاص وعدل الى الدياة لان القصاص لا يتبعظ نعم الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. لانه حق لجميعهم. فلم يكن لبعضهم الاستقلال به - 00:28:50ضَ

كما فانه لا يكون للحاضر الاستهتار حتى يذكر الله ويوافقه على الاستهزاء به. نعم. مسألة فان لم يعلم به بعضهم او كان فيه لم يجلس مسألة فان استوفاه بعضهم بغير علم شديد. فلا قصاص عليه - 00:29:12ضَ

لان له حقا فيه لكن تجب عليه الدية للاخرين ويجب تعذيره من قبل ولي الامر نعم لانه كما تعي له شبهة له شبهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود بالشبهات - 00:29:40ضَ

والقصاص حد وكونه له استحقاق هذا شبهة. نعم كما لو كانت في نعم اذا ثبت ذلك فان من ولي الذي لم يحصل لان حقه من غير اتجاهه وعليه بانه استوفى جميعا الناس وليس له الا - 00:30:03ضَ

فيظمن بالدية يظمن حق الاخرين بالدية لانه اذا فات القصاص عدل الى الدية نعم وان يقبل شريفه عليه بما استحقه او ينظر الى مال قادم فيه وجهان لانه جميعا كما لو كانت لهما - 00:30:40ضَ

والثاني ثم المؤدى واحد بس طولوا الطريق في القول الثاني يقول اه يصير الدية على في تركة الميت القاتل في تركة القاتل ثم ورد في القاتل يرجعون على الذي استوى القصاص - 00:31:09ضَ

قبل شركائه المودة صار واحد صار استقرار الظمان على من على المقتص اما ابتداء واما في النهاية. نعم لان حقه من القصاص سقط بغير ثيابه. ووجبت له ديان في هذا كما - 00:31:39ضَ

فكذلك امر سهل المهم ان الظمان يصير على المقتص لانه فوت على شركائه حقهم فيضمنه نعم مسألة ويستحق ويستحق القصاص. على ارض مواعيدهم. الشركاء الذين يستحقون القصاص من هم كل الورد بفرض او تعصيب - 00:32:00ضَ

قل له كل من له ميراث من مقتول فان له الحق في دمه له الحق في دمه زوجته واولاده واخوته كل من له ارث من هذا المقتول فان له الحق في القصاص - 00:32:38ضَ

نعم اما من ليس له ميراث فليس له استحقاق في القصاص ولو كان من اقارب القات نعم ويستحق الاخلاص على قلب مواعيدهم. نعم. سواء كان من لم ننساه او ذوي الاسباب - 00:32:57ضَ

الانساب يعني القرابات سواء كان سبب الارث في القرابة او سبب الارث اه الاصهار الزوجة او الزوج مع زوجته نعم هذا يسمى سبب. نعم وهو من اصحاب الشافعي رضي الله عنه انه لا يستحق القصاص الا العصب فقط اما - 00:33:16ضَ

هذي الفروض ليس لهم شيء في القصاص كالزوجة والبنت والا اذا كانت عصبة مع الغير او بالغير نعم هذا عند مالك نعم انه لذوي الاسماء الخاصة لان الزوجية تزول بالموت - 00:33:44ضَ

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيلا بين فاثبت القصاص للاهل واهل المقصود يشمل كل من يرثه نعم ان عمر اوتي برجل قتل قتيلا عن حقه وطال عمر الله اكبر عتق القتيل. رواه ابو داوود. فهذا عمر اسقط القصاص لما عفت - 00:34:13ضَ

تلقاء المقتول. لما عفت زوجة القات المقتول لما عفت زوجته المقتول اسقط القصاص فدل على ان القصاص حق لجميع الورثة ومنهم الزوجة نعم وللاختصاص. نعم. وما ذكروه لا يصح. لانه كثرة الاصطفاء - 00:34:57ضَ

بخلاف بلاد وزوال الزوجية لا يمنع الميراث. كما لم يمنع من الديرة. الزوجية تنقطع بالموت لكن تبقى اثارها تبقى اثارها الميراث والعدة نعم الثالث. الشرط الثالث من شروط الاستيفاء القصاص - 00:35:23ضَ

ان يؤمن ان يستيف ان يتعدى الى غير الجاني فما لو وجب القصاص على حامل فانه لا يجوز ان يقتص منها حتى تضع الولد لان القصاص منها يتعدى الى الى الطفل الذي في بطنها وهو ليس له ذنب - 00:35:50ضَ

ليس له ذنب فاذا كان في القصاص ظرر على غير الجاني فانه ينتظر حتى يزول هذا الظرر والنبي صلى الله عليه وسلم اجل الرجل على المرأة التي زنت اجل الرجم حتى وضعت ولدها - 00:36:11ضَ

وحتى ارظعته وفطمته ثم اقام عليها الحد لان الطفل ليس له ذنب فعلا الا انه من التعدي بالاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يكن القصاص منها في نفس ولا حتى تضع ولدها ويستغني عنها. حتى تضعه وحتى ترضعه - 00:36:36ضَ

الا اذا وجد من يرظعه حتى تضع اولادها ويستغني عنها. لقول الله سبحانه فيكون ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الا يسرف بالقتل انه كان منصورا وقتل الحامل فيه اسراف لانه يتعدى - 00:37:05ضَ

الى غير الجاني وهو الحمل. نعم باسناده عن جماعة منهم شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلت المرأة رجلا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت عاملة وحتى تثقل ولدها ويزال - 00:37:37ضَ

حتى تضع ما في بطنها وحتى تكسب ولدها. وهذا نص نعم وليست المسألة انطلاق بين اهل العلم فيها حالا واذا هو هذه المسألة لا خلاف فيها اذا وجب الحد على او القصاص على حامل - 00:38:00ضَ

فانه لا يجوز تنفيذ حتى تضع ولدها وحتى تكفي له بالرضاع لان الولد نفس ثانية لان الولد نفس ثانية لا لا ذنب لها والاسلام جاء بالعدل جاء بالعدل و تعدي القصاص الى البريء هذا ظلم. لا يقره الاسلام - 00:38:21ضَ

نعم واذا وضعت لم تقتل حتى تسلم هذا اللبن. اللبأ وهو اول اللبن لان الطفل لا يعيش الذي به وبعد اسقائه اللبأ ان وجد من يرظعه مدة الحولين اختص منها وان لم يوجد انظرت حتى تفطنه - 00:38:55ضَ

نعم واذا رفعنا حتى تسقي الولد لان الولد لا يعيش الا في الغالب. نعم. ثم ان لم يكن للولد من يطيعه لم يجلس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقابضية اذهبي حتى - 00:39:19ضَ

وفي حديثه عبدالرحمن ابن حتى ولدها ولانه لما يتأخر اذا اخر امتصاص عن الحامل فلا ان يوفر عن المرضعة من باب اولى لان ولدها ترى لان ولدها صار نفس المستقلة - 00:39:41ضَ

واذا قتلت وهو لا ليس له من يرظعه مات الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة واجرة اخرى نعم لانه يستغني عن الام زال المحظور اذا وجد من يرظعه زال المحروم وان كان ظاهر الحديث انه ولو وجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:40:11ضَ

انظرها حتى تفطمه. ولم يقل التمسي له مرضعة. نعم او جماعة يتناوبون او بهيمة ايضا ويستهان بالمريض ان يطهر قتل الام. عليه. يعني حتى مع وجود من يرضعه يستحب للولي انه ينتظر - 00:40:39ضَ

لان ارظاع الام غير ارظاع غيرها وشرب اللبن مسألة ويزكر بعد وجوبه يسقط القصاص بعد وجوبه بالشروط السابقة بامور ثلاثة هكذا احدها العفو عنه او عن ماضيه. احدها العفو عن القصاص - 00:41:09ضَ

فاذا عفا الولي او بعض الاولياء سقط لانه حق لهم والله جل وعلا يقول فمن عفي له يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلة الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف - 00:41:43ضَ

واداء اليه باحسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع نعم العفو عنه او عن بعضه اذا كانوا شركاء - 00:42:01ضَ

عفا بعضه نعم. وللباقين حقهم من الدية. نعم مع اهل العلم على اجازة العفو عن الاختصاص. وانه افضل. قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله ولقوله فمن عفي له من اخيه شيء - 00:42:21ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم فاهله بين خيرتين اما القصاص واما الدية نعم سبحانه وقال بعد قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفار اولى. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:45ضَ

يحث صلى الله عليه وسلم على العفو الله جل وعلا يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله العفو مطلوب والقصاص جايز نعم ولانه حق له تركه. وكان افضل من الاستفتاح كساحل الحقوق - 00:43:19ضَ

اذا ثبتت هذا فان القصاص وهو سيد ابن مالك. يكفي اه من هم الذين استطاعتهم اسقاط القصاص عن الباطل الاولياء الذين باستطاعتهم اسقاط القصاص عن القاتل اولياء الدم كما سمعت - 00:43:42ضَ

نعم وغيرهم ليس له من لم يكن من اولياء الدم فليس له التدخل نعم عمالة وغيرهم كلهم احرار لا يكون حكم آآ العبيد الا على المماليك من لم يثبت عليه ملك فانه حر - 00:44:27ضَ

نعم وفقكم الله ما لا يجب على المسلم اذا صالح على احد زملائه اربعة من المسلمين ليه له حق المدافع عن اخيه وعن محارم اخيه وعن مال اخيه له حق المدافع - 00:44:52ضَ

قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا من انكار المنكر قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده والمسلمون كالجسد الواحد كالبنيان الواحد - 00:45:12ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فالمظلوم يجب على من يقدر ان يعينه وان يدفع عنه الظلم حرمة المسلم يجب المدافعة عنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بان يكون هذا القاتل تقديرا ما يأخذه وكثيرا ما يعفى عنه - 00:45:29ضَ

ونقول لصاحب الحق ام لا؟ هذا من حق السلطة رب السلطان اذا كان كثير الاعتداء كثير السطو على بيوت الناس فهذا يعتبر من المفسدين في الارض. والامر الى السلطان يأخذه بالعقوبة الرابعة - 00:45:58ضَ

يعني هل يجب القصاص على رجل مكلف؟ ارسل صغيرا صغيرا اذا امر صبيا ان يقتل شخصا او او اطلق عليه سبعا او غرقه بما اطلق عليه ماء وغرقه فانه يجب عليه القصاص. اذا ثبت انه - 00:46:17ضَ

فعل ذلك متعمدا باقراره او بشهادة سود يجب عليه القصاص لان هذا عمل يصلح للقتل وفيه قصد وفيه نية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ولي الدم مسجونا لن يبقيك من جموعه - 00:46:42ضَ

نعم يمنع لان حقن الدماء مطلوب ما دام انه مستحقه او في مستحقيه من هو فاقد العقل فانه لا لا قصاص نعم فضيلة الشيخ قيل اذا كان غيلة يقتص من قتل الغيلة مطلقا - 00:47:06ضَ

وقتل الغيلة يقتص منه وجوبا لانه هذا من صيانة الامن والغيلة معناها ان يخدع الانسان حتى يقتله. يقتله في مأمنه هذه الغيبة يقتله في مأمنه فاذا كان القتل غيلة وجب القصاص مطل. ولا تدخل للاولياء في هذا من حق ولي الامر - 00:47:38ضَ

لانه صيانة للامن اما اذا كان ما في غيلة اي ظاهر ولا في غيلة فهذا هو الذي فيه الكلام. يلا فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا انتظرنا قلوبنا واياكم فقد ولد صغير وصغير فكيف يلزمني الكبار - 00:48:00ضَ

قد يولد يعني للقتيل يعني قتل وزوجته حامل وولد بعده نعم يمكن ولو تو لو كان يوم يقتل وهو في بطن زوجته حمل ينتظر هذا الحمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:48:21ضَ

انا وقد اشار ابن القيم رحمه الله هذا من الغيبة هذا من مسائل الغيلة وهي الخديعة والمكر فيقتل من باب الحد لا من باب القصاص ومرد لولي الامر ولحكم الحاكم - 00:48:40ضَ

نعم فهناك اه صيانة للامن العام وهناك حق لاولياء القتيل فضيلة الشيخ وفقكم الله ورثته عصبته هم اقاربه الذين يرثون من غير تقدير. يأخذون ما ابقت الفروض. هؤلاء هم العصب - 00:49:09ضَ

العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير يعني يأخذون ما ابقت الفروض وان لم يكن هناك فروض اخذوا المال كله نعم مثل الاخوة والاعمام وبني الاعمام مثل الابناء وابناء البنين والاباء والاجداد هذولا العصر العصبة اصنافهم اربعة عشر سنة - 00:49:37ضَ

نعم فضيلة الشيخ ما هو موجود في الظاهر ما هو موجود الان منع الرق دوليا وغير موجود لكن اذا جاء الجهاد في سبيل الله ووجد السبي عاد الرق باذن الله - 00:50:02ضَ

الرق تابع للجهاد في سبيل الله اذا وجد السبي في الجهاد والمغانم جاء الرق. نعم فضيلة الشيخ رحمه الله ما هي الردة؟ وهل لها انواع؟ وما مرفق الكلام فيها؟ الردة - 00:50:26ضَ

هي الرجوع عن دين الاسلام لارتكاب ناقض من نواقضه ارتكاب ناقض من نواقض الاسلام بالقول او بالفعل او بالاعتقاد او بالشك فاذا صدر منه ناقض من نواقض الاسلام كأن سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:50:43ضَ

او سب دين الاسلام فهذا او او سحر استعمل السحر هذا ممكن او ادعى علم الغيب او حكم بغير ما انزل الله مستحلا لذلك او استحل الربا او استحل الزنا - 00:51:04ضَ

استحل شيئا مجمعا على تحريمه او حرم شيئا مجمعا على اباحته هذا مرتد او سجد لغير الله او ذبح لغير الله او استغاث بالاموات او ذبح لهم اودع الموتى هذي كلها انواع الردة كثيرة انواع الردة كثيرة والعياذ بالله - 00:51:23ضَ

او او او ادعى انه لا يلزمه العمل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وانه يجوز له انه يدين باي دين من الاديان اللي يقولون الاديان الثلاثة كلها يعني كلها حق - 00:51:47ضَ

يصير الانسان مسلم او يهودي او نصراني هذه هي عن حق هذا مرتد عن دين الاسلام. لانه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين الا دين الاسلام - 00:52:01ضَ

وكل دين سواه فانه باطل ولا يسع احدا من اهل الارض الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم او قال انا استغني عن الرسول انا وصلت الى الله فلا احتاج للرسول - 00:52:12ضَ

كما تقول غلاة الصوفية اللي يقولون الرسول انما هو للعوام اما الخواص فانهم عرفوا فلا يحتاجون الى رسل هذا من اعظم انواع الردة والعياذ بالله كثيرة نعم او شك في قلبه حصل عنده شك في - 00:52:25ضَ

في وجود الله عز وجل او في صحة القرآن او صحة احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تردد فيها هل هي صحيحة او ما هي صحيحة؟ هل دين الاسلام حقهم وبحق صار في قلبه شك ما يتكلم ولا قال شيء لكن في قلبه شك هذا مرتد - 00:52:45ضَ

عن دين الاسلام نعم او جحد وجوب الصلاة او وجوب الزكاة جحد الوجوب هذا كافر او ترك الصلاة متعمدا على الصحيح من قوله العلماء فهذا ايضا كاذب. انواع الردة كثيرة والعياذ بالله. نعم - 00:53:03ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الامام مالك رحمه الله ان الوالد يقتل بالولد اذا متعمدا ما هو الفرق بين هذا وبين ما لو قدره بصلاح مثلا فهو متعمد ولو لم ينفع السلاح يحتمل الخطأ - 00:53:22ضَ

اذا قتله بالسلاح اطلق عليه نار يحتمل الخطأ تحتمل انه ما قصد ذبحها وانما رمى شيئا اخر اما اذا اضجعه وذبحه بالسكين هذا ما يتحمل الا الا قصد القتل. ما فيه - 00:53:42ضَ

الامام مالك رحمه الله يلتمس له العذر مهما امكن. فاذا لم يكن هناك عذر فانه يجب عليه. اذا اضجعه وذبحه هذا ما فيه. اي احتمال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض البلاد قد يصعب الولد الى الاخرين ويشكره خلقه سواء كان بنتا او ولدا بيتا - 00:53:58ضَ

او اذا كان مسلما المسلم لا يجوز قتله. من تعمد قتله وجب ان القصاص منه اما اذا قتله والده فسمعتم انه لا قصاص على الوالد لولده اما من قتله من غير الوالد - 00:54:20ضَ

وهو مسلم المسلم معصوم الدم لا يجوز ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا ولو كان عنده بذاءة وعنده سوء ما دام انه مسلم لم يخرج من دين الاسلام فدمه معصوم - 00:54:50ضَ

نعم قد تلد نعم قد تلد لان هذا فيه اخلال بالامن اتنين فضيلة الشيخ رحمه الله في مسألة استثناء انه يجوز. لانه احد بدني النفس. فما المراد بنهب بدعي النفس؟ اللي هو - 00:55:04ضَ

المياه او القصاص احد بدلي النفس القصاص او الدية نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:30ضَ

مسألة اشهد ان محمدا بسم الله الرحمن الرحيم ويسقط القصاص بعد وجوبه وتوفر شروطه باحد امور ثلاثة الامر الاول العفو فاذا عفا ولي الدم سقط القصاص. فان عفا مجانا فليس له شيء وان عفا الى الدين - 00:55:59ضَ

فله اصل الدين والعفو افضل بلا شك او كان القصاص لجماعة لاكثر من واحد فعفى بعضهم فانه يسقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ فلا يمكن تنفيذ بعضه وترك حق العادي - 00:56:46ضَ

فيسقط القصاص بعفو البعض من الورثة ويكون للباقين نصيبهم من الدية فمن عفي له من اخيه يعني من القتيل من اخيه القتيل عفا اولياؤه او بعضهم من عفي له من اخيه شيء من القصاص فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:57:15ضَ

فيجب على اولياء القتيل المطالبة بالدية بالمعروف بان لا يشقوا على المطالب ويضايقوه بل يتابعونه بطلب حقهم من غير تعنيف ومن غير تضييق اتباع بالمعروف هذا في حق اصحاب الديرة - 00:58:03ضَ

واداء اليه باحسان هذا في حق القاتل فيجب ان يؤدي الدية التي وجبت عليه باحسان من غير مماطلة. ومن غير تأكيد وهو يقدر على السداد بل يؤديها بالاحسان والاحسان ضد الاساءة فلا يسيء الى الورثة - 00:58:32ضَ

المماطلة والتأخير و المواعيد الكاذبة فهذا فيه الوصية لاولياء القتيل والوصية للقاتل من ناحية الدية في العمد اذا سقط القصاص نعم وقال والجروح قصاص النفس قصاص ايضا كما يأتي ولكن انما - 00:58:57ضَ

اذا طالب المجني عليه اذا طالب المجني عليه فان عفا فذلك افظل واحسن وسماه الله صدقة سمى الله العفو عن الجاني صدقة فمن تصدق به يعني بحقه من القصاص فهو كفارة له. كفارة الله لمن - 00:59:39ضَ

اختلف المفسرون قالوا كفارة له يعني للعافي ان الله يكفر بذلك خطاياه وقيل كفارة له يعني للمعفو عنه كفارة للمعفو عنه تكفر عنه القصاص الذي وجب عليه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه خاص الا امر فيه العبد - 01:00:11ضَ

ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه قصاص الا امر بالعفو فهذا يدل على ان العفو افضل والقصاص جائز ولكن العفو افضل وان تعفو اقرب للتقوى فمن عفا واصلح فاجره على الله - 01:00:45ضَ

ترغيب في العفو نعم ولا من الحق له تركه فاجاز ذلك. نعم ولانه حق له الدار اجاز ذلك ولانه حق صاحب حق للمجني عليه او لاوليائه فيجوز له ان يستوفي ويجوز له ان يترك - 01:01:04ضَ

هو بالخيار نعم وكان نعم اذا ثبت هذا فان القصاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له رحيم ان يدخل دعونا القصاص يثبت لجميع الورثة ورثة القتيل عمدا عدوانا - 01:01:28ضَ

ولا يختص به بعضهم بل يكون لجميع الورثة بفرظ او تعصيب حتى زوجته لها الحق ولها شركة للقصاص نعم فقال وقال عمر الله اكبر عشرا قتيل رواه ابو داوود دل هذا على ان القصاص حق لجميع الورثة - 01:02:00ضَ

بما فيهم الزوج وان من عفا منهم فانه يسقط بعفوه القصاص لا واذا ثبت ان هذا مشترك بين جميعه سقافة باسقاط بعضهم اياهم ايا كان. لا نعم؟ لانه؟ ينفذ تصرفه فيه بعفو او استيفاء. نعم - 01:02:38ضَ

لانه مما لا يتبعه. اذا سقط بعض القصاص وجب سقوط جميعه لانه لا يتبعظ فلا يمكن ان يستوفى لمن لم يعفو ويترك حق العافي لان القصاص شيء واحد خلاف الدية فانها تتبع نعم - 01:03:13ضَ

فهو كالطلاق والعطر ان في انه لا يتبعظ والعتق لو اعتق بعض العبد فانه يسري العتق على جميعه والطلاق ثلاث طلقات لكن لو طلق واحدة سرت على جميع المرأة ما لم يراجع - 01:03:40ضَ

نعم فقال عمر ابن مسعود ما تقول؟ قال انه قد احرصت فقال فقال نعم قال انه قد الله على وقال كليب كنيب جيء برجل الى عمر وجب عليه القصاص فعفا بعض اهل القصاص - 01:04:08ضَ

فسأل عمر عبد الله ابن مسعود وكان حاضرا ما تقول فقال قد قد احرز اي ان هذا القاتل قد احرز من القصاص بعفوي بعض اولياء الدم فاستحسن عمر ذلك وضرب على كتف عبدالله - 01:04:54ضَ

ابن مسعود وقال كنيف ملئ علما هذا ثناء على عبد الله ابن مسعود بالعلم والفقه وهو كذلك رضي الله عنه فكان من اجل علماء الصحابة وفقهائهم نعم لا بعضهم سهر يندم الى العلم. نعم - 01:05:14ضَ

سواء اذا عفا بعض الاولياء بل الباقين نصيبهم من الدية سواء عفا هذا الشريك مجانا او عفا الى الدية فان حقهم لا يسقط الا بعفوهم عنها لان الدية تتبعظ فيبقى حقهم فيها - 01:05:48ضَ

نعم وكما نعم مسألة وان كان العفو على مال فله حق من الثياب وانك ليس لهم منا الثواب اذا عفا ولي القصاص فان كان عفوه على مال فلهن الدية وان كان عفوه مجانا فليس له شيء بل له الاجر. له الاجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم - 01:06:21ضَ

يعني اذا عاد بعض الورثة عن القصاص على ماله فله حق من الدين. ان كان المعفو عن الدية وانا الثاني الثاني من مسقطات القصاص. نعم الجيش القاتل او بعض والده شيخا من ذلك - 01:06:59ضَ

المسقط الثاني ان يكون في المستحقين للقصاص من يرث الدم فليرث الدم نعم تاني ثاني ان يرث قاتلا ان يرث القاتلة. هم. او بعض ولده شيء من الدم. نعم اذا كان في في المستحقين للقصاص - 01:07:30ضَ

طرعا للقاتل اذا كان في المستحقين للقصاص فرعا للقاتل فانه يسقط القصاص لان الولد لا يقتص من والده نعم فاذا سقط حق الولد سقط حق الباقيين ولهم نصيبهم من الدين - 01:08:02ضَ

طيب نعم لانه واذا كان نعم. صوتك مختلط بالموقف لانه نعم ويجب عليهم ولا يقتص لي ولد من من والدي. نعم يجب عليه القصاص المسقط الثالث اذا مات الجاني قبل تنفيذ القصاص فيه - 01:08:23ضَ

فانه يسقط القصاص لفوات محله بفوات محله فتجب الدية نعم نعم اذا مات من وجب عليه القصاص قبل التنفيذ سقط واستقرت الدية في تركته لاولياء القصاص لان القصاص فات محله اذا تعذر القصاص - 01:09:50ضَ

يرجع الى الدية وهي واجبة على القاتل عمدا لان القاتل عمدا يتحمل الدية بخلاف القاتل خطأ فان الدية تكون على عاقلته. فتكون دينا في تركته للورثة نعم ينتزعون الدية من تركته - 01:10:36ضَ

قبل الميراث لانها دين نعم هم هم لان الدليل انما ورد في منع القصاص من الاب فيقتصر على مورد الدليل نعم مسألة لا واحد اثنين عملا نعم خلقنا واحد من اثنين عمدا اوليائهم او يأخذهما على حقه بهما جاز - 01:10:57ضَ

لو قتل جماعة لو قتل جماعة عمدا عدوانا وتوفرت شروط القصاص السابقة فان اتفق اولياء القتيلين او القتلى على القصاص نفذ وجوبا وان لم يتفقوا فانه يسقط القصاص و يعدل الى الدية - 01:11:36ضَ

وقيل ان من لم يعفو يقتص ان من لم يعفو يقتص من القاتل نعم وقال مؤمن وقال المؤمن انت ومالك. مم يقتل بالجماعة ليس لهم الا ذلك ويقال بعضهم ليس له - 01:12:04ضَ

ليس لهم وانطلق بعضهم فليس له مطالبة يعني بالدية مطالب بالدية فليس له شيء ليس لهم الا القصاص فقط ان شاءوا اخذوا به وان شاءوا تركوه ومسألة قتل الجماعة بالواحد مسألة خلافية - 01:12:27ضَ

بعض العلماء يرى ان الجماعة لا يقتلون بالواحد لانهم بل لانها انفس كثيرة فلا تقتلوا بنفس واحدة والقصاص يعتمد على المساواة وهنا ليس فيه مساواة فيه زيادة جماعة انفس عدد نفوس تقتل بنفس واحدة هذا فيه زيادة - 01:12:52ضَ

والقول الصحيح انه يقتص من الجماعة للواحد لعموم ايات القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس العموم يقتضي ان الجماعة يقتلون بالواحد - 01:13:18ضَ

ولان هذا فيه عصمة للدماء لانه وسد للحيلة انه ربما يتفق اثنان فاكثر من اجل اسقاط القصاص لو قيل ان الجماعة لا يقتلون بالواحد لاتفق اثنان او اكثر من اجل سكوت القصاص وقتلوا من يريدون - 01:13:48ضَ

فتستشاط الدماء وتسفك وسدا للذريعة تقتل الجماعة بالواحد ولان عمر رضي الله عنه قتل سبعة في رجل واحد من اهل اليمن وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم قتلتهم به - 01:14:09ضَ

وهذا لا شك انه احفظ للدماء وسد للحيل والتلاعب بالنفوس تقتل الصحيح انها تقتل الجماعة بالواحد هذه مسألة اما المسألة التي معنا فهي بالعكس اذا قتل واحد جماعة قتل واحد جماعة - 01:14:30ضَ

ولكل واحد من القتلى ورثة مستقلون فانه اذا اتفقوا على قتله كلهم يقتل اذا اتفقوا كلهم على قتله يقتل نعم لا اعد المسألة مسألة ولو قتل واحد اثنين عمدا. نعم. فاتفق اوليائهما على حقه فيهما جاز - 01:14:54ضَ

لا قال ابو حنيفة الجماعة ليس لهم الا ذلك. يقتل ايه وفقا للجماعة للجماعة نعم ليس لهم الا ذلك اي نعم كأن لم يقتصوا فليس لهم الا القصاص. نعم نعم. يعني عند ابي حنيفة لا يقتص منه الا اذا اتفق الجماعة - 01:15:25ضَ

على القصاص منه نعم اما لو طلب بعضهم القصاص فليس له ذلك لانه حق للجميع فلا يؤخذ لواحد نعم لان الجماعة هذا قول ابي حنيفة نعم قال الشافعي لا يبتغي الا بواحد - 01:15:54ضَ

هذا قول ثالث في المسألة وهو قول الشافعي انه يقتل بواحد قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يقتل بواحد فقط لا بالجماعة لا قال الشافعي الجواب اتفقوا على طلب الاختصاص او لم يتفقوا - 01:16:29ضَ

لانه اذا كان مثل واحد استفاد لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل اذا كان اولياء اذا كان القتيل واحدا او كان القتلى عدة اشخاص من قتل له قتيل - 01:16:58ضَ

فاهله بين خيرتين هل يشمل اذا تعدد القتلى او كان القتيل واحدا فيدل على ان للجماعة الذين لهم قتلى من شخص واحد له حق القصاص منهم جميعا نعم وقال قد اتفقوا على القتل وجب لهم - 01:17:32ضَ

يعني لمن لمن اختار القصاص القصاص ولمن اختار الدية الدية فيجمع بين الامرين لو اختلفوا بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم طالب بالدية فيمكن الذين طالبوا بالقصاص ويقتصوا وتجب الدية في تركته للباقين - 01:18:02ضَ

الذين عفوا الى الدين نعم لان هذه عدة انفس ولا تذهب هدرا. نعم نعم فلو كان جاء خطأ او احد هنا نعم لا يتسع فاذا رضي به عن حقهما زاد ذلك - 01:18:29ضَ

كما لو مثلا لهما خطأ فرضي باخذه بدلا عنهما نعم وربنا نعم. وما ذكره هنالك فليس بصحيح مالك ما لك مجاله قول نعم نعم؟ يعني قول واحد قولهم والثاني للشافعي - 01:19:10ضَ

والثالث المذهب نعم فان الجماعة هذا المعنى فانه اذا وانه لا يزداد لهما فادى الى قتله بزوال نعم مسألة نعم شاح تشح المستوي المستوفي. فاذا شاحت المستوفي اولا ليبدأ يعني من هو - 01:19:57ضَ

تشاح ايهما ليبدأ؟ نعم شاحن مستوفي اولا نعم لان حقه وصار الاخر الى هذا اذا كان القتل متفرقا. قتل شخصا ثم قتل اخر ثم قتل ثالث متتابعا فيبدأ بالاول يقتص للقتيل الاول - 01:21:00ضَ

اما لو قتلهم جميعا بضربة واحدة فهنا ما في تفريق نعم فان كان القتلة واحدة نعم وكذلك ووجب لهم القصاص جميعا لكن عند التنفيذ كل واحد منهم قال لا انا اللي ابي اقتله - 01:21:27ضَ

انا اللي ابا اقتله وقال الثاني لا انا اللي ابي اقتله وهم كلهم مستحقون للقصاص فهل في هذه الحالة ان كان القتل متتابعا يقدم الاول مقدم الاول لان حقه اسبق - 01:22:01ضَ

وان كان قتلهم دفعة واحدة فانه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة مكن من القصاص نعم فيكون مختصا لنفسه بالاصالة ولغيره يكون بالنيابة والوكالة نعم مسألة هذه المسألة ما هي بمثل الاولة الاولة اذا اذا كان - 01:22:20ضَ

القتيل واحدا وله ورثة وعفا واحد منهم سقط كما سبق لكن هنا القتلى متعددون هنا القتلى متعددون فلا تتداخل حقوقهم. فاذا عفا بعضهم عن القصاص لم لم يسقط حق الباقين في القصاص - 01:22:53ضَ

او من يقتص نعم نعم لانها انفس متعددة كل نفس مستقلة ولها اولياء فلا يسقط حقهم بعفو اه اصحاب النفس الاخرى نعم الالة الالة التي يستوفى بها القصاص ظاهر النصوص انه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه - 01:23:12ضَ

لان هذا معنى القصاص. فان قتله بسيف يقتل بالسيف وان قتله برصاص يقتل بالرصاص وان قتله بسم يقتل بالسم الا اذا كان فعل به فعلا محرما فانه لا يفعل بالجاني - 01:24:02ضَ

الفعل المحرم وهذا هو ظاهر نصوص القصاص ولكن المذهب انه لا يستوفى الا بالسيف حتى لو كان قتل قتله للمجني عليه بغير السيف لان السيف انجز وانفذ بالقصاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم - 01:24:22ضَ

احسنوا القتلى واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وفي حديث لا قود الا بالسيف ولكن حديث فيه مقال اه فلكن المذهب يرى انه لا لا يكون القصاص الا بالسيف ولكن الصحيح الاول - 01:24:47ضَ

ان القصاص يكون بمثل ما فعل بالمجني عليه بظاهر النصوص وهذا معنى القصاص ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما رظى يهودي رأس الجارية واخذ ما عليها من الحلي. امر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. يعني فعل به مثل ما فعل - 01:25:07ضَ

بالمجني عليها وهذه هي العدالة هذه هي العدالة وهذا هو معنى القصاص ان يفعل بالمجني ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه الا اذا كان فعله محرما كما لو سقاه - 01:25:32ضَ

خمرا او مسكرا او فعل به فاحشة فانه لا يفعل به او لا يعمل معه المحرم. بل يقتص بالسيف نعم بالعلق في العنق في العنق يعني محل الظرب يكون في العنق - 01:25:53ضَ

لان العنق مجمع العروق فاذا قطع العنق فان الموت يسرع الى المقتول ولا يحصل فيه تعذيب فلا يظرب بالسيف في وسطه او في محل اخر لان هذا يكون فيه تعذيب - 01:26:16ضَ

وربما لا يجهز عليه ما يحتاج الى عدة ضربات السيف السيف في العنق انجز واسرع وانفذ في القتل نعم ولا يفسد به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله اذا مثل بالمجني عليه بان قطع اطرافه - 01:26:37ضَ

شوه صورته فانه يفعل به مثل ما فعل يفعل يمثل به مثل ما مثل بالمجني عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرانيين الذين جاؤوا مرظى يعني جاءوا الى المدينة - 01:27:03ضَ

عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاصابتهم الحمى فامرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشرب من من البانها وابوالها لان هذا من العلاج للحمى فذهبوا شربوا من البان الابل وابوالها فشفاهم الله - 01:27:27ضَ

ثم انهم طمعوا في الابل فقتلوا الراعي وسملوا عينيه وقطعوا اطرافه وتركوه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي شمل اعينهم بالمسامير - 01:27:52ضَ

قطع اطرافهم وتركهم في الحرة يستغيثون يطلبون الماء فلا يغاثون حتى ماتوا فهذا دليل على انه يفعل بالمجني بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من التمثيل نكالا له وعقوبة له وهذا هو معنى القصاص - 01:28:12ضَ

نعم فلا يمثل به مثل ماذا؟ ايضا رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رأس الجارية بين حصاتين نعم به الا ان يفعل شيئا فليفعل به الذل. نعم - 01:28:32ضَ

اذا كان مجرد قتل من غير تمثيل فانه يستوفى بالسيف - 01:28:49ضَ