Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه امرأة فقدت وانقطعت اخباره عنها وهي في موضع ليس فيه وال ولا قاض ترفع امرها اليه. فماذا تفعل - 00:00:00ضَ
ترفع امرها للمسلمين. نعم. احسنت بارك الله فيكم. امرأة فقدت انتهى في بلد المسلمين. فرفعت امرها الى القاضي. فما الاجل الذي يضربه لها فاضي احسنت احسنت احسنت اربعة اعوام من حرة - 00:00:20ضَ
وشطرها للامام. هذا الاجل يضرب من يوم رفعها امرها الى القاضي او يضرب بعد الكشف عن حاله والبحث عن حياته بعد نعم احسنت بعد الكشف عن حاله. اذا مضى الاجل سألت اشد - 00:00:50ضَ
عدة وفاة او عدة طلاق او لا تعتد تعتد عدة اذا كان ينفق عليها. احسنت. احسنت. طيب اذا كانت المرأة في هذه المدة ليس لها ما ينفق عليها. ولم يكن للمفقود ما - 00:01:10ضَ
ال اصل وقد ضرب القاضي اجان اربع سنوات فهل لها ان ترفع دعوة تطلب فيها الطلاق هذا من نفقة نعم نعم لها ذلك احسنت. مسلم فقد في بلاد الكفر او كان مأسورا في بلاد الكفر. فمن مدة التي تبقى اليها زوجته - 00:01:30ضَ
سبعين احسنت احسنت من فقد في وقت الفتن بين المسلمين وشارك فيها ولم يعلم فحي هو ام ميت. متى تبتدئ المرأة العدة احسنت. نعم. فقد رجل في حرب بين المسلمين والكفار. فمن اجل الذي يضربه القاضي في حال الحرية - 00:02:00ضَ
استنى استنى استنى. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام السلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه السامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار - 00:02:40ضَ
رحمه الله تعالى انحل جو الطفل في العامين الى بنو انثى او يزد شهرين حرم به ما حرموا بالنسب الا الذي استثناه اهل المذهب هم اختك ام اخيك عمتك وام عم ام خال خالتك. وجدة الولد واخت - 00:03:00ضَ
قال لي وام ولد الولد خذ لا تعتدي وقدرت اما وبعضها ابا للطفل قط من وطئه حال الربا للمرأتين للمرأتين قبل قليل قبالي اذا فشاك مرأة مع رجل واثبت بعدلين الرضاعة مخلقا ووالداه قبل عقد صدقا لابعده - 00:03:20ضَ
ثلاثه بالمرة ولو فشى وان شر ضاع الكفرة. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا ابو الرضاع والرضاء نوة نص الثدي وشرب لبنه. وهو شرع اصول لبن المرأة جوف الطفل في الحولين اه تفصيل سيأتي ان شاء الله. والاصل في التحريم به الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب - 00:03:40ضَ
فقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. واما السنة فالاحاديث فيها سيأتي بعضها عند دراسة مسائل الباب ان شاء الله. وقد اجمعت الامة على التحريم بالرضاع وان وقع خلاف في بعض فروعه. قال رحمه الله انحل جوف الطفل في العامين لبن انثى - 00:04:10ضَ
او يزيد شهرين انحل جوف الطفل اي وصل لجوف الطفل ولو بسعوط او وجور. السعوط ما صب في انف والوجور ما صب في الفم دون مص. انحل جوف الطفل في العامين في العامين لقوله - 00:04:40ضَ
تعادوا الوالدات يومان اودادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. لبن انثى لا يعتد بغير تبين انثى او يزد شهرين الحق المالكية الشهرين بان ما قارب الشيء يعطى حكمه اما اذا حصل الرضاء وبعد ذلك فانه لا ينشر الحرمة. قال - 00:05:00ضَ
به اي بالرضاع ما حرموا بالنسب لحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحرم من الرباع ما يحرم من النسب. والشرط في التحريم عند المالكية هو وصول اللبن الى جوف الطفل. من غير تقديد - 00:05:30ضَ
من رظاعات واستدلوا لذلك قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم علق الله سبحانه وتعالى التحريم بوجود الرضاع. قالوا فحيث وجد اسم الرضاع ثبت حكمه وكذلك حديث الصحيحين يحرم من الرواء ما يحرم من النسب. ربط التحريم بمجرد الرضاع. وكذلك وردت اثار - 00:05:50ضَ
هاي الصحابة تدل على هذا على ان قليل الرضاعي وكثيره يحرم وهو مروي عن عدي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه من هم؟ والمسألة من مسائل خلاف المشهورة بين الفقهاء هل يقدر ذلك حد وهو خمس رظاءات او مطلق - 00:06:20ضَ
وما يحرم لكن هذا مأخذ المالكية. هذا الذي ذكر هو مأخذ المالكية واجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن - 00:06:40ضَ
قالوا انه اي التحريم خمس رضعات لم يثبت قرآنا ولو كان قرآنا نقل الينا الينا لا بالتواتر واجابوا عن حديثها رضي الله عنها في مسلم لا تحرم المصة والمصجان بحمله على رضاع لم - 00:07:00ضَ
احصل فيه اجتذاب للبن. يعني ان الطفل وضع فمه على الثدي ولم يرتضع. ما ارتفع شيئا من اللبن. فيه اشارة الى انه ينبغي التثبت بوجود الرضاع المحرم. ففيه اشارة الى انه ينبغي التثبت بوجود الرضاع المحرم. قال حرمه - 00:07:20ضَ
ما حرم بالنسب آآ فتحرم عن مرتظع مرضعة لانها امه من الرظاع وتحرم وعليه الطفل المرتظع تحرم عليه ام مرضعة لانها جدته من الرضاع وتحرم عليه قناتها لانهن اخوات. لانهن اخواته. وتحرم عليه اخوات مرضعة. لانهن ماذا - 00:07:40ضَ
خالاتهم يا رضى احسنت وتحرم عليه اخوات زوجها صاحب اللبن. لماذا؟ احسنت انهن عماتهن والتحريم خاص بالرظيع وبفروعه فلا يتعداه الى حواشيه واصوله فمثلا اخوة الربيع وام الربيع وابو الربيع ليس بينهم وبين المرضعة نسب - 00:08:10ضَ
ويحرم ايضا من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة. وهذا عند جماهير جماهير اهل العلم وعليهم اربعة فام الزوجة من الرضاع تحرم كام الزوجة من النسب. وكذلك بنت الزوجة من الرضاء تحرم كبنت الزوجة من النسب. وكذلك زوجة الاب وزوجة الابن. هؤلاء يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب - 00:08:40ضَ
قال حرم به ما حرموا بالنسب. اذا بدون تحرير من خمس رضعات وسواء كانت المرأة بك سواء وصل اللبن من الفم او من الانف. قال ان الذي استثناه اهل اذهبي هذه ست مسائل مستثناة من القاعدة السابقة ما يحرم من النسب فهذه مسائل تحرم من النسب - 00:09:10ضَ
لكنها لا تحرم من الرمضان. ما هي؟ قال ام اختك ام اخيك عمتك وفي من نسخ ام لاخت او اخ او عمتك. ام لاخت والاخ تحرم من النسب. لماذا؟ ام - 00:09:40ضَ
اختي والاخ هي الام او هي امرأة الاب. اما ان تكون الام واما ان تكون امرأة الاب. ولو ارضعت اجنبية الاخت او الاخ لم تحرم عليك المرضعة. بل يجوز لك نكاحها. فام الاخت وام الاخ - 00:10:00ضَ
من النسب لكنها لا تحرم من الربا قال او عمتك وام عم ام العمة وهي اخت الاب وام العم وهو اخو الاب هي اما ان تكون الجدة اما ان تكون الجدة التي - 00:10:20ضَ
هي ام الاب واما ان تكون زوجة الجد. زوجة جدك لابيك. ولو ارضعت النبية العمة او اما لم تحرم عليك. فهي محرمة من النسب. لكنها ليست محرمة من الرضاع. قال - 00:10:40ضَ
وام عم ام خال خالتك هذيك التي قبلها. ام الخال والخالة. هي اما الجدة التي هي ام الام واما زوجة الجد زوجة الجد الذي هو اب الام. فهذه تحرم من النسب. لكنها - 00:11:00ضَ
لا تحرموا من الرضاعة لو ارضعت اجنبية من الخالة او الخال لم تحرم عليك. قال وجدة الولد جدة جدة الابن هي الام او ام الزوجة ابنك جدته امك او زوجة امك او ام زوجتك. ولو ارضعت اجنبية ولدك لم تحرم عليك امها التي هي جدة - 00:11:20ضَ
خذ منك من الرضاع. فجدة الابن من النسب محرمة. ومن الرباع ليست محرمة. قال واخت الولد اخت الولد. اخت ولدك هي ابنتك. او ربيبتك اي بنت الزوجة ولو اربعة امرأة ولدك فلك نكاح اخته من الرماء. اذا اقتل ابني - 00:11:50ضَ
تحرم من النسب. لكنها لا تحرم من الرضاع. قال وام ولد الولد. ام وادي الواد فيه من النسب اما البنت ام وادي الولد. اما البنت واما زوجة وكلتاهما حرام عليك. كلتاهما محرمتان من النسب. لكن لو ارضعت امرأة واد ولدك - 00:12:20ضَ
لم تحرم عليك. هي ام ولد وادك. لكنها لا تحرم عليك. فالمقصود ان هؤلاء يحرمن من النسب. ولا يا الربع ام الاخت تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاعة. كذلك ام الاخ تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع. ام العم تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع. وام العمة كذلك - 00:12:50ضَ
من ذكر خذ لا تعتدي هذا ثميم للبيت قال رحمه الله وقدرت اما قدرت المرأة التي رضع منها الطفل اما بمنزلة الام من النسب. هي امه من الرضا فصدع منها فهي امه - 00:13:10ضَ
وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وبعلها زوج المرضعة يقدر ابا للطفل الذي رضع منها قال للطفل ان كان بوطء بالباء وفي نسخة للطفل قط من وطئه حالبا. اللباء كعنب اول اللبن. وقد سهل الهمزة هنا فقال لبى وقد سهل الهمزة هنا فقال لبا - 00:13:30ضَ
فاللباء اول اللبن اراد هنا اللبن مطلقا. فيصير وادا انها موادا لصاحب اللبن. يصير الطفل وادا لها وودا لصاحب اللبن فهذا البال الذي وطأ المرضعة اللبن نشأ من مطئه لها. لذلك يقال له صاحب اللبن - 00:14:00ضَ
ثم شارع يتكلم على ما يثبت به الرضاع يعني على ما يكون به فسخ النكاح بسبب الرضاع فسخ النكاح في هذا الباب يكون باحد امرين. اما بالاقرار واما بالبينة. بالاقرار - 00:14:30ضَ
بان يقر الزوجان المكلفان بالرضا. اذا اقر الزوجان بالرضاع فانه يفسخ النكاح وجوبا. ولم يذكره الناظم الثاني البينة هو الذي تكلم عنه. قال للمارثين قبل عقد مقبلي اذا فسى. امرأتان ادتا الشهادة - 00:14:50ضَ
قبل العقد شهدتا شهدت امرأتان شهدت امرأتان بالرضاع قبل العقد مع حصول الفشو اي انتشار في الناس فهنا يثبت الرباب ويمنع العقد. كمرأة مع رجل وكذلك يثبت بشهادة رجل وامرأة قبل العقد وقد فشى. مفهومه انه لا يثبت - 00:15:10ضَ
بعد العقد ولو مع الفسوق. هذا مفهومه. قال للمرأة قبل عقده اذا بعد العقد لا يثبت ولو مع الخشوع لكن التنزه فيما لا يثبت به الرضاع. لانه شبهة ومن اتقى شبهات استبرأ لدينه. وعرضه - 00:15:40ضَ
قال اثبت بعدلين الرضاعة مطلقا. ووالداه قبل عقد صدقا. اهبد بعدلين او عدل وامرأتين. الرضاعة بين الزوجين مطلقة قبل البناء او بعده فشى او لم يفشى. فاذا شهد عدلان بالرضاع حرم على الذكر - 00:16:00ضَ
اي تزوج الانثى. واذا كان بعد العقد فانه يفسخ. شهادة العقدين بينة. يفسخ بها العقد اذا كان بعد العقد. واذا كان قبل العقد فانه يحرم تزوج فانه يحرم في هذه الحياة الزواج - 00:16:20ضَ
وايده قبل صدق فوائده قبل عقل صدق فلا يصح العقد مع شهادتهما قالوا والده قبل عقد صدق اذا شهد الوالدان بانه بينهما حرمة بسبب الرضاع فلا يصح العقل بعد شهادتهما لا بعده فلا يقبل فلا تقبل شهادتهما - 00:16:40ضَ
لاتهامهما بارادة الطلاق. لا تقبل شهادة الابوين بعد العقد. والحال انه لم يثبت اه الرضاع باعترافه ولا ببينة اناس موت بالمرة. ولو فشى يعني لا ثبوت بشهادة امرأة واحدة. لا - 00:17:10ضَ
يندب التنزه في كل ما لا يثبت به الرضاع. لانه شبهة ومنطقة شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي المذهب قول بقبول شهادة امرأة واحدة اتصفت بالعادات وفشى قولها قبل عقد النكاح. ويؤيدها حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه - 00:17:30ضَ
انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فاتت امرأة فقط قد ارضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ فارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. والحديث البخاري. لكن انا المشكور - 00:17:50ضَ
انه لا ثبوت للمرأة ولو فسى حملوه على الورع. كيف وقد قيل؟ فالنهي قالوا من باب التنزيه وهو مذهب الجمهور. وانشر والكفرة اذا رظى طفل من كافرة كانت امه من الرضاع بعموم قوله تعالى - 00:18:10ضَ
وامهاتكم اللاتي ارظانكم فلو ارضعت الكافرة طفلا مع ابنتها لم يحل له نكاح تلك البنت لانها اخته من الرماء فرضاء الكافرة ينشر الحرمة لعموم وامهاتكم اللاتي يرضعنكم لكن لا ينبغي ان تسترضع الكافرة لانها تصير اما له. لها حرمة الام وربما ما لا - 00:18:30ضَ
الى دينها ربما اطعمته الحرام وسقته الخمر وقد قيل الرضاع يغير الطباع هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:00ضَ
جزاكم الله خيرا يا شيخ. حياكم بارك الله فيك - 00:19:30ضَ