شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
72 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|فصل في شروط استيفاء القصاص|صالح الفوزان|الفقه
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والسبعون خصوصا اذا كان هو اطلق الرصاص على المجني عليه. نعم نعم من فعل المسلمين - 00:00:00ضَ
لان فعل الغرب وغرب لهم طرق في القتل الشنق والقص يجيبون المقصلة المقص مقص كبير يقصون به الرقبة او الصعق الكهربائي اللي يسمونه الكرسي الكهربائي يجلسونه على كرسي ويسلطون عليه التيار. لا هذي كلها ما هي من افعال المسلمين. الا لو كان هو فعل هذا - 00:00:21ضَ
المجني عليه فيفعل به. نعم اما اذا قلت له ان القصاص نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما روي شوف رواية يعني بصيغة التمريظ لان الحديث فيه مقال نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا خوف الا بالسيف - 00:00:50ضَ
هذا لو صح يكون نصا في الموضوع لكنه ما صح نعم اما ان كان قد رفع يدي شخص ورجليه الا بالسيف. اذا كان جرحه في الاول جرحا غير مميت ثم بعد ذلك بمدة قطع رأسه - 00:01:17ضَ
فهل يفعل به مثل ما فعل فيه روايتان الاولى انه لا يفعل يقتل يقتل فقط والرواية الثانية انه يفعل به مثل ما فعل. يجرح اولا ثم بعدما يأخذ مدة مثل المدة التي مكثها القتيل - 00:01:49ضَ
يقتل ويجهز عليه. نعم فان نعم الا بالسيد نعم ولان القصاص احد البدائل النفس فيذكر الله لانها لان هاتين جنايتان. الجناية الاولى تقطيع الاطراف الجناية الثانية القتل تدخل الاطراف في القتل - 00:02:06ضَ
نعم جناية صغرى مع تدخل مع جناية كبرى فيقتل ويكفي هذا ولكن اذا نظرنا الى المعنى معنى القصاص فلابد ان يفعل به مثل ما فعل قطع اطرافه ثم بعد ذلك يكتب. نعم - 00:02:48ضَ
فانه من الديان لم تجده الا النفس نعم النفس هل يجوز تعديه فلا يجوز تعزيه الا من الخاطب. هم. كما لو قتله حسين قال لو قتله بسيف كال يعني غير حاد - 00:03:07ضَ
فانه لا يؤتى بسيف كال ينفذ القصاص به وانما يقتل بسيف حاد لانه لانه يحصل به المطلوب وهو انفذ في القتل نعم والاجواء الاخرى قالت انه قال انه لاهدي انه - 00:03:55ضَ
يعني قال والرواية الثانية قال يعني الامام احمد انه لاهل ان يفعل به مثل ما فعل معناه انه هي يقطع تقطع اطرافه التي قطع مثلها من المجني عليه ثم يقتل مثل ما فعل - 00:04:20ضَ
وهذا الاقرب الى الى الدليل. نعم لقوله سبحانه وان عرفنا به. بمثلي وهذا مثلي. نعم وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدلوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والمثل يقتضي المساواة نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:44ضَ
والله سيقضيه ها ها وهذا قد طلع عينه فيجب ان تطلع عينه في الاية. قال عليه السلام لان الاختصاص موقع على المماثلة فيجب ان نستكبر منكم منكم ما منكم ما فعل - 00:05:10ضَ
كما فقد قال الامام احمد اسناده ليس بشيء اي نعم هذا قتل الجماعة بالواحد نعم سبق ان قريبا ان اذا قتل جماعة واحدة اذا قتل جماعة واحدا فهل يقتص منهم جميعا - 00:05:52ضَ
ولو كانوا عشرة ولو كانوا مئة او او يقتص من واحد منهم فقط او لا قصاص عليهم اقوال لاهل العلم والصحيح انه يقتص من الجميع ولو كثر عددهم اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل - 00:06:38ضَ
اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد فانه يقتص من الجميع لعموم الايات والاحاديث في القصاص ولما فيه من حقن الدماء وسد الحيل لانه لو لم يقتلوا لاتخذ هذا حيلة - 00:07:03ضَ
لاهدار الدماء فاذا كان بين شخص وبين اخر عداوة استنجد معه باخر او باثنين وقتلوه ولا صار عليهم القصاص فهذه حيلة يجب ان ان تمنع وايضا لما قتل جماعة رجلا في عهد عمر رضي الله عنه قتلهم به - 00:07:26ضَ
وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم به نعم وتجب عليهم وعن وتجد عليهم الدية عن ابن عباس. نعم. قال ابن منذر لابد جماعة جواره رضي الله عنه رضي الله عنه قتل سبعة - 00:07:52ضَ
قال فهذا دليل على ما تقتل الجماعة بالواحد والحكمة تقتضي هذا. وسد الحيل وسفك الدماء واخذا من عموم الايات ايضا هذا من العموم كتب عليكم القصاص في القتلى نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه - 00:08:43ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قاتل جماعة بواحد هؤلاء ثلاثة من الصحابة نفذوا قتل الجماعة بالواحد اولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثالثهم ابن عباس - 00:09:23ضَ
رضي الله تعالى عنهما ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة فكان هذا كالاجماع على صحة ذلك نعم على الجماعة نعم ولانه لو سقط رصاص نعم يفضي هذا الى سفك الدماء - 00:09:46ضَ
وان يتخذ الاشتراك حيلة لاسقاط القصاص نعم هي فيحصل اختلال في الامن فلا بد من تنفيذ القصاص في الجميع حتى يستتب الامن وتحقن الدماء نعم وانما يجب شرط القصاص من الجماعة للواحد - 00:10:25ضَ
ان يصلح فعل كل واحد منهم لو انفرد بالقتل فان كان فعل بعظهم لا يصلح للقتل لو انفرد فلا قصاص عليه وانما يقتص ممن يصلح فعله للقتل كما لو مسكه واحد - 00:10:57ضَ
وواحد قتله فيقتل القات اما الذي مسك ما يقتل او واحد ضربه بعصا والاخر ضربه بسيف او او بشيء حاد فقتله الذي ظرب بعصاها لما يصلح للقتل يختص القصاص بمن - 00:11:16ضَ
فعله صالح للقتل اما لو انهم ضربوه ضربة واحدة امات من من جراء ذلك فانهم يقتلون. لان فعل كل واحد منهم لو انفرد لقتل نعم ها لو كان سبب ايه - 00:11:38ضَ
ايه يحبس اللي يمسك يحبس يسجن يحبس حتى قالوا انه يحبس مؤبد حبس مؤبد ويقتل القاتل. نعم كل واحد لجميع وجب عليهم جميعهم. اما لو امسكوا بحديدة او بسيف وضربوه جميعا بها - 00:12:14ضَ
فهذا لو لو واحد منهم امسك السيف قتله فكذلك اذا امسكوه جميعا تعاونوا نعم مسألة او ضربوه بخشبة حملوا خشبة والقوها عليه او صخرة والقوها عليه فهذا فعل يقتضي انه لو انفرد واحد لقتله. كذلك اذا اجتمعوا - 00:12:49ضَ
نعم مسألة لو سقط القصاص عن واحد من الجماعة المشتركين في القتل فانه لا يسقط عن الباقيين بل ينفذ فيهم القصاص لو كانوا مثلا سبعة واحد منهم سقط عنه القصاص - 00:13:14ضَ
لعدم توفر الشروط في حقه كأن يكون صغيرا او مجنونا او كان ابا للمقتول فان القصاص لا يسقط عن الباقيين الذين تتوفر فيهم شروط وجوب القصاص نعم قتل اجنبي. نعم - 00:13:48ضَ
عليه كشهيد خاصة نعم ووجد عليه الصلاة في التاريخ الاجنبي. ولنا ولنا انه الشاهد في خلق ابن عم العدوان نعم لو انفرد يعني الاب يعني الاب نعم تبارك وتعالى نعم. احداهما يجب عليه - 00:14:21ضَ
لانه هكذا لملوك اذا اشترك عامد وخاطئ مخطئ في القتل واحد متعمد القتل والثاني ما تعمد فهل يجب القصاص على المتعمد به خلاف قيل يجب وقيل لا يجب لان القتل - 00:15:14ضَ
لم لم يتلخص او لم يتمحض لانه عمد بل بعضه عمد وبعضه خطأ وانما يجب القصاص اذا كان القتل متمحضا في العمد كله عمد نعم نعم نعم مسألة واما اذا تعثر اربح بهما - 00:15:44ضَ
فان البساط يجب على العبد لان اشترك في القتل العمد من تتوفر فيه شروط القصاص ومن لم تتوفر فيه فان من توفرت فيه شروط القصاص يقتص منه كما لو اشترك صبي وبالغ - 00:16:30ضَ
بقتل عمد عدوان او او اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي فانه يقتل الذمي لتوفر شروط القصاص في حقه وكونها لم تتوفر في الاخر لا يسقط عنه القصاص. نعم وهذا المعنى لا يتعدى الا شريكه. ولا من فعله. نعم. نعم. مسألة - 00:17:03ضَ
وهو القصاص كما سبق انه اذا اذا سقط القصاص عن بعض المشتركين فان البقية يجب عليهم القصاص نعم نختلف واذا الآن بعضهم مكلف او خاطئ لم يجد خبرا نعم اما اذا كان الشريف - 00:17:38ضَ
نعم وعنهم يجب عليهم لان الاقتصاد يجب عليه يزداد من فعله لا عن الفعل الدولي فيجب ان يكون الاعتذار بالفعل. نعم. فمتى وانما بمعنى فيهما. معنى؟ نعم. فلم يقتبسوا القرآن فلم يقتضي - 00:18:18ضَ
انما سقط القصاص عن الصبي والمجنون لمعنى فيهما لا لمعنى في القتل القتل تام وهو عمد عدوان فلا يتعدى سقوطه عن الصبي عن غير المكلف الى سقوطه عن المكلف لان فعل المكلف عمد عدوان - 00:18:54ضَ
فيستحق به القصاص. نعم ولنا منه فلم يزده نصابه كشريك حرفه. هذا يعني صحيح المذهب اللي يقول انه يسقط القصاص لانه لم يتمحض عمدا نعم او شرفا من رفع عنه نعم عليه السلام - 00:19:22ضَ
الحديث وتجعل او نوح عليه السلام هذا ما في شك ان ان غير المكافي معفو عنه لكن لا يتعدى هذا الى المكافئ. نعم ولهذا نعم مسألة ولو كان شهيد كل عام واحد منهما - 00:19:54ضَ
اما المخطط فلا اصرخ عليه. لقوله سبحانه فقال عليه السلام واسمعك وعنوان وهو فلهم هنا الذي يمنع القصاص معنى في القتل معنى في القتل لا معنى في القاتل فقط وذلك ان القتل ليس عمدا خالصا - 00:20:32ضَ
وانما بعظه عمد وبعظه خطأ والله انما اوجب القصاص في العمد الخالص المتمحض فهنا يترجح ان انه اذا اشترك مخطئ وعامد انه لا قصاص على العامد لانه لان عمده ليس عمدا متمحضا خالصا وانما معه ومشارك له خطأ - 00:21:28ضَ
وهو قتل الواحد نعم لا مهوب بالاجماع يقول لك فيه خلاف المذهب فيه خلاف. حتى في المذهب فيه خلاف نعم ولنا انه وكما نعم مسألة وان وان نعم وان وان كان رجل ردا على الفتح - 00:21:56ضَ
واذا اذا اكره اذا اكره رجل اخر على القتل فقتل فاذا كان هذا الاكراه ملجأ لا حيلة للمكره فيه فانه يكون القصاص على المكره على المكره اما اذا كان الاكراه ليس ملجأ - 00:22:42ضَ
فانه يقتص من القاتل المباشر لانه فدى نفسه بقتل الاخر قال اللهم تقتل هالشخص ولا قتلتي فهو فدى نفسه قتل الاخر ايقتص من المباشر من القاتل. نعم يمكن ممكن يجي يكره واحد على القتل - 00:23:12ضَ
نعم وكذلك لو في هذا سيأتي نعم والاخرون المنكر فهما حاصلان وعليهما القصاص من على المكره لانه تسبب بالقتل بما يصلح للقتل. وعلى المكره لانه باشر القتل فهما جماعة اشتركوا في قتل واحد - 00:23:40ضَ
المكره والمكره اشتركوا في قتل واحد جماعة فيقتلون نعم نصفين نعم اما اذا اخر وجها على القبر فقتل. فالقصاص على المؤمن والمحرم جميعا نعم كشفوا باختصاصهم نعم فان المقاتل فان المقاتل من يكافئه ظلما عدوانه. فوجب عليه الصلاة كما نعم - 00:24:16ضَ
والدليل على انه على انه نعم ولن تسألك بذلك فإن عليك نعم والدليل على انه قصد محصلة له اختيار ربنا اما لو سلبه الاكراه اختياره صار ملجأ ملجأا لا ليس له اختيار - 00:25:03ضَ
فهذا انما يكون القصاص على المكره اما المكره صار كالالة ما ليس له اختيار نعم ولا يقال انه ينزل بمنزلة اية. فان كانت لا تهتم وهذا يثم. والان ليس لها خصم فلا يحتاج اعادة - 00:25:46ضَ
اذا اكره رجلا يحتاج الى اعادة ان شاء الله في الدرس القادم نعم في قاضي العبد الى ماله ولم يكن له خير ماذا عملت؟ لا العمد على على القاتل واذا مات وليس له تركة فات محل الدية - 00:26:06ضَ
فات محل الدية ربما يقال انه يودع من بيت المال اذا تعذر ظمانه من تركة الجاني فانه يؤدى من بيت المال نعم الايش وشبه العاقلة هم عصبات الجان عصابات الجاني - 00:27:11ضَ
من ابائه وابنائه وابناء ابنائه واعمامه واخوته والعاقلة العاقلة هم عصبة الجاني وكل منهم يتحمل تحمله القاضي بقدر استطاعته هذا يرجع الى القاضي حملهم بقدر باستطاعتهم يوزعها عليهم. نعم عدد معين ام العاقبة - 00:27:49ضَ
او كل الذين يرثونه بالتعصيب فهم عاقلة الذين يرثونه بالتعصيب الذكور ذكور العصبات لان العصبات قد يكون فيهم اناء مثل الاخوات مع البنات مثل البنات مع الاخوة مع اخوتهن عصب بالغير او عصبة مع الغير هؤلاء ليس عليهم شيء - 00:28:26ضَ
انهم الى لكن العصبة بالنفس هؤلاء هم اللي يتحملون يحملون الدية لانه لو مات وله تركة لورثوها ولو كانت ملايين فاذا فكونهم يتحملون الدية هذا يكون من باب الغلم بالغرم - 00:29:00ضَ
فكما انهم يرثون ماله يتحملون ايضا ما عليه من الدية هذا من باب مواساة ولان الجاني معذور الجاني خطأ معذور فيتحمله العاقلة. نعم عن نفع الدية مهي مهيب على اوليائهم تكون في في مال الصبي والمجنون اذا كان لهم مال - 00:29:22ضَ
تكون الدية في ماله في مالهم وان لم يكن لهم مال سقطت ولا ذنب لاوليائهم لان هذا عمد عدوان لكنه سقط عنه القصاص لعدم توفر التكليف نعم فضيلة الشيخ نعم - 00:29:58ضَ
وهو مرفوع انه غير الوارث ليس له حق ليس له حق العفو انما العفو للورثة لورثة القتيل بفرض او تعصيب اما المحجوب فهذا ليس له حق للعفو. نعم الى اذا كان الفضل بتفكير القاضي اولا - 00:30:30ضَ
ايه هذا عمد عدوان لان هذا لا يصلح للقتل السم يصلح للقتل نعم وقتله بالسم ما قتله بالتقدير لو تركه لصح من التخدير فاعطاؤه السم متعمدا هذا عمد عدوان نعم - 00:31:07ضَ
نعم ان يكون التشبه بالكفار في وسائل تشبه عام نعم وهذا فيه تشبه وفيه ايضا مخالفة للشرع مخالفة للشرع ففيه محظورة عن التشبه والمخالفة للشرع نعم فضيلة الشيخ السيارة ام ليس عليه شيء نظرا ليس بيده - 00:31:29ضَ
اذا كان القفز هو بنفسه وتسبب عن قفزه الوفاة فليس على السائق شيء لانه هو الذي جنى على نفسه هو الذي جنى على نفسه كما لو كانت السيارة تمشي وقام هو طب منها وهي تمشي - 00:32:21ضَ
هذا امة لا ليس على السائق شيء الجنا هو الذي جنى على نفسه وتسبب في قتل نفسه والخطأ قتل الخطأ في السيارات اذا كان في تفريط. اذا كان فيه تفريط من السايق - 00:32:44ضَ
نتج الحادث سبب تفريط اما لانه لا يحسن القيادة او انه مسرع سرعة خارجة عن العادة او انه لم يتفقد السيارة قبل يمشي فيها عطب وهو لم يتفقدها الواجب عليه يتفقد السيارة يقول يمشي - 00:33:02ضَ
اما اذا كانت السيارة سليمة ما فيها خلل ولا هو مسرع سرعة خارجة عن العادة وهو يحسن القيادة فهذا ليس عليه شيء لانه لم يتعدى انه لم يتعب نعم ثم عن الاخرين؟ لا - 00:33:27ضَ
لا يسقط عن الاخرين لا يسقط عن الاخرين لان الاب ليس وارثا الاب ليس وارثا وانما يسقط العفو من الورثة وهذا ليس وارد محجوب من الميراث بسبب القتل ممنوع من الميراث بسبب - 00:33:59ضَ
فهو ليس واردا. نعم. فضيلة الشيخ هذا يعتبر هذا الاجماع اجماع انا معكش حد هذا ما هو بحد هذا حق للادميين او قصاص حق للادميين فلا يعتبر من الحدود الذي يعتبر من الحدود قتل المرتد - 00:34:21ضَ
قتل الساحر هذا الذي يعتبر قتله حدا. لا الساحر قتله كفر ردة كقتل المرتدة لا يعتبر حدا اما القتل في القصاص فهذا حق للادميين ليس حدا. وبدليل انهم يملكون اسقاطه - 00:34:50ضَ
لو كان حدا ما ملكوا اسقاطه. نعم العصبة كلهم كلهم عاقلة حتى ولو كان بعضهم غير وارد. نعم لماذا اي نعم لان لان القصاص وجب للاول وجبلي الاول فيبدأ به فاذا اقتص - 00:35:13ضَ
فوت على الثاني القصاص فاذا فات القصاص يعدل الى الدية. نعم فضيلة الشيخ ايش هذا عجيب. نعم. مع انه لا يلزم بالدين يلزم بالدية لانهم عفوا عن القصاص الى الدية والحق لهم ما هو بالحق له هو - 00:36:07ضَ
الحق لهم هم مخيرون بين القصاص وبين الدين فيلزم لما اختاروه لما اختاروا القصاص يلزم بالقصاص وان اختاروا الدية يلزم بالدية. نعم او الاشياء لمن اراد ان يوسع ام كريم نعم - 00:36:47ضَ
اولي القسمة على على كتاب الله على كتاب الله يوجهها على حسب مواريثه. نعم فضيلة الشيخ وقد جزاك الله خير. طيب اي مساعدة له على على الحج احسان اليه نعم - 00:37:12ضَ
علاش هادي شيء نعم في صحيح مسلم والبخاري والاحاديث الضعيفة صحيح البخاري ومسلم من اصح كتب السنة وليس فيهما حديث ضعيف ليس فيهما حديث ضعيف وانما هذه شبه من اما من جهال لا يعرفون - 00:37:46ضَ
السنة واما من مغرضين يريدون ان يشككوا المسلمين بكتب السنة فلا يلتفت الى هذا القول نعم نعم الله اعلم انا بعد ما اعرفها نعم فضيلة الشيخ نعم يا لها مقدار معين دية الخطأ - 00:38:18ضَ
لها مقدار معين كذلك دية العمد ذهب مئة من الدية مئة من الابل وهي تتنوع بحسب الجناية تكون مغلظة وتكون مخففة تكون ارباعا وتكون اخماسا هذا يراجع فيه كتب الفقه - 00:38:54ضَ
هي الاصل انها بالابل مئة من الابل والمياه تسمن في كل وقت بما تساوي اذا اريد اخراج دراهم تثمن مئة الابل على حسب اسنانها واقيامها وتخرج الدية من اثمانها كانت مغلظة او كانت مخففة. نعم - 00:39:19ضَ
اذا لبسته لزوجها لبسته الغيرة فلا يجوز لنساء المسلمين لبس البنطلونات. لانها لا تسترهن وانما تزيد في الافتتان بهن نعم ما تجوز ولا بدقيقة واحدة ما تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ولا بدقيقة واحدة - 00:39:43ضَ
لابد من دخول الوقت. نعم. قبل الوضوء. عشر دقائق كثيرة لا انما تمنع الصلاة وقت وقت استواء الشمس في كبد السماء الى حاذت الرؤوس تمتنع الصلاة حتى تزول اما قبل ان تحاذي الرؤوس تجوز الصلاة - 00:40:13ضَ
ومحاذاتها للروس يقولون شيء يسير ما يتسع للصلاة ما يتسع للصلاة. نعم. نعم هل تتعدى اربعين يوما في الحديث الصحيح وقت لنا في تقليم الاظفار وحلق العانة وقص الشارب الى اربعين فمن تعدى الاربعين فهو مخالف للحديث فيأثم - 00:40:39ضَ
لانه يتشوه صورته تطول شواربه تطول اظفاره وتقول عانته فيصبح يشبه الحيوانات المفترسة ويخالف السنة نعم انا قلت ان هذا لا يجوز في اكثر من مرة لانه قرض جر نفعا - 00:41:10ضَ
كل قرض جر نفعا فهو ربا لانه ما اقرظ زملاؤه الا بشرط ان يقرظوه فهذا شرط شرط للنفع وايضا هو عقدان عقد قرض مشروط بعقد قاضي فيكون فيه معنى بيعتين في بيعة المنهي عنه - 00:41:46ضَ
فانا ارى ان هذا لا يجوز ومن اراد الاقتراض فليذهب الى احد اخوانه ويقترض منه او يلجأ الى شيء مشروع مثل دين السلام مثل فيها الحمد لله او يستدين بالغائبة لانه صحيحة عند الجمهور يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق بثمن حال ويتصرف في الثمن - 00:42:06ضَ
بل ويوفي ما عليه او يسدد ما عليه او يشتري حوايجه فالدينة والغايبة هذي جائزة عند الجمهور لاجل الحاجة اليها اما القرض الجماعي فانه في نظري لا يجوز. نعم نعم - 00:42:33ضَ
ما تبرأ الذمة الا اذا وصلت الى مستحقيها ما تبرأ بمجرد نفخها الى الثقة حتى تصل الى مستحقيها. اما ما دامت لم تصل فانها باقية في ذمته نعم هل كانت - 00:42:53ضَ
ما يصلح يخلق ابوالابل مع الالبان هذا ما هو بصحيح لكن يشرب من اللبن ولبن الابل فيه شفاء وفيه في الباطنية وابوالها تشرب على حدة ايضا لانها تقاوم باذن الله - 00:43:22ضَ
الوخم والحمى كل واحد يشرب على حدى. نعم الدرس جماعة ما الفرق بين هذا وبين وقد وجهت عن المقدم عن العام. الفرق واضح العامل والمخطي القتل ما ما هو ما هو بخالص العمدية - 00:43:37ضَ
نشوء بالخطأ بخلاف ما بخلاف الصورة الاولى فان القتل متمحض في العمد متمحض في العمد فهو صالح للقصاص. نعم يكفي يكفي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:44:11ضَ