نور على الدرب - الطهارة ( الغسل ) - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
7275 - إذا طهرت المرأة من حيضها ومرت بها أوقات من أوقات الصلاة لم تصلها لأنها لم تغتسل بعد ؟
Transcription
اه تقول هذه السائلة اذا طهرت المرأة من اه حيضها ومرت بها اوقات من اوقات الصلاة لم تصلها. لانها لم تغتسل بعد. فماذا يجب عليها والحالة هذه اذا انقطع دم المرأة - 00:00:00ضَ
انقطاعا تاما طهرت ولم تتطهر فانه يتعلق بذمتها اداء العبادة التي حصلت لها تلك الطهارة او تلك الحالة قبل خروج وقتها فتقضي الصلاة فلو مثلا انقطع الدم قبل غروب الشمس - 00:00:19ضَ
لكنها لم تتطهر الا بعد غروبها فانها تقضي صلاة العصر وكذلك الحال في كل اوقات الصلوات وفي قضائها الوقت وما يجمع معه خلاف بين اهل العلم فهو غير واجب حقيقة ولكنها اذا فعلت - 00:00:46ضَ
تكون قد احسنت واحتاطت والله اعلم اثابكم الله - 00:01:07ضَ