شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٧٣) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا طفل ارضعته امرأة وهو ابن عامين ونصف عام. فهل تصير امه من الرضاع نعم. احسنت. يسر امه يا الربع. له اخت من الرضاع. له اخت من الرضاع. هل يجوز له الزواج - 00:00:00ضَ

لا يجوز. لا يجوز. هذه بنت اخته من الرماء. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. زيد رضع من هند هل باخي زيد ان يتزوج من المرضعة هند زيد رضع من هند هل لاخي زيد - 00:00:30ضَ

ان يتزوج من المنبعة هند نعم له نعم له ذلك احسنت تحريم خاص بالربيع وفروعه لا يتعدى الى اخوة مرتظع واصوله. هؤلاء ليس بينهم وبين المرضعة نسب ونسب ام الزوجة من الرضاع. هل تحرم؟ نعم تحرم. نعم تحرم. احسنت - 00:01:00ضَ

اراد ان يتزوج ام اخته من الرضاع. فهل تحل له نعم تحل له. حسنت. احسنت. اربعة امرأة بنتا. فهل اخو زوجها اخو زوجي هذه المرضعة يكون محرما للرظيعة نعم يكون محرم. نعم احسنت هذا عم - 00:01:30ضَ

عقد زيد على امرأة فجاء رجلان ذوى عدل شهيدا انها اخته من الرضاعة فهل يلزم فسخه او له ان يتمادى؟ يلزم الفسق. نعم يلزم وضع زيد نعم احسنت. وضع زيد من جارتهم النصرانية - 00:02:10ضَ

فلما كبر اراد ان يتزوج ابنتها فهل يجوز ذلك لا يجوز. لا يجوز. احسنت. نعم. تفضل شيخ عثمان ابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصلي لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ - 00:02:40ضَ

محمد ابن الحسن ابن علي المشار رحمه الله تعالى باب النفقات. انفق على الرقيق والدواب ان لم يكن ان لم يكون مرآن على الايجاب ومن ابى قهرا عليه فليبعك حملي لو تكليف ما لم يستطع. وينفق الاب على الابن الى بلوغه حرا بكسب نوع - 00:03:10ضَ

وقال ولدخول الزوج بالانثى كما يدعى له مطيقة مطيقة محتلمة. والابوان المعثران ينفق عليهما الابن يسر يرخي وزوجة الاب الفقير الواحدة وخادم ايضا لها لا زائدة. وزوجة لبائع ان مكنت مضيقة لا مشرف او اب - 00:03:30ضَ

اشرفت ولو لحج سافرت او مرضت او حبسته او له قد حبست احسنتم بارك الله فيك. احسنتم. النفقة كما قال ابن عرفة ما به قوام معتاد حال الادمي دون سرف. ما به - 00:03:50ضَ

قوام معتاد حاي الادمي دون سرف. معتاد خرج خرج به الحلوى والفواكه فليست بنفقة شرعية. حال خرج نحو التبن البهائم دون سرف خرج الزائد على ما ينبغي. فهذا من التبذير. واسباب - 00:04:10ضَ

ثلاثة الاول الملك والثاني القرابة الخاصة والثالث النكاح وهو اقواها. وقد ذكرها الناظم بهذا الترتيب. فالذي يلزم صرفه بهذه الاسباب هو وقت الواجبات قال رحمه الله انفق على الرقيق والدواب ان لم يكن مرئا عن الايجاب. انفق على - 00:04:30ضَ

وقيقي تجب نفقة الرقيق من طعام وكسوة. قال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم للمملوك طعامه ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. من مملوك طعامه وكسوته. قال والدواب - 00:05:00ضَ

من غنم وبقر وابل وخيل وغير ذلك كالطيور المحصورة في قفص. ان لم يكن مرعا على الايجابي ان لم يكن هذا محل الوجوب. فان كان ثم مرئا ترتع فيه وماء تشرب منه. سقط - 00:05:20ضَ

خدوا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها اي بسببها. لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض - 00:05:40ضَ

ان لم يكن مرهن عاد ايجابي. النفقة على الرقيق والدواب واجبة. يأثم تاركها ومن ابى ابى ان ينفق على رقيقه ودوابه. قهرا عليه فليباع. رجل عنده دابة لا ينفق عليها. ما الحكم؟ الحكم انه يؤمر بالانفاق عليها. فان اصر - 00:06:00ضَ

اجبر على بيعها. لان بقائها في ملكه مع عدم الانفاق عليها ادار بها فان ابى ان يبيعها باعها الحاكم قهرا. واعطاه ثمنها. ومن اباق قهرن عليه فليباع. يبيعها عليه الحاكم قهرا. ويعطيه ثمنها. كحمل او تكليف ما لم يستطع - 00:06:30ضَ

كحمد حمل الدابة ما لا نستطيع حمل عليها ما لا تستطيع ان تحمله في العادة او تكليف ما لم يستطع. كلف الدابة بما لا تستطيعه من الحرث مثلا او كلف الرقيق - 00:07:00ضَ

ما زاد على طاقته من خدمة فكذلك يباع عليه بعد امره بالعدل فيه مرة بعد مرة بيع عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولا تكلفوهم ما يغلبهم - 00:07:20ضَ

هذا السبب الاول النفقة على الرقيق والدواب. وهي ترجع الى الملك. السبب الثاني القرابة الخاصة قال وينفق الاب عن ابن الى بلوغه حرا بكسب عقلا. وينفق الاب الحر الموسر الابن هكذا بقطع الهمزة للضرورة. الى بلوغه حرا الى - 00:07:40ضَ

ان يبلغ بشرط حريته. فان كان رقيقا لم يجب ان ينفق عليه لان نفقته على سيده بكسب عقل حال كونه قادرا على الكسب. فاذا بلغ غير قادر على التكسب بقيت النفقة على الاب لم تسقط نفقة الاب عليه. كذلك اصحاب الاحتياجات الخاصة مثلا هؤلاء اذا بلغوا - 00:08:10ضَ

ستبقى النفقة على ابائهم لا تسقط النفقة. لانهم غير قادرين على التكسب. عقد اذا بلغ مجنونا كذلك لم تسقط نفقة الاب عليه هذا بالنسبة للذكر. اما الانثى فقال فيها ولدخول الزوج بالانثى - 00:08:40ضَ

اما الانثى فلا تتوقف النفقة عليها ببلوغها بل تبقى النفقة على الاب حتى تتزوج ويدخل الزوج بها او يدعى الى الدخول. والحال انها مطيقة للوطء. والزوج بالغ هذه القيود التي ذكرها هنا - 00:09:00ضَ

دخول الزوج بالانثى كما يدعى له. يعني يدعى للدخول. مطيقة محتلمة مطيقة للوطء. اما اذا كانت غير ثقة فان النفقة تبقى مستمرة على الاب الى اطاقتها الوطئ. محتلمة اي بالغة يكون الزوج بالغة ام - 00:09:20ضَ

اما اذا كان زوجي صبية فان النفقة تبقى مستمرة على الاب الى ان يبلغ الصبي ولو كانت ولو كانت ابنته مطيقة ويدل بهذا قوله صلى الله عليه وسلم بهند بنت عتبة - 00:09:40ضَ

لما قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفقة ما يكفيني ويكفي بني. فعلي جناح اذا اخذته من ماله بغير علمه قال خذي ما يكفيك وولدك من معروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا يدل على وجوب نفقة الزوجة - 00:10:00ضَ

على زوجها وصية هذا ويدل على وجوب نفقة الوادي ذكرا او انثى الاب اذا الانثى يبقى الاب ينفق عليها حتى تتزوج ويدخل الزوج بها. او يدعى الى الدخول والحال انها مطيقة والزوج بالغ. فاذا توفرت هذه القيود التي ذكرها في هذا البيت دخل الزوج بها او دعي الدخول وهي مطيقة وهو الزوج محتلم - 00:10:20ضَ

انتقلت النفقة من الاب الى الزوجة. قال رحمه الله والابوان المعسران ينفق عليهما الابن بيسر ينفق ايضا قطع الهمزة للضرورة. والابوان المعسران في حال اساء الوالدين بان لم يكن لهما مال يقوم بنفقتهما وكانا عاجزين عن التكسب اذا كان كذلك وكان لابن موسى - 00:10:50ضَ

ولم ينفق عليهما فهذا من العقوق. نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود انت ومالك لابيك. وقال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم. اخرجه الترمذي. والنفقة في هذا كله تكون بما جرى به - 00:11:20ضَ

من طعام وكسوة ومسكن. والابوان المعسران ينفق عليهما الابن. لا فمال الابن فتجب النفقة على الواد ذكرا كان او انثى اذا كان موسرا وكان ابواهم مسيرين بيسر هذا الغيب اذا كان - 00:11:40ضَ

الواد موسرا. يرفق يعني بما زاد عن حاجته. ويسألون فماذا ينفقون قول العفو؟ ان زائد عن حاجة. وزوجة الاب الفقير الواحدة. كما تجب النفقة على الاب كذلك تجد النفقة على زوجته. فان كانت له زوجات. فلا تتعدد نفقتها - 00:12:00ضَ

زوجات الاب بتعددهن. اذا كانت احداهن امه ام هذا الابن تأينت هي. والا القول للاب في الزوجة التي يجب على الولد ان ينفق عليها. اذا قال الواحدة وزوجة الاب الفقير الواحدة - 00:12:30ضَ

وخادم ايضا لها لا زائدة كما تجب النفقة من الوادي على الاب وعلى زوجته فكذلك تجب نفقة خادم زوجة الاب ان كانت اهلا للاخدام. خادم زوجة الاب اذا كانت اهل الاخدام تجب - 00:12:50ضَ

النفقة عليه. والنفقة تكون على خادم واحد لا اكثر. وخادم ايضا لها لا زائدة لان حاجته تندفع بالواحد عادة. ثم انتقل الى السبب الثالث. قال زوجة لبالغ من مكة مطيقة لا مسرف او اشرفت هذا السبب الثالث. وهو النكاح. وهو اقوى الاسباب - 00:13:10ضَ

قال صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر الطويل في الحج لما ذكر النساء قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. اخرجه ابو داوود. وهذا - 00:13:40ضَ

سيشمل زوجة هذا الحديث ان يضيع من ياقوت يشمل كل من تلزم نفقتها يشمل الزوجة والقرابة الخاصة والمماليك والحيوان. يشمل كل من وفي صحيح مسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. قال وزوجة - 00:14:00ضَ

قال وزوجة لبالغ فلا تجب على الصبي كما سبق. في قوله مطيقة محتلمة. ان مكنت من نفسها مطيقة للوطء. وكان قد دخل بها او دعي للدخول. فاذا توفرت هذه الشروط وجبت النفقة على الزوجة مع قيد وهو الذي قال فيه لا مسرف او اشرفت يعني ليست مشرفة على الموت - 00:14:20ضَ

ولا هو مشرف على الموت. يعني لا مشرف او اشرفت يعني ليسا مشرفين على الموت قبل البناء. بان كانا صحيحين او كان احدهما مريضا مرضا خفيفا يمكن معه الاستمتاع. فان كان مشرفا على الموت ودعي للدخول - 00:14:50ضَ

لم تجب عليه النفقة. او كانت هي مسرفة على الموت. ودعي للدخول فامتنع. لم تجب عليه النفقة فان دخل بها حال اشرافها عن الموت وجبت عليه. والفقهاء يفترضون مثل هذه - 00:15:10ضَ

مسائل ويقررون احكامها وان كانت نادرة الوقوع قال ولون حج سافرت او مرضت او حبسته او له قد حبست. ولو لحد سافر في فريضة في الحج بمعنى انه تبقى نفقتها واجبة على الزوج. ولو سافرت للحج - 00:15:30ضَ

لو مرضت اذا مرضت مرضا لا يتأتى معه الاستمتاع. فتبقى النفقة واجبة عليه لان المانع اضطراري ليس من جهتها ليست هي التي امتنعت منه او حبسته بالسجن في دين لها عليه. مثلا حل - 00:16:00ضَ

مؤخر صداقها وامتنع الزوج من الوفاء. فسجنه القاضي حتى يدفع لها حقها. حتى في حال سجنه تبقى نفقتها واجبة عليه. او له قد حبست حبست هي بدين ترتب في ذمتها لم تعطه - 00:16:20ضَ

لاصحاب الدين. وحكم القاضي عليها بالسجن. فتبقى نفقتها واجبة عليه هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم - 00:16:40ضَ

ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. واياكم بارك الله فيكم - 00:17:10ضَ