بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا - 00:00:02ضَ

سليمان فهمنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والسبعون من دروس شرح روضة الناظر وجنة المناظر وكنا فرغنا بحمد الله تعالى - 00:00:20ضَ

في الدرس الماظي من اه دليلي الاستحسان دليل الاستحسان وصلنا الى آآ الى لا بأس لا بأس ان شاء الله من يتغيب معه عذره. نعم. والاصل في الجميع الحرص هنا فائدة آآ حقيقة يعني - 00:00:38ضَ

استصحبها بعد سؤال وردني اه عن بالمعنى الثالث قبل ان نشرح الاستصلاح المعنى الثالث اه في الاستحسان وهو اه قولهم دليل قدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه - 00:01:03ضَ

انا اشرت ان شيخ الاسلام اشار الى ان هذا المعنى قد يقع آآ وهنا اذكر نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا المعنى انا نقلت كلام الشافعي لما آآ تناظر مع يونس بن عبد الاعلى فقال له - 00:01:17ضَ

اني لاجد فوقانها في في قلبي وما اقدر انا ابينه بلساني او كذا اه شيخ الاسلام رحمه الله يقول في المجلد العاشر في الفتاوي يقول في الصفحة اربع مئة وثلاثة وسبعين الى سبعة وسبعين - 00:01:35ضَ

يقول ففي الجملة نعم ففي الجملة متى حصل او حصل ما يظن معه ان احد الامرين احب الى الله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي الان يا سي الشاهد قال والذين انكروا كون الالهام الالهام - 00:01:52ضَ

طبعا الاصوليون قد يتكلمون عن الالهام ويعدونه دليلا غير معتبرا. لكن شيخ الاسلام آآ ربط بينه وبين الاستحسان بين هذا المعنى من الاستحسان الثالث يقول والذين انكروا كون الالهام اه نعم والذين انكروا كون الالهام طريقا على الاطلاق اخطأوا كما اخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا - 00:02:06ضَ

على الاطلاق ولكن اذا اجتهد السالك وهذا النص الذي كنت اشرت اليه. قال ولكن اذا اجتهد السالك في الادلة الشرعية الظاهرة فلن يرى فيها ترجيحا. والهم حينئذ رجحا كان احد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى. فالهام مثل هذا دليل في حقه. قد يكون اقوى من كثير - 00:02:29ضَ

من الضعيفة والاحاديث الضعيفة. والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة. التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف الفقه. وفي الترمذي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ ان في ذلك الايات للمتوسمين - 00:02:52ضَ

ثم قال شيخ الاسلام بعدها بصفحات هذا الان يعني آآ خص في مقصودنا قال وقد يكون يعني الاستحسان بدليل ينقدح او او الالهام يعني. وقد يكون بدليل ينقدح في قلب المؤمن. ولا يمكنه التعبير عنه. وهذا - 00:03:13ضَ

احد ما فسر به معنى الاستحسان. هذا كلام شيخ الاسلام الان وقد قال من طعن في ذلك كابي حامد وابي محمد يقصد ابن قدامة ما لا يعبر عنه قال قال ما لا يعبر عنه فهو هوس - 00:03:31ضَ

يقول شيخ الاسلام وليس كذلك. فانه ليس كل احد يمكنه ابانة المعاني القائمة بقلبه وكثير من الناس يبينها بيانا ناقصا وكثير من اهل الكشف يلقى في قلبه ان هذا الطعام حرام او ان هذا الرجل كافر او فاسق من غير دليل ظاهر وبالعكس قد يلقى في قلبهما وقد يلقى في - 00:03:46ضَ

محبة شخص وانه ولي لله او ان هذا المال حلال. وليس المقصود هنا بيان ان هذا وحده دليل على الاحكام الشرعية وهذا اشرنا اليه انه لا لا يصلح ان يكون دليلا على المناظر لا يصلح. يقول - 00:04:07ضَ

وليس المقصود هنا بيان ان هذا وحده دليل على الاحكام الشرعية. لكن مثل هذا يكون ترجيحا لطالب الحق اذا تكافئت عنده الادلة السمعية الظاهرة. فالترجيح بها خير من التسوية بين امرين متناقضين الى اخر كلامه - 00:04:24ضَ

هذا كلام شيخ الاسلام يؤيد يعني اه او يعني يمنعوا ان ان يقال في المعنى الثالث في المعنى الثالث دليل ينقطع في نفس المجتهد انه هوس ويعني ما اشبه ذلك كما عبر الغزالي وتبعه ابن قدامة. بل يقول هذا له وجه له وجه يصلح ان - 00:04:41ضَ

هنا دليلا للناظر دون المناظر. يعني لا يصلح ان يكون دليلا في المناظرة ودليلا من الادلة الشرعية المستقلة لا لكن قد يكون وجها من الترجيح في نفسي العالمي المتقي الى اخره. كما عبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهينا من هذا - 00:05:02ضَ

ثم انتقل المصنف رحمه الله في اه الروضة الى الرابع من من الاصول المختلف فيها. وهو الاستصلاح الاستصلاح الاستصلاح استفعال. استفعال على وزنه استفعال فما هو الاستصلاح؟ هو اتباع يقول المصنف وهو اتباع المصلحة المرسلة - 00:05:20ضَ

الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة هذا هو الاستصلاح طيب ما هي المصلحة المرسلة وقبل ذلك ما هي المصلحة اصلا يعني نحن لابد ان نعرف ما هي المصلحة اولا ثم نعرف ما هي المصلحة المرسلة - 00:05:43ضَ

المصلحة يقول المصنف والمصلحة هي جلب جلب المنفعة او دفع المضرة ان صلح يصلح هي جلب المنفعة او دفع المضرة وهذا معنى معنى لغوي وشرعي طيب اذا عرفنا ان ان المصلحة هي هي جلب المنفعة او دفع المضرة - 00:06:05ضَ

فما هي المصلحة المرسلة حتى نعرف ما هو الاستصلاح لانه كيف عرف الاستصلاح؟ قال هو اتباع المصلحة المرسل اتباع المصلحة المصغرة طب عرفنا المصلحة ما هي المصلحة جلب المنفع ودفع المضر هذي مصلحة - 00:06:31ضَ

طيب ما هي المصلحة المرسلة ثم ما هو اتباعها؟ هكذا المصلحة المرسلة حتى نعرفها لا بد ان نعرف اقسام المصالح لذلك يقول المصنف وهي على ثلاثة اقسام يعني المصالح قسم شهد الشرع باعتبارها - 00:06:47ضَ

قسم شهد الشرع باعتبارها يعني دل الدليل على انها مصلحة معتبرة هذا هو دل الدليل على انها مصلحة معتبرة قسم شهد الشرح باعتبارها يعني دل الدليل على انها مصلحة معتبرة - 00:07:10ضَ

قال فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص او الاجماع يعني ما دل الدليل فيه ما دل الدليل على انه مصلحة معتبرة هذا الوصف الذي دل على اعتباره الشرع - 00:07:31ضَ

هذا هو الذي هو الوصف الذي يقاس عليه يقاس عليه سنضرب امثلة ان شاء الله طيب الان يقول فهذا هو معقول النص هذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص او الجماع - 00:07:49ضَ

اقتباس الحكم من معقول النص ما مثال معقول النص الاسكار لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر فوصف الاسكار الوارد في النص وصف مناسب لتحريم الخمر لماذا لتضمنه مصلحة حفظ العقل - 00:08:17ضَ

الاسكار دل عليه النص لانه قال لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر فما هي علة تحريم الخمر اسكار يعني لما قال هو كل مسكر عرفنا ان الاسكار هو العلة - 00:08:42ضَ

فهذا مستفاد من معقول النص من معقول نصي يعني لماذا قلنا ان هذا مستفاد من معقول الناس انه لما يقول كل مشكل خمر قد يكون يعني يتوهم متوهم ان كل مسكر خمر لان رائحته كذا وكذا. او لانه آآ لانه الخمر ينعقد ويشتد ويخرج فيه رغوة او لا. نقول هذه الاوصاف - 00:09:01ضَ

ليست هللة هي المعتبرة. وان كان معها الاسكار وانما الوصف المعتبر اسكار نفسه وهذه ادلة على الاسكار ولذلك تستعمل في قياس الدلالة. طيب مرة اخرى نقول وصف الاسكار وصف مناسب لتحريم الخمر - 00:09:27ضَ

بتضمنه مصلحة حفظ العقل ما دام انه متضمن للمصلحة اذا هذي مصلحة معتبرة شرعا. معتبرة شرعا دل الدليل على اعتبارها شرعا يقول من معقول النص او الاجماع. الاجماع مثل ماذا - 00:09:45ضَ

مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان ما هو الوصف المعتبر في منع القضاء هنا تشويش الذهن واشتغال القلب هذا بالاجماع. هذا الوصف بالاجماع ولذلك يقاس عليه - 00:09:59ضَ

يقاس على على الغضبان غير الغضبان ممن تشوش ذهنه كشديد الحزن مثلا شديد الهم آآ شديد البرد او الحر او ما اشبه ذلك مما قد يمنعه كمال او اصابة الحكم - 00:10:19ضَ

فهذا الوصف مناسب للمنع لتضمنه مصلحة حفظ الدين مصلحة حفظ الدين فهنا الوصف موجود في النص والمصلحة متظمنة فيه والمصلحة متضمنة فيه حفظ الدين مستفاد من من علة منصوصة او من علة مجمع عليها - 00:10:34ضَ

هذا الان قسم شهد الشرع باعتباره. يعني هذا لا لا نسميه مصلحة مرسلة لا نسميه مصلحة مرسلة. نقول هذا هذا قياس هذا اه يعني وصف معتبر. اه سمه ما شئت - 00:10:59ضَ

المصنف قال هذا هو القياس يعني هذا الذي يستعمل في القياس لاننا في القياس نقول لابد ان يكون الاصل المقيس عليه اه يعني قد دلت الدليل عليه وعلى علته وعلى علته - 00:11:11ضَ

طيب القسم الثاني يقول ما شهد ما شهد ببطلانه ما شهد ببطلانه انا اقترح انكم تكتبون الامثلة التي التي آآ ذكرتها قبل قليل في آآ في القسم الاول حتى تتبين - 00:11:29ضَ

القسم الثاني ما شهد ببطلانه. يعني ما شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك لاننا لو اوجبنا عليه العتق سهل عليه فلا ينزجر والكفارة وضعت للزجر فهذا لا خلاف في بطلانه. هذا احد فقهاء - 00:11:46ضَ

الاندلس اه قيل له او او ملك بانه قد وقع على امرأته في نهار رمضان ما كفارة الوقاع في نهار رمضان كفارة الوقاع عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين - 00:12:06ضَ

متتابعين اه فان لم يجد فيطعم. اطعم ستين مسكينا كما جاء في الحديث طيب السؤال الان هل الملك يعني لو قلنا له اعتق رقبة ينزجر ربما لا ينزجر سهل عنده مئة رقبة - 00:12:28ضَ

فيعتق رقبة يقول هذا فقط اذا يا فلان انت انت حر لوجه الله فالمفتي الذي استفتاه الملك آآ يعني نقله عن الصورة الاولى عن عن عن الامر الاول الذي هو عتق رقبة - 00:12:50ضَ

الى الامر الثاني الذي هو صيام شهرين متتابعين طالبا لمصلحة يعني المفتي يريد ان يحصل مصلحة الزجر على هذا الملك لكن نحن نقول لان صيام شهرين متتابعين اشق بلا شك - 00:13:10ضَ

فنحن نقول هذا المفتي هذا لا يجوز لان النص جاء بالترتيب فلا يدخل فيه فلا يدخل فيه الاجتهاد فيستوي فيه من كان قادرا على الرقاب ولا يشق عليه عتق الرقاب ومن يشق عليه عتق عتق الرقاب - 00:13:27ضَ

اذا كان يجد الرقبة الا اذا لا اذا كان لا يجد الرقبة فينتقل الى ما بعده وهكذا ولو كنا سنجعل للمفتين ان يختاروا من الاحكام بحسب المصالح اوه لحصلت مفاسد عظيمة - 00:13:47ضَ

كل واحد من مفتيين سيجتهد ويقدم في الاحكام ويؤخر في الاحكام ستفسد الاحكام على الناس. سيكون هناك يعني آآ يعني تشويش على الناس وهذا مرة يقول بهذا الحكم وهذا يقدم وهذا يؤخر مع ان النصوص جاءت بترتيب وبوضع معين - 00:14:08ضَ

احيانا يخالف النص يراعي مصلحة يقدم المصلحة على النص وهكذا هذه مصلحة باطلة. شهد الشرع ببطلانها. لماذا قال لمخالفة النص اولا ومن شرط اعتبار المصلحة ان لا تخالف النص هذا اول شرط من شروط المصلحة اعتبار المصالح ان لا تخالف النص - 00:14:26ضَ

وفتح هذا يؤدي الى تغيير حدود الشرع. لو فتح هذا الباب وقيل للمجتهدين وللمفتين لكم ان تراعوا ولو على ولو على سبيل النصوص. يعني حتى لو قدمتم المصالح النصوص هذا يؤدي الى تغيير حدود الشرع - 00:14:47ضَ

يعني الناس ينسلخون من كثير من الشرائع بسبب يعني مراعاة المصالح وهكذا هذه مصلحة شهد الشرع ببطلانها ببطلانها لو جاء اليوم شخص وقال الفوائد البنكية الربوية هذه الان صارت مصلحة للناس وينبغي ان تستثنى من النصوص الشرعية او او نصوص الربا او ما اشبه ذلك - 00:15:06ضَ

فنقول هذه مصلحة ملغاة. هذه مصلحة ملغاة لماذا؟ لانها على خلاف النص على خلاف النص الشرعي وما كان على خلاف النص الشرعي حياكم الله طيب القسم الثالث ما لم يشهد له الشرع بابطال - 00:15:34ضَ

ولا اعتبار معين الاحسن نقيد نقول ما لم يشهد له بابطال بدليل خاص ولا اعتبار معين بدليل خاص. نضيف كلمة دليل خاص ما لم يشهد له الشرع يعني مصلحة لم تشهد لها لها الشرع او وصف لم يشهد له الشرع - 00:16:01ضَ

بابطال ولا باعتبار معين بدليل بدليل خاص لماذا نقول هذا الكلام لان ليس لان المصالح ليس المرسلة هذا هو المصلحة المرسلة. هذا القسم الثالث هو المصلحة المرسلة ليس المقصود من مصالح مرسلة انها لا يعتبرها الشرع مطلقا او لم يأتي الشرع باي وجه من اوجه اعتبارها لا - 00:16:28ضَ

بل الشرع اعتبر جنسها لكن لم يعتبر عينها ما معنى هذا الكلام نحن عندنا ادلة عامة تدل على ان الشرع يراعي مصلحة حفظ الدين. صح عندنا احكام كثيرة مجموعها مجموعها - 00:16:58ضَ

يحقق مصلحة حفظ الدين الجهاد اه مثلا في سبيل الله اقامة القضاة والعلماء الزام العلماء بالفتوى اه كذا كذا بناء المساجد هذي كلها تحقق مصلحة ضدي وعندنا ادلة عامة واحكام عامة تحقق لنا مصلحة حفظ النفس - 00:17:20ضَ

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة الى غير ذلك وعندنا ادلة عامة تحقق مصلحة حفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال هذي الظروريات الخمس الضرورات الخمسة والضروريات الخمس دلت عليها الادلة الشرعية العامة - 00:17:44ضَ

لكن لما يأتي حكم معين في الشرع لم يرد فيه دليل خاص لو كان ورد فيه دليل خاص قلنا آآ خلاص هذا آآ الدليل الخاص مثل كل مسكر خمر هذا دليل خاص - 00:18:01ضَ

يحقق مصلحة حفظ العقل. وهو دليل خاص اذا هذا قياس ما لم يشهد له بابطان ولا باعتبار معين ولا باعتبار معين بدليل خاص هذا هو القياس بابطال هذا هو النوع الثاني ما لم يشهد له بابطال هذا هو القسم الثاني - 00:18:17ضَ

اعتبار معين بدليل خاص هذا هو القسم الاول يعني لو اللي هو يعني اه يعني اعتبار اعتبار معين بدليل خاص هذا هو القسم الاول لم يشهد له بابطال ولا باعتبار دليل خاص - 00:18:35ضَ

اذا المقصود شهد له بالاعتبار بالادلة العامة. لا بد من ذلك شهد له بالاعتبار بالادلة العامة شهد بالاعتبار بالادلة العامة مثل ان نقول حفظ هذا فيه هذا يدخل في حفظ العقل هذا يدخل في حفظ الدين هذا يدخل في حفظ العرض الى اخره - 00:19:00ضَ

هذا يسمى المصالح المرسلة تسمى المصالح المرسلة ايش سمى المرسلة؟ لانها مطلقة بل ارسله يعني اطلقه بمعنى انه لم يشهد له باعتبار بدليل معين ولا بابطال بدليل معين لانه لو كان شهد له بابطال بدليل او باعتبار بدليل لكانت المصلحة مقيدة - 00:19:22ضَ

مما قيدت بالابطال او قيدت بالاعتبار فلما لم يشهد لها لا باعتباره ولا بالغاء قلنا هذه مصلحة مرسلة مصلحة مرسلة طيب المصالح المرسلة اقسام. وقبل ان ندخل في اقسامها وقبل ان ندخل في اقسامها - 00:19:44ضَ

يعني نريد ان نأخذ آآ يعني ما قبل هذا التقسيم ما قبل هذا التقسيم من اين جاء نقول وهذا يشبه ان يكون تحريم محل النزاع فيعني انتبهوا لهذا نقول الاوصاف - 00:20:02ضَ

الواردة او الاوصاف عموما الاوصاف آآ التي تذكر في النصوص او الاوصاف التي تكون يعني ملازمة وعارضة في الوقائع والاحوال التي نريد ان نتكلم فيها او نفتي بها الاوصاف اما ان ان - 00:20:21ضَ

يكون في اناطة الحكم بها مصلحة او لا الوصف من حيث هو وصف. اما ان يكون في اناطة الحكم به مصلحة او لا فما كان من الاوصاف لا ليس فيه مصلحة في ناطة الحكم به فيسمى الوصف الطردي - 00:20:43ضَ

الوصف اما ان يكون في اناطة الحكم به مصلحة او لا يعني اما هذا الوصف اما ان يكون في تعليق الحكم به يتضمن مصلحة او لا يكون فيه مصلحة فالاوصاف التي اذا علقنا عليها الاحكام لا تتضمن مصلحة هذه تسمى الوصف الطردي - 00:21:06ضَ

مثلا الطول والقصر والذكور والانوثة في بعض الاحكام هل كون الزيت طويلا او قصيرا او ما اشبه ذلك من اوصاف الطردية التي لا ليس فيها مصلحة في اناطة الحكم بها. هل له اثر في الاحكام؟ لا - 00:21:32ضَ

هل هل يقتضي مثلا كون زيد طويلا واطول الموجودين انه الاولى بالامامة مثلا لأ هل كون هذا في بعض الاحكام لاحظوا ليس في كل الاحكام الان الذكور والانوثة هل كون هذا رجلا - 00:21:50ضَ

يقتضي ان مثلا آآ ان يجب عليه الصوم زائدا على المرأة من حيث يعني من حيث اليوم نفسه لا لكن من حيث انها امرأة قد يسقط عنها الصوم في بعض الصور هذا ما في اشكال - 00:22:08ضَ

لكن من حيث كونه رجلا هل يقتضي ان يصوم من طلوع الفجر الى الليل مثلا والمرأة الى غروب الشمس لا هذا ما ما لا اثر له هنا الذكور والانوثة في هذا في هذه الصورة لا لا اثر لها او للتفريق بينهما - 00:22:26ضَ

كذلك مثلا يقولون في الماء مثلا لما يذكرون الطهارة والنجاسة وما اشبه ذلك يقولون هو ماء تبنى عليه الجسور والقناطر فيصح التطهر به. هل كونه تبنى عليه الجسور والقناطر له اثر في في هل يشتمل على مصلحة؟ له اثر - 00:22:45ضَ

في في كونه طاهرا اوليس بطاهر طهورا وليس بطهور. لا اثر له. هذا يسمى الوصف الطردي. الوصف الطردي طيب القسم الذي الاول الذي هو ما هو الوصف الذي يكون في اناطة الحكم به مصلحة - 00:23:06ضَ

هذا يسمي الوصف المناسب هذا يسمى الوصف المناسب. الوصف المناسب الذي اذا انطنا الحكم به ترتب عليه مصلحة ثلاثة اقسام. هي الاقسام التي ذكرناها اما ان يكون وصفا مناسبا قد شهد الشرع بابطاء باعتباره - 00:23:22ضَ

او يكون وصفا مناسبا لكن قد شهد الشرع ببطلانه. يعني مثلا القسم الثاني يجاب له قاع يعني اه على على الملك في مناسبة يعني لو لو قلنا الزجر مناسبة الزجر - 00:23:42ضَ

لكن هذه المصلحة الغاها الشرع الغاها الشرع اه ثم القسم الثالث هو ما لم يشهد له الشرع بابطال ولا عتبا معين طيب نمحو هذه اذا ما لم يشهد له بابطال هنا باعتبار معين هذا على ثلاث يعني المصلحة المرسلة على ثلاثة دروب - 00:23:57ضَ

احدها ما يقع في مرتبة الحاجات او قد تسمى الحاجيات حاجيات من هنا ترى تقسيم المصالح في في مقاصد الشريعة من هنا من دليل المصلحة عند الاصوليين طيب هذه المرتبة ما يقع في مرتبة الحاجات نسميها مرتبة نسميها هنا مرتبة - 00:24:25ضَ

مرتبة جلب المصالح هذي نسميها مرتبة جلب المصالح يقول اولا وقبل ذلك ما تعريف الحاجات الحاجي الحاجي عندنا حاجي وضروري وتحسيني الحاجي هو الذي اذا لم يراعى يقع بالناس ضيق وحرج - 00:24:50ضَ

الحاجي الوصف الحاجي او او نعم. او المقصد الحاجي هو الذي اذا لم يراعى يقع بالناس ضيق وحرج. لكنهم لا يهلكون ولا يحصل اختلال في في في انتظام حياتهم الدينية او الدنيوية - 00:25:21ضَ

اذا هذا هو الوصف الحاجي طيب ما هو الوصف الضروري؟ الضروري هو الوصف الذي اذا فقد او اذا لم يراعى آآ قد يحصل الهلاك على الافراد او على على اه فيما اه بينهم. وقد يختل نظام الدين او او الدنيا وقد تنتشر المفاسد والى اخره. هذا الوصف ماذا - 00:25:38ضَ

الضروري ضروري التحسيني دون ذلك التحسيني لا لا يحصل بتركه او بترك مراعاته لا ضيق وحاجة ولا يحصل اختلال نظام الدين والدنيا ولا هلاك ولا شيء ولكنه ولكن في مراعاته - 00:26:04ضَ

كمال المروءة وكمال الاخلاق وكمال وتحسين اه امور الدنيا واه يعني تتميم اه ما يتعلق بالعبادات وما اشبه ذلك هذا يسمى التحسيني وهذا التحسين لا يعني انه مباح او مستحب فقط لا. قد يدخل في التحسين الواجب وقد يدخل في التحسينيات - 00:26:28ضَ

المندوبات وهكذا طيب اذا مرتبة جلب المصالح. يقول كتسليط الولي على تزويج الصغيرة يعني الولي يجوز له ان يزوج الصغيرة. هو الذي يتولى تزويج الصغيرة. يعني يشترط الولي في تزويد - 00:26:53ضَ

في الصغيرة حتى الكبيرة لكن الصغيرة بالذات لماذا اشترط الولي لها يقول فذلك لا ضرورة اليه. يعني لا يعني لو لو ترك لو لم يشترط الولي في تزويج الصغيرة لا يحصل هلاك لا على الصغيرة ولا على غيرها - 00:27:14ضَ

لكنه محتاج اليه لتحصيل الكفؤ خيفة من الفوات واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل ليس في المال في المآل هنا المآل يعني هذا امر حاجي الصغيرة لا تعرف الكفؤ وهي لا تعرف - 00:27:35ضَ

يعني من يصلح ومن لا يصلح وقد يغيب عنها ما يتعلق بامر التزويج ومصالحه وما اشبه ذلك. فلا بد من ان يقوم عليها ولي يتولى تزويجها يتولى تزويجها لتحصيل الكوف خيفة من الفوات يعني فوات الكفؤ واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل - 00:28:02ضَ

يعني ولاجل ما ما يترتب على ذلك من المصالح مستقبله لو لم يراعى هذا هذا الحكم لا شك الناس يحصل عندهم شيء من الحرج الظيق يعني يعني اضطراب الامور الذي لا يصل الى الهلاك لكنه يحصل فيه شيء من - 00:28:22ضَ

اه من ذلك هذا يسمى ماذا الحاجي ومرتبة الحاجي تدخل فيه احكام كثيرة جدا دل عليها الشريعة مثلا مشروعية البيع والشراء اليس الناس يحتاجون الى ما في ايدي غيرهم من الناس. الناس فيما بينهم يحتاجون الى ما في ايدي بعضهم البعض - 00:28:47ضَ

فانا حتى اخذ الذي عندك لا يلزم ان تهبني اياه لانك لو لو لو الزمناك بالهبة لكان عليك ضيق وحرج وقلنا لا شف انت اذا احتجت الى مال من الاموال فاذهب الى جارك وخذه منه هبة - 00:29:09ضَ

ولا يجوز ان تشتريه وتدفع له المال ولا يجوز للجار ان يأخذ منك المال. هذا فيه حرج في حرج وضيق على الناس فشرع الله عز وجل لنا البيع والشراء والايجار وما اشبه ذلك من الاحكام. حتى ترتفع هذه حتى يرتفع الحرج بين الناس. خلاص كل واحد يدفع ويأخذ ما يحتاج اليه - 00:29:27ضَ

الهبة ستكون الهبة من باب التحسينيات والكمالات هذا الان الحاجي. الضرب الثاني ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العادات والمعاملات. هذه سنسميها مرتبة ماذا سنسميها مرتبة التتميمات - 00:29:47ضَ

مرتبة التتميمات او المتممات لا يلزم من كونها متممات انها مباحات او مستحبات فقط لا ما مثاله قبل ان نذكر مثال المصنف مثاله اه ستر احد العاتقين في الصلاة صلاة مفروضة. هذا الان واجب - 00:30:18ضَ

لكنه ليس ليس من باب في ترك لا يقع في تركه هذا على الرجل طبعا. لا يقع على في تركه هلاك ولا حرج وضيق ولا حرج وضيق لكنهم من باب الكمالات - 00:30:40ضَ

وهو واجب في الصلاة وهو واجب في الصلاة فيصل احدكم ليس على عاتقه اه منه شيء او اذا صلى احدكم في الثوب الواحد او كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح حديث جابر - 00:30:54ضَ

طيب آآ كذلك ما ذكر مصنف يقول كاعتبار الولي في النكاح. اعتبار الولي في النكاح عموما ليس اعتبار الولي في حق الصغيرة. بالاعتبار الولي عموما يقول هذا من باب التتميمات والكمالات يقول - 00:31:11ضَ

ما علة ذلك؟ هو العلة او المقصد ان تصان المرأة عن مباشرة العقد لانه لا يليق بحياء المرأة ان تباشر العقد وان ان يعني هي التي تباشر العقل مع الرجال. فصيانة للمرأة وحيائها - 00:31:31ضَ

ان ان الولي هو الذي يباشر تزويج قال لكونه مشعرا بتوقان نفسها الى الرجال. ولا يليق ذلك بالمرأة. ففوض ذلك الى الولي حملا للخلق او عفوا حملا على احسن المناهج. طيب الان الولي - 00:31:48ضَ

يقول من باب تتميمات مع انه شرط مع انه شرط اذا هذا لا يعني كونه تتميمات معناها ايش؟ انه لا بد يكون من يعني المباحات او المستحبات يقول هذا الان اذا قلنا بهذا التعليل صار من باب - 00:32:05ضَ

الحاج التتميمات عفوا من باب التحسينيات او التسميمات لكن قد يعلل بتعليل يكون من الحاجيات. كيف؟ قال ولو امكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انعقاد الازواج. وسرعة الاغترار الظاهر لكان من الضرب الاول. ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها. يعني - 00:32:25ضَ

لو لو نظرنا من جهة اخرى وقلنا لا ليس المقصود فقط صيانة المرأة عن مباشرة العقد هذا المعنى صحيح لكن هناك معنى اخر وهو ان المرأة مهما كانت بالغة فان الاصل في المرأة قرارها في البيوت لا تعرف الرجال في الخارج - 00:32:51ضَ

ولذلك قد تغتر بالظاهر قال ولو امكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في في انتقاد الازواج لعلها انتقاء. انا عندي في نسخة اخرى انتقاء ما ادري بالحاشية ماذا قال اه من جميع النسخ - 00:33:12ضَ

والذي في المستشفى طبعا انتقاء. نعم. انتقاء احسن ولو امكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الازواج وسرعة الاغتراب بالظاهر اللي كان من الضرب الاول يعني اذا كان بمرتبة ماذا - 00:33:30ضَ

الحاجيات الحاجيات اذا يمكن ليكون ان يكون الحكم الواحد هو حاجي من وجه وتحسيني من وجه اخر. بحسب قوة ذلك التعليل قال ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها. يعني لا تمنع المرأة من ان تختار الزوج او ان تصرح بالموافقة او عدم الموافقة. لا يعني ان ان يسل ان - 00:33:44ضَ

ان يشترط الولي لها ان لا يستشيرها. وان لا تختار يمنعها من الاختيار لا لها ان تختار. حتى مسألة اجبار الاجبار على التزويج مسألة مشهورة الناس يفهمونها خطأ يفهمون ان الولي او ان الاب - 00:34:08ضَ

اه يزوج اه يعني اه المرأة ولو كرهت اه الزوج او كرهت اه يعني ولو اختارت غيره لا المقصود ان يجبرها اولا لا حق للاجبار الا للاب فقط والاجبار هو ان يجبرها على الزواج لا ان يجبرها على زوج بعينه. في فرق بين الامرين - 00:34:24ضَ

يقول لها انت يلزمك ان تتزوجي. لكن اذا جاء الاكفأ فانت اختاري من الاكفاء ليس المقصود ان يجبرها على زوج بعينه. وانما يجبرها على الزواج مع مع مراعاة اختيارها للكفؤ. مع مراعاة اختيارها للكفؤ - 00:34:46ضَ

طيب يقول المصنف رحمه الله فهذا فهذان الضربان لا نعلم خلافا في انه يجوز لا يجوز في انه لا يجوز التمسك بهما من غير اصل يعني يقول مرتبة التحسينيات والحاجيات - 00:35:07ضَ

لا بد ان يكون دل الدليل عليها. لا يكفي ان المجتهد يقول ماذا؟ هذا من قبيل المصلحة المرسلة يفتي به هذا من قبيل مصلحة مرسلة فيفتي به يقول المصنف فهذان الضربان لا لا نعلم خلافا في انه لا يجوز التمسك بهما من غير اصل يعني دليل - 00:35:30ضَ

يعني ما يكفي ان ان تستشهد بالمصلحة فقط من غير دليل شرعي يقول فانه لو جاز ذلك. يعني لو جاز للمجتهد ان يراعي المصالح التي من هي من قبيل التحسينيات مع انه - 00:35:53ضَ

لم يدل عليها دليل او المصالح التي من قبيل الحاجيات مع انه لم يدل عليها دليل كان وضعا للشرع بالرأي صارت الشريعة يعني قابلة للاراء الشريعة نفسها ليس مجرد الاجتهاد آآ بالرأي في الادلة الشرعية في فهم الادلة الشرعية - 00:36:14ضَ

والجمع والفرق والقياس لا ان تأتي الى الى حكم شرعي وتقول هذا جائز من قبيل المصلحة اي من قبيل المصلحة التحسينية تقول مثلا على سبيل المثال يجب على على الرجال مثلا مثال يعني - 00:36:34ضَ

يجب على الرجال ان آآ يعني يلبس اللبس الفلاني لانه من قبيل المصالح التحسينية مع ان الشرع ما دل عليه الدليل مع ان الشرع ما دل الدليل على لم يدل على هذا على هذا اللبس بعينه - 00:36:51ضَ

او يقول يلزم مثلا المرأة ان تفعل الشيء الفلاني من قبيل الحاجيات مع انه لم يدل عليه دليل هذا سيكون ادخال الرأي في اصل الشرع قال ولما احتجنا الى بعثة الرسل. لماذا؟ لماذا الرسل اذا ترسل؟ ما دام ان ان ان الناس يجوز لهم ان يتحركوا اجتهادا في المصالح التحسينية والحاجية - 00:37:07ضَ

خلاص اذا الرسل ما ما يعني لا حاجة الى بعثتها ما دام انه يمكن لاحاد الناس من العلماء والمجتهدين ان ان يحكموا بناء على هذه المصالح ولكأن العامي يساوي العالم في ذلك - 00:37:30ضَ

يعني العامي كثير من العامة يعرفون مصلحة المصالح مصلحة انفسهم ومصلحة اهليهم كثير من العامة يعرفون مصالح انفسهم مصالح من حوله ومن تحت يدهم الحاجية او التحسينية يعرفون ان والله هذا يحتاج اليه هذا امر اه يعني جميل - 00:37:48ضَ

يجمل بحالي وبحال اهلي وما اشبه ذلك العامة يعرفون ولكان العامي يساوي العالم في ذلك فان كل احد يعرف مصلحة نفسه لكن هنا استدراك استدراك ان الشنقيطي رحمه الله يقول - 00:38:06ضَ

المصنف اللي هو ابن قدامة قال فهذان الضربان. ما هما الضربان الحاجي والتحسين يقول هذه ايش لا خلاف فيها والصواب ان الحاجي داخل في الخلاف التحسيني فقط هو الذي لا خلاف فيه - 00:38:28ضَ

الذي لا خلاف فيه هو التحسيني فقط اما الحاجي فانه داخل في الخلاف. يعني كثير من مما يفتي به العلماء. ومما وقع يعني من باب المصالح المرسلة هو من قبيل الحاجي لا من قبيل - 00:38:50ضَ

لا من قبيل الضروري يعني المصنف يريد ان يقول الخلاف الضروري فقط واما الحاجي هذا هذا ابن قدامة يقول الحاجي والتحسين لا خلاف فيها والصواب ان التحسيني هو الذي لا خلاف فيه - 00:39:11ضَ

اما الحاجي فانه داخل في الخلاف. فانه داخل في الخلاف هذا يقيد هذا مهم لان كثير مسائل مبنية على المصالح المرسلة هي من قبيل الحاجي يقول الضرب الثالث ما يقع في رتبة الضروريات وهو ما عرف من الشارع الالتفات اليها. ما عرف من الشارع الالتفات اليها. يعني المصالح - 00:39:28ضَ

التي اشتهر الشرع مراعاتها وهي التي يسمى الضرورات الخمس. الضرورات او الضروريات الخمس وهي حفظ الدين وهي خمسة ان يحفظ عليهم دينهم وانفسهم بهذا الترتيب دينهم ثم انفسهم نفس ثم العقل وعقلهم ونسبهم ومالهم. وبعضهم وبعضهم يقول في النسب ايش؟ العرظ. وبعضهم يجعله قسم مستقل - 00:39:57ضَ

لان حفظ العرض يقتضي حفظ النسب اذا حفظت الاعراض حفظت الانساب يعني آآ ويعني حصل الزجر من الزنا وما اشبه ذلك الصلاة العافية. فهذا يحصل به اذا هذه المصالح الخمس او الضرورات الخمس عرف واشتهر في الشرع الالتفات اليها. يعني مراعاتها في كثير من الاحكام - 00:40:24ضَ

كما مثلنا قبل قليل الدين عندنا جملة من الاحكام الجهاد وكذلك يعني الالزام في بعض الولايات الشرعية لكي يستقيم الدين تعليم الناس القضاء الفتوى اقامة المساجد وبناؤها الى اخره حفظ النفس - 00:40:50ضَ

ولاة تلقوا بايديكم الى التهلكة اه وجوب اكل المضطر للميتة. اه الى اخره حفظ العقل تحريم كل ما هو مذهب للعقل وما اشبه ذلك. حفظ النسب ايضا الزجر ولا تقربوا الزنا. والمانع من الفواحش - 00:41:12ضَ

حفظ المال حفظ المال تحريم السرقة وتحريم آآ يعني اكل اموال الناس بالباطل وما اشبه ذلك قال ومثاله الان سيمثل على اشياء او على على على احكام شرعية دل الدليل عليها وتضمنت شيء من المصالح السابقة. فهذه الامثلة الان ليس - 00:41:29ضَ

من قبيل المصالح المرسلة انتبهوا هذه الامثلة دل عليها الدليل. لكن هو يقول لك هذه روعي فيها المصالح الخمس. او بعض المصالح الخمس قالوا مثال هو قضاء الشرع بقتل الكافر المضل - 00:41:54ضَ

وعقوبة المبتدع الداعي الى البدع صيانة لدينهم. صيانة لدينهم حفظ الدين وقضاؤه بالقصاص يا ايها الذين امنوا اكتب عليكم القصاص في القتلى اذ به حفظ النفوس ايجاب حد الشرب جاء في السنة - 00:42:10ضَ

اذ به حفظ العقول. حد حد شرب المسكر الجلد يعني ايجابه حد الزنا الزانيت الزاني فجدوا كل واحد منهما يتجدى وكذلك الرجم في السنة وفي القرآن قبل ذلك حفظ الحفظ للنسل والانسان - 00:42:29ضَ

ايجاب زجر السراق حفظا للاموال وتفويت هذه الاصول الخمسة والزجر عنها يستحيل. يعني يستحيل ان يكون الشرع لا يراعي هذه الاصول الخمسة اذا كان الشرع يراعيها في الاحكام في مجمل الاحكام ولا ولا يفوتها. اذا يجوز اهل الاجتهاد اذا رأوا مصلحة ضرورية - 00:42:45ضَ

تندرج في حفظ في حكما شرعي يندرج فيه مصلحة الدين او مصلحة مصلحة حفظ الدين او مصلحة حفظ النفس او مصلحة حفظ عقل او مصلحة حفظ العرض او مصلحة حفظ المال انهم يفتون بمقتضى هذه المصلحة - 00:43:10ضَ

هذا المقصود المصنف طبعا هنا ذكر الخلاف قال فذهب مالك وهو اكثر من يستعمل المصالح المرسلة المصالح المصالحة يقول مالكية نحن هذا دليلنا يعني هم يعني هو وسد الذراع هذا من اكثر من يتكلم فيه المالكية - 00:43:27ضَ

فذهب مالك وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة يعني يصلح التمسك بها لماذا؟ قالوا لانا قد علمنا ان ذلك من مقاصد الشرع قد علمنا اذا تأكدنا بادلة كثيرة ان ان هذه المصالح الضرورية الخمسة من مصالح الشرع المعتبرة - 00:43:44ضَ

وكون هذه المعاني مقصودة عرف بادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الاحوال وتفارق الامارات هذي المعاني اللي هي الخمسة سنسمي ذلك مصلحة مرسلة. متى؟ اذا كان هذا الحكم الذي ستفتي به يندرج في احدى المصالح الخمسة. لكنه لم يدل - 00:44:03ضَ

عليه دليل خاص ولا نسميه قياسا لانه متى نسميه قياسا؟ اذا دل عليه دليل خاص كما سبق لان القياس يرجع الى اصل معين. يعني القياس يعني معه وصف يشتمل على مصلحة لكن هذا الوصف دل عليه الدليل الخاص. دل عليه الدليل الخاص - 00:44:26ضَ

يقول المصنف والصحيح يعني هذا عند المصنف الان والصحيح انه ليس بان ذلك ليس بحجة لماذا يا ابن قدامة قال لانه ما عرف من الشرع المحافظة على على الدماء بكل طريق - 00:44:45ضَ

يعني ما دل الدليل عليه نأخذ به ما لم يدل عليه الدليل لا نأخذ به. لماذا قال حفظ الدماء مثلا القصاص دل عليه الدليل لكن لم يأتي بكل طريق يعني لم يراعي هذا الزجر في كل صورة - 00:45:03ضَ

قال ولدلك لم تشرع المثلى وان كانت ابلغ في الردع والزجر ما هي المثلى؟ المثلى ان آآ يأتي المسلمون الى آآ الكافر مثلا من الكفار الحربيين مثلا او او حتى او المسلم احيانا الذي ارتكب جريمة بشعة وجريمة يعني يندى لها الجبين - 00:45:24ضَ

لا يجوز لهم ان يقطعوا اطرافه ويمثلوا به والى اخره حتى يكون ابلغ في الزجر. والاتعاظ للناس هذا لا يجوز فلاحظ مصلحة الزجر هنا لم تراعى على على يعني على اطلاقها - 00:45:48ضَ

بل رعيت بشيء دل عليه الدليل فقط اما ان تراعيها في كل وجه لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى نهى ان ان يأتي الصحابة مثلا في الجهاد ويأخذ جثث الكفار ويقطعوها ويعني هكذا - 00:46:03ضَ

اضحكوا عليها او حتى يكون ابلغ في الزجر على للكفار الاخرين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر لماذا لا لا نقتل الشارب؟ شارب الخمر او السارق نقتله حتى خلاص الناس ينتهون بدل ما تقطع ايديهم يقتلون. اه ما لم يراعى لم يراعى الشرع ذلك - 00:46:20ضَ

لم يراعي هذه المسرح مصلحة الزجر في كل طريق بل راعاها في صور والصور لم يراعيها بنفس الوجه في الصورة الاولى وبناء على ذلك فنحن لا ندري لعله اذا راعيناها اليوم او في في هذا الحكم يكون الشرع في الاصل - 00:46:40ضَ

قد قصد ترك مراعاتها تكون انت تحكمت فلا يجوز لك ان تأخذ بالمصلحة بهذه الطريقة قال فاذا اثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم ان الشرع حافظ على تلك المصلحة باثبات ذلك الحكم - 00:46:59ضَ

كان وضعا للشرع بالرأي وحكما للعقل المجرد لو قال قائل مثلا انا اي سافتي مثلا يقول مفتي او القاضي يقول انا ساقضي اي شخص اي شخص مثلا على سبيل المثال - 00:47:14ضَ

آآ يسرق او مثلا يأخذ ما لصاحبه بالقدر الفلاني ولو دون ربع دينار اللي هو اللي هو الحد السرقة فانه مثلا آآ يقتل او ستقطع يده اليمنى واليسرى من اين لك هذا الحكم؟ قال لا لحظة - 00:47:31ضَ

هذا حتى يكون ابلغ في الزجر للناس. نقول لا هذا ما يجوز هذا مخالف للشرع. الشرع راعاها بقدر معين. السرقة قال قال قطع يدي واحدة. فاذا سرق مرة اخرى تقطع اليد الثانية وهكذا - 00:47:53ضَ

لكن ان تقتله مثلا او ان تقطع اليدين في مرة واحدة تقول حتى يكون ابلغ في الزجر هذا ليس بمصلحة هذي مصلحة يعني حرام مراعاة هذي المصلحة شخص يقول مثلا من قطع الاشارة - 00:48:08ضَ

ندخل في الصورة المعاصرة. من يقطع الاشارة اشارة يعني المرور فاننا اه يعني اه مثلا على سبيل المثال نقطع يده بجامع القطع ها قطع اشارة قطع يد ما هذا ما هذا العبث؟ هذا عبث. ما هو المصلحة الان؟ قلت لا هذي مصلحة خلاص - 00:48:24ضَ

هل هل ستظن انه سيقود السيارة بعد ذلك لن يقود السيارة وقد قطعت يده. نقول هذه مصلحة ملغاة. هذي مصلحة ملغاة. حتى وان كان فيها مراعاة ماذا؟ حفظ النفوس مثلا - 00:48:44ضَ

او حفظ اموال الناس من التلف لانه قد يحصل حوادث وقد يحصل فيها موت وقد يحصل فيها تلف سيارات اللي هو قطع الاشارة نقول هذي المصلحة ملغاة طيب يقول كما حكي ان مالكا قال يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين. هذا كلام لم يصح عن مالك - 00:48:56ضَ

لم يعرف عن مالك المشكلة يستدلون بهذا الكلام يأتي بعض بعض يعني اهل يعني اهل الغلو وبعض التكفير وكذا. واستباحة دماء الناس ويستدلون بهذه الكلمة. هذه الكلمة لم تصح عن مالك. بل لم تعرف في كتب المالكية. ولم - 00:49:16ضَ

ينقل في كتب المالكية انما نقلها بعض الشافعية. وذلك قال كما حكي كما حكي نقل بعض الشافعية. لا تجدها في كتب المالكية الا من باب الدفع والابطال وانكارها كما حكى ان مالكا قال يجوز قتل الثلث من الخلق استصلاح الثلثين قلنا هذا لا يصح عن مالك - 00:49:36ضَ

ولا نعلم ان الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق فلا يشرع مثله هل هل هل الشرع حافظ على مصلحة اه استصلاح الثلثين اه بقتل الثلث؟ هذا لا يشرع هذا لا يشرع مثله. طبعا قلنا هذه الكلمة لم تصح المالك. يعني - 00:49:54ضَ

اه يعني بطلانها يغني عن ابطالها يغني عن ابطالها. طيب انتهى كلام المصنف وما انتهى كلامنا نقول اما ما وقع في كلام مصنف فهو ترجيح ان ذلك ليس بحجة واما ما هو واقع عند الفقهاء. وفي كلام الفقهاء فكلهم يستعملون الاستدلال بالمصلحة المرسلة - 00:50:12ضَ

ما في احد من الفقهاء ما ما يسمعون لا يكاد احد يترك استعمال المصلحة المرسلة طيب يقول القرافي رحمه الله هي عند التحقيق في جميع المذاهب لانهم يقومون ويقعدون بالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار - 00:50:39ضَ

يعني الفقهاء يقومون ويقعدون يقولون هذا وصف مناسب هذا وصف كذا ولا ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار يعني لا يطلبون شاهدا خاصا دليلا خاصا حتى يكون من باب القياس ويقول ابن دقيق - 00:50:57ضَ

العيد لا شك ان فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه احمد بن حنبل. ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة اللي هو استعمال ماذا؟ المصلحة المرسلة - 00:51:09ضَ

وقال الطوفي تعليقا على كلام قدامى يقول يقول قول ابن قدامى والصحيح ان ذلك ليس بحجة يقول وقال بعض اصحابنا يعني اقصد ابن قدامى ليست حجة هذا اشارة او اشارة الى الشيخ ابي محمد. يعني ابن قدامة - 00:51:22ضَ

قال في الروضة والصحيح ان ذلك ليس بحجة وانما قلت قال بعض اصحابنا ولم اقل قال اصحابنا لاحظوا كلمة الطوف الآن يقول لاني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ ابا محمد في كتبه يعني الفقهية - 00:51:40ضَ

اذا استغرقوا في توجيه الاحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية. يكاد الشخص يجزم انها ليست مراده للشارع يعني بدليل خاص والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر فلم اقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحة. خشية ان يكون بعضهم قد قال بها - 00:51:57ضَ

يعني الحاصل ما هو؟ الحاصل ان المصلحة مرسلة يقول فيها عام يقول بها عامة الفقهاء على تفاوت في تطبيقها طيب من اوضح الامثلة في تطبيق المصلحة المرسلة جمع المصحف. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جمعوا المصحف بناء على اي شيء. هل يوجد دليل شرعي يقول اجمعوا المصحف؟ لا - 00:52:20ضَ

هل يوجد يعني قياس يمكن ان يقاس عليه جمع المصحف هل يمكن ان هناك صورة؟ يمكن ان يقاس عليها جمع المصحف؟ لا يوجد. لكنها مصلحة ضرورية لحفظ الدين. مصلحة ضرورية لحفظ الدين - 00:52:42ضَ

جمع المصحف لانه خشية لان الصحابة خشوا ماذا؟ ان يختلف الناس ويقتتلون ويحصل بينهم مفسدة نفور عن الدين وردة من من التطبيقات في المصالح المرسلة حتى نختم بها. من تطبيقات المصالح مرسلة - 00:53:01ضَ

يعني آآ كثير على كل حال منها آآ عند الفقهاء اه تظمين الاجير المشترك ما هو الاجير المشترك؟ الاجير المشترك هو الله اكبر اذن هو الذي يعمل لك ولغيرك هل الخياط اجير خاص بك - 00:53:17ضَ

او يعمل لك ولغيرك يعمل لك ولغيرك من باب المصالح المرسلة ومن باب الاستحسان ايضا اشهد ان لا اله الا الله. من باب المصالح المرسلة اه قال الفقهاء بتضمينه بتظمينه وهذي مصلحة حاجية ليست مصلحة ظرورية مصلحة حاجية - 00:53:35ضَ

طيب اه دقيقة واحدة اتابع الاذان ثم اعود لكم الاجير المشترك نحن عندنا اجيران اجير خاص واجير مشترك. الاجير المشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل والاجير الخاص هو الذي يقدر نفعه بالزمن. الاجير الخاص مثل السائق الخاص الخادمة مثلا هذا اقرب الامثلة - 00:53:54ضَ

اه انا اجير خاص الاجير المشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل. يعني بحسب العمل انت بينك وبينه عمل ليس بينك وبينه وقت معين طيب لماذا يقول الفقهاء بتضمينه مع ان القياس انه كالاجير الخاص لا يظمن الا بالتعدي والتفريط يقولون هذا من باب المصلحة من باب المصلحة - 00:55:05ضَ

لماذا لماذا من باب مصلحة مرسلة؟ لان من مصلحة حفظ اموال الناس ان يقال المشترك انتبه اذا اعطيت هذا الثوب حتى تخيطه اذا ترف عندك انت تظمنه لاننا لو لو لم نقل بذلك اذا - 00:55:26ضَ

اه سايتنا في الثوب باي وجه هو يتلفه ثم يقول المعذرة انا ما تعديت وكان في المحل وتلف ويعني يذهب عليك ربما يكون الثوب غالي وثمنه كثير انظروا الى ما يحصل عند آآ يعني آآ - 00:55:48ضَ

خياطة النساء اذا صارت هذي اثواب او الفساتين الغالية وكذا كيف هل هل يقبل ان يقول الخياط مثلا يقول والله انا تلف عندي حاطه انا عندي كذا وجاء احد يعني اخذ او جاء احد - 00:56:06ضَ

وسكب عليه شي وتلف خلاص معذرة انا ما تعديت ولم افرط نقول هذا القياس. القياس ماذا؟ ان يكون مثل الاجير الخاص. الاجير الخاص لا يضمن الا بالتعدي والتفريط. لكن لما كان - 00:56:23ضَ

من المصلحة الحاجية تضمين الاجهزة المشتركة قال الفقهاء بها. قال يعني اكثر الفقهاء بها بل هو مروي عن ائمة انفسهم. وهو مستند الى آآ قول آآ بعض الصحابة كعلي رضي الله عنهم - 00:56:39ضَ

علي رضي الله عنه يقول لا يصلح لا يصلح الناس الا هذا او لا يصلح للناس الا هذا تضمين اجير مشترك وضع الانظمة الان في هذا الزمان انظمة الاقتصاد وانظمة - 00:56:52ضَ

انظمة المرور وانظمة الاجتماعية وانظمة الموظفين وانظمة كذا وانظمة كذا. كله من باب مراعاة المصالح المرسلة من قبيل الحاجيات وبعضهم قبل تحسينيات لماذا؟ لان فيها حفظ حقوق الناس فيها حفظ اموال الناس فيها حفظ انساب الناس فيها حفظ كذا فيها حفظ كذا يعني يدخل فيها جملة من المقاصد - 00:57:07ضَ

ضروري الخمسة او الحاجية فهذا من قبيل المصالح المرسلة. من قبيل المصالح المرسلة اذا هو تطبيقا موجود عند عامة الفقهاء انا اغلقت المايك نسيت اهل يعني اقول المصالح مرسلة تطبيقا موجود عند عامة الفقهاء - 00:57:34ضَ

موجود عند عامة الفقهاء ومثلنا بالاجير المشترك معليش اه ترجعون للتسجيل ومثلنا بالانظمة انظمة الدول التي تضعها التي لا تعارض الشريعة. اما الانظمة التي تكون فيها مضادة لنصوص الشريعة واجماع - 00:57:52ضَ

الشريعة هذي انظمة ملغاة تكون من قبيل المصالح الملغاة طيب ما هي ضوابط اعتبار المصلحة؟ الضوابط كالاتي. اولا ان تكون مصلحة حقيقية. ليست مصلحة متوهمة يعني لا يتوهم الفقيه انها مصلحة بل لابد ان تكون مصلحة حقيقية - 00:58:07ضَ

الشرط الثاني ان تكون المصلحة يعني آآ لم لم آآ يعارضها دليل شرعي ان لا يعارضها دليل شرعي الشرط الثالث ان تكون المصلحة من قبيل الظروريات او او الحاجيات الضروريات او الحاجيات - 00:58:23ضَ

وهكذا بعضهم يزيد في هذه الشروط اكثر من ذلك طيب بهذا نكون انتهينا بحمد الله آآ من آآ الادلة المختلف فيها اه في روضة الناظر وصلنا الى باب كبير وهو باب اه - 00:58:43ضَ

اه تقاسيم الكلام نعم او سماها المصنف هنا ماذا؟ انتهى حتى المجلد هنا الطبعة الاولى. باب تقاسيم الكلام والاسمى. باب تقاسيم الكلام والاسماء يعني بنهاية المجلد الاول. من طبعة اثراء المتون - 00:59:00ضَ

وبداية المجلد الثاني ان شاء الله اه في المجلس القادم نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا وسمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:14ضَ