شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان
Transcription
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الخطبة يوم العيد قال رحمه الله تعالى باب الخطبة يوم العيد يعني ما حكمها هي واجبة وهل يجب الاستماع لها يعني تكون كخطبة يوم الجمعة - 00:00:00ضَ
وهل يوم العيد له خطبة او خطبتان سيذكر ذلك بالتفصيل خطبة واجبة يوم العيد واجبة والاستماع لها كذلك اذا جلس الانسان وجب عليه ان ينصت ولكنه مخير كما سيأتي بين الاستماع وعدمه - 00:00:19ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد قال ان خاطبون فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يذهب فليذهب اما يوم الجمعة فلا يجوز ذلك. نعم قال حدثنا محمد بن العناء قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن اسماعيل ابن رجاء عن ابي هريرة عن ابي - 00:00:43ضَ
عن قيس ابن مسلم طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري قال اخرج مروان منبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان السنة اخرجت المنبر في يوم عيد - 00:01:06ضَ
ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال ابو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان ابن فلان وقال اما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:01:25ضَ
من رأى منكرا فاستطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف اخرج مروان الحكم لما كان اميرا على المدينة اخرج المنبر يوم العيد - 00:01:41ضَ
ثم خطب قبل الصلاة وهذا كله خلاف السنة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له منبر يخطب عليه في العيد وانما كان يخطب قائما على رجليه بدون - 00:02:02ضَ
ولهذا قال اخرجت المنبر ولم يكن يخرج يوم العيد وكذلك البدء بالصلاة بالخطبة قبل الصلاة. خلاف السنة فان السنة التي نهج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه الراشدون - 00:02:21ضَ
انهم يبدأون بالصلاة اولا يمه اذا فرغوا من الصلاة من شاء ان يجلس وينتظر الخطبة ومن شاء ان يذهب ذهب هذا سيأتي انه قال صلى الله عليه وسلم انا خاطبوه - 00:02:47ضَ
فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يذهب فليذهب المقصود ان هذا باجماع العلما ان الصلاة تكون قبل الخطبة يوم العيد ويوم الاستسقاء يعني الاستسقاء والعيد تكون الصلاة قبل الخطبة - 00:03:10ضَ
ولم يخالف في ذلك الا من لا يعتد به الامراء الذين خالفوا رصدا بان يسمع الناس كلامه لانهم ربما تكلموا كلاما لا يروق لكثير من الناس فيذهبون اذا صلوا وهم فعلوا ذلك - 00:03:34ضَ
لاجل مصلحتهم مصلحتهم هم هذا من البدع واما ما يروى ان عثمان رضي الله عنه هو اول من فعل ذلك كذلك روي ان عبد الله ابن الزبير فعل ذلك كذلك روي ان معاوية حج الله عنه فعل ذلك فهذا كله لا يصح - 00:04:00ضَ
وانما الصحيح ان من فعل ذلك اول من فعل ذلك هو مروان ثم تبعه بعد ذلك امراء بني امية وهذه من البدع التي خالفوا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:24ضَ
اجماع العلماء على خلاف ذلك واما المنبر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العيد بالصحراء يخرج الى الارض البارزة التي لا بنا فيها يوم العيد وكذلك بالاستسقاء هذه سنة - 00:04:43ضَ
لهذا كان يخطب واقفا والناس جلوس ولم يكن له منبر يخطب عليه يوم العيد اخراج المنبر اخرجه من المسجد الى ذلك المصلى ولهذا انكر عليه وقول ابي سعيد الخدري من هذا؟ يعني الذي انكر - 00:05:02ضَ
على الامير علانية اخبروه قال اما هذا فقد قظى ما عليه. يعني قظى الواجب الذي عليه وهذا يدلنا على ان انكار المنكر واجب على كل من شاهده اذا كان عالما انه منكر - 00:05:32ضَ
انه يجب عليه ان ينكره حسب ما ذكر في الحديث من استطاع انكاره وازالته بيده فعل ذلك وان لم يستطع فعليه ان ينكره بلسانه ان لم يستطع القول والانكار باللسان - 00:05:54ضَ
انتقل الى الدرجة الثالثة التي لا تسقط عن عن احد بحال من الاحوال وهي انكار المنكر بالقلب ومعنى انكار المنكر بالقلب ان يكرهه ويبغضه والا يوافق من فعله ليبتعد عنه حسب الامكان - 00:06:17ضَ
ويكره الفاعل لذلك يكون مكروها لديه مبغظة منكرا ينكره قلبه وكذلك لا يفعله بفعله يعني فعله لا يوافق ذلك هذا هو معنى الانكار في القلب هو قوله وليس وراء ذلك من الايمان شيء - 00:06:43ضَ
في صحيح مسلم في هذه الرواية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان معنى ذلك ان الذي لا ينكر المنكر بقلبه - 00:07:06ضَ
قد زال ايمانك ليس عنده شيء من الايمان فلابد للمؤمن ان يكون عارفا بدينه عابدا لربه على حسب رغبته واستعداده وينكر المنكر الذي هو خلاف ذلك خلاف عبادة الله جل وعلا - 00:07:26ضَ
واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ان استطاع ازالته تغييره بالكلية والا سواء بالقول او الفعل والا بقي انكاره بقلبه بان يكون مغايرا مباعدا لهذا المنكر مبغضا لا مسائلا لصاحبه - 00:07:51ضَ
كارها له على خلاف ذلك هذا هو انكاره. اما اذا كان يأنس بذلك ويألف ويحبه يرغب فيه قد زال ايمانه على حسب هذا المنكر قد يكون المنكر الايمان بالكلية قد يكون منكرا - 00:08:16ضَ
يصل الى درجة الدم الذي يعاقب عليه الانسان ان المنكرات تختلف على حسب ما هنا فيه من دين الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منها ما ينافي الايمان ومنها ما يخدش في - 00:08:43ضَ
وينقصك منها ما هو ذنب من الذنوب ثم ان هذا اتفق عليه العلماء يعني وجوب انكار المنكر امر متفق عليه لا يختلف فيه احد من العلماء الا من لا تعد منهم - 00:09:06ضَ
فهو واجب وتركه اجب. اذا كان الانسان يستطيع ذلك العبد قد عد بعض العلماء المنكر ركنا من اركان الايمان ركنا من اركان الاسلام فجعل الاسلام له اركان ستة المذكورة في حديث عبد الله ابن عمر - 00:09:26ضَ
وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذه واية اقام الصلاة ايتاء الزكاة الثالث صوم رمضان الرابع حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة الخامس يقول والسادس انكار المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:09:53ضَ
هذا الركن السادس من اركان الاسلام عند بعض العلماء من لم ينكر المنكر فمعنى ذلك ان اسلامه مدخول اما ان يكون زائلا بالكلية او يكون ناقصا ولا يمكن ان تستقيم - 00:10:20ضَ
احوال الامة الا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن انكار المنكر يجب ان يكون عن علم وعلى بصيرة يكون الانسان عالما بان هذا منكر ويعلم انه اذا انكره لا يكون - 00:10:42ضَ
انكاره يترتب عليه ما هو اعظم من هذا المنكر والا حرم عليه ذلك الذي مثلا ينكر على انسان يشرب الخمر ينكر عليه ويمنعه من ذلك فاذا منعه من هذا ذهب يسرق ويزني او يقتل - 00:11:09ضَ
ان هذا لا يجوز له انكاره اذا علم ان انه يترتب على انكار المنكر منكر فعل منكر اعظم من هذا كذلك لابد ان يكون بصيرا في ذلك عالما المسالك التي يسلكها في ذلك كما قال الله جل وعلا - 00:11:38ضَ
عن رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه على ذلك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الدعوة على بصيرة فريضة من الفرائض - 00:12:09ضَ
الانسان على بصيرة يعني بصيرة مبصرا عالما كيف يدعو والى ما يدعو يكون عنده من الحكمة والرزق ما يستطيع ان يغير ما عليه صاحب المنكر الى ان يكون معروفا هذا في الجملة - 00:12:29ضَ
ولكن اذا وجد من يفعل المنكر ظاهرا علانية وجب ان يغير عليه على كل حال يغير ويمنع من ذلك بشرط ان يعلم انه منكر في هذا الشرط يعلم ان هذا منكر - 00:12:58ضَ
فانه اذا لم يغير يوشك ان الله جل وعلا يعم الجميع في عقابه وعذابه الذي فعل المنكر والذي لم يفعله قد اخبر الله جل وعلا عن امة من بني اسرائيل - 00:13:23ضَ
انهم ارتكبوا منكرا انقسم الناس امامهم الى قسمين اسم انكروه وواجهوهم بذلك اسم اخر سكتوا وقالوا لهؤلاء المنكرين لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ او معذبهم عذابا شديد قال المنكرون معذرة الى ربكم ولعلهم ينتهون - 00:13:40ضَ
يعني فعلنا هذا حتى نعذر عند الله حتى يقوم عذرنا ونخرج من المسؤولية ولعل هؤلاء الذين وقعوا في المنكر يتعظون يرجعون عما هم عليه لما جاء العذاب نزل على هؤلاء العذاب - 00:14:15ضَ
ساهلك الذين ارتكبوا المنكر ونجي الذين ينهون عنه وستر الله جل وعلا عن الذين سكتوا بعض العلماء يقول انه مع لانهم سكتوا مع ان الاية تدل على انهم كارهون لهذا المنكر - 00:14:42ضَ
والمقصود ان انكار المنكر امر لازم للامة ولكن بالشروط المعلومة الا ان يكون المنكر ظاهرا يعرفه عموم المسلمين فهذا لا يجوز اقراره بحال الا اذا عجز الانسان وليعلم الانسان ان المقصود - 00:15:05ضَ
من انكار المنكر شيئان احدهما الخروج من المسؤولية ومن الواجب الذي اوجبه الله جل وعلا على الانسان وثبت انه اذا كان يوم القيامة يأتي الرجل الى اخر لا يعرف ويتعلق به - 00:15:34ضَ
ويقول يا رب شل هذا اعطني حقي من هذا فيقول هذا الذي تعلق به يا رب والله ما ظلمته لا في مال ولا في عرض يقول صدق ولكنه رآني على منكر - 00:16:02ضَ
فلم يغير علي لم ينكره عليه مسؤول امام الله جل وعلا اذا انكر كما قال ابو سعيد في هذا الحديث ان هذا قد قام بما عليه يعني الواجب عليه حيث انكر اما البقية - 00:16:23ضَ
الذين سكتوا الواجب يتعلق بهم ايضا ان الواجب على المسلمين ان يتعاظدوا ويتعاونوا على التعاون على المعروف والتناهي عن المنكر يكونون عونا يدا واحدة بعضهم بعض هذا امر الامر الثاني - 00:16:48ضَ
من المقصود بانكار المنكر رحمة هذا الانسان الذي وقع في المنكر من ينكر عليه رحمة له خوفا عليه من الهلاك من يدركه عذاب الله جل وعلا وهو على هذا المنكر - 00:17:12ضَ
فهو ينكر عليه اشفاقا عليه ورحمة به هذا هو مقصود انكار المنكر الخروج من المسؤولية واداء الواجب الذي على الانسان ورحمة هذا الانسان الذي جعل هذا الفعل المخالف لا يدركه عذاب الله جل وعلا على ذاك - 00:17:32ضَ
ثم الناس يختلفون في هذا كثيرا قد يكون مرتكب المنكر من احادي الناس مثل هذا انكار عليه لكل احدنا ينكر عليه مع انه يجب ان يكون بين عيني الممكن هذا الامر - 00:17:59ضَ
هذان الامران المسؤولية ورحمته يأتي بالاساليب التي يمكن ان تنجح ان تنجح في وتفيد يقابله بالاسلوب الذي قد ينفره وقد يزيده في فعل المنكر تكلمه كلاما قاسيا او يشتموا او يعيره يعيره او ما اشبه ذلك - 00:18:24ضَ
بل عليه ان يعالج الموضوع بالاسلوب النافع ان امكن ان يكلمه وحده بينه وبينك ينصحه فان فعل ذلك وانتهى الامر بهذا فهذا هو الواجب ان لم ينجح ذلك امكن بالاساليب الاخرى - 00:18:57ضَ
اما اذا كان له سلطة صاحب المنكر له سلطة ان هذا ايضا الانكار عليه له اسلوب اخر وقد متى مثلا ينكر انسان عليه فيزداد الامر سوءا مما تكن يستعمل سلطته - 00:19:27ضَ
يفشي من هذا المنكر ويزيده او مثلا تقدم على هذا الانسان يقتله او يهديه او يؤذي من يتصل به الى غير ذلك مع ان الاذى لا بد منه على الانسان ان يصبر - 00:19:53ضَ
الامر بالمعروف يوطن نفسه انه سوف يلقى الاذى لابد صلوات الله وسلامه عليه وسلامه عليهم لقوا ما لقوا من اذى قومه لانهم سحرة لانهم مجانين انهم ضعفاء اتباعهم السفلة ما اشبه ذلك مما ذكره الله جل وعلا عنه - 00:20:15ضَ
فلا بد ان يقال له متزمد انك متحجر انك متأخر كذا وكذا لابد لان هذه سنة الله جل وعلا يصبر ذلك وليحتسب فلا يظيره ذلك ان يقال له هذا ثم - 00:20:50ضَ
انه يجب على كل من علم بذلك ان يساعده من المسلمين ساعده على هذا يكون اخوانه المسلمون عونا له على ذلك لا يجوز خذلانه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر - 00:21:14ضَ
قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:38ضَ
نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تنجي فيه النساء صدقة قال تلقي المرأة فتسخا ويلقين ويلقين وقال ابن بكر متى خطأ قوله فنزل ثم اتى الى النسا - 00:21:58ضَ
ليس معنى ذلك انه كان على منبر او على مكان عال وانما معناه انتقل من مكانه الى مكان قريب من النسا يسمعهن لانه صلى الله عليه وسلم ظن ان النساء لم يسمعن خطبته - 00:22:19ضَ
في هذا دليل على ان الخطبة خصص بها شيء للنساء ما يخصهن من امرهن بالتقوى بهن ملازمة الطاعة ينهينا عن ما فيه مخالفة لله جل وعلا ولاوامره ولرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:22:38ضَ
وكذلك على فعل الصدقات كما سيأتي انه خصهن بذلك بل بعدما امر الرجال ذهب الى النساء وامرهن قال تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار قامت امرأة منهن وسألته عن ذلك لما سيأتي - 00:23:04ضَ
المقصود انه ينبغي ان يجعل لهن في الخطبة شيئا يقصدن به خصصنا به اذا كان الخطبة كانت الخطبة تسمع والا وجب ايضا ان يخصصن بخطبة اخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:36ضَ
ولهذا جاء في صحيح مسلم عن ابن جريج في هذا الحديث يقول قلت لعطاء اهذا واجب على الامام من يخطبهن ويذكرهن؟ قال نعم فما لهم لا يفعلون يقصد الامراء لماذا لا يفعلون ذلك؟ فانهم يتركون الواجب الذي عليه - 00:24:03ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا يجب على الامام ان يفعل ذلك وان يعتني بهذا الامر النساء نصف المجتمع اذا صلحنا الله كان صلاحا لما في البيوت الاولاد والذرية - 00:24:29ضَ
صلاحهن له اثر عظيم والمقصود ان هذا فيه العناية بهن قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن ايوب عن عطاء قال اشهد على ابن عباس من شهد ابن عباس على رسول الله - 00:24:55ضَ
صلى الله عليه وسلم انه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير فامرهن بالصدقة فجعل جعلنا يلقين يعني يتصدقن يضعن ما معهن من الاذي - 00:25:18ضَ
من فتخات هند قصورهن ويلقينه في حجر بلال ثم فرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقراء وهذا الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست هذه كما توهم - 00:25:41ضَ
دعه الشراح ان هذه صدقة الفطر بل هذه صدقة مطلقة اما صدقة الفطر لا يجوز ان تدفع فضة وذهبا انما تدفع طعاما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:05ضَ
وتتبع قبل صلاة العيد هي واجبة على قيم البيت على الرجل يدفعها عن نفسه وعن اولاده وعن زوجته ومن واجبة عليه وليست واجبة على المرأة قال حدثنا مسدد وابو معمر - 00:26:26ضَ
عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب العطاء عن ابن عباس بمعناه قال قال فظن انه لم يسمع عيسى فمشى اليهن وبلال معه. فوعظهن وامرهن بالصدقة. فكانت المرأة تلقي القرب - 00:26:49ضَ
خاتم في ثوب البلاد وفي هذا من الفقه جواز صدقة المرأة بدون اذن زوجها او وليها يتصدق مما يخصها لهذا تصدقنا لان حليهن يخصهن يكون مثلا مما اشتريناه باموالهن او وهب لهم - 00:27:11ضَ
المقصود ان المرأة تتصدق من الشيء الذي تملك تملكه ولو لم تستأذن زوجها او او اباها او من هو قيم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك واقره هذا امر واحد نعم - 00:27:40ضَ
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد ايوب عن عطاء قال ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرب والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه. قال فقسمه على فقراء المسلمين - 00:28:02ضَ
ما هو الشيء الذي يعلق في الاذن ذهب او فضة واما الخاتم فهو ما يلبس بالاصبع قد يكون في اصبع الرجل بعض المقصود هذا انهن تصدقن مما يلبسنه من الحلي - 00:28:21ضَ
سواء كان ذهبا او فضة ثم كان بلال يمشي عليهن وهن يلقين ما معهن في حجره ثم ذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم ففرقه على فقراء المسلمين. نعم - 00:28:45ضَ
قال باب يخطب على قوس نخطب على قوس او على عصا هذا لانه ما كان يخطب على منبر وقد سبق ابواب الجمعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب - 00:29:04ضَ
قبل ان يتخذ منبرا ان على عصا او على قوس ثم لما اتخذ المنبر ترك ذلك وصار يمسك المنبر بيديه برمانتي المنبر واحدة باليمين والاخرى والاخرى بالشمال وهذا سنته كانت صلوات الله وسلامه عليه - 00:29:25ضَ
العيد العيدين كذلك في الاستسقاء انه يصليهما في الصحراء ولم يكن هناك منبر وكان يعتمد على شيء لانه يطيل الوقوف يكون ذلك عونا له كذلك ممسكا بيديه حتى لا يكون مشتغلا بهما. نعم - 00:29:51ضَ
قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عيينة عن ابي جناب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نويل يوم العيد قوسا فخطب عليه - 00:30:20ضَ
سنة وليس واجبا لو خطف بدون شيء انه لا بأس به نعم قال باب ترك الاذان في العيد يعني انه صلاة العيد ليس لها اذان ولا اقامة صلاة العيدين لا اذان لها ولا اقامة - 00:30:37ضَ
وكذلك صلاة الاستسقاء وكذلك ما يذكر شيء الصحيح الصلاة جامعة ولا استعدوا للصلاة ولا هلموا اليها ولا غير ذلك ما يقوله بعض الناس انما يسأل بدون اذان ولا اقامة لها ويخرجون ويجلسون فاذا - 00:31:00ضَ
جاء الامام قاموا الى الصلاة فصلى بهم كما هو معلوم ثم يجلسون ويستمعون قطبنا قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن ابن عابس قال سأل رجل ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى - 00:31:30ضَ
صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار وصلى ثم سقط فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند ذلك - 00:31:54ضَ
صلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامة. قال ثم امر بالصدقة. قال فجعل النساء جعل النساء يشرن الى اذانهن وخلوقهن قال فامر بلال فاتاهم ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:13ضَ
ما ذكر اذانا ولا اقامة وقوله قول ابن عباس لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدته يعني انه كان صغيرا لكنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم اذ هو ابن عمه - 00:32:31ضَ
عبد الله ابن عباس والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم هو قريب منه نسبا لاجل هذا شهده وهو صغير ومع ذلك كان حافظا ذكيا فطنا الله عنه لهذا صار - 00:32:52ضَ
نقرأ هذه الامة يعني عالمها ثم في هذا انه حفظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بدون اذان ولا اقامة دل ذلك على انه لا اذان للعيد ولا اقامة له - 00:33:15ضَ
ثم ذكر ما سبق انه وامر بالصدقة ثم ذهب كذلك وخطب النسا امرهن ان يتصدقن وروي عنه في الصحيحين انه قال لهن في خطبتي تصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار - 00:33:36ضَ
وقامت امرأة فقالت ولم يا رسول الله قال لانكن تكفرن العشيرة وتكثرن الشكاية غفران العشير هو جحد نعمته واما الشكاية فهي ان يذكرن الشيء ويشتكين منه ويتطلبنه ولم يكن له لازم - 00:34:07ضَ
فهذا من الامور العامة وقد جاء في غير هذا ايضا انه قال اني ما رأيت ناقصات عقل ودين مثلكن قامت المرأة وقالت ولم كيف؟ كيف نكون ناقصات عقل ودين قال اما - 00:34:35ضَ
العقل ان شهادة المرأة شهادة المرأتين بشهادة رجل واما نقصان الدين احداكن وقتا ما تصلي يعني اذا جاءها العذر ايضا النفاس دل هذا على ان الرجال يقبلونهن في ذلك ومع هذا ليس هذا هو السبب - 00:34:57ضَ
في كونهن اكثر اهل النار وانما السبب في ذلك هو الكفران كفران الله جل وعلا وكفران النعمة عموما نعمة الله جل وعلا ونعمة المنعم عليها زوج او اب او قريب - 00:35:24ضَ
انه جاء من صفات المرأة انها انك لو احسنت اليها الدهر كله ثم رأت منك اساءة اصبحت هذه الاساءة بين بين عينيها كانها لم ترى خير قط وليس هذا صفة لهن كلهن - 00:35:45ضَ
ولكن البعض ولا شك ان الجنة دخول الجنة لها اسباب ودخول النار لها اسباب وهذا يتعلق بالانسان نفسه. سواء كان ذكرا او انثى ولكن الله جل وعلا من عباده ويوفق من يشاء - 00:36:06ضَ
وعلى الانسان ان يجتهد في خلاص نفسه اذا كان ايضا كان له طرق طرق للتخلص مما قد يكون خلقا له عليه ان يتنبه لذلك ويهتم به اجتنبوا معلوم ان النفس مجهولة على - 00:36:33ضَ
ما يلائمها ولكن اخلاق الاسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تهذب النفوس وتصفيها اذا اتبع الانسان تعاليم الاسلام فانه بذلك يتهذب وتحسن اخلاقك وتدكو اعمالك ويكون مؤهلا - 00:37:02ضَ
دخول الجنة بعيدا عن النار انه لا بد من العمل لابد كل ميسر لما خلق له ولا وازرة وزر اخرى كل انسان عليه وزره وله اجر عمله الذي يعمله الله جل وعلا - 00:37:29ضَ
يضع قبره حيث يشاء قد اخبر جل وعلا انه على النساء درجات ومع ذلك كثير من النساء يفوقنا الرجال كنا احسن منهم بكثير فضل الله لا راد له والمقصود ان ينبهنا دائما - 00:37:57ضَ
على الصدقة وعلى عمل البر والخير لعل ذلك يزكي اعمالهن ولعلهن يسعدنا في دخول الجنة وينجينا من النار والا العبد مسؤول عما يقترفه ولابد ان الله ساكت فليستعد لذلك نعم - 00:38:23ضَ
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن عن قاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة - 00:38:48ضَ
وابا بكر وعمر او عثمان شك يحيى وهذا باجماع العلما ان العيدين لا يؤذن لهما ولا يقام لهما. ليس لهما اذان ولا اقامة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وخناد النفط - 00:39:03ضَ
قال حدثنا ابو الأحرص عن السماء يعني ابن حرب عن جابر ابن ثمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير اذان ولا اقامة - 00:39:22ضَ
سبب قول الصحابة هذا وذكرهم ذلك لانه حدث في عوائل دولة بني امية ما هو خلاف السنة الامراء يأمر بالاذان اما جهلا واما استحسانا ولا استحسان مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الجهل - 00:39:37ضَ
فهو يعالج بالعلم يعلم ان هذا خلاف السنة ولهذا ذكروا ذلك واستقر الامر على انه لا اذان ولا اقامة للعيدين. نعم قال باب التكبير في العيدين المقصود بالتكبير الذي ذكره هنا - 00:40:02ضَ
تكبير في الصلاة يعني انه اذا قامت الصلاة يكبر يأتي بالتكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الاحرام او قبلها على خلاف بين العلما قد اختلفوا في عدد التكبير كما سيأتي نعم - 00:40:26ضَ
قال حدثنا قتبة قال حدثنا ابن لفيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات. وفي الثانية خمسا - 00:40:48ضَ
يعني في الركعة الاولى كبروا سبعا وهل السبع هذه داخلة فيها تكبيرة الاكرام او انها تكبيرات زائدة واما في الثانية فكان يكبر خمسا وهل تكبيرة اه القيام من السجود داخلة في الخمس او زائدة خلاف بين العلما - 00:41:06ضَ
كثير منهم يقول انه يكبر سبعا في الاولى اولا ثم يعني زائدا عن تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام هل هي الاولى او الاخيرة صواب انها الاولى ثم يكبر بعد ذلك او سبعا - 00:41:33ضَ
الصواب هو ما جاء في هذا الحديث وامثاله. نعم قال قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن رفيعة عن خالد ابن يزيد عن ابن شهاب باسناده ومعناه - 00:41:56ضَ
قال سوى تكبيرتي الركوع السواية معنى ذلك انها تكون التكبيرات في الاولى ثمان انه لم يحتسب تكبيرة الاحرام كبر سبعا وفي الثانية لم يحتسب تكبيرة الانتقال كبر خمسا فتكون الثانية ستا مع تكبيرة الانتقال - 00:42:12ضَ
ثم ما حكم هذا التكبير الصواب انه سنة لو تركه الانسان ليس عليه شيء فان نسي وذكره قبل ان يبدأ القراءة فان عليه ان يعود ويأتي به يأتي به الذي شرع بالقراءة - 00:42:35ضَ
وذكر بعد ذلك قبل قبل ان يركع فانه يأتي به ايضا اما اذا ركع انه ذهب مكانه يعيده وليس عليه سجود سعي قد قال بعض العلماء انه يثبت للسهو ولكن - 00:42:57ضَ
الصواب انه لا يسجد في ان هذا هذه التكبيرات تكبيرات من زوائد سنة والواجب هو تكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقال فقط نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمد قال سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي - 00:43:16ضَ
يحدث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الآخرة - 00:43:37ضَ
والقراءة بعدهما تنتج لما قال حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن ابي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الاولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم - 00:43:50ضَ
اربعا ثم يقرأ ثم يركع قال ابو داوود رواه وكيع وابن المبارك قال سبعا وخمسة يعني ان قوله في هذا الحديث الركعة الثانية اربعة انه خطأ انما الصواب انه خمسا - 00:44:12ضَ
لهذا بينه انه داوود هذا هو الذي يوافق الاحاديث السابقة. نعم قال حدثنا محمد بن العلا وابن ابي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني ابن حباء عن عبدالرحمن بن ثوبان عن ابيه عن مكحول قال اخبرني ابو عائشة جيش لابي هريرة ان سعيد بن العاص سأله - 00:44:31ضَ
ابا موسى الاشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر وقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق - 00:44:55ضَ
وقال ابو موسى كذلك كنت اكبر في البخرة حيث كنت عليهم وقال ابو عائشة وانا حاضر سعيد بن العاص هذا خلاف ما سبق لان الذي سبق من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:45:11ضَ
انه كان يكبر سبعا وخمسة هنا يقول اربعا يعني انه يكبر اربعة وهذا يكتمل انه تكبيرتين في الاولى وتكبيرتين في الثانية لو انه يكبر ثمنا يعني اربعة في الاولى واربعة في الثانية - 00:45:30ضَ
كل ركعة اربعة ولكن هذا في الحقيقة موقوف على هؤلاء لاجتهاده ولهذا الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ما سبق له سبعا وخمسة ومع ذلك لو ان انسانا فعل - 00:45:50ضَ
مثل ما ذكر انه لا غير عليه. ولهذا يقول بعض العلماء ان هذا من الامور الموسعة مثلا الاستفتاحات التي وردت في الصلاة ونحوها والصواب ان هذا يتبع فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا - 00:46:15ضَ
واصح ما ورد هو ما سبق السبع والخمس واما ما عدا ذلك فكله اما سنيده ضعيفة واما مرسل واما موقوف لا يخلو من ذلك قال باب ما يقرأ في الاضحى والفطر - 00:46:36ضَ
يعني في الصلاة ماذا يقرأ؟ هل فيه سور معينة كان يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي انه كان يقرأ القرآن المجيد واقتربت الساعة كان يقرأ ايضا يسبح اسم ربك الاعلى والغاشية - 00:46:56ضَ
قال حدثنا القعنبي وعن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان عمر ابن الخطاب سأل ابا واقف ابن الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر - 00:47:18ضَ
قال كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر سؤال عمر في هذا وتسأل عنه لماذا ليس عمر رضي الله عنه قد حضر صلوات العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:47:37ضَ
يقال اما انه رضي الله عنه اراد التثبت من ذلك او اختبار المسؤول هل حفظ ذلك وعلم يكون هذا نظير ما ورد عنه عندما سأل الصحابة عن قول الله جل وعلا - 00:47:56ضَ
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا سألهم عن معناه ذكروا انهم لا يعلمون منها الا ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم اذا صارت هذه العلامات ان نكثر - 00:48:16ضَ
التسبيح والتحميد والتوبة والرجوع اليه ثم بعد ذلك سأل ابن عباس قال ابن عباس ارى ان هذا اعلام من الله جل وعلا لنبيه انه اذا رأى ذلك وقد اقترب اجله - 00:48:34ضَ
يستعد لذاك قال لا اعلم منها الا كما تقول يجوز ان هذا مثله الا فمعروف عمر رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت انا وابو بكر وعمر - 00:48:51ضَ
واتيت انا وابو بكر وعمر وما اشبه ذلك وربما يذكر هذا في امور يكون جادة تجد مما يجب الايمان به مما ثبت في الصحيح صلى الله عليه وسلم ذكر لاصحابه - 00:49:15ضَ
ان ذئبا اتى الى راعي غنم فاخذ شاة ذهب واخذها منه فوقف الذئب وقال كيف اذا لم يكن لها راع الا انا وقالوا سبحان الله ذئب يتكلم قال امنت به انا وابو بكر وعمر - 00:49:39ضَ
الحديث الاخر الصحيح ايضا صلى الله عليه وسلم ذكر ان رجلا كان حينما كان يسوق بقرة ركبها التفتت اليه وقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرث والزرع وقالوا سبحان الله بقرة تتكلم - 00:50:04ضَ
قال امنت به انا وابو بكر وعمر وما اشبه ذلك رضي الله عنه من من الملازمين له ويجوز ان يكون المراد بذلك تثبيت ذلك ونشره فان من طريق التعليم الغاء السؤال - 00:50:28ضَ
ما ثبت صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه ان مثل المؤمن كمثل شجرة لا لا يتحت ورقها. ما هي يقول عبدالله ابن عمر فوقع الناس في شجر البادية - 00:50:48ضَ
ووقع في نفسه انها النخلة وهبت ان اتكلم لاني اصغر القوم فلما فلما لم يعرفوها قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة وهكذا كان يلقي عليهم السؤال احيانا فهذا من - 00:51:08ضَ
والمقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد في الركعة الاولى بسورة قاف اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وذكر ما حدث للامم السابقة وذكر ما فيها من الدلائل على وحدانية الرب جل وعلا - 00:51:28ضَ
وعلى ان العبد محفوظ ومحصن عليه عمله وان هذا القرآن جاء تذكيرا وموعظة لمن القى السمع وقلبه شاهد الى غير ذلك ما فيها من المواعظ والعلم وان سورة اقتربت فكذلك - 00:51:54ضَ
ما اشتملت عليه من قرب الساعة وذكر الامم السابقة وما حل بهم حينما كذبوا انبيائهم واثبات اصول الدين لاثبات القدر ان الله جل وعلا على كل شيء قدير وانه سميع عليم - 00:52:20ضَ
وكذلك ما فيها ذكر الجنة والنار وان المتقين مصيرهم الى مقعد صدق عند مليك مقتدر لما اشتملت عليه هذه الامور وغيرها كان يقرأ بها في المجامع العظيمة مثل العيدين ومثل هذا - 00:52:43ضَ
انه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ايضا لذلك في الجمعة احيانا في هذا السر وهذا المعنى وكان احيانا يقرأ بيسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث بهذا المعنى قال باب الجلوس للخطبة - 00:53:09ضَ
باب الجلوس لخطبة يعني هل هو واجب بل يجب على المصلين فليجلسوا وينتظروا انتهاء الخطبة او انه يجوز لمن اراد ان يذهب ان يذهب صحيح انه يجوز كما سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم خيره - 00:53:28ضَ
من اراد ان يستمع فليجلس ومن اراد ان يذهب فليذهب لكن افضل استماع الذكر جلوس المواعظ ثم اذا جلس يجب عليه ان يوصل ولا يجوز ان يتكلم ان المتكلم فيها اثم - 00:53:49ضَ
حكمها حكم خطبة الجمعة قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال حدثنا الفضل بن موسى السناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد - 00:54:09ضَ
فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب قال ابو داوود هذا مفصل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:29ضَ