شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

73 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الهبة - عثمان الخميس

عثمان الخميس

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمت - 00:00:00ضَ

كما انك انت العلم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا آآ وصلنا الى كتاب الهبة او باب الهبة وهي عقد من عقود التبرعات ذلك في كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري - 00:00:10ضَ

عقود التبرعات منها الهبة والوقف اه والقرض هذه العقود مستحبة الاصل انها عقود مستحبة وآآ هي جائزة من الطرفين هي ليست لازمة وانما عقود جائزة يعني يجوز آآ فعلها ويستركها - 00:00:35ضَ

وسيأتينا قضية الرد في الهبة وكذا في اثناء الكلام والهبة هي الهدية الهبة والهدية شيء واحد وتختلف عن الصدقة بان الصدقة تكون على الفقير بينما الهبة الهبة والهدية تكون للغني - 00:01:00ضَ

وللفقير ولكل احد والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ولما جاء سلمان الفارسي واراد ان يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له من صفات هذا النبي انه آآ يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة - 00:01:21ضَ

فجاء وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه تعالوا فكلوا ولم يأكلوا - 00:01:45ضَ

ثم جاءه بعد ذلك بيوم او ايام فقدم له تمرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هدية فاكل منها صلى الله عليه وسلم وقال لاصحابه تعالوا فكلوا - 00:01:58ضَ

فاذا الفرق بين الهبة والهدية الهبة التي هي الهدية وبين الصدقة ان الصدقة تكون للفقراء للمحتاجين بينما والهدية تكون للفقير وغير الفقير يعني والاصل فيها انها مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا - 00:02:12ضَ

تعالوا تحابوا واذا قال المؤلف هي بذل المال او التبرع بالمال آآ في حال الحياة تبرع ليس تصدق وانما تبرع بالمال في حال الحياة. طيب قال وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل - 00:02:32ضَ

عليها منعقدة اه بكل قول او فعل قلنا مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. وما زال المسلمون يتهادون يهدي بعضهم الى بعض. مسألة مجمع عليها واما انه منعقد بالقول او الفعل الدال عليها فالقول اهديتك - 00:02:51ضَ

وهبتك هذه هدية وهكذا هذه هذا بالقول بالفعل ان يعطيه الهدية واحيانا يكون مكتوب عليها مثلا هدية او ما شابه ذلك طيب يعطيه اياه ويسكت وهذا يأخذها ويسكت وبالقول بالنسبة للاخذ يقول قبلت او قبلت هديتك او قبلت هبتك اذا ممكن ان تكون بالقول وممكن تكون بالفعل دون القول اللي تسمى - 00:03:17ضَ

المعاطاة يعني هذا يعطي وهذا يأخذ. نعم كونها من جائز التصرف. طيب. هذي شروط الهبة حتى تكون هبة صحيحة قال المؤلف لها ثمانية شروط. الشرط الاول ان تكون من جائزة التصرف - 00:03:44ضَ

جاز التصرف يعني هو الحر لان العبد غير جاء التصرف في مال سيده الا اذا اذن له سيده وان يكون من آآ بالغ الصبي غير جائزة التصرف ما يجوز الصبي ان يهديه الاشياء حقيرة يعني يسيرة الاشياء السهلة نعم لكن - 00:04:07ضَ

المقصود انه ليس له ان يهديه لانه هو غير جاعد التصرف الصغير. وكذلك السفيه قد يتصرف لو واحد جا وقال لجارنا اهداني بيته وجارهم معروف انه آآ سفيه في تصرفاتي ما تصح الهبة - 00:04:24ضَ

ما تصح الهبة وكذلك ان تكون من مالك يعني ما يصير انا اهديك سيارة صاحبي او اهديك بيت اخي لابد ان يكون مالكا او مأذونا له بالتصرف ان يكون مالكا او مأذونا له بالقصور مأذونا له بالتصرف اللي هو الوكيل - 00:04:41ضَ

اذا وكله بان يتصرف في ما له او ان يهدي من ماله ما يشاء فيكون وكيلا هنا فهو جالس تصرف هنا. اذا لا بد ان يكون آآ عاقلا غير مجنون مكلفا - 00:04:59ضَ

اه غير صغير طبعا لما نقول مكلف يعني عاقل بالغ طيب وان يكون حرا لان العبد لا يملك حتى يتصرف في مال سيده لا يملك ان ان يهب. وكذلك ان - 00:05:14ضَ

راشدا ما يكون سفيها وان يكون مالكا او مأذونا له فيه فهذا هو الذي يجوز له ان يهب. نعم قال وكونه مختارا غير هذا. نعم. ان يكون مختارا غير هازل - 00:05:28ضَ

يعني لا تصح الهبة من مكره واحد يعرض السلاح على شخص يقول اهدني سيارتك والا قتلتك. قال هدية هذا مكره على الهدية واحيانا يكون الاكراه آآ يعني بغير سلاح ولا كذا احراج يحرجه - 00:05:45ضَ

يحرجه اهدني هذي امام الناس وهو يدري انه محرج ويعطيه اياه هذه لا تصح. لذلك الله تبارك يقول فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لابد ان يكون يعني من نفسه لا يوقعه الانسان في حرج يقول اهداني - 00:06:07ضَ

اياه يعني انا جاءني شخص مثلا قال لي قلمك هذا بشوفه اهديني اياه قدام الناس فقد اكون محرجا واقول له خذه خذه هدية. هذا كما يقول اخذه بسيف الحياء اخذه بسيفه ليس له ذلك. ليس له ذلك. وان كنت انا اهديته لكن لا يجوز له ذلك. لانه اخذه بالحياء بسيف الحياء - 00:06:27ضَ

لذلك لابد الانسان اذا اراد ان يهديكم من طيب نفس. فمن اخذ شيئا من احد ويرى انه اخذه بغير طيب نفسه كان يكون احرجه امام الناس او ما شابه ذلك - 00:06:55ضَ

لان بعض الناس ما كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد وكانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم فاحيانا الانسان يعني اه ما ما يعرف يقول لا. هاك هناك - 00:07:06ضَ

اي احد يطلبه شيء يقول خذ واحيانا يكون ما عنده غيرها فيحرج فيحرجه الناس فيأخذون منه ماله بغير حق فلا بد ان يكون مختارا غير مكره ولا يكون هازلا يعني اذا الانسان كان هازلا - 00:07:21ضَ

ولا اهدني سيارتك قال خذها لك لا يجوز له ان يأخذها للاية فان طبن لكم منه فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مليء. مفهوم الاية اذا لم يطبن به نفسا فلا يجوز له ان يأخذه. نعم - 00:07:39ضَ

قال هذه المسألة كونه يصح بيعه هذا على المذهب وهناك قول اخر ايضا في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. آآ لا يشترط ان يصح بيعه. قالوا حتى لو - 00:08:00ضَ

يمكن الانتفاع به حتى لو لم يصح بيعه كالكلب مثلا الكلب على المذهب لا يجوز بيعه حتى لو كان كلب صيد او كلب حرف او كلب لا يجوز بيعه لكن يمكن الانتفاع به - 00:08:15ضَ

فيمكن ان يوهب الكلب يمكن ان يوهب الكلب لانه يصح الانتفاع به لكنه لا يجوز بيعه على المثل فالصحيح ان لو قيدناه نقول آآ ليس فقط يصح بيعه يصح بيعه او الانتفاع - 00:08:28ضَ

به لو قيدنا بهذا يكون احسن. نعم قال رحمه الله وكون الموهوب له يصح تملكه. نعم الموهوب له يصح تملكه يعني الان الذي تهب له يصلح وهبت هذا للجن ما يصح تملكه - 00:08:43ضَ

وهبت البيت هذا للملائكة تسكن فيه ما يصح تملك الملائكة فلابد ان يكون الذي يوهب له هذا الشيء يصح تملكه فاذا كان لا يصح تملكه لا تصح هيبته لأنه انت وهبت لمن - 00:09:07ضَ

جن وين الجن يتملكون او الملائكة او كذا لكن لو قلنا هذا هبة للبهائم. مثلا يصح تملكها ها لا يصح يعني المذهب لا يصح تملك البهائم والبعض اهل العلم يرى انه يصح انه يعني يكون مثلا جاخور او محصار او كذا - 00:09:23ضَ

يقال هذا للبهائم تسكن فيه وقف لها مثلا او آآ تملكه الباب وان كانت لا لا تملك ان تقول قبلت ولا تملك بعد؟ لا تملك ان ان تقول قبلت او لم اقبل لكن قالوا يجوز طاب انها ممكن ان تنتفع به يمكن ان يهب - 00:09:47ضَ

لها نعم قال وكون المحبوب له يصح تملكه وكونه يثبت ما وهب له بقوم او فعل يدل عليه قبل تشاؤمهما بما يقطع البيع نعم اه ايضا يصح تملكه بعضهم قال لو وهب لي حمل - 00:10:05ضَ

مثلا امرأتك حامل فقال هذه هدية للذي في بطنها على المثل قال لا يصح تملكه لانه حمل غير موجود ولا يمكن ان يقبل او يرفض هذي بعض اهل العلم منع منها وبعضهم اجاز - 00:10:28ضَ

قال يصح لانه ما في اي مانع يعني لانه آآ في النهاية اما سالم واما غانم. يعني ما في خسارة على الحمل يعني يا انه يغنم لانه يقول يمكن ما تولد يمكن يموت - 00:10:47ضَ

في بطنها فقالوا صحيح هذا وارد لكن آآ لو ولد وعاش فانه يصح تملكه فلا مانع ان تهب له. قالوا كذلك ان يقبل الموهوب له لا الهبة لا تدخل ملكك الا باختيارك - 00:11:02ضَ

لان هناك اشياء تدخل ملكك بغير اختيارك مثل ماذا؟ الميراث الميراث يدخل ملكك بغير اختيارك بمجرد ان يموت المورث والدك امك زوجتك اخوك اختك اي مورث لك مجرد ان يموت آآ الاموال تتحول لك آآ شرعا مباشرة - 00:11:23ضَ

ولا تملك ان تقول ما ابي ما اريد. لا تجيك غصب. نقول يدخل ملكك رغما عنك الميراث لكن الهبة ما تدخل منك روما الا بقبولك ما قبلت ما تدخل في ملكك - 00:11:43ضَ

ومثال على ذلك لو فرضنا ان احدا والده يملك مثلا قطيعا من البقر وتوفي هذه الابقار توزع مثلا على الورثة فجاءوا لاحد الورثة قالوا هذا نصيبك خمس بقرات من ابيك؟ قال له ما ابي - 00:11:58ضَ

ما احب البقر انا ولا كذا قالوا ما تبي بئرها كيفك بس هذا نصيبك حتى. حنا جبنا لك عند الباب. قال له لا ما ابي ما ابي حطوه عند الباب ومشوا - 00:12:19ضَ

لو افسدت من الذي يتحمل الوارث لماذا؟ لانها دخلت ملكه جزاهم الله خير اللي جابوها له لكن دخلت وهو مسئول عنها لانها ملك ملك له فهو مسؤول عنها لكن لو واحد جاب لك - 00:12:31ضَ

بقرة وحطها عند الباب وقال هذي هدية قلت له لا اريد هذه الهدية مشكور ما ابي ينكر وين اودي هالبكارة؟ قال المهم جتك الهدية قال ما اريدها لو افسدت هذه البقرة من الذي يتحمل - 00:12:49ضَ

الذي اهداها لماذا لم تدخل في ملكك لانك رفضتها انت لم تقبلها اصلا فاي شيء تفسده هذه البقرة يتحمل الذي اهداها. لماذا؟ لانها لم تدخل في ملك المهدى له او الموهوب له - 00:13:05ضَ

فالقصد اذا ان آآ الهبة آآ لابد ان يقبلها من شروطها ان يقبلها الموهوب له بقول او فعل. قول قبلت فعل يأخذها قد قبوله للهبة. آآ بشرط ان لا ينشغل بموضوع اخر كان في مجلس مثلا مثل يعني يجعلونه مثل البيع تماما - 00:13:22ضَ

الا ينشغل بغيره فهنا يكون قد استلم هذه الهبة. نعم قال وكون الهبة المنجسة وكونها وقاوم وقوم الهبة منجسة. نعم. كون الهبة منجزة يعني ما يصلح مثلا يقول لك انا وهبتك هذا - 00:13:46ضَ

اذا جاء فلان اذا جاء فلان فهذا لك قال لا يصح يا وهبته او ما وهبته شلون وهبت اذا جاء فلان معلق افرض ما جاء فلان اذا ما ما اخذها افرض جاء فلان اخذها قال لا ما يصلح هذا - 00:14:07ضَ

يا انه وهبته يا انما وهبته اما وهبتك اذا جاء فلان تعتبر هذه لك قالوا هذا على المذهب لا يصح. الاصل في الهيبة ان تكون منجزة ياخذ يا لا تاخذ - 00:14:30ضَ

وهناك قول اخر انها تصح قالوا لماذا؟ قالوا لان الموهوب له هو خسران شيء ليس خسران شيء يعني كما يقولون اما سالم واما غانم والقضية اذا كان غانما او غانما - 00:14:43ضَ

يعني وهبتك هذا اذا جاء اذا ما جاء فلان انت تهبني هذا هنا فيها خسارة وفيها ربح فهنا لا يجوز الا ان تكون منجزة. اما اذا ما فيها خسارة انا اما ربحان اخذت هذا - 00:14:58ضَ

الماء واما سالم ما اخذت شيئا لكن لا لا اخسر شيئا فالقول الثاني انه يجوز ان تكون غير منجزة والمشهور في المذهب انها لابد ان تكون منجزة نعم قال رحمه الله وكونها بل مؤقتا - 00:15:13ضَ

لكن لو وقفت بعمر احدهما لزمت وهذا التوقيت. نعم. كونها غير مؤقتة طيب كونه غير مؤقتة آآ غير مؤقتة اللي هي يسمونها العمرة والرقبة العمرة والرقبة هذي عند العرب في السابق - 00:15:31ضَ

يقول هذه لك عمرك طبعا ما يصح هذا الاشياء التي تبقى هذا الكرسي مثلا يقول هذا الكرسي لك عمرك فاذا قال كذلك ولم يؤقتها فيكون الكرسي له ولاولاده خلاص ملكها الموهوب له - 00:15:59ضَ

لكن اذا قال له لك هذا الكرسي عمرك فاذا مت رجع الي قيدها هنا انه يرجع الي عند موتك يرجع اليه عند موته لانه شرط رجوعها اذا كانه يقول له كانها عارية - 00:16:22ضَ

تستفيد منها طوال عمرك. فاذا مت رجعت اليك. لكن اذا قال هي لك عمرك او لك عمري طيب يعني اه طالما نحيه لك او طالما انا ميت هي لك اذا انا مت فهي لك يعني عمرك انت عفوا انت حي فهي - 00:16:42ضَ

الاصل انها على الدوام ثم العمرة العمرة اي لك عمرك هكذا اطلقها فهي له ولاولاده لك عمري ايضا له ولاولاده الا اذا شرط قال فاذا مات احدنا ترجع خلاص ترجع - 00:17:02ضَ

هذه العمرة. يقول جابر رضي الله عنه انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول له هي لك ولعقبك يعني لك ولذريتك من بعدك. اما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. اذا قيدها - 00:17:24ضَ

فانها ترجع الى صاحبها. فاذا قال هي لك عمرك ولذريتك اخذها هو وذريته. اذا قال هي لك عمرك فقط على ان ترجع الي رجعت الى صاحبها واختلفوا هل لازم ان يشرط هذا الشرط او بدونه - 00:17:44ضَ

والصحيح انه اذا شرط رجعت اليه. اذا لم يشرط يرجع الى نيته اذا قال له عن نيته انها له فقط عمره وترجع اليه فترجع الى صاحبها الا اذا قال له لك ولعقبك - 00:18:04ضَ

هنا حسمت اذا قال له لك ولعقبك هنا حسمت له للموهوب له اما اذا قال لك عمرك فيرجع الى نيته فاذا كان نيته لك عمرك وترجع اليه ترجع او ترجع لورثتي ترجع - 00:18:23ضَ

واذا لم يقل فعل حديث جابر ايضا ترجع. لان هذا هو الاصل الا اذا قل نويتها له ولذريته وكذلك الرقبة الرقبة هي ان يرقب كل واحد حياة الاخر هذه الركبة يعني هي لك طيب او لاحدنا؟ يقول هي لاحدنا - 00:18:41ضَ

كل واحد يرقب موت الاخر هذه الركبة كل واحد يرقب اللي يموت قبل الثاني ياخذها اللي يموت قبل تكون للثاني وهذي كانت تستخدم بالسابق ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تكون واضحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا. فمن اعمر - 00:19:03ضَ

وشيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته. نعم قال رحمه الله وكونها بغير عوض. فان كانت بعوض بعدم فبيع وبعوض مجهول فلا نعم اه كونها بغير عوض لانه اسمها هدية هبة كيف تكون بعوض - 00:19:25ضَ

فاذا كانت هبة بعوض اقول هذي هدية لك بدينار. شلون هدية ليه بدينار ما صارت هبة صارت بيعا صارت بيعا وان سماها هدية فهي في الصحيح ايش ليست هدية وانما بيع فهذا بيع طيب لكن - 00:19:49ضَ

الاصل في الهبة ان تكون بدون بدون مقابل بدون عوض طيب لو قال له طيب هذه لك باللي بجيبك هذا اسمه عوظ مجهول انا ما ادري شنو اللي بجيبه ممكن يكون في جيبه خمسين فلس - 00:20:12ضَ

ممكن يكون جبه عشر دنانير يمكن اكثر صحيح؟ طيب فهنا هذا صار عوضا مجهولا هذا لا يجوز دخل في القمار اذا كان العوظ مجهولا دخل في القمار اذا هي لها ثلاث حالات. الصورة الاولى هذه لك وانتهينا بدون مقابل. هذه هي الهبة وهذا هو الصحيح - 00:20:28ضَ

اذا قال هذه هدية لك بدينار. هذه صارت شنو بيعا. واذا قال هذه لك باللي بجيبك. هذا صار قمارا هل صار قمر اللي هي عوض مجهول؟ عوض مجهول. في الاولى تصح هبة اذا كان بدون مقابل. في الثانية تصح - 00:20:54ضَ

بيعا اذا كان بمقابل معلوم. الثالثة لا تصح وتكون قمارا اذا كانت بعوض غير معلوم. نعم قال رحمه الله ولم تهدى ليهدى له فاكثرنا بأس. نعم. يعني اهدى ولكن النية انه يهدى له - 00:21:15ضَ

يعني مثل بعض الناس اللي يروحون حق الملوك والامراء وكذا يجيب له صقر ولا يجيب له اه ناقة ولا يجيب له السيف ولا اي اي هدية يعني يروح يقول تفضل هذي هدية يقول انزين ليش ما تهدي حق ما يعرفك الملك؟ ليش ما تهدي حق فلان صاحبك وهذا - 00:21:35ضَ

قال الصاحبي واهديته وبعدين هذا لك اهديه وباتشر يعطيني كذا اذا هي مو هدية هذي هذي يبي عوظ يريد عوظا اذا دين يهدى له يقول هذا لما تهدي له ما شاء الله ما يقصر. يعطيك احسن من هديتك. اللي انت عطيته. فهو اذا اهدى ليأخذ. والاصل في التهادي - 00:21:56ضَ

التبرع هذا ما هو متبرع. فاذا قالوا يكره هذا الامر. الصحيح انه يكره هذا الامر لانه يعني ينافي الاخلاق ينافي الاخلاق الكريمة لكن من حيث الجواز جائز ليس حراما ليس حراما لكنه لا يليق بالانسان. نعم - 00:22:18ضَ

قال ويكره رد الهدية وان قبلت بل السنة ان يكافئ او يدعو ان يكافئه بل السنة ان يكافئ او يدعو. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع اليكم معروفا فكافئوه - 00:22:38ضَ

فان لم تجدوا فادعوا له فالاصل الانسان اذا اهداك شيئا كافئه يعني على هذه الهدية احسن اليك صنع معروفا معك كافئه وان لم تجد ما تكافئه به لا اقل من ان تدعو له - 00:22:58ضَ

جزاك الله خيرا شكر الله لك. اسأل الله ان يبارك لك في مالك. وما شابه ذلك من الدعاء. فيسلي الانسان ان يحسن الرد على المهدي بعظهم يقول له تفضل هذي هدية خير ان شا الله قدها ومشى. شنو خير ان شا الله - 00:23:16ضَ

ايه صحيح يقول ليش انت واحد يقول له يا اخي قول شكرا يقولون تمهدين عشان اقول لك شكرا ولا مهديني لي قال لا مهديك لك خلاص لا ليش ليش تبي شكرا - 00:23:33ضَ

خلاص خذتها ومشيت لكن هذا ليس من الادب من الادب الانسان اذا اهدي له ان يشكر اه من اهدى له او يكافئه ان يشكره او يكافئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اهدى اليكم او من صنع اليكم معروفا كافئوه - 00:23:47ضَ

فان لم تجدوا فادعوا له. لن تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. نعم ولي العهد مع انه اهدي حياء وجب الرد. اي نعم. لانه كما قلنا قبل قليل ما اخذ بسيف الحياء - 00:24:04ضَ

والله جل وعلا يقول فان طبن لكم من شيء وان طبن لكم عن شيء منه نفسا وكلوها يعني اذا حسيت ان الذي اهدى لك اهدى لك حياء لا تأخذ لا تأخذ - 00:24:21ضَ

اما اذا حسيت اني لا من طيب نفس وكذا ويبين يبين يعني بعض الناس يأتي ما شاء الله وش هالخروف هذا وكذا وكذا قالت اخذه اخذوا صدره جزاك الله خير اخذوه والله اهداني اياه اهداك اياه احرجته - 00:24:36ضَ

طيب فهذا احراج اخذ بسيف الحياء لا يجوز ان يأخذه بشيء في الحياة فمن علم انه اهدي له حياء وجب عليه رده لانه اخذه بغير وجه حق اما اذا علمت انه اهداك طيب نفس وانه يريد ان يتقرب لك بهذه الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فهذا شيء - 00:24:55ضَ

طيب لا بأس به. نعم قال رحمه الله فصل وكل بشرط ان يكون الفضل بكم واحد ما وهب لا لا ما وهب لنا موهبة بالتناوب نعم اه عندنا اه عقد الهبة وعندنا قبض الهبة. عندنا عقد الهبة وعندنا قبض الهبة - 00:25:18ضَ

لما اقول لك وهبتك هذا الماء او وهبتك حديقة او وهبتك سلاحا او وهبتك كتابا او وهبتك مالا اي هبة وهبتك ناقة اي هبة زين؟ فتقول قبلت هنا عقد عقد هبة - 00:26:06ضَ

واهب وموهوب له ورضا من الطرفين والقبول والايجاب طيب هذا العقد عقد الهبة هناك قبض الهبة قبض الهبة لان الاحيان ممكن يهبك شيئا ولا تقبضه تتأخر في قبضه ممكن اقول لك وهبتك آآ الكتاب الفلاني لكنه في البيت - 00:26:28ضَ

فتقول لي جزاك الله خير ثم بعد ذلك تجي ولا انا بعت الكتاب ولا تصرفت فيه ولا اعطيته احدا غيرك او كذا طيب شلون انت وهبت لي شلون قال لها انت ما قبضت - 00:26:54ضَ

لن تقبض فطالما ان الهبة لم تقبض قالوا لا تلزم وانما تلزم اذا قبضت لابد ان تقبض اذا لم تقبض لا لا تصح هذه في بالك ويذكرون مثالا لذلك ان ابا بكر الصديق - 00:27:07ضَ

رضي الله عنه قال لفاطمة قال لعائشة رضي الله عنها او وهبها عشرين وسقا قال لك عشرين وسقا من ارضي الفلانية. وثق يعني الرزق اه ستين صاع طيب؟ قال وهبتك عشرين وسقا من الارض الفلانية - 00:27:27ضَ

ثم مضت الايام فمرظ ابو بكر رظي الله عنه مرظ الموت فقال لعائشة كنت قد وهبتك الارض الفلانية او الثمر الفلاني عشرين وسقا فلم تقبضيها والان هو مال الوارث طالما انك لم تقبضيها خلاص راح عليك - 00:27:47ضَ

لو قبضتها انتهى الامر طالما انك لم تقبضي فهو مال الوارث. فهو مال الوارث. فالهبة اذا اذا لم تقبض فيجوز ردها يجوز ردها طالما انها لم تقبظ ومنها الحديث المشهور او القصة المشهورة عفوا - 00:28:11ضَ

وهي قضية فدك وان فاطمة رضي الله عنها قالوا انها آآ لها ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم وهي فدك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة - 00:28:29ضَ

وقال بعض آآ علماء الشيعة قالوا لا هي هبة النبي وهبها لفاطمة ادخلوها من باب الهبة وليس من باب الميراث لما قال ان النبي قال لا نورث قال لا قالوا هي هبة - 00:28:48ضَ

قلنا طيب هبة هذه الهبة هل قبضتها او لم تقبضها اذا كانت قبضتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا جاءت تطالب بها؟ خلاص قبضتها عندها اصلا. فلماذا جاءت تطالب بها - 00:29:05ضَ

قول لم تقبضها قلنا اذا لم تقبضها الهبة اذا لم تقبض صارت مارى الوارث اذا مات الواهب اذا لم يقبض الموهوب له حتى مات الواهب فانه يتحول هذا المال الى الورثة. لان الهبة انما تجب - 00:29:22ضَ

في حال قبضها طالما انها لم تقبض فانها آآ ترجع الى الورثة نعم فاذا قال تملك بالعقد اللي هو وهبتك وهذا يقول قبلت وتلزم بالقبض تلزم بالقبض طالما انه لم يقبض لا تلزمه ويمكنه ان يرجع - 00:29:39ضَ

الواهب ان يرجع بهبته طالما انه لم يقبضها الموهوب له. قال وقبض الموهوب او ما وهب ان كان مكيلا فبكيله وان كان موزونا فبوزنه وان كان مزروعا فبذرعه وان كان معدودا فبعده وان كان ارضا فبتخليه كل شي له طريقة في - 00:30:03ضَ

اه الهبة يعني انا انا وهبتك معدودا مثل هذا معدود كم حبة تريد؟ تريد عشر عشرين كذا طيب قبلت الهبة كيف اقبضها؟ خذها بعدها خذ عشرة لانك وهبتك عشرة خذ عشرة. فهذا بالعدد اذا كان بالوزن - 00:30:25ضَ

شيء يوزن اذا وزنته لك معناته ايش قبضتها خلاص وزن يعني جعل لك هذا. بالكيل كيل ذرع يعني خام مثلا قطعة خام ولا كذا زرعت اه امتار خلاص تم قبضها. الارض بالتخلية - 00:30:46ضَ

يعني يقول هذه الارض لك تقول انت ليه الحين حاط اغراضك فيها وقشك وشغلك وكذا ما زالت يقول لا لا طلعت من الارض خلاص هذي الارض لك استلمها مو لازم هو يروح يسكن فيها - 00:31:04ضَ

بالتخلية مجرد ان يخرج من هذه الارض يعتبر سلمك هذه الارض مثل البيت الان واحد اهدى لاخر بيتا قال اهديتك البيت الفلاني بيتي الفلاني هدية لك. قال جزاك الله خير. وللحين ساكن فيه - 00:31:17ضَ

الى ان مات اللي وهب البيت خلاص البيت هذا يذهب للورثة لماذا لم يقبض طيب اذا قلت لك وهبتك بيتي ثم طلعت انا وعيالي وكذا واحنا سكنا في بيت اخر. والبيت صار الحين فاضي ما في احد. اذا هنا سلمه قبض هنا يعتبر. يعتبر - 00:31:34ضَ

بالتخلية اذا ما لا ينقل كالاراضي والبيوت وكذا آآ قبضها بالتخلية يخرج منها. اي نعم نعم. نعم. الصغير والمجنون يقبض لهما ولي لان الصغير لا يصلح ان يقبض الهدية او الهبة. وكذلك المجنون لانه ما يحسن يتصرف. يجوز ان يقبلها وليه. ولي المجون وولي - 00:31:56ضَ

الصغير بشرط ان يكون عدلا لان لا يأخذها لنفسه اذا كان فاسقا ولي المجنون او ولي الطفل لا يمكن من اخذ هذه الهبة لانه قد يأخذها لنفسه فاذا كان عدلا وهذا هو الاصل فيه فانه آآ يأخذها نعم - 00:32:33ضَ

قال رحمه الله لا يصح ان يفعل شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. وان يهب حاملا ويستثني حملها. نعم. اه يصح ان يهب شيئا ويستثني مدة معلومة مثل البيع الان البيع ابيعك البيت واقول بس بقعد فيه ست شهور - 00:32:53ضَ

بعدين نسلمك اياه مع ان انت استلمت المال كامل وانا استلمت اه الاوراق البيت وكذا بس انا مشترط اني اجلس في البيت ستة اشهر يجوز كذلك الهبة اقول وهبتك هذا الكرسي او وهبتك سيارتي لكن اسلمك اياها بعد شهرين - 00:33:15ضَ

لاني انا الان بستخدمها اشترط استخدامها وهذا لا لا ينافي التنجيز لانه خلاص اعطاه اياه لكن قال بشرط ان تبقى عندي مدة شهر لانه وهب خلاص انتهى الامر عدم التنجيز يقول بعد شهر اهبك. لا هذا وهبه. انتهى الامر. قال قبلت - 00:33:31ضَ

بس قال الشرط استخدمه لمدة ستة اشهر او لسنة او ما شابه ذلك فهذا جائز. وهذه العمرة. مثلا اهابه بيتي يقول على ان اسكن فيه الى ان اموت. مثلا هذا جائز - 00:33:53ضَ

انا وهبته البيت لكن قلت بشرط ان اسكن فيه حتى اموت. بعد ما اموت عليك بالعافية فهذا لا بأس به وهو ان يهب ويستثني. كذلك ان يهب حاملا ويستثني حملها - 00:34:08ضَ

وهبته ناقة مثلا قلت لكن الناقة هذي حامل الحمل لي الناقة لك عليك بالعافية لكن اللي في بطنها اذا ولدت لي جائز ما في بأس وهبته النقض ووهبته الذي في بطنها - 00:34:22ضَ

فيمكن ان يستثنى الحمل من هذا من هذه الهبة نعم قال ايها الله وهبه البشرة شاء لزمت ولا رشرت. نعم. لكن اه قال لا فهذه السيارة هبة لك قال خير ان شاء الله جزاك الله خير قال بشرط قال شنو؟ قال متى ما ابي ارجعها - 00:34:38ضَ

متى ما اريد ارد اخذها منك. ما صارت هيبة هذي قال صارت عارية هذي صارت عارية لا تصح والاصل في الهبة انه يملكها الموهوب له قال وهبتك سيارتي خلاص صارت لك ملكا لك - 00:35:04ضَ

فاذا شرطت اني متى ما شئت ارجع واخذها هذي ما صارت هبة ما يجوز له ذلك الا اذا كما قلنا قبل قبل ان آآ يعطيه الهبة. طيب؟ ويقول له آآ لي ان استرجعها - 00:35:20ضَ

عارية اللي هي آآ تدخل في العمرة والركبة صارت عارية يستخدمها فترة ثم يعيدها. اما الهبة اذا قال بلفظ الهبة وهبتك هذه الشرق وقال على ان اردها متى شئت متى ما زعلتني - 00:35:36ضَ

ارجع السيارة لا تزعلني زين وزعله قال يلا برجع السيارة لا الشرط باطل شرط باطل يعني اذا وهبك شيئا وخلاص استلمت وقالت لي روح زعله مباشرة. ما عندك مشكلة. لماذا؟ لان هذا الشرط باطل. هذا الشرط باطل. والهبة تمت. خلاص دخل - 00:35:55ضَ

خرجت من ملكه الى ملكك انتهى الامر لا يجوز له ان يعود بها. نعم. الا اذا لم يقبضها كما قلنا قبل قليل. اذا لم يقبضها له الرجوع قلنا تصح بالعقد - 00:36:16ضَ

بعقد الهبة ولا تلزم الا بالقبض فاذا قبضت لزمت ومعنى لزمت ليس له ان يأخذها مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله او توجهوا له ولزم بمجرده ولو قبل حلول وتصح الفراغ ولو مجهولا ولا تصح هبة الدين غير هو عليه الا ان كان راضيا. نعم. ان - 00:36:31ضَ

دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح اه يعني انا اطلب الشيخ بندر مثلا خمسة الاف في يوم من الايام جئت قلت له يا شيخ بندر وهبتك الدين خلاص ما ابي منك شيء - 00:37:06ضَ

صح ابرأته قلت له سقط اعتبر الدين اللي بيني وبينك ساقط خلاص انتهى ما ابي منك شي. صح الابراء. هذي هبة وهبته الدين الذي عليه وهبته الدين لديه حتى لو لم يحل الاجل - 00:37:24ضَ

لو كان الدين اللي عليه مطالب به بعد سنة جئته بعد شهرين قبل ان تمضي السنة قلت له الدين متى تسدده قال وعدنا بعد سنة قلت اعتبره سقط وهبتك اياه صحه ولو لم يحل الاجل - 00:37:41ضَ

يعني ليس لي بعد ذلك يقول لا انا اسقطته لكن الاجل ما حل. اريده الان. لا خلاص. اذا وهبته الدين سقط هذا الدين عنه نعم قال وتصح البراءة ولو مجهولا - 00:37:57ضَ

البراءة هي ان يبرئ كل واحد منهما صاحبه ان يبرئ كل واحد منهما صاحبه. اشتهرت قصة في عهد عمر رضي الله عنه ان سعد بن ابي وقاص اقترض من عثمان ابن عفان مبلغا من المال - 00:38:13ضَ

ثم بعد مدة جاءه ورد له المال قال تفضل هذا دين الان قال ايه فجاء قال تفضل هذا دينك كم؟ قال اربعة الاف قال عثمان لا انا اقرضتك سبعة الاف - 00:38:33ضَ

قال سعد لا انت اقرضتني اربعة الاف قال لا سبعة الاف هذي مشكلة الدين الذي لا يكتب ولا يشهد عليه طيب هذا يمكن كلكم صار لكم قريب من هذا هذا يقول اربع وهذا يقول هم متفاهمين لكن كل واحد اللي يذكر عثمان يقول انا اذكر عطيتك سبعة سعد يقول له اذكر عطيتني اربعة - 00:38:49ضَ

فاختلفا فقال نذهب الى عمر. كان عمر الخليفة فاتى يا عمر عندنا مشكلة. ما المشكلة؟ كذا كذا فقال لعثمان كم اعطيته؟ قال سبعة هذا اللي اذكره. قال لسعد كم اخذت؟ قال اربعة. هذا اللي اذكره - 00:39:10ضَ

فقال عمر تصالحا يعني ما يصير ما بينكم ورقة ولا بينكم شهود تصالحا فقال سعد يا امير المؤمنين يحلف انا اللي اذكره اربعة يحلف انها سبعة واعطيه هي سبعة الان - 00:39:30ضَ

فالتفت عمر على عثمان قال انصفك احلف وخذ فلوسك قال عثمان ما كنت لاحلف لاجل دراهم يعني الاموال يعني ما لها قيمة احلف بالله الاصل واحفظوا ايمانكم قال ما كنت لاحلف لاجلي هذه يعطيني اربعة وانتهى الامر. هنا لو اعطاه اربعة - 00:39:45ضَ

طيب او اعطاه سبعة بغض النظر الذي دفع الاربعة مثلا سعد عثمان شايل بنفسه سبعة وعطاني اربعة ماني مسلف احد ولا حنا حاطين عثمان بن عفان رضي الله عنه لكن يقول حنا مثلا طيب قال انا اعطيته سبعة وردهم لي اربعة - 00:40:07ضَ

وكذا بس ماني مسلف احد والله او العكس لو دفع سبعة ثاني وقال انا متسلف اربع ورديتها سبعة ربا هو كذا وكلهم متضايقين فلذلك هنا لابد من التسامح بين الطرفين - 00:40:26ضَ

يقول له عطه اربعة وانت يا ابو السبعة قل رضيت ومسامح في الثلاثة لان هذا اللي نذكره او انت يا ابو السبعة ادفع السبعة وسامح في الثلاثة لابد ان يسامح كل الطرفين لان الدين مجهول - 00:40:43ضَ

الدين مجهول فهنا ممكن القاضي يصلح بينهما بوسط يقول كم لك عنده؟ يقول عندي لي عنده سبعة. وانت كم له عندك؟ يقول له عندي اربعة فيقول اعطه خمسة وان كانت اربعة قول له مسامحك بالالف - 00:40:58ضَ

وانت اقبل خمسة وان كانت سبعة قل مسامحك في الالفين يعني لابد من لانه مجهول كلاهما مقصر لان الاصل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. انتم ما قصرتم ما في كتاب ولا في - 00:41:18ضَ

شهود والقاضي لا يعلم الغيب حتى يحكم لهذا او يحكم لهذا. فهنا الحل هو ان يتصالحا وان يسامح كل واحد منهما صاحبة نعم قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه - 00:41:36ضَ

اه الا ان كان ضامنا يعني الان لي دين على الشيخ بندر كما قلنا فاقول له وهبتك الدين انتهى الامر هنا او ان اه يكون هو ظامنا الدين ليس عليه الدين على عبد العزيز مثلا وهو ظامن قال اذا ما دفع عبد العزيز انا ادفع - 00:41:53ضَ

فقل وهبتك الدين فهنا يجوز لي ان اهبه الدين ان كان هو المستدين وان اباه الدين اذا كان هو الظامن واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا يوهب الدين اما للمدين نفسه او لظام - 00:42:15ضَ

المدين. طيب ممكن اهابه لغيره مسبوكة محمد طيب انا لي دين على الشيخ بندر خمسة الاف شيخ محمد وهبتك خمسة الاف في ذمة بندر واضح؟ الان وهبت الدين لاجنبي لا هو صاحب الدين - 00:42:32ضَ

ولا هو ظامن وقل وهبت ان جاك شيء منه لان انا غاسل ايدي بندر زين اما لحاجتي واما لنكرانه واما ليس من الاسباب فاقول انا الدين غاسل ايدي منه وبسافر مثلا - 00:42:57ضَ

بهاجر بروح عيش بمكة زين؟ فاقول له الدين اللي لي عليه هدية مني لك. مع السلامة وسافرت. قال لا تصح هذه الهبة. لماذا؟ قال لان هو ليس طرفا في الامر. وهبته شيئا مجهولا. ما شيء معدوم - 00:43:14ضَ

الممكن تهب تهب لصاحب الدين نفسه او تهب للظامن لصاحب الدين اما رجل اجنبي فالهبة هذه هبة بلا شيء والصحيح انها تجوز لانه اما سالم واما غانم. ما خسر شي - 00:43:35ضَ

يعني هل خسر شيئا محمد ما خسر شيء ينتظر اما انه بعد سنة جاء الشيخ قال انت وهبك الدين الذي له علي؟ قال نعم اتفضل هذا الدين. جزاك الله خير - 00:43:52ضَ

اه هنا غانم او قعد سنين كل ما جا قال وين الدنيا عليه؟ قال ما عندي. ما عندي. خسر شيء لا يمكن بس على الاتصالات اتصل عليه يخسر له عشرين فلس ولا كذا طيب لكنه ما خسر شيئا فهو اما غانم واما - 00:44:06ضَ

سالم اما غانم واما سالم. فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يجوز يجوز هبة الدين لاجنبي نعم قال رحمه الله فاصبر ولكل واحد ان يرجع في هيبة فيبته قبل اقبالها مع الحرام - 00:44:23ضَ

وهذا وبعد ولا يصح ما لم يكن ابا ما لم يكن ابدا فله ان ينظر بشروط اربعة. طيب. قال لكل واحد ان يرجع في هبته قبل اقباضها قبل القبض يعني اقول وهبتك سيارتي تقول جزاك الله خير - 00:44:45ضَ

قبلت اذا تمت الهبة الان وهبتك السيارة لكن قلت متى استلمها؟ قلت غدا. ان شاء الله اعطيك المفاتيح وكذا. جزاك الله خير. راح نام نومة سعيدة جدا اصبح ولا ما في سيارة - 00:45:09ضَ

وين السيارة وغيرت رأيي ليش المرة مي راضية عيالي مو راضيين استشرت بعض الاحبة وكذا وهونت يصح لماذا لم يقبض لم يقبض طالما انه لم يقبض كما قلنا قبل قليل انه يعني آآ يصح الرجوع فيها يصح الرجوع فيها لكن بعد القبض - 00:45:25ضَ

طيب بعد القبض لا ما يصح له ان يرجع فيها لانه خلاص استلمها صارت ملكا له حتى لو جيت قلت لا هونت وهذا واروح اشتكي عليه عند القاضي. القاضي يقول سلمت اياه دخلت في ملكه انتهى الامر - 00:45:48ضَ

لو كان هذا قبل ان يقبض لو كان هذا قبل ان يقبضها. طالما انه قبضها فانتهى الامر. قال ولا يصح الرجوع الا بالقول شلون ما يصح الرجوع له بالقول؟ يعني ما يصير اعطيه السيارة واروح ابوقها مثلا - 00:46:06ضَ

اخذ فعل هذا لابد يكون بالقول اني رجعت رجعت اما بالفعل لا يصح الرجوع. مثلا انا قلت لو وهبتك السيارة قال جزاك الله خير وما قلت له اني رجعت في الهيبة - 00:46:23ضَ

لكن الى الان ما قبضها بس اذا خشيت مفاتيح لو وجد المفاتيح باي طريقة زين واخذها استلم السيارة خلاص انتهى. لو قلت لا انا غيرت رأيي بدليل ان خشيت المفاتيح ما ادري مين احصلها. مفاتيح - 00:46:41ضَ

او كذا المهم انت لابد ترجع شنو بالقول انت رجعت بالفعل ما يصح الرجوع لا يكون الا بالقول. الرجوع لا يكون الا بالقول. اذا ليس له ان يرجع بهبته اذا قبضها الموهوب له ولا يصح له اصلا. خلاص لانها دخلت في ملكه. انت قلت من ملك زيد الى ملك عمرو. استثنى الاب - 00:46:56ضَ

قال ان الاب فله ان يرجع. طيب لماذا لا يصح له ان يرجع؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع بهيبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه يعني تصوير قبيح جدا لصورة المقصد التصوير قبيح يعني صورة الواهب عندما يرجع قبيحة جدا - 00:47:22ضَ

يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهه قال كالكلب يقيء ثم يعود في خيه يقول هكذا الذي يهب ثم يمن. يقول رجعت اعيدوا لي هبتي. يقول انت كالكلب يقول له - 00:47:46ضَ

تقيء ثم تعود في قيئك فلذلك يحرم الرجوع في الهبة يحرم رجوع بالهبة لهذا السبب قال الا الاب الا اذا كان ابا يعني الاب اذا وهب لابنه قال له ان يرجع - 00:47:59ضَ

الاب اذا وهب لابنه قالوا له ان يرجع. طيب والام قالوا لا الاب فقط الاب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فقال الاب واختار شيخنا الاب والام سواء - 00:48:19ضَ

في هذا الاب والام في هذا سواء لكن هنا وضع شروطا لرجوع الاب هي نعم قال فله ان يرجع بشروط اخرة ان لا يسقط حقه من الرجوع والا تزيد زيادة - 00:48:36ضَ

وان تكون باقية في ملكه وان لا يرحمها. لا نعم اذا هناك اربعة شروط آآ من خلالها يجوز للاب ان آآ يرجع بالهبة. الشرط الاول الا يسقط حقه في الرجوع - 00:48:56ضَ

يعني اذا الاب وهب لابنه والاب متعود يهب وبعد يومين رجع اللي وهبتك اياه واضح؟ ومتعود عليه الابن فالاب جاء وهب ابنه قال هذه سيارة لك يا بني. قال يبه ما ابي - 00:49:14ضَ

قال باتشر تاخذه مني عودتني باتت تاخذه قال له لك مني ما اخذها وانا اسقطت حقي في الرجوع. واضح؟ فهنا سقط حقه في الرجوع لانه هو الذي اسقطه قال وان لا تزيد زيادة متصلة. الزيادة اما ان تكون متصلة واما ان تكون منفصلة - 00:49:29ضَ

الزيادة المنفصلة مثل اللي يهديه شاة فتلد هل الزيادة منفصلة عطاه الشاة قال هذي هدية لك هذه الشاة نعجة او اه اه صخلة قال هذه هدية لك جزاك الله خير بعد - 00:49:53ضَ

سنة قال وين سخلتي وين عجل اللي اهديتك قال موجودة قال رجعها لي قريبا انت اهديتني قال غيرت رأيي رجع حمدت كفو قال بس ترى ولدت قال رجعها مع ولدها لا ما يرجعها مع ولدها - 00:50:12ضَ

لان زيادة المنفصلة للولد للموهوب له ازدياد منفصل موهوب له لكن اذا كانت الزيادة متصلة معطين نحيفة جدا والحين ما شاء الله سمنت وهذا طيب قال رجعها على حالها للحين قال اكلتها وداويتها وعالجتها - 00:50:29ضَ

وحطيت ترجع بزيادتها المتصلة. ان تكون الزيادة ايش؟ اما الزيادة المنفصلة لا. مثل النخلة عطاه اهداء نخلة ما شا الله طلعت هالعتوق الطيبة وكذا يرجعها بزيادتها. لكن انخرط فرخت فروخ من النخلة طلعهم زيادة منفصلة ليس من حق الاب وهكذا - 00:50:50ضَ

فاذا كانت الزيادة متصلة ترجع. اما الزيادة المنفصلة ليس له ان يرجعها لانه ما اهداه الزيادة المنفصلة. الا تكون باقية تكون باقية في ملكه ان تكون باقية في ملكه. افرض الاب اهدى لابنه اه السيارة قال هذه سيارة او النعجة خلنا خلونا عن النعجة. زين اهدى له نعجة - 00:51:14ضَ

طيب فاخذها ثم بعد ستة اشهر او ثلاثة اشهر قال رجعها قال بعتها بعتها او ذبحناها او المهم راحت خلاص ليس له ان يرجع فيها الاصل انها ما زالت في - 00:51:36ضَ

ملكه اذا خرج من ملكه ليس له ان يقول اشتر لي نعجة لا خلاص تصرف فيها. الشرط الرابع الا تكون مرهونة يعني الابن هذا مثلا آآ تسلف من واحد مبلغا من المال استلف مبلغا من المال. قال له الذي آآ اعطاه المال قال ارهن عندي هذه النعجة حتى ترد علي مالي. فرهنها - 00:51:52ضَ

له فالاب قال جيب النعجة قال مرهونة مرهونة ما استطيع حتى يفك الرحم. لماذا؟ لانها في ظرر على الراهن المرتهن عفوا بضرر على المرتهن. فهنا ليس له ان يعود في هبته. اذا الاب له ان يعود في هبته - 00:52:17ضَ

باربعة شروط ان لا تكون زادت زيادة متصلة الا يكون الغى حقه في الرجوع ان لا تكون آآ تصرف فيها الابن ان لا تكون مرهونة في هذه الحالات الاب له ان يرجع في هبته. وهناك من اهل العلم من قال ليس للاب ان يرجع فيه بديل هذا حال غيره - 00:52:37ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نص عام يشمل الاب وغير الاب والذين استثنوا استثنوا بحديث فيه ضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال الا الوالد فيما يهب لولده - 00:52:58ضَ

وهذا الحديث فيه ضعف فالصحيح ان الاب وغير الاب ليس لهم ان يعودوا فيما وهبوا نعم بشروط خمسة الا يضره والا يكون في مرض موت احدهما. والا يرضيه بولد اخر. وان يكون - 00:53:16ضَ

وان يكون عينا موجودة فلا يصح ويتمنى تمامته من بين ولده ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين. بل اذا مات اخذه من تركته من رأسه من رأس - 00:53:44ضَ

نعم اه هذه المسألة مسألة خلافية وهذه يسمونها اه من مفردات المذهب المفردات المذهب وهي ان آآ الاب له ان يأخذ من مال ولده. عندنا الاصل قول الله تبارك وتعالى كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله - 00:54:11ضَ

وعظه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل آآ عفوا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اه كل مسلم وماله وعرضه لا يحل دم امرئ مسلم مال امرئ مسلم الا من طيب نفس - 00:54:32ضَ

فاذا الاصل ان الاموال محترمة وانه لا يجوز لاحد ان يتعدى على احد. ولا ان يأخذ من ماله بدون رضاه كما قلنا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا. اما يأخذ منه بدون لا يجوز - 00:54:48ضَ

قال المذهب الحنبلي قال الا الاب استثنى الاب الجمهور لا يستثون احدا الاب وغير الاب لا يجوز ان يأخذ من ما له ان يأخذ احد من مال احد. ابدا لا الاب ولا غير الاب - 00:55:04ضَ

على مذهب احمد ان يستثنى الاب لحديث انت ومالك لابيك ان رجلا قال له النبي صلى الله عليه انت ومالك لابيك والخلاف في صحة هذا الحديث من ضعف هذا الحديث - 00:55:19ضَ

انت ومالك لابيك؟ قال لا ليس الاب ان يأخذ ما لابيه. من نوى لابنه ابدا ومن صحح هذا الحديث وهو الحنابلة قالوا يجوز للاب ان يأخذ المال ولده فالكلام كله اذا مبني على صحة هذا الحديث او - 00:55:35ضَ

ضعفه والاظهر والعلم عند الله تبارك فيه علة الحديث فيه علة حتى الحنابلة الذين اجازوا للاب ان يأخذ من والي ولده ايضا جعلوا شروطا فعلوا شروطا آآ من خلالها يأخذ الاب من مال ولده. اولا قالوا - 00:55:54ضَ

للاب الحر اول شيء اذا ان يكون الاب حرا الاب اذا كان عبدا قالوا لا يجوز له ان يأخذ من مال ولده. لماذا؟ قال لانه هو مملوك المال الذي يأخذه سيأخذه سيده. فاذا الذي اخذ مال الولد - 00:56:15ضَ

الاجنبي وسيد ابيه لان الاب اذا عبد ما استفاد من هذا المال سيأخذه سيده. فاذا لابد ان يكون الاب حرا. الا يضره الا يضره يعني ما يكون هذا المال فيه ظرر على الولد. مثلا ياخذ ماله والولد يدخل السجن مثلا عليه ديون مثلا او الولد عليه - 00:56:29ضَ

واجب زوجته واولاده مثلا وامه عنده يجي ابوه ياخذ فلوسه اضر به هنا لان هذه نفقة واجبة عليه الا يضر الابن. قال ان يكون ان لا يكون في مرض موت احدهما - 00:56:50ضَ

يعني لا يأخذ الاب في مرض موته ولا يأخذ من الابن في مرض موت الابن لان الانسان في مرض موته ليس له الحق ان يتصرف في ماله الا الثلث بمرض الموت ليس له ان يتصرف في ماله اكثر من الثلث. ان لا يعطيه لولد اخر - 00:57:06ضَ

ان لا يعطيه الا يعطيه لولد اخر يعني ما يأخذ من مال ابنه ليعطيه ابنه خذ لحاجتك انت الاب يأخذ لحاجته هو لا يأخذ منه ويتجمل فيه جدام الناس مثلا. يبي يسلف هذا ويقرظ هذا وكل ساعة اخذ من ولده ويتجمل بالناس. او يعطي لاولاده الاخرين - 00:57:24ضَ

هذا لا يجوز ان يأخذه لهذا الا قال بعض اهل العلم اذا كان الاولاد الاخرون ما يستطيع الاب ان ينفق عليهم نفقة واجبة يعني. فهنا النفقة الواجبة واجبة على الاب - 00:57:44ضَ

هنا فاخذ لحاجته هو اذا اذا يقول لابد لم يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره ان ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية يعني يأخذه قبضا لا انه دين. وانما تملك انه ناوي انه له وليس ناوي انه دين - 00:57:56ضَ

لانه اذا ناوي انه دين يرجعه له. اما اذا ناوي انه لا انا انت ومالك لابيك فاختلف الامر هنا قال ان يكون ما يتملكه عينا موجودة يعني ما يتملك منه شيئا غير موجود اصلا - 00:58:17ضَ

يعني ما تحمل هذه البقرة ما تلد هذه الناقة ما لا شيء موجود شيء موجودا قال فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه - 00:58:31ضَ

يعني الابن له ديون على الناس. الاب يروح حق الناس يقول عطوني ديون ولدي انا انا ابوه وانت ومالك لابيك. انا اتملك دين ولدي قال ليس له ذلك ان يأخذ دين ولده ولا ان يبرئ نفسه - 00:58:46ضَ

يعني الاب مقترض من ابنه الف دينار فالابن جاء قال يبا متى ترجع لي الالف؟ قال اسقطته. انت ومالك لابيك اسقطته مثل ما يجوز اني اخذ يجوز اني اسقط من بابي اولى. ان اسقط الدين الذي علي. اعتبرت نفسي سلمته واخذته مرة ثانية. يلا انقلع. ما لك شي عندي - 00:59:02ضَ

طيب قال انت ومالك لابيك آآ اذا الحنابلة خالفوا الجمهور باصل القضية وهي تملك الاب مال ابنه ثم بعد ذلك وضعوا شروطا حتى يضبطوا المسألة حتى يضبطوا المسألة والصحيح هو قول الجمهور ان الاب ليس له ان يأخذ من مال ولده الا اذا كان لحاجة هذا موضوع اخر هنا يجب على الولد ان - 00:59:26ضَ

على والديه والام والاب في هذا سواء بل يجب على الابن يعني لا الاب ان يقاضيه يقول انا محتاج وهذا لا يعطيني حقي مثل ما ان الابن له الحق ان يقاضي والده اذا قصر بالنفقة كذلك الاب له ان يقاضي الابن - 00:59:53ضَ

اذا قصر في نفقة ابيه اذا كان ابوه محتاجا والصحيح ما ذهب اليه الجمهور وانه ليس للاب ان يأخذ من مال ولده كما قلنا الا اذا كانت حاجة قال وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين بل اذا مات اخذه من ترك كثير من رأس المال - 01:00:11ضَ

يعني لو الاب اقترض من ولده خمسة الاف مثلا الابن جاء لابيه قال يا ابتي اعطني القرض الذي عليك خمسة الاف قال الاب اه ما عندي او قال ماني معطيك بغض النظر اما قال لا اريد واما ان قال ليس عندي - 01:00:30ضَ

يقول ليس للابن ان يقاضيه يعني ليس الابن يذهب للقاضي ويقول انا طالب والدي خمسة الاف جيب والدي بالمحكمة هنا. يقول هذا لا يجوز للابن ان يقاضي والده وهذا من قلة الادب - 01:00:49ضَ

مع الابوين سواء الاب او الام ان يقاضيه بالمحكمة اني اطالبه شيئا من المال فهنا ليس للابن ان يطالب والده بالدين اه حتى لو كان عنده ليس نطالبه يعني بالمحكمة يقاضيه - 01:01:05ضَ

ام ان يطالبه ويقول له يبا عطني اعطني الدين الذي لك الذي لي عليك ما في مانع لكن لو رفض الاب او ما عند الاب ليس له ان يذهب الى المحكمة. القاضي يقول انا اطالب والدي القاضي هنا يقول له - 01:01:24ضَ

يعني ليس لك شيء اطلب منه بالبيت ما ابوك ما تجيبه هني اقاضيه معاك ليس لي الحق ان اطالب والدك بهذا لكن مع هذا الدين لا يسقط الدين لا يسقط لو مات الاب - 01:01:39ضَ

الابن يأتي ويثبت ان له دين على ابيه يعطى من راس مرفوع كما يقال قبل تقسيم الميراث هذي ديون والابن يأخذ مع يدخل مع الدائنين فاذا كان الاب عليه ديون مثلا لابنه ولعبد الله وليوسف ولعلي يعطون كل واحد دين حتى الابن يأخذ دينه وكان بعدين ياخذ ميراثه - 01:01:55ضَ

كاملا غير الدين. فالقصد ان الابن ليس له ان يقاضي والده ولكن آآ يحسب دينا على الاب يأخذه من تركته. نعم قال رحمه الله فصل ويباع للانسان ان يغسل ماله بين ورقته في حال حياته. نعم - 01:02:14ضَ

اه يباح الانسان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته يعني بعض الاغنياء مثلا يأتي بالتركة ويوزعها على اولاده في حال الحياة. آآ كره بعض اهل العلم هذا قالوا الاحتمال ان يدخل ورثة اخرون جدد - 01:02:39ضَ

ممكن آآ يجيه ولد ممكن يتزوج تدخل زوجة جديدة ممكن اه يجيه عيال فقالوا يكره هذا لانه آآ لا ندري عن الغيب. طيب الان الاب قال لا انا ماني متزوج - 01:02:56ضَ

ولا ابي عيال ولا بكذا بوزع التركة وزعها وبعدين جا واحد قال والله عندنا بنية حلال ليش ما تاخذها تتزوج؟ انت قاعد لحالك وكذا وهذا قال يلا خلها تتزوج تزوج - 01:03:12ضَ

ورزق الله ولد منها الولد هذا جا ولا ماكو شي العيال كلهم خذوا الحلال كله. فالاصل لا انه ما يوزع التركة خلال حياته لكن لو وزعها صحيح. ماله واتصرف فيه كما - 01:03:25ضَ

يشاء نعم قالوا يؤتي ويؤذي من هذا حصة اليوم. نعم من حدث بعد توزيع التركة اللي قلنا المولود هذا لكن المشكلة اذا استلموا وما عنده شي شلون شلون يعطيه؟ ما يقدر يعطيه. نعم - 01:03:39ضَ

قال ايها البعض يجب عليه التسوية بينهم على قدر اثمه فان زوج اهله او خصصه بلا اذن البقية حرب عليه. ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا نعم يجب عليه التسوية نعم العدل بين الاولاد واجب - 01:03:57ضَ

لئلا تحصل خصومة بين الاولاد وحسد وحقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولما جاءه بشير ابن سعد وقال اني اعطيت ابني هذا حديقة قال - 01:04:19ضَ

الاولاد اكل اولادك اعطيت؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي رواية قال ارجع فاني لا اشهد على جور بتاع ظلم فالانسان عليه ان يتقي الله ولا يجوز له ان يفظل بعظ الاولاد على بعظ بل يعطيهم جميعا بالتساوي على قدر ارثهم يعني الولد - 01:04:33ضَ

ضعف الانثى يعطيهم على قدر ارثهم. آآ لماذا؟ قال لان هذه قسمة الله تبارك وتعالى هو الذي قسم بينهم. وهذي عادة هي التي يجري عليها العمل وان يعطيهم على قدر ميراثهم - 01:04:51ضَ

هذا في حال عدم الحاجة. قال طيب اذا زوج هذا ولم يزوج هذا هنا مسألة وهي انه الصحيح انه على قدر ارثه وعلى قدر حاجتهم على قدر احد يعني هذا كبر يبي يتزوج - 01:05:08ضَ

محتاج مثلا خمسة الاف للزواج ما يصير الاطفال كل واحد خمسة الاف بحسابه لاني اعطيت الكبير خمسة الاف او ان مثلا شريت حق هذي السيارة لان يحتاج سيارة واحد عمره سنتين اروح احطه بحسابه سبعة الاف - 01:05:28ضَ

اساس قيمة السيارة التي اشتريتها لاخي. هذه بنت تحتاج الى ذهب قيمة الذهب اشتري اه للابن او اعطيه مبلغا من المال بقيمة الذهب هذا غير صحيح الصحيح ان يعطي كل احد على حسب حاجته دون التفريق بين المتساويين. يعني ما يصير اثنين يبون يتزوجون واحد اعطيه واحد - 01:05:45ضَ

ما اعطيه. اثنين يبون يدرسون هذا سعد وهذا ما اسعده. بنتين عندي هذا يشتري لها ذهب وهذي ما اشتريها. هنا لا يجوز اما اذا كان البنت تحتاج الى ذهب او ملابس ملابس البنت غالية. الاولاد طيب الدشداشة سروال طويل وخلصنا. زين وغترة وعقال. البنت لا تبي - 01:06:05ضَ

ملابس غالية وما شابه ذلك من الامور تبي ذهب او من ينشأ في الحلية وفي الصوت غير مبين الابن يبي يتزوج وضعه غير اللي لا لكن يحط في باله انه ايش؟ لو اراد الثانية ان يتزوج اعطيه مثل ما اعطيت - 01:06:22ضَ

الاول ما يقول والله هذا بعطيه بس لو تزوج والله ما اعطيك شيء ما يجوز هنا لان ناوي نية سيئة التفرقة بين الاولاد او هذا يدخله مدرسة خاصة وهذا ما يدخله مدرسة - 01:06:38ضَ

خاصة هنا لا يجوز هذا يحط له التسوية هو الاصل العدل بين الاولاد الا اذا كان لحاجة نعم التسوية بينهم. وليست تخصيصهم ببعض موتهم المخوف ثبت للاخر. اي نعم. ان مات قبل التسوية بينهم ثبت الاخذ خلاص انتهى الامر. يعني وهو ظالم عند الله تبارك وتعالى - 01:06:48ضَ

بيتحمل ظلمه اي نعم قال وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنه الا باجازتهم ما لم يكن وقفا. فيصح اي نعم. يعني اذا كان بمرض موته طيب فهنا آآ لا يجوز له ان يعطي احد. حد الثلث. بشرط ان يكون غير وارث - 01:07:16ضَ

يعني ليس الانسان يتصرف في مرض موته بماله الا بالثلث ولغير الوارث. اما الوارث لا يجوز له ان يعطيه شيئا اصلا. لانه لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. قال الا ان يكون وقفا - 01:07:44ضَ

الوقف هنا يجوز التفريق بينهم يقول لان هذا وقف في النهاية والصحيح حتى الوقف لا يفرق بينهم. هو جاء عن ابن الزبير عبدالله ابن الزبير انه جعل بيتا وقفا للمردود من بناته - 01:07:58ضَ

يعني حط بيت قال اي وحدة من بناتي تطلق تسكن في هذا البيت عساس انه اه تلقى لها مكانها الحين شوف الحين بعض البنات مطلقات مثلا ابوها مثلا اخوانها يبون البيت هذا يبي البيت هذا يبي البيت وهذا باعوا البيت وكل واحد راح مع زوجته وعياله وكذا وخلوا اختهم مثلا - 01:08:14ضَ

مطلقة او شيء فهنا لو جعل وقفا مثلا يقول هذا البيت وقف مثلا للذرية الوقف الذري يسمونه طيب او للمطلقة من بناته مردودة من بناتي وكذا فهذا شيء جيد. يعني يحفظ لهم حقوقهم - 01:08:34ضَ

نعم قال رسول الله رسول واللفظ غير المخوف كالسدا ووجع الضرس صاحبه داخل جميل عباده كتبرع الصحيح. حتى ولو صار خوفا ومات منه بعد ذلك. نعم. يعني واحد ضر سيء - 01:08:52ضَ

او عند صداع في رأسه وقال يتصرف يبيع يوزع فلوسه حلاله كيفه محد يقول له لا الورثة فلوسي حلالي اتصرف فيها كيف اشاء فله ان يتصرف في ماله كيف يشاء لانها مرض عادي قال بس انت مريض - 01:09:14ضَ

صداع شو المشكلة هاي؟ قدر الله الصداع هذا استمر معاه لين مات هل يقال هذا مرض مخوف ولا ينفث فيه الا الثلث؟ قال لا. لان الاصل هذا المرض غير مخفوف. هو مات لان جا يومه. لكن هذا مرض غير مخوف. ولذلك له ان يتصرف بماله - 01:09:30ضَ

في كله فتصرفاته كلها صحيحة لان هذا مرض غير مخوف يعني الاطباء عادة يقولون لا يموت الانسان عادة في مثل هذا المرض نعم قال رحمه الله من مرأة المخوف كبر سام وذاك البر سامق ورم في الدماغ - 01:09:47ضَ

طيب وقيل غير ذلك المهم مرض صعب يعني. اي نعم ذات الجنب ذات الجنب هو مرض يكون في المعدة او قريب من المعدة طيب وايضا كان يتسبب في الوفاة ويؤثر في التنفس نعم - 01:10:08ضَ

والرعاة الدائم. الرعاة اللي هو نزول الدم مستمر من الانف الى ان يموت الانسان نعم والقيام المتداول. القيام المتدارك اللي هو الاسهال ارسال مستمر حتى يتوفى اي نعم وكذلك من بين الصفين وقت الحرم. لان احتمال كبير انه يموت. غالبا الموت وارد - 01:10:28ضَ

نعم. او كان وقت الهيجان؟ في البحر في وسط البحر. والبحر هايج احتمال الموت وارد جدا نعم. كذلك اذا وقع الطاعون في البلد لان الطاعون مرض معدي وممكن انك في الموت والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال اذا كنت فيها فلا تخرج منها. وان لم تكن فيها فلا تقدم عليها لان احتمال الوفاة قوي جدا. نعم - 01:10:54ضَ

او قدم للقتل او حبس له. قدم للقتل يعني سيعدم او حبس له محبوس بس اعدامه بعد اسبوع بعد شهر لكن خلاص سيعدم يعني نعم. جرح موحي يعني جرح يؤدي الى - 01:11:21ضَ

الوفاة اعادة الجرح هذا يؤدي الى الوفاة كما وقع لعمر لما جرحه هذا المجوسي طعنه وصار يشرب اللبن يخرج من جرحه قالوا هذا خلاص جرح موحي يعني يؤدي الى سرعة الوفاة. نعم. فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات. نفذ تبرعه - 01:11:36ضَ

فقط من اجنبي فقط. وان لم يمت فك الصحيح. نعم. يعني هو في النهاية يعني هذه امثلة يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وفي كل زمن يختلف عن زمن اخر يعني - 01:12:01ضَ

يعني في السابق كانت هذي امراض قاتلة في زمنهم. قد تكون الحين الامراظ غير قاتلة هذي في زمنها. تطور الطب مثلا. طيب قد تكون في بلد قاتلة لقلة الاطباء او - 01:12:16ضَ

عدم وجود اجهزة او كذا في بلد اخر غير قاتلة. فينظر في كل زمان ومكان يختلف. المهم انه مرض مخوف. يقدره من عرف البلد اهل البلد يعني اذكر انا كان بعض الاطباء يقول في السابق كنا نقول عن السرطان مرض قاتل - 01:12:29ضَ

الان صرنا نسمي السرطان مرض دائم بدا القاتل صار ايش دائم يعني لان الان ممكن الانسان يعيش فيه السرطان وياخذ ادويته وعلاجاته ويعيش ما في عنده اي مشكلة طبعا حسب درجة السرطان لكن القصد ان المرض - 01:12:48ضَ

يختلف من بلد الى بلد يعني نقصد اللي عندهم تقنيات ما عندهم تقنيات ولا شيء وكذا يختلف من زمن الى زمن فالمهم اذا كان هذا المرظ في عرف الناس عرف الاطباء هذا المرظ عادة من يصيبه هذا المرظ يموت ولا يشفى هذا نسميه مرض مخوف - 01:13:06ضَ

وبالتالي لا تنفث تصرفاته الا بالثلث واذا كان المرض غير مخوف ممكن الانسان يشفى منه تصرفاته طبيعية عادية جدا. فلو تصرف الانسان بماله في مرض مخوف يقول لا تنفث تصرفاته الا بالثلث وبعدين طاب ما في شيء نفذ - 01:13:26ضَ

تصرفاته. اما اذا كان مرض غير مخوف وتصرف بكل مال ثم مات منه كما قلنا قبل قليل فان الصرفات ايضا تنفذ. سعد بن ابي رضي الله عنه لما مرض مرضا وخوفا - 01:13:45ضَ

فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما انا عليه وليس لي الا بنت واحدة افاتصدق بكل مالي؟ لان البنت مسؤول عنها زوجها. افاتصدق بكل مالي؟ قال النبي لا قال تصدق بثلثيه؟ قال لا - 01:14:01ضَ

قال اتصدق بنصف مالي؟ قال لا قال اتصدق بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير قال الثلث والثلث كثير ثم شفي سعد بن ابي وقاص ورزقي الله خمسة وثلاثين ولد خمسة وثلاثين ولد ما عندي الا بنت واحدة - 01:14:17ضَ

زين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم منعه من التصرف في ماله وقال لن تترك اولادك اغنياء خير ان تدعهم عالة يتكففون الناس ينزلون باكفهم وكتب الله له عمر وعاش مدة طويلة اربعين سنة بعد هذه الحادثة عاش - 01:14:43ضَ

رضي الله عنه. فليس كل مرض مخوف بالضرورة ان الانسان يموت منه ممكن يكون مخوف لكن الله سبحانه وتعالى ما كتب له ان يموت كاتب له الحياة سبحانه وتعالى فالشاهد من هذا - 01:14:59ضَ

ان الانسان له ان يتصرف بماله وان يتصدق به طالما انه لم يصل الى مرظ مخوف فاذا وصل الى مرظ المخوف فليس له ان يتصرف الا بالثلث والثلث كثير بعظ الناس يظن ان الثلث سنة لا الثلث ليس سنة - 01:15:12ضَ

قرب ان يموت او شيء يوصي بالثلث يقول هذه السنة لا ليست سنة الثلث النبي الثلث اقصى شيء يمكن الوصول له النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ولذا آآ جاء عن ابن عباس قال الربع - 01:15:32ضَ

وجاء عن ابي بكر قال الخمس اللي بيتصدق يتصدق بالخمس. ليش؟ قال لان النبي قال الثلث كثير فالثلث هو اقصى شيء يمكن ان يصل له الانسان وليس هو المستحب ان يقف عنده الانسان والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:15:49ضَ

جزاكم الله خير في عنده سؤال ونختم شرط انا استخدمها ايه ايه اصبحت ميراثا ونشاذ المنفعة ميراث المنفعة يبقى اذا قال ابقى انا واولادي مثلا فيها سنة يبقى اولاده فيها. اي نعم. هيبة خلاص ايه - 01:16:06ضَ

ملكها ملكها اذا اعطاها اياه وقبظها ملكها بس يبقى له الانتفاع بها المدة التي حددها ولا ملكت هي بالقبض النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا وقع على المراجعة بعد فترة - 01:16:50ضَ

الذي يمنع الرجوع بالهبة مطلقا ولا يقيد بالقبض يقول آآ مطلقا لا يجوز الرجوع بالهبة. طالما انك وهبت ولو باللسان قبل القبر وقبل لا يجوز لك الرجوع بالهيبة. لحديث هذا - 01:17:13ضَ

والذين قالوا بالقبض قالوا لان النبي قال يقيؤوا ثم يعود يقيه يعني يقبض قالوا يعني موافقا للقبض فلذلك قالوا قيدت بالقبض واستدلوا باثر ابي بكر لما اعطى عائشة العشرين وفق ولم تقبضها قال هو مال الورثة - 01:17:29ضَ

تسترجعها فقال لا يشترط القبض اه يشترط القبض على الفور والله اعلم واثر فاطمة انصحها. نعم. الله اعلم والصلاة والسلام - 01:17:49ضَ