شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

73 - ما يصح بيعه من الربويات - فصل في الصرف - باب السلم - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد ابن عبد الله - 00:00:01ضَ

وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس والمجالس للعلم التي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما - 00:00:14ضَ

ان لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس من اه ربيع بن جمادى الاولى لسنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:30ضَ

السابع من شهر نوفمبر من سنة اربع وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاث واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:47ضَ

ومع المجلس الثالث والسبعين وما زلنا مع كتاب البيوع ومع ما يصح بيعه من الربويات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله - 00:01:09ضَ

لا يصح بيعهم ياربويات بيع اللحم بمثله بمثله من جنسه اذا نزع عظمه واستويا رطوبة ويبوسة كلحم بقر بمثله نعم اه ذكر المؤلف الان بعد ان ذكر ابواب الربا ذكر آآ بعض ما يصح بيعه من الربويات وبعض ما لا يصح - 00:01:28ضَ

بيعه قال ما يصح بيعه اولا بيع اللحم بمثله من جنسه وقلنا من جنسه يعني البقر بالبقر ويدخل فيه الجاموس والغنم بالغنم ويدخل فيه الضأن والماعز والابل بالابل يدخل فيه يعني الابل بالعربية والبختية - 00:01:50ضَ

يكون من جزء اما لحم بقر بلحم غنم هذا ليس من جنسه الامر فيه سعادة لكن اذا كان من جنسه ونزع العظم لانه يؤثر العظم هنا لان عظم آآ يؤثر ولا يعني يعرف وزنه - 00:02:10ضَ

فلذلك هنا قال يجوز بيعه بشرط كما سيأتي باخر هذا الفصل وهو انه اذا كان يدا بيده يعني آآ مع الاستلام في الوقت ذاته لكن المقصود هنا هو انه آآ من حيث الكيل - 00:02:28ضَ

او الوزن واحد يعني لا يضر ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم قال بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة. نعم هنا اسهل لان هنا اختلف الجنس لحم الضأن غير لحم البقر - 00:02:48ضَ

وهنا حتى لو لم يستوي بالوزن او الكي فلا بأس للبيع باختلاف الجنس نعم قال بيع دقيق الربوي بدقيق اذا استوي نعومة وخشونة. كذلك وان كان من جنسه الا انهما اذا استويا في النعومة والخشونة فلا بأس - 00:03:05ضَ

لذلك نعم قال بيع رطبه برطبه. كذلك الرطب الرطب نعم قال بيع يابسه بيابسه. كذلك؟ نعم قال بيع عصيره بعصيره كما عنب بماء عنب لان يمكن آآ معرفة التساوي بينهما - 00:03:24ضَ

يعني خاصة بالكين يعني الصاع من هذا بصاع من هذا معرفة الصاع سهل جدا في الكيل في مثل هذه الامور. نعم قال بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن كسمن بقري بسمن بقري. كذلك لانه يمكن قياسه - 00:03:44ضَ

قال بيع حب مشتد في سنبله بغير جنسه كبر مشتد في سنبله بشعير. نعم اذا اختلف الاجناس سوف يبيعوا كيفما شئتم. يعني البرب الشعير ما في بس لبيعه آآ اذا كان يدا بيد كما سيأتي. نعم - 00:04:05ضَ

قال بيع النوى بتمر فيه نوى نعم لانه آآ ليس بيع نوى بنوى وانما بيع نواة بالتمر فيه نوى لان النوى مع التمر صار تابعا وليس اصلا وهنا صار البيع بين النوى والتمر والنوى والتمر ليس ليس جنسا واحدا - 00:04:23ضَ

قال بيع لبن لبن بشاة ذات لبن. كذلك لان اللبن الذي في الشاة تبع. وهنا اللبن لوحدي فكأنه باع لبنا بشاة. وهذا هنا يعني اختلف الجنس. نعم قال بيع صوف بذات صوف. كذلك بيع صوف بشاة ذات صوف - 00:04:41ضَ

اذا صارت الشاة هي البيع فيكون يعني بيع صوف صوف بشاة والصوف الثاني تبع للشاة فلا عبرة به. نعم قال ويشترط في الجميع التقابظ التقابظ في المجلس. نعم اللي اصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال - 00:04:59ضَ

بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء فان اختلفت الناس بيعوا كيف ما شئتم. اذا كان يدا بيد يشترط فقط الاستلام والتسليم لكن اذا اختلفت في الميزان او في الكيل فلا يضر ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم - 00:05:15ضَ

قال ما لا يصح بيعه من الربويات قال بيع فرع باصله كزيت كزيت بزيتون واقطم بلبن. نعم لان هذه اه في النهاية الزيت بالزيتون. يعني زيت الزيتون بالزيتون لان زيت الزيتون هو اصله زيتون - 00:05:38ضَ

فاذا كان لا يمكن قياسه لا يمكن قياسه يعني لان التمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بن رطب قال اليس ينقص اذا جف قالوا نعم. قال فكيف اذا؟ يعني كيف تبيعون بهذه الطريقة - 00:05:57ضَ

طيب ما الحل هنا اذا عندي انا زيت زيتون وبشتري زيتون. هل ابادل؟ لا ابادل. ابيع هذا؟ ثم اخذ المال واشتري به الثاني. لانه لا يمكن القياس اه الكيل هذا بهذا. لان هذا زيت وهذا زيتون. نعم - 00:06:12ضَ

باللبن نفس الشيء الاقط لانه الاصل في اللقط انه لبن لكن تجمد نعم قال بيع الزبد بالسمن. كذلك انه اصله. نعم قال بيع الحب بدقيقه لانه اصله كان حبا ثم صار دقيقا فلا يباع حب بدقيق لان ايضا لا نستطيع ان آآ نتأكد - 00:06:32ضَ

من اه الكيل ولذلك يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل اذا كنا نعلم بالتفاضل ان هذا اكثر من هذا لا يجوز. البيع بهذه الطريقة ولذلك لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد - 00:06:53ضَ

اكل اكل تمركم هذا؟ قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين. قال عين الربا والعين الربا لا يجوز لابد من التماثل بينهما ونهى عن المزابنة وهو بيع التمر او الرطب مخروصا - 00:07:12ضَ

مع الرطب اه مكيلا. لماذا؟ لانه هناك جهل بالتماثل فالجهل بالتماثل يقول اهل كالعلم بالتفاضل. يعني كانك متيقن انهما غير متساويين فبالتالي يعني هناك فرق نعم قال بيع نيه بمطبوخه اذا كان من جنسه كذلك - 00:07:32ضَ

قال بيع خالصه بمنشوبه. كل القضية اذا انها عدم التساوية. عدم القدرة على معرفة التساوي بينهما. لذلك يمنع البيع في هذا كله نعم. متى علمنا انهما متساويان وهذا صعب جدا لان هذا معه قشر هذا بدون قشر. كيف تميز الا ان تزيل القشر - 00:07:57ضَ

اذا ازلت القشر ثم ساويت بينهما؟ نعم. لكن مع وجود القشر لا تعرف كم القشر يأخذ من الوزن هنا اذا كنت تبيعه بالوزن اما اذا كان بكيل كذلك كم المساحة التي يأخذها - 00:08:16ضَ

القشر في هذه الكيلة نعم قال بيع رطبه بيابسه كرطب بتمر. نعم رطب بتمر هذا اللي قلنا عنه المزابنه المزابنة هو ان يبيع رطبا بتمر ان يكون عندي تمر يعني - 00:08:30ضَ

في الارض وعندي رطب على الشجرة ما زال ثمرا على الشجرة. فانا لا يجوز لي ان ابيع هذا الرطب الذي على الشجرة بما يقام ما يقابله من التمر الذي هو في الارض - 00:08:52ضَ

يعني عفوا آآ مجني من هذه النخلة لماذا؟ لان الذي في الاعلى في الشجرة لا يعرف كم وزنه لان هذا تقديري وزنه تقديري بالنسبة لي او كيله. تقدير بالنسبة لي. بينما الذي في الارض عندي لا هذا استطيع ان اعرف - 00:09:08ضَ

كيله وقدره. فهنا لما جهلنا التماثل بينهما كأننا علمنا التفاضل بينهما ولا يجوز التفاضل بينهما لكن بمثل نعم قال بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. كذلك لا يجوز. لان هذا في سنبله وهذا خارج - 00:09:30ضَ

ما نستطيع ان نكون دقيقين في الكيل نعم قال بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما. نعم لان بعضهم يعني يدخل هذي يسمونها مدعج ودرهم يعني يضيفون له اشياء ثانية كنوع من التحايل - 00:09:52ضَ

على البيع كذلك هذا لا يجوز. نعم قال بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى. لان التمر هو تمر بتمر هو تمر بتمر. طيب النوى هذا زين كم يأخذ من المساحة او من الوزن - 00:10:17ضَ

لا يعرف ولذلك لما يصير بدون نواة تكون تمرة ملتصقة ببعضها فلذلك اذا جئت بتمر فيه نوى بسطل وجئت بتمر بدون نواة في سطل لا شك الذي فيه نوى يكون - 00:10:35ضَ

اكثر عددا من التمر لماذا؟ لان النوى يأخذ مساحة من السطل فلذلك هنا يقين العدم التساوي بينهما. نعم قال بيع الرطب على النخل بالتمر الا في العرايا هذا بيع العرايا وهو ان يبيعه الرطب خرسا بمثل ما يؤول اليه الرطب اذا جف وصار تمرا كيلا فيما دون خمسة اوسق - 00:10:51ضَ

لمحتاج لمحتاج لرطب. ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. ففي نخل ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولا يصح في بقية الثمار. نعم. هذه استثناء هذه خاصة بالتمر - 00:11:18ضَ

والرطب هذا استثناء خاص بالتمر والرطب وهو ما يسمى ببيع العرايا بيع العرايا ومن هذا قال اهل العلم ان الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة وربا النسيئة اشد تحريما من ربا - 00:11:36ضَ

الفضل. قول لان ربا الفضل محرم لغيره. بينما ربا النسي محرم لذاته. وربا الفضل يؤدي الى ربا النسيئة وما كان محرما لذاته فلا يجوز الا عند الضرورة. بينما المحرم لغيره فانه يجوز عند الحاجة - 00:11:55ضَ

فلذلك هنا آآ بيع العرايا هو قريب من بيع المزابنة. الذي ذكرناه قبل قليل وهو ان يبيع التمر في الارض يعني مجني برطب على الشجرة لما كانت النفوس يعني اه تحب ان اه - 00:12:15ضَ

تأكل الرطب وتجنيه من الشجر لانه اذا نزعته من الشجرة من النخلة اذا نزعته خلاص تمر بروحه يعني او عفوا عفوا لابد يؤكل الان او يفسد فانت تريد ان تبقيه على الشجرة وتأكل منه بين فترة - 00:12:36ضَ

واخرى تشتريه هكذا رطبا. بينما التمر اه غير يختلف عنه فلما كانت النفوس تتشوف الى اكل الرطب وكذا اذن لها ببيع يسمى بيع العرايا وان يباع التمر بالرطب. ولكن وضعت له شروط - 00:12:51ضَ

وهي ان يكون فيما دون خمسة وفي بعض اذا كان خمسة اوسق يعني اذا كان فوق خمسة اوسق باتفاق لا. لكن بعضهم قال لابد ان يكون دون الخمسة اوسق وتقول لو ولو وصل الى خمسة - 00:13:13ضَ

اوسق الوسط الواحد الوسط الواحد ستون صاعا الوس التونة صاعد. فاذا كانت دون خمسة اوسق فانه يجوز ان يبيع الانسان يعني يتبادل بين التمر في الارض مجنيا مع الرطب على النخلة آآ معلقا. وهنا وان كنا لا نعرف - 00:13:28ضَ

يعني آآ التماثل بينهما الا ان هذا مما عفي عنه تسهيلا على الناس بشرط ان يكون دون خمسة اوسوق ويكون هذا فقيرا محتاجا اليه يكون محتاجا اليه لانه لا ليس عنده نخل - 00:13:52ضَ

واذن ان لا يبيع تمره بالسوق ثم يشتري هذا اذن في مثل هذه وهو يسمى بيع العرايا فهو استثناء من القاعدة. نعم لكن بشرط ان يكون التقابظ نعم قال بيع الدين بالدين وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. او بيعه لغيره من هو لغير من هو عليه - 00:14:12ضَ

مطلقا نعم بيع الدين بالدين جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني المؤجل بالمؤجل او الدين بالدين والحديث وان كان ضعيفا الا ان هذا شبه اتفاق بين اهل العلم انه لا يجوز بيع الدين بالدين مع الاختلاف بينهما - 00:14:38ضَ

مع الاختلاف بين اما اذا كان آآ الدين واحدا فالامر فيه سعادة تسمى الحوالة ان يحيله الى غيره فيأخذ منه لكن الدين بالدين مع النقص هذا لا يجوز لا يجوز بيع الدين بالدين وهذا تفعله آآ بعض الشركات او بعض الدول احيانا او كذا - 00:14:58ضَ

يكون لي دين على شخص قد لا استطيع ان اخذه منه او استطيع لكن يأخذ مدة. مثلا انا لي دين على خالد من الناس واقول له متى تعطيني ديني؟ يقول اعطيك اياه خلال عشر سنوات - 00:15:19ضَ

وديني عليه مثلا مئة الف يقول خلال عشر سنوات كل سنة اعطيك الفين خمسة الاف عشرة الاف حسب ما يتيسر. الى ان اتمم لك لكن بحد اقصى خلال عشر سنوات - 00:15:39ضَ

سيأتيني سالم فيقول انا اشتري هذا الدين منك. اعطيك الحين سبعين الف نقدا وانا اصبر على المئة الف انا اعطيك سبعين الفا نقدا واصبر على المئة الف هذا يفعله الكثير من الناس للاسف يعني ليس الكثير لكن فيه من يفعل هذا الامر وتفعله الدول كثيرا. هذا الامر وان تبيع ديونها - 00:15:53ضَ

لانها لا تستطيع ان تأخذها او لن تصبر على اخذها او تحتاج اليها والى غير ذلك من الاسباب هذا يسمى بيع الدين بالدين مع نقص هذا المبلغ فهذا مما لا يجوز وهذا نوع من انواع - 00:16:18ضَ

الربا نعم قال فصل في الصرف تعريفه لغة يطلق على اشياء وهو هنا تصويت النقد بالميزان وشرع بيع نقد بنقد. نعم الصرف هو بيع نقد من يعني مال بمال الصرف - 00:16:33ضَ

اليوم محلات الصرافة هذي تشوفونها وكذا التصويت تصويت النقد بالميزان يعني من الصريف صوت الصريف صريف الاموال لما تقع خاصة نتكلم عن اموال ذهب او فضة لما تقع في الميدان هذا الصوت الذي يسمع في الميزان اذا كان من معدن او غيره فهذا الصوت يسمى الصريف - 00:16:51ضَ

الاقلام او كذا فهذا الصوت من حيث اللغة. وان كان الصرف في اللغة يعني له معاني كثيرة وهذا من اضعف المعاني سبحان لكن هكذا عرفه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى - 00:17:12ضَ

لكن على كل حال هو بيع نقد بنقد مال بمال نعم قال حكمه جائز بشرطين اذا اتحد الجنس الاول المماثلة في الوزن. الثانية التقابض قبل التفرق وشرط وشرط واحد اذا اختلف الجنس وشرط واحد اذا اختلف الجنس وهو التقابظ قبل التفرق وان تأخر في بعظه في بعظ - 00:17:27ضَ

قال فيه نعم اذا كان الاصناف الربوية التي ذكرناها الستة الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح هذه الاصناف الستة اه تنقسم الى قسمين الموزونات اللي هي الذهب والفضة. المكيلات هي التمر والملح والشعير والقمح - 00:17:54ضَ

هذه الموزونات وهذه المكيلات. في الموزونات عندنا ذهب وعندنا فضة في المكيلات. عندنا تمر وعندنا قمح وعندنا شعير طبعا وعلى المذهب يقاس عليها ايضا غيرها يعني اه كل مطعوم اه مكيل وهناك الموزونات ايضا يقاس عليها غيرها كالحديد والرصاص وغيره. لكن على كل حال - 00:18:13ضَ

بالنسبة لهذه الاصناف الستة هذا باتفاق انه اذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس نفس النوع ذهب بذهب فلا بد من شرطين وهو التقابض والتماثل يعني مثلا بمثل ويدا بيد. فضة بفضة مثلا بمثل ويدا بيد. تمر بتمر مثلا بمثل ويدا بيد. وان كان - 00:18:38ضَ

امر مختلفا يعني لن تمر. ما شاء الله يعني يمكن اكثر من ثلاثة الاف نوع من التمور. مهما اختلف النوع من التمور الا انها جنس واحد ولذلك آآ لابد ان يكون مثلا بمثل يعني من حيث الكيل صاع بصاع وان يكون يدا بيد قمح بقمح شعير بشعير - 00:19:05ضَ

اه ملح بملح لابد ان يكون مثلا يكون يدا بيد. هذا اذا اتفقت في الجنس والنوع. اما اذا اتفقت في الجنس واختلفت في مثلا مثلا ذهب بفضة موزون بموزون قالوا لا بأس باختلاف الوزن لكن لابد ان يكون يدا بيد. اذا تنازلنا عن شرط وبقي شرط. تنازلنا عن شرط - 00:19:27ضَ

مثلا بمثل واستمر معنا شرط يدا بيد. نفس الشيء بالنسبة للقمح والشعير والتمر والملح. لو كان قمح بشعير تمر شعير تمر بقمح ملح بتمر ملح بشعير يعني وطبعا من غير ما يقاس عليها كالعدس - 00:19:53ضَ

البقوليات وغيرها والارز وكذا. فهذه ايضا اذا كان من نفس الجنس او من نفس النوع يكون القمح بقمح شعير بشعير وان اختلف نوعه الا انه لابد ان يكون يدا بيد - 00:20:11ضَ

ومثلا بمثل صاع بصاع سلم واستلم في الوقت ذاته اما اذا اختلف تمر بقمح شعير بملح او غير ذلك فانه يشترط يدا بيد ولا يشترط ان يكون مثلا بمثل طيب قال وشرط واحد اذا اختلف الجنس وهو ولكن اذا كان يعني لا جنس ولا نوع اختلفا يعني ذهب بتمر - 00:20:30ضَ

او فضة بشعير لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. كلا الشرطين يسقطان الشرطان يسقطان. اذا كان لا من جنسه ولا من نوعه يعني لا موزون ولا مكين فانه يسقط هذا وهذا. نعم - 00:20:58ضَ

قال ايفاء الدين بعملة اخرى ويصح ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه وان كان عليه دينار فقضاه متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح والا فلاه. نعم. اذا ايفاء الدين بعملة اخرى لا بأس به بشرط ان - 00:21:15ضَ

نتأكد من سعر يومه من سعر يومه فانه لا بأس ان اه يعني تعطيه ريال سعودي ويعطيك جنيه مصري او دينار كويتي ويعطيك ريال قطري وهكذا كل هذا لا بأس به اذا كان بسعر يومه. نعم - 00:21:35ضَ

قال باب السلم تعريف لغة استعجال رأس المال وتقديمه فاستلموا لغة اهل الحجاز. والسلف لغة لغة اهل العراق وسمي سلاما لتسليم رأس المال في المجلس. وسلفا لتقديمه. نعم. عندنا سلم وعندنا سلف هما شيء واحد - 00:21:52ضَ

بيع السلف هو بيع السلف بيع السلام هو بيع السلف لكن بعض اهل البلاد تسميه السلف وبعضهم يسميه السلم. والبيوع كما قال اهل العلم قول شيخ وتعالى يعني الناس في بيعهم على اربعة انحاء - 00:22:11ضَ

اما معجل بمعجل واما مؤجل بمؤجل واما معجل بمؤجل واما مؤجل بمعجل يعني هكذا يبيع الناس. يعني اما سلم واستلم هذا القلم الان تفضل هذا القلم تفضل هذا الدينار هذا البيع المتداول بين الناس. معجل بمعجل - 00:22:28ضَ

استلم المبيع واستلمت المال هذا معجل بمعجل النوع الثاني مؤجل بمؤجل لا هو استلم المال ولا انا استلمت القلم. هذا مؤجل وهذا مؤجل. وهذا البيع لا يصح عند جماهير اهل العلم وعلمه كذلك لا يصح هذا البيع - 00:22:51ضَ

مؤجل بمؤجل. بعتك هذا القلم طيب او بعتك قلما ساتيك به. ويقول اشتريت منك بعشرة دنانير وساتيك بها. ما تم بيعه. ما تم البيع مؤجل بمؤجل ما تم بيع الثالث وهو معجل بمؤجل - 00:23:09ضَ

يعني نعجل الثمن ونستلم بعدين يعني الان تدفع فلوسك وتستلم بعد شهر ادفع فلوسك الان وتستلم بعد سنة هذا بيع السلم او بيع السلف بيع السلم او بيع السلف تعجل الثمن وتتأخر في استلام المثمن. اللي هو المبيع - 00:23:31ضَ

النوع الرابع وهو الذي بع اكثر الناس اليوم اللي هو معجل المثمن مؤجل الثمن يعني تستلم البضاعة وتسلم المال بعدين سواء كان مقسطا او مؤجلا كله وهذا الان البيع الاقصائي الان من عند الناس. هذا معجل المثمن مؤجل الثمن. تستلم البضاعة وتستخدم السيارات الان - 00:23:52ضَ

استلمت السير وما زال الدين عليك اذا ما سددت المبلغ كله. اما ان يعطيك السيارة واول قصد مثلا بعد شهر او تعطيه الثمن كله. تقول انا اشتري منك السيارة الان - 00:24:14ضَ

او البيت او القلم او اللي يكون. او الطعام او غيره. طيب تقول سلم لي الان واعطيك الثمن بعد شهر او ادفع بعد سنة او كذا ورضي هذا يسمى معجل المثمن مؤجل الثمن. اذا هذه هذه احوال الناس في - 00:24:26ضَ

والشراء الان ثلاثة منها جائزة معجل بمعجل وهذا هو الاصل اه معجل بمؤجل يعني معجل الثمن مؤجل مثمن ما في بأس مؤجل مثمن مؤجل الثمن كذلك لا بأس به مؤجل - 00:24:46ضَ

بمؤجل يعني الثمن بعدين المبيع بعدين فهذا الذي لا يصح بيعه. نعم قال وشرعا عقد على شيء يصح بيعه موصوفا في ذمة جائز التصرف مؤجلا بثمن مقبوض بمجلس العقد حكمه جائز بالاجماع ودليله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى - 00:25:02ضَ

فاكتبوه ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم هذه الادلة على جواز بيع السلم او بيع السلف - 00:25:31ضَ

اولا القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اذانتم بدين لاجل مسمى اكتبوا هذه الاية استنبط منها ابن عباس رضي الله عنهما جواز بالسلم من هذه الاية لان الله تبارك يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسلم فاكتبوه - 00:25:46ضَ

ومن هذا الدين ان تستلم البضاعة وتؤخر استلام الثمن اعكسها لان هو في النهاية هذا مبيع وهذا مبيع هو مبادلة مال بمال البيع فلو قدمنا المال واستلمنا البضاعة بعد ذلك فهما سواء - 00:26:05ضَ

فلذلك استدل اهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما على جواز بيع السلام من هذه الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمن فاكتبوه. واما في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف - 00:26:25ضَ

في كيم معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يعني هذا بيع السلف نص من النبي صلى الله عليه اما الاجماع فقد انعقد الاجماع على صحة بيع الاسلام وان اختلفوا في انه هل هو على القاعدة او على غير القاعدة لكن في النهاية هم متفقون على انه بيع - 00:26:42ضَ

جائز لورود النص فيه نعم وهو يعني بيع السام من رحمة الله تبارك وتعالى يعني من تيسير الله تبارك وتعالى لان ليس كل الناس يعني يستطيعون ان يقيموا مزارعهم او مصانعهم من اموالهم الخاصة. قد تكون انا عندي ارض وانا - 00:27:03ضَ

ايضا يعني جيد في الفلاحة اعرف لكن ما عندي اه بذور او ما عندي الات ازرع بها او ما عندي دواب تساعدني في الزراعة جالس هكذا والارض جالسة قدامي واطالعها ما استطيع افعل شيئا. فيأتيني التاجر فيقول لي ليش ما تشتغل؟ اقول له - 00:27:27ضَ

ما ؤ تحتاج الات نحتاج بذور احتاج بهايم مثلا اه خاصة في الاماكن التي يعني لا تكون بدل الالات بهائم مثلا احتاج عمال انا عندي الارض بس ما ما استطيع اني ازرعها لان احتاج - 00:27:49ضَ

رأس مال اشتغل فيه في هذه الارض او كذلك الامر اذا كان عندي مصنع. مصنع متعطل ما اقدر اشغله يأتيني التاجر فيقول لي انا شغله لك كم تحتاج قال انت والله احتاج انا عشرة الاف - 00:28:05ضَ

قال خلاص وش تنتج؟ قال انا انتج اه مثلا انتج آآ مثلا نخيل انتج آآ تفاح انتج برتقال صحون مثلا اواني انت بغض النظر مصنع اه اي مصنع اي اه اه - 00:28:22ضَ

مزرعة او شيء وكذا فيقول طيب انا اعطيك حتى تشتغل لكن انا من الان اشتري بضاعتك ايضا التاجر بيستفيد يقول اشتري منك من الان فيقول تم طبعا التاجر يستفيد في ماذا؟ انه راح يبيعه بسعر خاص - 00:28:42ضَ

يعني هو لو ينتظر حتى يكون عنده البضاعة يبيعها بالسوق مثلا بعشرة الاف لكن كون هذا يشتريها منه الان قبل ان تبدأ اصلا يبيعه اياه بسبعة الاف صاحب الارض استفاد انه شغل ارضه - 00:29:02ضَ

والتاجر استفاد انه اشترى بارخص من السوق لكن عليه ان يصبر حتى يعمل هذا الرجل. فهي منفعة من الجهتين. التاجر المنتفع والعامل او صاحب الارض او صاحب المصنع منتفع فهذا مما اباحته الشريعة. نعم - 00:29:20ضَ

طالما ينعقد به ينعقد السلام بكل ما يدل عليه من الفاظ البيع والسلام بشروط تأتي. نعم بعتك اسلمتك اسلفتك كلها جائزة. نعم قال شروطه سبعة اولا انضباط صفات المسلم فيه من كيل من كيل مكيل وموزون ومزروع او معدود من حيوان ولو ادمية. نعم - 00:29:42ضَ

يعني انضباط الصفات لابد ان تكون الصفات منضبطة. يعني في المكيل مثلا في الشعير. كم آآ كيلة او كم صاع طيب في المكيل في الموزون كم وزنه؟ في المزروع كم ذراعه؟ يعني المكيل شعير القمح - 00:30:07ضَ

بازلاء هذي كلها اشياء بالكيل في السابق الموزون مثل اللحم موزون يباع باللحم اللحم بالوزن اللبن او شيء او غير ذلك. المزروع اللي هي الاقمشة والحبال هذي تباع بالاذرع يعني كم طولها بالطول تباع - 00:30:31ضَ

هذه كلها يعني يجوز فيها السلم لانه يمكن ضبطها يمكن ضبطها هو باختصار ان يكون في كيل معلوم او وزن معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما لم يكن معلوما - 00:30:53ضَ

فانه لا يصح فيه السلام لانه قابل لان يقع الغرر والجهالة بين البائع والمشتري. فاذا لم يكن هناك جهالة ولم يكن هناك احتمال الغرر فان السلام جائز فيه. نعم جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن عادة. اي نعم. يعني جنس ما هو هذا الشيء الذي تريده - 00:31:08ضَ

قمح شعير كذا لونه اذا كان اللون يؤثر مثلا آآ طعمه اذا كان الطعم يؤثر رديء او جيد وهكذا يعني كل صفة تؤثر في الثمن لابد ان تكون متفق عليها اثناء العقد - 00:31:37ضَ

نعم قال معرفة قدره بمعياره الشرعي اي نعم معياره الشرعي اللي هو الكيل او الميزان. نعم هناك بعض اهل العلم كان يشدد في قضية انه لابد المكيل يباع مكيلا والموزون يباع موزونا. الان - 00:31:54ضَ

صار نادرا اكثر البيع بالوزن البيع بالوزن يعني نادر الحين البيع بالكيل لان الوزن ادق الوزن ادق فالصحيح والعلم انه اختيار شيخنا رحمه الله تعالى انه لا بأس ان يباع المكي المجونا - 00:32:13ضَ

نعم قال ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة لا يقل عن نصف شهر. نعم. ان يكون في الذمة يعني ما اذا عطى نقدا وهذا عطاه مباشر ما صار سلما - 00:32:30ضَ

فلابد ان يكون شيء في الذمة يعني اتيك به بعد مدة وتكون المدة معلومة. ما يصير المدة مجهولة. يعني يقول له هذي عشرة الاف متى آآ تسلمني البضاعة؟ قال يصير خير شنو يصير خير - 00:32:47ضَ

على البركة على التيسير ما يصلح على البركة وعلى التيسير لان هذا يوقع الخصومة بين الناس كل ما جا قال قلت لك يصير خير بعد ما صار خير انا قلت لك على البركة البركة ما جاءت. لابد يحدد - 00:33:03ضَ

وقتا متى يكون هذا بعد شهر بعد سنة بعد اسبوعين بعد يعني اقل شي نص شهر على المذهب نعم على ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. نعم ان يكون موجودا عند حلول الاجل. فما يصير الان حنا باي شهر حنا الحين - 00:33:18ضَ

شهر احدعش ما يصير يبيع الحين اه سلمن يقول على ان تسلم لي الرطب في شهر اثنين. ما في رطب شهر اثنين واضح؟ فعادة انه يكون موجودا في حلول الاجل يعني هذا هذا وقت اجله عادة - 00:33:37ضَ

لك ميو يسلم لي رطب بعد شهر اثنين لشارع الرطب يبدأ من شهر خمسة وانت صاعد ما في بشهر اثنين رطب حتى خمسة يمكن ما في اخر ستة اول ستة حسب النخيل وحسب الارظ وحسب الجو لكن الشاهد من هذا انه ايظا لا بد ان يكون الاجل - 00:33:52ضَ

مما هو معتبر يكون فيه مثل هذا الامر. نعم قال معرفة قدر رأس مال السلام وانضباطه. نعم. لابد ان يعرف رأس مال السلم ما يقول اه اعطيك مالا لا كم - 00:34:07ضَ

لابد ان يعرف رأس المال الذي يسلم فيه لان غدا ايضا يمكن يصير اختلاف بينهما وهو يقول لا انت كم اعطيه؟ قال لا تقول تعطيك مالا ما يصير تعطيني مالا كما انا لا اعطيك طعاما او اقمشة او - 00:34:23ضَ

وحبالا اللي يكون الذي سالمه باعه في سلم سالفه فيه او سالمه لا بد ان يكون المسلم منضبطا ان يكون الثمن ايضا منضبطا كذلك نعم قال قبض رأس مال السلام قبل التفرق من مجلس العقد. هذا الشرط الذي يعني الجماهير عليه - 00:34:40ضَ

وهو ان لابد من استلام الثمن قلنا بيع السلنم يعني عكس تماما بيع الاقساط اللي قاعد يصير بيع السلام الثمن معجل والمثمن مؤجل. فلابد ان يكون الثمن معجلا الثمن معجلا. فاذا كان الثمن غير معجل ما ما صار - 00:35:05ضَ

ما صار سلما. اذا حتى يكون البيع بيع سلم او بيع سلف فلابد ان يكون الثمن معجلا يدفع في وقته نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على يقول هل يجوز شراء الذهب بالاقساط؟ لا - 00:35:25ضَ

لان الذهب والمال شيء واحد هو المال ما يعادله من الذهب ولذلك قلنا لابد يكون مثلا بمثل اذا كان بالاقصد ما صار مثلا ما صار يدا بيد عفوا ما صار يدا - 00:35:44ضَ

لابد ان يستلم المال مقابل الذهب يقول والله ما عندي المال كله خذ جزء من الذهب اللي قدر مالك والباقي من الذهب يبقى عنده حتى تحصل انت باقي الثمن طيب احد عنده شيء - 00:35:58ضَ

الدرس لأ اه هذا مال بمال هذا مال لابد ان يكون يدا بيد الصرف لابد ان يكون يدا بيد لانه ذهب بذهب تقريبا. لان الاصل في المال موجود هو ما يعادله من الذهب - 00:36:15ضَ

فلا بد ان يكون يدا بيد. اي نعم نعم اذا انضبطت اوصافها قلنا اذا لم تنضبط الصفوة لا يجوز لا هذا يختلف هذي هذي بيعها وهي على رأس الشجر. لما يبيع يشتري الاصل غير لما يشتري الفرع - 00:36:46ضَ

مثل شراء النخلة ولو لم يبدو صلاحها لانه آآ تابع لها. وهنا هذا مستثنى. بيع السلام مستثنى من اصل البيع اللي هو حاضر بحاضر وانما هنا حاضر بمؤجل يجوز هذا على انه يأتيه بمثل هذا. واذا عجز ياخذ ماله - 00:37:17ضَ

نعم ما فهمت سعر الوقت يعني لا ما يصلح الصرف لابد ان يكون يدا بيد نعم يعني هم هذا مجرد اعتبار ما جاء فيه نص يقول حتى يكون هناك في وقت فعلا ولا صار معجل بمعجل - 00:37:39ضَ

خمسة وعشرين ونص شهر اقل من خمستعش يوم. ايه اي سلم هذا سلم بس يعني يقول هذا ليس سلما كالسلم الذي نعرفه. الاصل السلم بضاعة يعني زرع يزرع مصنع خراف تذبح فعادة تأخذ وقتا. لكن ان شاء الله ما في بأس ان شاء الله - 00:38:21ضَ

لا يعد سلما يقولون في مثل هذه الحالة من هالباب هذا كم باقي على الاذان يا شيخ نبدأ نقرا سؤال ولا يقول هل يجوز ان ابقى مع زوجي الذي لا يصلي ولا يصوم - 00:38:41ضَ

ولسانه بذيء ولا يستحم الا نادرا دائم الكذب لا يريد الجماع الا من الدبر وانا ارفض هذا الشيء باستمرار ويريد ان يفتنني في ديني واذا اردت الصلاة يقول ليس الان ويقول - 00:39:20ضَ

اخذك الى رجل يعمل لك المساج والله مثل هذا يعني الصراحة يعني العتب على الاهل الولي ولي المرأة كيف زوجها بمثل هذا الرجل ولذلك يعني يجب على الانسان ان يتقي الله - 00:39:43ضَ

بموليته سواء كانت ابنته اخته حتى امه اذا كان هو الذي يزوج امه اذا كان مطلقة او ارملة يعني او بنت عمه لابد ان يسأل عن الرجل هل يعقل هذا انه يعني تغير بين يوم وليلة - 00:39:59ضَ

غالبا هذا سيء ابتداء يعني فكيف زوج في الاصل كيف زوج في الاصل وعلى الصفات التي ذكرتها لا يجوز البقاء معه على الصفات التي ذكرتها لا يجوز البقاء مع هذا الرجل - 00:40:15ضَ

يعني آآ لكن حقيقة العتب على الاهل قبلوا ان يزوجوا ابنتهم هذا الانسان والله المستعان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:40:30ضَ