Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قائد ملحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين اختلف القائلون بالتراخي منهم من قال لا يجوز تأخيره الا الى بدل. وهو الا الى بدل هو العزم على ادائه في المستقبل. ليفارق المندوب - 00:00:00ضَ
وقيل العزم ليس بدلا بل شرط في جواز التأخير والقائلون بانه بدل اختلفوا. فمنهم من قال هو بدل من نفس الفعل. وقيل بدل من تقديمه. وقائلون بالتراخي اختلفوا هل هو في - 00:00:19ضَ
واجبي خاصة او يعم الواجب والمندوب. قال القاضي ابو بكر والصحيح انه يعمها. طيب سبق لنا ان الامر من حيث الفورية والتراخي على اقسام ثلاثة الاول ما دل الدليل على انه للفور - 00:00:33ضَ
لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر ها فليصمه كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه تصوموا واذا رأيتموه فافطروا والثاني ما دل الدليل على انه للتراخي قضائي رمظان فعدة من ايام اخر. بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما - 00:00:51ضَ
ان اقضيه الا في شعبان والقسم الثالث الامر المتجرد عن القرائن والدلائل فهذا الذي فيه خلاف والصحيح انه للفور ان الامر للفور لان لاننا لو قلنا انه ليس للفور الى اي امد - 00:01:18ضَ
وزمن يؤجل مثال ذلك انسان مثلا وجب عليه الحج وتوافرت فيه شروط الحج وقلنا الامر ليس للفوضى للتراخي. الى متى ربما فجأه الموت ومن لازم هذا القول اسقاط الواجب في الواقع. من لازم هذا القول سقوط الواجب - 00:01:39ضَ
لكن ما دام انه في الوقت يجوز له التأخير اذا من حيث الاصل نقول الامر يفيد الفورية والمبادرة لكن اذا كان اذا كانت العبادة مؤقتة بوقت فله ان يفعلها في اول الوقت وفي اخره - 00:02:03ضَ
وذلك ان الواجب من حيث التوقيت نوعان واجب موسع وواجب مضيق فالواجب الموسع هو ما يتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه الواجب الموسع ما يتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه - 00:02:27ضَ
وقت الظهر يتسع لفعل صلاة الظهر ولفعل غيرها من جنسيا يعني له ان يتمثل ما شاء والواجب المضيق ما لا يتسع الا بفعله فقط رمضان رمظان هل هل يتسع لفعل غير رمظان - 00:02:52ضَ
لا ولذلك لا يجوز للانسان ان يصوم غير رمضان في رمضان حتى لو ابيح له الفطر سافر في رمضان. المسافر يباع له الفطر. الفطر فقال اذا انا ساسافر لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام. علي - 00:03:12ضَ
صيام نذر او كفارة ساصومها رمضان فيما بعد فانه لا يجوز لا يجوز لان هذا الوقت خاص برمضان فلا يجوز لمن ابيح له الفطر في رمضان ان يصوم غيره. ان يصوم - 00:03:35ضَ
غير رمظان في رمظان ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وليس لمن ابيح له الفطر في رمظان صوم غيره فيه ليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. اما اذا كان الواجب موسعا - 00:03:57ضَ
فله ان يفعل العبادة في اول الوقت وفي اخره ولو قدر انه لم يتمكن فانه لا يعد مفرطا لا يعد مفرطا فانسان مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وقال اصلي بعد ساعة - 00:04:14ضَ
والوقت من ثلاث ساعات هل يعد مفرطا نقول لا يعد مفرطا لان له ان يصلي في اول الوقت وفي اخره او امرأة دخل عليها اه الفرظ دخل عليها الوقت ثم قالت اصلي بعد ساعة او ساعة ونصف وحاضت - 00:04:33ضَ
فانها لا تعد مفرطة لان لها ان تؤخر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وجه الفرق ان التراخي معناه انه لا يأثم بالتأخير وذلك متعذر بالمندوب لتعذر الاثم في نفسه في المندوب. ويرد هذا الفرظ انه قد يندب على التراخي كما في - 00:04:54ضَ
صدقت التطوع وقد يكون على الفور كتحية المسجد انتهى ما قاله القرافي ملخصا واذا اريد بالامر الندب فانه يقتضي الفور الى فعل المندوب الامر الواجب ذكره القاضي ابو يعلى ملتزما له على قوله امر حقيقة - 00:05:17ضَ
فيما يقتضي ان الحنفية لا يقولون بالفور فيه ومما يتعلق بالقاعدة من بالقاعدة من الفروع مسائل منها قضاء الصلوات المفروضات. فانه يجب على الفور لاطلاق الامر به. هذا هو المذهب المنصوص عن احمد. لكن محل ذلك اذ لم يتضرر في - 00:05:35ضَ
بدنه او معيشته او معيشة يحتاجها. نص عليه الامام احمد ايضا ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور. فاوجب القاضي في موضع من كلامه الفور فيما زاد على خمس صلوات - 00:05:53ضَ
طيب منها قضاء الصلوات المفروضة يجب قضائها على الفور بدليل بالنص قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:06:07ضَ
فليصلها اللام بالامر. والاصل في الامر الوجوب. والفاء تدل على التعقيد من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى اذا ذكرها اذا اذا متى متى ذكر؟ او ذكر وجب عليه ان ان يبادر. نعم - 00:06:26ضَ
حتى بعد فوات الوقت يصليها وتكون على القول الراجح تكون اداء وقبل الوقت. كل ما فات الانسان لعذر وفعله فانه اداء وان كان بعض الفقهاء يفرقون في هذا فيقول العبادة - 00:06:47ضَ
لها ثلاثة اوصاف اداء وقضى واعادة الاداء ما فعل في اول الوقت اولا والاعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى والقضاء ما فعل خارج الوقت مطلقا سواء لي عذر او لغير عذر - 00:07:10ضَ
نقول ما فعل خارج الوقت ان كان الإنسان معذورا فهو كالأداء. نعم صلاة العشاء وقت العشاء يخرج بمنتصف الليل. لا يجوز لها ان تتجاوز منتصف الليل قبل ما تصلي الحمد لله - 00:07:30ضَ
افضل ثلث الليل الاول افضل العشاء تأخيرها افضل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما اخر صلاة العشاء وكان الصحابة ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي - 00:07:55ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله. لكن محل ذلك اذا لم ينظر في بدنه او معيشة يحتاجها فمثلا انسان صلى صلوات الى غير القبلة فترة من الزمن بقي مثلا شهرا - 00:08:15ضَ
او توضأ وتطهر بماء نجس وهذي تقع يعني مثلا افرض انه عنده خزان سقط فيه الحمام هو ماتت ويقول انا احس بتغير الطعم واللون من حوالي اسبوعين او ثلاثة اسابيع - 00:08:37ضَ
معنى ذلك انه يتوضأ بماء نجس بماء نجس الان يلزمه ان يقضي الصلوات هل يجب ان يقضيها فورا متتابعا الاصل الوجوب لكن اذا بشرط ان لا يحصل عليه ظرر. فمثلا لو صلى يومين - 00:08:55ضَ
تعبت كل ولا وتعبت كمل طيب عندي دوام لأ خذ اجازة واقضي الصلوات نقول لا اذا كان عليه ضرر في بدني او معيشته يصلي على حسب حاله وحسب الطاقة. ولهذا قال ان لم ينظر في بدنه او معيشة يحتاجها. فاذا تضرر بان مثلا - 00:09:14ضَ
يومين عشر صلوات قال انا تعبت فانه لا يلزمه يصلي فيما بعد او صادف ذلك ان عنده دراسة او عمل او معيشة يحتاجها فلا يلزم في هذه الحالة. نعم ينظر ما يغلب على ظنه - 00:09:37ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اداء الزكاة مع القدرة فانه يجب على وقل ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور وهذا الوجه ضعيف والصواب ان الاداء واجب على الفور. لكن بحسب الطاقة وحسب الاستطاعة. نعم - 00:10:03ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اداء الزكاة مع القدرة فانه يجب على الفور نص عليه الامام احمد قال الشيخ ابو محمد وغيره لو لم يكن الامر بالفور قلنا به هنا. ولنا قول لا تجب على الفور وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير اذا - 00:10:25ضَ
ضررا من عود ساعة او خاف على نفسه او ماله او نحوه طيب اداء الزكاة مع القدرة. الاصل الاصل في الزكاة ان تخرج عند حولان الحول فورا اذا حال الحول وجب اخراجها - 00:10:42ضَ
لكن احيانا يجوز التأخير من الصور قال اذا خشي ظررا من عود ساع يعني انسان مثلا وجبت عليه الزكاة اه شعبان حالة حول زكاته في شعبان قال انا انا الان لو اخرجتها في شعبان سيأتي الساعي في رمضان - 00:10:58ضَ
ويقول اعطني الزكاة مع اني قد اخرجتها فيجوز في هذه الحال ان يؤخر ايضا مسألة واقعية تحدث لو كان الانسان ليس عنده نقود سيولة عنده عقارات عنده آآ اراضي وليس عنده نقد سيولة - 00:11:24ضَ
ولو باع شيئا من هذه العقارات ربما صار عليه ضرر وقال لنا السيولة او النقود تأتيني شيئا فشيئا بطبيعة الحال نقول قيد الزكاة فمثلا قيد الزكاة بلغت مئة الف ريال - 00:11:48ضَ
عنده مثلا عشرون الفا اخرجها عن انها زكاة وكلما تيسر مبلغ يخرجه على انه زكاة وهذا ايضا يحدث بعض النساء تجد عندها مثل حلي ذهب او قدرت الزكاة انها خمس مئة ريال - 00:12:06ضَ
وقالت الان ليس عندي خمس مئة ريال او عندي لكني احتاجها سنقول اخرجي ما تيسر وكلما رزقك الله مالا لو عشرة ريال عشرين ريال ثلاثين ريال حتى تتمم المبلغ واضح؟ اذا تأخير الاصل في الزكاة انها تؤدي على - 00:12:25ضَ
الفور لكن اذا خشي الانسان ظررا او كان هناك مصلحة في التأخير. فانه يجوز التأخير. نعم التقديم جائز الجائز يقدم الزكاة لكن لكن عند التقديم يجب ان ينظر الى عند الحول - 00:12:45ضَ
ان كان المال قد زاد فيخرج الزائد مثال انسان من حول زكاته في رمضان فجاءه شخص في شهر ربيع الثاني الان وقال انا احتاج انا عندي زواج وليس عندي مال - 00:13:12ضَ
احتاج منك مساعدة فقدمت الزكاة. قدمت الزكاة لا حرج. لكن لو فرض انك ممن يعمل بالتجارة زكاتك الان الذي المال الذي قدرت زكاته اه خمس مئة الف خمس مئة الف لما جاء رمضان واذا مالك ست مئة الف - 00:13:28ضَ
زاد كم فيجب ان يخرج زكاة هذا الزائد. الذي هو نماء وربح. لان اه ربح التجارة حوله حول حوله حول عصره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وللامام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه. وكذا يجوز للمالك تأخير الاخراج لحاجته الى زكاته نص عليه - 00:13:52ضَ
وهل يجوز للمالك يعني لو كان عنده مال هو مقدار النصاب ولكنه يحتاجك في معيشته لاجل ان ينفق على نفسه وعلى اولاده حينئذ نقول قيد الزكاة القدر واخرجها شيئا فشيئا - 00:14:20ضَ
احسن الله اليه قال رحمه الله وهل يجوز للمالك التأخير الانتظار قريب ذي حاجة فالمسألة وجهان. وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. واطلق القاضي وابن عقيل روايتين القريب ونقل ونقل يعقوب بن بختان عن الامام احمد انه قال - 00:14:38ضَ
لا احب ان تؤخر الزكاة الا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة هذه مسألة مهمة وهي لو فرض ان انسانا له اقارب عقارب وهم مستحقون للزكاة وقال لو اعطيتهم الزكاة دفعة واحدة - 00:14:58ضَ
انفقوها وصرفوها ربما في اشياء ليست ظرورة فانا اريد ان اقسط عليهم الزكاة اعطيهم كل كل شهر كذا فهل يجوز التأخير؟ نقول هنا ان كان لهؤلاء ولي ان كان لهم ولي - 00:15:18ضَ
يتولى امرهم فسلمه الزكاة وهو يتولاها وان لم يكن لهم ولي فلا حرج لكن عليك ان تعزل الزكاة ثم تنفقها عليهم للمصلحة التأخير هنا للمصلحة. لانه مثلا لو كانت زكاته - 00:15:37ضَ
كانت زكاة عشرين الفا قال له اعطيهم عشرين الان ذهبوا ينفقونها يشترون اشياء ليست من الضروريات ولا من الحاجيات ثم يأتون الشهر الثاني يقول خلص المال. نريد اخر فحينئذ يعطيهم يعطيهم شيئا فشيئا. لان لاحظوا ايضا الفقراء المال - 00:15:57ضَ
يأتي الانسان مجانا ليس كالذي يأتيه من تعبه عندنا العوام يقول شي بلاش ربحه الشيء الذي يكدح الانسان فيه انه يعني يمسكه لكن الشيء الذي يأتيه مجانا لا يبالي فمثل هؤلاء اذا رأى من المصلحة ان لا يعطيهم - 00:16:22ضَ
الحمد لله نعم انه يقسط عليه. نعم التأخير هذا تأخير بعضها للحاجة كذلك ايضا لو فرض انه آآ ان له قريبا انسان مثل مسافر وهذا في الزمن السابق في وقتنا الحاضر يعني التأخير ليس عذرا لقدومه لانه يمكن ان يحول اليه - 00:16:48ضَ
التحويل يعني في الزمن السابق مثل رجل سيأتي من بلد بعيد لا يمكنه ان يعطيه الا اذا في وقتنا الحاضر لو كان في اقصى الدنيا يستطيع ان يحول اليه حوالة مثلا نعم - 00:17:20ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اداء النذر والكفارة. وفي لزوم الفورية وجهان. المذهب المنصوص عن الامام احمد اللزوم وقد ذكر غير واحد من اصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة. والصوم للكفارة قبل ضيق وقته - 00:17:36ضَ
ولم يكن ذلك باذن الزوج وهذا مشكل اذ قد تقرر ان المذهب المنصوص لزوما فورية فهو كالعين اشار الى ذلك ابو معين فهو كالمعين اشار الى ذلك ابو العباس رضي الله عنه - 00:17:56ضَ
نعم اداء النذر والكفارة النذر الاصل انه يحذى به حذو الواجب في اصل الشرع على هذا يكون اداؤه وفعله واجبا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله - 00:18:11ضَ
فليطعه الفاء الدالة على التعقيم الا اذا كان الوفاء بالنذر او الكفارة يتضرر بذلك فمثلا لو كان نذر ان يتصدق بمال وهذا المال يجتمع عنده آآ جميعا بحيث انه يأتيه شيئا فشيئا فاراد ان يخرجه شيئا فشيئا - 00:18:30ضَ
وكذلك الكفارة لو كان عليه مثل كفارات يمين وليس عنده من المال الا القليل وقال انا اريد كلما اه تيسر اخرجت كفارة لا حرج في ذلك. نعم. اما بالنسبة للزوجة - 00:18:56ضَ
اذا اه نذرت نذرا نظرة صوم مثلا فان كان هذا النذر باذن الزوج فلا اشكال انه لا يجوز له منعها واما اذا كان النذر بغير اذن الزوج. وتضرر الزوج بذلك - 00:19:16ضَ
فانها في هذه الحال تكفر كفارة يمين لانها عاجزة شرعا والعجز الشرعي العجز العجز الشرعي كالعجز الحكمي فهمتم يعني امرأة مثلا قالت لله علي نذر ان اصوم شهرا ولما ارادت الصوم عجزت مريضة او كبيرة - 00:19:34ضَ
يسقط عنها الصوم هنا حينئذ وتكفر كفارة يمين ايضا لو كانت قادرة على الصوم لكن زوجها يمنعها. يقول لا اسمع التي تصومي ان تصومي نقول هي عاجزة حسا او شرعا - 00:20:02ضَ
شرعا والعجز الشرعي كالعجز الحسي وحينئذ تعدل الى الكفارة كفارة يمين يكفر كفارة يمين النذر كل من نذر نذرا ثم عجز عنه عجز عنه فانه يكفر كفارة يمين وينحل نذره - 00:20:21ضَ
وهذا قد يحصل تجد بعض النساء تقول لله علي نذر ان حصل كذا وكذا ان اصوم كل شهر عشرة ايام. كل شهرين ثلاثة ايام تصوم سنة سنتين ثلاث ثم تعجز عن ذلك - 00:20:54ضَ
بكبرها او مرضها وهذا من افات النذر ان الانسان يلزم نفسه بشيء وفي عافية وسلامة من ثم يعجز حينئذ اذا عجزت هنا احتمالا الاحتمال الاول ان نقول انها تطعم بدلا عن - 00:21:08ضَ
الصيام لان الله تعالى جعل الاطعام عدينا للصيام في اول الامر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحتمالا اخر ان تكفر كفارة يمين مسألة مهمة يعني تكثر وهي ان من نذر نذرا - 00:21:28ضَ
وعجز عنه ومن امثلة الصيام مثلا فهل اذا نظر نظر الصيام وعجز؟ هل يقال في هذه الحال انه لما تعذر الاصل يرجع الى البدن لان الصيام له بدل وهو الاطعام او انه يكفر كفارة يمين - 00:21:50ضَ
الجواب الثاني اقرب. وجه ذلك ان احكام النذر ان احكام النذر احكام اليمين النظر في غالب احكامه حكمه حكم اليمين ولذلك لما ذكرنا اقسام النذر فيما سبق النذر المطلق نذر للجاج والغضب النذر المباح النذر المكروه النذر المعصية كلها حكمها حكم ماذا - 00:22:11ضَ
حكمه حكم اليمين فهو اقرب الى اليمين من الواجب باصل الشرع فعل هذا تكفر كفارة يمين وينحل نذرها المفهوم هذا ايه احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اداء الحج والعمرة والمنصوص عن الامام احمد رضي الله عنه لزوم الفورية لاطلاق الامر - 00:22:36ضَ
وهو المذهب عند الاصحاب. وذكر ابن ابي موسى وجها انه على التراخي. وذكر ابن حامد رواية وذكره ابن حامد رواية زاد ابو هذا ايضا اداء الحج والعمرة دلت النصوص على الفورية - 00:23:04ضَ
تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له وقال عمر رضي الله عنه من وجد سعة فلم يحج كتب الى الامصار ان من وجد سعة فلم يحج فلا عليه ان يموت ان شاء يهوديا - 00:23:21ضَ
او نصرانيا وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه. وهذا يدل على ان الاصل في الحج الفورية فاذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج سنة تسع - 00:23:37ضَ
ولم يحج الا سنة وهذا يعكر على القول بالفورية الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الحج الى السنة عشر باسباب منها اولا قدوم الوفود الذين وفدوا في تلك السنة - 00:23:52ضَ
ورأى ان من المصلحة ان يبقى في تعليمهم وارشادهم ومنها ايضا انه علم ان المشركين سيحجون تلك السنة واراد ان تتمحض الحجة للمسلمين ولهذا امر مناديا ان ينادي الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان. ومنها ما ذكره بعضهم انه في اخر - 00:24:13ضَ
شهر ذي الحجة ولكن هذا يعكر عليه انه امر على المسلمين من؟ ابا بكر - 00:24:38ضَ