Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي - 00:00:00ضَ
في كتاب الصلح قال رحمه الله وان صالح رجلا على ان يجري على سطحه او ارضه ماء المطر جاز اذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما لان الماء يختلف بصغره وكبره. ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء اليه. لان ضرره - 00:00:19ضَ
يختلف ولا يفتقر الى ذكر المدة لان الحاجة تدعو الى هذا. ولان هذا لا يستو لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:37ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وان صالح رجلا على ان يجري على سطحه او ارضه ماء المطر الى اخره كما لو كان لانسان كما لو ان انسانا كان له بيت - 00:00:52ضَ
وكان المطر ينزل على سطح بيته وليس له مخرج الا ان يخرج من سطح جاره فهمتم صالح جاره على ان يجري ساقية او نحو ذلك بحيث ان ماء المطر يخرج من بيته - 00:01:07ضَ
يقول المؤلف رحمه الله انه يصح اذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما لان الماء يختلف بصغره وكبره كما لو كان الانسان مثلا عنده بيت ولكن عن يمينه جدار وعن يساره جدار ومن خلفه جدار وامامه - 00:01:27ضَ
بيت جاره او او سطح جاره هذا الماء ليس له مخرج الا من هذا الطريق صورتم الان يعني في السطح مبني من جميع الجوانب الا جانب واحد فيما بينه وبين جاره. فاراد على المثلي ان يفتح فتحة لاجل ان يخرج ماء المطر - 00:01:46ضَ
هذا صورة المسألة فهذا جائز ولا يفتقر الى ذكر المدة لان المطر ليس له مدة معلومة لا نزولا ولا يعني نعم رحمه الله ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره. وفي اجراءه ضرر بجاره لم يجز الا باذنه - 00:02:05ضَ
لانه لا يملك الاضرار به لانه لا يملك الاضرار به بالتصرف في ملكه بغير اذنه وان لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان احداهما لا يجوز لما تقدم. والثانية يجوز لما روي ان الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريب - 00:02:27ضَ
فاراد ان يمر به في ارض محمد ابن مسلمة فمنعه فقال له عمر لا تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك يشربه اولا واخرا. فقال له محمد لا والله. فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. فامره عمر رضي الله عنه ان يمر - 00:02:45ضَ
ففعل رواه سعيد ولانه نفع لا ضرر فيه وهذه الرواية اصح انه يجوز اذا كان لا ليس عليه ضرر فانه يجوز حديث عمر رضي الله عنه وبهذا نعلم ان اجراء الماء على ارض الغير - 00:03:03ضَ
له ثلاث حالات الحالة الاولى ما سبق وهي ان يكون له غنى عن اجرائه بان لا يكون هناك حاجة ولا ضرورة فلا يلزم صاحب الارض هل يجوز حينئذ ان يجريه اما ببيع واما بماذا؟ باجرة كما سبق - 00:03:22ضَ
والحل الثاني ان يكون هناك حاجة او ضرورة ولكن يكون على الجار ضرر فلا يجوز الا باذنه والحال الثالث ان يكون هناك حاجة او ضرورة وليس على الجاري ضرر فحينئذ يجوز ان يجريه مجانا - 00:03:44ضَ
يجوز ان يجريه مجانا ولو لم يأذن اذا لم يكن عليه ضرر وتبين بهذا ان اجراء الماء على ارض الجار او ارض الغير له هذه الحالات الثلاثة. الحالة الاولى ان يكون في غنى عن اجرائه - 00:04:04ضَ
بحيث لا تدعو الحاجة يرحمك الله ولا الضرورة الى ذلك فلا يجوز الا باذنه. ويجوز للجار ان يأخذ عوظا في هذه الحال والحال الثاني ان تدعو الحاجة او الضرورة الى ذلك - 00:04:21ضَ
ولكن يكون على الجار ضرر ولا يجوز الا باذنه والحال الثالث ان لا ان يكون هناك حاجة او ضرورة وليس على الجار ظرر. فيجب ان يمكنه من اجرائه. ولهذا عمر رضي الله عنه لما - 00:04:36ضَ
قال والله ليمرن به ولو على بطنك وفي لفظ والله لاجرينه ولو على بطنك هذا الاثر اللي سألته عنها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله رواه سعيد ولانه نفع لا ضرر فيه فاشبه الاستظلال بحائطه - 00:04:52ضَ
قال رحمه الله فصل ولا يجوز ان يشرع الى الطريق النافذ جناحا وهو الروشا على اطراف على اطراف خشب مدفونة في الحائط وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. لانه لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه فلم يجز - 00:05:11ضَ
كالبناء في ارض الطريق. نعم. لا يجوز ان يشرع الى الطريق النافذ جناح وهو الروشن ولا سباطا. لانه يضر من يمر بالطريق السبات ما كان وهو المستولي على هواء الطريق الطريق على حيطين - 00:05:31ضَ
يسمى عندنا القبة واضح تعرفونها؟ القبة. لا. الروشن هو الذي يشبه البلكونة يعني يكون بنا خارج لكنه يعتمد على جدار واحد هذا هذا الروشن اما السباط فهو ما كان على على هواء الطريق على حائطين على هذا وهذا - 00:05:49ضَ
يعني مثلا انسان عنده بيتان وبينهما طريق فاراد ان يجعل مثل الجسر يمر من هذا البيت الى هذا البيت. نقول هذا لا يجوز لأن لأن فيه اضرارا بالغير فالمار بالطريق مثلا لو مر بالطريق ومعه حمولة او نحو ذلك ربما - 00:06:09ضَ
تضرر حتى لو كان مرتفع خدمة المكمل نعم يرجع في هذا الى النظام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال رحمه الله لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه فلم يجز كالبناء في ارض الطريق ولا ميزابا ولا يبني فيها دكة - 00:06:29ضَ
لا يملك الا ارظه. يعني حتى الهوى تابع للقرار. وما دام ان هواء الطريق للمسلمين فليس له ان يبني فيه شيئا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يبني فيها دكة لذلك. ولانه يضر بالمارة اشبه بناء بيت اشبه بناء بيت - 00:06:55ضَ
ولا يباح ذلك الا ولا يباح ذلك ولا يباح ذلك باذن الامام لانه ليس له الاذن فيما يضر المسلمين وسواء اضر في الحال او لم يضر. لان هذا يراد للدوام. وقد يحدث الضرر في حتى الدكة معروفة - 00:07:15ضَ
ايضا اذا كانت تضر بالناس فلا تجوز من ذلك ايضا ما يفعله بعض الناس الان مثل البيت له مدخل للسيارات فراش فيجعل صبة كبيرة تأخذ نصف الطريق في اضرار بالناس - 00:07:33ضَ
ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله انه لا يجوز للانسان ان يزيد في طين البيت او في تجسيص البيت من الخارج لانه يأخذ شيئا لا يملكه فهمتم يعني مثل هذا الجدار - 00:07:55ضَ
لا يجوز ان يزيد لانه ياخذ مثلا خمسة سانتي ما تحل له قالوا لا يجوز ان يزيد في بناء البيت. بحيث انه يأخذ شيئا من الطريق لا يستحقه الرجوع في هذه العرف - 00:08:13ضَ
لكن مثل هذه المسائل الدكة والميزاب ونحوها تضر بالمارة ولا سيما في الطرق الظيقة او الشوارع الظيقة ها حسبنا الله ملكه خلاص اذا صار ملكه وملكه لا مو من اختصاص لكن هذي اذا كان ما فيها مضرة وليست ثابتة - 00:08:27ضَ
ايه اذا كان ما احد يتأذى بها ما في بأس احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل يجوز ان يأذن هذي الامور الان مظبوطة بالنظام هناك يعني لوائح وانظمة وقوانين - 00:09:06ضَ
يرجع فيها للتنظيم لان الناس لو جعل الامر فوظى يدخل الشارع في بيته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل يجوز ان يأذن الامام فيما لا ضرر فيه لانه نائب عن المسلمين فجرى مجرى اذنه في - 00:09:23ضَ
وهذا هو الصحيح ان هذا يرجع فيه الى اذن الامام او من ينيبه. فاذا كان فاذا لم يكن فيها ظرر فلا بأس لانه نائب عن المسلمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:09:43ضَ
ولا يجوز ان يفعل هذا في ملك انسان ولا درب غير نافذ الا باذن اهله. لانه حقهم. فلم يجز التصرف فيه بذلك بغير اذن فان صالحهن فان صالحه المالك او اهل الدرب بشيء معلوم جاز - 00:09:58ضَ
لانه يجوز باذنهم بغير عوظ فجاز بعوض كما في القرار وقال القاضي لا يجوز الصلح عن الجناح والسابات لانه بيع للهواء دون القرار طيب يقول ولا يجوز ان يفعل هذا في ملك انسان ولا درب غير نافذ. يعني الشارع لو كان شارع - 00:10:14ضَ
غير نافذ مشدود الا باذن اهله لان اهل هذا الطريق يتأذون فاذا اذنوا وعلم من قوله رحمه الله ولا درب غير نافذ انه لا يجوز في الدرب النافذ لان الدرب النافذ لعموم - 00:10:31ضَ
المسلمين قال رحمه الله فصل واذا حصلت اغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بازالتها لزمه ذلك. لانه هواء لانه هواء ملكه ملكه فان لم يزله فلمالك الارض ازالتها بالقطع وغيره - 00:10:46ضَ
كما لو دخلت بيتك واضح المسألة يقول المؤلف وان حصلت اغسان اغصان شجرته في هواء ملك غيره. يعني انسان عنده في بيته اشجار وتدلت اغصان هذه الاشجار على جارها تجاوزت السور وتدلت على جدار جاره - 00:11:08ضَ
مثل سعف مثل اه نخل نخل او شجر او نحو ذلك. يقول فطالبه بازالتها لزمة بانه يتضرر فيها ربما تسقط اوراق او نحو ذلك قال لان هواء ملكه ملكه هذا الجار هواء الملك ملك له - 00:11:25ضَ
للقرار فان لم يزله فلمالك الارض ازالتها بالقطع وغيره. ولكن قبل ذلك هناك مرتبة وهي قبل ان يقطع يلويه ان يردوا الى جدار جارية فان لم يزول الضرر فله قطعه. نعم - 00:11:48ضَ
اذا المراتب اذا تدلى غصن شجرة الى هواء بيته في المرتبة الاولى ان يطالب المالك بالازالة فان ابى فله ها لي فان ابى فله قطعه احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:12:09ضَ
لا حتى لو منكم ظرر طيب لكن لو تصالح وايام ممكن بجزء من الثمرة سيأتينا احسن الله اليك. قال رحمه الله كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك اخراجها فان صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل. لان الجهالة ها هنا لا لا تمنع التسليم - 00:12:28ضَ
الم تمنع الصحة الصلح عن المواريث الدارسة ولان هذا مما يحتاج اليه ويسامح فيه فجرى مجرى سمن ما جرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. نعم يقول مالك رحمه الله ثاني صالحه على تركها بعوض - 00:12:54ضَ
يعني على ترك تجلي اغصان الشجرة في ملك جاره بعوض جاهز عند ابن حامد وابن عقيل لان الجهالة هنا لا تمنع التسليم قد يقول قائل ان هذا هذا هذه الاغصان المتدنية مجهولة - 00:13:12ضَ
فيقال ان الجهالة لا تمنع التسليم فلا تمنع الصحة. كالصلح على المواريث الدارسة ولان هذا مما يحتاج اليه ويتسامح فيه. يعني يغتفر فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهو زالك لو ان شخصا استأجر دابة - 00:13:28ضَ
لمدة شهر لما استأجرها كان هزيلا ثم صار سمينا يشق على الدابة هل يزيد في الاجرة لا هذا يتسامح فيه او العكس لو كان سمينا ثم صار ثم اصابه الغزال لا يرجع. ويقول نقص لي ذي الاجرة لان استأجرتها وانا وزني مئة وخمسين كيلو والان وزني مئة كيلو - 00:13:47ضَ
هذا مما يجتمع فيه نعم الله اللي قال رحمه الله وقال القاضي يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لانه يزيد ويتغير ولا في غير المعتمد ولا في غير المعتمد. لانه لا قرار له. وقال ابو الخطاب لا يصح في الجميع لان الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص - 00:14:10ضَ
الصحة في الجميع لان هذا مما يحتاج اليه ويتسامح فيه وكل امر يحتاج الناس اليه فانه يتسامح في فيما يكون فيه من جهالة. يعني ما فيه من الجهالة تغتفر نعم - 00:14:33ضَ
كل ما كل شيء يحتاج الناس اليه كان الناس في حاجة اليه وكان الجهالة يسيرة فان هذه الجهالة تغتفر وان صلحه احسن الله لقاءه رحمه الله وان صالحه بجزء بجزء من ثمراتها معلوم ففيه وجهان احدهما المنع لو قال مثلا - 00:14:55ضَ
ابقي اغصان هذه الشجرة المتدلية. ولكن بشرط ان تعطيني من من ثمرتها يعني صالحه على جزء من الثمرة لم يصالحه علماء وانما على جزء من الثمرة معلوم يعني كيف ثلث الربع النصف - 00:15:15ضَ
هذه وجهان. نعم الله لقاء رحمه الله احدهما المنع للجهالة للجهالة فيه وفي عوضه. وللجهالة فيما تجلى وفي العوظ الثمرة لقى الربع الثمرة ما ندري هذه الثمرة لا ندري هل تكون مثلا مئة كيلو خمسين كيلو مئة مئة وخمسين فيها جهالة - 00:15:32ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله والثاني يجوز لان هذا يكثر في الاملاك المتجاورة. وفي القطع اتلاف واضرار ودعت الحاجة الى الصلح بجزء من الثمرة لانه اسهل ولو امتدت عروق شجرة حتى اثرت في بناء غيره او بئره فعليه ازالته. لان قرار ملك الانسان والصواب الوجه الثاني انه يجوز - 00:15:53ضَ
لان هذا مما يكثر في الاملاك وتدعو الحاجة اليه اما المسألة الثانية لو امتدت عروق شجرة شجرة حتى اثرت في بناء غيره او بئره فعليه ازالته وهذا قد يحصل قد يحصل بين الجيران ان يكون احدهما له شجر - 00:16:17ضَ
وله عروق تمتد الى ملك جاره قد تؤثر وتدخل في خزان المياه ايضا مثل هذا نقول ظرر تجب ازالته لهذا قال المؤلف فعليه ازالته احسن الله اليك قال رحمه الله لان قرار ملك الانسان ملكه فهو كهوائي - 00:16:37ضَ
ولو مال حائطه الى ملك جاره او طريق لزمه ازالته. نعم لو لو ان كان له جدار ومال هذا الجدار كان اين للسقوط فله ازالته او اعادة تأهيل وبناء الصحيح انه يغتفر - 00:16:59ضَ
كل من دماغنا كل ما ما تدعو الحاجة اليه والجهالة فيه يسيرة هذا مو سهل - 00:17:56ضَ