Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل عنده بعير لا يطعمه. ويكلفه ما لا يستطيع. امر بالعدل فيه المرة بعد المرة فلم يأتمر - 00:00:00ضَ
فما الحكم فيه؟ يؤمر ببيعه. نعم. فان لم يبعه يبيعه عنه السلطان ويعطيه الثمن. احسنت احسنت. بارك الله فيكم. يبيعه الحاكم طهران تعطيه ثمنه. بلغ الابن غير قادر على التكسب. فهل تسقط عن الاب النفقة عليه - 00:00:20ضَ
لا تسقط لا تسقط احسنت. دعي الزوج للدخول بزوجته وكانت غير بالغة لكنها مطيقة للوضع. فلم يدخل بها الزوج. فعلى من تكون نفقتها على ابيها او على زوجها على زوجها على زوجها احسنت. ابن موسى علم بعسر ابيه فهل يجب عليه ان ينفق - 00:00:50ضَ
نعم يجب احسنتم. سافرت امرأة لتؤدي فريضة الحج. فهل تبقى على الزوج نفقته عليها نعم احسنتم نعم تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظهر الله المصنف ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ - 00:01:20ضَ
البشار رحمه الله تعالى يسقط الانفاق اكلها معه او منعها استمتاعا او مجامعة او خرجت غير ابنه ولا لردها يقوى اذا لم تحمله. ويسقط الانفاق عن دهر مضى بفقره ان لم يقدر بالقضاء. وانفق عليها في الطلاق - 00:02:00ضَ
رجعي مع كسوة ومسكن بالوسع. وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع او طلاق بائن. وامنع ولو بالحمد من تلاعن وزوجة الميت لكن تسكن. انقد الزوج الكرام من قبلي الموت او ملكا له في الاصل. ويلزم الزوجة والرجعية - 00:02:20ضَ
سوى العري او في فتاة حيث لا يرضى الصبيب او في فتاة حيث لا يرضى الصبي ضئ سواها او باعدام الله ابي وارجع للطفل ما انفقت في ما له المعلوم ان حلفت ام. احسنتم بارك الله فيكم. انتقل هنا رحمه الله - 00:02:40ضَ
الى ذكر ما تسقط به النفقة عن الزوج. قال ويسقط الانفاق اكلها معه. او منعها استمتاع اعانوا مجامعة ويسقط الانفاق اكلها معه. فاذا كان يحضر الاكل وتأكل هي معه فقد - 00:03:00ضَ
اسقط الواجب عليه من نفقتها في الاكل. او منعها استمتاع او مجامعة اذا منعته الاستمتاع او الوطء سقطت نفقتها عليه زمن المنع. لم لم يجب عليه ان ينفق عليها زمن المنع - 00:03:20ضَ
من النشوز. فمن صور نشوز الزوجة ان تمنع زوجها من الاستمتاع بها او من جماعها. فان فعلت سقطت نفقتها عليه. اي لم يجب عليه ان ينفق عليها حتى ترجع عن نشوزها. الا ان تكون حاملا - 00:03:40ضَ
وسيأتي هذا الاستثناء في البيت الذي بعد هذا. فلها نفقة الحمل. وهذه الصور المذكورة هنا من النشوز معدودة من كبائر الذنوب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها - 00:04:00ضَ
الملائكة حتى تصبح. وفي رواية كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها اي زوجها او خرجت بغير اذنه ولا لردها يقوى اذا لم تحملا. هذه صورة اخرى من صور النشوز. وهي - 00:04:20ضَ
خروجها من بيته بغير اذنه. فاذا خرجت من بيته بغير اذنه وهو لا يقدر على منعها سقطت نفقتها. ومفهوم قوله ولا لردها يقوى انه اذا كان يقوى على ردها اي يقدر على منعها - 00:04:40ضَ
الخروج ولو بالقضاء فلا تسقط نفقتها. ومحل هذا الحكم اذا لم تكن حاملا. الى ان تحمل. فان كانت حاملة فلها نفقة الحمل. ثم ذكر سورة اخرى من صور سقوط النفقة. قال - 00:05:00ضَ
الانفاق عن دهر مضى بفقره ان لم يقدر بالقضاء. هذه امرأة لم ينفق عليها زوجها بسائر فقرها. وقد مضى ثمن على ذلك. ثم ايسر بعد ذلك. هل لها المطالبة بنفقة الزمن الذي مضى - 00:05:20ضَ
ولم ينفق عليها فيه لعسره؟ الجواب لا. ويسقط الانفاق عن دهر مضى بفقره. قال ان لم يقدر بالقضاء محله سقوطها محل سقوطها لم يقدرها القاضي اما اذا فرض القاضي قدرا معلوما على الزوج - 00:05:40ضَ
فلا يسقط بمضيه الزمان. ولو كان معسرا. مفهوم قوله بفقره ويسقط الانفاق عن دهر مضى بفقر انه اذا كان مليا فانها لا تسقط النفقة. وللزوجة المطالبة بها فمن مضى عليه زمن لم ينفقه - 00:06:10ضَ
فيه على زوجته وهو ملي فان النفقة لا تسقط عنه. ولزوجة المطالبة بها انفق عليها في الطلاق الرجعي مع كسوة ومسكن بالوسع. قال انفق عليها في الطلاق رجعي انفق عليها في الطلاق الرجعي لانها زوجة. ما دامت العدة فهي زوجة. فساب النفقة - 00:06:30ضَ
هو الزوجية وهي لا تزال زوجة فيجب الانفاق عليها. قال تعالى وبعوثتهن احق بردهن في ذلك. سماه الله اها مع كسوة ومسكن بوسعه فالنفقة تكون بما جرى به العرف من طعام وكسوة ومسكن بالوسع بحسب وسعه - 00:07:00ضَ
لينفق ذو ساعة من سعته. انفق عليها انفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع او طلاق بائن. يعني ان الحامل اذا طلقت طلاقا بائنا فلها صفقة الحمل المطلقة طلاقا بائنة لا نفقة لها. لكن اذا كانت حاملة فلها النفقة وان كنا ولاة حمل - 00:07:20ضَ
فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن. انفق على الحامي دون المسكن المعنى انفق عليها زيادة عن المسكن. لان السكنى ثابتة لكل مطلقة حتى تنقضي عدتها. انفق على الحامل اي المسكن زيادة على سكناها. ولو بخلع ولو كان طلاقا بعوض. معنى الخلع ان تعطي - 00:07:50ضَ
الزوجة زوجها مالا مقابل طلاقها. ولو بخلع او طلاق بائن ولو كان الطلاق بائنة. ينفق على ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا. او كان قد خالعها. ولا نفقة لغير الحامل اذا كان الطلاق بائنة ولو كان دون الثلاث. اذا النفقة تجب على الزوج لزوجته التي في عصمته - 00:08:20ضَ
وان مطلقتي طلاق الرجعية اما المطلقة طلاقا بائنا فتجب نفقتها. الا ان كانت حاملة فلها نفقة الحمل. اما السكنى فكل مطلقة لها السكنى حتى تنقضي عدتها. مثلا امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا. هل لها السكنى؟ نعم لها السكنى حتى تنقضي عدتها. لكن هل لها النفقة؟ الجواب لا. ليس لها النفقة - 00:08:50ضَ
الا اذا كانت حاملة. اذا كانت حاملة لها نفقة الحمل. قال رحمه الله وامنع ولو في حمل من تلاعن وزوجة الميت لكن تسكن ان نقد الزوج الكرام من قبل الموت او ملكا له في الاصل. ذكر هنا حالتين - 00:09:20ضَ
لا نفقة فيهما للزوجة. وامنع ما ذكر من النفقة. ولو بالحمد من تلاعن ومن لعنها زوجها. يعني ان الملاعنة لا نفقة لها ولو كانت حاملة. لكن لها السكنى حتى تنقضي عدتها. وزوجة الميت - 00:09:40ضَ
زوجة الميت لا نفقة لها. لان المال الان ليس للزوج. المال انتقل الى الورثة. وهي من ورث انتهى سهمها من الميراث فنفقتها من سهمها. لكن السكنى ثابتة لها كما قال لكن - 00:10:00ضَ
ان تسكنوا ان نقد الزوج الكرام من قبلي الموت. او ملكا له في الاصل. ان نقل الزوج الكرام من قبلي الموت هذا اذا كان مستأجرا فالدار ليست مملوكة له. فتجب عليها السكنة فيها ان كان قد نقد - 00:10:20ضَ
تاء قراءها لمدة تزيد على مدة العدة. هي ساكنة في دار ليست في زوجها. زوجها مستأجر هذه الدار وقد نقد قراءها فهنا يجب عليها ان تعتد في هذه الدار. فان لم ينقد الكراء - 00:10:40ضَ
عليها هي ان تدفع كراء المثل ان كان عندها ذلك. فان لم تقدر جاز لها الى حيث شاءت. وتلزم المكان الذي انتقلت اليه لا تخرج من هذا المكان الذي انتقلت اليه حتى تنقضي عدتها - 00:11:00ضَ
قال او ملكا له في الاصل. اذا كانت الدار مملوكة للزوج فانها تسكن فيها ولا تخرج منها مدة عدتها. يعني لا يجوز ان ورث ان يخرجوها من هذه الدار الى ان تتم عدتها. والاصل في مسألة السكن هذه - 00:11:20ضَ
وهي انه يجب على المرأة ان تعتد في بيت زوجها او في البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فريعة بنت مالك رضي الله عنها بان تمكث في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. اخرج اصحاب السنن - 00:11:40ضَ
عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي الحديث وفيه فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. ما معنى - 00:12:00ضَ
حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى تنقضي نعم احسنتم حتى تنقضي العدة. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. ثم قال رحمه الله اه ويلزم الزوجة والرجعية ارضاع طفلها سوى العنية. يلزم الزوجة ويلزم - 00:12:20ضَ
الرجعية الرجعية التي طلقت طلاقا رجعيا وهي في العدة. ارضاع طفلها يلزمها الارضاع مجانا ولا اجرة لها لا اجرة للزوجة ولا للمطلقة طلاقا رجعيا. لوجوب نفقتهما على وادي الرضيع قال الله تعالى والواردات يرضين اولادهن. قال سوى العلية. سوى علية القدر بشرف - 00:12:50ضَ
انتبه. المقصود ان المرأة العادية التي جرف ان المرأة العلية التي جرى عرف قومها او عرف بلدها انه يلحقها العار اذا ارضعت ولدها فهذه لا يلزمها الرضاع. عملا بالعرف ان اذا لم يقبل الولد غيرها من النساء فهنا يلزمها ان - 00:13:20ضَ
طبع ولها الاجرة. ويلزم الزوجة والرجعية ارضاع طفلها سوى العلية. العلية بشرف نسب لا يلزمها ان ترضع وادها ما دام جرى عرف قومها او بادئها بانه يلحقها العار الى ارظعته - 00:13:50ضَ
اذا لم يقبل الولد غيرها فهنا يلزمها ان ترضعه وله ولها الاجرة. او في بتات حيث لا يرضى الصبي ضيرا سواه بانعدام الابي. المطلقة طلاقا بائنا. لا يلزمها كذلك ارضاء طفلها - 00:14:10ضَ
الا اذا لم يقبل غيرها فهنا يلزمها ارضاعه. والاجرة في ما لي الاب ان كان من يا فان لم يكن له مال وجب الرظاء عليها جانا والواد اذا كان له مال فالاجرة في ماله ايضا. اذا كان الواد مال فالاجرة في ماله. وارجع على الطفل بما انفقت - 00:14:30ضَ
في هذه المعلومة ان حلفت يقول اذا انفقت شيئا على طفل اجنبي لا يلزمك ان تنفق عليه فان لك ان ترجع بتلك النفقة. وذلك بشروط. الشرط الاول ان يكون للاب او الطفل مال وتعذر الانفاق عليه منه. بان كان عقارا - 00:15:00ضَ
او عروضا تعذر بيعها مثلا في ماله الشرط الثاني ان يكون المنفق وعالما بذلك المال وقت الانفاق. فيما له المعلوم. الشرط الثالث ان يحلف انه نوى الرجوع ولم يكن متبرعا ان حلفت اذا انفقت شيئا عاطف اجنبي لا تلزمك نفقته فان - 00:15:30ضَ
لك ان ترجع بتلك النفقة بهذه الشروط الثلاثة. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:00ضَ