شرح الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (مستمر-مرئي)

74- شرح الإتقان في علوم القرآن للسيوطي | ١٤٤٥/٦/١٢ |جامع البابطين الشرح الثالث| الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الاتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

هذا الكتاب اشتمل على ثمانين نوعا من علوم القرآن والان نحن في النوع السابع والاربعين وهو فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والمؤلف تحدث عن النسخ وتعريفه والادلة عليه ثم بدأ يتحدث عن مسائل تتعلق بالنسخ وقبل - 00:00:26ضَ

عند المسألة الرابعة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين - 00:00:48ضَ

اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين الرابعة النسخ واقسام احدها نسخ المأمور به قبل امتثاله وهو وهو النسخ على الحقيقة كاية النجوى الثاني ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا كاية شرع القصاص والدية - 00:01:09ضَ

او كان او كان امر به امرا جمريا كسخ التوجه الى بيت المقدس بالكعبة. وصوم عاشوراء برمضان وان ما يسمى هذا نسخا تجوزا الثالث ما امر به لسبب ثم يزول ثم يزول السبب. كالامر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح - 00:01:30ضَ

ثم نسخ بايجاب القتال وهذا في الحقيقة ليس نسخا. بل هو من قسم بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى او ننساها او ننسيها او ننسى المنشأ هو الامر بالقتال الى ان يقوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الاذى. وبهذا - 00:01:52ضَ

يضعف ما لهج به كثير من الاية به كثير من ان من ان الاية في ذلك منسوخة باية السيف. وليس كذلك هي من المنسأة. بمعنى ان كل امر يجب امتثاله في وقت ما - 00:02:23ضَ

الذي تقتضي ذلك الحكم. ثم ينتقل بانتقال تلك العلة الى حكم اخر. وليس بنسخ. انما النسخ الازالة للحكمة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. وقال مكي ذكر جماعة ان ما ورد في الخطاب مشعر بالتوقيت والغاية - 00:02:39ضَ

قوله تعالى فاعفوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره محكم غير منسوخ لانه مؤجل باجل والمؤجل باجل لا نسخى فيه الخامس قال بعضهم سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ اقسام قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ وهو ثلاث واربعون. سورة الفاتحة ويوسف ويا وياسين والحجرات - 00:02:59ضَ

الرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والجن والمرسلات واما والناس والانفطار وثلاث بعدها والفجر وما بعدها الى اخر القرآن الا التين والعصر والكافرون وقسم وقسم فيه الناسخ والمنسوخ وهو - 00:03:31ضَ

خمس وعشرون البقرة وثلاث بعدها والحج والنور وتليها وتناياها والاحزاب هو سبأ والمؤمن والشورى والذاريات والطور والواقعة والمجادلة والمزمل والمدثر وكورت والعصر وقسم فيه الناس فقط وهو ست الفتح والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والاعلى. وقسم فيه المنسوخ - 00:03:54ضَ

فقط وهو وهو الاربعون الباقية. كذا قال وفيه نظر يعرف به مما سيأتي والسادسة قال مكي الناسخ اقسام فرض نسخ فرضا ولا يجوز العمل بالاول كنسخ الحبس للزواني بالحد وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالاول كاية مصادرة. وفرض نسخ ندبا كالقتال. كان ندبا - 00:04:25ضَ

وندب نسخ فرضا كقيام الليل نسخ بالقراءة في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن طيب هذي المسألة الان الرابعة والخامسة والسادسة. الرابعة يقول النسخ اقسام اولا نحن عرفنا في لقائنا الماضي ما هو النسخ - 00:04:53ضَ

النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخي عنه يعني يأتي حكم شرعي ينزل في القرآن ثم بعد زمن يرفع ويأتي حكم اخر مكانه والامثلة كثيرة والتي ذكرها السيوطي كثيرا وذكر غير السيوطي امثلة كثيرة ولكنها بعد التحرير والتحقيق - 00:05:17ضَ

هي قليلة جدا مثال ذلك عشان نعرف النسخ في سورة المزمل بدأت السورة بفرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاموا معه. كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم - 00:05:37ضَ

ان انها قالت لما نزلت سورة المزمل قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه قاموا حولا كاملا سنة كاملة ثم بعد ذلك نسخ هذا الفرض الى الاستحباب فجاء اخر السورة اخر اية في السورة ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثه الى ان قال - 00:05:53ضَ

الا ان ذكر الاعذار قال واخرون يضربون في الارض وجعل ما ان منكم مرضى وقال يقاتلون في سبيل الله. فرفع اصحاب الاعذار رفع الحكم عنهم. فاصبح قيام الليل يعني هو كان في الاول الامر واجبا فرضا ان يقوم الناس ثم بعد ذلك اصبح - 00:06:15ضَ

سنة سنة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرضا نافية لك فقيام الليل هذا مثال كمثال قيام الليل ومثله مثلا تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المجادلة - 00:06:36ضَ

ان المؤمنين امروا بتقديم الصداق. كل من اراد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويخلو به ويحدثه ان يتصدق بصدقة ثمان الله سبحانه رفع هذا الحكم رفع عنهم وغيرها من الايات التي - 00:06:53ضَ

فيها النسخ. يقول المؤلف هنا النسخ اقسام يقول احيانا نسخ المأمور به قبل امتثاله مثل اية النجوى يقول انها الله امر بتقديم الصدقة ثم ان رفعه ولم يمتثل احد هذا على رأي وفي رأي اخر ان ان عليا تصدق - 00:07:07ضَ

تصدقوا صدقة ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من تصديق تقديم الصدقة للمناجاة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الامة ونبي الامة واذا اراد الانسان ان يخلو به سيأخذه عن الامة كلها وعن الصحابة كلهم - 00:07:27ضَ

كان هذا يعني يشق عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلو بالرجل ويتحدث هو واياه ويترك بقية الناس لما كان هذا يشق عن النبي صلى الله عليه وسلم اراد الله عز وجل ان يخفف عليهم. فقال من اراد ان يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم فليقدم صدقة - 00:07:45ضَ

وخف هذا الامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معناه يقول الثاني ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا يقول احيانا تأتي احكام في شريعتنا هي شرع من قبلنا مثل ماذا - 00:07:59ضَ

مثل الصلاة الى بيت المقدس يعني كان كان يعني كان الانبياء السابقين يصلون الى بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر في مكة كان يصلي الى بيت المقدس - 00:08:12ضَ

ولما هاجر المدينة ايضا كان يصلي الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. تقريبا سنة ونصف بعدها امر باستقبال المسجد الحرام فلما امر قالوا هل هذا نسخ؟ وليس بنسخ؟ قالوا نسخ - 00:08:24ضَ

نسخ الله استقبال المسجد الاقصى الى استقبال المسجد الحرام فامر الناس ان يتوجهوا في صلاتهم الى المسجد الحرام وحيثما كنتم هولوا وجوهكم شطرة هذا مثال يقول هنا مثل صوم عاشوراء ورمضان وبيت والصلاة ونحوها. قال الثالث ما امر به لسبب ثم يزول السبب - 00:08:44ضَ

وهذا ليس بنسخ مثل ماذا؟ يقول مثل ان الناس او او الاسلام في اول الامر كان الصحابة يؤمرون ماذا؟ والنبي يؤمر بالصبر اصبر صبرا جميلا يعني الصبر على الاذى لانهم في ضعف وليس معهم قوة. فاصفح الصفح الجميل واصبر واعفو عنهم. ثم بعد - 00:09:11ضَ

لذلك لما هاجر وقوي امر بالجهاد فهل نقول ان الجهاد نسخ الامر بالصفح نقول لا هذا ليس بنسخا لماذا لان الامر بالصفح والعفو والمسامحة والصبر هذا يأتي له وقت في كل زمان - 00:09:33ضَ

يأتي ضعف للمسلمين لابد ان ان يأخذوا بهذا بهذا المبدأ واذا قوي الاسلام اخذ به بالجهاد. فهذا ليس بنسخ يقول قال هنا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره. قال هذا مؤقت حتى يأتي الله بامر مؤقت الى ان يأتي وقته - 00:09:49ضَ

الخامسة قال بعضهم سور القرآن باعتبار الناسخ المنسوخ اقسام بعض الصور ليس فيها لا ناسخ ولا منسوخ وذكر انها ثلاث واربعون سورة قال منها الفاتحة ما فيها لا نسخ ولا منسوخ - 00:10:11ضَ

ومنها سورة يوسف وياسين الى اخر ما ذكر من من الثلاث والاربعين سورة قال وقسم اخر فيه الناس هو المنسوخ العكس قال وهو خمس وعشرون سورة البقرة فيها ناسخ ومنسوخ - 00:10:28ضَ

قال وثلاث بعدها ال عمران والنساء والمائدة والانفال والتوبة الى اخر ما ذكر قال والنور وتالياها. ما الذي يتلو النور الذي يتلو النور سورة الفرقان والشعراء قال والاحزاب طيب الى اخر ما ذكرت - 00:10:43ضَ

ثم قال وقسم فيه الناسخ فقط بس ناسخ قال مثل الفتح والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والاعلى وهي ست سور وقسم اخر فيه منسوخ فقط وهو الاربعون الباقية بقية السور فيها منسوخ فقط - 00:11:06ضَ

طيب السادسة ما هي؟ المسألة السادسة قال الناس اقسام فرض نسخ فرضا قال فرض نسخ فرض يعني حكم فرظي فواجب نسخ بحكم واجب اخر قال مثل يعني الحبس بالزواني بالحد - 00:11:26ضَ

وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل به. قال هذا فيه شيء لا يجوز فيه ليجوز العمل به. قال مثل اية المصابرة هي فرض هي فرض وخففت غاية المصابرة ما معناها يعني ان الله سبحانه وتعالى امر المجاهدين ان يصبر الواحد امام عشرة - 00:11:47ضَ

ثم خفف الله عنهم فجعل الصبر الواحد امام اثنين الان خففه الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا يقول ومنه فرض مقابل ندب او ندب مقابل فرض او ندب مقابل ندب هذي كلها - 00:12:07ضَ

ذكر الامثلة الان ينتقل الى المسألة السابعة تفضل اقرأ. احسن الله اليك السابعة النسخ في القرآن على ثلاثة ادرب احدها ما نسى خالد ما نسخ تلاوته وحكمه ونسخ ما نسخ احسن الله اليك ما نسخ تلاوته - 00:12:26ضَ

وحكمه معا قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر عشر رضعات معلومات فنسخن فنسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن - 00:12:50ضَ

رواه الشيخان وقد تكلموا في قولها غنة مما يقرأ فان ظاهره بقاء التلاوة. وليس كذلك اجيب بان المراد قارب الوفاة. او ان التلاوة نسخت ايضا ولم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي وبعض الناس يقرأها. وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه - 00:13:10ضَ

نزلت ثم رفعت وقال مكي هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ ايضا غير متلو ولا اعلم له نظير انتهى الضرب الثاني ما نسخ ما نسخ حكمه دون تلاوته وهذا الضرب هو الذي فيه هو الذي فيه الكتب المؤلفة. وهو على الحقيقة قليل جدا. وان اكثر الناس وان اكثر الناس - 00:13:36ضَ

وين اكثر الناس وان اكثر الناس من تعداد الايات فيه وان اكثر الناس وان اكثر الناس من تعداد الايات فيه فان المحققين منهم كالقاضي ابي بكر ابن العربي بين ذلك واتقنه. والذي اقوله - 00:14:03ضَ

ان الذي اورده المكثرون اقسام. قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص. ولا له ولا له من ولا له بهما علاقة ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه. وذلك مثل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وقوله - 00:14:20ضَ

ونحو ذلك قالوا انما انه منسوخ باية الزكاة وليس كذلك بل هو بل هو باق اما الاولى فانها خضر في معرض الثناء عليهم بالانفاق وذلك يصلح ان يفسر بالزكاة وبالانفاق على الاهل وبالانفاق في الامور المندوبة كالاعانة والاضافة - 00:14:43ضَ

وليس في الاية ما يدل على انها نفقة واجبة غير الزكاة والاية الثانية يصلح حملها على الزكاة. وقد فسرت بذلك وكذا قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ قيل انها مما نسخ باية السيف - 00:15:10ضَ

اليس كذلك؟ لانه تعالى احكم الحاكمين ابدا. لا يقبل هذا الكلام النسخ وان كان معناه الامر بالتفويض وترك المقابل وترك المعاقبة وقوله في البقرة وقولوا للناس حسنا عده بعضهم من المنسوخ بآت السيف وقد غلطه ابن الحسار بان الاية حكاية - 00:15:30ضَ

لما اخذه على بني اسرائيل من الميثاق فهو خبر لا نسخ فيه وقس على ذلك وقسم هو من قسم مخصوص لا من قسم منسوخ. وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فاجاد. كقوله تعالى - 00:15:55ضَ

ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وقوله والشعراء يتبعهم الم تر انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما الا الذين امنوا وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره. وغير ذلك من الايات التي خصت باستثناء او غاية. وقد - 00:16:12ضَ

الاخطاء من ادخل في المنسوخ ومنه قوله تعالى لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وانما هو مخصوص به وقسم رفع ما كان عليه الامر في الجاهلية او او في شراع من قبلنا. او في اول الاسلام ولم ينزل في القرآن كابطال نكاحه - 00:16:46ضَ

نساء الاباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في الثلاث. وهذا ادخاله في قسم الناس القريب ولكن عدم فإدخاله وادم ادخاله اقرب وهو الذي رجحه مكي وغيره ووجهوه بان ذلك لو عد في الناس فلعد جميع القرآن منه - 00:17:14ضَ

اذ كله او اكثره رافع لما كان عليه الكفار او او اهل الكتاب قالوا وانما حق الناسخ والمنسوخ ان تكون اية نسخت اية انتهى نعم النوع الاخير منه وهو رافع ما كان في اول الاسلام. ادخاله اوجه اوجه من القسمين قبله - 00:17:36ضَ

اذا اعلنت ذلك فقد خرج من الايات التي اوردها المكثرون الجم الغفير مع ايات الصفح والعفو. ان قلنا ان اية السيف لم شيخها وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير. وقد افردته بادلته في تأليف اللطيف - 00:17:58ضَ

وها انا اورده هنا محررا. فمن البقرة طيب الان في المسألة السابعة يقول النسخ في القرآن على ثلاثة اضرب ثلاثة انواع ما نسخ تلاوته وحكمه لا يوجد لا في المصحف لا تلاوة ولا حكما. مثل ماذا؟ قال مثل الرضعات العشر - 00:18:16ضَ

كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخنا بخمس رضعات العشر الان ليست موجودة في المصحف ولا الخمس الخمس قيل انها نسخت لفظا وحكمها باقي اما العشر فانها نسخت لفظا - 00:18:36ضَ

وحكما هذي ما يتعلق بهذا هذا النوع وهو ما نسخ تلاوة وحكما طيب الثاني قال قال الضرب الثاني ما نسخ حكمه دون التلاوة يعني الحكم غير موجود والتلاوة موجودة وهذا يقول هو الذي اكثر - 00:18:55ضَ

العلماء من الحديث عنه وجمع مواضعه في القرآن الكريم حتى اكثروا من تعدادها فاوصله بعضهم الى ثلاث مئة والتحقيق انها قليلة وذكر قال قال واكثر المكثرون ولم يميزوا حتى ادخلوا اشياء ليست اصلا من من من النسخ والمنسوخ - 00:19:15ضَ

يقول اصلا قسم ليس من النص مطلقا مرة يعني ولا من التخصيص مثل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يقولون ان هذه الاية ومما رزقناهم ينفقون وانفقوا مما رزقناكم قالوا انها منسوخة بالزكاة - 00:19:39ضَ

يعني كان اول الامر انهم مطلوب منهم ان ينفقوا ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم والزم بالزكاة نقول لا هذا غير صحيح. النفقة شيء والزكاة شيء. الزكاة تكون في المال اذا بلغ نصابا - 00:19:55ضَ

وحال عليه الحول يخرج منه ربع العشر في المال هذا اما نفقة تنفق على اولادك وعلى زوجتك وتنفق على الفقراء والمساكين وتنفق في وجوه الخير هذا ما له علاقة صدقة هذه صدقة وهذا زكاة فلا يدخل في - 00:20:11ضَ

في النسخ هذا كمثال اه يقول مثل قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ هذا ليس منسوخ. هذا خبر هذا خبر من الله انه هو احكم الحاكمين وكذلك قوله وقولوا للناس حسنا. يقول هذا ليس بخبر. يقول بعضهم يظن انه منسوخ هذا غير منسوخ. وهو يذكر لك اشياء. يقول ايضا - 00:20:25ضَ

ابن العربي رحمه الله له كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ. يقول حرر فيه مسائل كثيرة من بعضهم قول ان الانسان في خسر الا الذين قال نسخ بقوله الا الذين وهؤلاء خلطوا بين النسخ - 00:20:48ضَ

بين النسخ والتخصيص. التخصيص شيء والنسخ شيء ثم تكلم رحمه الله عن ما يعني رفع ما كان على الامر في الجاهلية. يقول في احكام في الجاهلية كانوا يعملون بها ثم رفعت مثل ماذا؟ مثل شرب الخمر - 00:21:02ضَ

شرب الخمر كان في اول اسلام لم يحرم. وهو من اعمال الجاهلية. ثم حرم بعد ذلك. هل نقول تحريم ونسخ؟ لا ليس بنسخ لم يبحوا حتى يحرموا. هو من اعمال الجاهلية - 00:21:21ضَ

الان سينتقل المؤلف الى الايات التي هو يقول انني حررتها وايضا جمعتها في تأليف او في في تأليف لطيف صغير وحررتها وهي تقريبا عشرين اية سيدخل الان عليها ويذكرها لك اية اية. ومع هذا اكثر الذي ذكره ليس بنسخ. ليس بمنسوخ ولا نسخ ولا منسوخ - 00:21:34ضَ

فسيدخل على هذه الايات لكن لعلنا نجعل لها مجلسا اخر لانها تحتاج منا تحرير مهمة جدا يعني الان انا اعطيك مثال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين - 00:21:58ضَ

هل احد يوصي الوالدين كل ما يوصي الاية تقول وصية الوالدين لكن عندنا حديث لا وصية الوارث يعني الوارث الوالد يرث فلا يوصى اليه. كيف كيف يوصي الانسان لامه او لابيه وهم ورثة - 00:22:15ضَ

وهذه الآية فيها اشكال هل هي منسوخة ولا محكمة؟ وهكذا تأتيك ايات ذكرها جمع اهواء على انها منسوخة عشرين اية ثم نظمها في ابيات هذا الحديث يأتي عن الحديث ان شاء الله - 00:22:33ضَ

اللقاء القادم نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني - 00:22:47ضَ

سبحان الله وما انا من المشركين - 00:23:08ضَ