شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا - 00:00:00ضَ
ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والمتوفي القرن الحادي عشر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف. ووصلنا الى كتاب الوصية - 00:00:20ضَ
والوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت. الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت. تكون بالمال كن بغير المال المهم ان يتصرف بحق بعد الموت. هذه هي الوصية. الامر بالتصرف بعد الموت. واما - 00:00:36ضَ
اه مشروعيتها فان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا - 00:00:56ضَ
ومكتوبة عند رأسه. وهذا اخرجه الامام مسلم في صحيحه. وكذلك وايضا اخرجه البخاري. وكذلك آآ ثبت اه العمل بالوصية عن سلف هذه الامة وعمر رضي الله عنه لما طعن طعنه ابو لذوءة قيل له اوصي - 00:01:19ضَ
تعني بالخلافة لاحد بعدك قال ان ادع فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وان اوصي فقد اوصى من هو خير مني يعني ابا بكر - 00:01:44ضَ
ثم قال ولكني اوصي بهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن ابي وقاص. فهذه وهذه من محاسن الشريعة - 00:01:56ضَ
من محاسن الشريعة تشريع الوصية وذلك انها يعني هذه الشريعة الغراء يعني احيانا تراعي حق الانسان واحيانا تراعي حق اقاربه الاقربين منه واحيان تراعي آآ حق عامة المسلمين ففي عامة المسلمين راعت قضية الربا - 00:02:14ضَ
حرمت الربا وضعت قوانين للبيع والشراء والاجارة وغير ذلك. وفي مراعاة الاقربين منه والاقارب فاقاربه هم من هم معهم نسب والاقربين كالزوجة الجار وغير ذلك ايضا وصى يعني جعل احكاما تخصهم مراعاهم في امور. وكذلك راعى الورثة. وراعى مصلحة الشخص نفسه بانه اجاز له ان يوصي - 00:02:37ضَ
بماله حتى يعني قبيل موته ولكنه ايضا قيده كما سيأتي التفصيل في ذلك. فالمهم ان الوصية من محاسن هذه الشريعة قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت جعل شرطين - 00:03:07ضَ
الشرط الاول ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا. اذا المجنون لا تصح منه الوصية المجنون لانه غير مكلف وغير مسؤول عن تصرفاته فالمجنون لا تصح منه وصية وانما تصح من العاقل - 00:03:28ضَ
قال لم يعاين الموت اذا من عاين الموت شارف على الموت يعني آآ اثناء الغرغرة او قبيلها او آآ آآ يعني عند قتله او عند غرقه او غير ذلك من الامور - 00:03:45ضَ
هذا وصيته غير نافذة ابدا لا ما تمشي وصيته لانه عاين الموت لانه عاين الموت وليس المقصود هنا من كان مريضا مرض الموت لان هذا ما زال عقله معه وما زال يعني يمكن ان يشفى يمكن كذا لكن الذي عاين - 00:04:03ضَ
الموت هو الذي لا تقبل وصيته لان ما له صار حقا لوارثه الذي يعاين الموت انتقل المال من ملكه الى ملك يعني ليس له الحق ان يتصرف فيه لانه ليس مالا له. الان. اما الذي - 00:04:17ضَ
مرض مرض الموت كالذين يصابون مثلا في السرطان او داء الكبد او ما شابه ذلك من الامور. ويقال له لا لا رجاء لشفائك وانه تموت بعد سنة او شهرين او - 00:04:34ضَ
هذا لم يعاين الموت ولكنه يعني يرى الاطباء انه اقترب اجله. وهذا ما زال له الحق ان يتصرف في ماله وله ان يوصيه ولكن الممنوع هو الذي عاين الموت. يعني اه في لحظات حياته - 00:04:44ضَ
الاخيرة قال ولو مميزا او سفيها اشترط الاحناف ان يكون بالغا اشترط الاحناف ان يكون بالغا. وآآ كذلك آآ هو قول عند الشافعي وقول عند الحنابلة. انه لابد ان يكون لان المميز - 00:05:01ضَ
ممنوع من التصرف بماله فقال ليس له ان يتصرف والمذهب المشهور في المذهب المشهور عند الشافعية كذلك انه يجوز المميز ان يوصي قول لان الوصية لا ضرر فيها عليه ابدا - 00:05:21ضَ
هو المقصود بالسفيه او المميز السفيه الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا كما قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف والصغير عادة شنو التصرف - 00:05:33ضَ
الحنابلة او المشهور في مذهب احمد انه له ان يوصي قالوا طيب هذا مميز صغير ثمان سنوات تسع سنوات كيف يوصي؟ قال ما في اي ضرر عليه. اين الضرر لان الوصية هي الوصية بعد الموت - 00:05:49ضَ
الوصية هو ما يوصي به ان ينفذ بعد موته. فاي ضرر عليه ما في ضرر عليه بالعكس له اجر ولا كذا ما فيها اي ظرر عليه. كذلك السفيه ولذلك لم يشترطوا - 00:06:06ضَ
فالبلوغ وانما اشترطوا العقل قالوها وهو ينتفع بهذا المال الذي يوصي به خاصة اذا كان صدقة او ما شابه ذلك او برا فانه ينتفع به فقالوا طالما ان الوصية لا ضرر فيها عليه - 00:06:19ضَ
فما المانع ان تقبل وصية السفيه ووصية المميز. وهذه المسألة كما قلنا فيها خلاف. مذهب احمد فيها قولان قول انه لابد من البلوغ وقول انه لا يشترط وكذا هو قولين قولان عند الشافعي وابو حنيفة منع - 00:06:34ضَ
قال ابدا لابد ان يكون بالغا لكن المشهور بالمذهب احمد ان السفيه يمكن ان يوصي نعم قال فتسنوا بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير الاخرى. نعم. قال تسن بخمس من ترك خيرا - 00:06:50ضَ
تسن هذا قول الجمهور ان الوصية سنة ان يسن للانسان ان يكتب وصية او يجعل وصية وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى الى ان الوصية واجبة وليست سنة وانما واجبة. الجمهور يرون انها سنة مع ان الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم اذا حضر احدكم - 00:07:10ضَ
والموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقال ابن حزم الوصية واجبة ظاهر الاية انها واجبة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية - 00:07:34ضَ
آآ للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فقالوا اكدها بثلاثة امور قال كتب وقال حقا وقال على المتقين فقالوا فذهب ابن حزم وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى ان الوصية واجبة - 00:07:54ضَ
الوصية واجبة. وذهب الجمهور الى ان الوصية مستحبة وتجب ان آآ كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ترك دينا غير موثق من ترك دين غير موثق يعني واحد عليه دين - 00:08:16ضَ
ودين شفوي شافهم محد يدري عنه لا هو مكتوب طيب ولا في شهود ولا في شيء كذا لما يأتي الدائن لورثته يقول انا طالب ابوكم قالوا اثبت انك تطالب ابونا او تطالب ابائنا بشيء يقول ما عندي اثبات قالوا خلاص ما لك شيء يضيع يضيع حقه - 00:08:36ضَ
قالوا مثل هذا يجب عليه ان يكتب الوصية. لماذا؟ حتى لا تضيع حقوق الناس. او دين له على الناس لانها حق الورثة ايضا فقالوا ان ترك دينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم - 00:08:57ضَ
آآ له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه. له شيء يوصي به. قالوا الذي عليه دين او له دين له شيء يوصي به فقال الجمهور اذا كان - 00:09:13ضَ
هناك حق له او لورثة يعني طبعا يكون او للناس عليه تجب الوصية وغير موثق. اذا كان موثقا ما في مشكلة لان هذا يأتي بالشهود او يأتي بالورقة تثبت ان له الدين. لكن نحن نتكلم اذا كان الدين غير موثق - 00:09:27ضَ
فهنا الوصية تكون واجبة لعدم تضييع حقوق الناس. اما اذا اه لم يكن عليه دين فالجمهور ذهبوا الى ان الوصية سنة. طيب والاية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف قالوا منسوخة - 00:09:43ضَ
قالوا هذه الاية المنسوخة ما الذي نسخها؟ قال لان الاية ماذا تقول تقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين الوالدان لا يرثان لا تجوز لهما الوصية لانهما وارثان - 00:10:07ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا فلا وصية لوارث والوالدان وارثان فاذا لا وصية للوالدين. فدل على ان الاية اية المواريث - 00:10:28ضَ
ولابويه لكل واحد منهم السدس وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا وصية لوارث قالوا هذا دليل على نسخ هذه الاية قالوا حتى الاقارب الاقارب احيانا يكونون ورثة كالاخ كالاخوة - 00:10:44ضَ
حيرتون وابناء العم احيانا يكونوا وارثين والاعمام قد يكونون ووارثين. هؤلاء اقارب وقد يكونوا من الوارثين. فقالوا اذا هذه الاية منسوخة. فالجمهور اذا آآ ذهبوا الى ان هذه الاية منسوخة - 00:11:00ضَ
وان آآ الوصية بعد ذلك تكون سنة وذهب ابن حزم واختاره شيخنا الى ان الاية غير منسوخة وهي اه اه تدل على وجوب الوصية. واما ذكر الوالدين فقد يحمل ان الوالدين فقط حكمهما منسوخ او - 00:11:16ضَ
المقصود بهما الوالدين غير الوارثين الوالدين غير كأن يكون الاب والام عبدين يا الاب عبد والام امة وهما لا يرثان فيقول اكتب لهما شيئا او يكونا كافرين لان الاب الكافر لا يلد لا يرث من الكافر لا يرث من المسلم على كل حال. فاذا كان الاب كافر والام كافرة فهما لا يرثان فيكونا محجوبان بالكفر - 00:11:38ضَ
او محجوبان بالحرية انهما يعني مملوكين فقالوا في مثل هذه الحالة اذا تجوز الوصية للوالدين اما الاقارب فامرها واضح جدا لان في الغالب ان اذا كان هناك اولاد خاصة اذا كان ابن ذكر لا يرث احد من الاقارب - 00:12:05ضَ
ابدا اذا كان الميت له ابن ذكر فلا يرتاح ابنه قالوا لا ابن عم ولا عم ولا اخ ولا ابن اخ ولا كلهم لا يرثون. الابن الذكر يحجبهم جميعا يمنعهم - 00:12:25ضَ
فيكون هؤلاء هم الاقربون الذين اه امر الله بالوصية لهم. على كل حال الاظهر والعلم عند الله قول الجمهور. وهي ان الوصية سنة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه - 00:12:36ضَ
صلى الله عليه وسلم. ولو كانت واجبة كان اوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ان النبي اوصى قالت متى اوصى؟ لقد مات بين سحري ونحري - 00:12:52ضَ
سمعت واوصى بشيء والمشهور انه اوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت ايمانك لكن لم يوصي بمال صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والعلم عند الله وكذلك اكثر الصحابة لم ينقل عنهم انهم اوصوا - 00:13:02ضَ
عند موتهم فالظاهر ان الوصية انما تكون واجبة ان كان هناك حقوق للورثة او عليه اما اذا لم تكن ثمة حقوق لا له ولا عليه فانه آآ تسن الوصية على الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم - 00:13:17ضَ
قال فتسن بخمس او بخمس اه من ترك خيرا الخمس آآ هو قول مذهب احمد بل قول اكثر اهل العلم انه يوصي بالخمس مع ان المشهور بين الناس الوصية بكم؟ ثلث - 00:13:35ضَ
غالبا الاموات عندما او الناس قبل الموت يوصون بالثلث ثلث الميت ثلث الميت ثلث الميت دائما الثلث وجماهير اهل العلم على ان الوصية الافضل ان تكون بالثلث باقل من الثلث. وهو الخمس او الربع ويرون الثلث هو اقصى - 00:13:56ضَ
يمكن يصل اليه وآآ انما اذن النبي بالثلث تنزلا مع سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص اصابه مرض وظن انه سيموت منه فقال يا رسول الله ترى حالي يعني اني يعني على وشك الوفاة - 00:14:14ضَ
وليس لي الا بنت واحدة ترثني ولي مال كثير عنده مال كثير سعد وقال ما عندي الا بنت ترثني والبنت عادة يعني تزوج وعند زوجها وزوجها يصرف عليها قال وليس لي الا بنت افاتصدق بمال كله - 00:14:35ضَ
يعني يريد ان يوصي بالمال كله الان. يعني انه يتصدق عنه بعد موته. قال افتصدق بمالي كله؟ قال لا قالت بثلثيه؟ قال لا. قال نصفه. قال لا. قال ثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير - 00:14:52ضَ
قالوا فالنبي قال كثير يعني ايضا ما هو راضي على الثلث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يعني اقصى شيء ممكن ننزل معاه واذا قال الثلث كثير يعني انزل عن الثلث لكن يجوز لك الثلث - 00:15:10ضَ
يجوز والافضل ان تنزل لانه قال ايش قال كثير وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما ذكر هذه الاية قال قال آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لو آآ نقص الناس عن الثلث - 00:15:25ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير النبي قال الثلث كثير وجاء عن علي وابي بكر انهما قالا الخمس ولكنه مشهور عن ابي بكر وعين لكن لم يثبت حقيقة باسناد صحيح عن علي وابي بكر لكن ثابت - 00:15:46ضَ
ابن عباس انه قال لو اه نقص الناس عن الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. قال لو غضوا عن الثلث يقول ابن عباس آآ سعد ابن ابي وقاص من آآ - 00:16:06ضَ
طريف هذه المسألة ان سعد ابن ابي وقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتصدق مالك كله الى ان نزل معه الى الثلث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير - 00:16:21ضَ
لان تترك اولادك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس المال انت في النهاية لما توصي بمالك لمن لاناس اخرين اولادك اولى اولادك اولى وتذرهم اغنياء مستغنيين عن الناس افضل من تصدق اولادك يروحون يطرون من الناس طيب كان عندك مال انت؟ كان يمكن ان تعفهم عن المسألة - 00:16:31ضَ
يتكففون الناس اي يسألون المال باكفهم لن تترك اولادك اغنياء خير لك من ان تدعهم عالة يتكففون الناس وقدر الله ان سعد لم يمت وعاش بعد هذه الحادثة خمسين سنة - 00:16:58ضَ
تقريبا عاش بعدها ورزق خمسة وثلاثين ولد. يقول ما عندي الا بنت واحدة. ترثني. رزقه الله خمسة وثلاثين ولد. ثمانية عشر اه انثى وسبع عشرة وسبعة عشر ذكرا او لا تساعد ابن ابي وقاص وعاش خمسين سنة - 00:17:18ضَ
تقريبا بعد هذه الحادثة فاذا هذا يسمى مرض موت لكنه لم يمت. منه كما قلنا قبل قليل. فالشاهد المذهب انه ينزل الى الخمس ينزل الى الخمس وليس الى الثلث نعم قال من ترك خيرا يعني اذا قوله من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا اذا من لم يترك خيرا لا يستحب له ان يوصي اصلا - 00:17:42ضَ
لا بالخمس ولا بغيره الذي لا يترك الا مالا قليلا لا يوصي خاصة اذا ترك ذرية ضعفاء فقراء فالافضل الا يوصي وانما الذي يوصي الذي عنده مال كثير او كان ورثته اغنياء - 00:18:09ضَ
يعني مستغنيين عن هذا المال ما هم محتاجين هذا يوصي ما في مشكلة. لكن الذي يترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون لهذا المال فالافظل له ان لا يوصي لغيرهم نعم لا يدع المال لهم يعني. نعم - 00:18:27ضَ
قال وكفره لفقير له ورثه. وتباح له التوبة الرياء. وتجب على من عليه حق بلا بين. نعم اذا قلنا تكره لفقير له ورثة وتباح له ان كانوا اغنياء مستغنيين عن ماله - 00:18:42ضَ
قال وتجب على من عليه حق ببينة كما قلنا آآ بلا بين عفوا كما قلنا قبل قليل الذي عليها تكون الوصية واجبة في حقه اه طبعا القرابة الذين يوصي لهم - 00:19:00ضَ
هم غير الورثة غير الورثة لان الورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقد تكون لك قرابة ولا يرثون كم مثلا عن الميراث مثل انسان عنده ابناء - 00:19:16ضَ
فاخوته محجوبون لو عنده اخ فقير مثلا او اخت فقيرة لا يرثون مع وجود الابناء. فهؤلاء توصي لهم عن ابن عم خال ابن خالة عمة كل هؤلاء غير ورثة محجوبون - 00:19:33ضَ
او او اما محجوبون واما غير ورثة الخالة غير والعمة غير وارثة اصلا. اما ان يكونون اذا اما ان يكونوا اقارب غير ورثة. كابن الخال والخال والخالة والعمة والجد لاب هؤلاء كلهم غير ورثة اصلا - 00:19:50ضَ
والجد لام ما يرثون في الاصل عفوا جد لام هؤلاء لا يرثون اصلا فهؤلاء يستحب له ان يوصلهم كذلك اذا كانوا ورث محجوبون ورثه ولكنهم محجوبون مثل الاخ مع وجود الابن العم مع وجود الاخ الاخ مع وجود الاب وهكذا ورث لكن - 00:20:07ضَ
هناك من يحجبهم يمنعهم من الوصول الى ابن اخ مثل حينها قضية الوصية الواجبة الحين عندنا مثلا ليش يعطونهم الوصية الواجبة؟ يقولون كان يجب على الجد ان يراعي حال ابناء او بنات - 00:20:29ضَ
اه ولده ابنه المتوفى لما يصير الانسان جدا وعنده ابناء ابنه او ابناء بنته المتوفى عنده ابن متزوج وعنده اولاد وتوفي هذا الابن والجد موجود لكن الابن توفي قبل جده مثل عبد الله والد النبي توفي قبل ابيه عبد المطلب - 00:20:45ضَ
هذا وارد ان يتوفى الابن قبل ابيه. فاذا هذا الابن توفي قبل ابيه وعنده اولاد الابن نفسه. فهؤلاء لا يرثون اذا كان عندهم عمامة الاعمام يحجبونهم عن الميراث فهنا ينبغي للجد هنا ان يتقي الله في اولاد - 00:21:08ضَ
ولده المتوفى سواء كان ذكر او انثى يعني اولاد ابنه او اولاد ابنته. لان هؤلاء لا يرثون وان كان ابنه لو كان موجودا كان وارثا وابنته لو كانت موجودة كانت وارثة. لكن لما توفوا ووجد اعمام يعني اخوة لهم. فيحجبون - 00:21:26ضَ
ابناء الميت هذا ما يرثون. فهنا ينبغي للجد ان يتقي الله في اولاد ابنه المتوفى سواء كان ذكورا او انثى فيوصي لهم لانهم محجوبون والا في الاصل كان ابوهم وارثا - 00:21:46ضَ
ولكنهم حجبوا باعمامهم كذلك قد يكون في الاصل ورثة لكنهم محجوبون بسبب كالكفر مثلا عنده اب وام اه كافرين كافران فهذان لا يرثان اصلا الكافر لا يرث المؤمن مثلا او يكون من الرقيق عبيدا - 00:22:01ضَ
كذلك العبد لا يرث. عندي ابن عبد مملوك وعندي ابناء احرار ابني المملوك لا يرث وانما يرث ابنائي الاحرار لان ابني المملوك لما اورسه شيء يروح حق سيده يملكه سيده فقالوا اوصي لهذا - 00:22:21ضَ
الابن المملوكي فالقصد ان الوصية هنا للاقارب تغيير الورثة الاقارب غير الورثة نعم قال له وارث بزائد على الثلث. ولوارث في شيء وتصح وتقف على اجازة الورثة نعم ابن عبد البر رحمه الله تعالى - 00:22:40ضَ
اه نقل الاجماع على هذه المسألة الا قال شد من خالف في هذا. وهو ان الوصية لا تجوز لوارث ولا تجوز باكثر من من الثلث هذا ثاني مسألتان اذا لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز باكثر من الثلث - 00:23:08ضَ
فلو توفي شخص ووجدنا في وصيته كتب وصية هذه وصية ابني فلان له عشرة الاف دينار ابن فلان وارث ملغي لا تجوز وصية لوالده وصى لامه وصى لابيه وصى لزوجته باطلة غير مقبولة ابدا لماذا - 00:23:31ضَ
وارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية في وارد بغض النظر وارد كثير وارد قليل كان تبي عطيته بحياتك لكن كوصية لا تنفذ الوصية قالوا لانه وارث او وصى باكثر من ثلجة والوصية اوصى بنصف ماله - 00:23:57ضَ
قال لا تنفذ الا بالثلث الا بالثلث. طيب اذا اذن لماذا؟ قالوا حق الورثة يعني ما يصير تعطيه وارث دون الاخرين والى ان هذا يعني يجعل خصاما بين الورثة وحسدا وكذلك لا يوصي باكثر من الثلث لانها حق الورثة - 00:24:16ضَ
حقه ان يوصي ثلث فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه سعد قال الثلث والثلث كثير فالوصية اذا باكثر من الثلث لا تنفذ والوصية لوارث ايضا لا تنفذ مطلقا؟ قالوا لا - 00:24:37ضَ
يشترط اذن الورثة اذا اذن الورسة نفذت لان هذا حقهم اذا في مثل هذه الحالة لو وجدنا رجلا اوصى لزوجته زيادة على الثمن هي ثالث الثمن او الربع حسب عاد بس المهم انها - 00:24:54ضَ
وارثة فاوصى لها نقول لا تنفذ الوصية الا اذا اذن جميع الورثة. اذا اذن جميع الورثة وكانوا بالغين يعني اذا في ورثة صغار لا تنفذ الوصية لا تنفذ الوصية وكذلك اذا اوصى باكثر من الثلث لا تنفذ الوصية - 00:25:12ضَ
حتى يستأذن الورثة ولم يكن فيهم صغار او سفهاء يعني لا تنفذ هذه الوصية اه طيب اذا اذن بعضهم ولم يأذن البعض قال تنفذ في نصيب من اذن ولا تنفذ في نصيب من لم يذن او - 00:25:33ضَ
من ليس اهلا للاذن كالصغير والسفيه والمجنون هؤلاء ليس لهم حق ان يأذنوا او لا يأذنوا. فاذنهم غير مقبول فاذا مات رجل عن سبعة اولاد ذكور مثلا واوصى لوارث لزوجته مثلا زيادة على الثمن - 00:25:55ضَ
طيب قلنا ننظر كم عدد الاولاد؟ قالوا سبعة كم اعمارهم؟ قالوا خمسة بالغون واثنين صغار ست سنين وسبع سنين نسأل ابناء البالغين تقبلون بهذه الوصية انه اوصى لامكم وامكم احد الورثة قالوا لا لا نقبل - 00:26:18ضَ
تاخذ نصيبها لا لا تأخذ الا نصيبها قالوا نقبل واخواننا الزغار بعدهم يقبلون قال لهؤلاء ليس لهم رأي ليس له تقبلون يؤخذ من نصيبكم فقط لكن الصغار ياخذون نصيبهم كاملا بدون الوصية ياخذون نصيبهم كامل تنفذ الوصية في نصيب - 00:26:37ضَ
من اذن وكان اهلا للاذن كما يكون عاقلا بالغا راشدا من كان عاقلا بالغا راشد هذا يطلب اذنه او عدمه. اما الصغير والسفيه والمجنون فلا يطلب اذنه لان لا تنفذ حتى لو اذن. لان اذن - 00:27:02ضَ
غير معتبر نعم عفوا اذا الوصية لوارث لا تجوز الا باذن الورثة. وذهب شيخنا الى انه حتى اذا اذنب حتى اذا اذن اذا اذن الورثة ايضا يحرم مع الاثم يقول - 00:27:19ضَ
يعني لو كتب وصية لوارث واذن الورثة يقول تنفذ لكن اثم حتى بموته اثم لان النبي قال لا وصية للورث وهذا اوصى لوالده يعني خالف نص النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم - 00:27:40ضَ
طال الاعتبار بالكون من وصيانه بما له وارثه او لا عند الموت وبالاجابة او بالرد بعده. طيب آآ طبعا الوصية اذا كتبت لا يجوز كتمانها. يقول الله تبارك وتعالى فمن بدله - 00:27:59ضَ
يعني الاية التي ذكرناها قبل قليل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع يعني اذا انسان وجد وصية ما يصير يكتمها ويشقها ويخفيها - 00:28:18ضَ
كذا ما يجوز ما يجوز كتمان الوصية بل يجب ان هذا كما قلنا حق الميت. ولكن كما قلنا بالثلث فما دون ولغيره وارث. فلو جاء احد وكتم هذه الوصية فانه اثم. ولا يجوز هذا - 00:28:38ضَ
ثم قال والاعتبار بكون من وصى او وهب له آآ آآ وارثا او لا عند الموت وبالاجازة او الرد بعده يعني قضية اوصى لوارث العبرة عند الموت وليس قبل الموت - 00:28:55ضَ
كيف؟ لو انسان اوصى لاخيه اوصى لاخيك قال اوصي لاخي اخ شقيق عنده طيب؟ قال اوصي لاخي بثلث المال وزوجته حامل الحمل هذا احتمال ذكر احتمال انثى لما ولدت زوجته والا ذكر - 00:29:13ضَ
الذكر الاخ لا يرث مع وجود الابن فهنا الوصية تنفذ ليش؟ مو وارث وصى للاخ والاخ غير وارث تنفذ تنفذ تنفذ وصى لاخ غير وارث ما في تنفذ اذا لكن اذا كانت ولدتك انثى - 00:29:40ضَ
لا تنفذ لماذا؟ لان الاخصر وارثا لانه يرث بالتعصيب البنت تاخذ النصف والزوجة اللي هي امها تاخذ الثمن والاخ ياخذ الباقي تعصيبا. فاذا هنا ايش لا تنفذ لا تنفذ. اذا واحد يعني اذا وصى لاخيه - 00:30:09ضَ
قالوا لا شلون وصل لاخيه اخوه وارث لان زوجته حامل طيب حابب نشوف ذكر ولا انثى ما ندري حتى تلد فاذا ولدت ذكرا قلنا صار غير وارث عطوه الوصية. ولدت انثى نقول لا صار وارثا اذا لا تنفذ الوصية. اذا - 00:30:29ضَ
الوصية بعد ايش بعد موته ينظر في حال هذا الموصى اليه هل هو وارث او غير؟ لكن اوصى لجاره وزوجته حامل ليش ما يؤثر الجار غير وهارث اصلا الجار غير وارد ولد الذكر ولدت انثى ولدت توأم ولدت عشرة ما له شغل لانه غير اوصى لخاله - 00:30:50ضَ
تنفذ الوصية تنفذ الوصية حتى قبل ان تلد المرأة لماذا ما يؤثر المولود لا يؤثر اما اذا كان احتمال يرث احتمال ما يرث نقول له اصبر ما ننفذ الوصية حتى - 00:31:19ضَ
حتى تلد لان احتمال ان تكون وارثا واحتمال ان لا تكون وارثا. فان كنت وارثا ها اي نعم لم تنفذ وان كنت غير وارث تنفذ الوصية وهكذا. اذا العبرة باعتبار - 00:31:36ضَ
يعني وارث او غير وارث انما يكون ايش؟ بعد موت الموصي طيب قال وبالاجازة او الرد ايضا بعد موته الان ماذا قلنا قبل قليل؟ لو اوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث ابن عبدالبر قلنا نقل الاجماع انه ايش - 00:31:56ضَ
اذا وافق الورثة تنفذ صح ولا لا؟ طيب هذا الاب جاء وجمع عياله قال لهم يا عيالي ترى اختكم الصغيرة مسكينة وفقيرة وكذا ساوصي لها بالعمارة الفلانية راضين يعني ابن بار بابوه بيقول له لا - 00:32:17ضَ
هل يقدر يقول لا ما يقدر يقول له لا فلوسك وحلالك وتوكل على الله. لكن اذا اكتسبه بحياته لها هذا موضوع ثاني. نتكلم عن ايش وصية قال ساوصي لها موافقين؟ قالوا موافقين موافقتهم وعدمها لا قيمة لها - 00:32:44ضَ
لانهم قد يوافقون ايش؟ حياء ومراعاة لحال والدهم لان مو معقولة اه الرجل اه يعني اه ينازع الموت وعياله يقول له لا مو بكيفك لا محنا راضيين ويموت مغتاظا من اولاده وكذا لا يسكتون هم راظيين توكل على الله بعد موته لا بد ان يسألوا مرة ثانية - 00:33:03ضَ
عقب ما يموت ويسألون يقال لهم ابوكم وصى لاخيكم برظاكم ما زلتم راظين؟ اذا قالوا نعم هنا ايش تنفذ اذا قالوا لا ما تنفذ اذا العبرة بموافقتهم متى؟ بعد موته - 00:33:28ضَ
فموافقتهم وعدم موافقتهم قبل موت لا قيمة لها لانه قد يوافقون ايش؟ حياء مراعاة لحال ابيهم او غير ذلك من الامور. وانما تعتبر موافقتهم بعد الموت. اذا اعتبار وارث او غير وارث اين - 00:33:45ضَ
بعد الموت واعتبار الموافقة وعدم الموافقة ايضا بعد الموت. او وصى باكثر من الثلث قال بوصي حق خالكم بالنص قالوا راضيني وبتوكل على الله لما مات ابوهم زين جا الخال مستانس - 00:34:04ضَ
يا ها الوصية بالنص قالوا الثلث قال لا موصي لي بالنص وانتوا كنتوا راضيين كلنا راضيين كان فعل ماضي ناقص كانه راظين ما احنا راضيين انت ايش تبي نقول حق ابونا يعني؟ تبي نقول له لا؟ احنا قايلين له لا. لكن الان لا. الحين حمت الحديدة - 00:34:20ضَ
فلوس طيب فاذا موافقة وعدم موافقتهم متى تعتبر؟ بعد الموت وليس في الحياة نعم وان قبلت ثم رد لزمت ولا يصح الرد. وتدخل في ملكهم دين قبوله. فما حدث من ممال ابن - 00:34:41ضَ
قبل ذلك في الورثة. نعم ان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. حكم بالرد يعني انسان ما يدري اه مات شخص فجاءه اناس وقال له فلان صديقه مثلا او جاره - 00:35:11ضَ
او خاله اللي يكون طيبون بينه وبينه علاقة يحبه قال وصى لك بالعمارة الفلانية هو ليس وارثا له اصلا صديق مثلا او جار او فقير اللي يكون المهم ما ليس وارثا ولا عنده علم - 00:35:33ضَ
بعد ما مات صديقه او جاره او بعد ما قالوا له وصى لك بالعمارة الفلانية. وهي خلينا نقول اقل من الثلث عنده سبع عمارات كل عمارة بمليون مثلا وصى له باحداها. تجوز الوصية - 00:35:52ضَ
تجوز الصيام لا لا اقل من الثلث الورثة فقط يسألوني اذا شنو؟ اذا تجاوز الثلث عنده سبع عمارات وصى بواحدة اقل من الثلث سبع هذه اقل من الثلث. طيب فهنا جاؤوه قالوا له ترى وصى لك بعمارة - 00:36:09ضَ
هل تدخل ملكه ولا له الحق ان يقول راضي وغير راضي له الحق ممكن يقول لا ما ابي ما ابي قال وصية كاتب لك قال ما ابي عندي خير الحمد لله - 00:36:27ضَ
الله مغنيني عياله اولى المهم رفظ له الحق بذلك له الحق اذا الوصية لا تدخل ملكه رغما عنه. ما الذي يدخل ملكك رغما عنك؟ الميراث يعني ما لك حق مثلا لو مات الاب مثلا قال لك هذا ميراثك من ابوك قال لا ما ابيه ما في ما تبي يدخل ملكك رغما عنك الميراث يدخل ملك الانسان - 00:36:42ضَ
عنه اما الوصية مثل الهدية لو واحد اهداك هدية صارت ملك لك ولا لما تقبل؟ لما تقبل طيب كذلك الوصية لا تدخل ملكك حتى تقبل فهنا اذا اتوه وقالوا له اوصى لك فلان بهذه العمارة؟ قال ما بها - 00:37:06ضَ
ما في شي انصب محاتشيه اصله زعلان عليه الحساب بيني وبينه يوم القيامة. شايل عليه. طيب؟ هذا يبي يراضيه يعني عند موته. طيب؟ قال ابدا ولا ابي منه شي والحساب يوم القيامة خل تنفعه العمارات - 00:37:28ضَ
مثلا زين فهل تدخل ملكه؟ ما تدخل حتى حتى يأذن حتى يأذن اذا الوصية لا تدخل منك حتى يأذن. طيب اذا اذا رفظها اذا ايش لم تدخل في ملكه. اذا قبلها - 00:37:44ضَ
دخل فيهم الكلية. عقب ما قبلها قال تدرون جزاه الله خير وما قصر وكذا وين مفاتيحه هذي مفاتيحه جزاكم الله خير عقب ساعة ساعتين يوم يومين جا قال بس ما ابيها ما يصير خلاص دخلت ملكة لماذا؟ لان اللي اهداها اياه مات - 00:38:02ضَ
الموصي مات ما في مجال ردها لماذا لانه مات الذي اعطاها اياه. فهنا لا يملك ان يرد. لا يملك ان يبي يتصدق فيها يبي يبيعها يبي يعطيها عياله كيف؟ بس المهم دخلت - 00:38:21ضَ
دخلت ملكه دخلت ملكه وحتى تتضح الصورة ذكرنا لكم في الميراث نعيدها هنا الان لو اتوه ببعير مثلا بعير جابوا البعير عند البيت قال تفضل هذي وصية فلان لك قال وين اوديه الحين - 00:38:36ضَ
بعير جايبه بالعارظية هني عندكم قال وين اودي انا الحين؟ قال المهم هذي وصية فلان لك تبيها ولا ما تبيها اهي اذا قال ما ابيها لا تدخل في منك وتصير في حق من - 00:38:52ضَ
الورثة تصير من حق الورثة لو البعير هذا سوى شي مين المسؤول عنه؟ الورثة لابد يرجع للورثة طيب اذا قال رضيت خلوه عند الباب ادخله بعد شوي او وديه جاخوره واشوف له دبرة ولا شي وما وداه والبعير هذا دوس السيارات مثلا - 00:39:06ضَ
طفل اللي يكون عفس. زين؟ منو المسؤول عنه؟ اهو لان ماذا؟ قبلها. اذا اذا قبلها صار مسؤولا عنها. واذا لم يقبلها لم يكن مسؤولا عنها واضحة الصورة؟ طيب اذا قبلها ثم قال بس ما ابيها - 00:39:26ضَ
ليس له الحق خلاص دخلت في ملكه دخلت في ملكه والموسمات انتهى الامر لان الوصية بدأت تنفذ بعد موت الموصي اذا ما في يرد ما يملكه احد غيره ايوة بقي ايش؟ اذا تردد - 00:39:48ضَ
قالوا اه في وصية لك من فلان بالف دينار تبيها ولا ما تبيها قال والله ما ادري تردج كذا افكر عطوني يومين عطوني ثلاثة على المذهب يقول اذا تردد زين فهي للورثة - 00:40:06ضَ
طيب يقول فان امتنع الموصي له بعد موت المؤمن من القبول ومن الرد يعني متردد حكم عليه بالرد وسقط حقه يعني يا تاخذها يا ما تاخذها فالتردد هذا يقول الاصل الصحيح انه يسأل مرة ثانية حتى نتأكد - 00:40:22ضَ
انه يريدها او لا يريدها. نعم اذا حدث لها نماء متصل على الصحيح او منفصل فهي الورثة ان اخذوها وله ان ردت. يعني اذا ردها فنماؤها المتصل منفصل تبع لها. نماؤها المنفصل مثل تكون بقرة وولدت - 00:40:41ضَ
او اشجرة وفرخت نخلة فرخت فروخ او اه نعجة ولدت او ناقة ولدت طيب هذا ايش؟ هذا نماء منفصل ان ماء المتصل نخلة اثمرت اه ناقة كبرت اه تيس كبر - 00:41:07ضَ
طيب طبعا كل ما كبر يزيد سعره عادة فهذا نماء متصل يسمونه ماء متصل والصحيح ان ماء متصل منفصل سواء وان مرجعهما مع اصل نعم قال وتذكر الوصية بخمسة اشياء برجوع الوصي بقول او فعل يدل عليه. وبموت الموصى له قبل - 00:41:31ضَ
الموصل وبقدسه للموصي وبرده للوصية وبتلف وبتلف العين المعينة الموصى بها نعم قال الوصية تبطل بخمسة اشياء خمسة اشياء تبطل الوصية. اولا برجوع الموصي لان الوصية يكتبها الانسان في حياته يكتبها في حياته. انا ييت كتبت في حياتي اوصي بخمس مالي - 00:41:53ضَ
زين لفلان غير وارث وامور طيبة يعني بعد شهرين ثلاث شهور زعلت عليه ولا غيرت رايي ولا شفته ما شاء الله عنده خير ولا كذا جبت الوصية وشقيته قلت ترى الغيتها - 00:42:22ضَ
حقي حقه. اذا اه تسقط او تبطل تفسد الوصية بالغاء الموصي لها الموصي نفسه اذا الغاها خلاص سقطت الوصية طيب اه اما بقول واما بفعل القول يتلفظ يقول الغيت بالفعل - 00:42:37ضَ
انه يشق الوصية مثلا طيب فهذا دليل على اوباعها اوصى له بعمارة بعدين راح باعها. ممكن؟ بيعه لها اشي يدل عليه الغى الوصية يعني الغى هذه الوصية. قال وبموت الموصى له قبل الموصي - 00:43:00ضَ
انا اوصيت لشخص قلت آآ العمارة الفلانية لفلان وما تقبلي اللي اوصيت له مات قبلي. هو الوصية ايش؟ تنفذ بعد موتي. قدر الله انه هو مات قبلي تروح حق ورثته؟ لا. اذا تبطل الوصية بايش؟ بموت - 00:43:22ضَ
الموصى له تبطل ايضا بموت الموصى له وبقتله للموصي يعني اوصى له قال اوصي لك بثلث مالي وعنده ما شاء الله خمسين مليون او ستين مليون ثلث مالها يعني تشم - 00:43:44ضَ
عشرين واضح؟ اوصى له بثلث ماله وماله ستين مليون وهذي كل يوم قاعد متى يموت؟ خلص زين وهذا مو راظي يموت. الموصي. طيب؟ فهذا جل وقتله حتى ينال العشرين مليون يقول اهل العلم من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:44:01ضَ
مثل الميراث بالضبط لو الوارث قتل مورثه كذلك لا يرث. عوقب بحرمانه. كذلك هنا اذا الموصي قتل آآ الموصى له قتل الموصي فانه يحرم من الوصية. تفسد الوصية تلغى. هذه الوصية. قال وبرده للوصية - 00:44:28ضَ
اللي قلناه قبل قليل اوصى قال اوصي لفلان فجأة وقالوا له ترى فلان اوصل قال ما ابيه منه شي زين او بعد موته السؤال العبرة بالرد بعد موته. بعد ما مات قالوا اوصى لك قال ما اريد شيئا منه - 00:44:50ضَ
ايضا تفسد تفسد الوصية. اذا تفسد برد لان يشترط فيها القبول. من الموصى له. قال وبتلف العين المعينة الموصى بها قال انا اذا مت سيارتي ياخذها فلان. قبل ما يموت احترقت سيارته - 00:45:05ضَ
انعدمت السيارة بحادث ولا كذا خلاص تلف الموصى به ايش تلف فايضا تسقط الوصية من يذكرنا الحين؟ ابو عبد الله ذكرنا بوحدة من اه مفسدات الوصية خمس اللي قلناها توي. نعم - 00:45:24ضَ
ايوة يقوم الموصى له بقتل الموصي هنا تفسد الوصية بعد نعم ان يردها الموصى له. بعد؟ تلف. تلف الموصى به نفسه تلف. الموصي الغى الوصية بقول او فعل. الخامسة ها؟ ان يموت - 00:45:48ضَ
الموصى له قبل الموصي في هذه الحالة اذا تسقط تبي تقول خمستهم؟ يلا تفضل. لا الخمسة عطنا الخمسة ايه؟ ايه تلف العين الموصى بها؟ اذا مات الموصى له طيب اذا ردها المصطلح - 00:46:19ضَ
قلتها ايوه اذا قتل الموصل الان اسأل يأخذها يأخذها. طيب يقول اذا لم تتلف تماما لم تتلف تماما؟ نعم له ان يأخذها. لكن اذا تلفت تماما هنا سقطت الوصية في احد عنده سؤال - 00:46:45ضَ
طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:47:13ضَ