شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
74 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|باب الاشتراك في القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والسبعون ويعتبر دور المجلس عليه مكافأ للجاني يشترط في القصاص فيما دون النفس ما يشترط في القصاص في النفس من الشروط الاربعة السابقة - 00:00:00ضَ
نعم وذلك ان القصاص الايمان معتبر له ثلاثة شروط. نعم. احدها عليه فان لم يكن مدافعا كالعبد اذا وضع الحب اذا قطع الحب طرفه اذا قطعه المسلم لا يقطع طرفه بطرفه - 00:00:25ضَ
لانه اذا لم تغضب نفسه بنفسه بعدم المكافأة فوجد الا يؤخذ ربه بباطنه اراه لعدم المكافأة اذا لم يجوز القصاص من الجاني في النفس فلا يجوز القصاص منه في الطرف - 00:00:51ضَ
بعدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه. نعم الثاني ان تكون البناية عهدا عمدا عدوانا وان كانت خطأ فلا قصاص مثل ما سبق. نعم فان كانت لم يجدوا القصاص بغير خلاف. مم. وان كانت عمدا خطأ مثل - 00:01:14ضَ
ان يضربه بحجر صغير لا يطلقه مثله لم يجد القصاص لانه شبه عهد كما ان شبه العمد يكون في القتل يكون ايضا فيما دون النفس نعم وقال ابو بكر يجب الرصاص - 00:01:40ضَ
ولا يطاعى فيه الله في عموم الاية ابو بكر من الحنابلة يعني من اصحاب المذهب من اصحاب المذهب له رأي في الترجيح نعم الثالث اله من التعدي حيث يكمل الاستنفاء بغير خير - 00:02:03ضَ
بان يكون القصاص ينتهي الى حج والى والى مفصل اما اذا كان القصاص ليس له حد ولا مفصل فلا يجوز لانه لا يؤمن الحيض ان يزاد في القصاص نعم فان كان قطع ضرر فبان يكون في المعصية - 00:02:26ضَ
وان كان روحا فبان ينتهي الى امر وما عدا هذا فالجاحفة وما دون الموضحة من الشجاع او فرضها او وضع الطاغ من غير مقصد فلا تسار فيه عند اكثرهم انما انما يجب القصاص في الطرف اذا كان يفضي الى مغسل - 00:02:52ضَ
كالمرفق والكف اما اذا كان قطع اليد من وسط الذراع ان كسرها فصلها فهذا لا لا يجوز القصاص فيه لانه لا يؤمن الحيث لا يؤمن الحيض فتجب الدين نعم لانه لا يمكن فيه ولا تؤخذ السيادة عليها - 00:03:25ضَ
ونحن ولا يهمل ان يستوفي اكثر من احد. ولا يمكن ان يستوفي اكثر من الحق كما لا يكافحه او رفع صحيح او رفع صحيح اليد بشلاها منافسة الاصابع نعم وهو عدم الامن من الحيض. فكسر العظام ليس فيه قصاص - 00:03:56ضَ
لانه لا يؤمن بالحيض ولكن تجب فيه الدية كما يأتي نعم مسألة ولا حرج جائزة ولا المأمومة بذلك الشجاج التي في الرأس اذا كانت جائفة اذا كانت الشجاج التي في الرأس اذا كانت الجائفة هذي تكون في غير الرأس ايضا. التي تصل الى الجوف يعني - 00:04:32ضَ
الجائفة هي التي تصل الى الجوف شيء مجوف سواء الرأس او غيره الى شيء مجوف هذه لا قصاص فيها لانه لا يؤمن الزيادة والحيض وفيها ثلث الديرة كما يأتي ولا قصاص فيه - 00:05:01ضَ
وكذلك الدامغة وهي التي تفظي الى الدماغ لكن لا تخرق الجلدة هذه ايضا لا قصاص فيها انما القصاص في الموضحة دجها الموضحة وهي التي تنتهي الى العظم هذه يجري فيها القصاص - 00:05:22ضَ
لانه ممكن انه يجرح حتى يبدو عظم رأسه كما جرح المجني عليه فالحيف مأمون لان لان المطلوب ان يؤخذ منه الى ان يصل الى العظم مثل ما فعل بالمجني عليه ولا ولا يكون في هذا حي - 00:05:43ضَ
نعم وهي التي تصل الى ام الدماغ وهي الخريطة خريطة الدماغ تخرق العظم عظم الراس وتنتهي الى خريطة الدماغ. هذه ليس فيها قصاص لانه لا يؤمن الحيض لكن فيها الدية ثلث الدية كما يأتي - 00:06:04ضَ
نعم مسألة ولا حرج في شيء من شتاء الرأس بذلك الا الموضعة الشجاج العشر ما فيها قود كلها الا الموظحة وهي التي تنتهي الى عرض اما البقية ففيها مقدرات كما يأتي - 00:06:27ضَ
نعم الا ان يرضى بما اعطى الموضحة بموضحة. لانه يأخذ دون حقه تمنياته لو ضال في الدامغة او المأمومة لو قال انا ما منب اخذ الى الدماغ انا باخذ موظحة فقط - 00:06:45ضَ
واترك الباقي يقال لا بأس لانه يطلب بعظ حقه فيمكن من القصاص فيقتص موبحة يقتصون موضحة لانه رضي ببعض حقه اما لو قال لا ابي القصاص الى الدامغة والى المأمومة؟ قال لا. ما يؤمن الاسم - 00:07:09ضَ
الاستيفان يتعدى. نعم لانه يأخذ دون حقا كمن يأخذ الشنيعة الصحيحة وقد امن الضرر. نعم. مسألة ولا نعم. لان ذلك لو كسر انفه كسر العظم هذا ما فيه قصاص لانه كسر عظم - 00:07:29ضَ
اما لو حزه من المارن وهو ما لان من الانف ما لان من الانف فهذا يجري فيه القصاص يقطع منه بقدر ما قطع من انف المجني عليه نعم ولا طبلة الا من المال وهو ما لنا منه. دون قصبة الامر. لان ذلك حج ينتهي اليه. فهو كاليد - 00:07:59ضَ
يجب الرصاص فيها الى الجوع كان له خصام من مال وحكومته في القصبة على قول امتحانه وعلى قياس قول ابي بكر ليس له قصاص لانه لا يجمع بين القصاص والدين. اذا - 00:08:23ضَ
قطعه من القصبة قطع الانف من القصبة هذا ما فيه قصاص لكن لو قال انا ابي بعظ حقي ابقصه من الان من المأرب فقط هذا كما قلنا في الموظحة له يمكن من ذلك لانه رظي ببعظ - 00:08:45ضَ
حقه فيمكن بان يقتص من المال لو قال ابي بقية الدية هذا على خلاف في المذهب. منهم من يقول لا بأس يعطى بقية الدية ومنهم من يقول لا لا يجمع بين دية - 00:09:01ضَ
وقصاص نعم وعلى قياس قول ابي بكر ليس له قصاص لانه لا يجيز الاختصاص من غير محمل البناية. ولا يجمع في بين نعم مسألة ويشتغل بالتساوي بالاسم والموضع في في القصاص في الطرف - 00:09:17ضَ
تساوي في الاسم وفي الموضع. الاسم اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى هذا الاسم والموضع بان يتساوى بان يكون القطع من مفصل من الكف من المرفق نعم ويشترط التساوي في الاثم والمنطق. الا يؤخذ واحد من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها - 00:09:41ضَ
نعم بقينا الاسنان الاسنان العليا والاسنان السفلى لا يؤخذ شيء من السفلى بالعليا او العكس. اختلاف في الموضع اختلاف في الموضع بل تؤخذ السن العليا بالسن العليا والسن السفلى بالسن السفلى. ولا عكس - 00:10:16ضَ
نعم وقيل يؤخذ بيناهما من ولو كسر الثنية آآ العليا تؤخذ الثنية العليا فقط لو قال اباخذ الثنية السفلى؟ لا ما يجوز اختلاف في الموضع اتفقتا في الاسم لكن اختلفتا - 00:10:38ضَ
في الموظع او قال ابا اخذ ضرس بدل الثنية باخذ ظرس بدلست نية نقول لا اختلفا في الاسم هذا ضرس وهذي ثنية قال كلهن عليا الضرس عليا والثنية عليا انا باخذ - 00:10:59ضَ
ورش يقول اختلف في في الاسم بالاسم هذا ضرس وهذه اثنين نعم وكيلهما تستويان في الخطة والمنفعة هذا قول ان الاسنان سوا العليا والسفلى والاضراس والنواجد والثنايا والضواحك لكن هذا القول - 00:11:18ضَ
فيه نبض لان ليس فيه مساواة والمنافع مختلفة ما في شك المنفعة الثنية تختلف عن منفعة الضرس المنافع مختلفة. نعم لأ لأ اختلاف في الموضع ما هي مماثلة نعم ها - 00:11:47ضَ
ما عنده ثنية ما فيه قصاص فات محل القصاص مثل لو لو قطع يده والجاني ليس له يد هات محل القصاص نعم ولنا ان نكون واحدة منهما تختص باسم فلا تأخذ احداهما بالاخرى فهو كذلك المنفعة المنافع ما هي بواحد منافع الاسنان ما هي بواحد كلمة - 00:12:14ضَ
نعم صلاة القول احداهما بالاخرى ان يد مع الرجل فعلى هذا ينقسم الى يمينه ويسار اليدين والاذنين والمنخراين. لا يقبل احدهما في الاخر لما ذكرناه. اختلاف في الموضع. نعم والشفتين - 00:12:39ضَ
مع الاخوة الاعلى في الاسفل ولا الاسفل بالاعلى بما ذكرناه. نعم مسألة عله يكفي. نعم وش اللي عندك؟ مسألة؟ ايه يكفي الاصابع خلهن بعدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لعله ذلك وعملت الزم الى الجاني. نعم - 00:13:06ضَ
آآ الخيار للمجني عليه بين العفو بين العفو مجانا والعفو الى الدية والقصاص له ثلاثة ثلاثة خيارات ان شاء ان يقتص وان شاء ان يعفو الى الدية وان شاء ان يعفو مجانا وهذا افضل. الخيار انما هو للمجني عليه - 00:13:45ضَ
اولية واما الجاني فليس له خيار. نعم وماذا لا ما له اختيار ما له اختيار اذا اختار المجني عليه او وليه والدية يلزم الجانب او اختار العفو مجانا يلزم. نعم - 00:14:10ضَ
فالجاني ليس له خيار ابدا الجاني وليس له خيار ما عملنا من خيار لصاحب القصاص نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل اهله بين خيرتين - 00:14:34ضَ
قال اهله بين خيرتين فجعل الخيار لاهل المجني عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحب لا يجب الا ان نباشر يجب بالتسبب حفظكم الله لان الحد يدرى من الشبهات اما القصاص فهو حق مخلوق. القصاص - 00:14:53ضَ
حق مخلوق يدخله العفو ويدخله آآ طلب المال اما الحد فهو حق لله مبني على التسامح مبني على التسامح وايضا لا يقبل فيه لا يقبل فيه المال او قلب في مال لا يقبل ما في خلاف ففيه - 00:15:23ضَ
ففيه اختلاف بين الحد وبين القصاص نعم قبل ان تصبحوا وفقكم الله شخص عين شخص عينه ولو ترتب عليها لا ما يترتب عليها تلف الاخرى من قالها ما يترتب عليها تلف اخرى ويرجع في هذا الى الاطباء - 00:15:50ضَ
يرجع في هذا الى الاطباء لو فرض انه يترتب عليها تلف الاخرى وقرروا هذا انه لا يجوز القصاص لكن ما اظنه يترتب عليها تلف لان كل عين مستقلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. لكن - 00:16:16ضَ
لكن لو كان اعور الجاني اعور ما له الا عين المجني عليه له عينان فاعتدى عليه فهل لصاحب العينين ان يقتص من الاعور لان الاعور اذا فطئت عينه اصبح اعمى - 00:16:35ضَ
في حين ان المجني عليه ما صار اعمى صار اعور هذا سيأتي ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قطع شخص يد شخص ثم اعيدت له ثم اعيدت اليه بعملية فهل تقطع يد صاحبه - 00:16:50ضَ
ايضا لا تهدم تهدر يده ولا تعاد اليه لانها لو اعيدت اليه ما صار للقصاص فائدة فلا يمكن من اعادة يده تهدر عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل شخص اخر بتحديقه فهل يقتص منه بالافراء - 00:17:07ضَ
هذا كما سبق هل القصاص يتعين بالسيف؟ المذهب انه يتعين بالسيف والقول الثاني انه يفعل بالمجني عليه مثل ما فعل بالجانب فيحرق كما احرق المجني عليه وهذا هو معنى القصاص المماثلة - 00:17:33ضَ
نعم هذا كما سبق فيه الخلاف نعم اللهم صلي ها فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاقسام على الله عز وجل في الدعاء؟ وما صيغته؟ وهل هو ايام احب من الله - 00:17:49ضَ
الاقسام على الله بان يفعل الاحسان الى عباده هذا طيب لانه من حسن الظن بالله عز وجل ومن عباد الله من لو اقسم على الله لابر فاذا كان الاقسام على الله - 00:18:19ضَ
ان يفعل الاحسان الى عباده كأن ينصرهم على عدوهم المعركة او ان يغيثهم بالمطر اذا اجدبوا هذا طيب لانه احسان ظن بالله عز وجل اما اذا كان الاقسام على الله ان لا يفعل الاحسان مثل - 00:18:39ضَ
والله لا تغفر لفلان مثل قول الرجل والله لا يغفر الله لفلان فهذا لا يجوز لانه لانه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى سوء ادب وسوء ظن بالله عز وجل - 00:19:04ضَ
وهذا يحبط العمل كما في الحديث للرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي؟ يعني يحلف علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحفظت عملك - 00:19:23ضَ
فلا يجوز الاقسام على الله الا يحسن الى عباده لان هذا حجر على الله سبحانه وتعالى وسوء ادب مع الله وسوء ظن بالله هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:19:40ضَ
هل تعتبر منفعة الشفتين وهي الاحساس ام ان ذلك غير معتبر الا القصاص نعم هل تعتبر منفعة الشفتين؟ وهي الاحساس ام ان ذلك غير معتبر عند القصاص كيف الاحساس الشفتين منفعتهم في الجمال جمال - 00:19:56ضَ
الوجه وستر الفم ومنفعتهم ايضا في في الكلام والحروب نطق بالحروف الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فيهما منافع فتقطع الشبه بالشبه دون نظر الى ان هذه شفه بها احساس او ما فيها احساس - 00:20:23ضَ
كما تؤخذ الشلة بالصحيحة اذا رضي المجني عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشرطة وهو ميت لحرمته كحرمته وهو حي حرمة المسلم او كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا المراد بذلك في الحرمة والاثم - 00:20:51ضَ
لا في الظمان لا في الضمان بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب القصاص في كسر عظام الاموات وانما حرم هذا الفعل فقط ولم يوجد فيه قصاصا ولعدم المماثلة ما في مماثلة بين حي وميت - 00:21:25ضَ
والقصاص معناه المماثلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطعت امرأة لك ورجل فما كيفية القصاص ما فيها شي هذي المرأة ما فيها عظو فيها الدين هادي فيها دية كاملة - 00:21:46ضَ
تجب عليها دية جهة نفس كاملة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله الطبيب المسلم تطبيقه القصاص لاي سبب فهل يذكر لنا ذلك؟ وكيف هذا يرجع الى ولي الامر هذا يرجع الى ولي الامر - 00:22:06ضَ
ولي الامر هو الذي اه يوجد وسيلة لتنفيذ القصاص يوجد وسيلة تنفيذ القصاص بالسيف او بالقطع الطرف من صلاحياته هذا وان اراد ولي الجناية ولي القصاص انه يقتص هو بنفسه لاجل التشفي مكنا من ذلك - 00:22:32ضَ
واذا كان لا يحسن القصاص او كان يجبن عن القصاص وعن القتل وعن قطع الطرف فان ولي الامر يكل هذا الى من يقوم به. هذا من صلاحيات ولي الامر نعم - 00:22:58ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يقدر المقتص منه؟ عند تنفيذ القصاص اذا صدر ما حصل المقصود. المقصود ان يذوق الالم مثل ما اذاق المجني عليه الالم. نعم فلا يقبل فانما يقتص منه بدون تقدير - 00:23:13ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هاد يسمى سمعت الاثر عن علي وعن ان الذي يمسك الشخص حتى يقتله اخر انه يحبس فيه اثر عن الصحابة انه يحبس حتى الموت. وقالوا ايضا في - 00:23:34ضَ
العيان الذي يصيب الناس بعينه انه يحبس حتى يموت لاجل منع ظرره عن الناس لاجل منع ضرره عن الناس فهناك اشياء في الاسلام فيها الحبس الى الموت الحبس المؤبد نعم - 00:24:00ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله وقالوا لان لان الذي امسك القتيل امسكه حتى مات فيمسك هو حتى يموت لان هذا قصاص. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله عن ما قطع رجل من الفقير فهل يقتص منه من مقصد او لا - 00:24:20ضَ
على الباطل يا رب. كما سبق انه اذا اراد المجني عليهم يأخذ اقل من من حقه بان يقتص من الركبة لا يمكن من ذلك. واما انه يجب له بقية الدية - 00:24:45ضَ
فهذا كما سمعتم فيه خلاف بين الاصحاب والذي يظهر انه لا يمكن من هذا لانه لا يجمع بين ليلة وقصاص نعم وعن ما قطع رجل من نصف الساعة. فهل يقتص منه؟ اقل من نصف ساعة - 00:24:59ضَ
اذا رضي المجني عليه بان يقتص من الكعب فله ذلك لانه اخذ اقل من حقه. نعم لا ما يزيد اذا كان اه الكسر من وسط الساق الا يجوز له يأخذ من الركبة لان هذا اكثر من حق - 00:25:19ضَ
لكن له ان يأخذ من الكعب لان هذا اقل من حق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في الدرس السامي ان المؤمن اذا اذا صار موجها منزلة اعلى - 00:25:40ضَ
ايه هذا هذا ما فيه شك انه اذا كان المكره ملجأ لا لا اختيار له ترى الة بيد فيكون القصاص على المكره لا على المكره لانه صار كالالة نعم نعم - 00:26:01ضَ
مثلا القاه على شخص اخذ شخص والقاه على اخر فمات اندقت عنقه ومات هذا ملجأ لانه مسقط ما له اختيار ما له اختيار القاه عليه حتى كسر عنقه ومات. نعم - 00:26:17ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله انقطع كف شخص وقطع من ثم شرف البناء الى النفس فما فهل نقول ان قاطع الكهف تقطع كفه؟ يقال النفس فالشرف بالبناية الثاني اما الحكم هذا مر بكم قريبا انه اذا - 00:26:37ضَ
قطع طرف شخص ثم جاء اخر وقتله فانه يكون على قاطع الطرف القصاص في الطرف. ويكون على القاتل القصاص في النفس كل يؤخذ بجنايته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخصا مهما كان يعلم انه يعظمه فصار عظيما هل يؤخذ على الجاني كاملة - 00:27:07ضَ
نعم اذا اذهب منه منفعة الايلاد متعمدا فانهم تؤخذ منه الدين تؤخذ منه الدين اما اذا كان طبيبا يريد العلاج ما اراد انه طبيب حاذق يريد العلاج واذن له الشخص ان يكويه - 00:27:35ضَ
فهذا لا شيء عليه لان هذا فعل مأذون وما ترتب عليه فهو هدف جناية الطبيب الحالق هذا لا ليس عليه ضمان لانه مأذون له بالعلاج معدون له بالطب فاذا ترتب على - 00:27:55ضَ
علاجه وفاة المعالج فلا شيء على الطبيب اما اذا كان الطبيب غير حازق او لم يؤذن له بهذا العلاج فانه يضمن. نعم يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم - 00:28:14ضَ
وافعل به كما فعل بالمجني عليه نعم فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نظر عين كثير فيها حكومة هذي فيها الحكومة لان عين الكفيف هذه ما ما لها قيمة - 00:28:37ضَ
او ان فيها جمال فقط وليس فيها بصر ففيها حكومة يعني ارش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا اذا كانت العين قائمة ان كانت العين قائمة بمعنى ان الحدقة ما فيها خلل لكن البصر ما فيها بصر. البصر شيء اخر هذي منفعة. البصر منفعة. والعين عظو - 00:29:04ضَ
فاذا قلع عين الكثيف القائمة فان عليه الدية عليه نصف الدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد في قول المعلم في مسألة واذا اجتمعت معه مباشرة كان الضمان على المبادر كالدافع - 00:29:31ضَ
كالدافع مع الحافر نعم يصير الممسك مثل الدافع مثل الحافل يصير الممسك مثل الحافر للحفرة ويصير القاتل مثل الدافع الذي دفعه في الحرمة فيكون القصاص على المباشر في المسألة واما الممسك فهو مثل الحافر يصير عليه - 00:29:54ضَ
التعذيب كما سبق بالحبس يعني يحبس حتى يموت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يكفي - 00:30:15ضَ