فتاوى الدروس - الشرك والكفر وأنواعه - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[745 -954] عند بعض القبائل يوجد شخص يسمى مرجع حق إذا حصل بينهم قتل أو تعدي يرجعون إليه ليحكم بينهم..

صالح الفوزان

احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه اسئلة كثيرة اعدموا على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول صاحب الفضيلة عندنا عند بعض القبائل يوجد شخص يسمى مرجع حق اذا حصل بينهم قتل - 00:00:00ضَ

او تعدي على الاعراض يرجعون اليه ويحكم بينهم بما يراه من تغريم المعتدي اموالا او سيارات ليدفعها للمعتدي للمعتدى عليه فما حكم ذلك؟ وهل هو من الحكم بالطاغوت نعم هذا من الحكم بالطاغوت - 00:00:18ضَ

اذا كان عندهم محكمة شرعية لابد يرجعون الى المحكمة ولا يحكمون غير القاضي ما يجوز يحكمون غير القاضي هذا حكم الطاغوت. يعدلون عن حكم الشرع الى حكم الطاغوت اما اذا لم يكن عندهم محكمة او عندهم عالم من العلماء يحكمون العالم ولو لم يكن قاضيا - 00:00:36ضَ

يحكمون العالم واذا لم يكن عندهم عالم لا بأس انه يصلح بينهم واحد اصلاح من باب الاصلاح لا من باب الحكم والالزام. وانما من باب الاصلاح فان رضوا والا فلم يلزمهم - 00:00:59ضَ

الصلح ليس فيه الزام فلابد من مراعاة هذه الامور نعم - 00:01:16ضَ