القواعد لابن اللحام

75- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 7 ربيع الآخر 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين المؤلف ابن اللحام رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

قال ومنها اداء ديون الادميين عند المطالبة فانه واجب على الفور جزم به الاصحاب وبدون المطالبة هل يجب على الفور ام لا في المسألة وجهان احدهما ما قاله ابو المعالي والسامري وغيرهما وهو المذهب انه لا يجب. قال شيخنا ابو الفرج محل هذا اذا لم يكن - 00:00:12ضَ

بين له وقتا للوفاء اما ان عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي ان ان يجوز تأخيره. لانه لا فائدة للتوقيت الا وجوب الوفاء فيه اولا كالمطالبة به والله اعلم - 00:00:36ضَ

قلت وينبغي ان يكون محل جواز التأخير اذا كان صاحب المال عالما بانه يستحق في ذمة المدين الدين. اما اذا لم يكن عالما فيجب اعلامه والله اعلم. طيب اه بسم الله الرحمن الرحيم يقول ومنها اداء ديون الادميين عند المطالبة - 00:00:53ضَ

كان كان عليه دين للغيب. فاما ان يكون هذا الدين مؤجلا فليس لصاحب الدين ان يطالبه قبل الاجل. لان الاجل حق للمدين واما اذا حل الدين او كان الدين لم يؤجل وانما هو دين مطلق - 00:01:12ضَ

وطالب به صاحبه فانه يجب عليه ان يؤديه الى صاحبه اذا كان قادرا ولا يجوز له ان يتأخر لان هذا يعتبر من المطل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم - 00:01:35ضَ

فمن الظلم اذا حل الاجل او حل الدين وعند الانسان ما ما يوفي به هذا الدين ولكنه صار يماطل فهذا لا يجوز هذا يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذ - 00:01:54ضَ

لا يريد اتلافها اتلفه الله قال رحمه الله والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ ابو محمد في المغني في قسم الزوجات انه يجب على الفور ذكراه محل وفاق. ومنها - 00:02:17ضَ

ومنها اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق الى وقت المصير الى منزله. طيب قال والثاني ما قاله القاظي في الجامع والشيخ ابو محمد في المغني في قسم الزوجات. القسم معناه توزيع الزمان بين الزوجات - 00:02:37ضَ

القسم هو توزيع الزمان بين الزوجات فاذا كان له زوجات فانه يوزع الزمان بينهن فاذا كنا كان عنده اربع زوجات فيوزع بحيث انه يقسم كل ليلة بواحدة منهن يجب على الفور - 00:02:55ضَ

يعني يجب اذا تزوج ان يقسم بين زوجاته على الفور ولا يجوز ان آآ يؤخر حق واحدة فمثلا عنده اربع زوجات بات عند الاولى الثانية يجب ان يبيت عندها من الغد ولا يقول هذا دين اؤجله - 00:03:19ضَ

الاصل في قضاء الدين ان يكون على على الفور نعم. اذا قضاء الديون على الفور سواء كانت هذه الديون من الديون المالية الحسية او من الامور المعنوية قال رحمه الله ومنها اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق الى وقت المصير الى منزله - 00:03:39ضَ

استعملها فتلفت فانه يضمن قاله الاصحاب بناء على القاعدة. لا عندنا ومنها اذا اودع الشخص اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق وقال احرزها في بيتك فتركها في السوق الى وقت المصير الى منزله فعدمت فانه يضمن - 00:04:07ضَ

هذه زيادات يقول ساقطة من عليكم ومنها اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق موجود عندكم. ايه نعم. طيب وقال احرزها في بيتك فتركها في السوق الى وقت المصير الى منزله - 00:04:29ضَ

فعدمت يعني ترددت فانه يضمن قال قاله الاصحاب بناء على اعد قراءتها عشان طيب قال رحمه الله ومنها اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق وقال احرزها في بيتك فتركها في السوق الى وقت المصير الى منزله - 00:04:59ضَ

فتركها فعدمت. فعدمت. هم. فانه يضمن. طيب هذي مسألة يقول اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق لقي شخصا في السوق واعطاه وديعة وقال احرز هذه الوديعة في بيتك فتركها في السوق قال انا - 00:05:26ضَ

اشتري بضائع من السوق يعني اقضي حوائجي ثم اذا رجعت الى البيت ابقيتها فتلفت قبل رجوعه الى البيت فهل يضمن او لا يضمن؟ المؤلف يقول فانه يضمن بان الوديعة لما اودعه دين - 00:05:45ضَ

والدين واجب على الفور فيضمن قال وابدى في المغني نعم قال قاله الاصحاب بناء على القاعدة وابدى في المغني احتمالا ومال اليه وصححه الحارثي انه لا ضمان اذ عادة الايداع في السوق امساكها في حانوته الى حانوته - 00:06:05ضَ

احسن الله اليكم قال اذ عادة الايداع في السوق امساكها في حانوته الى وقت المصير الى منزله وصار كالمأذون فيه نطقا. نعم المعروف عرفا المشروب لفظا لو جرت العادة انه اذا اعطاه في السوق انه لا تجب المبادرة وان يذهب بها الى - 00:06:28ضَ

الى بيته فحينئذ اذا امسكها حتى يرجع الى بيته لا يكون مفرطا فلا يكون عليه ضمان يقول في حانوت الحانوت هو الدكان الحانوت هو الدكان. نعم قال رحمه الله ومنها الامر بتعريف اللقطة حول فانه يجب على الفور جزم به غير واحد من الاصحاب. قال القاضي لا - 00:06:48ضَ

خلاف ان التعريف معتبر عقب التقاطها. ولهذا في الحديث من وجد لقطة فليعرفها والفاء تدل على التعقيب. نعم قال قلت لو اخر مع الامكان فلا اشكال في الاثم واستقرار الظمان - 00:07:14ضَ

ذكره في التلخيص وغيره وهل يسقط التعريف؟ ذكر القاضي ابو يعلى وابو محمد انه يسقط في ظاهر كلام احمد ولنا وجه بانتفاء السقوط قال الحارثي هو الصحيح. قال في المغني وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف. لان شرط الملك التعريف التعريف - 00:07:31ضَ

الحول الاول ولم يوجد وكذا لو قطع التعريف ولو قطع التعريف في الاول واكمله في الثاني لا يملك بذلك وهل قال لان شرط الملك التعريف في الحول الاول ولم يوجد. وكذا لو قط - 00:07:53ضَ

ما في الاول صح جينا شرط الممكن جينا شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد قال لان شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد. وكذا لو قطع التعريف في الاول واكمله في الثاني لا يملك بذلك - 00:08:15ضَ

وهل يحبسها للمالك ام يتصدق بها؟ على روايتين ذكرهما اللي عندكم احسن لقوله لو قطع التأليف في الاول واكمله في الثاني طيب كمل قال وهل يحبسها للمالك ام يتصدق بها؟ على رواية يتصرف فيها - 00:08:33ضَ

قال وهل يحبسها للمالك ام يتصرف فيها؟ يعني ترى يتصرف قريبا من يتصدق والراء يمكن تكتب قريبة من الدال والفاء يمكن حط كذا احسبه نقطتين تكون شبيهة الا وهل يحبسها للمالك ام يتصرف فيها على روايتين؟ ذكرهما القاضي اي تصرف ترى اعمق يعني تصرف يدخل الصدقة - 00:08:56ضَ

من جملة التصرف. نعم قال وان اخر التعريف لحبس او مرض او نسيان ونحو ذلك فوجهان ذكرهما ابو محمد طيب هو من هاللقطة الانسان اذا التقط لقطة فانه يجب عليه ان يعرفها - 00:09:37ضَ

بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يلتقط اللقطة الا بشرطين. الشرط الاول ان يأمن نفسه عليها انتبهوا التقاط اللقطة من وجد لقطة شيء ضايع. هل يجوز ان ان يأخذه او لا؟ نقول يجوز بشرطين. الشرط الاول ان يأمن نفسه عليها - 00:09:53ضَ

بحيث لا تحدثه نفس ويأخذها يتملكها ويجحدها والثاني ان يقوى على التعريف فان كان يأمن نفسه لكن لا يستطيع التأليف او يستطيع التعريف لكن لا يأمن نفسه فانه لا يجوز الالتقاط في هذه الحال - 00:10:16ضَ

طيب قال اهل العلم ومن اخذ لقطة لم اخذ لقطة لا ليعرفها وانما ليتملكها ثم بدأ ندم وتاب الى الله قال لا يبرأ الا ان يسلمها الحاكم بان يده لما اخذ اللقطة يدخيانه - 00:10:37ضَ

ولا يبرأ الا ان يسلمها من الحاكم طيب اذا الملتقط يجب عليه ان يعرف اللقطة حولا كاملا يقول المؤلف رحمه الله لا خلاف ان التعريف معتبر عقب عقب التقاطها في الحديث من وجد لقطة فليعرفها. قلت فلو اخر مع الامكان فلا اشكال في الاثم - 00:10:59ضَ

يعني وجد اللقطة وتمكن من التعريف ولكنه توانى فانه يأثم بذلك فلو تلفت بان يده يد خيانة لكن يقول هل يسقط التعريف؟ الجواب انه لا لا يسقط فحينئذ يقال له اما ان تعرف تتقي الله عز وجل تعرف او تسلمها الى الحاكم. وهو القاضي الشرعي - 00:11:24ضَ

نعم لا ما قبض على على وجه غير معدوم فيه ما يمكن ان يكون مأذونا فيه غاصب نصب شيئا واليد يد خيانة. ما يمكن تنتقلي الامانة الا اذا اعلم صاحبه - 00:11:52ضَ

ولذلك حتى الغاصب لا يبرأ بدفع العين المغصوبة الى من غصبها منه الا باعلامه ولذلك قالوا لو غصب شاة من شخص غصب شاة وقال انا اريد ان اتوب الى الله عز وجل. سادعوه - 00:12:15ضَ

هذا الى الشاة اسوي عزيمة وادعوه من الشاة ويأكل من الشاة هذي يقول لم تبرأ ذمته الا باعلامه. ربما هذا المالك يقول لو انا اعلم من هذه الشات لي ما اكلت - 00:12:35ضَ

فهمتم؟ اذا من غصب من شخص شيئا لا يبرأ بتسليمه اياه الا بماذا في اعلامه واخباره نعم اذا نقف على الامر بالشيء ها ايه سيضمنها لا ما يجوز لا بد من اعلامه - 00:12:50ضَ

ها؟ لا مو مسألة افضل او افضل. حتى لو ردها بنفسها يعرف في مجامع الناس. الان الحمد التأليف سهل جدا يعني في اه مثلا قرية مثلا فيما سبق يأتي مثلا يوم في اسواق الناس منظى على كذا - 00:13:37ضَ

عند عند ابواب المساجد المساجد ما يجوز من ضاع له مال لكن ما ما يبين ما نضع له بوك محفظة سوداء مديرة كذا وفيها كذا اذا بين جاء وكل واحد يدعيها - 00:14:09ضَ

يعني ايضا اذا عرفنا المنظر على هو مثلا المال في محفظة سيأتي ذا يقول انا ما صفة ما وش اللي فيه فئة مئة ولا فئة خمسين ولا فئة كذا - 00:14:27ضَ