شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
75 - باب الرهن - ما يصح رهنه وما لا يصح - فصل في كسب الرهن ونماؤه - عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ
حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم ما شاء الله تبارك وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده معصوما الله يجعله فينا ولا منة ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم امين - 00:00:15ضَ
اذكر نفسي واذكركم باخلاص النية لله تبارك وتعالى واننا ننوي بهذا العلم ان نرفع الجهل عن انفسنا وان نعمل بهذا العلم وان نبلغه قدر ما نستطيع ونحن في ليلة الخميس - 00:00:32ضَ
ليلة الرابع من جمادى الاولى لسنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الخامس من الشهر آآ الثاني عشر لسنة اربع وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق - 00:00:51ضَ
في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع مختصر المقنع لعبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى سنة ثلاث واربع ثلاثة واربعمئة والف من الهجرة ووصلنا الى باب الرهن في كتاب البيوع - 00:01:11ضَ
وهذا هو المجلس المجلس الخامس والسبعون هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب الرهن - 00:01:33ضَ
تعريفه لغة الثبوت والدوام وشرع توثيقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه منها او من ثمنها حكمه جائز بالاجماع حضرا وسفرا دليله من الكتاب قوله تعالى فرهان مقبوضة. ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:49ضَ
اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. نعم اه باب الرهن الرهن هو الثبوت يقول ما راهن يعني هادئ ثابت والرهن ايضا الحبس ومنه فلان رهينة اي محبوس - 00:02:13ضَ
والمقصود هنا بالرهن في الشريعة كما ذكر المؤلف توثيقة دين بعين توثقة دين بعين اي حبس دين لاجل عين عين عفوا لاجل دين. لاجل سداد دين قال يمكن اخذه او بعضه منها او من ثمنها - 00:02:36ضَ
هذه العين المحبوسة لاجل توثيقة الدين. لاجل توثيقات الدين وذلك انه اذا كان على فلان دين لفلان فيقول له ما الذي يثبت سداد هذا الدين لي يقول ماذا تريد؟ قال ارهن عندي بيتك - 00:03:01ضَ
ارهن عندي مزرعتك. ارهن عندي مصنعك عندي اه جهازك وهكذا يرهن عنده شيئا والاصل ان هذا المرهون يكون اعلى من الدين او مثله وقد يكون اقل منه اذا رضي قد يكون اقل منه يعني مثلا الدين مثلا خمسون الفا - 00:03:25ضَ
يرى ان عنده بيتا قيمته ثلاث مئة الف. بحيث يظمن اذا ما سدد يستطيع ان يبيع الرهن ويأخذ حقه قد يكون احيانا الدين خمسون الفا والمرهون ايضا قيمته خمسون الفن نفس الشي يأخذ حقه منه - 00:03:48ضَ
قد يكون احيانا الدين خمسون الفا والمرهون ثلاثة ثلاثين الفا هذا اذا رضي اذا رضي المرتهن فانه لا بأس بذلك اذا رضي بذلك وحكمه طبعا جائز بالاجماع حظرا وسفرا. وعنا الرهن ما ذكر الا في السفر في القرآن الكريم - 00:04:06ضَ
يقول الله تبارك لما ذكر اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب الى اخر الاية ثم قال وان كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة - 00:04:29ضَ
فهذا فيه تشييع الرهن تشريع الرهن هذا من حيث الكتاب الكريم ومن حيث السنة النبوية فان النبي صلى الله عليه وسلم مارسه عمليا اشترى اه من يهودي اه طعاما وقال له اليهودي ارهن عندي شيئا حتى اضمن مالي فرهن عنده درعهن عنده درعه وبعض اهل العلم وهذا قول يعني - 00:04:45ضَ
ليس مشتهرا وانما قال به البعض وهو انه آآ الرهن لا يكون الا في السفر لان الاية جاءت في السفر وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولكن نص اهل العلم اكثرهم على ان ذكر السفر هنا من باب - 00:05:13ضَ
الغالب في الغالب انه في السفر يرهن عنده شيئا لكن الصحيح انه الرهن يكون في السفر ويكون في الحظر ايضا نعم اركانه ثلاثة الاول العاقدان الراهن والمرتهن الثاني المعقود عليه - 00:05:34ضَ
وهو العين المرهونة والدين الثالث الصيغة وهي الايجاب والقبول او المعاطات كالبيع. يعني هو جمعها رحمه الله تبارك وهي خمسة لو رأينا خمسة وهي الراهن وهو المدين والمرتهن وهو صاحب - 00:05:54ضَ
الدين والعين المرهونة قلنا مثلا البيت والدين الذي بسببه كان هذا الرهن ثم الصيغة التي بينهما رهنت بيتي عندك فيقول قبلت هذه اركان الرهن الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي يتم الاتفاق عليها. نعم - 00:06:15ضَ
احكامه والرهن لازم في حق الراهن اذا قبض باذنه جائز في حق المرتهن ولا يصح تصرف الراهن. طيب. قال الرهن لازم في حق الراهن اذا قبضه باذنه جائز في حق المرتهن - 00:06:44ضَ
يعني عندنا طرفان راهن ومرتهن الراهن هو صاحب الملك. صاحب البيت هذا وهو المدين. هذا الراهن المدين صاحب الملك والمرتهن هو الدائن. الدائن صاحب الدين بالنسبة للراهن اذا رهن بيته قال لفلان اقرضني مثلا خمسين الفا - 00:06:59ضَ
قالوا وماذا يضمن لي انك تعيدها لي؟ قال ارهن عندك بيتي قال تم فوافق. هنا تم العقد راهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي تمت بينهما. هذه الخمسة تمت صح الرهن هنا صح الرهن هنا. لو جاء الراهن وهو صاحب الدين المدين المدين الراهن. جاء بعد يومين - 00:07:29ضَ
بعد اسبوع قال ترى اه فكيت الرهن ونشوف رهن ثاني لا يملك ذلك لانه لازم في حقه لازم في حقه الا باذن المرتهن. اما المرتهن فهو جائز في حقه لا ترهن بيتك ولا شي واصبر عليك متى ما سددت ان شا الله على الثقة - 00:07:57ضَ
اذا عندنا العقود منها عقود لازمة للطرفين مثل عقد البيع. عقد الاجار هذا لازم للطرفين. ليس لاحدهما ان يتراجع الا باذن الثاني هذا البيع والايجارة هذه عقود لازمة. للطرفين طبعا ما ما لم يكن هناك خيار في المجلس او خيار الشرط او خيار الصفة اللي هي اخذناه سبع خيارات - 00:08:21ضَ
طيب فهو لازم للطرفين. وهناك عقود جائزة للطرفين. اي واحد فيهم متى ما يبي يفل العقد. مثل الوكالة الوكالة الوكيل مثلا يجي يقول بس هو انت ما ابي اصير وكيل - 00:08:46ضَ
او الموكل يقول ترى الغيت الوكالة يجوز يجوز لهذا ويجوز لهذا فهذا عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن الرهن لازم بالنسبة للراهن لا يملك ان يتراجع جائز بالنسبة المرتهن له ان - 00:09:00ضَ
يتراجع متى شاء. نعم ولا يصح تصرف الراهن فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق ويحرم. نعم. يقول ولا يصح تصرف الراهن فيه بلا ابن المرتهن الا بالعتق الراهن ليس له الحق ان يتصرف في ملكه لان مرهون - 00:09:26ضَ
ملكه مرهون فلا يصح ان يتصرف به يعني الان الان رحنت بيتي عند نواف مثلا قلت هذا بيتي رهن مقابل الدين الذي لك عليه متى تسدد الدين؟ قلت له اسدد الدين بعد سنة - 00:09:49ضَ
اذا البيت هذا يبقى لمدة سنة ما يباع الى ان لو جيت انا وبعت البيت لماذا مرهون البيت مرهون لا يصح بيعه لا يصح بيعه. اذا لا يصح الراهن ان يتصرف - 00:10:07ضَ
في المرهون الا باذن المرتهن. لا يصح للراهن اللي هو المدين ان يتصرف البيت الا باذن الدائن الذي هو المرتهن. واذا قال لا يصح التصرف الراهن فيه بلا اذن. المرتين قال الا بالعتق - 00:10:30ضَ
الا بالعتق. يعني رهن عنده عبده. عنده عبد والعبد يباع ويشترى وقال ما الذي يثبت لسداد الدين؟ قال ارهن عند العبد هذا متى ما قصرت تستطيع ان تبيعه وتأخذ نصيبك. قال طيب - 00:10:50ضَ
بعد شهر شهرين جاء المدين اللي هو الراهن وقال العبد انتحر لوجه الله لوجه الله اللي عليك هذا رهن فعلى اي اساس تعتقه؟ استثنوا العتق العتق هنا قال لان الشريعة تتشوف الى العتق - 00:11:11ضَ
ان استثنوا العتق منهم. قالوا الشريعة تتشوف الى العتق ويضع شيئا بدله رهنا. يضع شيئا بدله رهنا. نعم ويحرم وعليه قيمته تكون رهنا مكانه اذا كان موسرا والدين مؤجلة والا طولب به خاصة. نعم - 00:11:30ضَ
يعني اذا اذا اعتق العبد يلزمه القاضي يقول له ارهن شيئا مكانه. الرجل يبي يطمئن ان دينه هو ايش ويرجع اليه شيئا شيئا مكانه. اذا كان موسرا يعني اذا كان هذا الذي رهن يعني عنده مال. عنده مال - 00:11:51ضَ
وكان الدين مؤجلا. يعني ما حل الدين بعد يعني حتى لو قال اعتقت العبد قال دينك تو الناس عليه ثمانية اشهر طيب فهنا اذا كان موسرا اجل لانه عنده مال او انه يعني يؤمر بارجاع - 00:12:14ضَ
العبد لانه فيه اضرار بمن؟ بالدائن كما ان الشريعة تراعي حال الفقير اللي هو المدين كذلك تراعي حال الدائن والا يعني الفقراء يضحكون على الاغنياء. ولذلك بعض الناس يأتي للغني مثلا للموسم فيقول له سلفني الف دينار - 00:12:36ضَ
يقول هكذا قرض الف دينار. وبعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس. ليش ما عنده خير عنده خير يعني الحين رد على الالف يعني ما يجوز هذي حقوق - 00:12:58ضَ
لا يجوز التساهل فيها او التلاعب فيها فالقصد اذا ان الراهن لا يجوز له ان يتصرف بالمرهون ببيع او عتق الا باذن المرتهن. نعم شروطه ستة الاول كونه منجزة. نعم كونه منجزا - 00:13:10ضَ
يعني هذا هذا شرط يعني ذكره اهل المذهب. وهناك قول اخر في المذهب انه لا يشترط الان مباشرة يكون الرهن مع البيع او مع القرظ يعني اذا كان بيعا يعني اشترى مثلا سيارة بخمسة الاف يقول عندي الف واربعة الاف اعطيك اياها بعدين - 00:13:37ضَ
قال ارهن عندي شيئا ارهن بيتك تثبت لهذه الاربعة الاف طيب او كان قرظا يقول ارهن عندي مقابل هذا القرن او يكون يعني بقية مهر ايضا تقول له ارهن عندي - 00:13:59ضَ
شيئا حتى اضمن مهري وهكذا فالقصد اذا كونه منجزا اي اثناء العقد اثناء عقد البيع او الزواج او القرض يكون منجزا حالا وليس آآ يعني سارهن عندك لا منجز لا بد ان يكون منجز نعم - 00:14:14ضَ
الثاني كونه مدفوعا مع الحق او بعده نعم هذا الشرط يعني آآ عند بعض اهل العلم وبعض اهل العلم لم يشترطه وكونه مدفوعا مع الحق او بعده او بعده يعني ما يصير قبل الحق - 00:14:37ضَ
يعني ما يصير اجي يقول ارهن عندي بيتك علشان القرض اللي بعطيك اياه بعد شهر انت ما عطيتني القرض للحين على اي اساس ارهن عندك بيتي القول لا يصح الرهن اصلا لانه ما له مقابل - 00:14:51ضَ
ارحم بيتك عندي لاني بعد سنة آآ اقترض منك او اشتري منك كذا واعطيك جزءا من ثمنه. قال ما يصح الاصل في الرهن ان يكون مع العقد او بعده مع العقد اثناء العقد - 00:15:08ضَ
اشترها ارهن حتى اضمن حقي. مثل ما فعل النبي مع اليهودي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع اليهودي اه اشترى منه طعاما ورهن عنده درعة مع العرض او يكون بعده - 00:15:28ضَ
ترى منه ثم بعد يومين جاء قال فلان قال قال انت تسدد كذا كذا قال والله ان شاء الله انا وعدتك اسدد بعد سنة قال لا ابي رهن عندي حتى اضمن - 00:15:42ضَ
هذا لا بأس يكون بعد العقد ما في مشكلة. لكن قبله ما صار دين عليه ولا شي يقول له ارهن عندي ما يصح الرهن هنا. لماذا؟ لان ما له مقابل - 00:15:54ضَ
نعم الثالث كونه من جائز التصرف نعم كونه من جائز التصرف يعني الطفل الصغير ما يقدر يرهن. المجنون ما يقدر يرهن السفيه ما يقدر يرهن وانما الرهن المخرف ما يقدر يرهن - 00:16:06ضَ
الرهن يكون من جائز التصرف عاقل بالغ راشد هذا الذي يرهن بعضهم يعبر يقول الذي يصح بيعه يصح رهنه والذي يصح بيعه هو العاقل البالغ الراشد الذي يستطيع يبيع ويشتري هو الذي يستطيع ان يرهن - 00:16:25ضَ
اما اذا كان آآ الذي يرهن طفلا صغيرا لان ممكن يلعبون عليه يكذبون علي يضحكون علي لانه ما يفهم المجنون كذلك ما يعي فلذلك اشترطوا في ان يكون الراهن جائز التصرف. نعم - 00:16:43ضَ
الرابع كونه ملكا للراهن او مأذونا له فيه. نعم كان مالكا له او مأذونا له فيه ما يصير ترهن سيارتي سيارتك انت سيارتي انا ما لك شغل فيها انك ترهن سيارتي تقول مقابل سيارة فلان ما يصير ترهن بيتي - 00:17:03ضَ
ما يصير لازم صاحب الملك هو الذي يرهن او يكون مأذونا له فيه وهو الوكيل مأذون له. يقول ارهنها عندي وهذا توكيل لك كان التوكيل مكتوبا او شفهيا. نعم. اما الوصي على مال الصغير لا يرهن - 00:17:23ضَ
الولي ما يرهن طبعا الذي لا يملك لا يرهن من باب اولى. فاذا لا بد ان يكون الذي يرهن يكون ما يكون مالكا للشيء او مأذونا له فيه. نعم. الخامس كونه معلوم الجنس والقدر والصفة. نعم - 00:17:40ضَ
المرهون لابد ان يكون معلوم القدر والجنس والصفة لان آآ اختلفوا بعدين قال خلاص رهنت عندك شنو انت ماذا؟ لازم تحدد ماذا رهنت رهنت درعا. رهنت سيارة. هذي اي سيارة؟ السيارة الفلانية. لانه ممكن الدين مثلا اه كما قلنا مثلا عشرين الف - 00:18:01ضَ
يرهن عند سيارته ثلاثين الف ممكن يظهر عنده سيارة تصير خمس مئة دينار. طيب هو ما يدري يقول انت عندك سيارة لازم اي سيارة. لابد ان تحدد اه صفة المرهون. حتى اذا يعني سدد وافق على الرهن يكون يعني - 00:18:27ضَ
آآ يسد الدين الذي له على الراهن. نعم السادس كونه بدين واجب او مآله الى الوجوب. نعم كونه كونه دين واجب او ما قالوا هي الوجوب. اما الدين غير الواجب - 00:18:47ضَ
ما في ما في رهن يعني عطيته صدقة وقلت له ارهن عندي شيئا اني اعطيتك صدقة هذا الدين ما هو واجب. طيب؟ ما هو ما هو دين واجب واضح ولا لا؟ لابد ان يكون دينا واجبا ان لم يكن واجبا فانه لا يصح الرهن فيه - 00:19:05ضَ
نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله ما يصح رهنه وما لا يصح كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا في ثلاث صور - 00:19:23ضَ
الاولى الثمرة قبل بدو صلاحها الثانية الزرع قبل اشتداد حبه الثالثة القن دون رحمه المحرم. واذا استحق بيع الرهن اه بيع معا ويأخذ ويأخذ المرتهن ثمن المرهور فقط نعم. يقول كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف - 00:19:37ضَ
يعني اي شيء يجوز بيعه يجوز رهنه. هذا الاصل اي شيء يصح بيعه يصح رهنه ثم استثنى. قال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه لان لا يحبس المصحف لا يحبس المصحف. فاذا المصحف مستثنى. يصح بيعه لكن لا يصح - 00:20:00ضَ
قال وهناك ثلاثة اشياء الثمرة قبل بدو صلاحها الثمرة قبل بنو صالحها لا يجوز بيعها ممكن تتلف ما يجوز انا الحين عندي نخلة مثلا نخلة هذه النخلة اول ما تبدأ يعني تحمل زين اللي هو الثمر - 00:20:21ضَ
اول ما تتحمل يكون يعني اخضر ما يؤكل هذا يقول لم يبدو صلاحه لم يبدو صلاحه. فانا هنا اذا رهنت هذا البسر الذي علا الشجرة طيب؟ اقول ما يجوز ليش؟ لان هذا لا يصح بيعه - 00:20:46ضَ
هذا لا يصح بيعه ما يجوز بيعه. طيب رهنه قال يجوز رهنه يجوز رهنه لماذا؟ لان لما منع البيع لان احتمال يتلف مو بالضرورة انه يعني ينضج هذا الرطب واضح ولا لا؟ ممكن يشيص ممكن تأكله الطير ممكن - 00:21:06ضَ
آآ يتساقط يعني ما ما هو بالضرورة انه ينضج. فلذلك قال لا يجوز بيعه. الثمرة قبل بدو صلاة. نهى النبي عن ذلك عن بيع الثمرة لكن الرهن لان الرهن ما في مشكلة خلها خلها في شجرتها - 00:21:28ضَ
هلا بشجرتها. لو طيب حتى هذا ممكن يحط رهن ثاني بداله ثاني بداله غير البيع. البيع ثبت في ذمته. اما الرهن هو اصلا فقط لاثبات دين. توثيق الدين. فلذلك الثمرة قبل - 00:21:44ضَ
يجوز رهنها ولكن لا يجوز بيعها. مثله الحب يعني اه في النباتات سنابلها اللي هي الحبوب بشكل عام. العدس الماشي البازاليا اه الذرة هذه كلها ايضا ما تباع الا حتى يشتد الحب وهو بدون الصلاح لها. كذلك لا تباع اه حتى - 00:21:59ضَ
يظهر صلاحه لكن يجوز ان يجوز ان تره. اذا اشياء يجوز رهنها ولا يجوز بيعها. قال القن دون رحمه المحرم الرحم المحرم هي كل من يحرم عليه الزواج به. هذا يسمونه رحم محرم - 00:22:25ضَ
الرحم المحرم من رحمك المحرم امك اختك خالتك عمتك بنات اختك بنات اخوك وبنتك هذولي السبعة يسمونهم الرحم المحرم الرحم المحرم محارمك الام وان علت البنت وان نزلت الاخت من اي الجهات كانت والعمة وان صعدت الخالة وان صعدت بنت الاخ وان نزلت بنت الاخت وان - 00:22:46ضَ
نزلت هذي يسموها الرحم المحرم. لو واحد عنده عبد وعنده اخت العبد واضح ولا لا؟ عبدا وامة عبد وامة اخوان وانا هو ويا امه اب مع ابوه هم رحم محرم يعني يعتبر زين؟ مو شرط يعني اللي يتزوجون زين؟ اخ مع اخيه - 00:23:21ضَ
هذا كله يسمونه رحم محرم يقول لك لا تفرق بينهم لا تفرق بينهم ما يجوز بيع هذا وترك هذا لان فيه ايش؟ قطع ارحام فيه قطع ارحام يا تبيعهم اثنين يا تخليهم اثنينهم عندك حتى لا تقطع الرحم - 00:23:44ضَ
التي بينهما. طيب في الرهن قال لا يجوز الرحم لان الرأي قاعد عند اهله ما عنده مشكلة. البيع ياخذونه الرهن بس حبس هو حبس عين توثيق الدين هو ما راح يطلع اصلا. طيب جاء وقت الرهن وما سدد. يبي يبيع. لا ما يبيع - 00:23:59ضَ
يا يبيعهم اثنينهم زين يا يحول الرهن الى شيء واضحة الصورة ان شاء الله اذا يجوز رهنه لكن لا يجوز بيعه. يجوز رهنه لكن لا يجوز بيعه. نعم فهو يأخذ المرتهن ثمن المرهون فقط - 00:24:24ضَ
يعني المرتهن ياخذ بس ثمن المرهون يعني انا الان اه رهنت بيتي على دين عشرة الاف لكن بيتي اسمه مئة الف المرتهن لما ما سددت للدين ذهب الى القضاء طلب بيع البيت انباع البيت بمئة الف - 00:24:42ضَ
ياخذ المئة الف كل اهله ياخذ دينه كم دينه عشرة الاف وتسعين الفين تروح حق القاضي ولا حق المالك حق المالك اللي هو الراهن طيب ترجع للراهن لان هذي هذي حقوق فلوسها هذي ترجع له اذا اذا بيع الرهن - 00:25:02ضَ
فانه يأخذ الدائن اللي هو المرتهن دينه فقط ويرجع باقي المال الراهن وهو المدين نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله الاشياء التي لا يصح رهنها الاول الحر. نعم الحر لا يجوز رهنه - 00:25:25ضَ
انه لا يباع الحر واحد يجي حق واحد يقول لا والله ابي منك دين مئة الف ولدي كل ذا حر ما يصير طيب وبعدين ما ما عطاه شو بيصير بالولد - 00:25:46ضَ
ما ينفع لانه حر الحر لا يجوز بيعه. فاذا الحر لا يجوز بيعه. الحر لا يجوز بيعه نعم الثاني الوقف. كذلك الوقف لان الوقف الاصل فيه انه على التأبيد الوقف حبس عين على التأبيد - 00:26:03ضَ
طيب فهي اصلا محبوسة. فكيف يرهنها؟ انه ما يقدر ياخذ حقه منها. لانه ما يقدر يبيعها لانه الوقف لا يباع رهن الوقف وبعدين قال يلا حل الرهن عطوني حقي انا ما لك شي - 00:26:21ضَ
واقف ما يباع فاذا الوقف كذلك لا يصح رهنه. نعم. الثالث ام الولد. ام الولد الان الانسان يعني له ستة احوال الانسان لو شتت اما ان يكون حرا انتم احرار - 00:26:35ضَ
هذا النوع الاول الحر الثاني القم او العبد يسمونه او يسمونه القن او الامة هذا عبد مملوك في بعدين عندنا الثالث المكاتب الرابع المبعض الخامس المدبر السادس ام الولد في كتاب العتق راح نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى - 00:27:01ضَ
لكن الشاهد من هذا ان من هؤلاء الستة شيء يسمى ام ولد ام ولد وهي الامة اذا انجبت لسيدها الامة اذا انجبت لسيدها. مثال ماريا ماريا القبطية عند النبي صلى الله عليه وسلم انجبت له ابراهيم - 00:27:22ضَ
وصارت ام ولد تحولت من امة الى ام ولد. ام الولد جماهير اهل العلم انه لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز رهنها انها لا تباع نعم الرابع الكلب. لان الكلب ليس له قيمة في الشرع - 00:27:42ضَ
الكلب ليس له قيمة لا يجوز بيعه ولا شراؤه فلذلك يعني رهنه لا يجوز لانه ما ما راح يحصل شيء في النهاية. لانه لا يجوز بيعه وش يبي يستفيد منه؟ نعم - 00:28:03ضَ
الخامس الابق السادس المجهول. نعم الآبق والمجهول كل هذه الاشياء لا يجوز رهنها لانها غير مضمونة عبد منحاش بعير شارد سمك في الماء طير في الهواء شلون نضبطه هذا فالارهن عندك بعيري الذي شرد. ومن يقول بيرجع - 00:28:13ضَ
فعلك الذي هو شرد اصلا. كيف اضمن حقي؟ هذا بعير شارب. عبد ابق. طير في الهواء سمكة في الماء هذي ما يجوز رهنها لانها غير مضمونة. الا اذا الطير الذي في الهواء مثل الحين. يعني عنده حمام وعنده هذا تروح وترجع. اذا يعني - 00:28:40ضَ
اه مكانها فهذا يجوز هين ما في مشكلة. ان هذا مكانه سيرجع الى ابو ربع ساعة نص ساعة وترجع الى المحكر اللي هو الوكر الذي لها. فالقصد انه لا يجوز بيع عبد ابق ولا جمل شارد ولا آآ طير في الهواء ولا سمكة في الماء لان هذه كلها غير لا - 00:29:02ضَ
لا يقين على الوصول اليها. ما في يقين ممكن يضيع حقه المرتهن. نعم. والمجهول رهنت عندك شيئا عندي شيئا شنو الشيء هذا؟ ماخذ منه مئة الف عطاني قلمة حق المئة الف - 00:29:27ضَ
ما يصلح ما يصلح. لانه لا بد يكون على بينة. لا بد يكون على ايش؟ على بينة. ولذلك قلنا قبل قليل ان يكون معلوم الجنس والقدر والصفة الشيء المجهول لا يصح رهنه. نعم. السابع المبيع بكيل او وزن او عد او زرع قبل - 00:29:47ضَ
اي نعم اذا كان قبل قبظه صار كالمجهول حتى يقبض حتى يقبض ويراه ويضعه عنده. والا آآ صار وجوده كعدمه. نعم الثامن مال اليتيم والمجنون للفاسق نعم ما يرهن مال اليتيم عند فاسق ولا يرهن يعني مال المجنون عنده فاسق لماذا؟ لانه لا يؤمن جانبه - 00:30:07ضَ
لا يؤمن جانبه ممكن يتصرف فيه في مال اليتيم ممكن يتصرف في مال المجنون لانه آآ غير ثقة وهذا من باب حفظ اموالهم وجزاك الله تبارك وتعالى يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا وسيصلون - 00:30:37ضَ
شعيرة فلا يجوز رهن مال اليتيم او مال المجنون عند رجل فاسق. نعم. التاسع الدين. الدين كذلك لا يجوز رهنه لان الدين اصلا يعني غير ثابت. يعني ممكن يضيع حقه ولا ولا يصل اليه. ما ما استفدنا شيئا - 00:30:54ضَ
نعم العاشر المنفعة كذلك المنفعة لا يجوز رهنها لان المنفعة شيء حس شيء معنوي المنفعة شيء معنوي وهو الاصل انه يعرف جنسه ونوعه وصفته نعم. الحادي عشر الرهن بعد قبضه - 00:31:15ضَ
اي نعم يعني الرهن قبل قبضه يعني آآ اللي قلناه قبل قليل اللي هو ان يكون الرهن مع العقد او بعده اما قبل هذا ما يصح الرهن لماذا ما هو مبني على شيء معين. ما هو مبني على شيء معين. واستدلوا على ذلك قول الله تبارك وتعالى فاكتبوه - 00:31:35ضَ
الى ان قال في الفلم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كانت فرهان مقبوضة. يعني تكون الرهان مقبوضة بعد الدين وليس قبله نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في كسب الرهن ونماؤه - 00:32:01ضَ
كسب الرهن ونماؤه المتصل والمنفصل رهن. يباع معه في في وفاء الدين. وهو امانة بيد المرتهن. لا يضمنه الا بالتعدي ويقبل قوله بيمينه في تلفه. وانه لم يفرط ولم يتعدى في تلفه. وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. نعم - 00:32:17ضَ
يقول كسب الرهن ونماؤه المتصل والمنفصل رهن رهن عنده بقرة البقرة هذي ممكن تولد ممكن تولد ولدت البقرة جاء الراهن وقال حق المرتهن قال له البقرة عندك عطني الولد عطني ولد العجل - 00:32:38ضَ
البقرة ما رهنت العجل معاها لا العجل يتبعها ماء منفصل يسمونه ماء منفصل الشيرة كبرت زين يقول لا اجيب لك شجرة ثانية مكانها. لا تبقى رهنا فاين ماء العجل كبر وهكذا - 00:33:04ضَ
اين ماء في الرهن متصل او منفصل؟ فانه يتبع الرهن. يتبع الرهن وليس من حق الرهن اللي هو المدين ان يطالب به قبل انقضاء او قبل قضاء الدين. نعم. قال وهو امانة بيد المرتهن - 00:33:26ضَ
الاصل ان الرهن امانة. بيد المرتهن. يعني انا رهنت عندك سيارتي مثلا سيارتي امانة عندك اذا سقت او سويت حادثة ولا شيء فيه بنت تكفل لانه امانة بيدك ليش تسوقها؟ ممنوع تسوقها اصلا - 00:33:44ضَ
ثم سيأتي انه لا يجوز له ان يتصرف فيها الا كما سيأتي ان شاء الله تعالى انه يعني آآ كان ينفق عليه كان تكون يعني يكون الشيء المرهون حصان او آآ بقرة او شاة لانها تبي تاكل - 00:34:01ضَ
تبي تشرب تبي رعاية هذا الذي يرعاها له الحق ان يشرب من حليب من لبنها له الحق ان يأخذ من صوفها ليش؟ لان هو قاعد يصرف عليها لكن اذا كان ما يصرف عليها ولا شي الاصل انه ليس له ان يتصرف فيها الا باذن الراهن - 00:34:20ضَ
يقول رهنت عندك سيارتي يقول اسوقها اصلا ما ما له داعي يسأل لان الاصل انه ما يسوقها السيارة ما تحتاج يعني عناية طال منها واقفة لكن لو ساقها وصار شي يتكفأ هو اول شي لا يجوز ما يجوز. لكن لو صار شي فيها فهو متعدي - 00:34:39ضَ
وبالتالي اذا كان متعديا اذا يظمن اما اذا تلفت بغير تعدي ولا تفريط واحد دعم السيارة وهي واقفة عند الباب مثلا وحدة وصدمها مثلا وما فرطت لكن مخلي السيارة شغالة وراح دخل البيت سرقها - 00:35:00ضَ
هذا تفريط مخلي السيارة شغالة مو مقابلها؟ هذا تفريط وهنا يظمن. فالقصد اذا ان المرتهن ما في يده يعتبر امانة الرهن الذي عنده يعتبر امانة لا مثل المستعير. المستعير لا يظمن - 00:35:22ضَ
اذا استعرت منك شيئا لا اضمنه. ما لم اتعدى فان تعديت اضمن هنا اذا ما صار في تعدي لا يظمن. يعني الحين واحد اخذ من واحد من لاس معروف من لاس اللي يغرفونه فيه الرز مثلا كذا - 00:35:44ضَ
هذا الملاس مثلا اخذه يغرف فيه الرز وهذا تشذي استعاره اعارة وبعدين من ناس يعني اه انكسر او شي تشي يعني استعمال عادي واذن له بالاستعمال ما ما يظمن لكن الملاس قاعد يشيل فيه سميت زين؟ او يشيل فيه جمر وكذا تطعج وانعوا وكذا وكذا - 00:35:59ضَ
هو ما يستخدم لهذه الاشياء. ففي ايش؟ في تعدي. في تعدي. فالقصد اذا ان الراهنة اذا لا تعدى يضمن اذا لم يتعدى لم يضمن نعم ويقبل ويقبل قوله ويقبل قوله بيمينه في تلفه. وانه لم يفرط ولم يتعدى في تلفه. وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين - 00:36:25ضَ
نعم يقبل قوله بيمينه في تلفه يعني مثلا يأتي يقول والله هو رهن عنده مثلا آآ شاة طيب يأتي يقول والله ماتت انا ما سويت لها شي وماتت وكذا وكذا - 00:36:57ضَ
والله ما قصرت والله ما قصرت. فيقبل يقبل بيمينه هذا اذا كان ظاهر الحاج كذلك لكن اذا كان ظاهر الحال خلاف ذلك يعني مثلا يجي يقول والله جانا سيل شرف الغنم وخذها وين؟ جيران تعالوا جاكم سيل - 00:37:15ضَ
ما جانا سيل فهنا دعوة هذا ايش؟ لا تقبل. لماذا؟ لانه قاعد يتكلم عن شيء ظاهر ولم يشعر به احد غيره. فهنا لا يقبل قوله او جونا برد شديد وماتت الشاة ما يقبل منه الناس كلها تشوف لكن اذا قال سرقت او آآ - 00:37:34ضَ
اه ماتت هكذا المهم شيء معقول. ذكر شيئا معقولا فانه يقبل قوله لانه مؤتمن لانهم مؤتمر اذا ذكر شيئا معقولا قبل قوله. اما اذا ذكر شيئا غير معقول فانه لا يقبل - 00:37:56ضَ
قوله في هذا نعم وقال وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجمع بجميع الدين اعترف البعض ولم يتلف الكل وانما تلف البعض مثل قلنا قبل قليل عند بقرتان بقرتان رهن - 00:38:10ضَ
وحدة ماتت الثانية رهن انقطع الرهن لا تبقى الثانية اه عنده مثلا النخيل اه سقطت واحدة الباقرة. اذا اذا تلف بعض الرهن باقيه يكون ايش يكون رهنا. نعم واذا حل اجل الدين لزم الراهن الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه - 00:38:29ضَ
فان ابى حبس او عذر فان اصر باعه الحاكم ولا يصح للمرتهن اخذ الرهن بدل الدين وان شرطه الراهن. نعم يعني الان جاء وقت السداد جاء وقت اسد رهن عنده بيته - 00:38:58ضَ
رهن بيته متى تسدد؟ قال اسدد بعد سبعة اشهر. مضت سبعة اشهر ما سد الدين فما الحل هنا الحل هو ان يأتي الراهن الى المرتهل ويقول له انا ما اقدر ابيع البيت زين اجلني - 00:39:16ضَ
اذا اذن ما في مشكلة. اجله اذا لم يأذن يقول لا انا اريد حقي يلزمه ان يبيع البيت يلزمه او يدبر له المبلغ اللي طالبه يعني. او يبيع البيت يطلب منه ان يبيع البيت - 00:39:36ضَ
فان ابى ان يبيع البيت يشتكيه الى القاضي والقاضي ينادي الراهن اللي هو صاحب البيت ينادي يقول لابد ان تبيع البيت وتسدد الدين الذي عليك لانه حل يقول ان شاء الله خلصت ممتاز - 00:39:53ضَ
اذا قال ابدا ما راح ابيع يعزر يعني يعاقبه القاضي بما يراه مناسبا ان اصر القاضي يبيعه بالمزاد البيت بالمزاد يعلن عن بيع البيت ويباع البيت رغما عنه. يباع البيت رغما عنه ويعطى - 00:40:13ضَ
الدائن اللي هو المرتهن حقه ثم يرجع باقي المال الى الراهن اللي هو المدين. فالقصد انه اذا ابى فانه يجبر على البيع حتى يعطي كل ذي حق محطة قال ولا يصح للمرتهن اخذ الرهن بدل الدين. يقول اخذ الرهن بدل الدين لا هذا ليس هو الاتفاق. الاتفاق الرهن هذا توثيق الدين وليس هو - 00:40:35ضَ
ليس الرهن هو الدين وانما هو توثيقة دين الا اذا رضي او كان يعني المرهون يساوي الدين ورضي الراهن ما في بأس لكن اذا لم يرظى لا ليس له ان يأخذه ليس له ان يأخذه بحجة انه آآ له عليه دين. نقف - 00:41:05ضَ
والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لأ ما يجوز لا بد يكون من اه اهل او آآ مأذون له فيه هذا ماء غير مأذون له فيه. هو ينميه فقط لكن ما يرهنه - 00:41:25ضَ
لا ما نعم هذا حسب اذا كانت عادة عادة المرهون اعلى من الدين طالبني عشرة الاف ارهان عندك بيتي واضح يعني بيتي يسوى الدين عشر مرات او عشرين مرة مثلا - 00:41:45ضَ
طيب فعادة المرهون يتجاوز الدين لكن اذا نقص المرهون عن الدين له ان يطالب برهن اخر بديل ورثة للورثة تذهب للورثة. باقي الدين يذهب للورثة سيأتي ان شاء الله تعالى الانتفاع بالرهن الدرس القادم اصبر - 00:42:17ضَ
الانتفاع بالرهن او لا؟ نعم انه يطلع من البيت لا الراحة ما يطلع من البيت يرحم بيته ويسكن فيه. ماكو مشكلة بس اذا كان رهن رهن سيارة او كذا طيب ممكن نقلها الى لكن البيت كيف نقل له - 00:43:03ضَ
هذا يأتينا ان شاء الله في الانتفاع بالرهن هل يجوز او لا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى لأ ما في شهود. ما له شغل شهود - 00:43:44ضَ
عقد عقد الرهن والمرتهلة حتى لو كان شفهيا طلب الشهود اثبات العقد ما في بأس ان شاء الله تعالى اظن مثل البيع والشراء في شهود ما في شهود نفس الشيء - 00:44:08ضَ
ما يحتاج شهود زوجتي ترى ما اسفل الذقن ليس بعورة هل هذا صحيح نعم اذا كان اسفل الذقن يعني تخرج الرقبة كلها هذا اما اذا كان فقط هذا المكان اللين هذا ليس بعمره ان شاء الله تعالى - 00:44:28ضَ
لا استطيع الالتزام بالصلاة ماذا افعل اجتهد على نفسك وابحث لك عن صديق يذكرك بالصلاة. يواعدك يروح معاك يصلي وكذا اطلب من اهلك انهم يعينونك على الصلاة ويذكرونك بها وهكذا - 00:44:59ضَ
هل منكر السنة كافر اذا كان منكرا لاصل السنة كل السنة ينكرها يقول بس قرآن كافر هذا قطعا اما اذا كان انكر سنة من السنن بدعوى انها يظن انها لا تثبت - 00:45:17ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكفر هذا جاهل يعلم. اما اذا قال ما في شي اسمه سنة ما في الا قرآن هذا قطعا كافر. الله تبارك وتعالى يقول ما اتاكم - 00:45:31ضَ
وخذوه كيف ما معنى اتاكم الرسول خذوه اذا ما ياخذ السنة ماذا يرد على من يفعل عكس رأي الجمهور بحجة انه يوجد رأي شرعي بذلك اذا كان الانسان يتبع الهوى - 00:45:41ضَ
ايقول شاذ يأخذ به او قول وافق هواه يأخذ به هذا كما قال عبد الله ابن مبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله يقول من تتبع رخص الفقهاء تزندق من تتبع رخص الفقاعة تزندر - 00:45:58ضَ
يعني يدور اي شيء فيه رخصة قال به عالم يقول انا اخذ به. فيأخذ مثلا قول اهل مكة في الغناء. وقول اهل المدينة في بعض ابواب الربا او قول اهل الكفف في المتعة او انه قال به بعض اهل العلم. هذا يخرج من الدين هذا قاعد يلعب هذا ما هو متبع هذا للدين. يتبع الرخص - 00:46:16ضَ
بس قال بها عالم خلاص انا كما يقول حطها براس عالم واطلع منها هذا كلام باطل ما حكم تعليق لوحات الاذكار ماذا يدعو المؤمن من الخوف الدائم بدون سبب اذا كان يخاف دائما يخاف كذا - 00:46:35ضَ
يسمونه رعديد الخوف الخوف ثلاثة انواع الخوف خوف السر خوف القلب وهذا لا يجوز الا لله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. هذا خوف السر هذه عبادة ولا تصلح الا لله سبحانه وتعالى - 00:46:59ضَ
الخوف الطبيعي ان الانسان يعني خرج له اسد مثلا واحد سدد اليه مسدس مثلا واحد اضخم منه اراد ان يظربه او اجتمع عليه مجموعة يريدون قتله هذا خوف طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب - 00:47:19ضَ
يعني موسى عليه الصلاة والسلام فهذا خوف طبيعي ما يضر آآ وهناك خوف اللي هو للرعديد من يهب الهوا خاف. من اه من شنو يعني يشوف واحد خاف طقني اخاف كذا حتى لو اردى منه حتى لو كذا. هذا هذا رديد هذي صفة - 00:47:38ضَ
ممقوتة ما هي طيبة ابدا في الانسان هل التوبة تغفر حتى كبائر المعاصي؟ تغفر الكفر بالتوبة لو كفر الانسان وتاب الى الله فان الله يغفر له سبحانه وتعالى قراءة الشروط والاحكام لشراء بضاعة من موقع الالكتروني صعب جدا واغلب الناس لا يقرأونه - 00:47:58ضَ
يعذر عند الله تبارك وتعالى ايش ما يعذر عندهم هم يقول لك انت ما قريت الشروط يعني اسأل اسأل اذا ما تقرأ اسأل اخوانك اللي قروا في ناس ترى حريصين يقرون - 00:48:20ضَ
شرايكم بهذا شنو شروطه شروطه زينة الحين ما شاء الله يجيك الاجابة على طول يعني هل يجوز نصلي الوتر قبل قيام الليل خشية عدم اتمام قيام الليل عاملا او عاملا - 00:48:32ضَ
يجوز يجوز اذا كان يخشى ان لا يقوم الليل فيصلي الوتر احتياطا لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر بن الخطاب قال متى توتر على اخر الليل متى توتر؟ قال اول الليل - 00:48:50ضَ
فقال لابي بكر اخذت بالحزم وقال لعمر اخذته بالعزم يعني الانسان اذا كان يخشى انه قد لا يستيقظ وكذا ويوتر واذا قام صلى مرة ثانية بس ما يوتر مرة ثانية تكفيه الوتر الاول لا بأس - 00:49:06ضَ
اذا كان لا يستيقظ متعود انه يستيقظ ويأخر الوتر ايضا لا بأس. كلاهما جائز عنده سؤال هناك من من يريد الدخول في الاسلام ولكن قد يقف عند امر تعدد الزوجات - 00:49:20ضَ
السماح بزواج القاصرات ماذا يقال لهم التعدد يوقفه عن الاسلام ان الاسلام يبيح تعدد الزوجات حتى النصرانية فيها تعدد الزوجات داود عليه الصلاة والسلام ذكر ان عنده آآ ثلاث مئة زوجة - 00:49:45ضَ
ومئة زوجة عفوا وسليمان عنده ثلاث مئة زوجة وسبع مئة سرية خلاص خليه يترك النصرانية وهذا اذا كان نصراني ولا كذا كلام باطل هذا. هذي اشياء فرعية تعدد الزوجات وانتهى الامر - 00:50:08ضَ
لا لا ما في سؤال تشذي ما في سؤال ما في سبب بهالطريقة اه السماح بزواج القاصرات ما في شي اسمه قاصرات هذا التعبير الجديد قاصر مراهق هذه التعابير غير اسلامية انا اعرفها - 00:50:22ضَ
تعابير الاسلام بالغ وغير بالغ بس رفع القلب عن ثلاث الصغير حتى يحتلم. والمجنون حتى يفيق والنام حتى يستيقظ. فالانسان اذا بلغ صار رجلا يعامل في الرجال حسب محاسبة الرجال - 00:50:40ضَ
كل شيء يعامل معاملة الرجال كذلك المرأة اذا حاضت صارت امرأة. البنت اذا حاضت لا يقال لها قاصر ولكن المرأة صغيرة كانت او كبيرة ما تتزوج الا باذن وليها الا باذن وليه. فلذلك يعني آآ الصغيرة والكبيرة لا فرق بينهما في قضية الزواج - 00:50:58ضَ
لدي شهادات استثمار لدى بيت تمويل الزكاة؟ اي نعم يخرج الزكاة على الاصل المبلغ مجاوبين عليه حنا نستمر اي نعم اذا حملت يقول اذا حملت من زوجها بطفل انابيب. عن طريق طفل انابيب ثم طلقها وهي حامل هكذا - 00:51:22ضَ
ماشي استعمله بعدين لا ما يجوز لابد ان وضع طفل الانابيب اللي هي المادة المنوية الحيوان المنوي. لا بد وهي ما زالت زوجة اما اذا كانت مطلقة او آآ مات زوجها لا يجوز ابدا ان يستخدم هذا - 00:51:59ضَ