Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا زوج فقير لا ينفق على زوجته لفقره. بقي على هذه الحال سنة كاملة. ثم اصبح موسرا - 00:00:00ضَ
هل يجب عليه ان يعطي الزوجة نفقة ذلك العام الذي لم ينفق عليها فيه؟ لا يجب عليه لا يجب احسنت. امرأة مطلقة طلاقا رجعيا. هل تجب على الزوج نفقتها نعم تجب. احسنت. امرأة مطلقة طلاقا بائنا. هل تجب على الزوج نفقتها - 00:00:20ضَ
لا تجد الا اذا كانت حادثة. احسنت لا تجب الا اذا كانت امنة فلها نفقة بحمل. امرأة مطلقة طلاقا بائنا. هل لها السكنى نعم لها السكنة. نعم لها السكنى احسنت. امرأة اتاها خبر وفاة زوجها وهي في بيته الذي - 00:00:50ضَ
يملكه هل يجوز لها ان تنتقل الى الى حيث شاءت؟ او يجب عليها ان تلزم بيتها حتى تنقضي العدة يجب ان احسنت احسنت. لو اراد الورثة ان تخرج هذه المرأة من بيت زوجها في اثناء العدة. لانهم ورثوه. فهل لهم الحق في ذلك - 00:01:20ضَ
ليس لهم الحق. ليس لهم الحق احسنت. زوجة مطلقة طلاقا رجعيا ارضعت ابنها هل لها حق طلب اجرة الارضاع من الاب ليس لها. ليس لها احسنت. امرأة شريفة من قوم يعدون الارضاع عارا على المرأة عندهم - 00:01:50ضَ
هل يلزمها ان ترضع ولدها نعم لا سنه لا يلزمها. بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ حسن ابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا واليه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ - 00:02:20ضَ
محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى باب الحضانة للام حظ للبلوغ للبلوغ في الذكر او كل الانثى وجوبا يعتبر. فامهاتها فقالت الصبي خالاتها فالاب بعد من الاب. اخت فعمة فلك فخصصي من بنت - 00:02:50ضَ
اختنا واخي ثم الوصي اخ فجر كل مولى اعلى فادنى جد ام جد ام قبله. قدم شقيقا ابن ام فابن اب وتسعة وتسعة شروطها لمن حسب كفاءة امانة عقل سليم كجذام ومنك جزام رشده - 00:03:10ضَ
ولم يسافر ستة من البرد حر عن فوز انتقالا لم يعد. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب الحضانة. تفتح الحاء في الحضانة وتكسر واللحظات وحفظ الوادي في مبيته ومؤونة طعامه ولباسه ومبدعه وتنظيف جسمه. فهي - 00:03:30ضَ
قيام على مصالح واد. رحمة به لان الولد لو ترك لضاع. ومن محاسن الشريعة. والاجماع على وجوبها على الكفاية فهي من فروض الكفايات. والحضانة للوالدين ما دام النكاح قائما. فاذا تفرقا - 00:04:00ضَ
فسيبين الناظم الحكم. قال للام حضن للبلوغ في الذكر او والانثى وجوبا يعتبر. الام احق بحضانة ولدها. ما لم تتزوج ويدخل الزوج بها فالام تحضن الواد الى البلوغ. وفي اثناء ذلك تعهده الاب بالتعليم والتأديب - 00:04:20ضَ
لكن من بلغ مجنونا او زمنا فهل تسقط حضانته؟ الجواب نعم. تسقط حضانته. قال للام للبلوغ في الذكر. لكن تبقى نفقة الاب عليه. لانه كما سبق لا تسقط النفقة نفقة الاب عاذب الا اذا بلغ الابن - 00:04:50ضَ
عاقدا قادرا على التكسب. فسقوط حضانة الابن الذكر متوقفة على البلوغ. بخلاف النفقة فسقوطها متوقف على بلوغه عاقلا قادرا على التكسب. قال او تدخل الانثى اي تدخل دخول المعتبر شرعا. ولا يكفي مجرد الدعاء الى الدخول - 00:05:10ضَ
بخلاف النفقة التي تجب على الزوج فانها تجب عليه بمجرد الدعاء للدخول. بانثى سقوط الحضانة فيها متوقف على الدخول بالفعل. اما النفقة فتسقط عن الاب بالدعاء الى الدخول قال للام حضن للبلوغ في الذكر. او تدخل الانثى. وجوبا يعتبر. الحظانة واجبة - 00:05:40ضَ
ويدلني هذا الذي قال من احقية الام ما ثبت عند ابي داوود وغيره عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان - 00:06:10ضَ
اهو طلقني واراد ان ينزعه مني. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي قال فامهات الام فات الصبي وفي بعض النسخ فامها الصبي بعد الام تنتقل الحضانة الى ام الام. بعدها الى جدة الام - 00:06:30ضَ
النساء يقدمن في الحضانة لانهن اشفق واعرف بتربية الاطفال. فبعدها خالة المحضون. قال صلى الله عليه وسلم كان في البخاري الخالة بمنزلة الام. قال خالاتي الآن من ابي خالاتها خالة الأم. فالاب بعد من الأب اي بعد خالة الأم الجد - 00:07:00ضَ
من جهة الاب يعني ام الاب ثم الاب. فالاب بعدا من ابي فمحل حضانة الاب بعد الجدة من جهة الاب. اخت فعمة فلك فخصصي من بنت اخت او اخ ثم الوصي. اخت شقيقة - 00:07:30ضَ
او لام او لاب. فعمة شقيقة او لام او لاب. وتقدم الشقيقة فالتي للام فاللاتين الاب فلك فخصصين منك اخت او اخ ثم الوصي. فان تعددت الحاضنات واستوينا في الرتبة - 00:07:50ضَ
فقدم الاكثر كفاءة اي صيانة وحفظا وحنانا من بنت اخت بنت اختي الطفل او اخ بنت اخي طفل ثم الوصي من اوصاه الاب بحضانة الطفل. اخ فجد فابن كل مولى اعلى فادنى جد امه قبل. اخ شقيق او لام او لاب فجد. فابن كل - 00:08:10ضَ
يعني ابن الاخ ابن الجد ابن الجد هو العم. مولى اعلى فادنى. المولى الاعلى ها هو المعتق يعني من اعتق المحضون فادنى ثم من اعتقه قيد المحضون المقصود هنا بالمولى الادنى من اعتقه وايد محظون. قال مولى اعلى. المولى الاعلى المعتق اي معتق المحظون. الذي - 00:08:40ضَ
اعتقل محضون. فادنى من اعتقه وايد المحضون. جد ام قبل فتلي مرتبة في مرتبة الجد للاب. وهو اختيار الاخمي. قال جد امي قبل قبل هؤلاء. فمرتبته بعد مرتبة قال قدم شقيقا فابن ام فابن اب. في جميع - 00:09:10ضَ
درجات متقدمة التي يتأتى فيها ذلك قدم الشقيق وبعده ابن الام وبعده ابن الاب. وتسعة شروطها من حسب سيذكر تسعة شروط لا يستحق الحضانة الا من توفرت فيه. فمن فقد شرط لم - 00:09:40ضَ
تحق الحضانة وانتقلت الحضارب الى من بعده قال كفاءة الكفاءة هي القدرة على حفظ المحضون والقيام بسوء توني مثلا انت قلت الحضانة الى ام الام وهي امرأة كبيرة لا تستطيع القيام بشؤون - 00:10:00ضَ
بسبب كبرها هنا لم يتحقق شرط الكفاءة. فينتقل الحضانة الى من كفاءة امانة اماة في الدين. فمن كان مشتهرا بالفسق فلاحق له في الحضانة. مثلا كان شارب خمر او كان صاحب لهو. او كان صاحب مخدرات - 00:10:20ضَ
فهذا يخاف المحظون منه. قال عقل خرج المجنون. المجنون لا الحضانة كالجذام او المنفرة كالبرص رشده خرج السفيه بان يتلف مال المحضون بتبذيره. السفيه هو الذي لا يحصي التصرفات المالية - 00:10:50ضَ
سيفي ان شاء الله قريبا في باب الحجر. والسهر والتبذير للاموال في شهوة ولذة حلال. فهذا الذي يبذر الاموال ولا التصرف في امواله لا حق له في الحضانة. حرز علم اي منزل جبير بحفظ محظون. فلابد - 00:11:20ضَ
للحاضن من ان يكون عنده منزل يحفظ فيه المحضون. لابد من اي المكان فلا يكون مكان يغشاه الفساق او يغشاه اصحاب اللهو واصحاب المخدرات خلو انثام كزوج اجنبي. هذا الشرط - 00:11:40ضَ
السابع خلو انثى التي اليها حضانة الولد منك زوج اجنبي الكاف ادخلت سيد فالامة التي سيدها اجنبي عن المحضون تسقط حضانتها. منك زوج اجنبي. اذا تستحق الانثى الحضانة اذا كانت خائفة من زوج او كانت متزوجة - 00:12:00ضَ
احد اقارب المحضون. قال من كزوج اجنبي. اذا تستحق الحضانة اذا كانت خائفة من زوج او كانت خالية من زوج اجنبي يعني هي متزوجة باحد اقارب المحظون. فان تزوجت باجنبي اي الطفل ودخل بها سقط - 00:12:30ضَ
قد حضانتها وجاء بانثى من له حضن الصبي ان كان الحاضن ذكرا فيشترط ان تكون له انثى تقوم بحضانة الطفل تكون له انثى كزوجة او ام او اخت او بنت للحاضن تقوم بشؤون المحضون - 00:12:50ضَ
ولم يسافر ستة من البرد حر. عن الحوز انتقالنا لم يعد. ولم يسافر ستة من البوط لم يسافر ولي المحضون ستة من البرج. البرد الستة اثنان وسبعون ميلا. حر عن الحوز المقصود - 00:13:10ضَ
الحوازي المحظون انتقالا لم يعد فليس سفر تجارة يرجع منه بل هو سفر سفر انقطاع عن البلد الاول. يقول ان شرط ثبوت الحضانة للحاضن الا يسافر ولي حر ام محظور حر سفر نقلة ستة برد فاكثر. يعني اذا اراد - 00:13:30ضَ
المحظون ان يسافر هذا السفر المذكور فان له اخذ المحضون من حاضنته. ويقال لها اتبعي محضونك ان شئت. اما اذا كان سيسافر وتبقى هي في مكانها فانه له اخذ محضون من حاضناته - 00:14:00ضَ
واذا حصل العكس اذا سافرت الحاضنة والسفر المذكور اي هي سافرت سفر انتقالي توطن عباد غير الباد الذي فيه ولي المحضون. فهنا حضانتها تسقط. وينتقل الحق لمن بعدها في الرتبة. هذا معنى قوله. ولم - 00:14:20ضَ
تسافر اي ولي المحضون ستة من البرود حر عن الحوز عن انتقالا سفر انتقال لم يعد منه. فشرط ثبوت الحضانة الحاضن ان لا يسافر ولي حر ام محضور حر سفر نقلة ستة برج فاكثر - 00:14:40ضَ
هذا اخر باب الحضانة وكتاب النكاح والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:15:00ضَ