شرح الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (مستمر-مرئي)
75- شرح الإتقان في علوم القرآن للسيوطي | ١٤٤٥/٦/١٩ |جامع البابطين الشرح الثالث| الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه - 00:00:00ضَ
الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الاتقان في علوم القرآن لمؤلفه السيوطي رحمه الله تعالى - 00:00:25ضَ
لا زلنا في باب النسخ وهذا اليوم كما هو معلوم. التاسع عشر من الشهر السادس من عام اه خمسة واربعين واربع مئة والف طيب وقفنا عند يعني الحديث عن السور كذا - 00:00:42ضَ
سورة البقرة ايوه الحين الان المؤلف لما تكلم عن عن النسخ وبين لنا معنى النسخ وانواع النسخ ما الذي ينسخ؟ وما الذي لا ينسخ في القرآن انتقل الان الى الايات التي هو يقول انها منسوخة - 00:01:11ضَ
وهل هذا الكلام الذي قاله انها منسوخة يعني نسلم له او لا نسلم له او هل يوجد من خالفه من اهل العلم ورجح رأيا اخر هذا ما يسوقه يسوق لك الان - 00:01:30ضَ
عشرين اية جزم بها السيوطي على انها من الايات المنسوخة. تفضل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:01:44ضَ
هنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم ارزقنا علما وعملا واخلاصا وخشية يا رب العالمين مبادئ فقال المؤلف رحمه الله تعالى فمن البقرة قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. الاية منسوخة قيل باية المواريث - 00:02:01ضَ
وقيل بحديث الا لا وصية لوارث. وقيل بالاجماع حكاه ابن العربي قوله تعالى عندنا الان الاية الاولى وهي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا اي مالا اذا حضر احدكم الموت يعني اوجدت علامات الموت وترك مالا خيرا الوصية يوصي - 00:02:22ضَ
لمن؟ قال الوصية للوالدين والاقربين العلماء قالوا هذه الاية فيه الحكم او الامر بالوصية وان الله امرنا بان نوصي للوالدين ونوصي للاقربين وصية الوصية تكون في الثلث فما دون ولا تنفذ الا بعد الموت - 00:02:48ضَ
المؤلف يقول لا هذه الاية منسوخة منسوخة يعني لا يعمل بها ما الذي نسخها عن اية المواريث كيف اية المولد؟ قال ان ان ان الله سبحانه وتعالى اعطى الوالدين نصيبهم في الميراث. كيف نعطيهم وصية - 00:03:13ضَ
واعطى الاقربين الذين يرثون ايضا نصيبهم في الميراث. فكيف نوصي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث وقيل ان الناس هو الاجماع. اجمع العلماء على ان الوالدين لا يوصى لهم - 00:03:30ضَ
قال حكاه ابن العربي اذا المؤلف يرى ان اية البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية منسوخة ولا يعمل بها وهناك قول اخر رجحه السعدي في تفسيره وغيره - 00:03:46ضَ
ان الاية ليست منسوخة. وانه يعمل بها. كيف يعمل بها؟ كيف نوصي للوالدين ونوصي الاقربين قال الوصية للوالدين يوصى لهم قد يكون هناك مانع من موانع الارث يعني قد يكون هناك سبب يمنعه من الارث فاذا منعوا من الارث - 00:04:01ضَ
تكون لهم الوصية وان كان هذا نادرا لكن قد يوجد وكذلك الاقربين. الاقربين منهم من يرث ومنهم ما لا يرث. فنعطي نعطي الذين لا ليس لهم ميراث يعني مثلا لو كان الميت له ابن وله اخ - 00:04:22ضَ
الاخلاق مع وجود الابن. فيوصل له هذا معناه فهناك رأيان بعضهم يعني يرى النسخ وبعضهم يرى عدم النسخ. ولكن عندنا قاعدة مهمة جدا في النسخ وهي ان الاصل عدم النسخ في جميع الايات - 00:04:38ضَ
والنسخ لا يقال به الا عند التعارض الحقيقي فما دام فيه مخرج لا نقول بالنسخ طيب نشوف الاية اللي بعدها تفضل احسن الله اليك. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:04:57ضَ
قيل منسوخة في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقيل محكمة ولا مقدرة ايوة هنا قال وعلى الذين يطيقون فدية هذي وين يقول هذه في اية الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:05:12ضَ
عدة من ايام اخر ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية يقول يتيقون على كلام المؤلف اي يقدرون عليه كان هذا في اول اسلام ان الذي يقدر على الصيام لا مانع من ان لا يصوم ولكن - 00:05:36ضَ
يخرج فدية صدقة يشغلون فدية يقدم يعني طعام مساكين فدية فتكون كلمة يطيقونه اي يقدرون عليه فهي منسوخة يقول كان هذا في اول اسلام ثم اصبح الصيام حتما لازما واجبا على الجميع وفرض - 00:05:55ضَ
قال من الناسخ له؟ قال قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما في خيار الان تفطر وتفدي لا من شهد منكم الشهر فليصمه هذا الرأي الاول ثم قال المؤلف اتى برأي اخر قال وقيل محكمة - 00:06:16ضَ
محكمة يعني شلون محكمة؟ يعني وعلى الذين يطيقونه ليس معناه يطيقون يعني يقدرون عليه لا معنى يطيقون اي يطيقهم يعني يصعب عليهم يصعب عليهم الصيام فتكون محكمة يعني ليست منسوخة - 00:06:31ضَ
ولا مقدرة يعني على الذين لا يضيقونه يعني لا يستطيعونه او يجدون مشقة فيه على تفسير الطاقة هنا بمعنى المشقة لا طاقة لنا به يعني ليس عندنا قدرة وهذا الاية - 00:06:47ضَ
تحمل على ايمن؟ على من؟ نقول تحمل على الرجل الكبير المسن والمرأة المسنة والمريض هؤلاء عندهم مرض لا يرجى برؤه. ويأخذ علاجات على طول السنة هذا ما يستطيع ان يصوم - 00:07:02ضَ
فيكون الصيام مشقة عليه فنقول هذا له مخرج. انه يطعم كبير من السن يطعم وكذلك المريض الذي معه مرض مزمن يطعم وتكون الاية محكمة ليست منسوخة وهذا هو الصحيح. طيب - 00:07:18ضَ
احسن الله اليك. وقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لان مقتضاها الموافقة فيما كانوا عليه من تحريم الاكل والوطء بعد النوم. ذكره ابن العربي وحكى قولا اخر ان - 00:07:39ضَ
نسخ لما كان لما كان لما كان بالسنة السنة بر ما كان بالسنة. طيب الان عندي اه احل لكم ليلة الصيام الرفث الى الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن - 00:08:02ضَ
كان في اول الامر ان الرجل الرجل اذا افطر يبيح له كل شي حتى النساء والطعام والشراب الى ان يصلي العشاء فاذا صلى العشاء حرم عليه او نام لو نام او صلى العشاء - 00:08:21ضَ
خلاص لا يأكل ولا يشرب ولا يواقع اهله ثم ذلك رفع هذا الامر كما ذكر قال في السنة كان الامر في السنة ثم رفع وقيل ان قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ان الامم الماضية - 00:08:41ضَ
كانت تفعل هذا الشيء انها اذا اذا جاء اذا غربت الشمس فله ان يأكل ويشرب ويجامع الى ان يصلي العشاء يعني الى العتمة او ينام فان نام او صلى العشاء حرم عليه الى - 00:08:58ضَ
الى الغد اه رفع الله هذا الحكم لكن هذه الاية ليست منسوخة اصلا حتى يأتي بها المؤلف. هذا كما قال هو ناسخة اصلا هي ناسخة ليست منسوخة. حتى تدخل معنا في الايات - 00:09:19ضَ
المنسوخة طيب الاية التي بعدها تفضل. احسن الله اليك. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الاية منسوخة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة اخرجه الجدير عن عطاء ابن ميسرة عندنا الان القتال في الشهر الحرام - 00:09:32ضَ
هذه الآية وغيرها يعني يسألونك عن الشهر الحرام هذا القتال في الشهر الحرام هل هو جائز وكذلك قوله تعالى ولا الشهر الحرام وغيرها التي فيها ذكر الشهر الحرام. هل يجوز القتال فيه - 00:09:56ضَ
او لا يجوز؟ يقول لا هذا منسوخ القتال فيه كان محرما ثم ابيح ما الذي يدل على الاباحة؟ قال قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة في اي وقت. الشهر الحرام وغيره - 00:10:11ضَ
هذا يقول يعني هذا رأي عطاء. ابن ميسرة. اخرجه ابن جرير والرأي الثاني ما هو؟ الرأي الثاني نقول القتال في الشأن الحرام لا يجوز لان الله نهى نهى عن القتال وحرم الاشهر الحرم. واعظم شيء في الاشهر الحرم القتال. فمنع القتال في الاشهر الحرم - 00:10:24ضَ
وايضا في الحرم الا على وجه المدافعة على وجه المدافعة يجوز او مسلا القتال قائم ودخل الشهر الحرام فهذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد فتح الطائف - 00:10:47ضَ
في شهر شوال دخل عليه ذي القعدة واستمر استمر او على وجه المدافعة اذا كان على وجه المدافعة يجوز اما القتال ابتداء انه تعظم الشهور الحرم ولا يجوز القتال فيها - 00:11:02ضَ
طيب الاية التي بعدها احسن الله اليك قوله تعالى والذين يتوفون منكم الى قوله تعالى متاعا الى الحول منسوخة باية في قوله تعالى اربعة اشهر وعشرا. والوصية المنسوخة بالميراث. والسكنى ثابتة عند - 00:11:18ضَ
منسوخة عند اخرين بحديث ولا سكنى وقوله تعالى وان طيب الان عندنا ماذا عندنا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. المرأة اذا توفي عنها زوجها تحد في بيت الزوج وتبقى كم - 00:11:41ضَ
عندنا اية تقول تبقى حولا كاملا يعني سنة وعندنا اية اخرى يقول لك اربعة اشهر وعشرة ما الذي نأخذ به نأخذ اربعة عشر وعشرة طيب والسنة؟ قال منسوخة يقول المؤلف انها منسوخة. هذا رأي من؟ رأي المؤلف. هناك رأي اخر لبعض التابعين كمجاهد وغيره - 00:12:02ضَ
وايضا رجحه السعدي في تفسيره انه لا تعارض بين الايتين وان يمكن العمل بها جميعا. فيقول يعني الاية الاولى الاية التي تنص على اربعة اشهر وعشرا هذا واجب عليها واجب علي ان تتربص بعد وفاة زوجها اربعة اشهر - 00:12:21ضَ
وعشرة ايام يعني مئة وثلاثين يوم. هذي لا بد ان ان تأتي بها وواجب عليها السنة يقول ما زاد على اربعة اشهر وعشرا يعني عندنا بقي كم البقية حوالي سبعة اشهر وزيادة - 00:12:42ضَ
يقول هذه الاشهر المتبقية السبعة اشهر وزيادة هذه هي لها انشاءت اخذت بها وتمتعت بها متاعا الى الحوض تتمتع وتجلس في بيت الزوجية الى ان تتم سنة كاملة وليس لي - 00:12:59ضَ
الورثة اورثت آآ ورثة الميت ان يخرجوها. ما دام انها ترغب في الجلوس فيصرف لها النفقة والسكنى ايضا تعطى هذا اذا هي طربت اما اذا قالت لا والله انا يكفيني اربعة اشهر وعشرة وبعدها ساخرج - 00:13:15ضَ
لعل الله يرزقني بزوج اخر فهذا شيء لها فنجمع بين الامرين هذا بعض اهل العلم وبعضهم قال بالنسخ طب يا شيخ الان الامر للاستحباب ولا الامر الابواح اللي هو اللي هو اربعة اشهر وعشرة هذي واجبة - 00:13:34ضَ
فرضا عليها ويجب وتأتم اذا تركتها او خرجت من البيت او اه او لبست الحلي وتجملت هذا لا يجوز ما دام اربعة اشهر تحج على زوجها ما زاد هذا ليس بواجب - 00:13:51ضَ
ليس بواجب. نعم بارك الله فيك قوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله منسوخة بقوله تعالى بعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي نعم يقولون هذه منسوخة بهذه يعني الانسان - 00:14:06ضَ
لو يبدي فيما في نفسه او يخفيه هذا هل يحاسب عليه مجرد انو بس يحدث نفسه حديث النفس يقول ما يحاسب. لان الله يقول لا يكلف الله ولا يكلف الله نسختها ما يحاسب - 00:14:31ضَ
وهناك من اهل العلم يقول لا ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ان الاية ليست متعارضة وان هذه الاية متى يقول وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله متى يحاسبكم الله؟ اذا وجدت العزيمة - 00:14:46ضَ
اذا وجدت العزيمة والهمة القوية يحاسبك. اذا ما وجدت عزيمة ما يحاسبك. يعني يعني كيف لو ان انسانا هم بمعصية زين وعزم عليها وخرج من بيته يفعل هذه المعصية ولم يمنعه شيء ولا خوف من الله وذهب - 00:15:03ضَ
ثم ما تمكن من فعل المعصية اما تعطلت عليه السيارة او اغلق المحل او جاءه شخص وعاء واعترض عليه ما كمل ولكن عزيمته موجودة هذا يأثم هذا يأثم لوجود العزيمة - 00:15:24ضَ
اما مجرد حديث النفس هذا ما يؤاخذ عليه الاية ان قلنا انها في حديث النفس الله لا يكلف نفسا وان كنا في العزيمة فان لا تتعارض لا تتعرض هذا حكم وهذا حكم - 00:15:41ضَ
هذه الايات التي ذكرها المؤلف في سورة البقرة الان ننتقل لسورة ال عمران تفضل احسن الله اليك. ومن ال عمران قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. قيل انه قيل انه من - 00:15:55ضَ
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقيل لا بل هو محكم وليس فيها اية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الاية يقول ال عمران ما في الاية واحدة وفيها دعوة نسخ وليست نسخ حقيقة ما في اصلا هو يقول - 00:16:11ضَ
قيل انها محكمة ليست منسوخة وهذا هو الصحيح كيف تجمع بين اتقوا الله حق تقاته وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. كيف نجمع بينهما ما في تعارض اتق الله حق تقاته ما استطعت - 00:16:30ضَ
وانتهى الامر نعم خذ الان الى النساء تفضل ابشر جزاك الله خير يا شيخ. ومن النساء قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم منسوخة بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:16:46ضَ
طيب والتي بعدها؟ وقوله سبحانه واذا حضر القسمة الاية قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في العمل نعم. وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الاية منسوخة باية النور طيب عندنا ثلاث ايات في سورة النساء - 00:17:07ضَ
المؤلف او ادرجها المؤلف وادخلها في الايات المنسوخة. اولها والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم احيانا الانسان يصير بينه وبين شخص اخر معاهدة وعقد ايمان معاقدات ومعاهدات وذمم ومشاركات يقول انا شريكك وكان في الجاهلية - 00:17:29ضَ
كانوا في الجاهلية يقول دمي دمك ومالي مالك. وترثني وارثك. يقول لو مت انا ثالثني ولو انت مت ارثك. فكانوا يتوارثون بينهم من شدة الصحبة والمعاهدة والمعاقدة ويقول ما لي مالك - 00:17:52ضَ
ودمي دمك جاء انزل الله ايات المواريث قال المواريث قسمها الله خلاص ما في مالي ومالك. وهذه الاية اذا قلنا بانها على عمل اهل الجاهلية نعم منسوخة واذا قلنا لا ان المراد بها والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من - 00:18:11ضَ
يعني من الولاء والنصرة والتأييد وعدم نقض العهود ليست في ميراث واذا كانت ليست في الميراث ما في تعارض طيب واذا حضر القسمة اي قسمة ماذا؟ قسمة المواريث اذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم - 00:18:32ضَ
يقول هذه كانت في اول الاسلام ثم نسخت من المواريث وقيل لا ولكن الناس تهاونوا فيها. لانها ما تتعارض مع اية الموريث. كانوا في السابق حتى نتصور تصورا دقيقا كانوا في السابق - 00:18:53ضَ
اذا مات الميت يكون عنده مثلا مزارع والفقراء والفقراء يعرفون ان عنده مزارع او عند تجارة عنده مثلا دكان ومحل تجاري ويعرفونه او مثلا عنده اموال يكون من الاغنياء ويأتون هؤلاء الفقراء بعد وفاته يجلسون عند الابواب وعند المزرعة عند الدكان ويجلسون - 00:19:07ضَ
يأتون احيانا معهم بالاواني ونحو ذلك فيعطون يعطون اذا حضروا القسمة اذا جو يقسمون وجاء عطوهم يقول اذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. اعطوهم اي شيء يسير اعطوهم اي شيء اي شيء يسير - 00:19:30ضَ
فهذه لا تعارض بينها وبين الميراث. الميراث قسمة الله. وهذا يعطون شيئا يعني يعني حتى يكفون عن السؤال هذا هذا المقصود به طيب عندنا الاية الثالثة يقول واللاتي يأتين الفاحشة قال منسوخ باية النور يقول هذا المرأة - 00:19:48ضَ
واللاتي يأتين الفاحشة من فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا عليها بالزنا تأتي الفاحشة فامسكوهن في البيوت فامسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا يقول هذه الاية انها تحبس في البيت منسوخ - 00:20:10ضَ
قال اية النور الزانية والزاني فاجلدوا وحكم الله عليه بالجلد او بالرجم اما الحبس انتهى ونقول ليست من باب ليست من باب النسخ وانما هي من باب المجمل والمبين لان الله قال او يجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ جاء في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا - 00:20:30ضَ
البكر والبكر جلد مائة والثيب بالثيب الرجم هذا السبيل طيب غاية المعدة تفضل ومن المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام منسوخة باباحة القتال فيه قوله تعالى منسوخة بقوله سبحانه وان احكم بينهم بما انزل الله - 00:20:54ضَ
وقوله تعالى او اخران من غيركم منسوخ منسوخ بقوله سبحانه واشهدوا ذوي عدل منكم طيب هذه اية هذه اية يعني هذه اية او سورة المائدة ذكر المؤلف فيها عدد من الايات - 00:21:29ضَ
يقول منها ولا الشهر الحرام وهذه الشهر الحرام مضت معنا ان الشهر الحرام محكمة وليس منسوخ كما ذكرنا والاية التي بعدها قال فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. قال منسوخة بقوله - 00:21:50ضَ
وان احكم بينهم نقول ما في تعارض عشان نقول بالنسخ لماذا؟ لان الله خيره قال فان جاؤوك اي اليهود او اليهود في الحكم تحكم بينهم ان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. ثم قال في الاية الثانية وان احكم بينهم بما انزل الله. يعني ان حكمت فاحكم بين ما انزل الله. او اعرض عنهم - 00:22:05ضَ
لا تعارض بينها طيب قوله تعالى واخران من غيركم هذه في الاشهاد الوصية لما اذا اراد ان يوصي فانه اذا اراد ان يوصي وهو ليس في بلده مسافر فله ان يوصي ويشهد على وصيته مسلمين اثنين - 00:22:27ضَ
اذا لم يجد يوصي يشهد عليها كافر الكافر قال اواخران من غيركم يعني من غير المسلمين. قال هذا منسوخ كان في اول اسلام ثم نسخ بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم اي من المسلمين - 00:22:49ضَ
ونقول نقول لا لماذا؟ لانه قد تأتي حالة ما فيها بلد كلها كافرة فيشهد ولو كان من الكفار طيب سورة الانفال احسن الله اليك. ومن الامثال قوله سبحانه ان يكن منكم عشرون صابرون. الاية منزور - 00:23:03ضَ
بالاية التي بعدها ومن براءة قوله تعالى منسوخة بايات بايات العذر وهو قوله ليس على الاعمى حرج. الاية وقوله تعالى ليس على الضعفاء الايتين وبقوله تعالى وما كان المؤمنون كافة. طيب عندنا الانفال والتوبة. الانفال فيها اية واحدة - 00:23:25ضَ
في قوله تعالى واياكم منكم عشرون صابرون يغلب مائتين يعني كان في اول اسلام الرجل في الجهاد يصابر ويقف مصابرا امام عشرة الواحد امام عشرة. وقل ان يكن منكم عشرون يغلب مئتين. يعني الواحد امام - 00:24:00ضَ
عشرة ثم نسخ هذا خفف قال الان خففه الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فليكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. مئة يغلب مئتين يعني واحد امام فخافه الله عنهم وهذه الاية منسوخة نعم - 00:24:22ضَ
اما اية براءة انفروا خفافا وثقالا يقول منسوخة باية العذر يعني انفروا خفاه مثقال يعني يعني اصحاء ومرضى فجاء المرض او العذر ونسخها نقول لا ما نسخها. هي تأمر بالخروج - 00:24:39ضَ
على اي حال اصلا اهل الاعذار معذورين ليس عن الاعمى حرج ولا على الضعفاء هؤلاء غير غير مأمورين. واما قوله وما كان المؤمنون ينفروا كافة فهذه ليست في الجهاد الفرق وانما هو في السرايا - 00:24:55ضَ
طيب سورة النور قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. منسوخة بقوله تعالى وانكحوا الايامى وقوله تعالى ليستأذن ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم الاية قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في العمل بها. طيب سورة النور عندنا - 00:25:12ضَ
الموضع الاول والثاني. الموضع الاول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ثم ذلك على المؤمنين قال هذا كان في اول الامر ثم الله امر بالزواج فقال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم - 00:25:41ضَ
هذا رأي المؤلف انها منسوخة والصحيح عدم النسخ لماذا؟ لان الزاني الذي يمارس الزنا لا يزوج لا ينكح الا الا اذا تاب اذا تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اما اذا كان يمارس ويزاول الزنا فهذا لا يزوجه. ولا ينبغي ان يزوج. ويطرد من المجتمع - 00:26:00ضَ
ما دام انه يقع يتزوج بمثله زانية او مشركة اما المؤمن المرأة المحصنة العفيفة المؤمنة لا ترضى ولا تسمح لنفسها ان يتزوجها شخص يمارس الفاحشة. هذا معناها فلا تعارض بينها اصلا حتى نقول بالنسخ - 00:26:22ضَ
اما الاية التي الثانية يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم هذه اية الاستئذان يقول انها منسوخة منسوخة يعني ان انهم خلاص يعني كانوا في اول الامر يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم في اوقات ثلاثة - 00:26:41ضَ
بعد العشاء وقبل الفجر وحين تظعون ثيابكم من الظهيرة ثم نسخ هذا الامر بعدم دخوله مطلقا ولكن الصحيح عدم النسخ وانما الناس يتهاونون في تطبيقها والعمل بها بحيث انهم يمنع الاطفال - 00:26:59ضَ
والمماليك في الدخول في هذه الاوقات الثلاثة لانه اوقات اوقات حرجة طيب سورة الاحزاب احسن الله اليك ومن الاحزاب قوله تعالى لا يحل لك الاية منسوخة بقوله تعالى انا احللنا لك ازواجك - 00:27:18ضَ
الاية ومن المجادلة قوله تعالى اذا اذا ناجيتم الرسول فقدوا الاية منسخة بالاية بعدها ومن امتحن قوله تعالى فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. قيل منسوخ باية السيف وقيل باية الغنيمة وقيل محكم - 00:27:41ضَ
من المزمل قوله تعالى قم الليل الا قليلا. قيل منسوخ قيل منسوخ باخر السورة نسخ الاخر بالصلوات الخمس. فهذه فهذه احدى وعشرون اية منسوخة. واصل واصل نعم. على خلاف في بعضها لا يصح دعوى - 00:28:07ضَ
في غيرها والاصح في اية الاستئذان والقسمة والاحكام فصار تسع فصار تسع عشرة آآ فصارت تسعة عشرة ويضم اليها قوله تعالى فاينما فاينما تولوا فثم وجه الله على رأي ابن عباس رضي الله عنهما انها منسوخة بقوله - 00:28:27ضَ
فتمت عشرون وقد نظمتها. طيب. الان عندنا الاحزاب لا يحل لك النساء هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من بعد يعني من بعد زوجاتك التسع لانه مات عن تسع - 00:28:48ضَ
وهو تزوج احدى عشرة امرأة ماتت امرأتان في زمانه اه وبعده مات عن تسع مات عن تسع قال لا يحل لك النساء من بعد والمنسوخة بقوله انا احللنا لك ازواجك - 00:29:06ضَ
انا احللنا لك ازواجك هذا على رأي المؤلف والرأي الثاني انه لا تعارض حتى يقال بالنسخ. لانه يقول احنا لنا لك ازواجك ولا نحل لك غيرهن لانه لما خيرهن بين الدنيا وان يسرحهن - 00:29:28ضَ
ويعطيهم الدنيا ويشرحهم او يرظون برسول الله وبالله ورسوله والدار الاخرة قالوا لا نرضى الا بما يرضى به الله ورسوله فلما ارضوه ارضاهم الله فقال لا يحل لك ان تتزوج بغيرهن - 00:29:45ضَ
هن يعني هذه الازواج يكفي يكفينا لك طيب سورة المجادلة يقول اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يقول هذه الاية منسوخة منسوخة لان هذا كان في اول الامر - 00:30:03ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول يعني اراد الانسان ان يناجي الرسول يعني يخلو به ويحدثه مناجاة فانه يقدم صدقة كان في هذا الاول الامر ثم نسخ. قال تعالى ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا - 00:30:23ضَ
وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة فدل على النسخ طيب الممتحنة يقول قوله تعالى فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا قيل منسوخ باية السيف وقيل باية الغنيمة وقيل محكم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم يعني يعني - 00:30:39ضَ
اذا كان المؤمن عنده زوجة وارتدت وذهبت الى الكفار واعطوه من من الغنيمة. قال منسوخ باية السير لان ما يعطى او في اية الغنيمة او انها محكمة. والصحيح انها محكمة - 00:31:05ضَ
طيب قوله تعالى قم الليل الا قليلا قال نسخت باخر السورة ان ربك يعلم انك تقوم وهذه الصحيحة انها نسخت لان كان القيام على النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وعلى اصحابه - 00:31:19ضَ
ثم رفع عن اصحابه بقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف هذي احدى وعشرون سورة ثم بعد ذلك رفع منها احدى وعشرون اية منسوخة ثم رفع منها - 00:31:32ضَ
ايتين اية الاستئذان والقسمة. ثم اضاف الى حتى اصبح تسعة عشر ثم اضاف اليها اية فاينما تولوا فثم وجه الله يقول هذه كان في اول سهم ان يصلي الى اي جهة ثم بعد ذلك - 00:31:47ضَ
فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونقول لا تعارظ بينهما اينما تنفد اين فاينما تولوا فثم وجه الله هذه نزلت في السنة او او النافلة اذا كان في السفر على الراحلة فانه يصلي الى اي جهة - 00:32:02ضَ
واما فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذه في فريضة في الفريضة طيب يقول المؤلف نظمتها في ابيات فقلت قد اكثر الناس في في المنسوخ من عدد وادخل فيهما ادخل فيه اية ليس تنحصر وهاك تحريرا مزيد لها - 00:32:18ضَ
عشرين حررها الحذاق والكبر اي التوجه. حيث كان حيث المرء كان وان يوصي لاهله عند الموت انتظروا وحرمة الاكل بعد النوم معرفة وفدية لمطيق الصوم مشتهر وحق تقواه فيما صح من اثر وفي الحرام قتال لاري لاولي او لاولى كفروا والاعتداد بحق - 00:32:37ضَ
قول مع وصيتها وان يدان حديث النفس والفكر والفكر والحلف والحبس للزاني وترك اولي كفر واشهادهم والصبر والنفر ومنع عقد لزان او لزانية وما على المصطفى في العقد محتضر ودفع مهر لمن جاءت واية - 00:33:06ضَ
نجواه كذاك قيام الليل مستطر قال وزيد اية الاستئذان من من ملكة واية القسمة الفضلى لمن حضروا فان قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ فالجواب بوجهين احدهما ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به. فيتلى لكون - 00:33:31ضَ
في كلام الله لكونه لكونه كلام الله ويثاب عليه فلم تترك فلم تترك لتلاوة لتلاوة ولم تتركوا التلاوة لهذه الحكمة والثاني يقول عندنا الان الحكمة لماذا ترفع الاية حكمها يرتفع وهي موجودة قال حتى لا يؤجر الانسان عليها ويتذكر نعمة الله - 00:33:53ضَ
قال الثاني ان الناس غالبا يكون التخفيف وبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع الحرج واما ما ورد في القرآن ناسخا لما كان عليه اهل الجاهلية او كان في شرع من قبلنا او في اول الاسلام فهو ايضا عدد - 00:34:17ضَ
وهو ايضا قليل العدد كنسخ استقبال بيت المقدس باية القبلة وصيام وصوم عاشوراء بصيام رمضان فيها اشياء في اشياء اخر حررتها في كتابي المشار اليه طيب لعلنا نقف عند هذا القدر - 00:34:34ضَ
ان شاء الله اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني - 00:34:51ضَ
سبحان الله وما انا من المشركين - 00:35:08ضَ