القواعد لابن اللحام

76- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 8 ربيع الآخر 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم من اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين. القاعدة الثانية الثامنة والاربعون الامر بالشيء نهي عن عضاده والنهي عن والنهي عنه امر باحد اضداده من طريق المعنى دون اللفظ - 00:00:00ضَ

في قول اصحابنا واصحاب ابي حنيفة والشافعي ومالك. وقال الاشعرية من طريق اللفظ ابو البركات بناء على اصلهم بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة وهي الامر بالشيء هل هو نهي - 00:00:17ضَ

عن ظده او لا اه العلماء اختلفوا في ذلك وارجح الاقوال ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده بل يستلزمه الامر بالشيء ليس نهيا عن ظده بل هو من لوازمه - 00:00:30ضَ

فاذا امرك مثلا بالقيام قال قم يقول غني ليس نهيا عن القعود لكنه يستلزم القعود وانما نقول ليس نهيا عن ظجة لان النهي اصطلاحا له صيغة معروفة. وهي المظارع المقرون بلا - 00:00:49ضَ

فمثلا يقول قم ليس كما لو قلت لا تقعد لا تقعد صريح في النهي والامر الشي ليس نهي عن ظده وانما هو يستلزمه طيب الثاني النهي عن الشيء هل هو امر بضده او لا - 00:01:09ضَ

النهي عن الشيء هل هو نهي عن ضده او لا ايضا نقول هذه المسألة الامر لكن فيها تفصيل اخر وهو ان النهي عن الشيء ان النهي عن الشيء ان كان له ضد واحد - 00:01:33ضَ

فهو امر بضده عن طريق اللزوم وان كان له اضداد فليس فليس امرا بظده بعينه الان الامر بالشيء ليس نهيا من ظده اذا قد قم يستلزم ان لا تقعد لكن ليس هو كما لو قلت لا تقعد - 00:01:51ضَ

صريح في النهي. اما اذا قلت قم فليس صريحا في عجم الجلوس وفي النهي عن الجلوس. طيب عن العكس النهي عن الشيء هل هو امر بضجه اذا قلت مثلا لا تقعد - 00:02:17ضَ

لا تقعد هل هو امر بالقيام او قلت لا تتكلم هل هو امر في السكوت امر بضده او لا؟ نقول ان كان المنهي عنه له ضد واحد فالنهي عنه امر - 00:02:35ضَ

بظده عن طريق اللزوم وان كان له اصداد فليس امرا بضده فاذا قلت مثلا لا تقعد لا تقود ضد القعود القيام الاضطجاع فلا يكون النهي عن الشيء امرا في ظجة اذا كان له اظداد - 00:02:56ضَ

فاذا قلت ايضا قلت لا تقرب الزنا هذا نهي العلم الزنا القربى من الزنا له اضداد ما هي الاضداد للعفة ان يتزوج ان يصوم من يفعل كذا وكذا من الامور التي يستعف بها - 00:03:24ضَ

فعل هذا نقول اذا النهي عن الشيء انك ان لم يكن له الا ضد واحد فهو امر بضجة من باب ماذا؟ اللزوم. واما اذا كان له اضداد فليس امرا بظده. نعم - 00:03:45ضَ

مثلا لا تقعد لا تقول او قلت بالذات لا تتربع لا تتربع لكن لو جلست مفترشا ضده مفترش متورك مدد رجليه ها ايش كثير. اذا لا يكون لا يكون النهي امرا - 00:04:06ضَ

اما اذا لم يقل له الا ضد واحد النهي عنه امر بضد لكن ليس لذاته وانما عن طريق اللزوم ووجه ذلك ان الامر له صيغة معينة والنهي له صيغة معينة - 00:04:38ضَ

النهي لا يستلزم الامر والامر فالنهي لا يكون مقابله الامر والامر لا يكون مقابله النهي وانما يكون من لوازمه. نعم نعم مش في واحد استيس امرا بضد اذا كلا اوفداد ما يكون امرا - 00:04:55ضَ

قلت لا تقعد وش ظد القعود القيام الركوع الاضطجاع فليكن امرا بضد. يعني ما هو الضد الذي تفعله الامر في واحد لا موبا مرفوعة ليس امرا نقول يستلزم الاصل ان ان النهي ان الامر بالشيء يستلزم الظد - 00:05:21ضَ

لا لا في خلاف الان سيذكر المؤلف رحمه الله المسألة فيها ثلاثة اقوال ان الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى دون اللفظ الثاني ان الامر بالشيء نهي عن النفس ضده من طريق المعنى واللفظ - 00:05:48ضَ

القول الثالث ان الامر بالشيء ليس ناهيا عن ظده الامثلة حتى تتضح نعم الله اليك قال رحمه الله وقال الاشعرية عن طريق اللفظ قال ابو البركات بناء على اصلهم ان الامر والنهي لا صيغة لهما وزيف - 00:06:16ضَ

وزيف الجويني قول اصحابه بان المعنى القائم في النفس المعبر عنه بافعل مغاير مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه لا تفعل قال ومن انكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته - 00:06:35ضَ

وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن اراداده لا لفظا ولا معنى. بناء على اصل المعتزلة في اعتبار امرا باحد اضجاته لا يكون نهيا عن اضجاده - 00:06:54ضَ

اضيفوها بعد ولا امرا باحد اقداده ومن منهم الجويني لا يكون نهيا عن اضجاده اضف ولا امرا باحد اقداده. لا لفظا ولا معنى احسن الله اليك قال رحمه الله لا يكون منهي عن اضضاده ولا امرا باحد اضداده لا لفظا ولا معنى بناء على اصل المعتزلة في اعتبار - 00:07:11ضَ

الناهي والامر قاله القاضي وقول بعض الشافعية مبني على ان من على ان ما لا يتم الواجب الا به غير واجب ويشترط في كون الامر بالشيء نهيا عن اضداده ان يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب وقاله القاضي - 00:07:38ضَ

ابو يعلى من اصحابنا في مسألة الوجوب الرحمن نعم عن ضده ان يكون الواجب مضيقا نسقافيه موجودة ان يقول الواجب مضيقا غير مناسبة يقول الواجب مضيقا والواجب مضيق ما لا يتسع الا لفعله - 00:07:58ضَ

واجب من الموسع ومضيق الموسع ما يتسع وقته لفعله وفعل غيره من جنسه صلاة الظهر لصلاة الظهر ولغيرها والمظيق ما لا يتسع الا لفعله فقط. كصيام رمضان نعم الله اليك قال رحمه الله - 00:08:52ضَ

تضيق الوقت يقال وقت متضيق. نعم الله اليك قال رحمه الله واذا قلنا الامر بالشهي الامر بالشيء نهي عن ضده فهل يعم الواجب او الندب ام يختص ام يختص الواجب - 00:09:18ضَ

في مسألة قولان حكاهما الامودي وابن الحاجب وغيرهما واصحهما انه لا فرق والله اعلم اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا قال لزوجته ان خالفت امري فانت طالق ولا نية. ثم نهاها فخالفته لاصحابنا في ذلك - 00:09:38ضَ

ثلاثة وجوه احدها تطلق لان النهي عن الشيء امر بظده فاذا خالفته وفعلت المنهية عنه فقد تركت مشروع المأمور به والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه فانه انما علق طلاقها على مخالفتها امره وهي انما خالفت نهيه ولعل القائل بهذا يرى ان - 00:09:55ضَ

النهي عن الشيء ليس امرا بضده والثالث ان كان الحالف عارفا بحقيقة الامر والنهي لم يحنث والا حنث. ولعل هذا اقرب الى الفقه والتحقيق واما عكسهما واما هذا ارجح يعني لو قال للزوجة ان خالفت امري - 00:10:15ضَ

فانت طالق ان خلفتي امري فانت طالق ثم قال لا تخرجي من البيت لا تخرجون من البيت فخلفت وخرجت هل تطلق او لا هذا ينبني على ان الامر بالشيء هل هو نهي عن ظده او ليس نهيا - 00:10:34ضَ

ضده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما عكسها فلم ارها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب اصحابنا ويتوجه تخريجها عليها عكسها ان يقول ان خالفتي امري وهو اذا خالفتي نهي - 00:10:51ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يفرق بينهما بفرق مؤثر فيمتنع التخريج والله اعلم ومنها ما ذكره بعض الفقهاء وهذا مبني على مذهب مذهب وهو مذهب جمهور العلماء ان كل تعليق - 00:11:14ضَ

ان كل طلاق معلق اذا وجد ما علقه عليه وقع الطلاق كل طلاق علق على وصف او شرط متى وجد فانها تطلق لو قال مثل الزوجة ان خرجت فانت طالق - 00:11:32ضَ

ان فعلت كذا فانت طالق ثم خرجت او فعلت فانها تطلق اين تطلق هذا مذهب جمهور العلماء يذهب جمهور العلماء ان الطلاق المعلق يقع متى وقع ما علقه عليه والقول الثاني - 00:11:52ضَ

ان الطلاق المعلق على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يعلقه على شرط محض ان يكون تعليق على شرط محض ومعنى محض اي لا قدرة على المكلف لقوله ان طلعت الشمس فانت طالق - 00:12:13ضَ

طلعت الشمس وانت طالق ان نزل المطر فانت طالق هل للمكلف قدرة لا اذا متى تحقق ما علق علي فانها تطلق القسم الثاني ان ينوي ان يعلقه ان يعلق الطلاق - 00:12:36ضَ

على فعل غير الزوجة يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة كما لو تحدث مع صاحب له فقال ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق يبي يحاسب عند صاحب دكان اشترى شيئا فجاء صاحبه فقال انا احاسب - 00:12:55ضَ

قال علي الطلاق الا احاسب الا انا او زوجتي طالق ان لم احاسب قال فهو هل يقع الطلاق او لا يقع. نقول هنا لا يقع نبين ان شاء الله القسم الثالث ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة - 00:13:18ضَ

نقول ان فعلت كذا فانت طالق وهنا يستفصل من نية الزوج ان نوى التهديد والتخويف والمنع فانه يمين حكمه حكم اليمين بمعنى قال ان خرجت فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق. وقال انا نويت التهديد اهددها واخوفها وامنعها. لان قلت لا تذهبي - 00:13:40ضَ

ما تبالي انا اريد ان اهدد فاقرن ذلك بماذا؟ بالطلاق الحكم في عند الشيخ الاسلام رحمه الله جمع من المحققين انه يمين واما اذا قال انا لا نويت الطلاق وان متى خالفت وقع الطلاق فيقع - 00:14:07ضَ

الطلاق اذا في الصورة الثانية او في القسم الثاني اذا علقه على فعل غير الزوجة نقول هذا يمين بكل حال لانه لا علاقة بينما علق عليه وبين الزوجة قد تكون زوجته من احب الناس اليه - 00:14:28ضَ

ولا يطرأ على باله ان يطلقها لكن لتوكيد الامر حثا او منعا علقه على فعل علق طلاق زوجته على هذا الامر. اذا اه اذا كان التعليق على شرط محض وقع وقع مطلقا - 00:14:44ضَ

اذا كان على فعل غير الزوجة لم يقع مطلقا اذا علقه على فعل الزوجة حينئذ يستفصل من الزوج ما نيتك فانقاذ نيتي التهديد والتخويف والمنع فلا يقع. ويكون حكمه حكم اليمين. وان وانها متى فعلت تطلق فيقع - 00:15:04ضَ

- 00:15:26ضَ