Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي - 00:00:00ضَ
كتاب الصلح قال رحمه الله فصل فان كان بابه في زقاق غير نافذ فاراد تقديمه نحو اوله لانه يترك بعض حقه وان قدمه نحو اخره لم يجز. لانه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له. ويحتمل الجواز - 00:00:19ضَ
لان له رفع حائط كله فيملك رفع بعضه. ولان ما يلي حائطه ولان ما يلي حائطه فناء له. فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء فان له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء. فتركه له لا يسقط حقه منه - 00:00:37ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمهم الله فصل فان كان بابه في زقاق. الزقاق هو الطريق الضيق الذي يكون غير نافذ - 00:00:56ضَ
نعم في زقاق غير نافذ خرج بذلك ما لو كان الطريق نافذا فله ان يقدم وان يؤخر فاراد تقديمه نحو اوله كان بابه في الاخر فاراد ان يقدم في الاول - 00:01:11ضَ
وعلم من قوله رحمه الله فاراد تقديمه نحو اوله انه لو كان العكس لم يجز الا باذنه لانه حينئذ قد يتضرر من في هذا الزقاق من فتح من جعل بابه في اخر في اخر الزقاق او في اخر الدرب - 00:01:30ضَ
قال العلم بانه يترك بعض حقه وان قدمه نحو اخره لم يجز لانه يجعل بنفسه الاستغراق في موضع لم يكن له ويحتمل الجواز. والصواب في مثل هذه المسائل انه اذا - 00:01:48ضَ
لم يكن هناك ضرر فانه يرجع في ذلك الى العرف اذا ما تعارف الناس عليه لان القاعدة ان كلما اتى ولم يحدد من قبل الشرع فانه يرجع في ذلك الى العرف - 00:02:04ضَ
وفي زمننا الحاضر هناك انظمة ولوائح وقوانين من قبل البلديات تضبط مثل هذه الامور فيرجع الى ما يقتضيه النظام. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو تنازع صاحب البابين في الدرب ففيه وجهان احدهما يحكم بالدرب من اوله الى الباب الاول لهما. لان يدهما عليه - 00:02:19ضَ
واستطراقه ما فيه. وسائر الدرب وسائر الدرب للاخر. لان اليد له لاستطراقه وحده. والثاني هو بينهما. لان جميعا يدا وتصرفا فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدران ني جعل جعل اخر الدرب تهليزا يختص به - 00:02:46ضَ
عن سائل اهل الدرب لانه ملكه خاصة وعلى الثاني لا يجوز لانه مشترك بين الجميع. نعم. الاقرب هو الثاني وان يكون بينهما ما دام ان الحق مشترك بينهما فيكون بينهما. نعم - 00:03:06ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل اذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم. فدعا احدهما صاحبه الى عمارة الى عمارته فابى لانه انفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما. فاجبر عليه كاطعام العبد المشترك. ولان في تركه ضررا - 00:03:22ضَ
فاجبر عليه كالقسمة فان لم يفعل باع الحاكم ماله وانفق عليه. طيب هنا يقول اذا كان بينهما حائط مشترك يعني جدار مشترك فانهدم يعني هذا الحائط او هذا الجدار فدعى احدهما صاحبه الى عمارته فابى فانه يجبر - 00:03:42ضَ
وكذلك ايضا لو خشي سقوطه لو كان بينهما حائط مشترك وخشي من سقوطه طلب احدهما من الاخر ان يعمرا وابى فانه يجبر اما اذا كان بينهما حائط مشترك ولن ينهدم - 00:04:02ضَ
ولم يكن اائلا للسقوط لكن طلب احدهما من اخر تحسينه فقط لغير ضرورة فانه لا يجبر الممتنع اذا متى كان بينهما حائط مشترك فدعا احدهما الاخر الى ما فيه منفعة للجدار - 00:04:22ضَ
فان الممتنع يجبر. اما اذا لم يكن هناك مؤمن منفعة للجدار بان كان مجرد تحصين ونحوه فانه لا يجبر الممتنع. كما لو ارى فلو قال نريد ان نغير مثلا ما عليه من طلاء - 00:04:41ضَ
او نحوه فلا يجبر الممتنع احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يفعل باع الحاكم ماله وانفق عليه فان لم يكن له مال اقترض عليه وانفق فان لم يكن له مال - 00:04:57ضَ
فان لم يكن له مال اقترض يعني الممتنع صاحب الجدار الممتنع رحمه الله فان لم يكن له مال اقترض عليه وانفق. وان انفق الشريك باذنه او اذن الحاكم رجع عليه بالنفقة - 00:05:17ضَ
بينهما كما كان قبل انهدامه. وقوله رحمه الله وان انفق الشريك باذنه انما قيد ذلك باذنه لانه لو انفق بغير اذنه فانه لا يرجع الا اذا نوى الرجوع ولهذا المشهور من المذهب ان من ادى عن غيره واجبا ماليا - 00:05:34ضَ
فهل يرجع او لا يرجع هذه مسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينفق بنية الرجوع فيرجع والحال الثاني ان ينفق بنية عدم الرجوع فلا يرجع لانه متبرع وهذه هبة قد قبضت - 00:05:57ضَ
والهبة اذا قبضت فانه لا يجوز الرجوع فيها والحال الثالثة الا تكون له نية بمعنى انه انفق او بذل ولم تكن له نية قالوا فلا يرجع والصحيح انه يرجع وعلى هذا فمن - 00:06:18ضَ
بدل او ادى من ادى عن غيره دينا واجبا او حقا واجبا فانه يرجع ما لم ينوي عدم الرجوع احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه لا يجبر وعنه لا يجبر لانه انفاق على ملك لا يجب لو انفرد به. فلم يجب فلم يجب مع الاشتراك كزرع الارض - 00:06:37ضَ
لان عدم الانفاق ظرر ظرر على الجدار وعلى صاحب الجار. وعلى صاحب الجدار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اراد شريكه بناءه لم يمنع لانه يعيد رسما في مشترك - 00:07:04ضَ
فلم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم فان بناه بالته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه. لانه عاد بعينه وليس للباني فيه الا اثر تأليفه وان بناه بالة من عنده فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به. وللباني نقضه ان شاء لانه - 00:07:20ضَ
ملكه خاصة ولو بدن طيب لو وان اراد شريكه بناءه يعني اراد ان يبني الحائط لم يمنع لانه يعيد رسما في مشترك يعني في امر مشترك بينهم فلم يمنع. قال كوظع الخشب - 00:07:42ضَ
الذي له رسم فان بناه بالته. الشريك اذا اراد ان يبني هذا الحائط فلا يخلو اما ان يبنيه باهلته يعني ما فيه من لبن او نحوه يقول عاد بينهما كما كان. فمثلا لو كان هذا الجدار ايل للسقوط - 00:07:57ضَ
فهدمه الشريك واراد بناءه. ولكنه بناه من اللبن نفسه او مثلا بلوك من البلوك نفسه هي نفس الالة فانه يكون بينهما لان هذه الالة مشتركة بينهما وليس للباني فيها الا اثر التأليف - 00:08:16ضَ
فقط وان بناه بالة من عنده بمعنى ان الجدار انه هدم الجدار ولم تكن الته تصلح لان يعاد البناء. فحينئذ يكون الجدار ملكا له لانه بناه من ملكه. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله ولو بدل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه. لم يجبر على قبولها - 00:08:35ضَ
لانه لما لم لانه لما لم يجبر على انشائه لم يجبر على ابقائه. وعلى الرواية الاولى يجبر على تركه. لانه يجبر على انشاء فيجبر على ابقائه فان كان للشريك على الحائط رسم انتفاع. قلنا للباني اما ان تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من اعادة رسمه. واما ان تأخذ بناء - 00:09:00ضَ
اكل يبني معك. لان القرار مشترك بينهما. فلم يجز ان يسقط حق شريكه قال رحمه الله فصل وان كان السفل لاحدهما والعلو للاخر. فانهدم السقف الذي بينهما فالحكم فيه كالحائط المشترك - 00:09:23ضَ
كالحائط المشترك سواء لانه ينفعهما. فهو كالحائط بينهما. نعم. اذا كان السفل باحدهما والعلو للاخر يعني بنا كبيت من دورين مثلا. الدور الاول لشخص والدور الاسفل لشخص فانهدم السقف الذي بينهما او كان ايل للسقوط - 00:09:40ضَ
الحكم فيه كالجدال المشترك. بمعنى انه اذا طلب احد الشريكين عمارته فان الممتنع نجبر بل هذا اشد من من الجدار اذا كان السقف ايل للسقوط فالظرر المترتب عليه اشد من الظرر المترتب على ماذا؟ على الجدار لان الاعلى - 00:10:01ضَ
لن لن يتمكن من السكنى الاعلى لم يتمكن فماذا لو كان لو كان السقف اين للسقوط وطلب الاعلى من الاسفل العمارة. فامتنع الاسفل فانه يجبر لان لان الاعلى قد لا يتمكن من السكنة في هذا البيت الا - 00:10:23ضَ
في عمارة هذا السقف لان السقف اذا انهدم على ماذا يجلس على الهوا احسن الله اليك قال رحمه الله وايهما هدم الحائط او السقف فعليه اعادته الا ان يخاف سقوطه ويجب ويجب - 00:10:44ضَ
ويجب الا ان يخاف سقوطه ويجد هدمه يعني في الحالة التي يجب ويجب هدمه الا ان يخاف سقوطه ويجب هدمه ان يخاف وجوب هدمه. انه من مما يجب هدمه احسن الله اليك الا ان يخاف سقوطه ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه - 00:11:03ضَ
وان انهدمت حيطان السفل لم يملك صاحبه اجبار صاحب العلو على على مباناته. لانه ملكه خاصة الى الاسفل له حيطان آلت الى السقوط او اوشكت على السقوط فهل يجبر الاعلى على ذلك او لا؟ يقول المؤلف رحمه الله لم يملك - 00:11:28ضَ
صاحبه اجبار صاحب العلو على مبالاته لانه موكو خاصة وعنهم يجبر بانهما ينتفعان به فاشبه الحائط المشترك الصواب التفصيل في ذلك فهو بالتفصيل ان يقال ان كان ان كان الاعلى يتضرر بذلك يعني عليه ضرر - 00:11:50ضَ
من آآ عدم عمارة هذا الحائط او الجدار فانه يجبر لانه كالجدار المشترك واما اذا كان لا يتعلق به ظرر ولا يلحقه ظرر فانه يكون على صاحب السفلى احسن الله لقاءه رحمه الله. وهل لصاحب الجدار عليه اعمدة - 00:12:12ضَ
ويخشى انه لو آل للسقوط تضرر الذي اعلى. حينئذ يجبر اما اذا كان الاعلى لا لا يتضرر ولا حكم الاحلام احسن الله الي قال رحمه الله وهل لصاحب العلو اجبار صاحبه على بنائه على روايتين - 00:12:34ضَ
وليس لصاحب السفلي منع صاحب العلو من بنائه ان اراده. فان بناه بالاته فهو على ما كان. لا يملك احدهما نقضه. وان بناه بغير الته فقال احمد لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة. فيحتمل انه ليس له السكنى لان فائدة الحيطة - 00:12:51ضَ
اكثرها للسكنة ويحتمل انه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنى. لان ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة. ولبانيه لانه ملكه ولا يجبر على ابقائه بالقيمة لانه لا يجبر على ابتدائه - 00:13:11ضَ
رحمه الله فصل فان كان بينهما دولاب او ناعورة يحتاج الى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء. طيب اذا كان بينهما دولاب هي الة تنقل الماء يعني مثل البكرة الكبيرة فيها اواني تنقل الماء وتصبه في السواقي - 00:13:32ضَ
الدولاب الة مثل ها الساقية شفتوا انتم تعرفون الكيابل كهرب الالات اللي توضع فيها تشبه هذه فيها تأخذ الماء وتصبه في السواقي. هذه الدولاب او ناعورة والناعورة شبيهة يقول النعور دولاب ذو دلاء او نحوها يدور - 00:13:53ضَ
لدفع الماء او الماشية مثل السواني يعني فيخرج الماء من البئر او النهر الى الحقل اذا كان بينهما دالوب او ناعورة يحتاج الى عمارة فذلك كالحائط المنهدم بين المنهدم سواء. اذا كل - 00:14:23ضَ
كل مشترك بين الجارين او الجيران اذا طلب احدهما من الاخر اصلاحه او عمارته بان بقاءه فيه ضرر فان الممتنع يجبر فيدخل في ذلك السقف والجدار والناعورة والدولاب وغيرها نعم - 00:14:40ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان بينهما قناة او عين. ففي اجبار الممتنع من عمارتها روايتان. من عمارتها روايتان. فان بناها احدهما لم يملك من عصاه من نصيبه - 00:15:00ضَ
لانه ليس له فيها الا اثر الفعل. والصواب ان الممتنع يجبر كإجبار ممتنع من عمارتها روايتان الجبار لانه حق مشترك بينهما فيجبر احسن الله لقاءه رحمه الله فصل ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره - 00:15:14ضَ
نحو ان يبني نحو ان يبنيه حماما بين الدور او مخبزا بين العطارين او يجعله دار قصارة تهزه الحيطان او يحفر بئرا تجتذب ماء بئره تجتذب ماء بئر جاره. طيب يقول ليس للمالك التصرف في ملكه بما - 00:15:36ضَ
يضر جاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالانسان اذا كان يسكن في بيت فليس له ان يتصرف في بيته ولو كان ملكا له بما يضر بجيرانه. قال مثل ان يبنيه حماما بين الدور - 00:15:57ضَ
ان يجعل بيته حماما او مخبزا او موضعا المواشي يضع فيه البهائم او يجعله مدبغة او يجعله دار قصارة تهز الحيطان قصارى يعني غسان تهز الحيطان بانهم كانوا اذا غسلوا الثياب - 00:16:15ضَ
يضعونها يلصقونها بالجدران اذا كان فيها وسخ ثم يضربونها حتى يخرج ما فيها من الوسخ والقاذورات فحينئذ هذا الظرب يهز جدار الجار اذا ليس للمالك ان يتصرف في ملكه بما يضر بجاره. ولا يقول هذا ملكي اتصرف فيه كيف شئت - 00:16:39ضَ
فمثلا يأتي الى بيته ويجعله محلا للدواجن يأتي غنم وبقار وابل ويجعلها في هذا البيت فيتأذى الجيران باصواتها ورائحتها او ان يجعلها ايضا مخبرا مخبزا بين العطارين جيش المخبز بين العطارين - 00:17:03ضَ
لماذا خص العطارة نعم لان بعض بعض الاشياء تتأثر بالحرارة يتأثر بالحرارة ويذهب اثرها. يعني مثل بعض الادوية مثل الهيل قد تتأثر بسبب الحرارة لانها لا يمكن ان تحتفظ بخواصها او خصائصها الا في محل يكون باردا. او يحفر بئرا تجتذب ماء بئر جاره - 00:17:29ضَ
اللي حفر بئر حتى غار الماء من بئر جاره فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقول لا ضرر ولا ضرار هل الكريمتان بمعنى واحد او لا - 00:17:59ضَ
قال بعض العلماء انهما بمعنى واحد وان الضرر والضرار بمعنى واحد ولكن الثانية توكيد للاولى وقيل ان بينهما فرقا بان الاصل في العطف المغايرة والاصل في الكلام التأسيس للتوكيد فقيل في الفرق - 00:18:14ضَ
ان لا ضرر ولا ضرار. قالوا الظرر والحاق ما فيه مضرة بالغير ابتداء والضرار ان يكون ذلك على سبيل المقابلة الانسان اضر بجاره وضع امام بيت جاره قمامة اوساخ يسمى هذا - 00:18:37ضَ
ضرر ابتداء جاء جاره ووظع امام بيت هذا الجار نفس الشيء هذا يسمى اذا الظرر الحاق ما فيه المضرة ابتداء والضرار ان يكون ذلك على سبيل المقابلة وقيل ان الضرر هو الحاق ما فيه المضرة بغير قصد - 00:18:59ضَ
والظرار ان يلحق الظرر بغيره بقصد فمثلا لو انه اوقف سيارته امام بيت جاره ناسيا جهل ووقف السيارة وتضرر الجار هذا يسمى ضرر لكن لو تعمد ذلك يسمى ضرارا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الضرر الحاق ما فيه المضرة - 00:19:26ضَ
من غير قصد والضرار ان يقول عن قصد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة والدارقطني بنحوه - 00:19:53ضَ
ولانه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه. كالدق الذي يهز الحيطان وليس له سقي ارضه بما يهدم حيطانهم وان كان له سطح نعم يعني لو لو كان عنده شجر او نبات في البيت - 00:20:10ضَ
ويسقي هذا النبات او هذا الشجر بما يكون سببا لتأثر الحيطان يعني كما لو كان مثلا عنده نخل على بجوار جدار الجار ويسقيها ويغرقها بالماء. حتى يذهب الماء فيتظرر يتضرر الاساسات - 00:20:26ضَ
حينئذ نقول هذا ظرر لا يجوز ومثل ذلك مثل هذه الافعال ايضا الاصوات كما انه ليس له ان يفعل في ملكه يعني فعلا فايضا ليس له ان يحدث اصواتا ونحو ذلك مما يضر بجاره بان يرفع مثل اصوات الراديو او المسجل او التلفزيون او غيرها - 00:20:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان له سطح اعلى من لو كان بينه وبين جيرانه ارض عنده ارض كبيرة وحولها الى ملعب ازعاج عنده حي وعنده ارظ مساحتها مثلا - 00:21:11ضَ
خمسة الاف متر اجي على مثلا ملعب الاستراحة ملعب ما في دق ولا هز ولا شي مجرد نقول هل ايضا يتضررون بالاصوات بالاصوات وايقاف السيارات والازعاج يمكن يجب ان الكرة تقفز لبيتهم يطقون عليهم جيبوا الكورة. ها يزعجونهم. احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:21:32ضَ
وان كان له سطح اعلى من سطح جاره. فعلى الاعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره اذا صعد سطحا نعم اذا كان له سطح اعلى من سطح جاره فعلى الاعلى بناء سترة بين ملكيهما - 00:22:01ضَ
ليدفع عنه ظرر نظره الى نظره اذا صعد صعد الى سطحه اي لو كان آآ الجار له سطح وسطحه يشرف على سطح جاره حينئذ يلزمه ان يبني شرفة او ان يطيل - 00:22:19ضَ
تجارة اه سطحه لاجل الا يطلع على عورات جاره الفقهاء يقول يلزم الاعلى سترة ولذلك الان المشاكل يعني تحدث البيوت تجد ان مثل انسان بنى بيت وعنده حوش ثم يأتي جاره ويبني - 00:22:37ضَ
بيتا لا مو تكون غرف النوافذ على الجار يلزمون احيانا في مثل هذا يلزم الجار بان يجعل الدرايس هذي او النوافذ اولا يجعل زجاجها مثلجا ثابتا مثلج اللي ما يشوف يعني مثل هذا - 00:23:07ضَ
هذا مثلج يعني غير شفاف وثانيا ان يكون ما ما يستطيع الانسان ان يرى ثابتا يرفع يرفع النافذة ويجعل جزءا منها ثابتا والجزء الاعلى متحرك ويكون ايضا متحرك يفتح هكذا - 00:23:32ضَ
ما يفتح تمام بعض الناس الجيران اجزاء الخير عنده قصدك في ماذا؟ مثل مثلا اذا كنت تتضرر اخبرها يعني قد يأتي انسان مثلا يضع استراحة تؤجر كل يوم جمعة وخميس يأتي اناس - 00:23:54ضَ
يمكن عندهم حفلة وعندهم كذا فيصير زاج وهذا ايضا نظاما حسب ما اعلم نظاما ممنوع يعني وجود استراحات في الاحياء السكنية. يسكنها الناس ممنوع توجد استراحة تؤجر استراحات انما توجد في في الاماكن التي تريد ان تكون خارج البلد المزارع او نحو ذلك - 00:24:40ضَ