برنامج مجالس الفقه | إذاعة القرآن الكريم
(76) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
Transcription
مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:00ضَ
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. اخراج راشد بن فهد الهويشن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:29ضَ
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفة اه كل مسلم - 00:01:00ضَ
يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين. احسن الله اليكم - 00:01:18ضَ
شيخنا كنا في حلقات ماظية آآ آآ نتجول في مسائل الفرائظ والاحكام المتعلقة بذلك ولا يزال الحديث في هذا الباب العظيم. ولعلنا اه ان نتكلم في هذه الحلقة اه عن عن موظوع في علم - 00:01:40ضَ
فرائض يسمى بالرد وقبل الدخول في تفاصيل احكامه بود لو بينتم لنا ما معنى الرد في علم الفرائض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:59ضَ
فالرد عند الفرظيين يفردونه بباب ويذكرون مسائله واحكامه ونبدأ اولا ببيان معناه الرد في اللغة يطلق على معان اه منها الارجاع والمنع والصرف اه فمن معاني المنع تقول رددت العدوان. رددت العدوان اذا منعته - 00:02:19ضَ
ومن معاني الارجاع تقول رددت المبيع اذا ارجعته ومن معاني الصرف تقول في الدعاء اللهم رد كيدهم عني اي اصرفهم الرد في اللغة يرجع على آآ يرجع الى هذه المعاني - 00:02:44ضَ
المنع والارجاع والصرف واما معناه في اصطلاح الفرظيين وهو ارجاع ما يبقى في المسألة بعد اصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة وهناك من يعرفه بانه الزيادة في الانصباء والنقص في السهام - 00:03:02ضَ
يعني نوضح هذا بمثال هالك عن بنت وليس له عاصم ليس له في الدنيا الا بنت ليس له ابناء عم ليس له اخوة ابوه وامه غير موجودين ليس له قريب سوى آآ بنته. فالبنت - 00:03:25ضَ
ستأخذ النصف فرضا النص المتبقي الى اين يذهب اه عند القائمين بالرد يقولون النصف المتبقي يرد على البنت. فمعنى ذلك ان هذه البنت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا نعم. احسن الله اليكم. اذا شيخنا نلحظ ان هناك تشابه - 00:03:43ضَ
اه بينما يسمى بالرد في علم الفرائض وهناك ايضا موضوع اخر في علم الفرائض يسمى بالعول هل بينهما يعني علاقة اه العلاقة بين الرد والعول علاقة عكسية الرد هو عكس العول تماما - 00:04:05ضَ
فان الرد هو الزيادة في الانصباء والنقص في السهام بينما العول النقص في الانصبة والزيادة في السهام معنى العول ان اه التركة تضيق يعني مثلا هالكة عن زوج اختين شقيقتين الزوج النص والاختان الثلثان. نعم. فاذا - 00:04:25ضَ
هذا الزوج النصف لم يتبقى للاختين الثلثين. واذا اخذت الاختان الثلثين لم يتبقى للزوج النصف. معنى ذلك انه يدخل النقص على الجميع. هذا هو العور الرد على على العكس من ذلك يكون التركة فيها فائض. يعني مثل ما ذكرنا هالك عن بنت هالك عن ام وليس له اقارب ليس له عصبة. المتبقي - 00:04:45ضَ
هذا يرد على اه صاحب او اصحاب الفرظ. هم. وبهذا يتبين ان العلاقة بين الرد والعول علاقة عكسية احسن الله اليكم. آآ شيخنا الرد آآ ما حكمه؟ وهل هو معمول به في الفرائض - 00:05:05ضَ
اه الرد محل خلاف بين الفقهاء على قولين فمنهم من قال بالرد اي انه يرد على اصحاب الفروض بقدر فروضهم هذا القول آآ عن عدد من الصحابة روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم - 00:05:23ضَ
وهذا القول هو المذهب عند الحنفية والحنابلة وقال به آآ الشافعية آآ في في بعض الاحوال والقول الثاني آآ القول بعدم الرد وانما يصرف الباقي لبيت المال قد روي هذا القول عن زيد بن ثابت وهو المذهب عند المالكية وقال به الشافعية في بعض الاحوال - 00:05:42ضَ
القائلون بالرد استدلوا بعموم قول الله تعالى واولوا ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله آآ قالوا اصحاب الفروض اخص ذوي الارحام آآ يكونون اولى بالباقي وايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته - 00:06:05ضَ
حديث اصله في الصحيحين وهذا عام في جميع المال يشمل المتبقي بعد الفروض فيكون للورثة دون بيت المال وايضا استدلوا بحديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه - 00:06:24ضَ
وفيه انه قال يا رسول الله انه لا يرثني الا ابنة لي فاوصي بمالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال فالثلث والثلث كثير انه اه انك ان تذر ورثتك اغنياء اه خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس - 00:06:39ضَ
شهد قوله لا يرثني الا ابنة لي وحصل الميراث على ابنته. وهذا لا يكون الا برد النصف المتبقي بعد فرضها عليها وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة وعلى هذا الفهم - 00:06:59ضَ
ابو سعد رضي الله عنه كان لما اتاه المرض اه وهو في مكة اعتقد ان هذا مرض الموت ولكن قال له النبي عليه الصلاة والسلام ولعلك ان تخلف ينتفع بك اقواما وضر بك اخرون وبالفعل شفاه الله عز وجل وقاد المسلمين في معركة القادسية انتفع به المسلمون وضر به - 00:07:16ضَ
آآ الفرس آآ وايضا رزق باولاد كثيرين. رزق باولاد كثيرين فيعني هذا اية من ايات النبي عليه الصلاة والسلام كيف انه قال ذلك له وتحقق ما اخبر به احسن الله اليكم وشكر الله لكم - 00:07:38ضَ
اه شيخنا اذا قلنا باعمال الرد في اه باب الفرائظ فهل يرد على جميع اصحاب اه بقي فقط ادلة القول الثاني احنا ذكرنا ادلة القول الاول ويعني ذكرنا ادلة من من الكتاب والسنة هو من المعنى ان اصحاب الفروض يقولون احق ببيت المال بما بقي بعد الفروض من مال ومورثهم - 00:07:57ضَ
ان بيت المال يصرف منه لعموم المسلمين. بينما اصحاب الفروض هم اولى بمال قريبهم من الاجانب يبقى ادلة القول الثاني وهم القائلون بعدم الرد. نعم. قالوا ان الله قد فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه - 00:08:20ضَ
القول بالرد يستلزم الزيادة على الفروض وهذا خلاف القرآن واجيب عن ذلك بان تقدير الشارع للفروض انما يدل على استحقاق اصحابها له لكنه لا يمنع من الزيادة عليها اذا وجد مقتضي للزيادة - 00:08:36ضَ
بدليل ان الاب مثلا فرض له السدس كما في قول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس بما ترك ان كان له ولد لكن ذلك لا يمنع من ان يأخذ الاب الباقي تعصيبا - 00:08:52ضَ
كذلك الزوج فرض له النصف او الربع ولا يمنع ذلك من ان يأخذ الباقي تعصيبا اذا كان ابن عم فرض له السدس ولا يمنع ذلك من اخذه للباقي تعصيبا اذا كان ابن عم - 00:09:06ضَ
اذا كانت الفروض لا تمنع من الزيادة عليها بالتعصيم. فكذلك لا تمنع من الزيادة عليها بالرد ايضا اصحاب هذا القول وهم القائلون بعدم الرد قالوا ان التوريث بالرد قول بالرأي - 00:09:19ضَ
قالوا ان التويث بالرد قول بالرأي. والمواريث لا تثبت بالرأي وانما مبناها على التوقيف. ونوقش ذلك بعدم التسليم عدم التسليم بان القول بالرد توريث بالرأي بل هو توريث من مقتضى دلالة النصوص كما سبق في ادلة القول الاول - 00:09:32ضَ
وبهذا يتبين ان القول الراجح هو القول الاول وهو القول بالرد. وذلك لقوة ادلته ولظعف ادلة القول الثاني ولهذا فان بعض المتأخرين وفقهاء المالكية والشافعية يفتون بالقول الاول مع ان المذهب عندهم عدم القول بالرد - 00:09:49ضَ
نعم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان والايضاح اه اذا تقرر ان القول الراجح في المسألة والعمل بالرد يعني يرد في الذهن سؤال آآ هل يرد على جميع الورثة او جميع الوارثين - 00:10:09ضَ
او انه خاص بفئة معينة من الورثة اه الرد انما يكون على اصحاب الفروض فقط على اصحاب الفروض ما عدا الزوجين فلا يرد عليهم لان سبب الرد هو القرابة بينما سبب التوارث بين الزوجين هو عقد الزوجية - 00:10:26ضَ
للقرابة ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله المغني قال لا يرد على الزوجين باتفاق اهل العلم اه هناك بعض العلماء المعاصرين اه قال بانه يرد على الزوجين واستدلوا بما روي عن عثمان رد على زوج - 00:10:46ضَ
واجيب عن ذلك بان هذا الاثر وهو ان عثمان رد على زوج لا اصل له لا يعلم له اصل في دواوين السنة انما هو يعني اثر موجود في بعض كتب الفقه لكن ليس له اصل معروف. هذا غير مسند؟ غير مسند - 00:11:09ضَ
وعلى تقدير صحته فهي واقعة عين يحتمل ان عثمان انما اعطاه لكونه عصبة او لكونه ذا رحم او اعطاه من بيت المال لا على سبيل هذه واقعة عين ووقائع العيان يتطرق اليها الاحتمال فلا يصح الاستدلال بها - 00:11:24ضَ
وهناك من نسب هذا القول لابي عباس ابن تيمية وهذه النسبة لا تصح ليس هذا القول قولا لابن تيمية رحمه الله ولم يصرح بذلك ما قال به بعض المعاصرين وقولهم هذا مسبوق بالاجماع - 00:11:41ضَ
فالصحيح وما عليه عامة اهل العلم قديما وحديثا من انه لا يرد على الزوجين وان هذا محل اجماع بين العلماء. وان وان قول من قال من المعاصرين بالرد على الزوجين انه قول مسبوق - 00:11:57ضَ
بالإجماع احسن الله اليكم اذا من اين اتى الغلط على ابن تيمية في نسبة هذا القول له يعني في في كلام محتمل له فهم بعض المعاصرين انه يرى الرد على الزوجين لكن يعني هذا غير صحيح لان له كلام في موضع اخر - 00:12:15ضَ
صرح صرح فيه بعدم الرد على الزوجين. وكلام العالم يرد المتشابه فيه للمحكم. جميل. لا تصح النسبة لابن تيمية في في القول بالرد على الزوجين. احسن الله اليكم وشكر الله لكم - 00:12:31ضَ
اذا تقرر هذا بان الرد يكون على اصحاب الفروض ما عدا الزوجين فهل اه هناك شروط لا بد من توافرها للعمل بالرد نعم اشترطوا للقول بالرد على اصحاب الفروض يشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول - 00:12:46ضَ
وجود صاحب فرض يرد عليه والشرط الثاني الا يوجد في المسألة عاصم لانه اذا وجد عاصم اخذ الباقي وحينئذ لا يكون في المسألة رد والشرط الثالث الا تستغرق الفروض التركة - 00:13:04ضَ
لانها اذا استغرقت فروض التركة لم لم يوجد باق. وحينئذ لا يكون هناك رد احسن الله اليكم وشكر الله لكم قبل قليل شيخنا ذكرنا بان الرد يكون على اصحاب الفروض ما عدا الزوجين وهذا يعني آآ قد يكون فيه اجمال اذا اردنا التفصيل في - 00:13:21ضَ
اصحاب الفروض او عفوا اصحاب الرد او اصناف اهل الرد من هم على وجه التفصيل؟ نعم اصناف اهل الرد اولا نستبعد الزوجين كما ذكرنا فلا يرد عليهما فمعنى ذلك ان اصناف اهل الرد هم اصحاب الفروض ما عدا الزوجين وهم - 00:13:40ضَ
البنت واحدة فاكثر وبنت الابن واحدة فاكثر والام والجدة واحدة فاكثر والاخت الشقيقة واحدة فاكثر والاخت لاب واحدة فاكثر. وولد الام ذكر او انثى يعني الاخ لام سواء كان ذكرا او انثى واحدا فاكثر. هؤلاء فقط هم اصحاب الرد - 00:13:58ضَ
احسن الله اليكم وشكر الله لكم آآ نأتي الى يعني آآ لبي هذا الموضوع وما يتعلق بكيفية الرد في المسألة الفرضية القائلون بالرد وقلنا ان هذا هو القول الراجح يقولون في في صفة العمل في مسائل الرد - 00:14:21ضَ
بانه بان المسائل تقسم الى قسمين القسم الاول الا يكون مع اهل الرد احد الزوجين ولا يخلو الامر حينئذ من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون من يرد عليه شخصا واحدا. نعم. كبنت مثلا كأم فله جميع المال فرضا وردا. يعني لا يوجد الا شخص واحد في المسألة. شخص - 00:14:39ضَ
واحد من اصحاب الفروض مثلا هالك عن ام ليس له في الدنيا الا ام فلها الجميع المال فرضا وردا. الثلث فرضا والباقي ردا الحالة الثانية ان يكون من يرد عليهم صنفا واحدا - 00:15:01ضَ
واصل المسألة من عدد رؤوسهم لكونهم قد استووا في موجب الميراث مثال ذلك هالك مثلا عن اربع اخوات تكون مسألة من اربعة لكل واحدة واحد. يعني معنى ذلك ان كل واحدة تاخذ الربع - 00:15:17ضَ
عن ثلاث بنات المسألة من ثلاثة لكل واحدة واحد وهكذا الحالة الثالثة ان يكون من يرد عليهم اكثر من صنف اما صنفين او ثلاثة اصناف ولا يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة اصناف. لماذا؟ لانهم اه اذا تجاوزوا الثلاثة. فالمسألة اما ان تكون مستغرقة او عائلة. هم - 00:15:32ضَ
وصفة العمل في هذه الحال اذا كان من يرد عليهم اه صنفين او ثلاثة ان يعطى كل وارث ساهمه مقتطعا من اصل ستة يعني دائما اصل المسألة ستة دائما. فيعطى كل والد ساهمه مقتطعا من اصله ستة. ويكون مجموع ويكون مجموع السهام هو اصل مسألة - 00:15:55ضَ
يا اهل الرد فنوظح هذا بالمثال ولعل نسألك يا شيخ فهد اه هالك عن اه اخ لام وجدة نعم الاخ اليوم هنا سيأخذ السدس. نعم. والجدة اه ستأخذ السدس. سدس وسدس - 00:16:15ضَ
ونحن قلنا دائما الاصل ستة. نعم. ستة ترد الى كم؟ سترد الى اثنين. الى اثنين. معنى ذلك الاخ الام يكون له النصف. والاخوة اه الجدة يكون لها النصف صحيح. طيب اه لو اخذنا مثالا على الثلاثة اصناف - 00:16:34ضَ
اه هالك عن بنت وبنت ابن وام البنت كم نصيبها؟ البنت هنا لها النصف. النصف. وبنت الابن لها السدس. السدس ثلثي. والام؟ والام هنا لها السدس. السدس لوجود الفرع نحن قلنا دائما الاصل ستة - 00:16:51ضَ
اه نصف الستة كم؟ اه ثلاثة. ثلاثة وسدس الستة؟ واحد. واحد وسدس ستة؟ واحد. واحد. معك ثلاثة زائد واحد زائد واحد؟ اه سترد الى خمسة. خمسة فترد من ستة الى خمسة - 00:17:10ضَ
هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ان يكون مع اهل الرد احد الزوجين ولا يخلو ذلك من حالين. الحالة الاولى ان يكون موجود مع احد الزوجين شخصا او صنفا وصفة العمل ان يعطى احد الزوجين فرضه من مخرجه والباقي لاهل الرد - 00:17:22ضَ
وتصحح المسألة ان احتاجت الى تصحيح والحالة الثانية ان يكون من يرد عليه مع الزوجين اكثر من صنف بان يكونا معه صنفان او ثلاثة وصفة العمل ان يعطى الزوج او الزوجة نصيبه كاملا وبقية التركة تقسم على اهل الرد وتكون صفة العمل فيها - 00:17:41ضَ
العملي في القسم الاولي اه تماما وآآ معنى ذلك آآ يعني انها آآ اذا كان هناك زوجان فيسلك بها طريقة المناسخات في الجداول لكن آآ يمكن بطريقة مبسطة ان آآ يعطى - 00:17:59ضَ
والزوج او الزوجة فرظه ثم بعد ذلك تقسم المسألة على هالرد كما ذكرنا في القسم الاول. اه يعني يعطى الزوج او الزوجة فرظه مستقلة. ثم المتبقي يقسم على اهل الرد. والمتبقي يقسم على اهل الرد. وبذلك لا نحتاج لصفة العمل في القسم الثاني. جميل. وهذا ذكرته في كتابي تسهيل - 00:18:18ضَ
حساب الفرائض. والنتيجة واحدة. والنتيجة واحدة. جميل. فهذا من من من التسهيل ومن احب مزيدا من الامثلة والتوضيح فليرجع الى كتابه في امثلة وتطبيقات اه كثيرة. اه لعلنا ان اه نأخذ موضوعا جديدا اخرا في علم الفرائض كذلك - 00:18:38ضَ
وهو ما يتعلق اه بميراث اه ذوي الارحام. ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه نستعرض مسائل فقهية مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان ولا يزال الحديث في مسائل الفرائض واحكامها، ومعنى موضوع جديد ما وهو ما يتعلق ميراث ذوي الارحام - 00:18:58ضَ
ابتداء شيخنا ما المقصود بذوي الارحام في باب الفرائض هنا نعم هذا الباب هو اخر باب معنا في مسائل الفرائض وبالانتهاء من هذا الباب ننتهي مما اردنا شرحه في هذا البرنامج من - 00:19:20ضَ
مساء الفرائض ان شاء الله الارحام آآ جمع رحم. وهو في الاصل موضع تكوين الجنين ثم اصبح يطلق على القرابة مطلقا ومعنى الارحام في الشرع القرابة مطلقا سواء اكانوا وارثين او غير وارثين - 00:19:35ضَ
اما عند الفرضيين فالمعنى اخص وهو كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب كل قريب لا يرث بفرظ ولا تعصيب الخال مثلا الخال من ذوي الارحام. الخالة من ذوي الارحام ابو الام من ذوي الارحام. ابن البنت من ذوي الارحام. ابن الاخت من ذوي الارحام - 00:19:51ضَ
العامة من ذوي الارحام لاحظ هنا الفرق بين تعريف ذوي الارحام شرعا وتعريف ذوي الارحام عند الفراظيين. شرعا جميع الاقارب لكن عند الفرضيين اخص. اخص كل قريب لا يرث بفرظ ولا تعصيم. نعم. يعني مثل ما ذكرنا من الخال والخالة - 00:20:12ضَ
قالها العمة ابن الاخت ابن البنت هؤلاء يسمون ذوو الارحام. احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه ذوي الارحام شيخنا اه هل يرثون؟ اه اختلف الفقهاء في توريث ذوي الارحام والخلاف بتوريثهم قريب من الخلاف في الرد الذي - 00:20:32ضَ
له قبل قليل. آآ القائلون بالرد قالوا ايضا بتوريد ذوي الارحام وهم الحنفية والحنابلة قوله عند الشافعية في بعض الاحوال فيقول انهم يرثون وروي هذا القول عن عمر وعن علي من الصحابة رضي الله عنهم - 00:20:50ضَ
والقول الثاني وهو مذهب المالكية انهم لا يرثون ويكون المال او ما ويكون المال او ما تبقى بعد احد الزوجين يكون لبيت المال مطلقا هذا هو مذهب المالكي وهو ايضا قوله عند الشافعية في بعض الاحوال - 00:21:08ضَ
القائلون بان ذوي الارحام يرثون استدلوا بعموم قول الله عز وجل واولوا ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله عرف هذه الاية عامة في جميع الاقارب فيدخل فيها ذوي الارحام بالمعنى الاصطلاحي - 00:21:25ضَ
واستدلوا كذلك دليل في هو في الحقيقة واقوى ادلتهم هو حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة - 00:21:41ضَ
والترمذي قال عنه آآ انه آآ حديث حسن صحيح وكذلك ايضا الحافظ ابن حجر ايضا حسنه فهو بمجموع طرقه والشواهد حديث ثابت هو صريح الدلالة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثا لمن ليس له وارث - 00:22:00ضَ
والخال من ذوي الارحام فيقاس عليه سائرهم ايضا استدل اصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم ابن اخت القوم وهو حديث الصحيحين وابن الاخت من ذوي الارحام - 00:22:23ضَ
اذا كان منهم فهو اولى بالمال من بيت المال اما القائلون بان ذوي الارحام لا يرثون فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث - 00:22:39ضَ
قالوا اه اه ذوي الارحام لو كان لهم حق لكان لهم فرض في كتاب الله فلما لم يفرض لهم لم يكونوا وارثين اجيب عن ذلك بعدم التسليم بان الله لم يعطهم حقا بل اعطاهم حقا كما في ادلة اصحاب القول اول ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ - 00:22:53ضَ
من لا ورث له وايضا استدل اصحاب هذا القول آآ بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب الى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة انزل عليه لا ميراث لهما - 00:23:12ضَ
وهذا الحديث لو صح لكان صريحا بعدم توريد ذوي الارحام لكنه ضعيف لا يصح اخرجه الدار قطني في سننه هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة ضعيف ضعفا شديدا. وبهذا يتبين ان القول الراجح والله اعلم هو القول الاول - 00:23:31ضَ
وهو القول بتوريث ذوي الارحام لقوة دليله خاصة حديث الخال وارث من لا وارث له فانه حديث صحيح كما سبق وصريح في توريث ذوي الارحام ولظعف ادلة القائلين بعدم التوريث. ولهذا اه يعني كما ذكرنا في الرد المتأخرون اه من فقهاء المالكية والشافعية. يفتون - 00:23:48ضَ
لتوريث ذوي الارحام مع ان المذهب عندهم هو القول بعدم اه التوريث وذلك لقوة اه دليل اه القول بتوريثهم الله اليكم شكر الله لكم. اه شيخنا اه شروط التوريث لذوي الارحام ما هي؟ يشترط لتوريث ذوي الارحام شرطان فقط - 00:24:10ضَ
الشرط الاول الا يوجد صاحب فرض يرد عليه. لانه اذا وجد صاحب فرض فسيرد عليه. وبالتالي لا لا يرد ذوي الارحام والشرط الثاني الا يوجد عاصم نعم احسن الله اليكم. اه اصناف ذوي الارحام من هم؟ اذا اردنا ان نعرفهم على وجه التفصيل؟ اصناف ذوي الارحام احد عشر صنفا. وهم اولاد - 00:24:31ضَ
واولاد وبنات الابن واولاد الاخوات مطلقا سواء اكن شقائق او لاب او لام وبنات الاخوة الذكور لغير ام يعني الشقائق او او لاب وبنات بنيهم لاحظوا ان بنات الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب - 00:24:53ضَ
انهم من ذوي الارحام. بينما آآ ابناء الاخوة الاشقاء او ابناء الاخوة لام او ابناء الاخوة لاب. هؤلاء عصبة فرق. نعم. ولذلك لو في مسألة آآ هالك عن ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق كيف تكون القسمة؟ المال كله لابن الله. احسنت المال كله لابن الاخ الشقيق وبنت الاخ الشقيق لا تاخذ شيئا. لماذا؟ لان ابن الاخ - 00:25:11ضَ
الشقيق عاصم وبنت الاخ الشقيق من ذوي الارحام ايضا بنات الاخوة الذكور لغير ام وبنات بنيهم. واولاد الاخوة لام والاعمام لام مطلقا. سواء اكانوا اعمام الميت او اعمام ابيه او اعمام جده - 00:25:31ضَ
وكذلك ايضا من اصناف ذوي الارحام العمات مطلقا سواء كن عمات شقيقات او لاب او لام وايضا بنات الاعمام وبنات والاخوال والخالات مطلقا يعني سواء اكن اشقاء او لاب او لام - 00:25:46ضَ
وايضا الاجداد غير الوارثين من جهة الاب او من جهة الام كابي ام الاب او اب الام فهؤلاء يعتبرون من ذوي الارحام وهكذا الجدات اللاتي لا يرثن من جهة الاب او الام كام ابي الام مثلا او ام - 00:26:01ضَ
آآ ابي الاب او ام ابي ابي ام الاب او ام ابي الام. يعني جدات اللاتي الغير وارثات سواء من جهة الاب او من جهة الام. يعتبرن من ذوي الارحام. وكل من ادلى بصنف من هذه الاصناف - 00:26:18ضَ
العشرة كابن الخال وعمة العمة وخالة الخالة ونحو ذلك فهؤلاء هم اصناف اه ذوي الارحام احسن الله اليكم اخر ما يعني مسألة معنا متعلقة كيفية التوريث ان امكن يعني نعم كيفية توريد ذوي الارحام محل خلاف - 00:26:33ضَ
فمنهم من قال انهم يرثون بطريقة القرابة بان يقدم الاقرب فالاقرب من ذوي الارحام آآ كالعصبات وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن احمد. ومنهم من قال انهم يرثون بطريقة التنزيل بان ينزل كل احد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به - 00:26:51ضَ
حتى يصل الى الوارث فيأخذ آآ حكمه ارثا وحجبا وهذا هو مذهب الحنابلة وهو القول الراجح انهم يرثون بطريقة التنزيل. يعني مثلا مثلا ابن البنت ينزل منزلة البنت. ابو الام ينزل - 00:27:09ضَ
الام فاذا كان في مسألة ابن بنت واب وام كاننا نقول فيها بنت وام. فالبنت لها النصف والام لها السدس ثم ترد المسألة الى الى اربعة فكل واحد ينزل بمنزلة من ادلى به - 00:27:24ضَ
فمثلا اه العمات ينزلن منزلة الاب. الاخوال ينزلن منزلة الام. الخالات اه منزلة الام. ابو الام اه ينزل منزلة اه الام. بنات اه ابناء الاخوة بمنزلة ابناء الاخوة وهكذا. نعم. فكل واحد ينزل بمنزلة من ادلى به. هذه هي يعني كيفية التوريث وللفرضيين - 00:27:41ضَ
اه فيها تفاصيل كثيرة موجودة اه في كتب الفرائض لكن باختصار ان توريث ذوي الارحام انما يكون بطريقة التنزيل بان ينزل كل واحد منهم منزلة من ادلى به. احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان والايضاح وبهذا الموضوع نكون قد - 00:28:11ضَ
على مسائل واحكام الفرائض في هذا البرنامج بحمد الله تعالى ونسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم. وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين. اه الشكر موصول لمن قام - 00:28:31ضَ
بتسجيل هذه الحلقة اخي عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:47ضَ
مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه اخراج راشد بن فهد - 00:29:07ضَ