فتاوى الدروس - الآداب والأخلاق والرقائق - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[76 -954] بل يُباح الكذب في كل ما كانت فيه مصلحةٌ محضة أو راجحة؟ الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

فاحسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هناك من يقول ان الكذب المباح ليس محصورا بالحياة الثلاثة المذكورة في النظم بل يباح الكذب في كل ما كانت فيه مصلحة. مصلحة محضة او راجحة. فما مدى صحة هذا القول - 00:00:00ضَ

هذا قول ما هو بصحيح قول باطل. نحن ما ما نستعمل الا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والاصل ان الكذب حرام فلا نرخص الا فيما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الامور - 00:00:17ضَ

الثلاثة فقط لان هذه مضمون ان المصلحة ارجح اما بقية الامور فربما يظهر لك ان المصلحة ارجح والامر بالعكس. المظرة ارجح. فلا يجوز الكذب الا في هذه الاحوال المستثناة في الشرع. نعم - 00:00:34ضَ