Transcription
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين قال ابن اللحام رحمه الله في قواعده ومنها ما ذكره البعض اصحابنا ان النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة. وهي ان النهي عن - 00:00:01ضَ
امر بضده. قال لان اذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن الزنا. فيكون مأمورا بضده. وهو النكاح والامر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا. طيب اه هذه مسألة يقول ومنها ما ذكره بعض اصحابنا ان النزاع - 00:00:22ضَ
خلاف في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة وهي ان النهي عن الشيء امر بظجة الشارع نهى عن الزنا من لم ينهى عن الزنا بل نهى عن قربان الزنا لم يقل لا تزنوا بل قالوا لا تقربوا الزنا - 00:00:42ضَ
وهذا ابلغ فهمتم وقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا ابلغ من قوله لا تزنوا لان قول لا تقربوا اي ان كل وسيلة توصل الى الزنا فهي محرمة. ولهذا من القواعد المقررة ان الشارع اذا حرم شيئا بذاته حرم كل وسيلة توصل - 00:01:02ضَ
اليه فلما كان الزنا محرما حرم الشارع الخلوة بالمرأة الاجنبية وحرم النظر اليها نظر تلذذ وشهوة وحرم ان تخضع بالقول الى غير ذلك لان لان هذه وسائل الى الوقوع في - 00:01:26ضَ
المحرم اذا نقول الشارع نهى عن قربان الزنا او نهى عن نهى عن الزنا على وجه التجوس النهي عن الشيء امر بظده على ما ما ذكره المؤلف يقول بنوا بعضهم على ذلك. فاذا نهى عن الزنا اذا امر بظده وهو النكاح. النكاح. لكن قلنا فيما - 00:01:45ضَ
ان النهي عن الشيء ليس امرا بظده على الاطلاق بل اذا كان له ضد واحد فهو امر ضده واذا كان له اضداد فليس فليس النهي عنه امر بظده لان هنا النهي عن الزنا - 00:02:11ضَ
له اقداد يعني بامكانه ان يتعفف بالصيام بان يقذف الله عز وجل في في قلبه العفة بان يتزوج فعدة اشياء ولهذا قال لي ان النزاع في وجوب النكاح والمشهور من المذهب ان النكاح - 00:02:33ضَ
سنة وتجري فيه الاحكام الخمسة النكاح الاصل انه سنة وتجري فيه الاحكام الخمسة فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا وهو الاصل متى يكون النكاح واجبا؟ يكون النكاح واجبا اذا خاف زنا بتركه - 00:02:52ضَ
بحيث انه لو لم يتزوج وقع في المحرم لان ترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو ثانيا يكون النكاح محرما في سورتين الصورة الاولى نكاء النكاح ما زاد على الواحدة - 00:03:24ضَ
اذا كان يخشى عدم العدل نكاح الثانية او ثالثة لمن عنده اثنتين اذا كان يغلب على ظنه او يخشى عدم العدل الله عز وجل انما اباح التعدد بشرط ماذا العدل فان خفتم الا تعدلوا - 00:03:49ضَ
واحدة هذي الصورة. الصورة الثانية في حال الحرب في دار الحرب في دار الحرب لانه ربما استولى عليها المشركون او الكفار فاسروها واسترقوها يكون ثالثا يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له - 00:04:13ضَ
فقير وليس عنده شهوة قالوا لانه يلزم نفسه ويحمل نفسه امورا هو ليس في حاجتها طيب ويكون النكاح مباحا متى غني بالمعروف القادر مستحب فيما سوى ذلك قلنا يجب يكون واجبا اذا خاف الزنا بتركه - 00:04:44ضَ
ومحرما في صورتين ومكروها لفقير لا شهوة له طيب ومباحا نعم. الغني الذي ليس عنده شهوة هذا في الاصل مباح مباح له لكن قد يكون مستحبا لغيره لا لا لذاته. نعم - 00:05:26ضَ
ونزعه الطوفي وقال هذا تخريج ضعيف. لان لان التحقيق ان الشيء اذا كان له الضاد النهي عنه امر باحد اضضاده والزنا لم ينحصر ضد آآ ضده في النكاح والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس ضد ضد النكاح ماذا؟ الصيام آآ ان - 00:05:53ضَ
الله عز وجل في قلبه العفة. مثلا فيما سبق قبل ان يتزوج يتسرع نعم بل ليس له ضدا له له اصلا. وانما ضد الزنا تركه لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري - 00:06:20ضَ
وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة فلا يتعين النكاح للتلبس بل يلزم قائل ذلك ان يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح او التسري عن التخيير لان ترك الزنا يحصل بكل واحد منهما. فيصير من باب الواجب المخير - 00:06:37ضَ
فان قال بذلك صح له التخريج المذكور. ولكن التسري لم نعلم احدا. قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا والله اعلم قلت هذا هذا الذي قاله الطوفي متجه فيما اذا كان المكلف لا شهوة له او له شهوة ويأمن على نفسه مواقعة الزنا - 00:06:59ضَ
واما اذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فان الوطأ المباح يتعين دون بقية الاضادات اذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة واما قوله انه لا يعلم احدا قال بوجوب التسري. هم لا يعلمون. واما قوله لا يعلم احدا. قال - 00:07:24ضَ
وجوب التسري تعيينا ولا تخييرا ولم يطلع على ما قاله الاصحاب في ذلك وقد ذكر غير واحد اذ قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء طيب والطوف هنا ايضا قال لا اعلم ولم يقل لم يقل وفرق بين - 00:07:48ضَ
ايش العبارتين وهو رحمه الله قال لا اعلم كده ولا لا؟ نعم. ايه. وفرق بين ان يقول لا اعلم ان احدا قال بوجوب وبين ان يقول لم يقل احد بالوجوب - 00:08:07ضَ
وهذه ايضا من من الامور التي ينبغي ان يتفطن لها اه في نفي الخلاف هنا في الخلاف وفي حكاية الاجماع بعض العلماء تجد انه يذكر المسألة ويقول لا خلاف فيها. لا خلاف - 00:08:22ضَ
مع وجود الخلاف ومنهم من ينفي علمه كالموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكروا المسألة وقال لا نعلم فيه خلافا او لا اعلم فيه خلافا لو ان شخصا اطلع على خلاف او وجد خلافا هل يقدح في - 00:08:46ضَ
نقول لا لانه انما نفى علمه نعم ولهذا الفقهاء رحمهم الله في في الدعاوى والبينات وغيرها اليمين قالوا ان الانسان اذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت واذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم - 00:09:04ضَ
تقول مثلا والله لم افعل كذا وتقول والله لا اعلم ان زيدا فعل كذا. لانه ربما فعل وانت غافل ولا تعلم فانت تحيط بنفسك تحيط بفعل نفسك لكن لا تحيط بفعل - 00:09:33ضَ
وغيرك اذا اذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت ما يقول والله لا اعلم اني فعلت كذا لكن هذا قد يعني يتصور ان يكون الشيء انه زمن بعيد يقول مثلا انت قبل عشرين سنة حصل منك كذا وكذا - 00:09:49ضَ
والله ما اعلم اني فعلت كذا. هذا صحيح لانه لا يحيط علما لكن ما احاط به علما يحلف به على البت نعم قال رحمه الله وقد ذكر غير وحيد اذ اذا قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا - 00:10:08ضَ
والذي يظهر الاكتفاء والله اعلم ومنها ما ذكره الطوفي ان ارسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة. في رواية لتضمنه قطع قطع مصلحة مأمور باقامتها. والاستمرار عليها. وهو استدامة النكاح وقطع المأمور باستدامته منهي عنه - 00:10:25ضَ
وظاهر المذهب ليس ببدعة. انتهى وفي وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى اما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه احمد في رواية اسحاق بناء حيث النقل ولا النقل - 00:10:50ضَ
اما من حيث نتسامح نعم. جزاك الله خير اما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه احمد في رواية اسحاق بن هانئ في رواية اسحاق بن هانئ وابي داوود وابي بكر ابن صدقة وابي الحارث واختاره اكثر اصحابنا ان الثلاث بدعة. وهذا هو المشهور بالمذهب - 00:11:10ضَ
الانسان الطلاق الثلاث بان يقول لزوجتي انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق طالق طالق او انت طالق بالثلاث هل هذا جائز يقول هذا لا يجوز محرم وهو بدعة - 00:11:37ضَ
وهو المذهب البدعة عندهم في الطلاق البدعة في الطلاق نوعان بدعة زمن وبدعة عدد فبدعة الزمن ان يطلق لغير العدة ان يطلقها حائضا او في طهر جامعة في بدعة الزمن ان يطلق في حيض او في طهر جامع فيه - 00:11:51ضَ
قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والطلاق العدة ان يطلقها. طاهرا من غير جماع فمثلا لو فرض انها حاضت وطهرت من الحيض. ولن يجامعها يطلق - 00:12:17ضَ
اما اذا طلق في حال الحيض او بعد ان طهرت من الحيض جامعها ثم طلق فهذا الطلاق بدعة الثاني بدعة عدد. وبدعة العدد ان يطلق اكثر من واحدة نعلق اكثر من واحدة سواء قال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق انت طالق - 00:12:35ضَ
لان المقصود وهو الفرقة تحصل بماذا في واحدة ويدل على ان الثلاثة محرمة وبدعة حديث ركانة حينما طلق امرأته ثلاثا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم - 00:12:58ضَ
وسماه لعبا بكتاب الله وباحكامه الشرعية الطلاق الثلاث اعني كونه يطلق اكثر من واحدة هذا محرم اولا وقوع فيما نهى الله تعالى عنه وثانيا ايضا انه يفوت على نفسه امر الرجوع - 00:13:24ضَ
لانه اذا طلق ثلاثا فاكثر العلماء على وقوع الثلاث وحينئذ تبين منه بينونة كبرى فلا يملك ان يراجعها قال رحمه الله هذه قاعدة اخرى لا يقع مع التحريم اقول النهي النهي يقتضي فساد - 00:13:44ضَ
هذا تختلف ان كان متعلقا بحق الله وان كان متعلقا بحق ادم فمثلا النهي ان كان متعلقا بحق الله وعاد الى الذات المنهي عنه فيقتضي الفساد واما اذا كان متعلقا بحق الادمي او - 00:14:22ضَ
فهذا يرجع للادم ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلل منهي عنه ذاته ثم قد فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده اسوق فهو بالخيار فاثبات الخيار فرع عن صحة - 00:14:39ضَ
العقد الظابط في هذا ان ما نهي عنه لذاته ان كانت متعلقا بحق الله اقتضى الفساد وان كان متعلقا بحق الادمي توقف على اجازة الادمي - 00:14:53ضَ