شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

77 - شروط صحة الضمان - باب الكفالة - ما تسقط به الكفالة - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد - 00:00:01ضَ

حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم التي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا نحن في ليلة الخميس ليلة الخمس والعشرين من جمادى الاخرة - 00:00:15ضَ

سنة ستة واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السادس والعشرين من شهر ديسمبر لسنة اربع وعشرين والفين بميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى - 00:00:29ضَ

وما زلنا مع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من الهجرة ونحن مع المجلس السابع والسبعين وما زلنا مع كتاب البيوع ومع باب الضمان فنسأل الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا - 00:00:47ضَ

بخير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله شروط صحة الضمان الاول ان يكون من جائز التصرف ولو من مهجور عليه لفلس او قن او مكاتب باذن سيدهما. نعم - 00:01:10ضَ

شروط صحة الضمان ان يكون من جائز التصرف وهو العاقل الراشد البالغ هذا هو جائز التصرف قال ولو من محجور عليه لفلس لان المحجور عليه من فلس عاقل بالغ راشد ما عنده اي مشكلة لكن مشكلته انه فقير فقط - 00:01:31ضَ

وهذا يمكن ان يظمن اذا قبل المظمون له اذا قبل ظمانه فلا مانع من ذلك او قن او مكاتب باذن سيدهما لان سيدهما هو الذي يدفع عنهما نعم الثاني ان يكون برضى الضامن. نعم لابد - 00:01:50ضَ

مني فلان وهو لا يدري لابد ان يكون الضامن عالما بذلك راضيا به. نعم الثالث ان يكون الدين لازما كالقرض وثمن المبيعة. لانه اذا لم يكن لازما على المدين فلا يكون لازما على الضامن من باب - 00:02:08ضَ

ان هذا يعني تابع الاصل المدين. نعم الرابع ان تكون العين مضمونة على من هي في يده. كالعين المغصوبة والمستعارة. نعم ان تكون مضمونة على من هي في يده لان من لم تكن في يده هذه العين فكيف يضمنه - 00:02:24ضَ

وانما هي مضمونة على من كانت في يدي هذه العين سواء كانت ارضا بيتا سيارة او ما شابه ذلك. نعم الخامس ان يكون بلفظ يفهم منه الضمان وهذا اللفظ يعني يرجع الى العرف - 00:02:42ضَ

نتعرف عليه الناس ان هذا اللفظ يفهم منه الضمان فهو كذلك. ففي هذا يرجع الى في كل بلد وبلغتهم نعم ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه. او ايهما شاء وان ماتا طولب ورثتهما. وان برئ المديون برئ ضامنه ولا - 00:02:59ضَ

نعم يقول لرب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه او ايهما ايهما شاء يعني رب المال اللي هو الدائن له ان يطلب من المدين الاصلي قوله ان يطلب من الضامن له - 00:03:22ضَ

مخير ان شاء الله من طلب من هذا وانشاء طلب من هذا لانك لان كليهما مسؤول عن هذا الدين الاول لانه مدين والثاني لانه ضامن وهما مطالبان بالدين قال يختار ايهما شاء. وهناك قول اخر - 00:03:39ضَ

وانه آآ لا يذهب الى الضامن الا اذا عجز المضمون اذا عجز المضمون هو المدين الحقيقي هناك يذهب الى الضامن. وقيل اذ اشترط الضامن ذلك ان يأتي الضامن فيقول انا اضمنه - 00:03:58ضَ

يقول اذا لم يسدد انت تسدد. قال نعم بشرط اذا عجز عن التسديد لا تأتين تأخذ مني وهو قادر اذهب اليه اولا فان عجز فانا ضامن اما تأتيني تقول انا مخير - 00:04:19ضَ

انا باخذ منك وانت تذهب خذ اليها هذه الحوالة وستأتينا الحوالة لكن هنا بعض اهل العلم يقول له ان مذهبي هو ان يختار ان يأخذ من المدين الاصلي او من الضامن - 00:04:34ضَ

له وهناك قول اخر انه له يأخذ من المدين الاصلي فان عجز او امتنع طيب يذهب الى الضامن نعم. قال وان برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ان برئ المديون برأة منه. يعني - 00:04:48ضَ

اه زيد ضمن بكر عند عمرو زيد وامن بكرا عند عمرو اذا من المدين؟ بكر الضامن زيد والمضمون له طيب فهنا الدائن الاصلي وهو عمرو طيب وهناك المدين وهو بكر وهناك زيد وهو الضامن - 00:05:07ضَ

ومن هذا الزيت المدين وهو بكر فهنا اذا قال الدائن وهو عمرو قال لبكر وهو المدينة الاصلي قال له سامحتك سامحتك اسقطت عنك الدين. هل يسقط عن الضامن يسقط عن الضامن لان الاصلي سقط عنه - 00:05:33ضَ

الضامن تبع لو يسقط عنه. لكن اذا قال للضامن الذي هو زيد. قال عمرو وهو المضمون عنده صاحب الدين الدائن. قال للظامن وهو زيد. قال له اسقطت عنك الضمان لا يسقط الدين عن بكر - 00:05:58ضَ

المدين الاصلي وضحت اذا اذا سقط الدين عن المدين الاصلي سقط عن الظامن واذا اسقط الدائن الضامن سامحه قال خلاص مو لازم تظمنه انا اصبر عليه لا يسقط الدين عن - 00:06:19ضَ

المدينة الاصلي. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله الاشياء التي يصح ضمانها الاول عهدة المبيع. وسيأتي شرحها الثاني كل عين مضمونة كالغصب والعارية. كل عين مضمونة سواء كانت مغصوبة او كانت عارية لان الاصل في العارية انها - 00:06:38ضَ

فاذا كانت عارية او عارية مضمونة او كانت مغصوبة فهذه يمكن ضمانها. نعم الثالث المقبوض على وجه السوم المقبوض على وجه السوم له حالتان المقبوظ على وجه السوم له حالتان. الحالة الاولى - 00:07:00ضَ

ان يساومه على بضاعة اللي بقى ما بعناه حنا هني الدرس هذا طيب هذا الان طيب فهذا الان المبيع فيقول له بكم هذا المبيع يقول له مثلا بالف فيقول المشتري يقول - 00:07:22ضَ

اشتريته على ان يراه اهلي فان اعجبهم فقد اشتريته وان لم يعجبهم فسارده اليك واضح نعم هذا السوم هذا الان على وجه السوم. الان لو تلف هذا المبيع بيده لو تلف هذا المبيع بيده وجاء شخص وضمنه - 00:07:44ضَ

طيب حنا في الضمان ولا لا؟ هذا قال اشتريته منك بالف ان اعجب اهلي واضح وقال ومن يضمن لي انك تعود به او انك تدفع لي او كذا فقام طرف ثالث قال انا - 00:08:11ضَ

اضمنه انا اضمنه فلو تلف هذا المبيع عند الذي اشتراه او لم يأت به هل الضامن هنا يلتزم نعم يلتزم لانه آآ تم البيع. لانه اتفق معه على السعر والبيع قد تم لكن متوقفة على شنو - 00:08:27ضَ

رضا الاهل وهنا يضمن الضامن الحالة الثانية اذا آآ كان الثوم لم يتفقا على السعر هذا قال الف هذا قال بتسع مئة قال طيب انا اري اهلي ثم نتفق على السعر. هنا لم يتفقا - 00:08:51ضَ

على السوم الاولى اتفق على السوم انه الف. لكن توقف الامر على قبول الطرف تاع الاهل مثلا او صديقه او كذا او اخيه الحالة الثانية انهما لم يتفقا على السعر قال ما ما في مشكلة بعدين نتفق على السعر لكن اريه ابي او اريه اهلي فاذا قبلوا - 00:09:15ضَ

اخذته بهذا. طيب او نتناقش في موضوع السعر وضمنه شخص هل هذا الضامن يلزمه او لا يلزمه؟ هنا قلنا فيها خلاف المسألة. في المسألة الاولى قالوا يلزم الظامن سواء كان تلف عند الذي اشتراه - 00:09:35ضَ

اه على جهة السوم بتعدي او بغير تعدي بتفريط او بغير تفريط ما الفرق بين التعدي والتفريط التعدي ان يفعل ما لا يجوز له. التفريط ان يقصر في حفظه التعدي ان يفعل ما لا يجوز له فعله. التفريط ان يقصر في حفظه. فهذا الان - 00:09:55ضَ

قالوا فرط ام لم يفرط؟ الظامن يلزمه. لماذا يعني تعدى او فرط الضامن يلزمه لماذا؟ قالوا لان آآ يعني تعدوا او لم يتعدى فرط او لم يفرط قالوا الضامن يلزمه لماذا - 00:10:23ضَ

قل لي انه تم البيع اصلا اتفق على السعر والسوم انتهى الامر اذا هنا يصح الضمان يصح الضمان اما اذا لم يتفقا على السعر فاختلفوا في هذا فقيل يصح الظمان وقيل لا يصح الظمان لانه ما تم - 00:10:38ضَ

البيع اصلا. نعم الرابع القرض والرهن المنتفع به نعم القرض والرهن المنتفع به يجوز ظمانه له ان يضمن يقول من يضمن لي انك ترد لي القرض وقال انا اضمن لك قرظك - 00:10:57ضَ

قال من يضمن لي ان الرهن ما يفسد عندك شخص يقول انا اضمن. فالضامن اذا طرف ثالث بين البائع وبين المشتري بين الراهن والمرتهن بين المقرض وبين المقترض المودع والمستودع المهم ان - 00:11:15ضَ

الضامن هو طرف ثالث خلنا نقول محسن يحاول ان يعني يجمع بين الناس نعم الخامس التعدي في الامانات. نعم آآ يصح ضمانها اذا كان هناك تعدي في الامانات ائتمنه على شيء - 00:11:34ضَ

قال اخاف انه يضيع قال انا اضمنه لا هذا الرجال ثقة اتركها عنده. فاذا لم يتعدى لم يضمن لكن اذا تعدى او فرط في الامانة فانه آآ يظمن هذه الامانة نعم - 00:11:57ضَ

احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله ضمان عهدة المبيع الفاظ الفاظ وضمان الفاظ ضمان عهدة المبيع هي ضمنت عهدته او ثمنه او دركه تعريف عهدة المبيع المبيع لغة الصك الذي يكتب فيه الابتياع واصطلاحا ضمان الثمن عن بائع لمشتري بان يضمن الثمن - 00:12:14ضَ

شخص عن البائع اذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. مستحقا؟ احسن الله اليك اذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع او رد بعيب او ارشه او يضمن عن مشتري لبائع بان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. او ان ظهر به عيب او ارشى او استحق للغير - 00:12:38ضَ

نعم يعني هي عهدة المبيع الان عندنا باع ومشتري وعندنا مبيع باعوا مشتري ومبيع البائع زيد المشتري عمرو المبيع سيارة او كمبيوتر او كتاب او بيت خل يكون الذي يتعاطاه الناس في بيعهم - 00:13:00ضَ

وشرائهم الظاء من عهدة المبيع هو ان يظمن للبائع ان هذا يسدد الثمن او يضمن للمشتري ان البائع يسلمه البضاعة اذا البائع ماذا يبذل البضاعة والمشتري ماذا يبذل المال البيع مبادلة مال بمال - 00:13:22ضَ

المال الاول الذي هو الجهاز او السيارة او البيت او الارض هذا المال. المال الثاني اللي هو النقد. الذي يدفعه او مال اخر يعني بغض النظر. المهم هو مبادلة مال بمال. مبادلة مال - 00:13:43ضَ

عندنا بائع وعندنا مشتري. الظامن هو الذي يظمن للبائع ان يستلم بضاعة اه ما له على الوجه الصحيح. او ان يضمن للمشتري ان يستلم البضاعة اذا هو اما ان يكون عهدة المبيع يعني يتعهد - 00:13:59ضَ

بثمن المبيع للبائع او يتعهد بالمبيع للمشتري. وضحت اذا هذه عهدة المبيع. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله الاشياء التي لا يصح ضمانها. الاول المسلم فيه. المسلم. احسن الله اليك. المسلم فيه - 00:14:19ضَ

بنا بيع السلم وقلنا بيع السلم هو يعني آآ دفع مال على شيء في الذمة ان يقدم المال على شيء في الذمة يأتي بعد ذلك. فهذا بيع السلام. المسلم فيه لا يجب على لانه شيء مجهول الان - 00:14:40ضَ

فلا يستطيع ان يضمن شيئا مجهولا فلا يصح الظمان في بيع السلام. وانما اذا كان بيع السلم وهو عكس بيع الاقساط الان يسمونه بيع الاقساط او تأجيل الثمن الان لما تشتري سيارة مثلا او تشتري بيتا او تشتري كتابا او تشتري آآ قلما اي شيء تشتريه تقول مثلا انا اسدد لك مقصطا - 00:15:01ضَ

كل شهر اعطيك عشرة دنانير حتى اكمل لك المبلغ. او المبلغ كله اعطيك اياه بعد اشهر او بعد سنة. هذا بيع هذا معجل الثمن معجل للمبيع مؤجل الثمن. طيب معجل المبيع مؤجل الثمن. السلم العكس معجل - 00:15:25ضَ

ثمن مؤجل المبيع. يعني يدفع الان ويستلم بعد سنة يدفع الان ويستلم بعد ستة اشهر. وهذي غالبا تكون في الصناعات وفي الزروع والثمار يعطيه الان يقول عند الحصاد تعطيني. البضاعة او لما ينتهي منها المصنع تعطيني اياها لان هذا يقول اعطني الماء حتى اشغل المصنع - 00:15:48ضَ

ثم اعطيك بضاعتك اعطني المال حتى احرث الارض وازرعها واعتني بها واتي بالعمال واتي المعدات واتي بكذا ثم اعطيك هذا بيع السلم يقال له بيع السلم. اذا بيع السلم معجل الثمن مؤجل المبيع. طيب - 00:16:09ضَ

يقول المسلم فيه لا يصح فيه الضمان لماذا؟ لانه اصلا يعني غير موجود مجهول غير موجود الان. فكيف يضمن شيئا غير موجود؟ ثم ان المسلم اليه وهو الذي اخذ الثمن صاحب المزرعة - 00:16:29ضَ

معه صاحب المصنع او صاحب كذا هو اصلا قد يعجز عن هذا ولا يطالب بشيء وانما يرد المال الى صاحبه. فهنا قال لا يصح الظمان المسلمي نعم الثاني كل عين غير مضمونة كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة للصناعة - 00:16:47ضَ

كالخياطة والقصارة نعم يعني هذه الاشياء اصلا لا تجب على الاصيل فكيف تجب على الظامن يعني يقول مثلا الوديعة الوديعة اذا في وديعة مضمونة وفي وديعة غير مضمونة طيب عفوا العارية ذيج مضمونة وغير مضمونة. الوديعة اذا جاء انسان استودعك شيئا - 00:17:08ضَ

قال ضع هذه الاموال عندك حتى ارجع من السفر هذه تسمى وديعة هذي تسمى وديعة هذه الوديعة اصلا يعني الذي استودعتها عنده هو محسن هو محسن لك انه قبل الوديعة ان يحفظها - 00:17:33ضَ

عنده فهو مؤتمن عندك لو لو غير مؤتمن ما اعطيته الوديعة. ولذلك قالوا يعني كما قال الله تبارك ما على المحسنين من سبيل. هو محسن جزاه الله خير انه قبل وديعتك ان يجعلها عنده. هذا اذا كانت الوديعة بدون مقابل - 00:17:50ضَ

اما اذا كانت الوديعة بمقابل فيظمن لكن حنتكلم عن الوديعة الاصل فيها انه غير مقابل يضعها عنده دخلت سيارتي عندك حتى ارجع من السفر. خذ ذهبي اتركه عندك حتى ارجع من السفر. خذ فرسي دعه عندك. خذ اموالي وهكذا - 00:18:06ضَ

فهذه وديعة. الوديع اذا كانت يعني غير مضمون على المودع عنده فكيف تكون مضمونة على الظامن لا يصح ضمانها لانها هي اصلا غير واجبة على المودع عنده هذي واحدة. العين المؤجرة كذلك - 00:18:25ضَ

العين مؤجرة غير مضمونة عند المؤجر. فكيف تكون مضمونة على الضامن للمؤجر. كذلك مال الشركة لانه مال الشركة مال مختلط بين شريكين ايضا لا يكون الضامن مقبولا هنا لانه لا يجب على الشريك فكيف يجب على - 00:18:44ضَ

الضامن. كذلك المضاربة المضاربة نوع من الشركات ايضا اللي هي الشركات شركة ابدان شركة مضاربة شركة آآ ذمم شركة اوجه شركة تفويض يعني انواع الشركات هذه هي كل انواع الشركات هي غير - 00:19:05ضَ

يعني واجبة على الشريك فكيف تكون واجبة على الظامن فالمقصود هنا هذه امثلة لمن لا يصح فيها الضمان لانها لا لان الضمان لا يكون الا فيما يجب على المضمون عنه - 00:19:23ضَ

فاذا لم يكن واجب العلم مضمون عنه فكيف تكون واجبا عن الظامن فلا تجب عليه كذلك والعين المدفوعة للصناعة كالخياطة والقصارة الخياط الان لو جئته بثوبك خيط لي هذا الثوب - 00:19:41ضَ

واخترب الثوب لا يظمن لا يضمن الخياط الا اذا يعني تعدى او اه قصر طيب اذا تعدى او فرط زين يظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط لا يظمن. فكيف الظامن يظمن - 00:19:57ضَ

فلا يصح الضامن هنا لماذا؟ لان الاصلي غير غير واجب عليه. الاصل لا يضمن فكيف يضمن من يضمن من لا يضمن ما يصير والقصار كذلك نوع من الخياطة. فكل هؤلاء كل من لا يجب عليه لا يجوز ظمانه - 00:20:19ضَ

لانه لا يجب عليه فكيف يجب على الظامن هو لا يجب عليه اصلا. لان الضامن فرع عن الاصل اذا كان الاصل لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع لا يصلح هنا. كل هذه الاشياء لا يصح فيها الضمان. نعم - 00:20:40ضَ

الثالث مال الكتابة. كذلك مال الكتابة لا يضمن الكتابة في ان يأتي العبد الى سيده فيقول له اريد ان اكون حرا اريد ان اكون حرا يقول له سيده ادفع لي مبلغ وقدره - 00:20:58ضَ

خمس مئة دينار مثلا حتى تكون حرا اعطني خمس مئة دينار يقول له نعم اعطني فرصة حتى اعمل واتيك بالخمس مئة قال خذ فرصة لك شهر اذهب شهر اعمل واحضن الخمس مئة سواء تعمل تستديم تطر كيفك - 00:21:20ضَ

تطلب المال من الناس طيب افعل ما تشاء المهم اعطني خمس مئة دينار خلال شهر قال نعم هذا المكاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم - 00:21:40ضَ

يعني متى يصير حرا اذا اذا دفع الخمس مئة كاملة طالما انه لم يدفع الخمس مئة كاملة فهو ما يزال عبدا. في اي يوم من الايام دفع اربع مئة يدفع ثلاث مئة دفع مئتين. ما - 00:21:56ضَ

دفع شي اي يوم من الايام يأتي هذا العبد ويقول غيرت رأيي فرحت بهذلت لما رحت عالاقل عندك عندي غرفة ومرتاح ماكل شارب. وكذا ومعاملة زينة وهذا لما صرت بصير حر. نت مع عزابية - 00:22:12ضَ

وتعب وكذا. لا يبه خلني عبد عندك يا حلوي. مو لازم هالحرية هذي. فتراجع لان الكتاب لا تجب عليه ان يستمر بها ولا حتى ابتدائها فكيف يكون الظامن واجبا عليه لا يصح الظمان هنا. لانه هو الاصلي لا يجب عليه. فكيف يجب على - 00:22:32ضَ

الفرع كذلك. نعم الرابع الجزية. الجزية انها لا تكون الا على الكافر والجزية كذلك لا تجب يعني قد تسقط عن الكافر نفسه اذا عجز عنها اذا عجز عن دفع الجزية تسقط عنه اذا مرض ما يقدر يشتغل ما يقدر كذا تسقط عنه الجزية. فكيف تجب على الظامن كذلك؟ اذا كل هذه الاشياء هي اصلا - 00:22:55ضَ

لا تجب على الاصل فكيف تجب على الفرع نعم الخامس بعض دين لم يقدر او احد هذين الدينين. كذلك واحد يضمن تضمن ماذا تضمن ماذا؟ قال اضمن ما يستدينه. وش دراك كم يستدين - 00:23:20ضَ

واضح؟ اذا او اضمن احد الدينين لابد ان يكون الدين معلوما لابد ان يكون الدين معلوما حتى يضمنه. اما انه يضمن شيئا مجهولا لا يصح ضمان المجهول وانما لابد ان يكون المضمون معلوما - 00:23:39ضَ

نعم وان قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع. نعم اذا اذا قضى الضامن ما على المدين الان عندنا قلنا دائم وعندنا مدين وعندنا ضامن دائن والمدين وضامن - 00:23:55ضَ

الان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي قتادة لما آآ اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذه جنازة صلي عليه وقال عليه دين قالوا له فصلى عليه صلى الله عليه وسلم - 00:24:18ضَ

ثم بعد ذلك اوتي بجنازة صلى الله عليه وسلم فقال عليه دين قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم ما كان يصلي على من عليه دين تخويفا للناس من الدين - 00:24:36ضَ

فقال ابو قتادة يا رسول الله صلي عليه وعليه دين وعلي دينه وكان يديره ثلاث دنانير صلي عليه وعلي دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيح - 00:24:53ضَ

البخاري الحديث اذا ابو قتادة صار شنو ضامنا صار ضامنا وقبل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم وصلى على الرجل في زيادة عند احمد ليست في الصحيحين ليست الصحيح وانه عند احمد زيادة - 00:25:07ضَ

انه بعدما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغد فقال لابي قتادة سددت دينه قال لا يا رسول الله ثم جاءهم قال سددت دينه قال نعم يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته - 00:25:28ضَ

هذا مختلف في صحته فمن قال بصحته قال لا يسقط الدين عن المدين الاصلي حتى يسدد الضامن حتى الامات هو اذا مات انتقل الدين على الظامن طيب آآ هل اذا انتقل الدين عن الضامن برئت عهدة المدين الاصلي - 00:25:46ضَ

ولا ما تسقط بعضهم يقول تسقط الاصل انها تسقط خلاص لذلك تحمل الدين عنه وبعضهم قال لا تسقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الان بردت عليه جلدته ما معنى هذا - 00:26:10ضَ

انه كان يحاسب على هذا الدين الذي ضمن اصلا لكن ما سدد بعد ما اؤدي عن صاحبه فالبعض يرى انه لا تبرأ ذمة المدين الاصلي حتى يسدد الضامن وبعضهم يقول لا مجرد ان يتحمل - 00:26:25ضَ

الضامن فقد برئت ذمة المدين وهذا اقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى لضعف هذه الزيادة والعلم عند الله جل وعلا واذا قضى الضامن وان قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع. ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. طيب يقول - 00:26:47ضَ

انقضى الظان معنى المدين ونوى الرجوع اليه رجع مفهومه انه اذا لم ينوي الرجوع لم يرجع لم يرجع ماشي ابو صالح الان آآ انا علي دين معي انا علي دين - 00:27:09ضَ

وانت جزاك الله خير جيت والدين يطالبني فانت رحت حق المحسن قلت له كم على عثمان من الدين قال لك الف دينار اتفضل سقط الدين عني وسدد عني خلاص سدد عني - 00:27:30ضَ

واضح؟ اذا سقط الدين الذي عليه الان ابو صالح جاني طالبك الف. قلت له منين طالبني الف؟ تعرف الدين اللي لعبد المحسن عليك قلت نعم قال انا سددت الان انا اللي اطالبك - 00:28:03ضَ

واضح ولا لا هنا رجع علي له ان يطالبني له ان يطالبني واضح ولا لا؟ نعم طيب الان تبقى قضية ابو صالح له احتمالان احتمال ان نسدد هذا الدين على سبيل التبرع - 00:28:22ضَ

سدده تبرعا واحتمال سدده ليرجع علي كلا الامرين وارد وارد انه دفعه لعبد المحسن فقط لانه يحبني تحبني عاد ها سدد عني صج طيب فهو سدد لانه يحبني ولا يريد الرجوع علي. يعني هدية منه لي - 00:28:45ضَ

جزاه الله خير طيب واحتمال اخر انه سدد عنه لانه يعني كل فترة عند محسن جزاه الله خير حبيب طيب بس كل ما شافني نسوان الدين وين الفلوس وين كذا تحس بو صالح بالحرج علي انا - 00:29:11ضَ

ترى ذبحتنا انت بهاك هذا الالف خلاص وانا اخذهم منه فسدد عني بنية الرجوع وجاءني وقال ترديت لعبد المحسن خلاص بس الحين انا اللي اطالبك وعلى السعة لكن اطالبك في المرة الاولى تبرع. في المرة الثانية قضاء دين. لا على سبيل التبرع وانما على سبيل الرجوع - 00:29:29ضَ

هل له ان يرجع علي؟ نعم له ان يرجع علي اذا اذا دفع على سبيل التبرع ليس له ان يرجع علي. وان دفع على سبيل الدين فله ان يرجع عليه اعد - 00:29:54ضَ

وان قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع. نعم ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. هنا مسألة يعني نادرة لكن قد تحدث انا ما اذنت له ان يسدد عني صحيح ولا لا؟ ما اذنت له ذلك بذلك - 00:30:10ضَ

قد يكون العكس قد يكون عبد المحسن طيب وحبيب وكذا صحيح يطالبني لكن عمره ما كلمني بس انا الكل يعرف انه له علي دين لكن بو صالح يقول سدد الدين وابلشني ابو صالح كل يوم. وين الدين؟ وين قلت له ايش حقه سددت عني انت ابلشتني - 00:30:27ضَ

كنت انا واياه متفاهمين وعلى راحتنا وكذا والرجل ساتر علي انت فضحتني من قال لك سدد عني؟ انا رافض انك تسدد عني واضح؟ روح خذ فلوسك منه واديني عليه يبقى. واضح؟ فاذا هنا - 00:30:47ضَ

قد يقول بعض اهل اذا كان على المدين الاصلي اذا كان على المدين الاصلي يعني حرج في تسديد هذا الدين ولم يأذن ليس له ان يظمنني واضح ولا لا؟ واذا لم يكن اه فيه حرج فله ان يضمن. نعم - 00:31:01ضَ

وكذا من ادى عن غيره دينا واجبا لا زكاة ونحوها. دينا واجبا غير الزكاة. لماذا؟ لان الزكاة تحتاج الى نية الزكاة عبادة الانسان لا يخرج الزكاة الا بنية اذا زكيت عنك وانت لم تنوي ما صارت زكاة - 00:31:21ضَ

الزكاة تحتاج الى نية وانما الاعمال بالنيات. نعم وان برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس. نعم قلناها اذا برئ المديون برئ ضامنه وليس العكس طيب احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله باب الكفالة - 00:31:39ضَ

تعريفها لغة الالتزام. وشرع التزام رشيد باحضار بدن بدن من عليه حق ما لي. يصح ضمانه الى ربه نعم الكفالة والظمان تقريبا شيء واحد واكثر اهل العلم لا يفرقوا بين لا يفرقون بين الكفالة والظمان - 00:32:04ضَ

وكل كفالة ضمان وكل ضمان كفالة. الحنابلة يفرقون ويجعلون الظمان شيئا والكفالة شيئا اخر. وبعظ حتى الحنابلة لا يجعلون باب الكفالة وباب الظمان ولكن يجعلون الكفالة والضمان. يعني يجعلونهما معا - 00:32:26ضَ

لان البعض يرى ان الكفالة والضمان شيء واحد ما الفرق بين كفالة والضمان؟ الفرق بين الكفالة والضمان ان الضمان للدين والكفالة للبدن الظمان للمال والكفالة للبدن. يعني عندما اضمن فلانا - 00:32:44ضَ

قلت انا اضمن فلانا من الناس انا اضمنه معناه اذا لم يسدد انا اضمنه بديني. الكفالة فلان انا احضره اذن غير متكفل بالدين وانما متكفل باحضاره متكفل بالشخص وليس بالمال - 00:33:01ضَ

وضح الفرق اذا الفرق بين الكفالة والضمان ان الضمان للمال والكفالة للبدن الكفالة بان يحظره. ولذلك اذا مات الكفيل المكفول الكفيل ليس عليه شيء يقول جيب انت انت تكفل فلان؟ قال انا اكفله - 00:33:20ضَ

اجيبه لكم اجيبه. مات المكفول وين فلان انت كافله قال مات. الله يرحمه قال تجيبه شلون يجيك مات؟ شلون اجيبه واضح اما الظمان قال مات قال ادفع واضح؟ اذا الضامن - 00:33:43ضَ

يدفع الكفيل لا يدفع الكفيل لا يدفع الذي يدفع من الضامن اذا الظامن يظمن المال الكفيل يظمن احضار البدن فهذا الفرق بين الكفيل كما قلت لكم اكثر اهل العلم يجعلون الكفيل ضامنا والظامن كفيلا - 00:34:05ضَ

لا يفرقون بين ضمان والكفالة لا يفرقون بين ضمان الكفالة. ولذلك الان تشوفون مثلا حتى في المعاملات من يكفلك؟ قال يكفلني فلان يكفلني فلان واذا لم يدفع الكفيل يدفع انا كفيل انا ماني ظامن. قال لا الكفالة عندنا هي الظمان - 00:34:27ضَ

الكفالة عندنا هي الضمان. اذا كثير من اهل العلم لا يفرقوا بين الكفالة والضمان فيجعلون كل كافل ضامن وهذا حقيقة اذا كان كذلك يعني هناك من يفرق بين الكفالة والضمان وهناك من لا يفرق - 00:34:50ضَ

فلذلك يرجع في هذا الى عرف البلد الى عرف البلد اذا كان عرف البلد ان الكفيل ضامن يضمن اذا كان عرف البلد ان الكفيل بالبدن وان الضامن بالمال لا يضمن. وضحت الصورة ان شاء الله تعالى. يرجع الى عرف البلاء - 00:35:08ضَ

او ان يصرح عندما يقول من يكفله يقول انا اكفله بس بنفسه وليس بالمال يقول انا اكفله ان اتي به لكن ما ادفع ولا فلس. انا اكفله كحضور لا اكفله كمال. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى - 00:35:28ضَ

وهنا صرح بان كفالته بدنية لا مالية. لكن كما قلت لكم ان الاكثر عندهم ان الكفالة هي الظمان وان هو الكفالة والكفالة والظمان والرهن كلها هذي تسمى عقود توثيق عقود توثيق للديون - 00:35:46ضَ

كفالة والضمان والرهن كلها من عقود التوثيقات نعم واذا قال التزام رشيد الرشيد والعاقل البالغ الراشد هو الكفيل. نفس الظمان الضمان قلنا يشترط ان يكون راشدا عاقل بالغ راشد هذا هذا الضامن كذلك الكفيل. عاقل بالغ راشد يعني ما يصير الطفل يكفل - 00:36:09ضَ

وما يصير المجنون يكفل ولا السفيه يكفل لنا يضحك علي الناس يضحكون عليهم. وبعض اهل العلم يكره الكفالة صحيح الكفالة فيها ارفاق بالناس انك تكفل الانسان هذا فيه رفق الناس وانه ويطمئن الدائن ويطمئن هذا المدين ويعني لكن البعض يقول لان الذمم خربت - 00:36:35ضَ

اكفلوني وينهاش يهرب وانت الحين لو تروح مثلا يعني مثال يسير الكويت عندنا كمثال الكويت الان روح السجن تلقى مجموعة كفلاء لا اشتروا ولا باعوا ولا شيء ولا كذا. كان كفيلا - 00:36:59ضَ

والذي كفله وهرب او امتنع او سافر او كذا وابتلش هذا الكفيل هناك بعض اهل العلم يقول تكره الكفالة من هذا الوجه لاقتراب لان الذمم خربت وبعضهم يقول لا يكفل - 00:37:24ضَ

الا من كان اهلا للكفالة يرى في نفسه انه اهل لكن يكفل ويعرف نفسه انه لا يستطيع يقول لا يكفل حتى لا يعني يحرج نفسه ويحرج فلا يكفل الا من كان مستطيعا - 00:37:42ضَ

الكفالة نعم حكمها جائزة بالاجماع لدعاء الحاجة الى الاستيثاق بضمان المال او البدن دليلها من الكتاب قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله - 00:37:59ضَ

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. نعم الذي ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله هذي الكفالة لتأتنني به بالبدن هنا تأتونني به اي ببدنه. وهذا قالها يعقوب لابنائه صلوات ربي وسلامه عليه. وقول النبي الزعيم غارم هذه تذكرون - 00:38:20ضَ

استدل بها بهذا الحديث في الظمان لأن في الظمان ايضا زعيم قال وانا به زعيم. وهنا كذلك الكفيل زعيم فيستدل به على الكفالة وضمان خاصة اذا قلنا الكفالة والضمان شيء واحد. نعم - 00:38:48ضَ

ما تنعقد به وتنعقد بلفظها. وما ينعقد به الضمان من الفاظه. كانا ضمين ببدنه او زعيم به. ومن ضمن معرفة مستدين اخذ به. وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة. نعم يعني الكفالة يعني الفاظها على العرف - 00:39:07ضَ

يرجع فيها الى العرف عرف الناس انه اذا قال هذه الكلمة كان اكفله انا زعيم به انا اتي به انا ارجعه انا اي كلمة يفهم منها انه كفيل به فانها تكون كفالة. ومن ضمن معرفة مستدين اخذ به - 00:39:29ضَ

يعني قال انا اعرفه واتي به. اخذ به تأتي به انت ظمنت ذلك قال وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة يعني منجزة انا اكفله الان معلق انا اكفله اذا رضي فلان مؤقتة انا اكفله لمدة شهر. بعد شهر انا ما اعرفه ولا يعرفني - 00:39:49ضَ

فممكن ان تكون الكفالة منجزة الان ممكن تكون معلق على شرط ممكن ان تكون مؤقتة الى وقت كل هذه تصح فيها الكفالة. نعم شروط الكفالة الاول ان يكون رشيدا نعم شروط الكفالة ان يكون رشيدا - 00:40:12ضَ

الكافل لابد ان يكون رشيدا للطفل والمجنون والسفيه بعقله كل هذا لا تصح كفالته كيف يعني لا يطالبون في هذه الاشياء، نعم. الثاني ان يكون برضاه لا رضا مكفول ولا مكفول له. نعم بلغ الكافل لابد ما يصير تكفل - 00:40:33ضَ

يعني يحطونك كفيل وانت ما تدري. يقول فلان يكفلني واتفقوا. من يكفلني؟ قال يكفلني فلان. خلاص يلا مقبولة. طيب وين فلان الكافل ما يدري عن شيء. ما يصح لابد من رضا - 00:40:58ضَ

الكافل. لكن قال لا يشترط الرضا المكفول المكفول ما يشترط رضاه لان هذا محسن له يعني الا اذا كان يعني قال بعض اهل العلم تقع عليه معرة يعني هذا يعني وهذا قد يحدث قليل بس قد يحدث - 00:41:08ضَ

يقول له انا اكفل فلان بدون ما يدري طيب قال فلان يبي يشتري مني كذا اخاف ما يجي وهذا قام واحد قال انا اقفله خلاص مقبول. علم المكفول انه كفله فلان - 00:41:30ضَ

قال فلان يكفلني خسة منو فلان عشان يكفلني؟ بالديوانية تتكلم عليه انا كافل فلان انا كافل فلان ما اقبل كفالته لان كفالته فيها معرة علي يفضحني بين الناس مو كفو هذا انا انا اوثق منه واحسن منه واضح ولا لا؟ لان فيها من قسى علي عندما يكفلني فلان واذا - 00:41:49ضَ

اذا كان فيها مثل هذا الامر نعم يشترط اذن المكفول يشترط اذن المكفول. اما المكفول له فلابد اذا اذا يعني يقبل بشرط ان الكافل يكون ثقة عنده قال انا اكفله قال من انت عشان تكفله - 00:42:12ضَ

واضح ولا لا؟ من انت حتى تكفله؟ لكن على المذهب انه فقط يشترط اذن او رظا الكافل فقط. نعم الثالث ان تكون ببدن كل من عنده عين مضمونة او عليه دين كالضمان - 00:42:33ضَ

نعم يعني ان تكون بالبدن يعني يكفله ان يأتي به هذا معنى يكفله ان يأتي به نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله الاشياء التي لا تصح كفالتها الاول من عليه حد لله كالزنا - 00:42:48ضَ

الثاني من عليه حد لادمي كالقذف الثالث القصاص. نعم. لان هذه الاشياء عليه حد من عليه حد لله يعني زنا مثلا او جلد من عليه حد قذف يحق للناس من عليه يعني قصاص ايضا حق للناس - 00:43:06ضَ

طيب قتل مثلا او قطع يد او شي يعني العين بالعين والنفس النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن قصاص طيب قالوا كل هذه لا يصح فيها الكفالة - 00:43:28ضَ

ليش الكفيل ما المفروض ان الكفيل اذا ما قدر يأتي بالمكفول انه يصير مكانه يترجمونه طيب ما ما قدر يجيبه قال هذا عليه حد زنا الان اقفله خلاص روح يلا جيبه الحين. وين عشان لا والله مو راضي يجي - 00:43:43ضَ

راح سافر طيب انت كافلة اللي تامر قال خلاص نرجمك انت يصير هذا خلاص نقطع ايدك انت يصير على احد سرقة تقطع يده وهو ما سرق كذلك قذف قذف انسان هو ما قذف هذا - 00:44:10ضَ

اه المكفول هو القاتل او الذي يعني العين او ما شابه ذلك وهرب الان الكفيل مو قادر يجيبه الكفيل يصير مكانه هل نستطيع ان نقطع يد الكفيل ما نستطيع اذا هذا شيء لا تصح فيه الكفالة - 00:44:27ضَ

اذا لا تصح بها الكفالة لماذا ان الاصل في الكفالة انه اذا عجزنا عن نأخذ الحق من المكفول اخذناه من الكفيل. وهذه لا يمكن ان تنتقل من شخص الى شخص اذا لا تصح فيها - 00:44:51ضَ

الكفالة وضحت تعالى. نعم الرابع الزوجة لزوجها كذلك الحق بين الزوجين يعني واحد جا قال اه انا زوجي ما يجيني ما ما ينفق علي ما اه يعدل بينه بيني وبين زوجته الاخرى قال انا اكفله - 00:45:09ضَ

يعني هو يروح يعدل بداله ما يصير طيب ما يصير لان هذا حق بين الزوجين ليس لاحد ان يدخل فلا تصح الكفالة هنا لا تصح الكفالة بين الزوجين لهذه امور خاصة بين - 00:45:32ضَ

الزوجين لا يمكن لاحد ان يتدخلا فيها ويكون كفيلا بهذا. نعم. الخامس الشاهد. كذلك الشاهد يعني هو الذي رأى في احد يكفله ما راح تشهد عنه انت ما شفت شي - 00:45:50ضَ

بينما يشهد الشاهد يقول انا اكفل الشاهد ان اتي به ما جاء الشاهد خلاص اذا ما جا اذا انت تقوم مكانه ما مقصود الكفالة انه اذا لم يؤدي يؤدي الكفيل طيب ما ما جا الشاهد قال خلاص انا اشهد بذلك تشهد بشنو - 00:46:06ضَ

انت ما شفت شيء هو الشاهد ولست انت واضح؟ فلذلك لا تقبل الكفالة في هذه الامور. لذلك القاعدة يقول اهل كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب فانه لا يصح ان يكفل - 00:46:25ضَ

اذا كان لا يستطيع الاستيفاء منه اذا تغيب الوكول لا تصح كفالته لان الاصل ايش انه اذا غاب المكفول انه يكون مكانه الاشياء التي لا يصح اخذها من اذا لا يصح يعني استبدال الكافل بالمكفول اذا لا يصح فيها - 00:46:41ضَ

الكفالة ابدا. نعم السادس الكافر في الجزية. كذلك الكافر في الجزية قلنا تسقط عنه اذا عجز عنها الكافيين كذلك ما تصح كفالته في هذا. نعم. السابع الاجل والشخص المجهولان. لان هذه ليست حقوقا مالية. نعم - 00:47:00ضَ

الاجل والشخص المجهولان واحد قال انا اكفل وتكفل من قال في واحد سرق بيتنا قال انا اكفله اجيبه لكم. ما تعرفه. مجهول فلابد ان يكون معلوما حتى يأتي به لان الكفالة هي الاتيان ببدنه ان يأتي به - 00:47:18ضَ

اذا كان مجهولا كيف يأتي به؟ ما يصلح نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله ما تسقط به الكفالة الاول اذا سلم الكفيل المكفول به لرب الحق بمحل العقد. وقد حل الاجل اولا ولا ضرر في قبضه - 00:47:35ضَ

نعم اذا سلم الكفيل المكفول به لرب الحق بمحل العقد وقد حل الاجل او لا لا ضرر في ولا ضرر في قبضه. اذا انا كفلته انه يأتي المال طيب انا كفلته قلت كم اكفله انه يأتيكم في هذا المكان يعطيكم مالكم. انا اكفله نيتي - 00:47:53ضَ

وفعلا جو ودفع لهم المال وكذا خلاص سقطت الكفالة ان ادى الحق الذي عليه. نعم الثاني اذا سلم المكفول نفسه اذا سلم المكفوف نفسه سقط الكفن الكفالة شنو ان يأتي به طيب هو جاء - 00:48:15ضَ

او جاء به خلاص سقطت كفالة. ادى المطلوب منه انه سلم بدنه سواء سلمه هو او سلم نفسه الثالث اذا مات المكفول اذا مات المكفول تسقط الكفالة لانه هو مات خلاص انتهى الامر. وقيل اذا قلنا ان الكفالة والضمان شيء واحد - 00:48:33ضَ

اذا يكفل عنه واضح ولا لا؟ اذا قلنا انه آآ الكفالة تكون بالمال ومات بعظهم قال يدفع عنه. والمشهور في المذهب انه خلاص ما عليه شيء لانه كفل ان يأتي به - 00:48:54ضَ

او تكفل ان يأتي به ولم يتكفل بان يدفع المال قلنا الكفال والضمان بينهما تقارب شديد. نعم الرابع اذا تلفت العين بفعل الله قبل الطلب يعني اذا تلفت العين بفعل الله يعني جاها سيل جاها ريح عاصفة كذا تلفت - 00:49:11ضَ

هذه العينة قم بفعل الله. طيب اما اذا كانت بفعل الادمي طيب اذا تلفت فعل الله قبل الطلاق تسقط الكفالة. لكن اذا كانت بفعل ادمي ادمي اتلفها يطالب الادمي الذي اتلفها. ولا تسقط الكفالة - 00:49:29ضَ

لا تصل الكفاءة وانما يطالب الذي اتلفها. نعم لا تسقط الكفالة بموت الكفيل او المكفول له. بل تنتقل الى ورثتهما كالضمان. نعم. قال اذا مات الكفيل طيب فانه آآ لا تصد الكفالة عنه - 00:49:44ضَ

حق عياله عياله يسمون كفلاء انه كفل تنتقل الى اولاده يأتون ببدن المكفول. والمكفول له كذلك اذا مات المكفول الدائن اذا مات اولاده ايضا يكونون مكانه نعم وان تعذر احضار المكفول مع حياته ضمن الكفيل جميع ما عليه. اذا صار ضوانا - 00:50:03ضَ

انت قلت الكفالة الى ضمان قالوا اذا لكن اذا اشترط كما قلنا في البداية اذا اشترط قال انا اكفل البدن ولا اكفل المال هنا عند شرطه. اذا لم يشترط فالاصل ان الكفيل - 00:50:28ضَ

مؤمن اذا تعذر المكفول له او المكفول نعم ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم المكفول نفسه بريئة. نعم يقول من كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر - 00:50:43ضَ

يعني اه واحد خلنا نقول دين على شخص وقال قال انا اكفله قام شخص ثاني قال وانا ايضا اكفله. فكفلوا كم اثنان ثم احدهما سلمه افرض هرب مرة ثانية مرة ثانية يطالبون من - 00:51:04ضَ

الكفيل الثاني اذا سلمه احدهما لم يسقط عن الاخر اذا سلمه احدهما لم يستطع الاخر يبقى الاخر ايضا يطالب. لكن ان سلم المكفول نفسه برئ جميعا وسلم نفسه خلاص كلاهما - 00:51:28ضَ

صار بريئا من هذا نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما في اسئلة عن الدرس في احد عنده سؤال عن الدرس شو يستفيدون منه اللي سلم نفسه - 00:51:47ضَ

ما يصح ما تصح ما تصح الى ما تصح ما تصح الفرحة اي ما تصح الكفالة الا اذا كان اذا كان في حد او قصاص ما يصح الكفالة. اما اذا كان لا يعني لا حد ولا قصاص - 00:52:27ضَ

مجرد عنده مشكلة عنده كذا عنده كذا يجوز الكفالة هنا في بعضهم حتى يطلع بالمشكلة يقول كفالة تضامنية عساس انه لا تقول ترى انا كافل مو ضامن. لا كفالة تضامنية خلصنا - 00:52:48ضَ

دخلوهم ببعض ايه ممكن ايه نعم الرجوع بعدين الالف يصير ثمان مئة ما في بأس جزاه الله خير نعم اي نعم نعم يكون ضمان آآ البدن ضمان المال. اي نعم لا يفرقون بين الضمان والكفالة. المذاهب الثلاثة كلها لا تفرق. ابو حنيفة ومالك والشافعي لا - 00:53:14ضَ

مذهب احمد هو الذي يفرق بين الضمانة والكفالة وش دخل هذا بالكفالة والضمان في الكفالة والضمان عندي اسئلة ها لكن تنتظر الكفالة والضمان حنا الحين. هنا نعم مشهورة باسم ما تثبت صحتها - 00:54:01ضَ

ما تثبت صحتها وان كان هذا يكون اه اه لان القتل فيه كلام لاهل العلم القتل ممكن ان يقتل ممكن ان ينتقل الى الدية ممكن ان يتم الصلح قصاص رصاص بالذات بعض اهل العلم قال يمكن الكفالة في القصاص لانه يمكن ان ينتقل فيه الى الدية فتصير ضمانا - 00:55:20ضَ

من كفالة البدن الى ضمان المال وبعضهم نعم اجاز هذا. ولكن الظاهر ان الالعاب لا لا يصح في القصاص بالدرس لا لا ما لها شغل هذي ما لها شغل ما لها شغل - 00:55:47ضَ

يسمونها كفارة سهلة ما لها شغل بالدرس كفالة واحد مسوي مصيبة طيب بعت اسهمي في الفين واربعتعش وكان مخصص كذا لكل مواطن ولكن عليها زكاة كم تكون الزكاة نسأل عن سعرها في ذلك الوقت كم كم - 00:56:11ضَ

يعني سعرها الباقي نفسه. ويحدد لك يعني اه الذكاء التي عليك. يلا الان سؤالك دخل الاذان دقيقة ما هو سؤاله خطبة الجمعة ايش دخلك جوع بالزواج الزوال راح احس بالزواج انا - 00:56:34ضَ

مشغول بالزواج انا اه خطبة الجمعة قبل الزوال هذه مذهب احمد مذهب الامام احمد خطبة الجمعة او صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الضحى ولذلك يجوز عند ام تصلى في الضحى الجمعة - 00:57:03ضَ

الساعة ثمان تسع عشر صباحا صلى الجمعة هذا مذهب احمد والجمهور انه لا تصح صلاة الجمعة الا بعد الزوال الامام مالك يعني توسط في هذا يقول تجوز الخطبة قبل الزوال ولا تجوز الصلاة الا - 00:57:21ضَ

بعد الزوال تجوز الخطبة قبل الزوال لكن لا تجوز الصلاة الا بعد الزوال. والعلم عند الله تبارك وتعالى. اسمع الاذان نعم يقول لدي قريب خارج الكويت واهلا يرسلون له شهريا مصروفا - 00:57:39ضَ

ما يقارب خمس مئة دينار يدفعها لاجاره والباقي مصروف له حيث يملك سيارتين ودراجة نارية صغيرة مع العلم انه لا يعمل وحصلت له فرصة عمل ولكن يرفضها هل تجوز له الزكاة؟ لا ما تجوز له الزكاة - 00:57:57ضَ

سيارتين دراجة نارية ما تجوزه الزكاة من فقرة زوجها لفترة بعد ذلك حيث انه قد توفي هل تعتد نعم تعتد منذ يوم وفاته اعتدوا تبدأ العدة من يوم وفاته اذا كان توفي قبل سنة انتهت عدتها - 00:58:15ضَ

اذا توفي قبل سبعة اشهر انتهت عدتها اذا كان توفي قبل اربعة اشهر بقي لها عشرة ايام توفي قبل شهر بقي له ثلاثة اشهر وعشرة ايام العدة تبدأ يوم وفاته - 00:58:42ضَ

فمتى علمت او علم يوم وفاته تبدأ العدة من وفاته وليس من علمها هي العدة تبدأ من يوم وفاته قد تكون انتهت عدتها من زمان اسمع كثير ممن حولي ان ذنب - 00:58:58ضَ

الفتاة بنظر المشتى اقبح واعظم من ذنب الولد هل يمكن تغيير هذا الفكر؟ نعم اكيد يعني اه الرجال النساء شقق الرجال المرأة اذا زنت كالرجل اذا زنا. المرأة اذا شربت الخمر كالرجل اذا شرب الخمر - 00:59:17ضَ

المرء اذا سرقت كالرجل اذا سرق حكمهم او واحد عند الله تبارك وتعالى. واثمهما واحد عند الله تبارك وتعالى لا فرق بين ذكر وانثى والمجتمع كذلك يجب ان يكون الامر كذلك - 00:59:35ضَ

الرجل ما له زوادة يعني انه ذنبه مغفور والمرأة ذنبها غير مغفور هذا غير صحيح هل يجوز قص الاظافر ليلا؟ نعم يجوز قص الاظافر ليلا نهارا ما في فرق ابدا - 00:59:51ضَ

لبس الالوان المميزة الاحمر مثلا سواء للرجل والمرأة الرجل جاء في النهي عن اللباس الاحمر الرجل وذكر اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن لبس الاحمر لرجل الاحمر - 01:00:08ضَ

الذي يكون السادة غير مقلم وكذلك يكون يعني فاقعا فقالوا انما نهى النبي عن ذلك لانه من لباس النساء في ذلك الوقت وقيل لانه من لباس الكفار في ذلك الوقت ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللبس الاحمر - 01:00:22ضَ

القاكم والا النبي صلى الله كانت عنده حلة حمراء صلى الله عليه وسلم. لكنها كانت مخططة مقلمة يعني طيب فاذا كان مقلما فالامر فيه سعة اذا كان غير مقلم فهو على الكراهة ما لم يكن تقليدا للكفار او تقليدا للنساء - 01:00:41ضَ

محرما هل الصلاة في الحر الشديد البرد الشديد فيه اجر اكثر من الايام اللي فيه الجو معتدل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اجرك على قدر جهدك - 01:00:59ضَ

اجرك كل ما كان الانسان يعني آآ يتعب اكثر في اداء العبادة كلما كان زاد اجره ولكن لا يعني هذا الانسان يبحث عن التعب نعم سافرت مع صديقي وكنا في مجمع - 01:01:20ضَ

انا صليت بدون كرسي في احد الاماكن صديقي صلى على الكرسي قلت له لماذا قال لي ما فيني شي بس عشان لا يشوفوني حكم ذاك الصلاة باطلة اذا كانت فريضة باطلة - 01:01:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا والله تبارك وتعالى يقول وقوموا لله قانتين الصلاة على الكرسي للفريضة بدون عذر باطلة ما تصح ان القيام ركن - 01:01:51ضَ

القيام ركن ومثل هذا لا يجوز له السفر الى اوروبا اذا كان يستحي ان يصلي لا يجوز له السفر الى بلاد الكفر اذا كان حتى صلاة يعجز ان يصليها لا يجوز له ان يسافر - 01:02:07ضَ

الانسان لا يساوي الى هذه الذي كان يعتز بدينه ويستطيع ان يظهر دينه من سنين طويلة انقطعت عني الدورة بعمر صغير ثلاثة وعشرين سنة ومن زمن طويل جدا سنتين اه او سنين ما نعرف - 01:02:20ضَ

اه لم تأتني والان اتتني هل اصلي؟ نعم اذا اتتك الدورة الان وانت ما زلت تحيظين يعني في سن الحيض ام سن اليأس تقرير بالخمسين عند اكثر اهل العلم سن الخمسين هو سن اليأس وبعضهم يقول العبرة بنزول الدم بدون تحديد سن - 01:02:42ضَ

على كل حال اذا كانت نزلت عليها الدورة الان خلاص تعامل دورة اذا كان الدم دورة وهي يعني في هذا السن هذه دورة والعلم عند الله تبارك وتعالى دخل الوقت شيخ - 01:03:00ضَ

ذكرت ان الربا يصح بين الابن والولد ما هو الدليل؟ لا هذا يعني سبق لسان صحيح لا لا يجوز الربا بين الابن وابيه هذا يعني اه اه لبس علي في هذا بين السيد وعبده - 01:03:12ضَ

اما الابن وابيه فالصحيح ان شاء الله تعالى انه لا يجوز الربا بين الابن اه وابيه وانما اه لبس علي هذا في السيد عبده لكن بين الاب وابنه الصحيح انه لا يجوز الربا والله اعلم - 01:03:34ضَ

حكم الانتحار انتحار من كبائر الذنوب. لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:03:49ضَ