شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

77 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الديات|باب العاقلة وما تحمله|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع والسبعون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

باب العاقبة وما تحمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد باب العاقلة وما تحمله اخواني هؤلاء هم ثم عاقلا لانهم يأكلون عن النساء يعني يدفعون عنه العقل - 00:00:20ضَ

يدفعون عنه العقل تسمى عقلا لما كانوا يدفعون الزيت وايضا انهم يعقلون حديثهم. ان تتهورون على يدك يعقلون كما يعقلون البعير. ويعقلون على يده اذا رأوا منه تفريطا او تهورا - 00:01:30ضَ

فيعقلونه عن تعدي على قوم صم عاقلة لهذين المعنيين. اولا انهم يدفعون عنه العفو يوم القيامة وثانيا لانهم يعقدونه عما لا يدري. ياخذون على يدهم والعاقلة انما تحمل الخطأ. الخطأ. القتل - 00:02:10ضَ

الخطر. اما دية العمد فان العاقلة لا تحمل عاقلة لا تحمل بيئة قتل العمد. وانما تكون على الجاني. وانما الخطأ فكيف يحملون وهم لم يجنوا كيف يحملون الدية وهم لم يحصل منهم جناية؟ وانما الجناية حصلت من غيرهم - 00:02:50ضَ

الحكمة في ذلك والله اعلم انهم لما كانوا يرثونه لو مات لو لما كانوا يرثونه لو مات وعنده اموال ورثوا واخذوها بالارث فانهم في مقابل ذلك يحملون عنه الدية الخطأ. لان القاعدة ان - 00:03:30ضَ

بالغرم الغنم بالغرم فكما كانوا يغنمون ما له بالارث اذا مات فانهم يغرمون ما يلحقوا من الجناية التي لم يتعمدها هو معذور في الجناية لانه لم يتعمد فمن باب المواساة حملوا الدية عنه من باب المواساة ومن باب ايضا - 00:04:00ضَ

كما انهم يرثونه لو كان عنده اموال كثيرة ورثوها كان من اسمها ان يحملوا بالدية التي تلحقه من الخطأ من باب المواساة ولان الخطأ يكثر. فلو حمل الانسان دية الخطأ اجحف ذلك - 00:04:32ضَ

بماله فلذلك حملت العاقلة من باب التعاون والمواساة هذه حكمة عظيمة. وهذا ما يسمى بالوقت الحاضر بالتكافل. هذا تكافل نوع من تتابع تكافل الاجتماعي كما يسمى هذا نوع من فهو تعاون ومواساة وايضا في - 00:05:02ضَ

اشعار للعاقلة بان يأخذوا على يد قريبهم اذا كان لا ينضبط يأخذون على يده. لئلا يلحق بهم غرامات. لئلا يلحق بهم غرامات من جراء تهورا وفيها انواع من الحكم الربانية - 00:05:42ضَ

فالعاقلة لا تحمل العمد ولا تحمل الخطأ الذي دون الثلث دون ثلث الدية انما وتحمل ثلث الدية فاكثر. اما اذا كانت الجناية ليس فيها الا اقل من ثلث الدية. الجنايات - 00:06:12ضَ

في الاطراف او الشجاج او الجروح غرامتها دون الثلث فان هذا يتحمله الجاني لانه ليس فيه اجحاف عليه فعاقلة الانسان هم عصباته. الاقرب فالاقرب ولا يحمل الا الاغنياء منهم الذين يستطيعون اما الفقراء لا يحملون شيئا لذلك - 00:06:32ضَ

لا تحمل شيئا. خواته عماته. النساء لا يحملن من العقل شيئا. لانه لسنا من اصحاب النصرة لانهن ضعيفات وانما العقل يختص ذكور العصبات. نعم. والعاقبة كلهم طريقهم وبعيدهم. عصبة القات. هؤلاء هم العصبة يعني الذين يرثون بالتعصيب - 00:07:12ضَ

خلاف اصحاب الفروض لان الارس كما سبق ينقسم الى قسمين ارث بالفرو وارث بالتعصيب. آآ الذين يردون بالفرظ لا يتحملون شيئا. انما يتحمل العصبة عصباها الذين يتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم كما سبق. نعم. والعاقبة عصبة الله قلوبهم. طريقهم وبعيدهم. اذا - 00:07:52ضَ

كان الاقربون لا يستطيعون الحمل يعدل الى الى الاباعد. اذا كان اخوته لا يستطيعون يعدل الى الاعمام لكان الاعمام لا يستطيعون يعدل الى ابناء الاعمام وهكذا. ولو كانوا بعيدين. اما اذا كان الاب - 00:08:32ضَ

يتحملون فانهم يحملون. ولا يحتاج الى الاباعد. نعم. طريقهم بعيدهم من النسب والمغاني من النسب كما ذكرنا الاخوة وبني الاخوة والاعمام وبني الاعمام والاباء والاجداد وكذلك العصبة بالولاء. وهم المعتق - 00:08:52ضَ

لان المعتق يرث عتيقه بالولا كما سبق فلو جنى عتيقه فان معتقه يتحمل لانه يرثه لو مات وكذلك يتحمل عنه اذا حصل عليه غرامة جناية نعم. لا خلاف بين اهل العلم ان العاقلة هم العصبات. وان غيظهم - 00:09:22ضَ

والزوج ليس من العائلة. نعم. لا خلاف ان العاقل هم العصبة واما الاخوة اليوم ليسوا من العصبات الاصحاب فرض ام اصحاب فرض وايضا هم من ذوي الارحام ليسوا هنا. من ذوي الارحام. لذلك اخوان واخاء اخواله ليسوا - 00:09:52ضَ

من العصبة وجده من الام ليس من العصبة. هؤلاء ذوي الارحام يقال لهم. نعم. والزوج ليس من العاقبة. الزوج ليس لا لا يرث لا بالنسب ولا بالولاء وانما يرث بالزوجية. ليس من العصب الا لو - 00:10:22ضَ

لو كان ابن عم لو كان ابن عم فانه يتحمل لانه عصبة عصبة من جهة وزوج من جهة نعمودي النسبة الرواية عن احمد في عمودي النسب. وهم الاباء والابناء. هل يدخلون في العصبة؟ هم عصبة - 00:10:42ضَ

بلا شك لكن هل يحملون او لا يحملون؟ الظاهر انهم يحملون. نعم الرواية الثانية عن احمد رحمه الله احداهما ان كل العصبات من العاقلة. الرجل وعمومته وابنائهم. نعم باسناده عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة - 00:11:12ضَ

بين عصبتها من كانوا لا يريدون منها شيئا الا ما حصل عن ورثتها. وان وان فسدت فعقلها بين ورقتها. قتل. وان قتلت فعقلها بين ورقتها يحقق ان العقل موضوع فان قتلت - 00:11:52ضَ

عقل ابيتها بين ورثتها يعني اصحاب الفروض والعصبة. اما ان قتلت هي فان عقلها على عصبتها فقط. نعم. نعم. ولانهم حصد اشبع اخوة لان الاباء والابناء عصبة. هذا بلا شك انهم عصبوا. فاشبه الاخوة. يتحملون. نعم. يحقق - 00:12:22ضَ

ان العمل موضوع على التناسق وهم من اهله. العقل معناه التناصر. وهم من اهل بل هم اقرب اهل النصرة. نعم. والرواية الثانية ليس هم من العاقبة. لما هو ابو هريرة رضي الله عنه قال اغتسلت امرأة فرمت احداهما الاخرى بحجرة فقتلتها - 00:12:52ضَ

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها متفق عليه حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه قتلته امرأة امرأتان جارتان تحت زوج حصل بينهما ما يحصل بين النساء من الغيرة - 00:13:22ضَ

فاقتتلتا يعني تضاربتا مضاربة. فاخذت احداهما حجرا فرمت به. ضرتها فقتلتها وما في بطنها. هذا يعتبر شبه عمد. يعتبر قتل شبه عمد فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة يعني المقتولة - 00:13:52ضَ

جت المرأة يعني المقتولة. على عاقلتها على عاقلة القاتلة. وورثها وورثها ابنها وزوجها ولم يذكر انه حمل الابن شيئا. هذا دليل ان ان الابن ليس من من من العاقبة. نعم. وفي رواية ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:18ضَ

والعفو عن القصبة. وفي رواية عن جابر ابن عبد الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدا مقتولة على عائلتها وعصبتها. على عاقلتها يعني عاقلة القاتل نعم على عاقبتك ما عصبتها وبرأ زوجتها وولدتها قال فقال عاقبة - 00:14:48ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجك او ولدها. رواه ابو داوود الزوج لا شك انه ليس من العاقبة لكن برأ ولدها برأ ولدها يدخل في هذا الابناء - 00:15:18ضَ

دل على انهم ليسوا من العاقلين وان كانوا عصبة نعم لانه في معناه نعم ان الحديث انما ورد في تبرئة الابن من العقل فيقاس عليه الاب لانه من من عمودي النسب قاس عليه الاب والجد - 00:15:38ضَ

انه من عمودي النسب. فاذا كان الابن لا يحمل شيئا فكذلك الاب والجد. من باب اولى لكن الرواية الاولى اشهر نعم. ولهذا لم تقبل شهادة فلا تجد فيه كما لا تجد في ماله. وظاهر كلامك ان - 00:16:02ضَ

لان فيه روايتين. وغيره من اصحاب الله يخصون بالولد والوالد ويجعلون الاخوة من العصبة في كل مكان. وهو الصحيح. نعم. مسألة وسائل العصبة من الاخرة من الاسد لانهم عصبت فيدخلون في تحكم العقل - 00:16:32ضَ

ولا يعتبر ان يكونوا واردين في الحال نعم العصبة يحجبون العصبة يتحملون من الدية ولو لم يكونوا وارثين ولو كانوا بمن هو اقرب منه. لانهم لو لم يوجد هذا الحاجب لورثوا. نعم. لان النبي صلى الله - 00:17:02ضَ

والمولى من عصبته يعفو عنه من كان من كان وهذا عام يشمل الوارث وغير الوارث. ويشمل العاصف بالنسب والعاصب بالسبب وهو المعتق. نعم. والمولى من عصبته يعقد عنه. الا الا ما يخرج عن المناسبين. عن اصحاب النسب. نعم. اولا على الاخوة ثم بني - 00:17:32ضَ

ثم الاعمال ثم بنيهم بين جميع المناسبين على المولى فان لم يكن له استطاع او جان وخول عنه شيء من الدية. وصرنا على مولى المولى ثم على في مول المولى ثم على هذا التأثير بحسب ما ذكرناه - 00:18:12ضَ

توزيع توزيع الدية على العصبة يتولاه القاضي فيحمل كل واحد بقدر ما يستطيع. حمل كل واحد بقدر ما يستطيع فاذا فظل شيء عن الاقربين نقله الى الاباعد الى ان يستكمل الدين - 00:18:42ضَ

واذا فظل شي عن العصب بالنسب نقله الى العصبة بالولا. حتى تستكمل الدين. فان بقي شيء عن العصبة لم يتحملوه لفقرهم تحمله بيت المال بيتمال المسلمين لان بيت سلمان يرث المقتول او يرث الميت اذا كان ليس له ورثة فيتحمل. نعم - 00:19:11ضَ

الذي ليس له ورثة. نعم. ان الصبية والفقير ومن يخالف دينهم يستثنى من العصبة يستثنى من العصبة الصغير الصبي. اذا كان منهم صبي لم يبلغ هذا لا يحمل شيئا. والمجنون اذا كان في العصبة مجنون. وان كان بالغا ايضا لا - 00:19:43ضَ

تأمل شيئا لانه ليس من اهل النصرة. والصبي ليس من اهل النصرة. الصبي والمجنون. نعم والفقير الفقير لا يحمل شيئا. لانه لا يستطيع تحمل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيعدل الى من هو اغنى منه من العصبة. ولو لم يكن - 00:20:13ضَ

وارثا في الحال. نعم. كذلك يستثنى من يخالف دينه دين يعني فاذا كان احد من العاقلة يخالف دينه دين الجاني كأن يكون الجاني مسلما والعصب هذا ليس بمسلم فلا يحمل - 00:20:43ضَ

ليس من اهل النصرة. لو كان الجاني نصرانيا وعصبته يهوديا ايضا لا اما اختلاف الدين فالتحويل تابع للارث تابع للميراث من كان يرث يحمل ومن كان لا يرث لا يحمل. من قام به مانع من العرس فانه لا يحمل شيئا - 00:21:13ضَ

لانه ليس من اهل النصرة. نعم. وذلك لان تحمل العقل على سبيل المواساة. فلا ولان هذا وجب على سبيل النصرة. الصبي والمجنون ليس فلا يلزمهم العقل. ولا على المرأة ايضا المرأة ولو كانت عاصبة بالغير او مع الغير - 00:21:43ضَ

او كانت معتقة ليس عليها لانها ليست من اهل النصرة. نعم لا يعقدان مع العائلة نعم على ان الفقير لا يلزمه شيء بما سبق. ومن يخالف دينه لان الفقير ليس من اهل - 00:22:13ضَ

بالمواساة ما عنده شي يواسي به ولا تجب عليه زكاة ولا يجب عليه شيء من العقل لفقره نعم المختص بي مسألة لان الله جل وعلا يقول الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا - 00:22:43ضَ

باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. بالمناصرة الى ان قال والذي كفروا بعضهم اولياء بعض. فلا تناصر بين مسلم وكافر. نعم ويرجع بتقديم ما يحمله كل واحد منهم الى اجتناب الايمان. نعم يرجع الى - 00:23:13ضَ

كل واحد من العصبة الى اجتهاد الامام. او نائب الامام وهو القاضي الذي يحكم بالدية هو الذي الذي يوزعها على العصا ولكن اليوم في هذا الوقت اهمل هذا الشيء. اهمل هذا الشيء - 00:23:43ضَ

فلا لا يتولى القاضي توزيع الدية على على العاقل. وانما يصدر الصك لان هذا القتل فيه دية دية الخطأ ويترك الناس يروحون يسألون وتكففون في المساجد ربما يكونون غير صادقين يحتالون فلو ان القاضي حسم هذا الامر لو ان - 00:24:05ضَ

محاكم حسمت هذا الامر وحملت الديات على على العواقل ما صار لاحد مجال انه على الناس يقول انا علي دياثة علي كذا وكذا. قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا لكن لو ان المحاكم حسمت هذا الشيء ونفذت الحكم الشرعي وحملت العواقل الدية ما ما حصل شيء من هذا - 00:24:35ضَ

صار في مجال لهؤلاء الذين يمشون على الناس ومع مصكوك. فيها تحميل بيئة وفيها اوديات كثيرة نعم قدرا يسهل عليه يسهل عليه دفعه. على قدر واستطاعته. نعم. لان هذا فيه تقدير من الشرف - 00:25:05ضَ

لم يرد تقدير من الشرع بما يحمل كل واحد من العاقلة الشرعية لاجتهاد القاضي ينظر فيه ولان احوال الناس تختلف فالقاضي ينظر في احوال العصبة فيعفي الفقير ويحمل الغني على قدر غناه. الى ان تنتهي - 00:25:45ضَ

الدية يحملها عدد من العصبة. نعم لانه يحتاج الى لان احوال الناس تختلف فلا ضوابط لهذا ولذلك الشارع وكله الى اجتهاد الحكام ينظرون في كل قضية بحسبها. نعم لانه يحتاج الى ارض واجتهاد فاشبه النفقات. نعم. تطبيق المصحف للمتزوجة بغير صلاح اذا - 00:26:15ضَ

الله جل وعلا يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرغوا لهن ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتن قدره متاعا بالمعروف. فاذا طلقت امرأة قبل الدخول وليس لها صداق. فانه يجب على المطلق ان يمتعها بما تيسر. يعطيها شيء من المال - 00:26:55ضَ

اما اذا كان قد فرظ لها صداق فلها نصف. لها نصف الصداق ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم اوهن فريضة فنصف ما فررتم. فلها نصف الصداقة. اما اذا طلقت - 00:27:25ضَ

قبل الدخول وليس لها صداق مفروظ فعلى زوجها ان يمتعها. وللمطلقات تفاعل بالمعروف حقا على المتقين. نعم. المسألة وما وما الشاهد من هذا ان ان الله جل وعلا اوجب المتعة للمطلقة التي ليس لها صداقة - 00:27:45ضَ

ولم يحددها لم يحددها فيرجع في تحديدها الى اجتهاد القاضي. يقول للزوج ادفع اليها كذا وكذا وهذا يختلف باختلاف الاحوال واختلاف الازمان والعادات والاعراف نعم. مسألة وما خرج عن العاقلة فهو على القاتل. ما فضل عن العاقلة اذا حمل القاضي الموجودين من - 00:28:14ضَ

العصبة بقدر ما يستطيعون وبقي من الدية بقية. فمن يتحملها تحملها بيت المال. حملوها بيت المال. لان بيت المال يرث من لا وارث له هذا كأنه لا وارث له وقيل يتحملها الجاني نفسه يتحملها الجاني. نعم - 00:28:44ضَ

وما فضل عن العاقبة وكذلك في حق منا عاقلة له. حكم من بحكم من لا عاقبة له. لمن لا عاقلة له روايتين هذا هو الصحيح ليؤدى عنه من بيت المال لان الشارع لم يحمل - 00:29:13ضَ

جاني شيئا انما قال على العاقلة على العاقلة وبيت المال من العاقلة لانه اذا ورثته بالفرض والتعصيب وين يروح من؟ يروح لبيت المال فهو من العاقلة. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الانصارية محمود في خيبر من ابل صدقة - 00:29:43ضَ

لما قتل لما قتل صحابي من الانصار في خيبر ولم يعلم قاتله لم يعلم قاتله. ولم يعثر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته من بيت المال ودل على ان بيت المال يدفع الدية لمن عمن لم يعرف - 00:30:13ضَ

فكذلك من لم يقدر على دفعها يدفع عنه بيت المال. نعم. ولان بيت المال ولان بيت المال مسلمين وهم يغثون كما تلد عصباتهم. والرواية الاخرى لا يجب ذلك. لان بيت المنام - 00:30:43ضَ

والفقراء ولا عاد عليهم. ولان العمل بالتأصيل ولم يصدر ان هذا بيتا ان مال بيت ما لعصبات هذا. فاما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم لانه قتيل اهل الذمة - 00:31:03ضَ

لا يعبر عنهم. هذا غير واضح. الدليل واضح تحمل دفع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة الدية من بيت المال في في المقتول الذي جهل قاتله. هذا دليل على ان بيت المال يتحمل اذا لم يوجد من يتحمل - 00:31:33ضَ

وكما ان بيت المال للجميع لجميع المسلمين وله حق فيه فيدفع منه. نعم فلم يكن له عاقبة اصلا اخذ من بيت ما له. وان كان له من يحمل بعض الثياب فرض عليهم على قدر الواجب عليهم. والباقي من بيت المال - 00:31:53ضَ

ممكن ان فقال الشافعي ليس على قائل شيء باحد قوليه. وفي الاخرة اذا تعذر اخذها من بيت المال على الرواية الاولى فمن يتحملها؟ ترجع الى الى القاتل. ترجع الى القاتل. وقيل انها تروح - 00:32:23ضَ

فتذهب هدرا وليس على القاتل شيء. نعم. على القاسم يجب عليه اتباعه. ثم تحملها العاقلة عنه. فاذا لم يذنب متحمل فاذا لم يكن متحمل بقيت قوله تعالى ولانه يتعذر كما قال شيخنا الظاهر والله - 00:32:53ضَ

واعلم ان انه اذا لم يوجد متحمل للدية فانها ترجع على القاتل. ولا يذهب القتيل هدرا. ارجع على القتلى. ولا يذهب القتيل هدرا. لانها جنايته وانما خفف عنه بوجود العصبة فاذا لم يوجد عصبة رجع الشيء اليه - 00:33:33ضَ

نعم هذا هو الظاهر والله اعلم. نعم. مثل داعية. قال الموفق لان الشارح تلميذ للموفق. صاحب المتن. المتن العمدة للموفق والشرح لتلميذه نعم. ولان اصحابه قالوا في المرتد اذا قتل رجلا فطعن - 00:34:03ضَ

مؤكدا لا عاقلة له. فينبغي ان يفقد هذا الحكم في كل من لا عاقبة له بوجود العدة فيه. نعم. فقالوا في نصراني رمى من سهل ثم اسلم. ثم رتب السهم رجلا - 00:34:33ضَ

لانه تعذر امر عاقبته. نعم هذا يؤيد النتيجة ترجع على على الجاني اذا لم يوجد من يتحملها. لا عاقلة ولا بيت مال. ترجع عليه. ولا القتيل هجره. نعم. مسألة ولا تحمل العاقبة عبدا ولا عبدا لا تحمل العاقبة - 00:34:53ضَ

العمد. اذا قتل عمدا اه وطلب طلب اولياء القتيل الدية انه يدفعها القات لانها جنايته وهو غير معذور متعمد فلا يناسبه التخفيف اذا كان متعمدا فلا يناسبه التخفيف. وليس هو من اهل المواساة فيتحمل الدية هو - 00:35:23ضَ

اذا طلبها اولياء القتيل. او القصاص الى طلبوا القصاص. كذلك لا تحمل العاقلة دية العبد. اذا قتل عبدا خطأ اذا العقل لا تحمل دية العبد. لان العبد مال العبد مال يضمن بقيمته فكما لو اتلف زرعا او اتلف ماشي - 00:35:53ضَ

متعمدا او خطأ. لفها خطأ العاقلة لا تتحمل عنه قيمة المال الذي اتلفه والعبد مال فلا تتحمله العافية. نعم. ولا تحمل العاقبة من ولا عبدا ولا صدفا. ولا صلحا. لو تصالح القاتل مع اولياء المقتول - 00:36:23ضَ

على بيئة على مال على مال تصالحوا على مال فان العاقل لا تحمل الصلح لان هذا الصلح هو الذي اوجبه على نفسه. هذا الصلح هو الذي اوجبه على نفسه. فيتحمله هو - 00:36:53ضَ

نعم. ولا اعترافا لم تصدقه بي. ولا تحمل العاقلة اعترافا لم تصدقه به لو قتلا قتيلا او قتل قتيل لا يدرى من هو قاتله ثم جاءه واعترف قال انا والعاقلة يقولون لا ابدا ما هو اللي قاتل. لم يحملوا شيئا. الا اذا صدقوه - 00:37:15ضَ

قالوا صحيح. قالوا صحيح هو اللي يقاتله يتحمله. اما اذا قالوا لا ما هو اللي يقاتل. فلا تأملون لانه هو الذي اوجب الدية على نفسه باعترافه. اوجبها على نفسه باعترافه. فلا يحمل - 00:37:45ضَ

العاقلة لا يقبل اعترافه على غيره. نعم. كذلك لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية الدية الحر لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من ديانة الحر ديت بعض الاطراف او دية الجروح التي هي - 00:38:05ضَ

الثلث لا تحملها العاقلة. انما تكون على الجاني ولو كانت خطأ. كن على الجاني. اذا العاقلة لا تحمل العمد هذا واحد ولا تحمل دية العبد هذي اثنين ولا تحمل الصلح الذي صالح عليه - 00:38:35ضَ

للجاني مع اولياء المجني عليه. ولا تحمل اه الاعتراف الذي لم تصدقه وعليه ولا تحمل ما دون في الوجود خمسة اشياء. هذي لا تحملها العاقلة من الخطأ. نعم ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تأملوا العاقلة عبدا ولا عبدا - 00:38:55ضَ

ولا اصوم انت ولا اعتذار وهو يعرف ابن عباس موقوف عليه. يعني لو ان الجناية ثبتت باعترافه ما تحملها العاقلة الا اذا صدقته. اما لو ثبتت الجناية بشهادة اثنين فان العاقلة تحمل - 00:39:25ضَ

نعم. وفي هذه المسألة خمس مسائل الاولى انها مع العلماء على ان العاقلة لا القصاص في نفس ولا ان الجنايات التي لا فيها تحملها العاقبة كالجامعة والمعروفة. لانها بداية هذا واحد. نعم. حديث ابن عباس. سلام اهل الثاني - 00:39:45ضَ

خلصنا من هذا جيب الثاني اللي ما تحمله العقل. لا المسألة الثانية ايه العبد يعني المملوك المملوك لا تحمله العاقلة لانه مال يضمن بقيمته فهو كسائر الاموال. يتحملها الجاني نعم - 00:40:25ضَ

وقال له العاقبة لا رح رح للثاني في صالح الاولياء ويؤتمن انه اذا ادعي عليه لانه ما ما ثبت بالصلح فانه هو الذي اوجبه على نفسه في تصالحه معهم فيتحمله هو - 00:41:05ضَ

نعم وهو ان يعترف عليه السلام اذا ثبتت الجناية جناية القتل الخطأ بشهادة تحملت اما اذا ثبتت باعتراف الجاني فان صدقته ووافقته تحملت وان خالفته وانكرته لم تتحمل انها لا تحمل شيئا وهي تنكره ولا تعترف به. نعم. فلا تدخله العافية ولا نعلم فيه - 00:41:55ضَ

نعم فانه اذا على غيره. نعم. اذا صح هذا نعم عليه هو باعترافه نعم ولا يصح ولا يلزمه شيء ولا يلزمه ها؟ ولا يلزمهم شيء ذكره في ايه نعم لا يلزمهم شيء. العاقلة يعني. نعم. قوله تعالى - 00:42:35ضَ

ولانه على غيره ويؤمن بالاعتراف وعندما عليه نعم المسألة ان العاقلة لا تحمل الصحيح عن الشاكرين رضي الله عنه ان العاقبة لان من ورد عن نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:45ضَ

نعم قضية الجنين حمله العاقبة لمن تبع الام تبع ندية الام. لم يحمله استقلالا. نعم رضي الله عنه انه حتى تبلغ وعقل المأمومة يعني الجائزة الجاي في هالمعمومة التي تصل الى ام الدماغ. مأمومة لانها تصل الى ام الدماغ وهي الجلدة. جلدة الدماغ. هذه - 00:44:55ضَ

فيها ثلث الليل. فيها ثلث الديار. فما بلغ الثلث وما فوق تتحمله العام. وما دونه لا تتحمل. نعم على مقتضى قاعدة نعم لان الثلث وما فوق وجهك بالجانب اما ما دون الثلث هذا خفيف ما يحتاج الى عاقل تحمله نعم - 00:45:45ضَ

صلى الله عليه وسلم. لما سأله لما سأله سعد ابن ابي وقاص ان يوصي بماله او بشطر ماله او بثلث ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كبير. دل - 00:46:25ضَ

على ان الثلث كبير فاذا بلغت الدية ثلث صارت كثيرة تجحف الجاني فتتحملها العاقبة. نعم معلوم الغرة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم العاقلة انما هي تبع للام ليست مستقلة. نعم - 00:46:45ضَ

لان على سبيل الكلام. مسألة ويتعاقب بيئة ايش لان او الكمال الظاهر انه الكمال. نعم. نعم. الصلاة. هم. فاذا كان التعاقل يكون بين المسلمين ويكون بين اهل الذمة ايضا. قوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض - 00:47:15ضَ

فيتعاقلون كما يتعاقل المسلمون. فاذا جنى جانب خطأ من اهل الذمة يحمل عصبته من اهل نعم يعني اصحاب النسب اقاربهم العصبة اذا كانوا عصبة من المسلمين لا يعقلون عنه لانهم لا يرثونه - 00:48:05ضَ

والعقل تابع نعم نعم التي اذا لا يدفع عنه بيت المال اذا كان الجني ليس له عصبة فانه لا يدفع يتحملها الجاني كما سوى لا ترجع الى بيت الله لان الجني ليس له حق في بيت ما في بيت مال المسلمين. نعم. ولا - 00:48:55ضَ

ولا وهو مسلم ثم اصابه السفن ولا فالمرتد ليس له عصبا. المرتد ليس له عصبة. ولا يورث ماله. لا يرثه لا الكفار ولا المسلمين وانما يكون باله من الفين. يكون ماله من الفي لبيت مال المسلمين. لان - 00:49:55ضَ

له مال ليس له مالك يقول لي بيت مال المسلمين مثل مسألة ولا عاقلة لمن اسلم ثم اسلم لم تعقل عنه عصبته الكفار. بعد هذا الباب اللي بعد هذا نعم انتهى من ديات النفس. ديات الاطراف - 00:50:45ضَ

يأتي الجراح الجراح على قسمين جراح فيها قصاص وجراح ليس فيها الله جل وعلا والجروح قصاص. والجرح الذي فيه القصاص هو الذي ينتهي الى ينتهي الى عظم مثل السجة التي تكون في الرأس او - 00:51:25ضَ

او الجرح في العضد او في الساق او كل جرح ينتهي الى عظم فانه يجري فيه القصاص. واما الجرح الذي لا ينتهي الى عظم هذا ليس فيه القصاص وانما فيه وانما فيه الارش دية. نعم - 00:51:55ضَ

دكتور واجدية الاعضاء وش يقولون؟ الاعضاء الجروح غير الاعضاء. الاعضاء منها ما في الانسان منه شيء واحد كاللسان. والذكر هذا اذا جني عليه فيه دية كاملة اذا قطع لسانه في دية كاملة. اذا قطع ذكره ففيه الديكة - 00:52:15ضَ

كاملة اما ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين فهذا العينين والاذنين فهذا في الاثنين الدية الكاملة وفي احدهما نصف وما في الانسان منه ثلاثة ففيه الدية اثلاث مثل الانف - 00:52:55ضَ

الانف يتكون من من ثلاثة اعضاء. ثلاثة اعضاء ففي جميعها لو لو قطع انفه جميعا فيه الدية. لو قطع بعض انفه فينظر ان كان ازال المنخر احد المنفرين ففيه ثلث الدين - 00:53:25ضَ

وان ازال المنكران جميعا ففيه ثلثا الدية. وان ازال السقف سقف الانف الذي هو المارن وبقي المنكران ففيه ثلث الدين. هذا ثلاثة اشياء المنكران والمارن في كل واحد ثلث الدية وفيها جميعا دية كاملة. وما في الانسان - 00:53:55ضَ

منه اربعة اشياء ما في الانسان منه اربعة اشياء. ففيه ففيها جميعا الدية كاملة وفي كل واحد ربع الدية مثل الاجفان الاربعة. الاجفان الاربعة كل واحد منها ربع الدية وفيها جميعا الدية كاملة. اما ما فيه شيئان مثل - 00:54:25ضَ

الخصيتين واليدين والرجلين والشفتين فهذا في الاثنين الدية وفي احد احدهما نصفها نعم. هو اجمل ادخل الاطراف وادخلها مع الجروح نعم ورسله وكذلك في كل وتسبيح وجهه المنافع والفقهاء كما في متن يفصلون ما يخلطون - 00:54:55ضَ

جت المنافع على حدة ودية الاعضاء على حدة ودية الجروح على حدة هذا التفصيل نعم هو الان خلط بين المنافع في السمع والبصر والعقل وامساك البول وامساك الغاية هذي منابع كلها ومنفعة الاكل هذية منافع. اما دية الاعضاء مثل اليدين والرجل - 00:55:55ضَ

والاصابع والانف والشفتين هذي بيئة اعظم. تسمى بيئة الاعضاء. قد يبقى العضو وتذهب منفعته. وقد يزول هو ومنفعته جميعا. المسألة فيها نعم وذلك ان كل عضو لم يحدث سبحانه الا واحدة كالاسلام والعمل. الان فيه التفصيل الذي ذكرناه يتكون من ثلاثة - 00:56:25ضَ

لكن لو ازاله جميعا فيه دية كاملة. نعم النفس الانثيين الانثيين يعني الخصيتين. الانثيين الخصيتين. نعم. نسكتي المرأة نسكت زي المرأة وهما شفراها. جوانب الفرج. نعم. نعم. لانها الجنس تذهب - 00:57:15ضَ

نعم. نعم هذا ما في الانسان منه شيئان. اذا ازالهما جميعا فيهما الدية كاملة. واذا ازال احدهما ففيه نصف لو اذهب عينه او قطع يده او رجله فهذا فيه نصف - 00:58:05ضَ

اما لو قطع الرجلين جميعا فهما الدين. قطع اليدين جميعا فيهما الدية. اذهب العينين جميعا فيهما الدين. وهكذا. نعم ان رسول الله صلى الله عليه كتب اليه وكان في كتابه وفي كتابه اذا اوعب جدعا يعني الجدع كله - 00:58:35ضَ

فيه جدية. نعم. نعم. وفي الاسلام فيها. وفي الصفتين فيها. وفي البيضتين كتاب عمرو ابن حزم هذا مشهور القته الامة بالقبول لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:59:05ضَ

كتب له كتابا فيه انواع الديات وفيه انواع الجنايات وفي هو كتاب مشهور فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر فيه احكام عظيمة. نعم رواه النسائي وغيره عن الدار - 00:59:25ضَ

وما فيه متفق عليه الا قليلا. والسلام. نعم. بداية الاجفان الاربعة كل عين لها جفنان جفن اعلى جفن اسفل فهي اربعة في احدها ربع الدية وفيها جميعا دية كاملة وفي الاثنين نصف الدية. نعم. لانها - 00:59:55ضَ

وفي كل واحد منا نعم ومنفعة كاملة فانها وتحفظها ولولاها الاجفان الاجفان فيها جمال للوجه ولو كان الانسان منهج فان صار جاحظ العينين شوه الوجه. هذا من ناحية فيها جمال - 01:00:25ضَ

الناحية الثانية فيها منفعة للعين لانه وقاية للعين. فقيهة من التأثر بالتراب او فيها وقاية عظيمة خصوصا اذا نام الانسان اذا نام الانسان يغمظ عينيه يطبق الاجفان تحفظ العينات هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لو كانت العين - 01:01:15ضَ

المفتوحة والانسان نايم تعرضت الخطر الهوى ايضا يدخلها يؤثر عليه فالاجفان هذه فيها منافع عظيمة. نعم مسألة العينين الاهداف الاهداب تنبت على العينين ايضا اربعة في العين لها هدبان هدب اعلى وهدبا - 01:01:35ضَ

ولو بقيت الاجفان ولكن ازال الاهداب ففيها الدية كاملة الاهداب وفيه كل واحد ربع الدية. لان الاداب فيها فوائد عظيمة فيها جمال. وفيها حفظ للعين نعم نعم والحاجبين لو ازال شعر الحاجبين فيها الدية كاملة - 01:02:15ضَ

ولو زال شعر واحد فيه نصف الديرة. نعم. لم يجب ان نعم نعم تدخل فيها تدخل. نعم. الدين. اصابع اليدين ما في الانسان منه عشرة ما في الانسان منه عشرة مثل ايش؟ انت فيك عشرة الان وفيك عشرة ايضا - 01:02:55ضَ

وين انت؟ اصابع اليدين واصابع الرجلين. ففي اصابع اليدين اذا ازالها جميعا الديرة كاملة. واذا ازال واحدا منها ففيه عشر الديان. الاصبع الواحد فيه عشر كذلك اصابع الرجلين مثله. فيها الدئة كاملة وفي واحد كل واحد منها عشر الديرة. ثم الاصابع - 01:03:35ضَ

من انامه من انامه. فاذا كان الاصبع فيه ثلاث انامل بكل انملة ثلث عشر الدين واذا كان الاصبع فيه انملتين كالابهام ففي كل انملة نصف عشر الدية نعم بيئة الاصابع. نعم - 01:04:05ضَ

فضيلة الشيخ رحمه الله الدية مئة من الابل. مئة من الابل هذا هو الصحيح وهذه المئة تقدر في كل وقت بحسبه لان الابل ترخص به. احيانا وتغلي احيانا فيجتمع اهل الخبرة ويقدرون الابل بحسب اسنانها. في كل زمان بحسب - 01:04:35ضَ

حسب قيام الابل. فالاصل في الدية هو الابل وهي مئة من الابل مئة من المئة. هذا هو الصحيح. وهذه المئة تقوم في كل وقت بحسبه. بحسب ما تساوي قد تزيد وقد تنقص ترخص نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:05:15ضَ

بسبب قل اه كما عرفتم اذا ازال العين وبصرها يدخل البصر يدخل في ازالة العين. يصير عليه دية العين كاملة بحدقتها وبمنفعتها. اما لو بقيت الحدقة وازال البصر فقط ففيه هدية البصر - 01:05:45ضَ

لكن لو ازال الحدقة باللازم ازالة الحدقة زوال البصر. ادخل فيها. فعليه بيئة العين. نعم وفقكم الله لا عندما تجب الدية اذا لم تنبت اذا ازالها ازالة لا تعود معها. بها الدية. اما لو ازالها ازالة - 01:06:15ضَ

فليس عليه دية وانما عليه ارش الجناية. يقدر ارش الجناية عوض الجناية فقط. نعم اصدروا احكام في السجن ولا يطاردونهم بشيء. فلا تقربوا من حجاج الهدى وهذا راجع للمحاكم. قضية جنايات والتثبت فيها الى المحاكم - 01:06:45ضَ

نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بما يفعله الناس اليوم من توسيع على تدبير الاخلاق. لا بأس اذا تراضوا بهذا ما في بأس لو جا واحد وقال انا بتحمل الدية وهو ما هو من اقارب القتلى. فبتحملها. فلا بأس بذلك - 01:07:25ضَ

لو جاء تاجر وقال ابى اتحمل لا تحملون العاقبة انا بشيله تبرع المهم انه ما يترك الميت بدون القتيل ما يترك بدون دين. نعم. لو قال واحد من العاقلة انا بتحملها كلها. خلوها عني - 01:07:55ضَ

لا بأس طيب جزاك الله خير نعم فضيلة الشيخ اللحية فيها دية كاملة. لكن اذا ازالها بحيث لا تعود. اذا ازالها ازالة لا تعود معها فيها الدية كاملة. اما لو ازالها ازالة تعود وتنبت ففي عليه الارش عليه الارش. نعم - 01:08:15ضَ

الله الكلام على بلاد المسلمين اللي ينفذون الاحكام الشرعية هذا التفصيل انما هو في بلاد المسلمين اللي ينفذون الاحكام الشرعية اما البلاد التي لا تنفذ الاحكام الشرعية وانما تحكم بالقوانين لا ليس لنا بها شأن ولا نتكلم معها - 01:08:45ضَ

نعم اي نعم العاقلة تحمل العمد وشبه العمد لانه شبه العمد خطأ يسمى خطأ العمد خطأ العمد. تتحمله العاقبة. ولا يتحمل الجاني شيئا من ذلك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:09:25ضَ

حسب قيام الابل يجتمع اهل الخبرة ويقدرون الابل ويجملونها ويقولون هذي دية القتيل في هذا الوقت في هذا الوقت ما هو بداعي هذا الوقت الابل سوي كذا في هذا الوقت. الان التقدير مئة الف قدروها مئة الف. نعم - 01:10:05ضَ

ما المقصود بيضة بيض الخصيتين. بيضتي الخصيتين. فيهما الدية وفي احداهما نصفها. فلو رض البيضتين او استلهما لان هذا فيه الانجاب. هذا فيه الانجاب. فاذا اذا جنى على الخصيتين فقد الانجاب يكون فيه الدية كاملة وانقطع واحدة ففيها نصف الدية - 01:10:35ضَ

والصلب معروف هو الظهر الظهر اذا جنى عليه جناية عطلت صلبه صار ما يمشي ولا فيه الدية كاملة. صلب. ما في الانسان منه الا شيء واحد ففيه الدية كاملة. نعم - 01:11:15ضَ

كن عليها رش. كن عليه ارش. اذا ازالهما ازالة نهائية يكون عليها ارشاد يعني عوظ يقدره القاظي باجتهاده. او اهل الخبرة واهل لان فيه المحاكم فيها ناس معينين للجروح وللاشيا يقدرونها يسمون المنذرين يقدرون الجراح ويقدرون الاشياء هذي. نعم - 01:11:35ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله ها؟ عن البهايم اذا اتلفت فيها قيمتها لانها اموال وكذلك البهائم اذا اتلفت رعرعت زرعا او افسدت شيئا من فعلى صاحبها انه يضمن على صاحبها انه يضمن اذا كان هذا في الليل اما اذا كان في النهار لا - 01:12:15ضَ

لا يظمن لان صاحب المال يحرسه في النهار. نعم. فما تتلفه البهائم في الليل يظمنه صاحبه واما ما تتلفه في النهار فهذا يذهب على على صاحبه لان الناس يحرسون اموالهم في النار ومزارعهم في النهار - 01:12:55ضَ

نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا بعض الاطباء بعد قليل يرون بسبب فهل يجوز اذا هذا يعرض على على اللجنة الافتاء في العادة هل مثل الامور ذي تعرض على اللجنة. لجنة الافتاء او على هيئة كبار العلماء. فيقضون فيها. لكن هذا - 01:13:15ضَ

الفردية اما من ناحية العموم والقاعدة للعموم انه اذا كان على الام خطر على حياتها خطر فان الظرر ميزان بلا شك اذا كان قرر الاطباء ان هذا الحمل لو بقي نموت تموت. فالضرر يزال بلا شك - 01:13:55ضَ

هذه القاعدة العامة اما تطبيق الافراد والحالات الفردية هذي لازم لا بد من النظر فيها عند القضاة وعند لجنة الفتوى نعم يتابع اللي فات يتابع اللي فات يتابعه في يرد اه يجاوب ما فات متابعة وباقي الاذان يتابع المؤذن. نعم - 01:14:15ضَ

فضيلة الشيخ رحمه الله ما صحة الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما زال على هذا حديث غير صحيح ذكر اهل العلم انه حديث لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هذا - 01:14:55ضَ

ثبت عن ابن عمر انه كان يفعل هذا اذا اذا تحلل من حج او من عمرة تحلل من النسك. اجتهاد منه رضي الله عنه ما كان الصحابة يفعلون هذا الصحيح ان اللحية لا يؤخذ منها شيء. قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وفروا - 01:15:15ضَ

اللحى ارسلوا اللحى اكرموا اللحى هذه الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الصحة لا يتعرض لها اما حديث انه كان يأخذ ما زاد عن القبضة فهذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما هذا من فعل ابن عمر - 01:15:35ضَ

اذا تحلل من النسك. وهذا من اجتهاده رضي الله عنه الذي لا لم يوافقه عليه نعم لكن اهل القهوة يصحون الاحاديث ولو كانت ضعيفة. يوجد من يصحح هذا الحديث. مع انه حديث ضعيف باجماع اهل العلم - 01:15:55ضَ

لكن اذا جاء صاحب هواء راح يصحح هذا الحديث. ويأخذ به ويترك الاحاديث الصحيحة. نعم الحيوان ما له دية. الحيوان ما له دية يضمن بقيمته مال مثلك ما يسمى دين يسمى ضمان ضمان متلف. نعم - 01:16:25ضَ

طبعا صاحب المال يضمن بقيمة سواء يتعمد اتلافه او لم يتعمد يضمن بقيمته اذا اتلف شيئا عليه ضمان قيمته سواء كان متعمدا او غير متعمد. المال لا يذهب هدر لكن ان كان متعمدا يستحق التعزير مع الظمان. يستحق التعزير. اما اذا كان ما هو متعمد يكفي الظمان. نعم - 01:16:55ضَ

نعام؟ معرض ولا احد يطالبه مهما جا احد يطالبه بكيفه. نعم. ان من علامة ان من علاقات القلوب خمسة عشر عاما. فهل المقصود به؟ اذا دخل في العام الخامس عشر - 01:17:35ضَ

السادس عشر لا بد من اكمال لابد من اكمال خمسة عشر عام هذا اخر حد للبلوغ عندك انا عند الحنفية يقولون لا لازم من ثمانية عشر سنة لكن الحنابلة خمسة عشر سنة - 01:18:05ضَ

بدليل ان ان ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام احد للجهاد فلم يجزه. عرض عليه عام الخندق وقد بلغ خمس عشرة سنة فاجازه لحمل السن - 01:18:25ضَ

دل هذا على ان سن البلوغ خمس عشرة سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وقت النهي لا بأس تكرار الصلاة على الميت لا بأس لانه دعاء زيادة خير. فلو صلى عليه في المسجد وصلى عليه في المقبرة لا بأس بذلك - 01:18:45ضَ

واما صلاة وقت النهي فلا بأس بعد العصر او بعد الفجر انما ينهى عن الصلاة على الميت عند بزوغ بزوغ الشمس وعند قيامها في كبد السماء بهذين الوقتين وعند غروبها ثلاثة اوقات ثلاثة اوقات عند غروبها وعند بزوغها طالعة وعند قيامها في وسط السماء - 01:19:15ضَ

هذه الاوقات الثلاثة لا يصلى على نعم على مستوى اي ان قيمتها اكثر القرآن ما عندي مشكلة الظمان جائز قدم المشتري ضامنا كفيلا يكفل عليه فلا بأس الظمان والكفالة. جائزان - 01:19:45ضَ

لانها من التوثيق من توثيق الحقوق ان كان هذا هو القصد بالظمان. اما اذا كان قصد اخر ما ادري. نعم نعم؟ يضمن مصلحة يعني؟ اه وما مصلحها؟ لا هذا ما له اصل في الشرع. ان ان - 01:20:25ضَ

بائع يضمن اصلاح السلعة اذا فسدت لمدة سنة او سنتين. هذا ما له اصل هذا من المعاملات الحادثة الاصل في الشرع لان هذا مجهول. شيء مجهول. نعم. انا حسبته يقصد الظمان اللي هو الكفالة - 01:20:45ضَ

نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي بنت بنته امامة بنت العاصي بن ابي الربيع بنت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. هي من من اسباطه. لان السبط هو ولد البنت - 01:21:05ضَ

السبط ولد البنت والحفيد ولد الابن ولد الابن يسمى حفيدا. وولد البنت يسمى سبقا نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:21:35ضَ