الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
7728 - حكم من حلفت يمينا إلا تذهب لبيت أختها وذهبت بعد الحاح من أختها - نور على الدرب
Transcription
اخيرا تقول هذه السائلة من العراق بانها زارت بيت اختها في يوم من الايام ولما رجعت حصل شجار بينها وبين والدتها واقسمت آآ يمينا قائلة والله والله والله لا اذهب بعد اليوم الى اي بيت - 00:00:00ضَ
تقول بعد ذلك مرضت اختها وطلب منها ان تذهب اليها فرفضت وبعد الحاح من والدتها ذهبت وهي تخاف آآ من الاثم بسبب هذا اليمين فماذا تفعل؟ افيدونا افادكم الله عليها ان تكفر كفارة يمين - 00:00:18ضَ
ولا شك ان زيارة الاقارب اذا كانت زيارة مشمولة بالستر والعفة والادب والحياء مشروعة لاسيما للاخت والاخ ونحوهم من القرابات والحلف على ترك زيارتهم نوع قطيعة والحنك في هذا اليمين خير من الاستمرار عليه - 00:00:37ضَ
وهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت في الصحيح الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه. والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني - 00:01:11ضَ
والذي عليك ايتها السائلة ان تكفري كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام طعام البلد الذي انت عائشة فيه والله اعلم. بارك الله فيكم - 00:01:27ضَ