Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قلب اللحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في القاعدة الثامنة والاربعين واما من حيث المعنى فالمعنى الذي ذكره ليس مختصا بارسال الطلقات بل يعم الطلاق المانع من استدامة النكاح. فلو قال ان الطلاق من غير - 00:00:00ضَ
حاجة ينبني على ذلك لربما توجه ذلك ولنا في تخريجه من غير حاجة روايتان وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على اصل قاله ابو يعلى الصغير في تعليقه وابو الفتح ابن المني وهو ان النكاح - 00:00:17ضَ
وهو ان النكاح لا يقع الا الا فرض كفاية. وان كان وان كان ابتداء الدخول فيه سنة. والله اعلم قال رحمه الله القاعدة التاسعة والاربعون اذا طلب الفعل اذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه او من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض العين. وان كان - 00:00:35ضَ
المقصود من الوجوب انما هو ايقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية. وسمي بذلك لان لان فعل البعض فيه يكفي في سقوط اثم على الباقين طيب هذي قاعدة يقول القاعدة التاسعة والاربعون اذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه او من واحد معين - 00:00:59ضَ
اه كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض عين هذي قاعدة تتعلق بفرظ العين وفرض الكفاية وذلك ان الواجب ينقسم الى قسمين واجب عيني وواجب كفائي الواجب العيني والواجب الكفائي او فرض العين وفرض الكفاية - 00:01:22ضَ
يشتركان ويفترقان فيشتركان في اولا في امرين اولا ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع الخطاب في فرض العين وفي فرض الكفاية موجه الى الجميع واقيموا الصلاة هذا موجه الى من - 00:01:44ضَ
الى الجميع اغسلوه بماء وسدر. فرض كفاية موجه الى الجميع. اذا يشتركان اولا ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع ثانيا مما يشتركان فيه ان ان الامة او من وجه اليهم الخطاب بالاصح ان من وجه اليه الخطاب اذا لم يمتثل - 00:02:06ضَ
انه يأثم في فرض العين وفي فرض الكفاية يفترقان في ثاني حال وهو ان فرض العين لابد من فعله من كل مكلف بعينه الصلوات الخمس واما فرض الكفاية فهو اذا قام به من يكفي - 00:02:28ضَ
سقط الاثم عن الباقين سقط اثم عن الباقين مثل اه تغسيل الميت الصلاة على الميت حصلت على الميت الاصل انها انها فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن - 00:02:51ضَ
الباقين ولو ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الفرظ في صلاة الجنازة يسقط بفعل واحد مكلف ولو انثى ولا انثى فلو ان شخصا واحدا صلى على جنازة او على جنائز - 00:03:13ضَ
سقط الفرض وبهذا نعرف ذلك باننا نعرف عن خطأ ما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير هم حريصون ومخطئون ايضا من الحريصين على الخير الذين يتتبعون الجنائز قبل الصلاة عليها - 00:03:33ضَ
فتجد يذهب الى هذا المسجد ويدخل الى المسجد ويصلي على الجنائز اما في المغسلة او في المكان المعد المهيأ للصلاة عليها. ثم ثم يخرج ويذهب الى مسجد اخر ويصلي وهذا الفعل فيه جناية فيه افتيات على الامام. امام من - 00:03:54ضَ
المسجد وفيه افتيات على الميت وفيه عدوان على الميت وجناية عليه وجناية عن المصلين مفهوم اما كونه فتيات عن الامام فلانه دخل او ربما يصلون جماعة. افتات الامام في سلطانه - 00:04:16ضَ
وهذا السلطان لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانة واما ان واما كونه جناية على الميت فلانه او لانهم اذا كانوا جماعة اذا صلوا على هذا الميت سقط الفرظ وحينئذ تكون جناية على - 00:04:38ضَ
ايش؟ المصلين بانهم ينقلون صلاتهم من كونها فرضا الى كونها سنة يعني الان هذا اللي اذا يصلي على الميت لو فرض انه اخذ ودفن يسقط الفرض ولا ما يسقط؟ يسقط الفرض. اذا صلاة من بعده ايش؟ سنة - 00:04:59ضَ
وهذا في الواقع يعني المشكلة الحرص بعض الناس عنده حرص على جهل فالحرص على الخير اذا لم يقرن بالعلم فانه يعني ربما اه جر الانسان الى امور قد توصله الى مخالفات شرعية. فلينتبه لهذا ولينبه - 00:05:17ضَ
ان ما يفعله بعض الناس الحريصين على الخير من كونه يذهب الى المساجد ويدخل الى غرف الجنائز ويصلي عليها ثم يذهب الى المسجد الاخر ثم الثالث وهكذا ثم يستقر في مسجد اخر - 00:05:43ضَ
ان هذا ايش؟ فيه المفاسد السابقة ولم يكن هذا ايضا من من فعل من من طريق السلف ومن فعل السلف هم احرص مني على على الخير طيب اذا هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين - 00:06:01ضَ
هنا مسائل ايهما افضل فرض العين قبل ما الضابط الذي نعرف به فرض الكفاية وفرض العين. اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا قال اذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه اي بعينه - 00:06:18ضَ
وهو فرض وان كان المقصود وان كان المقصود ايقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرض كفاية اذا اذا كان المقصود اذا كان المقصود عين الفاعل فهو فرض كالصلوات الخمس - 00:06:38ضَ
وان كان المقصود هو حصول الفعل وايجاد الفعل فهو فرض كفاية والامر ان روعي فيه الفاعل فداك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر - 00:07:00ضَ
طيب مسألة التي ذكرتها ايما افضل فرض العين او فرض الكفاية ذهب بعض العلماء الى ان فرض الكفاية افضل من فرض العين وعلل ذلك قال لان لان فاعل فرض الكفاية - 00:07:18ضَ
يقوم باسقاط الفرظ عن نفسه وعن غيرها فهمتم؟ فهو اسقط الفرض عن نفسه وعن غيره. ففعله يتعدى نفعه بخلاف الكفاية ولكن هذا القول فيه نظر ووجه النظر ان انه لولا ان فرض العين افضل - 00:07:37ضَ
ما اوجبه الله عز وجل عينا على كل مكلف اذا نقل فرض العين افضل بلا بلا ريب وسبب ذلك ان الله عز وجل اوجبه عينا بخلاف فرض الكفاية نعم هو اسقط الفرض عن نفسه وعن غيره - 00:08:04ضَ
لكن من حيث الافضلية والاجر والثواب نقول فرض العين ايش افضل؟ اذا نقول فرض العين افضل من فرض الكفاية قال رحمه الله وتحرير الفرق بين فرض العين والكفاية اشار اليه القرافي - 00:08:24ضَ
وهو ان فرض العين ما تكررت مصلحته بتكريره كالصلوات الخمس. فان مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل له بين يديه وهذه الاداب تكثر كل ما كررت الصلاة وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكريره كانقاذ الغريق اذا سأله انسان. فالنازل بعد ذلك الى البحر لا يحصل لا يحصل شيئا - 00:08:47ضَ
فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الافعال وان شاء الله القرفي ايضا الى ان فرض الكفاية والاعيان كما يتصور في الواجبات يتصور في المندوبات كالاذان والاقامة والتشميت والتسليم وما - 00:09:12ضَ
تفعل بالاموات من المندوبات فهذه على ايضا فرض الكفاية او كفاية كما تكون في الواجبات يعني فرض كفاية. تكون هناك سنة كفاية مثل ماذا؟ مثل رد السلام رد السلام سنة على الكفاية على المشهور - 00:09:26ضَ
واذا اه اسلم شخص على اه قوم في مجلس ورد واحد منهم فانه يجزئ. ولهذا جاء في حديث علي يجزئ عن الجماعة اذا سلم احدهم ويجزئ اذا رد احدهم نعم - 00:09:45ضَ
الله اليكم قال رحمه الله والذي على الاعيان كالوتر وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات والله اعلم وكلام قرافي يقتضي ان فرض الكفاية لا يشرع لا يشرع تكرار فعله مرة بعد اخرى. وهذا على عمومه فيه فيه فيه نظر ظاهر والله اعلم - 00:10:04ضَ
اذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية منها انه هل انه ليس على اطلاقه. وكلام يقترن لا يشطع تكرار فعله مرة بعد اخرى هو مشروع الفرض والكفاية اقول يشرع - 00:10:25ضَ
ما دام له سبب او ما دام ان الشارع لم يقيده اه عدد او زمن. نعم. مثل الاذان. الاذان فرض كفاية هل نقول لا يشرع تكرار فعله؟ نقول مشروع من من الواحد ومن غير - 00:10:41ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله منها انه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض؟ طيب الحاشية يقول فالحاصل ان فرض الكفاية اذا كان يحصل المقصود منه بفعل - 00:10:58ضَ
مرة واحدة فلا يشرع تكراره واما اذا كان المقصود منه يتكرر كلما تكرر في شرع تكراره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله منها والاصل الاصل اذا الفرض الكفاية اذا فعل مرة واحدة ونفسه فعل مرة واحدة في - 00:11:14ضَ
اذا فعل فرض كفاية مرة واحدة في زمن واحد فان فان ما بعده لا يكون فرضا وانما يكون سنة نعم ولهذا الاذان مثلا لو اذن اذن الاذان وسمعه اهل البلد - 00:11:38ضَ
فبقية المساجد او بقية الذين يصلون الاذان بالنسبة لهم ماذا يكون تكون سنة مثل صلاة الجنازة. صلي على جنازة صلاة من بعدها تكون سنة نعم قال رحمه الله منها انه هل هو واجب - 00:11:59ضَ
الاذان الفرض كفاية. يعني في البلد جاء اذن المؤذن. سمعه اهل البلد كلهم يقول لو ان المساجد مثلا ما اذنوا واكتفوا الاذان الذي سمعوه واقاموا فقط ما في فرق اي اي اذان - 00:12:23ضَ
اول الفجر جمعة الى الجمعة لابد ان يكون المعروف والذي عليه العمل ان الاذان الاول يكون قبل الاذان قبل دخول الامام بنحو ساعة قصدك المؤذن تقيد بالوقت لا اذا تأخر وقت طويل يشوش على الناس خلاص - 00:13:02ضَ
قصدك من التأخر عن اذان العصر مضى عشر دقائق الناس الان يسمعون الاذان. نعم عند الجمهور الجمهور سنة كفاية. يعني قصد السنة اذا قام به من يكفي صار الباقين سنة - 00:13:34ضَ
ما لم ما لم يكون يقصد المسلم شخصا بعينه نعم وليش سنة سنة ما دام سمعوا الاذان يكون سنة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اغار على قوم فسمع الاذان - 00:14:07ضَ
لكن لا شك ان الان ان كون ان كل جماعة تؤذن هذا هو المشروع ما دام انهم سمعوا الاذان يعني من وجه اليهم الاذان سمعوا الاذان اما اذا لم يسمعوا الاذان - 00:14:36ضَ
الاذان لبعدهم او نحوه فلابد ان يؤذنوا لان المؤذن يؤذن للجماعة. لاحظوا فمثلا لو فرض ان جماعة خمسة اشخاص خرجوا الى البر نزهة فلما كان قبل الظهر مثلا بربع ساعة ونحوها ذهب اربعة منهم يتمشون - 00:14:52ضَ
شوفوا الربيع وبقي واحد منهم في المخيم لما دخل وقت الصلاة اذن هذا الذي في المخيم ثم بعد ذلك رجعوا هل يصح الاذان؟ نقول لا يصح لماذا؟ لانه يؤذن للجماعة وهنا - 00:15:21ضَ
ها ما في جماعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويث قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن ايش لكم وهذا ما اذن لهم اما اذا كان عدم السماع لوجود مانع - 00:15:38ضَ
واذن ويسمعون لولا المانع فلا يعيدوه. فمثلا لو اذن المؤذن والحي الذي يعني يصلون الجماعة ما سمعوا الاذان لانهم اغلقوا النوافذ والمكيفات شغالة ولا يسمعون هنا يجزئ لماذا؟ لانهم سمعوه حكما لا حقيقة. لولا المانع - 00:15:53ضَ
اما اولئك اصلا لم لم يدركوه ففرق بين هذا وهذا والدليل واضح من الحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن مثل فليؤذن احدكم قال فليؤذن لكم نعم ايه فلابد من وجود نعم - 00:16:15ضَ
وش فيه هذا سنة مو بواجب الاذان. المنفرد سنة. نعم ولا فيه ما له دخل في المسألة اللي حنا فيها ولنا في تحريمه وقد يحسن بناء التعليم في النسخ والعبارة غير مستقيمة. نعم - 00:16:34ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله منها انه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل الباو ام على بعض غير معين؟ في المسألة قولان احدهما وهو الذي وهو الذي نص عليه احمد - 00:17:26ضَ
انه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض قال في رواية حنبل الغزو واجب على الناس فاذا غزا بعضهم اجزأ عنهم قال القاضي ابو يعلى في الكفاية فقد نص احمد على ان المخاطبة بالغزو واجبة على الناس. وانما تسقط عن بقيتهم في الثاني. وذكر صاحب المغني - 00:17:45ضَ
قريبا من هذا وهذا هو الصحيح عند الامودي وابن الحاجب وغيرهما والثاني وهو منسوب الى المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول انه واجب على بعض غير معين. واذا قلنا بالاول فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء. وانما يفترقان في ثاني الحال. قاله - 00:18:04ضَ
ابو محمد المقدس المقدسي. وهو فرق حكمي وفرض الكفاية اذا فعله الكل كان كله فرضا. ذكره ابن عقيل. طيب والتحقيق في هذه المسألة مسألة الغزو والجهاد عندنا ان الاصل ان الغزو والجهاد فرض كفاية - 00:18:24ضَ
الاصل انه فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين قال اهل العلم ويكون فرض عين. اي الجهاد في مسائل اربع. يكون الجهاد فرض عين في اربع مسائل - 00:18:43ضَ
المسألة الاولى اذا حضر حضر صف القتال صار واجبا فهمتم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيز الى فئة - 00:18:59ضَ
المسألة الثانية اذا استنفره الامام قال انفروا لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارظ المسألة الثالثة - 00:19:25ضَ
اذا دهم العدو بلده بمعنى العدو دهم البلد فيجب على كل من على كل من كان قادرا ان يدافع عن نفسه وعن ماله وعن حرمته وعرضه المسألة الرابعة اذا احتيج اليه - 00:19:46ضَ
بان يحتاج احتاجه الامام او قائد الجيش اما بخبرته ودرايته او مثلا في وقتنا الحاضر هناك الات ومعدات ما لا يعرفها الا هو. المهم انه احتاجوا اليه فيكون في حقه - 00:20:07ضَ
فرض عين نعم سيكون الجهاد في حقه فرض عنه. نعم اذا حضر الصف اللي حضر في القتال ثم قال لا برجع لهلي يوم شاف القتال رجع الاية واضحة يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم - 00:20:24ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو العباس لعله اذا فعلوه جميعا فانه لا خلاف فيه قلت هذا ظاهر من ابو العباس؟ يقولوا ولد اسمه العباس رحمه الله قلت هذا ظاهر اذا قلنا فرض كفاية واجب على الجميع - 00:20:51ضَ
وان قلنا على بعض غير معين فيتجه خلاف وقد حكى ابن الرفعة من متأخر الشافعية عن الذخائر للقاضي يحكى حكاية وجه ان الزائد على ما سقط به فرض فرض فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا - 00:21:22ضَ
وهو احتمال ابداه الامام الامام من الشافعية وهو يوافق القائل بان الفرض يتعلق بالبعض واما اذا فعل البعض بعد اذا فعل البعض بعد البعض ففي كون طيب ان الزائد على ما يسقط به فرض صلاة الجنازة - 00:21:40ضَ
ما يسقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا وهذا ما تقدم من ان الجنازة تسقط بماذا في فعل واحد الفرض يسقط بفعل واحد مكلف ولو انثى لكن هذه مسألة اخرى وهي - 00:21:57ضَ
الزائد على الفرظ الزائد على الفريضة هل يكون نفلا او ينسحب عليه حكم الفرض مفهوم يقول هذه المسألة لها صورتان. الصورة الاولى ان يكون الزائد عن الفرظ متميزا يكون الزائد عن الفرض متميزا - 00:22:20ضَ
ما زاد عليه يعتبر سنة مثلا معه لو كان معه درهمان احدهما زكاة قدر الزكاة عنده درهم. فاخرج درهما زكاة والدهم الثاني يكون ايش؟ صدقة سنة كذلك ايضا صلاة الجنازة في الاصل هي - 00:22:46ضَ
فرض فاذا سقط الفرظ الفعل الثاني متميز يكون سنة الصورة الثانية الا يتميز النفل من الفرخ ليكون متميزا مثل اه التسبيح الركوع الواجب كم تسبيحة واحدة وما زاد عليها فهو - 00:23:10ضَ
سنة فمثلا لو ان مأموما مأموما دخل مع الامام في الركوع والامام قد فرغ سبع تسبيحتين الله اكبر وركع معه الان تسبيح الامام سنة فهل يكون نقول هو لا يكون مدركا للركعة - 00:23:37ضَ
لانه كائتمام المفترض بالمتنفل واضح ولا لا واضح انه ينسحب عليه حكم حكم الفرض واذا بعض العلماء بنى هذه وقالها في مثل هذا اذا اذا دخل معه بعد اتيان الامام بالواجب - 00:23:59ضَ
فيقول ما بعده نفلا وحينئذ ائتمامه به كائتمام المفترض المتنفل لكن نقول هذا مما لا يتميز هذي القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. نعم قال رحمه الله واما اذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان - 00:24:22ضَ
وينبني عليها جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية ومنها ايضا تكرار صلاة الجنازة اذا صلى على جنازة حتى في غد وقت نهي يعني مسألة الوقت النهي مسألة خلافية - 00:24:47ضَ
لكن لو صلى على جنازة ثم وجدهم يصلون عليها مرة ثانية يعني اعادها لسبب هل تشرع اعادتها او لا اكثر العلماء على ان انه لا تشرع فمثلا صليت على الجنازة في المسجد. ثم ذهبت الى المقبرة ووجدتهم يصلون - 00:25:04ضَ
هل تعيد الصلاة مرة اخرى جوابك كثير من العلماء يرى انه لا يعيد والقول الثاني انه يعيد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل صلاة كل صلاة فعلها الانسان - 00:25:27ضَ
ثم وجد سبب يقتضي الاعادة فيعيد فمثلا لو انك صليت في مسجد صلاة العشاء او الظهر ثم ذهبت الى مسجد اخر حلقة علم او حاجة من الحوائج. ووجدتهم يصلون هل تدخل معهم - 00:25:44ضَ
نعم بنص السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخيف في منى واذا هو برجلين لم يصليا وقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا قال صلينا في رحالنا - 00:26:07ضَ
الا تفعل لا تفعل لا تصلي في رحالكما قال لا تفعلا اي لا تتركان الصلاة اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة وهذا الحديث يدل على امرين اولا مشروعية اعادة الجماعة - 00:26:24ضَ
وثاني انها تعاد ولو في الوقت النهي هذا الكلام وقع متى بعد صلاة الفجر اذا اخذ شيخ ستان رحمه الله من هذا ان كل صلاة تشرع اعادتها اذا وجد سبب الاعادة - 00:26:44ضَ
وقولنا اذا وجد السبب احترازا من ان يعيد من غير سبب او يتقصد الاعادة اذا صلى في هذا المسجد الاخر ما بعد الى الان ما اقاموا. اذهب واصلي معهم يقصد اعادة الصلاة. يقول هذا من البدع - 00:27:04ضَ
هذا من البدع فمثله صلاة الجنازة اذا صلى عليها في المسجد ثم ذهب الى المقبرة ووجدهم يصلون فانه يدخل معهم ويعيد الصلاة. اما ان يصلي عليها يعيد من غير سبب - 00:27:21ضَ
كما لو صلي عليها مثلا في المسجد ثم وجدها في المقبرة موضوعة ينتظرون الدفن فجاءوا الله اكبر يصلي لوحده نقول ايضا هذا من البدع. نعم ما في بأس صلاة الجنازة - 00:27:37ضَ
لا وشلون يعيد ما في بأس نعم مثل من يتصدق على هذا من يتصدق على هذا هو امام صعب قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما دخل رجل ولم يصلي فاتته الجماعة فقال من يتصدق على - 00:27:57ضَ
هذا فقام رجل وتصدق لي فحينئذ نقول ايهما اولى بالامامة اقرأهم يكون اولى بالامامة نعم ما في فرق بين الرسل وغيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ايهما افضل فاعل فرض العين او فاعل فرض الكفاية - 00:28:18ضَ
نقل الطوفي في شرحه قولين احدهما ولم يسمي قائله ان فاعل فرض العين افضل لان فرضه اهم ولذلك وجب على الاعيان. نعم وهذا هو الصحيح ان فرض العين افضل. والدليل ان الله عز وجل اوجبه على كل مكلف - 00:28:46ضَ
بعينه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني فاعل فوضى الكفاية افضل لان نفعه اعم اذ هو يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره قال وهذا منسوب الى امام باختصار الطوفي على النقل عن امام الحرمين يوهم ان ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك. فقد سبقه الى هذه قوله وهذا منسوب الى امام الحرمين - 00:29:02ضَ
هذا يوهم انه لم يقل به سوى. مع ان هذا قول قول مشهور عند العلماء قال رحمه الله فقد سبقه الى هذه المقالة والده في المحيط وكذا الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته - 00:29:28ضَ
والله اعلم ومنها ان فروة كفاية هل يلزم بالشروع ام لا؟ قال بعض طب اذا فرض الكفاية لفرض العين افضل من فرض الكفاية واما قول بان يتعدى نفعه نقول هذا يقابل بان الله عز وجل اوجبه عينا - 00:29:48ضَ
واضعف من هذا من من بعض العلماء من يرى ان السنة ان السنة او المسنون قد يكون افضل من الواجب بعض العلماء ذكر مسائل لنا سنة هي افضل من واجب - 00:30:06ضَ
فمنها الابتداء السلام سنة ورده واجب السنة هنا افضل من الواجب ومنها ايضا ابراء المعسر حكمه الإنذار المعسر واجب ابراؤه سنة السنة هو يقول افضل من واجب الوضوء متى يجب - 00:30:23ضَ
عند دخول الوقت ارادت الصلاة. طيب لو توضأ قبل الوقت يقول هذا افضل كذلك الختام انما يجب بالبلوغ وقالوا ان لنا سنة هي افضل من واجب ونظمها السيوطي وقال رحمه الله الفرض افضل من تطوع عابد - 00:30:43ضَ
حتى ولو قد جاء منه باكثر الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذلك ابراء معسري وزاد الخلوة رحيم وقال وكذا ختان المرء قبل بلوغه به عقد الامام المكثرين وسبق لنا ان قلنا ان هذا القول ضعيف جدا. وانما كانت السنة هنا افضل لانها تتضمن الواجب - 00:31:04ضَ
فهي واجب وزيادة ولا يمكن ان السنة تكون افضل ان السنة تكون افضل من الواجب. والله اعلم - 00:31:28ضَ