تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين

78 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو

عبدالله منكابو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه هناك تعليق اه في درس الامس في درس البارحة ثم آآ ننتقل الى مقطع اليوم - 00:00:00ضَ

تعليق الامس في قوله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة اه فلا اقسم بواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. انه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الاية الثامن والسبعين من سورة اه نعم. اه الاية الثامنة والسبعين والتاسع والسبعين من سورة الواقعة - 00:00:16ضَ

قال رحمه الله تعالى وانه لقسم لو تعلمون عظيم. انه اي المتلو عليكم لقرآن كريم في كتاب مكنون مصون وهو المصحف لا يمسه خبر بعد النهي الا المطهرون الذي ظهروا في الاحداث. اول مفسر رحمه الله اه فسر اه الكتاب المكنون بانه المصحف - 00:00:36ضَ

واذا كان الكتاب المكنون بمعنى المصحف ولا اشكال ان مرجع الضمير لا يمسه يعني لا يمس المصحف. لا يمس المصحف الا مطهرون في الاية على الدليل على ان المحدث اه لا يمس المصحف - 00:00:58ضَ

والعلماء رحمهم الله اجمعوا على ان الجنب المحدث حدث اكبر وهو الجنب لا يجوز له مسح المصحف الا خلافا شابا واما المحدث حدثا اصغر فاكثر اهل العلم على انه لا يجوز ان يمس المصحف - 00:01:13ضَ

وهو الذي قرر المؤلف رحمه الله تعالى هنا عليه ظاهر. اذا قلنا ان الكتاب المكنون هو المصحف سيكون مرجع الضمير لا يمس على اقرب مذكور اه وهو المصحف لا ينص المصحف الا المطهرون. فمرجع عبدالنور هنا واضح - 00:01:28ضَ

القول الثاني في تفسير هذه الاية ان الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ اذا المعنى انه لقرآن كريم في لوح محفوظ لا يمسه الا المطهرون وهنا ينظر ما مرجع الضمير؟ فان كان مرجع الضمير على - 00:01:47ضَ

القرآن الكريم ان كان مرجع القرآن الكريم فهذا يفيد الحكم السابق وهو ان القرآن لا يمسه لا يمسه محدث وهذا آآ يعني يساعد عليه قاعدة ان الاصل في الضمير اذا تكرر ان يعود على مرجع واحد. انه لقرآن كريم - 00:02:04ضَ

ثم قال لا يمسه الضمير واحد والاصل ان يكون مرجعه واحدا فيعود قوله لا يمسه على القرآن ايضا سيكون المعنى لا يمس القرآن الا المطهرون فيقظي ذلك انه لا يجوز ان يمس المصحف محدث - 00:02:23ضَ

وقد يقال ايضا لا يبعد ان يقال ان اه نعم عذرا هذا على هذا على آآ تقدير مرجع بني مما ذكرنا وقيل ان مرجع الضمير يرجع على اللوح المحفوظ اه في كتاب مكنون يعني في لوح محفوظ لا يمسه يعني لا يمس اللوح المحفوظ - 00:02:41ضَ

الا المطهرون وعلى هذا المطهرون هم الملائكة. قالوا لان المطهر من طهره غيره ولو اريد بني ادم نقيل المتطهرون. هكذا قال بعضهم واذا رجع مرجع الضمير على واذا رجع الضمير على آآ الكتاب المكنون بمعنى اللوح المحفوظ لا يكون في الاية دليل على منع المحدث من مسح - 00:03:01ضَ

المصحف مباشرة وانما بدلالة اخرى وهي الاشارة اشار لهذا الشيخ الاسلام رحمه الله اه قال لكن تدل الاية باشارتها على انه لا يمس المصحف الا طاهر لانه اذا كانت تلك الصحف - 00:03:24ضَ

لا يمسها الا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف اولى ان لا يمسها الا هذا آآ لو قلنا ان مرجع الضمير يعود الى اللوح المحفوظ فكذلك هناك وجه للاستدلال بالاية على منع مس المحدث للمصحف لكن بوجه اخر اشار له شيخ الاسلام. ولا يبعد هنا - 00:03:42ضَ

ان يقال انه يجوز ان يعود مرجع الضمير يعني لا يمسه لا يمس المصحف ولا يمس اللوح المحفوظ الا المطهرون وذلك نحو قوله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه - 00:04:04ضَ

فمرجع الضمير قيل انه راجع الى الرب يعني فملاق ربك وقيل راجع الى الكدح وهو العمل يعني فملاقي كدحك وعملك والصحيح ان الاية تحتمل هذين بعدين ولا تعرض بينها فتحمل على جميعها - 00:04:35ضَ

فكذلك هنا لا لا مانع فيما يظهر ان يكون المرجع ضمير عائدا الى المصحف والى اللوح المحفوظ فتكون الاية ايضا دالة على ان المصحف اه في درس اليوم في سورة المجادلة - 00:04:53ضَ

في قوله جل وعلا والذين قالوا رحمه الله تعالى والذين ظاهرون بسائهم ثم يعودون لما قالوا قال اي فيه اي في الظهار الصوت واضح الان قال اه في قوله تعالى والذين يظاهرون بنصائم ثم يعودون لما قالوا اي فيه اي في الظهار بان يخالفوه بامساك المظاهر منها - 00:05:20ضَ

تم تحرير رقبة من قبلي في ذمة المظاهر بالعود لا بمجرد الظهار فلو قال الرجل لامرأته انت علي كظهر امي مجرد هذا اللفظ لا تثبت به الكفارة. المذكورة في الاية - 00:06:07ضَ

وانما تثبت الكفارة اذا ظاهر ثم عد وهذا واضح في الاية لان الله جل وعلا اوجب الكفارة عقب العود وعلق الكفارة بشرطين الظهار والعود فلا يحصل الا بهما اذا وجد آآ وجد الظهار ووجد العود ايضا - 00:06:37ضَ

لكن ما هو العود الذي تثبت به الكفارة المؤلف هنا قال بامساك المظاهر منها ففسر العود بانه امساك المظاهر منها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. الذي قرره المؤلف ان الشافعي رحمه الله يقول العود - 00:06:58ضَ

ان يمسكها بعد الظهار زمنا يمكن طلاقها فيه اذا لو ظاهر ثم امسكها زمنا يكفي لايقاع الطلاق فهذا عود ويلزمه يلزمه الكفارة. والقول الثاني في هذه المسألة ان العودة هو الوطء - 00:07:17ضَ

او هو العزم على الوقف وعلى هذا فلا تجب عليه كفارة الا اذا وطئها بعد اضدهار او عزم على وضعها فحين اذ تجب الكفارة والمسألة محل خلاف لكن المقصود هو الاشارة الى ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله من - 00:07:37ضَ

قول فقهي والاشارة الى الخلاف فيه اه التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى اه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسك فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:07:54ضَ

نلاحظ ان الاية ذكرت خصال الكفارة هنا تحرير الرقبة هو صيام شهرين متتابعين ولاطعام طبعا على الترتيب وليس على التخيير وفي تحرير الرقبة وفي صيام الشهرين نص على آآ ان يكون ذلك قبل ان يتمس بالوطء - 00:08:10ضَ

مخالفة تحرير رقبة من قبل ان يتمسى ثم قال فصيام شهرين التابعين من قبل ان يتمسك ولذلك اجمع العلماء على ان الرجل اذا ظهر ظهر من امرأته لا يجوز له ان يطأها - 00:08:29ضَ

حتى يكفر. لا يجوز لها ان يطهى قبل ان تكفر. اذا كانت الكفارة بالعتق او بالصيام اذا اراد ان يكفر باعتاق رقبة او بالصيام لا يجوز ان يقربها حتى تتم هذه الكفارة. لانه منصوص عليها في الاية - 00:08:42ضَ

طيب ما الحكم لو انه اراد ان يكفر باطعام ستين مسكينا؟ لا يستطيع ان يحرر رقبة ولا ان يصوم شهرين متتابعين. فاراد ان يكفر باطعام ستين مسكين هنا قال المؤلف اطعام ستين مسكينا عليه اي من قبل ان يتماسى - 00:09:01ضَ

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وايضا معتمد عندنا في مذهب الحنابلة انه حتى لو كفر بالاطعام وكذلك لا يجوز ان يطأها حتى قبل ان يكفر واستدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الاول اه حمل المطلق على المقيد. فالمطلق في هذا الموضع محمول على المقيد في الموضعين قبله. والوجهة - 00:09:18ضَ

الحديث يسلم قال للرجل الذي ظاهر قال ما حملك على ذلك يرحمك الله فقال الرجل رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. والحديث عند ابي داوود واصحاب السنن - 00:09:40ضَ

هو هو حديث آآ نعم حسنه الترمذي آآ وحسنه الحجر رحمه الله الالوان وغيره فقوله لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به هذا عام يشمل اه ما لو كفر بتحرير رقبة او بالصيام - 00:09:56ضَ

او بالاطعام طيب المسألة التي تليها اه في سورة الحشر في سورة الحشر قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في سورة الحشر في الاية السابعة - 00:10:16ضَ

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال المؤلف وما اتاكم الرسول من الفيء وغيره فخذوه وغيره فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من اشهر الامثلة على قاعدة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:10:40ضَ

لان الاية وان كانت قد نزلت يعني على سبب خاص وهو الاختلاف في قسمة الفي او الغنائم وقول بعضهم هلا قسمها الا انها جاءت بلفظ عام. وما اتاكم الرسول لم يحدد من الفيء او غيره - 00:10:59ضَ

وقالوا وما اتاكم وما هنا عامة بمعنى الذي يعني والذي اتاكم الرسول فخذوه فهذا لفظ عام والعبرة ان والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم بهذه الاية - 00:11:16ضَ

على ان كل ما امر به فيجب فيه طاعته وكل ما نهى عنه سواء كان يتعلق باخذ المال والفي او غير ذلك او انه يجب ان ينتهي عنه المؤمن ولذلك في الحديث الصحيح لما اه سمعت امرأة ان عبد الله ابن مسعود يروي الحديث في لعن النامصة والمتنمصة - 00:11:34ضَ

قالت بلغني انك قلت كذا وكذا فقال رضي الله عنه وما لي لا العن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه ما تقول؟ ليس في القرآن اية فيها ذكر النامس او المتنمصة - 00:11:55ضَ

قال ان كنت قرأتيه لقد وجدتيه اما سمعت قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا استدلال ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بعموم اللفظ - 00:12:13ضَ

بخصوص السبب. وابن مسعود رضي الله عنه من اعلم الصحابة باسباب النزول وكل اية فيما نزلت لكنه يعلم ان العبرة يعني او الاحتجاج والاستدلال لا يقتصر على صورة سبب النزول - 00:12:27ضَ

ابن مسعود بهذه الاية على اه كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وكل نواهيه لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه بعض التعليقات في مقطع اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى - 00:12:42ضَ

العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:12:56ضَ