Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد باع رجل بخمسين كيلو من تمر السنة الماضية بعشرين كيلو من تمر هذه السنة بدون تأخير. هل هذا يدخل في - 00:00:00ضَ
قولي بقى نعم احسنت. فيه ربا الفم. احسنت. باع رجل مئة ريال. بمئة وعشرة من عملة في نفس البلد تسلم بعد اسبوع. هل هذا من الربا ما نوع الربا هنا؟ لمن نسيئة؟ النسيئة والفضل ايضا؟ من فضله - 00:00:20ضَ
باع رجل خمسين صاعا من الزبيب بعشرين صاعا من العجوة يدا بيد ما حكم هذا البيع؟ جائز. جائز. هل يذكر جنس مختلف احسنت. ما قلة جريان الربا في النقد نعم. ثمانية. باع سيارة جديدة - 00:01:00ضَ
بسيارتين قديمتين تسلمان له بعد شهر. خلي ادخلوا فيه الربا سيارة بسيارتين مع التأخير لا يدخل في الربا نعم. لا يرفد الربا. باع برتقال امي برتقال مع التفاضل. هل هذا جائز؟ جائز بشرط التطور - 00:01:40ضَ
نعم جائز ومالكي يشترطون هنا التقابض. عرض تاجر سلعته للبيع. فزاد رجل في السعر وهو لا يريد شراءها. ماذا يسمى فعله احسنت باع رجل سيارته وبها عيب لم يبينه انه للمشتري هل يجوز فعله؟ لا يجوز. لا يجوز - 00:02:10ضَ
كان على رجل دين قدره الف ريال. فلما حل الاجل قال له الدائن يؤخرك سنة وتسدد لي الفا ومائتين. ما الحكم؟ لا يجوز لا يجوز قاله المدين هذه الالف التي عليه افسخها في مائة صاع من القمح اسلمها - 00:02:50ضَ
لك بعد شهرين. هل هذا جائز؟ صحيح. لا يجوز. احسنت. نعم تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين المسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حزم بن علي بشار رحمه الله تعالى. معوق رضا او جر قرضا نفعا وللجزاف - 00:03:20ضَ
شروطا سبعة ان يقصد افراده وجهله قد حزره سوى محله. وكان مرئيا ولا جدا كثر وعده بلا مشقة عسر احسنتم بارك الله فيكم. نعم احسنتم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله دعوك بظن او - 00:03:50ضَ
دع واقبضي اوضاع واقتضي نسخ هذي المسألة المعروفة عند الفقهاء بضاع وتعجل اي عجل لي وانا اضع لك. وهي عكس ربا الجاهلية. ربا الجاهلية هي التي اخذناها في قوله او زد عليه تأخري سورة - 00:04:10ضَ
سها ان يكون المدين اخر لي وانا ازيدك. يعني زدني في الاجل وانا ازيدك في المال. او مثلا سائل يقول اذا حل الاجل تقضي او تربي. يعني تقضي الان او تربي. اؤخرك مثلا سنة وتزيد. هذا ربا الجاهلية. ضع وتعجل عكسها - 00:04:30ضَ
ما صورتها؟ صورتها ان يكون لزيد على عمرو دين بمقدار خمس في مئة ريال مثلا يسلمها في اول شهر الله المحرم. فيأتي زيد الى عمرو يأتينا الان في ذي القعدة قبل حلول الاجل. ويقول اعطني اربع مئة ريال - 00:04:50ضَ
والباقي لك. باع وتعجل. وضع في القدر من خصمها الى اربع مئة. وتأجل كان الاجل في المحرم. صار الاجل في ذي القعدة ما الحكم؟ الحكم التحريم. حكمها التحريم. وهذا مشهور المذاهب الاربعة - 00:05:20ضَ
المسألة فيها خلاف بين بين الفقهاء. لكن مشهور المذاهب الاربعة التحريم. وقد اخرج الامام مالك في الموطأ النهي انهى ان عمر رضي الله عنهما وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. ونص على انه من الربا. او - 00:05:40ضَ
جر قرض نفعا يعني مما يحرم ويفسد العقد كل قرض جر منفعة للمقرض من المقترض كأن يقرضه مثلا عشرة الاف على ان يردها بعد سنة احد عشر الفا وكثير من ربا المصارف هو من هذا النوع. وكأن يقرضه حبوبا رديئة ويشترط عليه ان يردها - 00:06:00ضَ
سيدة او يسلفه تمرا رديئا ويشترط ان يرد عوضه تمرا جيدا وهذا محمول على الاشتراط. الاشتراط المقرض الزيادة مثلا. وذلك لان الغرض من القرض الارفاق والقربى. فاذا اشترط المقرض نفعا لنفسه من وراء القرض - 00:06:30ضَ
فقد خرج عن كونه قربة. قال ناظم القرض والضمان رفق الجاهي يمنع ان لغير الله. القرض والضمان رفق الجاهي يمنع ان ترى لغير الله. وقد روي هذا المعنى في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن ابي اسامة في مسنده من حديث - 00:07:00ضَ
رضي الله عنه لكنه حديث ضعيف. لكن تشهد له الموقوفات عن الصحابة وقد نقل ابن المنذر الاجماع على مقتضاه كل قرض جر منفعة للمقرض من مقترض فهو من الربا. ومحل المنع اذا اشترط - 00:07:30ضَ
نقرض النفع لنفسه. اما اذا جاء المقترض بالجيد من عند نفسه اقترض ثمرا الربيع ثم لما رد القرض من دون اشتراط. جاء بتمر جيد مكان التمر الرديء. فهذا جائز. هذا جائز وهو من حسن القضاء - 00:07:50ضَ
وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. البكر الصغير من الابل. فقدمت عليه ابل من الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة. فقال لا ادري الا خيارا رباعيا. الخيار الجيد. والرباعي - 00:08:10ضَ
ما اتت عليه ست سنين ودخل في السابعة. فقال صلى الله عليه وسلم اعطه اياه. فان خيار الناس احسنهم قضاء. فهذا من حسن القضاء محل من؟ اذا كان قد اشترط المقرض على المقترظ نفعا. اما اذا جاء المقترض - 00:08:30ضَ
اجود اي مقترض نفسي بدون شرط. فذلك جائز بل هو من حسن القضاء. فمحل الجواز ان لا تكون الزيادة مشروطة الا تجمع الزيادة في الصفة والجودة مشروطة والا فسخ القرظ. الله المستعان. امين واياك. قال رحمه الله - 00:08:50ضَ
الوطن سبعة الجزاف هما مثلث الجزاف مثلث الجيم. الجزاف والجزاف والمقصود به البيع بلا كيل ولا وزن ولا عد قمح تبيعها بدون ان تكيلها. والاصل فيه الماء الاسطوفي المنع لماذا؟ للجهالة. كما قال الناظم قبل ذلك من اين تأخذ هذا؟ من الشروط التي ذكرها - 00:09:10ضَ
الناظم في المعقود عليه من اين تأخذ؟ ان الاصل في هذا العقد المنع. احسنت وعالم كل بما قد يدفع نعم لكن انقص فيه للضرورة بشروط سبعة ذكرها الناظم ويجوز شروطا سبعة - 00:09:50ضَ
تجعل الغضب فيه يسيرا. والاصل في جواز البيع جزافا بلا كيد ولا وزن ولا عد. ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام - 00:10:10ضَ
سبعة لم يقصد افراده هذا الشرط الاول لم يقصد افراد قاده كالحبوب والثمار والبيض. فهذه لا يقصد كل فرد منها بعينه. اما ما تقصد افراده فلا يجوز كالثياب والرقيق والانعام الثياب تقصد افرادها يقصد كل فرد من هذه الثياب بعينه - 00:10:30ضَ
لكن الذي لا تقصد افراده هو الذي يجوز يجوز بيعه جزافا. مثل الحبوب والثمار لم يقصدا افراده وجهله جهل المتبايعين بقدر المبيع. كسبرة قمح. فاذا علماه او علمه احدهما لم يجز بيعه جزافا. وجهله قد حذراه بطريقة - 00:11:00ضَ
بطريق الحزر اي التقدير بان يخمنا قدره. ان كانا من اهل الحزر والا وكل من يحذر لهما واستوى محله بالا يكون مكان مرتفعا او منخفضة لاجل امكان حزره. وكان مرئيا لكل من - 00:11:30ضَ
فان لم يراياه او لم يره احدهما لم يجز بيعه جزافا. ولا جدا كثر لم يكثر جدا حتى صار لا يمكن حزره. وعده بلا مشقة عسر. كالتمر والحبوب. اما ان كان يعد بلا مشقة فلا يجوز بيعه جزافا. التمر الحوض لا يمكن - 00:12:00ضَ
تعد بنا مشقة اما المكين والموزون فيجوز بيعهما جزافا ولو سهل كيلهما ووزنهما. الكلام هنا في العد وعد الى مشقة عسر. هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:12:30ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم امين واياك - 00:13:00ضَ