الحمد لله رب العالمين الله يجزاه خير. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. بسم الله. اما بعد فقال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن قال في - 00:00:00ضَ

تستحاظ ومن قال تدع الصلاة في عدة الايام التي كانت تحيظ. وتقدم لنا بعظ احاديث هذا الباب. فمن جملة ما تقدم لنا حديث سليمان ابن يسار عن ام سلمة وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلتترك الصلاة قدر ذلك. ثم اذا حضرت الصلاة - 00:00:20ضَ

اغتسل ولتستثمر بثوب ثم تصلي. وفي لفظ وهو الاتم لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر. يعني مثلا يأتيها الحيض في اول الشهر ثم قرأ عليها الاستحاضة فتجلس في هذه الايام التي كانت تحيض فيهن. نعم. وهذه الذي يظهر ليس لها - 00:00:50ضَ

هل مازا؟ ليس لها تمييز محتمل ان ليس لها تمييز لانه قال عليه الصلاة والسلام لتنظر عدة الليالي والايام يعني لا تنظر الى تمييز وانما تنظر الى الى العدد. عدة الليالي والايام التي كانت تحيض فيهن - 00:01:20ضَ

من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. كله بالتقديم ليس فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي. هذا حديث سليمان ابن يسار عن ام سلمة وتقدم ان في هذا الحديث انقطاعا في اسناده وان سليمان لم يسمح - 00:01:40ضَ

هذا الخبر من ام سلمة بل بينهما رجل. ثم ذكر المصنف حديثا صحيحا وهو حديث عراك عن عروة وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها قالت ان انها قالت ان ام حبيبة سألت النبي صلى الله - 00:02:10ضَ

عليه وسلم عن الدم اي دم الاستحاضة. فقالت عائشة رأيت ملكنها ملئان دما. وهذا بسبب بالاستحاضة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي - 00:02:30ضَ

وهزا موافق لحديث من؟ لحديث ام سلمة. امكثي قدرا. اي عدة الايام. كما جاء في حديث ام سلمة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. تحبسك عن الصلاة. وتحبسك عن الصيام - 00:02:50ضَ

ثم اغتسلي اذا انقضت هذه الايام فهذان حديثان متوافقان. ثم ذكر حديثا يختلف عنها هذين الحديثين من حيث اللفظ وايظا فيما يظهر من حيث المعنى. ولعل الابن اسامة ينتبه وفيه او قبل - 00:03:10ضَ

الى متنه وهو ما جاء من طريق المنذر بن المغيرة وهو ليس بالمشهور فيه جهالة كما تقدم. عن عروة ابن الزبير انه فاطمة بنت ابي حبيش. طبعا هذا بالاضافة الى انه مخالف من حيث الاسناد هو ايضا مخالف من حيث اللفظ. وفيما يظهر - 00:03:30ضَ

لان الاختلاف اذا كان فيما يتعلق بالمتن اما ان يكون الحديثان متوافقا واما مختلفان لفظا متفقان معنى واما مختلفان لفظا ومعنى. هذه ثلاثة اقسام وليس هناك قسم رابع. نعم فهذا مخالف من حيث الاسناد ونأتي الى اللفظ ايضا مخالف وفيما يظهر من حيث المتن. ان فاطمة بنت ابي حبيش حدثها - 00:03:50ضَ

انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم. يعني الاستحاضة. فقال لها رسول الله صلى الله وعليه وسلم انما ذلك عرق. يعني ليس بالحيض. فانظري اذا اتى قرؤك. وممكن ان تقول قرؤك - 00:04:20ضَ

بالفتح فلا تصلي والقبر هو الحيض. فاذا مضى ضوئك فتطهري. ثم صلي ما بين القبر الى القبر هذا لا شك مخالف من حيث اللفظ ولكن من حيث المعنى نبدأ ابي ناصر لكن اعني هل هو - 00:04:40ضَ

مخالف لحديث ام سلمة وحديث عائشة المتقدمان نعم شيخ نعم الشيخ عامر نعم هذا الذي يظهر ان فيه تمييز لانه القوء فيه. بارك الله فيك. شكرا. لانه قال هنا قرؤك فالقاء هو الحيض. فالله اعلم ان هذا في - 00:05:00ضَ

التمييز نعم فهذه هنا تعمل بذلك اذا كانت مميزة لان هناك خلاف بين اهل العلم انا بالنسبة للاستاذ ابو للشيخ اسماعيل انه ينتبه لان عندنا في خلاف بين العلماء هل تعمل بالتمييز ولا تعمل - 00:05:20ضَ

بالعدد يعني اللي كان يحصل لها من قبل. ان اتفق فلا خلاف. ان اتفق التمييز مع نفس العدد. هذا لا كلام لكنني اختلف كان التحيظ اول الشهر ثم طرأت عليها الاستحاضة فاصبحت ترى دما متغيرا - 00:05:40ضَ

في نهاية الشهر دم ظاهره حي. اللون تقدم لنا ان دم الحيض يتميز بثلاثة ميزات. نبدأ الشيخ حسن الميزة الاولى سقيم. الميزة الثانية يا شيخ اسلام نعم ثالثة الرائحة. الرائحة الكريهة - 00:06:00ضَ

افرض انها كان عدتها تأتيها في اول الشهر. ثم طرأت عليها الاستحاضة. فوجدت في نهاية كل شهر ان الدم يأتيها في نهاية الشهر يختلف عن الدم الذي في اوله ووسطه. في اول الشهر ووسطه. فماذا تعمل الان؟ هل - 00:06:20ضَ

بتمييزها قال ذلك بعض اهل العلم. هل تعمل بعادتها السابقة؟ قال اكثر اهل العلم. بذلك. الاوادح لابد ننظر في الادلة وانا اميل بادئ ذي بدء ومن قبل اميل الى التمييز. هذا تمييز الان هذا دم حي هذا يختلف عن باقي الدماء - 00:06:40ضَ

والمرأة ممكن ان يتغير حيظ وهو لا غير ممكن. ممكن ان يتغير. نعم. فهنا في حديث فاطمة فيه التمييز. قال او اكيد نأتي الى الحديث الذي بعده لكن حديث فاطمة هنا اسناده ليس بالقوي فيه المنذر ابن المغيظة نعم وقد - 00:07:00ضَ

وعليه ان النسائي والله اعلم قال ان بكي ابن عبد الله ابن الاشد يعني لا يول عن ثقة او شيوخ ثقات فيه جهالة فيه جهالة بسم الله. لكن اذا مر علي انه ايه نعم فيه نعم فيه جهة فيه جهالة. معنى نفس المعنى - 00:07:20ضَ

نعم انا مر علينا بكي وبن عبدالله الاشد النسائي قال انه اذا روى عن شخص ليس نعم عفوا انه غالب شيوخ اثقال او لا يضل يتأكد من عند ابو عمرو نعم نأتي الى الذي بعده قال حدثنا يوسف ابن موسى وهو ابو راشد القطان توفي عام ثلاثة وخمسين - 00:07:40ضَ

ومائتين. وان كان اسامة بيقول خلاف ذلك فهو المخطئ. حدثنا هذا يسمى ظربة استباقية. نعم. نعم فقد هني امسح ضمنه. نعم. قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي. ويوسف ثقة الراجح عن - 00:08:00ضَ

لكنه ثقة كما قال الذهبي وابن حجر يكون صدوق. وجميل ثقة ثبت قال عن سهيل يعني ابن ابي صالح وهو ثقة وحديثه قديم ان اصح. قال عن الزهري ولكن ليس مشهورا بالرواية عن الزهري فهو ليس من اصحابه. قال عن عوة ابن الزبير - 00:08:20ضَ

قال حدثتني فاطمة بنت ابي حبيش انها امرت اسماء او اسماء حدثتني انها فتحة فاطمة هذا اختلاف في الاسناد. لكن نأتي الى المتن ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان - 00:08:40ضَ

تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل. هذي العدد هذي هنا العدد. فهذا موافق لحديث ام سلمة السابق هو حديث عائشة. نعم. قال ابو داوود ورواه قتادة عن عوة ابن الزبير وعن زينب وقتادة ليس مشهورا بالرواية عن عروة - 00:09:00ضَ

عن زينب زينب انا فيما اظن بنت ام سلمة. نعم هي هي. نعم. ان ام حبيبة انت جحش استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم من تدع الصلاة ايام اقرائها. هنا موافق - 00:09:20ضَ

حديث المنذر بن المغيرة في في اقضائها ان تدع الصلاة ايام اقضائها ثم تغتسل وتصلي. قال ابو داوود وزاد ابن عيينة في حديث الزهري. اذا ابن عيينة قد تابع سهيل بن ابي صالح. لكن بس هنا يعني ايه يعني - 00:09:40ضَ

ذكر القبر ذكر القبر وايام الاقوى اذا كانت الاقوى تأتي مثلا يوم السبت والاحد والاثنين والثلاثاء صارت هذه ايام ماذا والله اعلم ومحتمل الذي ذكرته نعم احسنت فهذه الرواية فيها انقطاع هذه الرواية - 00:10:00ضَ

انقطاع وقت هذا ليس معروفا برواية عن عضوة ابن الزبير. نعم. قال وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة هو تابع سهيل لكن هنا في شيخ الزهوي قال امره عن عائشة. بينما في رواية سهيل - 00:10:20ضَ

الشيخ الزهري هو عوة. عن عروة عن عائشة ان ام حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تدع الصلاة ايام اقرائها. نعم. هو موافق لحديث نعم وقتادة عن عضوة. نعم. قال ابو داوود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري - 00:10:40ضَ

اذا هذا وهم من ابن عيينة الا ما ذكر سهيل ابن ابي صالح وقد روى الحميدي يعني كل من رواه خلاف ما رواه عيينة وسهيل ولذا يقول هو وهم وليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري الا ما ذكر سهيل. قال وقد روى الحميدي هذا الحديث - 00:11:10ضَ

عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة ايام اقضائها. والحميدي من اثبت الناس في ابن عيينة. اي نعم. فكأن بارك الله فيكم قد روى عن ابن عيينة رواية صحيحة عنه. قال وروت قميص وهي امرأة مسروق عن عائشة - 00:11:30ضَ

تترك الصلاة ايام اقضائها ثم تغتسل. وقال عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تترك الصلاة قدرا. هذه قدرا نعم تختلف. قدرها يعني العدد. المقدار. مقدار الايام. نعم - 00:11:50ضَ

تأتيها فيها الحيضة. قال وروى ابو بشر جعفر ابن ابي وحشي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. يعني فيما يظهر ذكر مثل رواية عبد - 00:12:10ضَ

عثمان ابن القاسم عن ابيه وقال المحقق سوف يأتي برقم ثلاث مئة وخمسة. قال وروى شريك وشريك هو ابن عبد الله النخعي عن ابي اليقظان وابو اليقظان ضعيف لا يحتج به عن الحكم وهو ابن عتيبة عن ابي جعفر ولعله ابو جعفر - 00:12:30ضَ

هو الصادق نعم ابو جعفر الباقي. نعم. نعم احسنت. هذا ابن المسيب. قال ورواه شريك عن ابي اليقظان وهو لا يحتج به عن عدي ابن ثابت الانصاري عن ابيه عن جده. وهذا اسناد ليس بصحيح. نعم. عن النبي - 00:12:50ضَ

صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة ايام اقضائها ثم تغتسل وتصلي. قال وروى العلاء ابن المسيب عن الحكم عن ابي جعفر وابو جعفر الباطن محمد ابن علي ان سودة وسودة بنت زمعة فيما يظهر - 00:13:10ضَ

فامرها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضت ايام ايامها. اغتسلت وصلت. ايام هالايام التي كانت تحيض فيها. وهذا مغسل. قال وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس. اما رواية - 00:13:30ضَ

سعيد بن دبي وعن علي فهي منقطعة. واما عن ابن عباس فهي متصلة. المستحاضة تجلس ايام قرؤها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس. فهؤلاء ثلاثة كلهم قالوا عن ابن عباس ايام قرئها. قال وكذلك رواه - 00:13:50ضَ

معقل الخشعمي عن علي. وكذلك روى الشعبي عن طبيض امرأة مسروق عن عائشة. قال داود وهو قول الحسن وسعيد ابن المسيب وعطاء ومكحول وابراهيم. طبعا الحسن البصري وسعيد ابن المسيب القرشي المخدومي وعطاء ابن - 00:14:10ضَ

الوداع عليكم السلام ومكحول الشامي وابراهيم بن يزيد النخعي وسالم بن عبدالله بن عمر والقاسم بن محمد بن ابي بكر صديق ان المستحاضة تدعو الصلاة ايام اقرائها. نعم. قال ابو داوود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. هذا الذي - 00:14:30ضَ

يتقدم ثم قال ابو داوود باب من قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. واذا اقبلت الحيضة هنا اما اقبال ايامها واما اقبال ماذا؟ نفس الحيضة نفس الحيضة. قال حدثنا احمد ابن يونس وهو احمد بن عبدالله بن - 00:14:50ضَ

وهو ثقة ثبت في عام سبعة وعشرين ومئتين. قال ايش عندك؟ ايضا ما في. ايه نعم نعم ايه نعم هنا يعني في نسخة ابي محمد انا تابع لما قبله لكن انت عندك باب - 00:15:10ضَ

اي نعم نعم خليه خليه معاك اي نعم نعم بارك الله فيك نعم قالوا عبدالله بن محمد النفيلي وهو دقة ايضا تفعل باربعة وثلاثين ومئتين قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي وزهير نعم الجوع في الكوفي - 00:15:30ضَ

زهير ثقة مشهور خرج له الجماعة. وتوفي عام ثلاثة وسبعين ومئة. كذا يا اسامة نعم. نعم احسنت قال حدثنا هشام ابن عواه ابن الزبير وهو ايضا ثقة ثابت توفي عام ستة واربعين ومئة وقيل غير ذلك قال عن عوة ابن الزبير شوف يا عام اربعة - 00:15:50ضَ

عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاضوا فلا اطهوا. افدعوا الصلاة فهي تظن ان الاستحاضة مثل الحيض. قال انما - 00:16:10ضَ

عرق وليست بالحيضة. اذا الاستحاضة غير الحيض. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. وتقدم ان اذا اقبلت الحيضة ممكن ان المقصود اذا اقبلت ايام الحيض. وممكن ان يكون المقصود بتقضية الحيضة اي نفس الحيضة - 00:16:30ضَ

التمييز يعني تعرفها بلون الدم والرائحة. فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي شاللي عندك بو محمد في الشرح؟ ايش قال؟ فاذا اقبلت الحيضة ابو محمد اسلام مم اي ايام حيضتك. مم. وهذا راح ياتي - 00:16:50ضَ

يعني نفس الاحتمال اللي ذكره تقدم ذكره. نعم. قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة جليل في عام واحد وعشرين ومئتين قال عن مالك الامام مالك ابن انس ابن ابي عمرو الاصبحي توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن هشام بن عوة باسناد زهير - 00:17:10ضَ

قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فهذا يفيد العدد تقديم. نعم. يعني وقت الحيضة وقت الايام فاغسلي عنك الدم وصلي. قلت وتابعه طبعا هذا الاسناد صحيح. قلت وتابعه - 00:17:30ضَ

تابع مالك ابو اسامة وروايته اصبح في انها تجلس قدر الايام. رواية ابي اسامة عن هشام تجلس قبل وهي صبيحة اصبح من رواية الامام مالك. ويؤيد ذلك رواية بهية في الحديث الذي بعده. نعم - 00:17:50ضَ

قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو ابو سلمة حتى ابو زكي. ايه. نعم. شاللي في شوح السحرنة فوق اقصد من حيث من حيث المعنى اللي تو قرأناه في عون المعبود. اذا اقبلت الحيضة. المهم نأتي الى الحديث هذا - 00:18:10ضَ

جاء الذي في بعض النسخ باب اذا اقبلت الحيض وتدع الصلاة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو سلمة ابو ذكي وهو ثقة مشهوت في عام ثلاثة وعشرين ومئتين وقيل ستة وعشرين. قال حدثنا ابو عقيل وهو يحيى ابن المتوكل وهو ضعيف. قال - 00:18:30ضَ

عن بهية وهي مولاة عائشة لا تعرف. قال سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها وعن ابيها عن امرأة فسد فحيظها يعني بالاستحاضة واريقت دما فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها - 00:18:50ضَ

فلتنضج قدر ما كانت تحيض. هنا للتمييز ولا للعدل. قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم توجه الى ما كانت عليه من قبل قبل ان يطرأ عليها ما طغى. فلتعتد بقدر ذلك من الايام. ثم لتدع - 00:19:10ضَ

صلاة فيهن وبقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم تصلي. نعم قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمة المصريان وابن ابي عقيل هو عبدالغني بن رفاعة وهو لا بأس به ومحمد بن سلمة ايضا قال حدثنا ابن وهب وعبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث وعبدالله بن وهب بن - 00:19:30ضَ

مسلم القرشي مولاهم المصري وهو ثقة سبت في عام سبعة وتسعين ومئة. قال عن عمرو ابن الحارث وعمرو وعبدالله نواهب ثقة حافظ ثقة حافظ. وفي الفوق بين الثقة الحافظ والثقة السبت. ان الثقة الحافظ لابد يكون هو ماذا؟ عدد - 00:20:00ضَ

تبين وقد يكون عنده اوهام وقد لا يكون. مثلا ابو داوود الطيار حافظ لكن عنده ماذا؟ اوهام. كان يحدث من حفظه. ثقة سبت قد يكون عنده عشرين ثلاثين حديث وضابط لهذه الاحاديث. فهو ثقة ثابت لكنه ليس بالمكثر ليس بالحافظ - 00:20:20ضَ

لكن هو ضابط لحديثه. نعم. قال عن عمرو ابن الحارث وهو ابن يعقوب الحجازي نزيل مصر. وهو ثقة توفي زمان اربع ومائة وقيل غير ذلك. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري قال عن - 00:20:40ضَ

ابن الزبير وعمرة جمع بين عروة وعمرة. عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان ام حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف. ام حبيبة بن جحش اخت من؟ زينب. اخت زينب بن جحش - 00:21:00ضَ

وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف استحيظت سبع سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة نعم لا يمكن الحيض ان يكون سبع سنين. ولكن هذا عرق ويسمى هذا العوق بماذا؟ نعم عوق الاستحاضة او - 00:21:20ضَ

العازل نعم. يتأكد من ذلك. ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قال ابو داوود زاد الاوزاعي عبدالرحمن ابن والاوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن هو وعم وعن عائشة قالت استحيظت ام حبيبة ام حبيبة بنت جحش - 00:21:40ضَ

وهي تحت عبدالرحمن ابن عوف سبع سنين فامرها النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة وهذا للاحتمال السابق فدع واذا ادبغت فاغتسلي وصلي. قال ابو داوود ولم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب الزهو. هنا ابو داوود - 00:22:00ضَ

يخطئ الاوزاعي. غير غير الاوزاعي. ورواه عن الزهري عمو بن الحارث والليث ويونس وابن ابي ذئب ومعمر وابراهيم بن سعد سليمان ابن كثير وابن اسحاق وسفيان ابن عيينة لم يذكره هذا الكلام. اذا هذا خطأ من الاوزاعي. ويبدو انه دخل عليه حديث في - 00:22:20ضَ

اذ قال ابو داوود وانما هذا لفظ حديث هشام بن عوة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وليس هو لفظ الزهري عن عروة فما فبين رواية هشام رواية الزهفي انعم واختلاف. قال ابو داوود وزاد ابن عيينة فيه ايضا امرها - 00:22:40ضَ

الصلاة ايام مع اقرائها وهو وهم من ابن عيينة تقدم ذلك. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري محمد بن عمرو بن علقم ابن وقاص الليثي وهو صدو فيه شيء يقرب من الذي زاد الاوزاعي في حديثه. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي - 00:23:00ضَ

في عام ميتين واتنين وخمسين وهو ثقة جليل. قال حدثنا محمد بن ابي عدي وهو محمد بن ابراهيم. وهو ثقة ايظا توفي مئة واربعة وتسعين قال عن محمد يعني بن عمو بن علقمة وهو صدوق لكن ليس بالمتقن. قال حدثني بن شهاب ان قال عن عوة ابن الزبير قال عن - 00:23:20ضَ

فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف وفي رواية وهناك من ظبطها يعوى يعرف فاذا كان ذلك فامسك - 00:23:40ضَ

للصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق. نعم. ففي رواية محمد من عمرو ما يوافق رواية الاوزاعي. نعم. وهنا فيه تمييز ولكن تفوق بهذا يعني محمد بن عمرو - 00:24:00ضَ

نعم نعم فلا يعتد به. فاذا كان ذلك فامسك عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضأ وصلي فانما هو عرق قال ابو داوود قال ابن المثنى حدثنا به ابن ابي عدي من كتابه هكذا. ثم حدثنا به بعده حفظا. قال حدثنا - 00:24:20ضَ

محمد ابن عمرو عن الزهري عن عروته عن عائشة. فخالف في الاسناد في الاول عروة عن فاطمة. هنا عضو عن عائشة ان فاطمة كانت تستحاض فذكر معناها. قال ابو داوود وروى انس بن سيرين وهو اخو محمد ابن سيرين وهو ثقة. عن ابن عباس في - 00:24:40ضَ

قاضى قال ازا رأت الدم البحراني فلا تصلي يعني دم الحيض اذا كان لها ماذا؟ تمييز عادة نعم لا هنا تمييز يا ابو فاذا كان لها تمييز دم البحراني. واذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. نعم. وهذا يعني - 00:25:00ضَ

يفيد كما تقدم بالامس ان يعني اصعب ابواب الفقه وابواب الحيض. لان النساء ليس لهن عادة واحدة وانما تختلف من لاخرى نعم فلذا كان هذا الباب فيه صعوبة ولذا ابو داوود تلاحظون اطال ماذا؟ اطال الكلام سواء في نقد الاحاديث او في ذكر ما جاء عن التابعين - 00:25:20ضَ

ايضا ومن عادته ان يسند. يذكر الاحاديث المسندة. لان له كتاب خاص في ماذا؟ في المواشي. نعم. قال ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة ان فاطمة كانت تستحض فذكر معناه. قال ابو داوود روى انس بن سيرين عن ابن - 00:25:50ضَ

بن عباس المستحبة اذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي واذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي وقال مفعول. يلاحظ ان ابو داوود كما تقدم يكثر من اقوال التابعين من من فقهاء التابعين وهذا ليس من عادته. هنا احتاج ان يذكر - 00:26:10ضَ

مكحول النساء لا تخفى عليهن الحيضة. وهذا ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. يعني الحيضة دم الحيض لا تخفى لا يخفى على ماذا على النساء اذا كان تمييز لا شك لا يخفى دم الحيض. ان دمها اسود غليظ. فاذا ذهب ذلك وسارت صفرة - 00:26:30ضَ

يعني مثل لون باقي الدماء فانها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. هذا الكلام في التمييز. قال ابو داوود ورواه بن زيد وهو العز الجهظمي امام جليل توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري. يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري - 00:26:50ضَ

ووثقة فقيه قال عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة قال عن سيد المسيب المخزوم الامام في المستحاضة اذا اقبلت الحيض تركت الصلاة وهذا الاحتمال السابق واذا ادبرت اغتسلت وصلت وبوا سمي. سمي مولى ابي بكر وغيره عن شعير وهو ثقة - 00:27:10ضَ

سعيد المسيب قال تجلس ايام اقضائها. يعني ايام حيضها ماذا؟ السابق. وكذلك رواه بعد ابن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب. قال ابو داوود وروى يونس عن الحائض يونس ابن عبيد البصبي وهو ثقة. عن الحسن ابن ابي الحسن البصري - 00:27:30ضَ

قال الحائض اذا مد بها الدم يعني استموا تمسك بعد حيضتها يوما او يومين فهي نعم اذا مد بها الحيض يعني تمسك والله اعلم بعد حيظتها يوما او يومين تستمر - 00:27:50ضَ

الان تظع عليها ذلك مرت سبعة ايام وحيظتها سبعة ايام. هذه الايام السبعة حيظ زاد لتنتظر اليوم يومين اذا استمروا استحاضوا اذا استمروا استحاضة ولذا قال فهي مستحاضة يعني اذا ما يوم ويومين ولا زالت ذنب يوم - 00:28:10ضَ

حتى لو نشفت نفس الدم. نعم. هذا يعني ظاهر كلامه لكن يعني بما انه اذا كان المسألة عشرة ايام ونحوه يعني لهذا احيانا قد تحصل للمرء الحائض وقال التيمي وهو سليمان ابن طهان التيمي ثقة جليل عن قتادة بنت عام الامام - 00:28:30ضَ

اذا زاد على ايام حيضها خمسة ايام. ايام حيضها سبعة وهذي خمسة اثنعش. فلتصلي يعني الان خمسة ايام ام استمر فرأى انها هنا مستحابة لكن بعد خمسة ايام. قال التيمي فجعلت انقص يسأل قتادة فيبدو - 00:28:50ضَ

ذات يوم قال نعم ايضا قال ست ايام؟ قال نعم. قال اذا بلغت يا امين فقال اذا كان يومين فهو من حيضها. نعم. فيومين لا الحيض بينما خمسة واربعة وثلاثة لا. قال وسئل ابن سيرين عنه اي محمد ابن سيرين الامام. فقال النساء اعلم بذلك - 00:29:10ضَ

وتخلص من ماذا؟ هو تخلص من الاجابة نعم احال الامر على النساء. وكان رحمه الله وضعا في الفتوى كان اذا فتوى انقبض واذا سئل عن رؤية انبسط انبسط يعني ينفتح نعم لان الله عز وجل اعطاه في تفسيره - 00:29:30ضَ

يعني علما في ذلك. نعم. وفتحا منه عز وجل. نعم. فكان اذا جت له رؤية رأسا فسرها. نعم وقال اني ساعلم بذلك ولعل يا ايها الاخوة نقف عند هنا حتى لا نشك على الشيخ حسن وباقي الاخوة سبحانك وبحمدك. امين - 00:29:50ضَ