جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
7861 - بالنسبة للمسح على الشراب أي على الخفيف هل هو مقيد بوقت مثلا الفجر؟ - نور على الدرب
Transcription
بالنسبة للمسح على الشراب اي على الخفيف هل هو مقيد بوقت مثلا؟ الفجر ام يجوز لبس الشراب في اي في وقت لكن يكون على طهارة والمسح يبدأ من عند لبس الشراب ام في الوقت الذي يليه افيدونا جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
لا يشترط ان يخصص به وقت دون اخر وانما يمسح عليه حار الاقامة يوما وليلة وابتداء المسح وقت بطلان الطهارة وقد توضأ لصلاة الفجر ثم استمر طاهرا الى ان يصلي الظهر - 00:00:19ضَ
وبعد صلاة الظهر ومن ذلك التاريخ الذي بطلت فيه الطهارة بدأ زمن المسح ويستمر جواز الى ان تأتي تلك اللحظة التي بطل فيه طهارة بطل فيه طهارة من اليوم التالي - 00:00:56ضَ
ومعنى هذا انها اربع وعشرون ساعة. طيبة. لان اليوم والليلة الكاملة كاملين اربع وعشرون ساعة لا يشترط ان يكون السراء تقول الشراب مكينة لا يرى لون البشرة من ورائها على الصحيح - 00:01:22ضَ
فان الانسان اذا قد يلبس لباسا في قدميه لا ينضحهما اليه وترى بشرة قدميه كما استحدث لله يستعمل نعم العبرة بما يثبت على الخدم ويستطيع المرء ان يسير به دون وقوعه منها - 00:01:48ضَ
ثابتا بنفسه او برباطه المسح عليه المدة المعلومة والله اكبر جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:15ضَ