فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[789 -3022] أقرضت صديقاً ١٠٠ ريالا، ثم أعادها ١٢٠ ريالا، وقال: الزيادة من باب الهدية، فهل آخذها؟

صالح الفوزان