Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن اللحام رحمه الله تعالى قال ومنها ان فرض الكفاية هل يلزم بالشروع ام لا؟ قال بعض شيوخنا في المسألة قولان اخذا من احتمالين قاله - 00:00:01ضَ
صاحب التلخيص في اللقيط اذا اراد الملتقط رده الى الحاكم مع قدرته لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة واحتمال المنع علله بانه فرض كفاية وقد شرع في وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا - 00:00:21ضَ
ويظهر لي اخذ القولين في مسألة اخرى وهي ان حفظ القرآن فرض كفاية اجماعا. فاذا حفظه واخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح. قال الامام احمد ما حرم - 00:00:41ضَ
على الصحيح قال فاذا حفظه واخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح قال الامام احمد ما اشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه؟ وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم والله اعلم - 00:00:58ضَ
طيب هذه مسألة يقول ومنها ان فرض الكفاية هل يلزم بالشروع ام لا فرض الكفاية واجب والاصل ان كل واجب شرع فيه الانسان فانه يجب عليه اتمامه كل واجب شرع فيه الانسان - 00:01:19ضَ
وجب عليه اتمامه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من دخل في فرض موسع من دخل في فرض ولو كان موسعا حرم قط فعلى هذا لو مثلا شرع في صلاة جنازة - 00:01:38ضَ
نقول يجب عليك ايش اتمامها اما قبل الشروع فلا تلزم اذا علم ان هناك من من يكفي وقوله هنا آآ في اللقيط اذا اراد الملتقط رده الى الحاكم مع قدرته - 00:01:53ضَ
فهل يجب عليه او لا يجب عليه؟ ينبني على المسألة كذلك ايضا حفظ القرآن قال ان حفظ القرآن فرض كفاية اجماعا فاذا حفظه واخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح - 00:02:13ضَ
لان حفظ القرآن نعمة عظيمة وينبغي لمن من الله تعالى عليه بحفظ القرآن ان يحافظ على هذه النعمة وذلك بكثرة تلاوته وقراءته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن - 00:02:30ضَ
فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقرها فاذا من الله تعالى عليك بحفظ القرآن او بعضه فعليك ان تدع هداه وذلك بكثرة قراءته وتلاوته لان كثرة القراءة والتلاوة سبب لحفظه - 00:02:51ضَ
لكن اذا نسي القرآن ما الحكم؟ نقول نسيان القرآن لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون نسيانه امرا جبليا طبيعيا بسبب ضعف حفظه بسبب ضعف حفظه او ذهوله او نحو ذلك - 00:03:13ضَ
فهذا لا يلام عليه الانسان ولهذا لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم اية في القرآن من القرآن وهو يصلي وذكره بها ابي ابن كعب رضي الله عنه بعد الصلاة قال هلا كنت ذكرتنيها يعني في الصلاة - 00:03:37ضَ
فمثل هذا لا يلام عليه الانسان. اذا كان سببه امرا جبليا طبيعيا والحال الثانية ان يكون نسيان القرآن بسبب التهاون في مراجعته وضبطه يعيدو انا ويهجر القرآن ولا يقرأه فهذا يأثم به - 00:03:56ضَ
هذا يأثم به ولكنه ليس من كبائر الذنوب وما ورد في الحديث ان من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو اجزم او نحو ذلك فهذا الحديث ظعيف ولا ولا يصح. نعم - 00:04:19ضَ
عليكم قال رحمه الله ومنها انه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن فاذا غلب على ظن فاذا غلب على ظن طائفة ان غيرها قام به سقط عنها. قاله القاظي وابو العباس وغيرهما - 00:04:37ضَ
والله اعلم. طيب ومنها انه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن لان غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذره فاذا تعذر اليقين رجع الى ايش غلبة الظن متى تعذر اليقين فانه يرجع الى غلبة الظن - 00:04:55ضَ
فاذا غلب على ظنه ان الفرظ اعني فرض الكفاية قد قام به من يكفي فان ذلك كاف في سقوطه. نعم قال رحمه الله ومنها ان فاعل فرض الكفاية افضل من غير فاعله - 00:05:17ضَ
ضرورة انه حصل مصلحته دون غيره نعم هما شيئان في الخروج عن العهدة. خماسيان قال نعم هما سيان في الخروج عن العهدة لكن هذا خرج بفعله وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله - 00:05:35ضَ
اقول امر معلوم عند ان فاعل فرض الكفاية افضل من غير فاعله فمن صلى مثلا على جنازة واسقط الفرض هو افضل ممن لم يصلي عليها وهذا امر ظاهر لانه قام بعمل صالح - 00:05:55ضَ
وهذا لم يقم بعمل صالح وان كان لا يأثم بان الفرض سقط بفعل غيره. نعم نعم القاعدة الخمسون قال رحمه الله يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه انه لا يفعله. نص - 00:06:13ضَ
عليه احمد في امره ونهيه خلافا للمعتزلة. واستدل عليهم ابن عقيل بالاجماع على علمه بامتناع ابليس قبل امره وذكر ان المسلمين اجمعوا على ذلك. وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة. وقد انكر ابن عقيل وغيره المسألة على - 00:06:33ضَ
هذا الوجه قال ابو العباس والتحقيق ان الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم وهم الذين يقولون لم الله افعال العباد حتى عملوها. مثل معبد الجهني وعمرو بن عبيد وهم كفار - 00:06:54ضَ
وفائدة جواز التكليف اظهار المطيع من العاصي. اذا تقررها طيب هذه القاعدة يقول يجوز ان ان الله يأمر المكلف بما يعلم ان بما يعلم الله تعالى منه انه لا يفعله - 00:07:13ضَ
وهذا امر ظاهر فالله عز وجل امر عباده باوامر وهو سبحانه يعلم ان منهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. من لا يمتثل وقد نص الامام احمد رحمه الله على ذلك. نعم. قال رحمه الله اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة من افسد - 00:07:29ضَ
صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة لانه قد بان عصيانه باقدامه على فجعلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة الصوم اليوم بموته - 00:07:51ضَ
نعم يقول من افسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة والكفارة لا تجب في افساد الصوم الا بشيء واحد وهو الجماع فاذا جامع في نهار رمضان عالما عامدا فسد صومه - 00:08:09ضَ
وترتب على ذلك خمسة احكام. الاثم وفساد الصوم ووجوب القضاء ووجوب الامساك بقية اليوم ووجوب الكفارة قال ثم مات لم تسقط عنه كفارة لانها ثبتت قبل موته فهمتم يعني مثلا في رمضان جامع في اثناء النهار. بمجرد جماعه ثبت في ذمته - 00:08:27ضَ
الكفارة فاذا مات يكون مات وعليه دين او حق لله وحينئذ يجب ان يخرج من تركته اذا خلف مالا نعم قال رحمه الله فائدة الامر بالشيء ليس امرا به مع عدم الدليل عليه. ذكره ابوه محمد المقدسي والرازي وحينئذ - 00:08:52ضَ
فلا يستقيم استدلال من استدل من الاصحاب على مراجعة الحائض اذا طلقت في الحيض ليست احسنت ايه نعم قال رحمه الله وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الاصحاب على مراجعة الحائض اذا طلقت في الحيض بامر النبي - 00:09:13ضَ
صلى الله عليه وسلم عمر ان يأمر ابنه رضي الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض. نعم. يقول الامر بالامر الامر بالامر بالشيء ليس امرا به مع عدم الدليل عليه - 00:09:34ضَ
وذكر مثالا قال مراجعة الحائض وعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله مره فليراجعها مره فليراجعها يقول ان عمر ان عمر يأمر ابنه رضي الله عنه بمراجعة زوجته لما طلقها - 00:09:50ضَ
وهي حائض يقول هذا لا يستقيم الاستدلال به يعني هل يجب المراجعة او لا تجب المراجعة؟ حينما قال مره فليراجعها عمر امره فهل مراجعتها واجبة او انها مستحبة. فيه خلاف بين العلماء. فالمذهب انه تستحب المراجعة. نعم - 00:10:10ضَ
القاعدة الحادية والخمسون قال رحمه الله النهي صيغة لا تفعل من الاعلى للادنى اذا تجردت عن قرينه فهي نهي. وقد تقدم في الامر هل يشترط العلو والاستعلاء او لا يشترطان؟ فالنهي مثله - 00:10:40ضَ
واطلاق النهي ماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب. احدها الاصل في اطلاقه طيب النهي صيغة لا تفعل النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة وهي المضارع المقرون بلا الناهية - 00:10:59ضَ
هذا تعريف النهي اصطلاح عند الاصوليين ما هو طلب الكف على وجه الاستعلى بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون من الناهية. بان تقول لا تفعل لا تقم لا تقعد هذا هو النهي. يقول صيغة لا تفعل من الادنى من الاعلى الى الادنى اذا تجردت عن قرينة - 00:11:22ضَ
فهي نهي لان صيغة افعل ايضا صيغة افعل تارة توجه الى من هو اعلى وتارة توجه الى من هو ادون وتارة توجه الى مساوي فاذا وجهت الى من هو اعلى - 00:11:48ضَ
فهو التماس لكن في حق الله عز وجل لا نقول في مسك وانما نقول دعاء فهمتم؟ فمثلا الانسان اه طلب من شخص له مكانة من ملك او امير وقال اعطني كذا او نحوه هذا يسمى ماذا - 00:12:09ضَ
يسمى التماسا يسمى التماسا ولا نقول دعاء وان قاله بعضهم لان الدعاء يكون في حق الله وان كان لمن هو ادوم من كان له ادون فهو امر كامر السلطان رعيته بان يقول لشخص افعل كذا - 00:12:28ضَ
ماذا يقول ماذا؟ امر. وان كان لمساو قهوة التماس يعني يجعلون الاعلى دعاء. والادون امر والمساوي التماس وقلنا ان الاولى في الاعلى انا قلت التماس الاولى في الاعلى ان يسمى طلبا - 00:12:46ضَ
طلبا ولا يسمى دعاء. نعم. مثله النهي. اذا وقع النهي لمن هو ادون يعني صيغة لا تفعل ان وقع لمن هو عدوا فهو نهي وان كان لمن هو اعلى فهو - 00:13:09ضَ
طلب الى غير ذلك. نعم قال رحمه الله واطلاق النهي ماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب. احدها الاصل في اطلاقه التحريم. ثم هذا مذهبنا ونص عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الاحاديث واختاره اصحابه وهو الحق. والثاني كراهة التنزيه - 00:13:26ضَ
بلغ الشافعي في انكار ذلك ذكره الجويني في مسألة مفردة في التأويلات والثالث الاباحة والرابع الوقف والخامس انه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك. والفرق بين هذا وبين القول بانه للكراهة - 00:13:50ضَ
ان جواز الفعل هنا مستفاد من الاصل. وفيما اذا جعله وفيما اذا جعل للكراهة اذا جعل وفيما اذا جعل للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ ايضا والسادس بين التحريم والكراهة. والسابع انه لاحدهما لا بعينه. قال بعضهم فيكون محمولا على هذا - 00:14:10ضَ
والقول الذي قبله وقد طيب وهذه مسألة سبقت لنا وهي هل الأصل في النهي التحريم او الأصل في النهي الكراهة ذكر المولد رحمه الله ذكر عدة اقوال واصح هذي الاقوال ان الاصل في النهي التحريم - 00:14:38ضَ
الا ان يدل الدليل على الصارف عن التحريم الاصل في النهي انه للتحريم الا اذا دل الدليل على عدم التحريم بان وجد صارف يصرفه عن التحريم فهمتم؟ ومن العلماء من فصل يعني ذكر تفصيلا وان كان جيدا لكنه ليس مضطردا بل هو ينتقض - 00:14:56ضَ
وقال ان الاوامر والنواهي ان كانت تتعلق بالعبادات فهي في الامر للوجوب وفي النهي للتحريم وان كانت تتعلق بالاداب فهي في في العوامل الاستحباب وفي النهي للكراهة فهمتم يعني يقول اذا امر الشارع بامر ان كان في عبادة فهو واجب. الاصل انه واجب - 00:15:22ضَ
وان كان نهي الاصل انه محرم واما اذا كان واما اذا كان في الاداب والاخلاق فان كان امرا فهو الاستحباب وان كان نهيا فهو بالكراهة. ولكن هذا لا يستقيم فمثلا الاكل بالشمال - 00:15:51ضَ
الاكل الشمال اذا اداب ولا من العبادات نقول من الاداب فلو جرينا على القاعدة لقلنا هو للكراهة ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولكان الامر كل بيمينك للاستحباب مع ان الاكل باليمين واجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك - 00:16:15ضَ
وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالذي يأكل بشماله ويشرب قد تشبه بالشيطان واتبع خطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان - 00:16:41ضَ
وثالثا ان رجلا اكل بشماله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل بيمينك فقال لا استطيع مع انه يستطيع وقال صلى الله عليه وسلم لاستطعت ما منعه الا الكبر - 00:17:02ضَ
فما رفعه الا فيه شلت يده عقوبة ولا عقوبة الا على ترك واجب او فعل محرم. فلولا ان الاكل باليمين لولا انه واجب لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:21ضَ
اذا نقول هذا القول اعني اه ان الاوامر والنواهي في العبادات الوجوب والتحريم وفي وفي الاخلاق والاداب للاستحباب والكراهة ليس مطردا احسنت مطلق الشيء والشيء المطلق فمثلا اضرب لك مثال انسان - 00:17:38ضَ
اه تاب الى الله عز وجل من جميع الذنوب هذا يسمى تائب توبة مطلقة انسان اخر تاب من بعض الذنوب دون بعض. يعني مثلا يتعامل بالربا ويكذب ويغش ويجلس ويعق والديه ولا يصل رحمه. لكنه - 00:18:08ضَ
من الربا والغيبة والباقي لا يزال يقول هذا عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة اي نعم ايه الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. الشيء المطلق يعني انه انه كامل ومطلق الشيب - 00:18:31ضَ
يعني انه اتى فيه ببعض الخصال دون بعض فلذلك الذي يتوب الى الله عز وجل توبة نصوحا من جميع الذنوب يصح ان يصح ان يطلق عليه وصف التائب المطلق واما الذي - 00:18:48ضَ
يفعل اه يتوب من ذنوب ويفعل ذنوب هذا يسمى ايش مطلق توبة مثل الان المسلم العاصي المسلم المطيع ها يوصف بوصف الاسلام ايش الكلية واما المسلم العاصي لا يصح ان يطلق عليه وصف المسلم على وجه الاطلاق - 00:19:04ضَ
بل ونقول هو وصف بالاصح وصف الايمان عنده مطلق ايمان لا ايمان مطلق. لان الايمان يطلق على الايمان المطلق الذي لم لا الذي لم اه يشاب او لم تشوبه معصية - 00:19:34ضَ
ومنه قول الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون ايش؟ حقا اي كامل الايمان - 00:19:52ضَ
لكن في قوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة هل يشترط في الرقبة التي تحرر ان تكون كاملة ايمان كامل؟ او يجوز ان تحرر ولو كان عندها معاصي؟ اي نعم ففرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. نعم - 00:20:13ضَ
توبة نصوح اذا تاب من جميع الذنوب يصح ان يقول تائب مطلقا لكن النصوح يعني المقبولة التي توافرت فيها الشروط. فقد تكون توبة نصوحا في ذنوب دون اخرى يعني مثلا تاب من الربا توبة نصوحا - 00:20:38ضَ
بان عزم ان لا يعود وندم وآآ يعني استكملت شروط التوبة. نقول هنا تاب توبة نصوحا من هذا الذنب قال رحمه الله وقد يقال على هذين القولين يرجع الى القول بالتحريم. لان ترك الحرام واجب. وهذا - 00:21:05ضَ
لفظ مشترك بين الحرام وغيره. فيجب الكف لانه من باب ما لا يتم الواجب الا به. والله اعلم قال رحمه الله فوائد قال ومنها نقل علي بن سعيد عن الامام احمد انه قال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي اسهل مما نهى عنه - 00:21:28ضَ
وكذلك نقل عنه الجويني الامر اسهل من النهي قال ابو الخطاب هذا يدل على ان اطلاق الامر يقتضي الندب. وهذا احتمال ابداه ابو البركات. قال وهو بعيد لم منصوصات منصوصاته الكثيرة - 00:21:51ضَ
قال ابو البركات ويحتمل وهو الاظهر انه قصد انه اسهل بمعنى ان جماعة من الفقهاء فرقوا بان الامر ندب والنهي للتحريم. والنهي للدوام والامر لا يقتضي التكرار والله اعلم طيب يعني مراده ايهما اعظم - 00:22:09ضَ
فعل الواجب او ترك المحرم ايهما اشد وايسر يقول ترك المحرم ايسر من فعل الواجب او من القيام بالامر ترك المحرم اهون لانه مجرد كف بخلاف الامر فيحتاج الى مجاهدة - 00:22:30ضَ
ويدلك على هذا ان الله عز وجل قيد الاوامر بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما امرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه - 00:22:52ضَ
وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. لم يقل ما نهيتكم عنه فاتركوا منه ما استطعتم فترك فترك المحرم اهون من فعل الواجب فعل الواجب او القيام بالامر هذا اشد على النفس من ترك المحرم. لانه يحتاج الى مجاهدة ومصابرة - 00:23:11ضَ
قال رحمه الله قلت قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة ان صلاة المأموم تبطل بترك الامام ركنا رواية واحدة وهل تبطل بفعل الامام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين احداهما تبطل كما تبطل - 00:23:33ضَ
بترك ركن. والثانية لا تبطل. قال لان فعل المنهي عنه اخف من هذه مسألة يقول ان صلاة المأموم تبطل بترك الامام ركنا رواية واحدة يعني يعني ان الامام اذا ترك ركنا من اركان الصلاة فان صلاة المأموم تبطل - 00:23:56ضَ
لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة ولكن هذا القول الراجح اذا علم المأموم ان امامه ترك واما اذا لم يعلم فصلاته صحيحة فلو ائتم به مثلا في صلاة الظهر. وقدر ان الامام نسي الفاتحة وصلى - 00:24:18ضَ
والمأموم قرأها. فصلاة فصلاة المأموم صحيحة. قال وهل تبطل بفعل الامام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام او لا نقول هنا اذا طرأ الحدث فان علم المأموم بذلك يا علم المأموم به في اثناء الصلاة - 00:24:40ضَ
او علم او علم حدث امامه قبل الصلاة فان صلاته لا تصح فهمتم؟ المأموم اذا علم حدث امامه فاما ان يعلم قبل الصلاة واما ان يعلم في اثناء الصلاة. الصلاة - 00:25:02ضَ
فان علم قبل الصلاة لم يصح ان يقتدي به لان حقيقة الامر انه اقتدى بمن لا تصح صلاته ومن لا تصح صلاته لا تصح امامته واما اذا علم في اثناء الصلاة - 00:25:20ضَ
اذا علم في اثناء الصلاة وكذلك ايضا نقول لا تصح صلاته وينوي الانفراد. وهذه قد قد تتصور مثلا في النجاسة يعني رأى عليه نجاسة في اثناء الصلاة بطبيعة الحال ينوي المأموم الانفراد نعم - 00:25:37ضَ
قال رحمه الله لان فعل المنهي عنه اخف من تبطل بترك الامام ركنا. طيب بزيادة الامام ركنا يعني مثل لو قام الى ركعة خامسة هل يتابعه يعني انت تصلي خلف امام. ثم الامام قام الى خامسة - 00:26:02ضَ
الجواب هذه مسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام الى الخامسة لاكمال خلل في صلاته كما لو قدر انه مثلا نسي الفاتحة في احدى الركعات - 00:26:31ضَ
فقام الى خامسة ليعوض الركعة التي ترك منها وعلامة ذلك يعني ينبغي الامام في هذا الحال اذا قام وسبحوا به ان يشير اليهم ان قوموا لماذا؟ ليعلمهم انه قام عمدا - 00:26:48ضَ
ليس سهوا الحال الثاني ان يعلم المأموم ان الامام قام الى الخامس سهوا كما لو سمعه يقرأ ويأتي بالاركان كلها. فقام الى الخامسة فحين اذ يسبح به ولا تجوز متابعته. يعني شف في الحالة الاولى اذا قام لاكمال صلاته يجب على المأموم ان يقوم ويتابع الامام - 00:27:03ضَ
يجب على المأموم ان يقوم ويتابع الامام في هذه الزائدة طيب اه اما اذا علم انه قام سهوا ويرحل الثانية فلا يجوز له ان يقوم معه الحال الثالث ان يتردد - 00:27:30ضَ
بمعنى ان الامام قام الى هذه الخامسة والمأموم يقول ما ادري هل قام عمدا لاكمال خلل واصلاح خلل او سهوا الاصل ان صلاة الامام تامة. وحينئذ لا يتابعه بل يسبح به يجلس - 00:27:45ضَ
مفهوم لا اذا علمت ان الامام قام اذا الركعة الى الخامسة لاصلاح خلل في صلاته يجب ان تتابعه تقوم ما سواها ما تقوم - 00:28:03ضَ