الكافي لابن قدامة

79- التعليق على كتاب الكافي ( باب الحوالة ) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-10 صفر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى كتابه الكافي في باب الحوالق قال رحمه الله فصل الشرط الثالث ان تكون بمال معلوم على مال معلوم لانه يعتبر فيهما التسليم - 00:00:01ضَ

والجاهلة تمنعها ولا تصح فيما لا يصح الصنم فيه لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان والحبوب والادهان وفيما يصح الصنم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود - 00:00:15ضَ

وجهان احدهما لا تصح الحوالة به لان المثل فيما يصح السلام فيه غير ذلك كلمة بدون وجهان. احسن الله اليك. وفيما يصح السنم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود وجهان. احدهما لا تصح الحوالة به. لان - 00:00:34ضَ

لا يتحرر فيه ولهذا لا يظمن بمثله والثاني تصح لانه يثبت في الذمة ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض. ان قلنا في هذا بمثله صحت الحوالة به لانه يثبت في الذمة بغير السلم والا فلا. نعم والصوم كما تقدم المعدود والمذور اذا كان لا - 00:00:53ضَ

اذا كان لا يختلف فانه تصح به الحوالة لانه يصح قربه احسن الله الي قال رحمه الله وان وان قلنا يقضي في هذا ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض ان قلنا يقضي في هذا بمثله صحة الحوالة به. لانه يثبت في الذمة بغير السلام - 00:01:13ضَ

الا فلا. لانه لا يثبت في الذمة الا بالسلم. ولا تصح الحوالة في السلم وان كان عليه ابل من قرض وله مثل ذلك على اخر صحت الحوالة بها لانه ان ثبت في الذمة مثلها صحت الحوالة. وان ثبت قيمته - 00:01:36ضَ

يرحمك الله. وان ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة. وان كان له ابل من دية فاحال بها. نعم. ان كان له ابل من قرظ له مثل ذلك على اخر مثل هذه الابل صحت الحوالة - 00:01:52ضَ

يعني يطلب مثلا عشرة الإبل وهو يطلب اخر عشر من الابل فقال احلتك بابلك على فلان يصح قال رحمه الله وان كان له ابل من دية فاحال بها على من له عليه الاول الدين - 00:02:06ضَ

كلاهما من دين واحد. ان هذا من قرض وهذا من قرض. ان كان ان كان عليه ابن من قرظ وله مثل ذلك يعني من قرض على اخر فتصح الحوالة. الان انتقل الى - 00:02:27ضَ

اذا كانت الابل من جهة من سبب اخر والحوالة بسبب اخر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان له ابن من دية فاحال بها على من له عليه مثلها من دية اخرى. صح - 00:02:40ضَ

ويلزمه اعطاؤه ادنى ما يتناوله الاسم وقال ابو الخطاب طيب هذه ايضا واظحة الاول كان له ابن قرب له ابل قرضا فاحال من له الحق على ابل له على اخر قرضا - 00:02:58ضَ

الثانية كان له ابل كان له على اخر ابل دية فاحال له فاحاله على اخر له عليه ابل دية يعني مثلا قطع اه جنى على شخص وقاطع اصبعه عمدا او خطأ مثلا - 00:03:17ضَ

في الاصبع فيه عشر من الابل وكان هذا الشخص قد قطعت اصبعه من شخص اخر ووجبت له عشر من الابل فلما جاء المجني عليه يطالبه قال احلتك بديتك على فلان الذي اطلبه دية. هنا احال بدية على دية. في المسألة الاولى احال بقرض على - 00:03:37ضَ

هذا واضح الاشكال اللي سيذكره المؤلف فيما اذا اختلف بمعنى احال بدية على قرض او بقرظ على دية نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو الخطاب فيه وجه اخر انه لا يصح - 00:03:58ضَ

وان كان عليه ابل من الدية وله مثلها قرضا فاحال بها ففيه وجهان. احدهما يصح لان الخيرة في التسليم الى وقد رضي بتسليم ما له في ذمة المقترض والثاني يصح والثاني لا يصح. لان الواجب في القرض في احدى في احدى الروايتين القيمة. فقد اختلف الجنس - 00:04:14ضَ

وقد اختلف الجنس وان احال وهي يقول مالك رحمه الله وان كان عليه ابل من ديار ان كان عليه ابل مندية وله على اخر مثلها قرضا يعني مثلا له عشر من الابل - 00:04:38ضَ

السابق جانا على شخص فقطع اصبعه عمدا فعفا الى الدية وطالبه بعشر من ابل الجاني الان الجاني يطلب شخصا عشرا من الابل. فقال احلتك بديتك على فلان الذي اطلبه عشر من الابل قرضا - 00:05:00ضَ

هل يصح او لا يصح هذا ينبني على القرض اذا قلنا انه يرد القيمة في القرظ فلم يصح الاختلاف الجنس وان قلنا انه يرد المثل فانه يصح اذا قلنا ان الواجب في القرض ان يرد ماذا - 00:05:21ضَ

ان يرد القيمة هنا لا يصح لان الجنس مختلف وان قلنا يرد المثل صح احسن الله اليكم رحمه الله وان احال المقترض من له الدية من له الدية بها لم يصح وجها واحدا - 00:05:41ضَ

لان ان قلنا الواجب القيمة فالجنس نعم الجنس مختلف. وان قلنا يجب المثل فللمقرظ مثل ما اقرظ في صفاته وقيمته والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك قال رحمه الله فصل الشرط الرابع ان ان يحيل برضاه. ما عندك فصل بعد - 00:06:03ضَ

نشوف الان الفصل هذا مسائله تختلف عن الفصل السابق وكان من الحكمة ان يفصل يجعل كل شيء في فصل احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل الشرط الرابع ان يحيل برضاه. لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة بعينها. ولا - 00:06:25ضَ

يعتبر رضا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. طيب عندنا الان - 00:06:49ضَ

ومحال ومحال عليه ومحال ومحال عليه من الذي يشترط رضاه اما المحيل فيشترط رضاه لان الحق عليه واما المحال عليه فلا يشترط رضاه لان للمحيط ان يستوفي الحق منه بنفسه او بوكيله - 00:07:05ضَ

واما المحال او المحتال ففيه تفصيل فان احيل على مليء لزمه ان يحتال وان احيل على غيري مليء لم يلزمه ان يحتال هذي خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله اذا في الحوالة يقول عندنا محيل - 00:07:33ضَ

ومحال ها ومحال عليه فمثلا جئت تطلبني عشرة الاف ريال وانا اطلب زيدا عشرة الاف ريال لابد ان ارظع انا بالحوالة. انا محيل فقلت احلتك بدينك على زيد زيد الان محال - 00:07:54ضَ

عليه لا يشترط رضاه لان لي ان استوفي حقي بنفسي او بوكيلي. فانت كالوكيل اذا رضا المحيل الذي هو انا شرط لان الحق علي اما رضا المحال عليه فليس شرطا - 00:08:15ضَ

اما المحتال المحال الذي يريد الحق فهل يشترط الرضا او لا؟ نقول فيه التفصيل. ان احيل على مليء بال لم يشترط رضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اقيل على احدكم على مريء فليتبع - 00:08:34ضَ

واما اذا احيل على معسر او من ظنه موسرا ثم تبين انه معسر فله الرجوع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر رضاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع - 00:08:51ضَ

احدكم على مليء فليتبع ولان للمحيل ايفاء طيب وهذا هو المشهور من المذهب ان ان الاحتيال او رضا ان ان المحتال يجب عليه ان يحتال اذا احيل على مليء باذل - 00:09:16ضَ

لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اوحي لاحدكم على مليء فليتبع هذا امر والامر والاصل في الامر الوجوب ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في مقابل مطل الغني - 00:09:35ضَ

وقال مطل الغن ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتم ومقابل المحرم يكون واجبة فهمت مولانا يعني الان احتيال اذا احل اذا اذا احاله يعني المحال او المحتال اذا احيل على مرئ باذل - 00:09:49ضَ

هل يجب ان يحتال او لا يجب؟ نقول يجب. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات وهو جمهور العلماء على انه ليس بواجب الرضي والا فلا يلزمه - 00:10:11ضَ

وحملوا قوله فليتبع على ان الامر هنا للاستحباب لان الانسان لا يلزمه ان يستوفي حقه ممن ليس عليه انا اطلب زيدا مثلا دراهم لا يلزمني ان استوفيها من فلان او فلان. انا اطلب هذا الشخص - 00:10:27ضَ

وقالوا هذا دليل على انه لا يجب اذا جمهور العلماء على ان المحتال اذا احيل على مريء باذل فلا يجب عليه ان يحتال بل يستحب له ذلك وحمل الحديث على ماذا؟ على الاستحباب - 00:10:47ضَ

وايضا من جهة النظر قالوا ان صاحب الحق لا يلزمه ان يستوفي حقه الا ممن عليه الحق والقول الثاني وهو المشهور من المذهب ان ذلك واجب وانه وان المحتال اذا احيل على مليء باذ فانه يجب عليه ان يحتال - 00:11:06ضَ

لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبع وهذا امر والاصل في الامر وجوب ويؤيده ان هذه الجملة وهي قوله واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع في مقابل قوله مطل الغني واذا كان مطل الغني ظلما - 00:11:30ضَ

فان احتيال المحتال يكون واجبا احسن الله اليك قال رحمه الله ولان للمحيل ايفاء الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحال عليه مقامه في الايفاء فلم يكن للمحتال الامتناع. وان لم يكن مليئا لم يلزمه ان يحتال للحديث - 00:11:50ضَ

ولان عليه ضررا في قبولها لم يلزمه كما لو بذل له دون حقه في الصفة فان رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه قال رحمه الله فصل يقول المؤذن وان لم يكن مليئا يعني احاله على معسر او مماطل لم يلزمه - 00:12:14ضَ

يعني المحتال ان يقبل للحديث لان الحديث اذا اتبع احدكم على مليء فمفهومه انه اذا اتبع على غير مليء لا يلزمه ان يتبع. قال ولان عليه ظررا من هو؟ المحتال - 00:12:34ضَ

او المحال في قبولها فلا يلزم كما لو بذل له دون حقه في الصفة يعني حتى صاحب الحق لو بذل له دون حقه هل يلزمه ان يقبل؟ لا مثلا انت تطلبني عشرة الاف - 00:12:49ضَ

فقلت لك خذ سبعة الاف واسقط الباقي. يلزمك القبول نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين. لانه قد تحول من ذمته فان تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموت او فلس حاد - 00:13:02ضَ

او مطل لم يرجع على المحيل كما لو ابرأ وان كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل لانه لا يلزم الاحتيال على مفلس وان رضي مع العلم بحاله لم يرجع. لان ذمة برئت من الحق فلم تعد الى الشغل - 00:13:24ضَ

كما لو كان مليئا وان رظي مع الجهل بحاله ففيه رواية ففيه روايتان احداهما لا يرجع لذلك والثانية يرجع لان الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه - 00:13:45ضَ

وانشرط ملاءة طيب الان اذا صحت الحوالة الشروط السابقة برئ المحيل من الدين لانه قد تحول من ذمته الى ذمة غيره قال فان تعذر الاستيفاء من المحال عليه. يعني المحيل تعذر عليه ان يستوفي الحق من المحال عليه. اما لموته او لفلسه او لمماطلته - 00:14:03ضَ

لم يرجع الى المحيط وهذا متى؟ فيما اذا احيل على مليء ورظي بذلك قال كما لو امرأة. قال وان كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيط لانه لا يلزمه الاحتيال على مفلس. وان رضي مع العلم بحاله لم يرجع - 00:14:25ضَ

اذا متى احيل على مليء باذل ساوحي على مريم باذل فانه لا رجوع عليه لان الحق حينئذ انتقل من المحيل الى المحال لكن لو احيل على من يظنه مليئا وتبين انه غير مليء - 00:14:48ضَ

او احاله على شخص يجهل حاله حينئذ له الرجوع. اذا ليس له الرجوع فيما اذا كان يعلم حال المحال عليه سواء كان يعلم ملاءته ام يعلم عرسه؟ ام يعلم عسرته - 00:15:09ضَ

لانه دخل على علم وبصيرة احسن الله اليك رحمه الله وان شرط وان شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه اذ ان خلف مالا انا المحال المحال الان صاحب الحق احاله على زيد. زيد مات. يطالب الورثة - 00:15:28ضَ

متى يطالب بالورثة ان كان قد خلف مثل كصاحب الحق الاصل احسن الله اليك قال رحمه الله وان شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم - 00:15:55ضَ

رواه ابو داوود وفيه المسلمون ولان ولانه شرط شرطا مقصودا. فاذا طيب وان شرط ملاءة المحال عليه شرط يعني المحال ملاءة المحال عليه ان يكون مليئا فله شرطه ليس معنى فله الشر اله ان يشترط - 00:16:14ضَ

لأ فمعنى له الشرط اي ان شرطه باق قم يا احمد مؤلف يقول وان شرط ملاءة المحال عليه فله شرط. قد يتوهم واهم فله شرط يعني له ان يشترط سيكون الكلام حينئذ مكررا معي وان شرط - 00:16:37ضَ

سمعنا فله شرطه يعني انما شرطه ثابت او ان شربه ثابت سمعنا فله شرط ليس المراد له ان يشترط وانما المراد انه اذا اشترط فشرطه من ثابت. الله اكبر - 00:16:54ضَ