تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين

79 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو

عبدالله منكابو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه نستدرك بعض التعليقات الفقهية والاصولية اه المتعلقة بالدرس الماضي - 00:00:00ضَ

ونكمل ان شاء الله ما يتعلق بدرسنا هذا وساحاول آآ يعني اختصار التعليقات قدر الامكان باذن الله. التعليق الاول في سورة الجمعة في الآية العاشرة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:00:16ضَ

اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله قوله الى نودي للصلاة هنا اه الصلاة المعهودة في الذهن وهي صلاة الجمعة فهل هنا للعهد آآ الذهني اه ثم قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا - 00:00:32ضَ

قال المفسر فاسعوا فانضوا تسعوا فامضوا وهذا تأويل للفظ عن ظاهره لان السعي اصله في لغة العرب الاشتداد في المشي لكنه هنا في هذه الاية اطلق على المشي مع الحرص والاهتمام والعناية وليس على المشي السريع - 00:00:50ضَ

فهو تأويل لكنه تأويل صحيح بدليل وهو آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فاتوها وعليكم السكينة وقال ولا ولا تتوها وانتم تسعون ولا تأتوها وانتم تسعون. وهذا عام في كل صلاة ومنها الجمعة - 00:01:13ضَ

ولذلك اجمع اهل العلم كما حكى ذلك الجفاف وغيره على ان صلاة الجمعة يمشي اليها الانسان على هينته وانه لا يسرع اليها الاية الاسم ربها السعي على ظاهره وهو سرعة المشي. وانما المراد بها المشي - 00:01:32ضَ

لكن التعبير بالسعي هنا له فائدة وهو انه يدل على الاهتمام بها والحرص عليها. والاستعداد المبكر لها والتهيئة صار المعنى اه سيروا اليها مع الاهتمام في مسيركم. والعناية بها ونحو ذلك - 00:01:50ضَ

قال فاسعوا الى ذكر الله. قال المؤلف اي الصلاة وقيل المراد بذكر الله هنا الخطبة واختار بعض المفسرين قبل العربي رحمه الله ان الاية الشاملة الاثنين ذكر الله الخطبة والصلاة - 00:02:07ضَ

قالوا اثر البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. قال المفسر امر اباحة تنتشر في الارض امر اباحة والذي صرف هذا الامر من الوجوب الى الاباحة - 00:02:23ضَ

آآ انه امر ورد بعد حظر لانه آآ قال سبحانه وتعالى آآ اذا نودي للصاد من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وهذا يوجب اه الساعية الى المساجد للجمعة - 00:02:37ضَ

والامر بالشيء نهي عن ضده فيكون فيه نهيا عن يعني قصدي اه ما سوى المساجد او البقاء فيما سوى المساجد ثم قال فانتشروا في الارض فهذا امر بعد حظر والامر بعد الحظر - 00:02:52ضَ

عند جمهور الاصوليين يفيد الاباحة يفيد الاباحة فيصبح هذا الامر اه نعم يصبح هذا الامر للاباحة فلو ان احدا بعد ما انتهت الصلاة لم يرد الخروج في الارض ابتغاء الرزق والبيع والشراء وانما اراد مثلا ان يبقى في المسجد - 00:03:06ضَ

او ان ينصرف لشأنه دون بيع وشراء فلا حرج عليه لان الامر في الاية مباحة لا للوجوب. التعليق الذي يليه في سورة في سورة الفلق آآ سورة الطلاق سورة مليئة حقيقة بالاحكام الفقهية. لكننا نشير فقط الى المسائل التي اشار اليها المؤلف - 00:03:24ضَ

رحمه الله تعالى من مسائل الفقه والاصولية. المسألة الاولى في الاية الاولى قال المؤلف رحمه الله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء قال المراد هو وامته بقرينة ما بعده او المعنى قل لهم اذا طلقتم النساء - 00:03:45ضَ

طيب المراد هو وامته بقرينة ما بعده بقرية ما بعده وهو الخطاب للجماعة. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن صار الخطاب هنا آآ للجماعة او بصيغة الجماعة الجمع - 00:04:04ضَ

فدل ذلك على ان الحكم ليس خاص بمسلم وانما هو يسلم ولامته من بعده وهذا في الحقيقة اشارة الى مسألة اصولية اختلف فيها الشافعي رحمه الله مع جمهور الاصوليين القاعدة عند جمهور الاصوليين ان ما ثبت آآ في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الاحكام او خوطب به من الكلام - 00:04:20ضَ

فالاصل ان يعم جميع امته. وان يشترك معه الامة دون الحاجة الى قرينة خاصة الاصل فيما خوطب به النبي انه يكون موجها ايضا للامة دون الحاجة لقرينة خاصة وهذا مذهب آآ الحنفية او المالكية والحنابلة - 00:04:45ضَ

وقالوا ان دليل ذلك هو اه هو العرف الشرعي وهو ان آآ الشريعة دلت على النصوص الشرعية دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو محل الاقتداء والاسوة. وامرنا ان نقتدي به - 00:05:05ضَ

اه في نحو قوله تعالى لقد كانوا في رسول الله اسود حسنة فكل ما امر به النبي فالاصل انا نخاطب به في نحو قوله تعالى مثلا آآ يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم - 00:05:19ضَ

وحكمه يعم الامة كلها هذا مذهب الجمهور. وذاك قال صاحب المراقي قالوا وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني يعني تعميمه لامته والقول الثاني في هذا النسب الاصولية قول الشافعي رحمه الله - 00:05:33ضَ

وقول اكثر الشافعية ان الاصل فيما خوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطاب الموجه للنبي وسلم انه لا يعم الامة الا اذا وجد دليل او قرينة تدل على ان هذا الحكم يتناول الامة - 00:05:53ضَ

قال لان اللغة العربية تقتضي ان خطاب المفرد هو في الاصل لهذا المفرد ولا يتناول غيره. فنحتاج الى دليل او قرية خاصة في كل خطاب يدل على ان هذا الخطاب ليس فقط وان كان وانما يتناول الامة من بعده. فهنا المؤلف قال - 00:06:10ضَ

يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي المراد هو وامته بقرينة ما بعده فاستفدنا تعميم الحكم للامة بوجود قرينة وهذا آآ على مذهب الشافعية الذي اشرنا اليه في هذه المسألة الاصولية - 00:06:30ضَ

طيب التعليق الذي يليه في قوله تعالى فطلقوهن بعدتهن واحصوا العدة قال احفظوها لتراجعوا اه قبل فراغه. نعم. قالوا واتقوا الله ربكم واتقوا الله ربكم الملاحظة حقيقة في هذه السورة سورة الطلاق - 00:06:48ضَ

انه تكرر فيها الامر بالتقوى عدة مرات وآآ مع ان هذه الصورة حافلة بآيات الاحكام لكن كثر التذكير بتقوى الله جل وعلا وقد استقريت ايات الاحكام في القرآن فوجدت ان الامر بالتقوى - 00:07:03ضَ

يكثر في ايات الاحكام بالذات في ثلاثة مواضيع الاول في في التكاليف الخفية التي تغيب عنها رقابة البشر غالبا مثل الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:07:21ضَ

وفي الصيام قال كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ومثل الحقوق التي لا توثق برهن ولا كتابة في اية الدين قال وليتق الله ربه وتكرر الامر بالتقوى فيها عدة مرات - 00:07:36ضَ

النوع الثاني التكاليف التي تنازع شهوات النفس يستعلي عليه المؤمن بدافع التقوى كتحريم الربا وهو متعلق بشهوة المال ومنع الاستمتاع في موضع الحيض والمتعلق بشهوة الفرج. جاء فيها الامر بالتقوى في ثنايا اية الاحكم - 00:07:49ضَ

ومنها كذلك الموضع الثالث الاحكام الواردة في مواطن النزاع والخصومة نجد ان الامر بالتقوى فيها آآ نجده حاضرا مثل اه النزاع والخصومة في العلاقات الزوجية مثل ما وردوا هنا في سورة الطلاق. وفي مثل قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها شوزا واعرابا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير - 00:08:07ضَ

الى ان قال وان تحسنوا وتتقوا فان الله كرم بما تعملون خبيرا. وفي الاية التي بعدها وان تصلحوا وتتقوا ان الله كان غفورا رحيما ونحو ذلك او كان النزاع في المجالات في مجال المعاملات المالية - 00:08:31ضَ

كما جاء في اية الدين ولا يبرى كاتب ولا شهيد. وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله وكذلك النزاع في مقام مواجهة الاعداء او رد الاعتداء. ولا يجرمنكم شيئا لقوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب التقوى - 00:08:45ضَ

وكذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ممن اعتدى عليكم واتقوا الله هذي المواضع يعني كثر فيها الامر بتقوى الله جل وعلا في ايات الاحكام. هذه فائدة ناتجة عن استقراء ايات الاحكام - 00:09:00ضَ

وفيها يعني اشارة لمعنى اخر وهو ان اية الاحكام ما جاءت بالاحكام الفقهية مجردة على هيئة الكتب مثلا الفقه او كتب الانظمة والقوانين ونحو ذلك وانما جاءت بالاحكام والبواعث تدعو المكلف للعمل بهذه الاحكام ومنها الامر بتقوى الله سبحانه وتعالى - 00:09:14ضَ

التعليق الذي يليه في سورة الطلاق في الاية الرابعة قال الله جل وعلا واللائي يئسن من محيض من نسائكم ان ارتبتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:09:36ضَ

قال واللائي لم يحضن لصغرهن فعدتهن ثلاثة اشهر والمسألتان في غير المتوفى عنهن اولا اجمع العلماء رحمهم الله على ان عدة المطلقة ثلاثة اشهر اذا كانت ايسة او كانت صغيرة لم تحض وكانت حرة - 00:09:52ضَ

ودليل الاجماع هذه الاية التي معنا هذا محل اجماع فقوله جل وعلا اه واللائي لم يحضن التقدير واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة اشهر ايضا هذا الكلام لا يستقل بنفسه فلا بد له من اغمار وهو مستفاد مما سبق قبله - 00:10:14ضَ

ثم الامر الثاني قال المؤلف والمسألتان في غير المتوفى عنه آآ عنهن ازواجهن اما هن يعني من توفي زوجها فعدتها كما في الاية الاخرى يتربصن بها في سن اربعة اشهر وعشرا. لان سياق الاية التي معنى في سورة الطلاق - 00:10:32ضَ

اه انما هو في بيان عدة الطلاق عدة الوفاة اذا اه التي لم تحض لصغرها او الايسة من الحيض اذا توفي عنها زوجها عدتها اربعة اشهر وعشرة كما في تلك الاية - 00:10:51ضَ

ثم قال جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملة قال اي انقضاء عدتهن مطلقات او متوفى عنهن. ازواجهن ان يضعن حملهن وذلك ان اه عدة الحامل اه بوضع حملها سواء كانت مطلقة او متوفى عنها واذا كان العلم يقولون ان اه عدة الحمل تقضي على كل - 00:11:06ضَ

العدد فهي ام العدد وهذا هذي المسألة محل اجماع. اجمع العلماء على ان عدة المطلقة الحامل ان تضع حملها لهذه الاية والاية واردة في سياق الطلاق كما هو ظاهر واجمعوا ايضا على ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. عدتها من وفاة الزوج - 00:11:29ضَ

كذلك ان تضع حملها وهذا قول عامة اهل العلم الا ما روي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه انها تعتد اطول الاجلين انها تعتد اطول الاجلين. لكن هذا القول - 00:11:51ضَ

رجع عنه قال ابن قدامة رحمه الله وقد روي ان ابن عباس رجع الى قول الجماعة لما بلغه حديث سميعة وقال ابن القيم رحمه الله قد كان بين السلف في المتوفى عنها انها تتربص ابعد الاجرين ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل فهذه مسألة محله اجماع - 00:12:06ضَ

هذا التعليق الذي يليه في قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال المؤلف اسكنوهن اي المطلقات المطلقات العلماء رحمهم الله اجمعوا ان المطلقة الرجعية لها السكنة ولها النفقة في زمان العدة - 00:12:26ضَ

فهذا يدخل في قول المؤلف اسكنوهن اي المطلقات الرجعية بالاجماع لها السكنة ولها النفقة في وقت العدة وكذلك المطلقة البائن اذا كانت حامل فبالاجماع ان لها آآ النفقة ولها السكنى - 00:12:48ضَ

وانما اختلفوا في المطلقة آآ غير الحامل. المطلقة البائن غير الحامل الحائل الحائل هل النفقة والسكنة اولى؟ محل خلاف بين اه اهل العلم طيب اه نعم وقوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن هذا يدل على ما ذكرنا قبل قليل ان الحامي وان كانت باء - 00:13:05ضَ

فانه لها النفقة ولها السكنى. التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم نعم التعليق الاخير في سورة التحريم قال المؤلف رحمه الله تعالى الاية آآ الثانية قال جل وعلا - 00:13:31ضَ

اه قد فر الله لكم تحلة ايمانكم اي تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة ومن الايمان تحريم الامة ومن الايمان تحريم الامة من الايمان تحريم الاماكن ان يقول السيد لامته انت علي حرام - 00:13:50ضَ

له حكم اليمين. هذا له حكم اليمين واما وهنا مسألتان شبيهة. المسألة الاولى تحريم الزوجة الحرة تحريم الزوجة الحرة ان كان بلفظ الظهار انت عليه كظهر امي فهذا له حكم الظهر وليس له حكم اليمين - 00:14:09ضَ

واما ان كان تحريم الزوجة الحرة بلفظ انت علي حرام؟ ونحو ذلك فهذا فيه خلاف بين اهل العلم وثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال هو يمين يكفرها - 00:14:27ضَ

واستدل بهذه الاية لان الله جل وعلا سمى تحريم اه الحلال يمينا. لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم مع ان قوله هي علي حرام - 00:14:41ضَ

ليس بلفظ اليمين والله مثلا لا اقربها او كذا لكن الله جل وعلا سمى تحريم الحلال على النفس سماه يمينا فمن حرم زوجته بلفظ انت علي حرام من اهل العلم من قال ان هذا هو حكم اليمين وهو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. وبعض اهل العلم جعل هذا من قبيل الظهار - 00:14:58ضَ

المسألة الثالثة والاخيرة من حرم على نفسه شيئا حلالا غير النساء مثلا مثلا اقوى عامل فلاني هذا علي حرام او قال اللحم علي حرام او الدخول الى مكان كذا او السفر الى بلد كذا حرام عليه - 00:15:21ضَ

فما حكم هذا اللفظ هذا محل وخلاف وكثير من اهل العلم جعل هذا اللفظ له حكم اليمين لانه يندرج في آآ الاية تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلتها ايمانكم. لا سيما وقد جاء في اسباب النزول ان - 00:15:39ضَ

آآ يعني آآ انه يسلم آآ حرم على نفسه العسل او منع نفسه من العسل فلا تختص الاية فقط تحريم آآ الزوجة او تحريم الامة انما الفاظها اوسع من ذلك تشمل آآ تحريم - 00:15:56ضَ

اه اي حلال على النفس هذا اخر تعليق في درس اليوم. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا - 00:16:12ضَ