الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

79- شرح كتاب الصلاة من #الروض_ المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

يقول رحمه الله ولا يرفع يديه. يعني انه اذا نهض اذا نهض من التشهد الاول لا يرفع يديه وقوله لا يرفع انما نص على ذلك لان بعض العلماء قال انه يرفعهما وهو الصحيح - 00:00:00ضَ

انه يرفع يديه وهو الصحيح. لان ذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا دخل في الصلاة وكبر رفع يديه وذكر اربعة مواضع منها الى الى كبر - 00:00:16ضَ

الاحرام واذا ركع واذا رفع واذا قام من التشهد الاول وعزا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا نقول الصواب انه يرفع يديه لان ذلك ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر. يقول وصلى طيب وقوله نهض مكبرا بعد - 00:00:34ضَ

التشهد الاول المسبوق اذا قام فاته ليقي ما فاته هل هل يرفع يديه لكن هل يرفع يديه دخل مع الامام في الركعة الاخيرة او التي قبلها نعم في الركعة الاخيرة - 00:00:54ضَ

وسلم الامام هو الان قام يقضي. هل نقول كل قيام عن تشهد يكبر؟ اه يرفع يديه يكبر يرفع يديه او انه اذا كان عن التشهد الاول فعلا اما اذا كان ليس محل للتشهد فلا - 00:01:12ضَ

يقول من من نظر الى العموم قال وان كل قيام الان التشهد يرفع يقول يرفع ومن نظر الى انه الحديث وارد اذا قام من التشهد الاول وهذا ليس التشهد الاول فلا يشرع. والامر في ذلك - 00:01:30ضَ

يعني ان ان المسبوق اذا قام لقضاء ما فاته فانه ان رفع يديه فحسن وان لم يرفع قال وصلى ما بقي كالركعة الثانية. كالركعة الثانية يعني لا تأول بالحمد فقط. يعني انه يقتصر على قراءة الحمد - 00:01:47ضَ

وقد سبق لنا الفرق بين الركعة الاولى والركعة الثانية في كم؟ في اي او الاستفتاح والتعوذ استفتاح والتعوذ وتكبيرة الاحرام وتجديد النية فعليه يكون الفرق بين الركعة الثالثة والثانية يكون بينهما - 00:02:07ضَ

فرق واحد ويكون بين الركعة الثالثة والاولى خمسة فروق. صح. صح ولا لا الفرق بين الركعة الثانية والاولى انه يقتصر في انه لا يتعود لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يجدد النية ولا - 00:02:30ضَ

طيب في الركعة الثانية في الركعة في الركعة الثالثة يقوم المؤلف يقتصر على الفاء على الحمد فقط اذا صار الفرق بين الركعة الثالثة والثانية انه في الثانية يقرأ. وفي الثالثة لا يقرأ. اضف هذه الفروق - 00:02:47ضَ

الى الاربعة فيكون الفرق بين الثالثة والاولى خمسة. وقوله رحمه صلى ما بقي في الركعة الثانية بالحمد فقط اي بالفاتحة فقط ولا يزيد لكن ثبت في الحديث الصحيح في الصحيح ان كما في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة - 00:03:07ضَ

احيانا وعلى هذا نقول يسن ان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة احيانا احيانا. قال ويسر قراءة وشرب القراءة. يعني في الجهة ولو في الجهرية يسر بالقراءة ولو في ولو في الجهرية لان ذلك هو ثابت في الاحاديث التي فيها التي روى فيها الصحابة - 00:03:27ضَ

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر في الاوليين فقط. قال رحمه الله ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا وقوله رحمه الله ثم يجلس في تشهده الاخير متورطا. استفدنا من هذه العبارة استفدنا منها الفائدتين - 00:03:52ضَ

الفائدة الاولى ان التورك انما يشرع في التشهد الاخير من الصلاة ذات التشهدين بقوله في تشهد الاخير ان التشهد الاخير ان التورك انما يسرى في التشهد في الصلاة ذات التشهدين هذه الفائدة الاولى ان ان التورك فانما يشرع في الصلاة ذات التشهد - 00:04:17ضَ

الفائدة الثانية ان التورك انما ان التورك انما يكون في التشهد الاخير لا في الاول وبين وبين الفائدتين فرض يقول الان عبارة المولد ثم يجلس في تشهد الاخير متوركا استفدنا فائدتين. الفائدة الاولى ان التورك انما يكون في الصلاة ذات التشهد. هذي فائدة. الفائدة الثانية انه يكون في التشهد الاخير - 00:04:39ضَ

لا في الاول. طيب ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا. طيب تشهده الاخير احترازا من الاول التشهد الاخير احترازا من ايش؟ ما قال في تشهده الثاني الاول ثم يجد فيه تشهده الاخير - 00:05:06ضَ

لانه لو قال ثم اجلس في التشهد الثاني الثاني ما صحة العبارة لانه قد يكون التشهد الثاني ليس هو التشهد الاخير قد يكون التشهد الثاني ليس هو التشهد الاخير ولذلك الاخير - 00:05:29ضَ

فائدة العبارة لم يقل ثم يجلس في تشهده الثاني احترازا من ايش ها؟ من انه قد يكون بالصلاة اكثر من تشهد انظر مثلا لو دخل الانسان مأمون دخل مع الامام بعد رفعه من الركوع في الركعة - 00:05:50ضَ

الاولى هنا في هذه الحال سوف يتشهد اربع مرات صح مأموم دخل مع الامام في بعد رفعه من الركعة الاولى في المغرب الامام سيجلس التشهد الاول. المأموم سيجلس هذي بالنسبة للمأموم - 00:06:08ضَ

الركعة ها؟ شلون؟ شلون بعد الرفع لا لا لا بعد رفعه من الاولى سيجلس المأموم الامام سادس التشهد الاول والمأموم ليس تشهد اول سيجلس الامام للتشهد الثاني وهو للمأموم الاول - 00:06:27ضَ

طيب سلم امام المأموم؟ نعم بعد الرفع من الركعة الثانية دخل مأموم دخل مع الامام بعد رفعه من الركعة الثانية سوء ركعة الثانية هنا سوف يتشهد اربع مرات. هذا التشهد والتشهد الاخير ليس ليس آآ ايضا في حقه بس يفعلون متابعة - 00:06:46ضَ

ثم اذا قام يقضي سيأتي بالتشهد الاول ثم اذا اتى بركعة سيأتي بالتشهد الثاني يأتي مع الامام بتشهدين. وفي قضائه بتشهدين بتشهدين يفعلهما متابع وفي قضائه ايضا تشهدين هذي كم تشهد - 00:07:07ضَ

اربعة ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله يتصور تصور ان يتشهد ست مرات نتشهد ست مرات ولا يتصور ذلك الا في صلاة المغرب واضح؟ مأموم تشهد ست مرات وجوبا او باستحبابا وجوبا - 00:07:30ضَ

كيف ذلك؟ نقول نفس السورة السابقة مأمون دخل مع امام بعد رفعه من الثانية واضح كم سيتشهد مع الامام؟ التشهدين. الامام حصل له سهو في صلاته يوجب السجود فسجد الامام بعد السلام - 00:07:54ضَ

المذهب لبس السهو يتشهد له. فيجلس المأموم يتابعه في هذا التشهد. في هذا السجود يتشهد ويسلم معه ايسجد معه. فاذا سلم قام يقضي ما فاته لنفرض ان المأموم سلم مع الامام سهوا - 00:08:13ضَ

يجب عليه السجود بالسهو ولا لا؟ طيب اذا ثلاث تشهدات الان مع الامام وسوف يتشهد ثلاث تشهدات لوحده. التشهد الاول والثاني هذه واجبة والتشهد الثالث بسجوده السهو. اذا يقول ابني تصور في المغرب ست تشهدات ولا يمكن يعني لا يتصور - 00:08:31ضَ

في غير صلاة المغرب اطلاقا لا يمكن تصوير المسألة في غير صلاة المغرب طيب وقوله رحمه الله ثم يجلس بتشهد الاخير متوركا قلنا ان التورك انما مشروع في في استفدنا منه انه في الصلاة تأتي التشهدين وفي التشهد الاخير - 00:08:52ضَ

ولذلك نذكر ضابطا ادق مما قال المؤلف رحمه الله. وهو ان التورك تورك. انما يشرع في التشهد الذي يعقبه السلام من الصلاة ذات التشهدين هذا ضابط التورك تورك في في التشهد - 00:09:12ضَ

الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين قولنا يعقبه سلام احترازا ايش مما لا كما لو جلس متابعة الامام وقوله من الصلاة ذات التشهدين احترازا من صلاة الفجر مثلا الثنائية - 00:09:33ضَ

هذه التشهد يعقبه السلام لكن ليست طيب صفة التورك قال يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه لا ما يتورط لا ان في الصلاة في التشهد الذي يعقبه سلام - 00:09:55ضَ

يعقوب السلام بالنسبة له مو بالنسبة للامام. يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل ايتيه على الارض ثم يتشهد ويسلم هذي الصفة واضحة يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه - 00:10:21ضَ

يعني يجعلوها تحت ساق رجله اليمنى هناك الصفة الثانية للتورك انه يفرش المؤلف يقول يفرس رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجان يمينه اخرى انه يدخل اليسر بين فخذه بين فخذه اليمنى وساقها - 00:10:40ضَ

ويخرس اليسرى ويخرج اليمنى صفة ثانية انه يدخل رجله اليسرى بين فخذه بين فخذ اليمنى وساقها ويفرش اليسرى ويفرش اليمنى لانه ما يمكن النصب هنا فيه مشقة وفيه هناك صفة ثالثة ايضا - 00:11:05ضَ

وهو انه يفرش انه يخرج رجليه عن يمينه كليهما يخرج رجليه كليهما عن يمينه اذا هذه ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يفرس اليسرى رجله اليسرى. يعني يجعلها تحت ساق اليمنى. ويصل - 00:11:25ضَ

اليمنى وهذي معروفة اكثر الناس يفعلها الصفة الثانية ان يدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. بين فخذه اليمنى وساقها. ويفرش رجله اليمنى. الصفة الثالثة ان يفرش رجله اليمنى واليسرى. يعني يخرجهما يخرج الرجلين كلتيهما عن - 00:11:49ضَ

يمينه فاذا قال قائل ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة في انه يتورك في التشهد الاول؟ في التشهد الثاني ويختلف في التشهد الاول التشهد الاول يكون الانسان ايش مفترسة ولا متواركة؟ مفترشا وفي التشهد الاخير يكون متوركا ما هي الحكمة؟ نقول في ذلك حكم منها او - 00:12:11ضَ

اولا ان التشهد الاخير يسن تخفيفه لان التشهد الاول يسن تخفيفه بخلاف التشهد الاخير ولذلك كان من حكمة ان يكون الانسان في التشهد الاول مفترسا حتى اكون على على الاستعداد للقيام - 00:12:36ضَ

انه ايسر له مما لو كان بخلاف التشهد الاخير فانه لا يعقبه قيام لان الانسان يشرع له بعد السلام من الصلاة ايجلس ويذكر الله عز وجل هذا ثانيا تفريقا بين التشهدين. تمييزا وتفريقا بين التشهدين. التشهد الاول وتشهد - 00:12:59ضَ

والثالث او من الحكم في التورك لاجل ان يعرف المصلي حاله فيما لو نسي حصل له سهو نسيان فاذا رأى نفسه متوركا علم انه في تشهد الاخير واذا رأى نفسه مفترسا علم انه في تشهد الاول الانسان بدا يصلي وسهل - 00:13:23ضَ

نسيت الاول ولا الثاني رأى نفسه متوركا هنا يغلب او يغلب على ظنه انه في الاخير او في الاول حسب الحالة ايضا فيه فائدة للداخل للمسجد فائدة بالنسبة للداخل المسجد - 00:13:49ضَ

وهو انه اذا رأى الجماعة اذا رأى الجماعة متوركين علم انهم بتشهد الاخير واذا رآهم مفترسين علم انهم في التشهد الاول صار فيه ايش؟ او الحكم اربع الاولى الاجواء الاولى ان التشهد الاول يسن تخفيفه ويعقبه قيام. فناسب ان يكون مفترشا لاجل ان يكون ذلك - 00:14:05ضَ

اسهل في القيام. يكون الانسان متأهبا للقيام. بخلاف التشهد الاخير فانه يسن ان يمكث بعد الصلاة لا يعني ان التشهد الاخير لا يعقبه اه قيام ثانيا تمييزا بين التشهد الاول والتشهد الثالث - 00:14:31ضَ

ثالثا لاجل ان يعرف المصلي حاله فيما لو حصل له نسيان او سهرة ورابعا لاجل ان يميز الداخل الى المسجد الحالي. فاذا رآهم متبركين علم انهم في التشهد الاخير اذا رأى مفترسين علموا ان في الشهر الاول وهذا يحدث احيانا تدخل جماعة والامام في تشهد - 00:14:51ضَ

يقول ماذا ينتظرون؟ يقولون هل نجلس مثل ننعزل في مكان لاجل ان نستعد للصلاة؟ او ندخل مع الجماعة اذا رأوا الامام متورك او المأمومين ذهبوا الى مكان ينتظرون سلام الامام ثم يصلون - 00:15:16ضَ

واضح طيب قال ويجعل ثم يتشهد ويسلم كما سبق. قال والمرأة مثله اي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى في رفع اليدين حتى في رفع اليدين حتى اشارة خلاف - 00:15:30ضَ

لان بعض العلماء قال انها ليست كالرجل في رفع يديه ولكن رفعا لا تبالغ فيه لا تبالغ فيه ترفع رفعا يسيرا فقط لان لا ينكشف تنكشف او ينكشف شيء منها - 00:15:48ضَ

اياك ترفع آآ رفعا يسيرا. قال لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى وتسجد رجليها في جانب يمينها اذا ذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل في امرين - 00:16:07ضَ

الامر الاول انها تظم نفسها في الركوع والسجود. فلا تفرج ولا تجافي لماذا؟ قالوا لان ذلك استر. استر لها السجود مثل ما تجافي وكذلك في الركوع لا تجافي ثانيا يقول تسجد رجليها في جانب يمينها - 00:16:27ضَ

فلا تتورط ولا تفترش الجلوس التشهد الاول والجلوس بين السجدتين كل جلوس في الصلاة فالمرأة يقول تسجن رجليها كانها الصفة الثانية من صفات استأذن تفرز رجليها عن يمينها ايضا عندنا ذلك بان ذلك استر. اذا فارقت المرأة الرجل - 00:16:48ضَ

بالنسبة الصلاة فيه امرين اولا انها تظم نفسها ولا تفرج ولا تجافي وثانيا انها تسجد رجليها في حال الجلوس سواء في التشهد الاول او في التشهد الاخير او في الجلوس بين السجدتين - 00:17:14ضَ

وعللوا ذلك بانها بان ذلك اسلم. وقال بعض العلماء انها تتربع انها انه يسن ان تجلس متربعة ايضا فلا تفترس ولا تتورك ولا تسدل وانما تتربع تتربع في التشهد الاول والثاني في التشهد الاول والاخير وفي الجلوس بين السجدتين. والصواب في ذلك ان المرء - 00:17:32ضَ

الرجل تماما في جميع احوال الصلاة في جميع احوال الصلاة اولا لانها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:18:00ضَ

فما الذي يخرج المرأة من عموم الاية والحديث؟ من عموم الاية والحديث ثانيا ان ان هذه العلة وهي دعوة الستر تنتفي فيما لو صلت وحدها ليست ليست بحضرة رجال اجانب - 00:18:22ضَ

ومع ذلك عمموا الحكم فكان ينبغي على التسليم بهذا القول كان ينبغي التقييد التقييد عند وجود العلة والتعميم وابقاء الحكم على عمومه في حال انتفائها اما ان نعمم اما ان نعمم الحكم - 00:18:43ضَ

انتفاء العلة فهذا فيه نظر واضح الان وامر ثالث ايضا ان يقال ان مسألة الانكشاف واردة ايضا في رفع اليدين حتى المذهب رفع اليد ورفع المرأة في يديها حال الركوع حال الركوع عند ركوعها وعند تكبيرة الاحرام ايضا فيه انتساخ ومع ذلك قالوا - 00:19:06ضَ

ها ترفع ولذلك كان القول الراجح ان المرأة في الصلاة كالرجل كالرجل تماما. نعم لو خشيت الفتنة لخشيت الفتنة كما كانت في رجال وتخشى على نفسها فتنة فقد يقال في هذا الحال انها - 00:19:32ضَ

تضم نفسها وتسجد يعني تفعل ما يكون ابعد عن الفتنة قال رحمه الله وتسجد رجليها في جانب يمينها اذا جلست وهو افظل او متربعة. وتسر بالقراءة وجوبا ان سمعها اجنبي - 00:19:48ضَ

يجب القراءة من سمعها اجنبي وانما قال تسر اجنبي خشيت ايش؟ الفتنة لان الجهر بالقراءة السنة. فاذا ترتب على السنة فتنة صارت حراما. قال وخوفاك انثى. خنتاك انثى وهنا غلبوا في الخنتى جانب - 00:20:05ضَ

الانثى مع انهم في باب ستر العورة جعلوه كالرجل كالرجل لان الانثى الخنثى يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب جانب الحذر كما سبق لنا منتقضة لان ايهما اولى ان نراعي في الخنثى مسألة الصوت - 00:20:30ضَ

او مسألة العورة يعني هم جعلوا قنت كالذكر في في ستر العورة. يعني انه يجب عليه ان يستر ما بين السرة والركبة وفي باب الصوت او القراءة جعلوه كالانثى جعلوه كالانثى وكان الواجب اما ان نجعله كالذكر - 00:20:54ضَ

مطلقا او كالانثى مطلقا قال ثم يسن ان يستغفر ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر معا ثلاثا وثلاثين ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا - 00:21:16ضَ

في دعائه يعني يسن بعد ان يسلم ان يستغفر ثلاثا لان ذلك هو هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة انه كان عليه الصلاة والسلام اذا سلم من الثلاث اذا سلم من صلاته - 00:21:45ضَ

جلس مستقبل القبلة واستغفر ثلاثا. ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم انحرفت جهة المأمومين ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الى اخره - 00:22:02ضَ

الاذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر معا معا يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر - 00:22:22ضَ

هذا ما احد يعني انه لا يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين. ولا يقول الحمد لله ثلاثا وثلاثين. يعني لا يفردها بل يجمع بين التسبيح والتحميد والقول الثاني انه يجوز انه يجوز - 00:22:36ضَ

ان يفرد كل جملة وحدها وهذا هو ظاهر حديث ابي هريرة في قصة الفقراء حينما قالوا ذهب اهل الدثور بالاجور ارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام قال تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة ثلاثا ها ثلاثا وثلاثين. ظاهر هذا الحديث انه يأتي بها معا ولا مفردة - 00:22:51ضَ

لا انتبه ابي هريرة تسبحون وتحمدون تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين يعني معا نعم معا هذا ظاهر الحديث طيب والحديث الاخر من سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين - 00:23:17ضَ

وكبر الله ثلاثا وثلاثين ظاهره ان كل جمل تقال على انفراد ولذلك كان الصواب ان مسألة التسبيح له ان التسبيح بعد الصلاة له في هذه الكيفية في هذه وهذه السنة من التسبيح له صورة الصورة الاولى ان يجمع بين الثلاث فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين والصورة الثانية - 00:23:36ضَ

ان يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين. الحمد لله ثلاثا وثلاثين. الله اكبر ثلاثا وثلاثين واضح الصفة اللي ذكرها المؤلف دل عليها حديث ابي هريرة في قصة الفقراء والصفة الثانية دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين - 00:24:04ضَ

وحمد الله ثلاثا فقل سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين قل هو حمد يدل على ان الحمد يكون بعد التسبيح ثلاثا وثلاثين واضح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يحمد - 00:24:25ضَ

وكبر الله ثلاثا وثلاثين. وهذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي احدى صفات التسبيح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهناك صفة ثانية وهو انه يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمل ثلاثا وثلاثين ويكبر اربعا وثلاثين - 00:24:42ضَ

الجميع ايش ما قال انه يأتي بلا اله الا الله في الاخرة وهناك صفة ثالثة انه يسبح خمسا وعشرين ويحمد خمسا وعشرين ويقول لا اله الا الله خمس وعشرين الله اكبر خمسة - 00:25:03ضَ

الجميع مئة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كل واحدة خمسا وعشرين مرة الجميع مئة الصفة الرابعة ان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا الصفات الواردة في التسبيح بعد الصلاة كم - 00:25:21ضَ

اربع صفات التسبيح ثلاثا وثلاثين وكذلك التحميد وكذلك التكبير. ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام المئة الجميع مئة - 00:25:44ضَ

ثانيا يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر اربعا وثلاثين. الجميع مئة الصفة الثالثة تسبح خمسا وعشرين ويحمد خمسا وعشرين ويهلل لا اله الا الله خمسا وعشرين ويكبر خمسا وعشرين الجميع مئة والصفة الرابعة يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر - 00:25:57ضَ

والاولى ان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة نعم. قال ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه يدعو بعد كل مكتوبة مخلصا لدعائه بناء على ما ورد في الحديث ان من مواطن اجابة الدعاء ادبار الصلوات المكتوبة. ادبار الصلوات المكتوبة - 00:26:18ضَ

واضح الان اذا اذا كان ادبار الصلاة المكتوبة اذا يسن ان يدعو بعد كل صلاة ولكن هذا الكلام فيه نظر. كلام المؤلف يدعو بعد كل صلاة مكتوبة فيه نظر اولا ان الحديث الوارد فيه ضعف - 00:26:45ضَ

ان من مواطن اجابة الدعاء دبر الصلوات المكتوبة فيه ضعف وثانيا اننا لو لو فرضنا صحته او قدرنا انه صحيح فان المراد بدبر الصلاة المراد فان المراد بدبر الصلاة اخرها - 00:27:02ضَ

الذي هو منها لان دبر كل شيء منه فعليه نفسر الدبر دبر الصلاة في الحديث بانه ما قبل السلام لانه هو محل الدعاء. لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء او اعجبه اليه - 00:27:24ضَ

وقد ذكرنا فيما سبق قاعدة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ان ما علق بدبر الصلاة ان كان دعاء فهو قبل السلام وان كان ذكرا ذكرا فهو بعد السلام. فعلينا نقول كلام المؤلف هذا فيه نظر - 00:27:46ضَ

من جهتين او من وجهين. الوجه الاول ان الحديث الذي بنى عليه الحكم فيه ضعف وثانيا اننا لو فرضنا صحته او قسنا فان دبر الصلاة او ادبار الصلوات المراد بها ما قبل - 00:28:02ضَ

السلام ما قبل السلام قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم تخير من دعاء جابه الله ولان كونه يدعو يدعو في الصلاة كونه يدعو في الصلاة هذا خير من كونه يدعو - 00:28:19ضَ

خارج الصلاة لا لا لان اكثر الواصفين لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروها ولذلك قال الفقهاء الاولى وكذلك النووي رحمه الله في الاذكار وفي غيرها قال الاولى الا يزيد وبركاته لان اكثر الواصفين لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم - 00:28:36ضَ

لكن ما دام صحت يقول تذكر احيانا والانسان اذا خشي الفتنة مثلا عوام عامة امام كذا يقولها في صلاة منفردا او اذا صلى مثلا بجماعة محصورين من طلبة علم يفهمون - 00:28:57ضَ

لا لا يقول فقهاء رحمهم الله يقولون اه اذا سجد للسهو وتشهد يكون حاله في تشهده السهو كحاله في تشهده قبله. ان كان متوركا تورك وان كان مفترسا افترش فعلى ذلك في الثنائية ما يتصور - 00:29:13ضَ

يقول الفقهاء يقولون يشرى التشهد في سجود يعني اذا سهى فانه يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم يرد على عليهم مثلا انه انه في صلاة الفجر لو سهى سوف تشهد - 00:29:41ضَ

اذا يتورط نقول لا نص على ذلك او يتورك وقالوا انه في في سجود السهو اذا تشهد يكون حاله يكون حاله في التشهد الذي في سجود السهو كحاله قبل سلامه - 00:29:57ضَ

يعني ان كان قبل سلامه متوركا تورك. وان كان مفترسا افترس - 00:30:18ضَ