أحكام الأضحية والذكاة- لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
8- التعليق على أحكام الأضحية والذكاة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين- فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير 24 10 1443
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
رسالتي احكام الاضحية والذكاء في الفصل التاسع في الذكاة وشروطها. قال رحمه الله واما الكتاب فيحل ما زكاه بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:00:18ضَ
قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. وروي ذلك عن مجاهد وسعيد والحسن وغيرهم. واما السنة في صحيح مسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان امرأة يهودية اتت رسول اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها - 00:00:40ضَ
الحديث وفي مسند الامام عن رضي الله عنه ايضا ان يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم احمد قال رحمه الله وفي مسند الامام احمد عن انس رضي الله عنه ايضا - 00:00:59ضَ
ان يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خمس الى خبز شعير واهالة سلخة فاجابه والاهانة السليخة الشحم المذاب اذا تغيرت رائحته في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال - 00:01:38ضَ
كنا محاصرين قصر خيبر. فرمى انسان بجراب فيه شحم. وفي صحيح مسلم قال فالتزمتوه فقلت لا اعطي اليوم احدا من هذا شيئا فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما - 00:01:54ضَ
متبسم. احسن لك. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما واما الاجماع فقد حكى اجماع المسلمين على حل ذبائح اهل الكتاب غير واحد من العلماء. منهم صاحب المغني وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن - 00:02:10ضَ
في تفسيره قال شيخ الاسلام ومن المعلوم ان حل ذبائحهم ومن المعلوم ان حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والاجماع. قال وما زال المسلمون في كل عصر ومصر ومصر يأكلون ذبائحهم. فمن خالف ذلك فقد انكر اجماع المسلمين. انتهى - 00:02:25ضَ
مختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لحل ما ذكاه الكتابي ان يكون ابواه كتابيين؟ او ان المعتمر هو بنفسه بقطع النظر عن ابويه المشهور من المذهب ان ذلك شرط وانه لا يحل ما ذكاه كتابي ابوه او امه من المجوس او نحوهم. والصحيح ان ذلك ليس بشرط وان - 00:02:48ضَ
يعتبر هو بنفسه اذا كان كتابيا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه ده خالد المؤلف رحمه الله اه ما يتعلق بذبائح اهل الكتاب - 00:03:08ضَ
واهل الكتاب نسبة الى الكتاب اليهود ينتسبون الى موسى عليه الصلاة والسلام الذي انزل الله عز وجل عليه التوراة والنصارى ينتسبون الى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي انزل الله تعالى عليه الانجيل - 00:03:24ضَ
ثم ذكر الخلاف في مسألة الكتابي هل يشترط ان يكون ابواه كتابيين او لا؟ فالمشهور بالمذهب ان ذلك شرط ولهذا قالوا يشترط في الكتاب ان يكون ابواه كتابيين ولو كان ابوه مجوسي او ملحد - 00:03:45ضَ
او نحو ذلك فلا فلا تصح تذكيته ولا يشترط ان يكون موافقا له في الدين ولو ذبح يهودي ابوه نصراني او نصراني ابوه يهودي بان الشرط ان يكون الاب منتسبا لاهل الكتاب - 00:04:04ضَ
والقول الثاني الذي ذكره المؤلف ان ذلك ليس بشرط وان الانسان يعتبر بنفسه ولذلك لو كان مسلما لو كان ابواه مسلمين وهو كتابي وهو غير مسلم لم تحل ذكاته احسن الله اليك قال رحمة الله - 00:04:23ضَ
فاذا كان كتابيا وان المعتبر قال رحمه الله والصحيح ان ذلك ليس بشرط وان المعتبر هو بنفسه فاذا كان كتابيا حل ما ذكاه كان بواه او احدهما من غير اهل الكتاب قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تيمية الصواب المقطوع به ان كون الرجل كتابيا او غير - 00:04:45ضَ
وكتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه. فكل من تدين بدين بدين اهل الكتاب فهو منهم سواء كان ابوه او جده داخل في دينهم او لم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل او بعد ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء كابي حنيفة ومالك - 00:05:06ضَ
والمنصوص الصريح عن احمد. طيب في قوله رحمه الله اه فهو منهم سواء كان ابوه او جده داخلا في دينهم او لم يدخل من حيث اللغة الافصح ان يقول ام - 00:05:26ضَ
سواء ان كان كذا ام كذا قال الله عز وجل سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وقال ابن مالك رحمه الله وانبه عطيف التسوية وبعد هل الافصح او - 00:05:39ضَ
تقول هل حضر زيد او عمرو ولا تقول ام عمرو الافصح بعد ان يكون بعد سواء سواء عليهم استغفرت لهم ها ام لم تستغفر لهم واما بعد هل فالافصح او - 00:05:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا مذهب جمهور العلماء كابي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن احمد وان كان في ذلك بين اصحابه نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:06:17ضَ
ولا اعلم في ذلك بينهم نزاعا وقد ذكر الطحاوي ان هذا اجماع قديم انتهى واما غير الكتاب فلا يحل ما دكاه بمفهوم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال الخازن في تفسيره اجمعوا على - 00:06:34ضَ
ذبائح المجوس وسائر اهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الاصنام من لا كتاب له وقال الامام احمد لا اعلم احدا قال بخلافه الا ان يكون صاحب بدعة وعلى هذا فلا يحل - 00:06:51ضَ
زكاة غير المسلم الا ان يكون كتابيا فالوثني والملحد ومن لا يتدين بدين كل هؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا ولا تصح ذكاتهم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط الثالث من ذلك ايضا تارك الصلاة الذي لا يصلي - 00:07:06ضَ
فلا يحل ما ذكى تذكيته لا تصح حتى حتى المجوس ولهذا في الحديث سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير ناكح نسائهم واكيد بائحهم النبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب يعني يعاملون معاملة الكتاب غير نكح نسائهم واكل ذبائحهم - 00:07:25ضَ
قال رحمه الله الشرط الثالث ان يقصد التذكية فان لم فان لم يقصد التزكية لم تحل لم تحل الذبيحة مثل ان تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط او يريد قطع شيء فتصيب السكين حلق بهيمة فلا تحل. لقوله تعالى الا ما ذكيتم. طيب يعني لو اراد الانسان نعم الشرط الثالث ان يقرأ - 00:07:52ضَ
قصيدة تذكية فاذا لم يقصد التفكير لم تحل كما لو كانت البهيمة قد ربط في عنقها حبل فاراد ان يقطع هذا الحبل فاتى بالسكين واصابها وماتت. فهل تحل؟ الجواب لا تحل - 00:08:19ضَ
لانه لم يقصد هذا التذكية احسن الله اليك قال رحمه الله لقوله تعالى انا ما ذكيتم فاضاف الفعل الى المخاطبين وهو فعل وهو فعل خاص هو فعل خاص تذكية فيحتاج الى نيته - 00:08:39ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهل يشترط مع ذلك ان يقصد الاكل على قولين احدهما لا يشترط فلو ذكاها لاراحتها او تنفيذا - 00:09:01ضَ
من حلف به كقوله والله لاذبحن هذه الشاة فذبحها لتنفيذ يمينه فقط حلت لعموم الادلة القول الثاني انه يشترط اختاره الشيخ تقي الدين فقال واذا لم يقصد المذكي الاكل او قصد حل يمينه لم - 00:09:18ضَ
ذبح الذبيحة. نعم. وهل يشترط مع ذلك يعني هل يشترط مع قصد التذكية ان يقصد الاكل او لا فلو ذبحها مثلا تنفيذا ليمينه قال والله لاذبحن هذه الشاة فذبحها لاجل ان ينفذ اليمين - 00:09:36ضَ
هل تحيل او لا؟ جمهور العلماء بل اكثر العلماء على انها تحد لان هذه تذكية اجتمعت فيها الشروط فبها تسمية والمذكي اهل فتح كذلك ايضا لو زكاها لاراحتها رأى بهيمة قد اصابها مرض - 00:09:54ضَ
ونحو ذلك فاراد ان يذبحها باراحتها فذبحها ولم يقصد بذبحها الاكل فاتحين عند الجمهور. شيخ الاسلام رحمه الله يرى انها لا تحل وان قصد الاكل شرط لحل الحيوان المذكى. فعلى هذا يشترط في التذكية - 00:10:12ضَ
يشترط ان يشترط قصدا. القصد الاول ان يقصد التذكية. والشرط الثاني ان يقصد اماذا الاكل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - 00:10:34ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان قتل عصفورا فما فوق بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها. وفي رواية عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله - 00:10:52ضَ
فما حقها؟ قال حقها ان تذبحها فتأكلها ولا تقطع ولا تقطع رأسها فترمي بها وله من حديث عمرو ابن الشريد عن ابيه قال عن ابيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج الى الله - 00:11:05ضَ
يوم القيامة يقول ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة ونقل صاحب الفروع عن صاحب الفنون وهو ابن عقيل الحنبلي ان بعض المالكية قال له الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الاكل. قالوا وما احسن ما قال لانه عبث محرم. ولا احد احق بهذا من مذهب احمد حيث جعل في احدى الروايتين - 00:11:23ضَ
اللوحة كل حظر في كل حضن في مقصود شرعي يمنع صحته انتهى يقول وما احسن ما قال لانه عبث محرم ولا احد احق بهذا من مذهب احمد حيث جعل في احدى الروايتين - 00:11:48ضَ
كل حضر في مقصود شرعي كل محرم في مقصود شرعي يمنعه صحته وكانه يرى ان ان قواعد المذهب وقياس المذهب يقتضي هذا القول نعم يعني هذا القول ونقل صاحب الفروع عن صاحب الفنون عقيل الحنبلي ان بعض المالكية قال الصيد فرجة ونزهة ميتة - 00:12:08ضَ
بعدم قصد الاكل قال وما احسن ما قال لانه عبث محرم. يعني الذي يقتل الصيد بغير الاكل يعني يأتي مثلا الى الطيور ويرميها في بندقية ويدعها هذا عبث محرم قال ولا احد احق بهذا من مذهب احمد - 00:12:33ضَ
بهذا القول بالتحريم في هذا الحال حيث جعل الامام احمد في احدى الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته. كل كل منع وكل امر مقصود شرعا وحصل فيه تحريم يمنع صحته - 00:12:52ضَ
كأنه يعني يرمي الى ان النهي العائد الى ذات ذات الشيء يقتضي ماذا؟ الفساد وعدم الصحة والصيد تجري فيه الاحكام الخمسة قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون ومستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وهو الاصل - 00:13:10ضَ
فمتى يجب الصيد؟ يجب الصيد اذا توقف عليه انقاذ نفسه من الهلاك او توقف عليه انقاذ غيره من الهلاك او كان يتكسب منه وتوقف تكسبه على الصيد. اي كما لو كان عنده اولاد وينفق عليهم ولا يستطيع التكسب الا بالصيد - 00:13:34ضَ
فحينئذ يكون الصيد بالنسبة اليه واجبا ثانيا يكون الصيد محرما كصيد المحرم. والصيد في الاحرام وكذلك ايضا ان يصيد ما كان مملوكا يعني مثلا طيور مملوكة لشخص يأتي ويصيدها هذا يقول هذا حرام - 00:13:56ضَ
ثالثا ويكون مكروها اذا كان المقصود به مجرد العبث يصل عبثا فهذا اقل احواله ان يكون مكروها ويكون مستحبا كالصيد لاكرام الضيف. فنزل به ضيف فذهب يصيد ليكرم ضيفه ويكون مباحا فيما سوى ذلك - 00:14:16ضَ
اذا الصيد تجري فيه الاحكام الخمسة. يكون واجبا متى اذا توقف عليه انقاذ نفس معصومة من هلاك كنفسه وحرمته او غيره او كان يقتات منه ويكتسب منه بحيث انه لو لم يصد - 00:14:38ضَ
توقف كسبه وانفاقه على اهله ويكون محرما للصيد في حال الاحرام او الصيد في الحرم او ان يصيد ما كان مملوكا ويكون مكروها اذا كان لمجرد العبث فقط ويكون مستحبا في اكرام الضيف ونحوه - 00:15:00ضَ
ويكون مباحا فيما سوى ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط الرابع ان لا يذبح لغير الله ان يذبح تقربا لصنم او وثن او صاحب قبر او يذبح او يذبح تعظيما لملك او رئيس او وزير او وجيه او والد او غيرهم من المخلوقين - 00:15:24ضَ
ان ذبح لغير الله لم يحل. وان ذكر اسم الله عليه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الى قوله وما ذبح عن النصب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله - 00:15:45ضَ
رواه مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني الشرط الرابع الا يذبح لغير الله. يعني الا يقصد بذبحه غير الله عز وجل كما لو ذبح تقربا لصنم او وثن او ولي او ملك او وزير او نحو ذلك - 00:16:00ضَ
فان هذا شرك اكبر مخرج من الملة لانه صرف نوعا من انواع العبادة ماذا؟ لغير الله. وكل من صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله فانه مشرك. قال الله عز وجل قل ان صلاتي - 00:16:16ضَ
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال فان ذبح لغيره لم يحل. لان المؤلف يتكلم لم يقل شرك لو يتكلم من الناحية الفقهية لغير الله يتعلق به حكمان. الحكم الاول من جهة العقيدة انه شرك اكبر مخرج من الملة - 00:16:33ضَ
والثاني من الناحية الحكومية الفقهية انه لا ان هذه الذبيحة لا تحل حتى لو قال بسم الله لو سمى لانه ذبح لغير الله قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة - 00:16:54ضَ
وهذه ميتة وقال وما ذبح على النصب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله ما يتصور الصيد لغير الله بعيد صيدا لمن الذبيحة ذبيحة الذبح هو الذي يقع لانه يريق الدم تعظيما - 00:17:11ضَ
بعض الناس مثلا اذا مر رئيس او نحو ذلك يأتون بالذبائح. حينما يمر يذكونها يقصدون بذاك التعظيم هذا هذا شرك والعياذ بالله الذبح لغير الله او يذبح عند الولي او يذبح للجن - 00:17:35ضَ
فكل من ذبح وقصد بذبحه غير الله فهو مشرك هذا الشرك ليس شركا اصغر شرك اكبر وان سم حتى وان سم الذبح لغير الله تارة يسمي الذبيحة يذبحها لغير الله فلا تحل ولو سما. وهو شرك - 00:17:51ضَ
وتارة يذبحها لله لكن يهل بها لغير الله. كما سيأتي يقول باسم آآ باسم النبي فلان بسم الرئيس فلان ونحو ذلك هذا ايضا ذكره المؤلفون فلابد من امرين اولا يكون الذبح لله. وثانيا ان يذكر اسم الله عليه - 00:18:19ضَ
فان ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله لم يحل وان ذبح لله ولم يذكر اسم الله لم يحل احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط الخامس الا يهل لغير الله به - 00:18:42ضَ
بان يذكر عليه اسم غير الله مثل ان يقول باسم النبي او باسم جبريل او باسم الحزب الفلاني او او الشعب الفلاني او الملك او الرئيس او نحو ذلك فان ذكر عليه اسم غير الله لم يحل. وان ذبح لله او ذكر معه اسمه. لقوله تعالى بسم الله وبسم - 00:18:59ضَ
النبي فلان بسم الله وباسم الشعب الفلاني او الحزب الفلاني كل ذاك لا يحل لانه خالطه شرك احسن الله اليك قال رحمه الله لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى قوله وما اهل لغير الله به - 00:19:19ضَ
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره الاجماع على تحريم ما ما اهل لغير الله به الشرط السادس ان يسمي ان يسمي الله عليها لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق - 00:19:38ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا اخرجه الجماعة واللفظ للبخاري النبي صلى الله عليه وسلم للحل ذكر اسم الله عليه مع انهار الدم - 00:19:59ضَ
طيب الشرط السادس ان يسمي الله علينا اي ان يقول عند الذبح بسم الله والتسمية ايضا تجري فيها الاحكام الخمسة تكون واجبة بل شرطا وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون - 00:20:15ضَ
مباحة التسمية متى تكون التسمية واجبة؟ نقول تكون تسمية واجبة في الذكاة والصيد فان القول الراجح انها شرط لحل الحيوان المذكى او المصيد وتكون واجبة كما في الوضوء عند بعض العلماء - 00:20:35ضَ
بعض العلماء يشترط في التسمية عن يشترط في الوضوء التسمية ولكن القول الراجع ان التسمية عند الوضوء سنة وليست واجبة وتكون محرمة بالبدعة اكتملوا اراد ان يصلي كلما اراد ان يصلي بسم الله. الله اكبر - 00:20:59ضَ
اذا اراد ان يصلي او اذا اراد ان يخطب الجمعة يقول بسم الله ان الحمدلله هذا بدعة لانه سن او شرع ذكرا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في التعبد - 00:21:21ضَ
وتكون مستحبة عند كل امر ذي بال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو ابتر وتكون مكروهة مكروهة التسمية عند فعل المحرم - 00:21:36ضَ
او في الاماكن المستقذرة التي لا يليق ان يسمي الله عز وجل ان يذكر اسم الله عز وجل فيها وتكون مباحة فيما سوى ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:21:58ضَ
ويشترط ان تكون التسمية عند ارادة الذبح لو فصل بينها وبين الذبح بفاصل كثير لم تنفع. لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله عليه - 00:22:14ضَ
وكلمة وعلى تدل على الحضور. فلو قال مثلا بسم الله بسم الله ثم مثلا اه حصل له عارظ اتصل اتصال تلفوني صار يتكلم مع هذا الشخص ثم بعد ذلك ذبح. ولم يعج التسمية فانها لا تحل - 00:22:32ضَ
واضح؟ اذا لابد ان تكون التسمية عند ارادة الذبح عند العندية تدل على القرب ولهذا قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وعلى تدل على الحضور وان التسمية تكون عند ارادة الفعل - 00:22:53ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكلمة عليه تدل على حضوره وان التسمية تكون عند الفعل ولان التسمية ذكر مشترط لفعل فاعتمر اقترانها به لتصح نسبتها اليه لكن لو كان الفصل من اجل تهيئة الذبيحة كاضجاعها واخذ السكين لم يضر ما دام يريد التسمية على الذبح لا على فعل التهيئة - 00:23:12ضَ
قياسا على ما لو قياسا على ما لو فصل بين اعضاء الوضوء بامر يتعلق بالطهارة. نعم. لكن لو لو يعني فصل بين وبين الذبح فاصل يسير لما اراد قال بسم الله واراد ان يذبحها - 00:23:37ضَ
اه تحركت البهيمة فاراد ان يضجعها هذا لا يضر او اراد ان يأخذ السكين او يبدل السكين ايضا لا يضر. لكن المؤلف رحمه الله يقول لكن لو كان الفصل من اجل تهيئة الذبيحة - 00:23:53ضَ
باضجاعها واخذ السكين لم يضر ما دام يريد التسمية على الذبح لا على فعل التهيئة لما اراد ان يذبح تحركت البهيمة بسم الله. يقصد بسم الله حين حملها ولم يقصد بسم الله - 00:24:08ضَ
بعض الناس حينما يغلق شيء بسم الله فهو حينما حمل البهيمة او اراد ان اضجياعها سمى قال بسم الله لا تحل لانه لم يقصدك بالتسمية الذبح وانما قصد هذا الفعل والتهيئة - 00:24:24ضَ
واضح احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط ان تكون بلفظ بسم الله فلو قال بسم الرحمن او بسم رب العالمين لم لم تجز لم لم تجزي هذا هو المشهور من المذهب لم تجز. لم تجز هذا هو المشهور من المذهب والصواب انه اذا اضاف - 00:24:39ضَ
التسمية اذا ما يختص بالله كالرحمن ورب العالمين ومنزل الكتاب وخالق الناس او الى ما او الى ما يشوون او الى ما يشركه فيه غيره وينصرف اليه تعالى عند الاطلاق ونواه به كالمولى والعظيم ونحوهما - 00:25:01ضَ
ان يقول بسم الرحمن او بسم عظيم وينوي به الناس فانه يجزئ بحصول فانه يجزئ لحصول المقصود بذلك والله اعلم. نعم يشترط ان يكون ان تكون تسليم بسم الله فلو قال مثلا بسم الرحمن بسم باسم - 00:25:21ضَ
العزيز اسمي العظيم فالمشهور من المذهب انها لا تحل لابد ان يكون بهذا الاسم لفظ الجلالة بسم الله والقول الثاني انه يصح. فما دام انه نسب التسمية الى اسم من اسماء الله. سواء كان خاصا به لا يسمى به غيره. كالرحمن - 00:25:39ضَ
رب العالمين والخالق ونحوه او كان مشتركا كالعزيز ونحوه احسن الله اليك قال رحمه الله ويعتبر ان تكون التسمية على ما اراد ذبحه فلو سمى على شاة ثم تركها الى غيرها اعاد التسمية - 00:25:58ضَ
واما تغيير واما تغيير الالة فلا يضر فلو سمى وبيده السكين ثم القاها وذبح بغيرها فلا بأس. طيب هذه مسألة مهمة يعتبر اي يشترط ان تكون التسمية على ما ذبحه - 00:26:17ضَ
فلو سمى على شاة ثم تركها الى غيرها اعاد التسمية فمثلا اراد ان يضحي عنده اضحية اضحية له واضحية لابيه فاراد ان يذبح اضحيته وقال بسم الله فقال له ابوك كيف تذبح اضحيتك قبلي - 00:26:33ضَ
اذبح فذبحها بناء على التسمية السابقة لا تجزئ فهمتم وهنا قاعدة وهي ان التسمية تقع على ان التسمية في باب الذكاة. التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح - 00:26:53ضَ
واما التسمية في باب الصيد فتقع على الالة فهمتم التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح فلو سمى على حيوان وذبح غيره لم يحل الدليل على ذلك قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه - 00:27:15ضَ
وهذا الحيوان الثاني لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه اما في الصيد فان التسمية تقع على الالة تقع على الالة التي يصيد بها - 00:27:43ضَ
فلو ان شخصا مثلا رأى ارنبا رأى طير حمامة على شجرة فقال بسم الله واطلق البندقية فاصابت فاصاب هذا الرمي هذه الحمامة وغيرها مما لم يقصده اصلا فتحل ولا يقال انه لم يسمي عليها لان التسمية تقع على - 00:28:00ضَ
الالة ولو اراد ان يرمي صيدا مع بندقية واراد ان ان يرمي صيدا فقال بسم الله ثم بدا له ان يغير الالة. يأتي ببندقية اخرى قاله صاحبه خذ الطيور كثيرة - 00:28:23ضَ
وانا معي بندقية اقوى فاخذها ولم يعد التسمية لم تحل الدليل على ذلك اعني ان التسمية تقع على الالة قول النبي قول الله عز وجل في صيد الكلب يقول فكلوا مما امسكنا عليكم - 00:28:41ضَ
يعني ما فيها استبداد في قول الله عز وجل في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وقال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه - 00:29:04ضَ
فهذا يدل على ان التسمية تقع على ماذا؟ على الالة اذا في جانب في باب الذكاة التسمية تقع على عين الحيوان المذبوح في باب الصيد التسمية تقع على ماذا؟ الالة - 00:29:19ضَ
الناس ممن اهل الصيد يسمي عند البندقية حينما يملؤها بالرصاص تقول بسم الله يقول هذا يكفي لا يكفي يعني مثل اراد ان يصيد ارنب مثلا اطلق نقول لابد ان تسمي - 00:29:40ضَ
ثم اراد ان يفسد صيدا افعلا اخر لابد ان يسمي وان مجرد التسمية عند وضع الرصاص اذا نقول لاهل المصانع سموا حتى تأتي يأتي الرصاص قد سمي عليه يكفوننا المؤونة - 00:29:57ضَ
موب صحيح اذا لابد التسمية لابد ان ان تقع على الالة. نعم هذا ليس رمي وليس اليسا الاعلى حينما يضغط على الزناد الذبيحة اذا اشتراها يقول بسم الله ستذبح العجيب سبحان الله العجيب المشهور بمذهب الامام احمد - 00:30:13ضَ
ان التسمية على الصيد شرط فلا تسقط لا سهوا ولا جهلا والتسمية عن الذئب على مستسمية في الذكاة واجبة تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان ايما اولى بالمراعاة الصيد الصيد يأتي بغتة - 00:30:53ضَ
ولكن سنة يعني على على على عجل رحمهم الله يرون ان التسمية في باب الذكاة انها واجبة فتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان كما سيذكر المؤلف واما الصيد فقالوا ان التسمية شرط - 00:31:12ضَ
لماذا؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل هذا اذا شرطية وقد اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه ككل فيقال ايضا حتى في الذكاة - 00:31:30ضَ
جاء جاء ما يدل على انها شرط قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدمع وذكر اسم الله عليه فكل وما هنا شرطية. نعم اذا الخلاصة ان التسمية في باب في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح - 00:31:49ضَ
والتسمية في باب الصيد تقع على الالة الحيوان المصيد فلا يشترط ولا يشترط ان يقصده ايضا فلو مثلا رأى على شجرة طيرا او طيرين فرمى واصاب عشرة فانها تكن احسن الله اليك. قال رحمه الله بالنسبة للحيوان مثل الكلب اعزكم الله حين ارساله. اذا اراد ان يرسله يقول بسم الله وينطلق - 00:32:10ضَ
وينطلق فحينئذ اذا صاد اذا صدى صيدا فانه يحل لكن الله عز وجل يقول فكلوا مما امسكنا عليكم لان الكلب احيانا يصيد لنفسه يصيد لنفسه ولابد في الكلب ان يكون - 00:32:41ضَ
اه معلما ليس اي ليس كل كلب يصح صيده فلابد ان يكون الكلب معلما قالوا قال الفقهاء رحمهم الله وتعليم الكلب ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل - 00:33:01ضَ
ان يسترسل اذا ارسل اذا قال انطلق يضع له اسم انطلق فينطلق وينزجر اذا زجر قف وقف واذا امسك لم يأكل الا انه بعض العلماء استثنى من ذلك ما اذا كان جائعا - 00:33:21ضَ
واستثنى بعضهم ايضا الصقر قال لان الصقر لا بد ان يأكل من فريسته. اذا اذا صد صيدا لابد ان يأكل لابد ما ما يشفي غليله الا اذا اكل ولو يسيرا فقال هذا مستهدأ - 00:33:39ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا ترك التسمية على الذبيحة فهل تحل الذبيحة على ثلاثة اقوال احدها انها تحل سواء تركت تسمية عالما ذاكرا ام جاهلا ناسيا وهو مذهب الشافعي بناء على ان التسمية - 00:33:57ضَ
سنة لا شرط الثاني انها بحديث ظعيف ذبيحة المسلم حلال واذا لم يذكر اسمك وان لم يذكر اسم الله عليه اذا لم يتعمد في بعضه اذا لم يتعمد هذا مذهب الشافعي لكنه ضعيف. لان النصوص الواردة في التسمية صريحة في اشتراطها او ايجابها. نعم - 00:34:19ضَ
احسن ما خلق قال رحمه الله الثاني ان انها تحل ان تركها نسيانا ولا تحل ان تركها عمدا ولو جاهلا وهو مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد في المشهور عنه. وهنا فرقوا بين النسيان والجهل فقالوا ان ان ترك التسمية ناسيا - 00:34:44ضَ
حلت الذبيحة وان تركها جاهلا لم تحل كما فرق اصحابنا بين الذبيحة والصيد فقالوا في الذبيحة كما ترى يعني ان ايش واجبة يقول وهنا فرقوا بين النسيان والجهل مع انهما عذر النسيان عذر والجهل عذر. يعني من العدالة الشرعية - 00:35:03ضَ
لكن هنا فرقوا قالوا ان النسيان يكون بغير اغتيال من الانسان واما ان تركها جهلا لم تحل لان الجاهل مفرط بترك العلم تفرقوا بين بين الناس وبين الجاهل. قالوا الناس معذور لان النسيان ليس باختيار للانسان. هل باختيارك انك تنسى او لا تنسى؟ لا - 00:35:26ضَ
لكن الجاهل باختيار منه. لان الجهل وعدم العلم تفريط منه. فكان الواجب عليه ان يتعلم لان كل من اراد ان يقدم على عبادة من العبادات او معاملة من المعاملات ان يتعلم احكامها - 00:35:51ضَ
ثم بين رحمه الله قال كما فرق اصحابنا يعني الحنابلة بين الذبيحة والصيد. فقالوا في الذبيحة كما ترى. يعني انها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان يجب مع الذكر وتسقط مع النسيان - 00:36:07ضَ
ولكن لا تسقط في حل الجهة. وقالوا في الصيد ان ترك ان ترك التسمية عليه لم يحل. سواء كان عالما ذاكرا ام جاهلا ناسيا وسبب التفريق انهم يرون ان هذه الشرط وهذه واجب قالوا لان - 00:36:28ضَ
الصيد قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليهم. اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القول الثالث - 00:36:45ضَ
انها لا تحل سواء تركت تسمية عالما ذاكرا ام جاهل ناسيا وهو احدى الروايتين عن احمد قدمه في الفروع واختاره ابو الخطاب في خلافه وشيخ الاسلام ابن تيمية وقال انه انه قول غير واحد من السلف - 00:37:00ضَ
وهذا هو القول الصحيح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا عام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا - 00:37:16ضَ
فقرن بين انهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط حل كما انه لو لم ينهل الدم ناسيا او جاهلا لم تحل لم تحل الذبيحة. فكذلك اذا لم يسمي لانهما شرطان قرن بينهما - 00:37:31ضَ
قرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة فلا يمكن التفريق بينهما الا بدليل صحيح ولا ولان التسمية. هذي اية انتبهوا القاعدة هذي. قاعدة مفيدة في هذا الباب وفي غيرها - 00:37:47ضَ
احسن قال رحمه الله ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط بالنسيان كما لو صلى بغير وضوء ناسيا فان لا تصح. طيب. لان التسمية شرط وجودي يعني طلب الشارع ايجاده - 00:38:01ضَ
والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا. لا عمدا ولا جهلا ولا نسيانا ارأيت لو صلى بغير وضوء قال الاجهل ان الصلاة يشترط لها الطهارة. هل نقول صلاتك صحيحة؟ لانك جاهل؟ لا - 00:38:19ضَ
صلى بغير بغير وضوء ناسيا ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. صلاتك لا تصح لان لان الوضوء شرط وجودي بخلاف الشرط العجمي فانه يسقط في حال النسيان فلو صلى وعليه نجاسة ناسيا - 00:38:37ضَ
او جاهلا ولم يعلم الا بعد الصلاة فصلاته صحيح والفرق بينهما مع ان كليهما شرط يقول الوضوء شرط وجودي وازالة النجاسة او التخلي عنها شرط عدمي فهذا يسقط بالنسيان وهذا لا يسقط بالنسيان. نعم - 00:38:57ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكما لو رمى صيدا بغير تسمية ناسيا فان الصيد لا يحل عند المفرقين بين الذبيحة والصيد وكما لو ذبح بغير تسمية جاهلا فان الذبيحة لا تحل عند المفرقين بين الجهل والنسيان - 00:39:19ضَ
مع ان الجهل عذر مقرون بالنسيان في الكتاب والسنة ومساو له وربما يكون احق بكونه عذرا كجهر كجهر حديث العهد بالاسلام الذي لم يمضي عليه زمن يتمكن من العلم فيه - 00:39:35ضَ
فان قيل ما الجواب عن قوله؟ قبل ان تقرر الا التسمية. يقول الراجح ان التسمية شرط لحل الحيوان المذكى فلا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا قد يقول قائل يعني اورد المؤلف رحمه الله ايراد - 00:39:50ضَ
وهو ان الانسان قد يقول قد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وهذا ناسي تذكر الجواب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل ما الجواب عن قوله تعالى - 00:40:07ضَ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقد فعل سبحانه وتعالى وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل مخطئ والناس لم يتعمد قلبه. وقد رفع الله عنهما المؤاخذة والجناح - 00:40:23ضَ
قلنا الجواب اننا نقول بمقتضى هاتين الايتين الكريمتين ولا نعدوا قول ربنا فمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا او جاهلا فلا اخذت عليه ولا جناة لكن لا يلزم من من انتفائهما عنه حل ذبيحته - 00:40:42ضَ
فان حل ذبيحته اثر حكم وضعي. حيث انه مرتب على شرط يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه طيب اذا الجواب عن الاية اننا نقول بمقتضى هاتين الايتين الكريمتين ولا نعدوا قول ربنا فمن ترك التسمية - 00:40:58ضَ
على الذبيحة ناسيا او جاهلا فلا يؤاخذ. لا نقول انك لو لو ذبح ذبيحة ولم يسمي ناسيا او جاهلا لا نقول انك اثم الاثم ارتفع عنه بمقتضى هذه الاية. لكن لا يلزم من انتفاء الاثم - 00:41:17ضَ
صحة الفعل لان صحة الفعل اثر حكم وضعي حكم وضعي والاحكام الوضعية لا مدخل للمكلف فيها الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية ان الاحكام الوضعية ليست في قدرة المكلف فمثلا - 00:41:37ضَ
زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب السبب حكم وضعي. هل بقدرة المكلف ان يجعل الشمس تزول او تغرب ليصلي لا اذا ما دام ان هذا حكم وضعي فالحكم وضعي يترتب اثره عليه بقطع النظر عن الفاعل - 00:41:58ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واما المؤاخذة واما المؤاخذة والجناح فهما اثر حكم تكليفي. من شرطه الذكر والعلم. فلذلك انتفيا فلذلك انتفي بانتفاء. لذلك انتفيا بانتفائهما. طيب. اذا من ذبحا ذبيحة - 00:42:21ضَ
وترك التسمية ناسيا تعلق به حكمان. حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي يعني من حيث الحل من حيث من حيث الحل والحرم الحرمة لهذا الفعل فنقول فعلك لا تأثموا به - 00:42:45ضَ
بان هذا الفعل لا تأثم به لانك معذور بالجهل او بالنسيان الحكم الوضعي نقول لا يلزم من لا يلزم من ذلك ان ان الذبيحة تحل لان الحكم الوضعي يترتب اثره عليه بقطع النظر عن الفاعل - 00:43:03ضَ
سواء كان عالما ام جاهلا صغيرا ام كبيرا ولذلك مثلا الاتلاف اتلاف المال يوجب الضمان يوجب الضمان بقطع النظر عن المتلف حتى لو ان صبيا ها صغير في المهد اتلف مالا - 00:43:22ضَ
يجب عليه الضمان يضمنه اوليه. ولا نقول هذا صغير غير مكلف يعني هذه احكام وضعية وهذا من الفروق بين بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. ان الحكم الوضعي ليس في قدرة المكلف ولا ولا في طوره - 00:43:42ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله يوضح ذلك انه لو صلى بغير وضوء ناسيا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح ولا يلزم من انتفائهما عنه صحة صلاته فصلاته باطلة. وان كان ناسيا لفقد شرط - 00:43:59ضَ
بفقد شرطها الوجودي وهو الوضوء ويوضح ذلك ايضا قال قائل ارأيت لو صلى ارأيت لو صلى وعليه نجاسة؟ تصح صلاته نقول نعم تصح ما الفرق؟ نقول ان ازالة النجاسة شرط ايش - 00:44:15ضَ
عدمي النجاسة المطلوب التخلي منها. وقد دلت السنة على هذا هذا التفريق دلت عليه السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعلين فصلى الصحابة رضي الله عنهم بنعالهم اقتداء به - 00:44:34ضَ
وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا - 00:44:51ضَ
وقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا لو كان على فرض لو كان جبريل اخبره انه على غير وضوء كان يستأنف الصلاة فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما اخبره جبريل خلع نعليه وبنى على صلاته - 00:45:08ضَ
لو كانت الصلاة مع النجاسة لا تصح لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يستأنف الصلاة قال رحمه الله نوضح ذلك ايضا انه لو ذبحها في غير محل في غير محل الذبح - 00:45:27ضَ
ناسيا او جاهلا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح ولا يلزم من انتفائهما عنه حل ذبيحته. فذبيحته حرام لفقد شرطها الوجودي. وهو انهار الدم في محل الذبح. طيب لو ذبح في غير محل الذبح. مثلا عنده بهيمة فطعنها في بطنه او شق البطن - 00:45:44ضَ
يظن ان هذي تذكية ناسيين او جاهين. نقول هذا الفعل لا تؤاخذ به. لانك معذور. لكن لا يلزم من ذلك ان هذه الذبيحة لانها فقدت شرطا وهو انهار الدم انهار الدم - 00:46:03ضَ
فهمتم؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ما الجواب عن ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها ان قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا بلحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا عليه انتم وكلوه. قالت - 00:46:21ضَ
حديث عهد بالكفر قلنا الجواب اننا نقول بمقتضى هذا الحديث وانه لو اتانا من تحل ذكاته من مسلم او كتابه بلحم حل لنا اكله وان كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليه او لا - 00:46:42ضَ
لان الاصل لان الاصل في التصرفات الواقعة من اهلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا وانما وانما نخاطب وانما نخاطب بفعلنا نحن. وقد هنا اذا قال قائل - 00:46:58ضَ
عائشة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام سموا انتم وكلوا مع ان الذي يأتون باللحم تقول لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا انتم وكلوا نقول نعم هذا لا هذا لا منافاة - 00:47:16ضَ
لان الاصل في كل تصرف صدر من اهله الصحة والسلامة فما دام ان هذا الذي اتانا بهذا اللحن مسلم او كتاب يأكل والا لكنا حينما تقف عند امام الجزار تقول اعطني كلي لحم - 00:47:30ضَ
لكن عندي اسئلة السؤال الاول هل سميت الله عند الذبح اذا قل لا او الى اهداكم جيرانكم هدية عقيقة قل لاهلك اذهبوا اليهم واسألوهم هل سموا يعني في احتمال ان - 00:47:46ضَ
ان اباهم حينما اراد ان يذبح العقيقة من شدة الفرح نسي التسمية لا احد يقول بهذا اذا القاعدة كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة. وهذا عام في العبادات وفي المعاملات - 00:48:02ضَ
وفي الانكحة وفي الصيد وفي غيرها ولذلك لو ان انسانا صلى صلاة وبعد الصلاة قال لا ادري لعلي اه سجدت سجدة واحدة او لعلي تركت اه ركوعا او نحو ذلك فنقول لا يلتفت لهذا - 00:48:20ضَ
شكا حقيقيا لا يلتفت لان هذا الفعل لان هذه الصلاة فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة نعم ايه بعدين انتهائي في نفس العبادة يلتفت اليه ما لم يكن وسواسا ايضا لو ذكرنا ان ان الشك لا يلتفت اليه في ثلاث - 00:48:37ضَ
اولا اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك والثاني اذا كان الوسواس اذا كان هذا الشك مجرد مجرد وهم لا حقيقة له والثالث بعد الفراغ من العبادة - 00:49:04ضَ
- 00:49:21ضَ