Transcription
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد - 00:00:05ضَ
قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في باب سجود السهو من كتاب الروض المربع وان سبح به ثقتان اي نبهه بتسبيح او غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع اليهما سواء سبح به الى زيادة او نقص - 00:00:20ضَ
وسواء غلب على ظنه صوابهما او خطأهما. والمرأة كالرجل. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله رب ان الحمد لله ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه - 00:00:41ضَ
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:59ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المؤلف رحمه الله وان سبح به ثقتان مراده بالثقتين العدنان الظابطان قال ويلزمهم تنبيهه يعني اذا ارتج على الامام - 00:01:14ضَ
فانه ينبه كما تقدم لنا حكم الفتح على الامام قال سواء سبح به لا زيادة او نقصان الى اخره قال وسواء غلب على ظنه صوابهما او خطأهما والمرأة كالرجل هذه المسألة - 00:01:38ضَ
اذا سبح به ثقتان لا تخلو من خمس حالات الحالة الاولى ان يجزم الامام بصواب نفسه اذا جزم الامام بصواب نفسه انه لا يرجع الى تسبيحهما حالة الثانية ان يغلب على ظنه صوابهما - 00:02:00ضَ
هذا يرجع الى الى تسبيحهما الحالة الرابعة ان يغلب على ظنه ان يجزم بصوابهما الحالة الثانية الثالثة ان يجزم بصوابهما فهذا يرجع اليهم الحالة الرابعة ان يغلب على ظنه خطأهما. فهذا يرجع اليهما. الحالة الخامسة - 00:02:27ضَ
ان يتساوى عنده الامران فهذا يرجع اليهما واصبح في اربع حالات يرجع الى تسبيح من سبح به الا في الحالة الاولى وهي ما اذا جزم بصواب نفسه واذا جسم بصواب نفسه فلا يرجع الى تسبيحه. اذا جزم بصوابهما غلب على ظنه صوابهما يرجع - 00:03:00ضَ
غلب على ظنه خطأهما يرجع تساوى عنده الامران يرجع هذا ظاهر الا فيما اذا غلب على ظنه خطأهما فاذا ظن خطأهما وان الحق وان الحق معه فليظهر انه لا يرجع - 00:03:29ضَ
وقول المؤلف رحمه الله ثقتان الرأي الثاني انه يكفي ثقة واحدة هم يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى كلامي كلامي ذي اليدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:47ضَ
لم يرجع الى كلام اليدين لانه التمس عليه عليه الصلاة والسلام ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع الى كلامه فان اصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته - 00:04:13ضَ
لانه ترك الواجب عمدا وان جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع اليهما. لان قولهما انما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وان اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد الى ثقتين - 00:04:40ضَ
وبطلت صلاة من تبعه اي تبع تبع اماما ابى ان يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا او ناسيا. للعذر ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر. ويسلم لنفسه - 00:04:58ضَ
ولا يتقدم ان الامام اذا سبح به ثقتان يجب ان يرجع الى قولهما ما لم يجزم بصواب نفسه. طيب بالنسبة لمن تابعه فقال لك المؤلف رحمه الله من تابع الامام لا يخلو - 00:05:15ضَ
الحالة الاولى ان يتابعه عالما عالما بالخطأ فهذا تبطل صلاته الحالة الثانية ان يتابعه جاهلا او ناسيا وهذا هو هو الغالب يتابعه جاهلا او ناسيا هذا صلاته صحيحة والحالة الثالثة ان يفارقه - 00:05:36ضَ
فهذا ايضا صلاته صحيحة. العلماء يقولون اذا مضى الامام في موضع يجب عليه الرجوع او رجع في موضع يجب عليه المضي لا يتابع فاذا قام مثلا الى خامسة لا يتابعه المأموم - 00:06:06ضَ
وله ان يفارقه وهل له نسلم لنفسه او ينتظر كله جائز لكن الافضل ان ينتظر ويسلم مع الامام لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاهلا. الرأي الثاني انه يعتد بها - 00:06:22ضَ
يعني مثلا شخص سبق بركعة وقام الامام الى خامسة وقام معه وهو جاهل. الان صلى اربع ركعات لا يلزمه ان يزيد ركعة الصواب ان المسبوق بالنسبة للزائدة اذا كان يجهل - 00:06:44ضَ
اقول بان صلاته صحيحة لانه يظن ان هذه يظن ما دام انه سبق بركعة يظن ان هذه هي الرابعة لهم الامام وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي الزيادة في الصلاة اما ان تكون زيادة اقوال - 00:07:05ضَ
او زيادة افعال زيادة الاقوال اما ان تكون من جنس الصلاة واما ان تكون من غير جنس الصلاة تقدم ما يتعلق بزيادة الافعال التي من جنس الصلاة اذا زاد ركوعا سجودا قياما جلوسا - 00:07:29ضَ
او زاد ركعة كما تقدم وذكر المؤلف رحمه الله في التفصيل فهذه يشرع فيها سجود السهو القسم الثاني زاد فعلا من غير جنس الصلاة. هنا ذكره المؤلف رحمه الله هذا - 00:07:49ضَ
لا يشرع في سجود السهو كما يشرح سوء السهو اذا كان الفعل او القول من جنس الصلاة وكان ذلك سهوا لا عمدا وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله - 00:08:05ضَ
ان لم تكن ضرورة وتقدم ولا يشرع ليسيره اي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا ما يكون سجود السهو الا اذا كان الفعل او القول من جنس الصلاة وكان سهوا - 00:08:30ضَ
ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. ولا تبطلوا بعمل قلب واطالة نظر الى شيء وتقدم. ولا تبطلوا الصلاة بيسير اكل وشرب صلى الله عليه وسلم نظر الى اعلام الخبيصة - 00:08:51ضَ
دل على ان الصلاة لا تبطل بالنظر الى شيء ولا تبطل الصلاة بيسير اكل وشرب. هذا كله من العمل الذي ليس بجلس الصلاة ولا تبطل الصلاة بيسير اكل وشرب سهوا او جهلا لعموم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان - 00:09:07ضَ
وعلم منه ان الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. لما روي ان ابن الزبير شرب في التطوع ولان مدة النفل ولان مد النفل واطالته - 00:09:27ضَ
مستحبة فيحتاج معه الى جرعة ماء لدفع العطش فسوء منها فيه كالجلوس. هذا من مفردات المذهب يعني انهم مجوزون شوربة الماء حمدا في النفل شرب الماء اليسير عمدا في النفل - 00:09:43ضَ
اذا احتاج الى ذلك اذا طال القراءة والقيام الى اخره وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله وارد عن ابن الزبير رضي الله عنه مظاهره انه يبطل بيسير الاكل عمدا وان الفرظ يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا - 00:10:04ضَ
وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كاكل. اي لا يكون شربا يعني مثلا لو ابتلع ذوب حلاوة في فمه هذا تبطل عليه صلاته حتى ولو كانت الصلاة نافلة. لا يكون في حكم الشرب - 00:10:29ضَ
ولا تبطلوا ببلع ما بين اسنانه بلا مضغ. قال في الاقناع ان جرى به ريق. ما بين الاسناد جرى به الريق هذا يقول لك المؤلف مما يعفى عنه وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق - 00:10:49ضَ
بقول مشروع المذهب حتى ولو تعمد بلعه. ما بين لان هذا امور يسيرة امور يسيرة قال لك في التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق هذا امر يسير فيقول لك لا تبطل به الصلاة - 00:11:10ضَ
ما مشى عليه الاقناع انه ان ان جرى به الريق ان لم يجري به الريق لا يعفى والمؤلف ايضا قال بلا مضغ هذا يدل على انه اذا كان هناك مضغ وعلك لهذا الشيء - 00:11:30ضَ
فانه يبطل الصلاة وان اتى بقول مشروع في غير في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الاخيرتين من رباعية او في في الثالثة من مغرب - 00:11:52ضَ
لم تبطل بتعمده لانه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له اي لسجوده اي لسهوه سجود بل يشرع اي يسن كسائر ما فلا يبطل عبده الصلاة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:12:09ضَ
ما يتعلق بزيادة الافعال وان زيت الفعل اما ان يكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة شرع الان فيما يتعلق بزيادة الاقوال وايضا الاقوال اما ان تكون من جنس الصلاة - 00:12:25ضَ
او من غير جنس الصلاة فقال لك اذا اتى بقول مشروع الى اخره لم يجب له لماذا لا يجب له سوء السهو؟ ان الظابط على المذهب كل شيء عبده يبطل الصلاة - 00:12:41ضَ
فسهوه يوجب السجود كل شيء عبده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود واذا اتى بقول مشروع في غير موضعه قرأ مثلا في السجود او قرأ في الركوع هذا عمده لا يبطل الصلاة - 00:12:57ضَ
لا يوجب السجود وان يسلم قبل اتمامها اي اتمام صلاته عمدا بطلت. لانه تكلم فيها قبل اتمامها. وان كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا وان انحرف عن القبلة او خرج من المسجد. نعم ليش؟ واذا طال الفاصل امتنع البناء - 00:13:12ضَ
اما اذا كان الفاصل يسيرا عرفا البناء ممكن وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. لكن ان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي عليه من جلوس - 00:13:34ضَ
لان هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الاتيان به مع النية. وان كان احدث استأنفها. الظاهر اذا كان احدث استأنفها لكن اذا قام يقول لك المؤلف لابد ان يجلس والرأي الثاني لا حاجة للجلوس. لان القيام ليس مقصودا لذاته - 00:13:51ضَ
ليس مقصودا هو مقصود لغيره فلو كان قائما له ان يتم الصلاة وهو قائم في قصة اليدين لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس فان طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء اذا. او تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها. كقوله يا غلام اسقني بطلة - 00:14:11ضَ
بقوله عليه السلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين رواه مسلم. وقال ابو داوود مكان لا يصلح لا يحل كلامه في صلبها اي في صلب الصلاة - 00:14:37ضَ
لا تبطل يعني. حتى لو تكلم لغير مصلحته. يعني ما سلم عن نقص وتكلم لغير مصلحة الصلاة ومعذور بهذا الكلام. وتكلم بناء على ان الصلاة انتهت وهو لم يتعمد المخالفة - 00:14:50ضَ
تبطل عليه صلاته كلامه في صلبها اي في صلب الصلاة. فتبطل به للحديث المذكور سواء كان اماما او غيره. وسواء كان الكلام عمدا او سهوا طائعا او مكرها او وجب كتحذير ضرير ونحوه. وسواء كان لمصلحتها او لا والصلاة فرضا او نفلا. تقدم ان - 00:15:08ضَ
محظورات لابد من ثلاث شروط الذكر والاختيار والعلم وعلى هذا اذا كان مكرها او جاهلا وناسيا وتكلم في الصلاة فصلاته صحيحة وان تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فان كثر بطلت وان كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا اولى وصححه في الشرح. لان - 00:15:32ضَ
صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. يعني ان مذهب حتى ولو تكلموا لمصلحتها ولو كان ذلك يسيرا - 00:15:59ضَ
انها تبطل مطلقة والرأي الثاني انها لا تبطل اذا كان لمصلحتها وكان يسيرا كما ذكر الموفق رحمه الله والذي يظهر والله اعلم لا تبطل الصلاة لا تبطل حتى ولو كثر لا تبطل - 00:16:16ضَ
لانه لمصلحة الصلاة وهو تكلم على ان الصلاة انتهت ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالاشارة. فان رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا. والمؤلف قال لك لا بأس لان بعض السلف كره الصلاة كره كره السلام على المصلي - 00:16:36ضَ
كما ورد عن عطاء الشعبي اسحاق بن راهوية كرهوا السلام على المصلي لان في الصلاة ان في الصلاة لشغل ويرده بعده استحبابا لرده عليه السلام على ابن مسعود بعد السلام - 00:16:59ضَ
ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تبطله وقهقهة وهي وهي ضحكة معروفة ككلام فان قال قهر قهر فالاظهر انها تبطل به وان لم يبن حرفان ذكره في المغني قدمه الاكثر قاله في المبدع. القحقحة - 00:17:22ضَ
هنا في هيئة الصلاة وما ينبغي ان تكون عليه الصلاة من الخشوع والاقبال على الله عز وجل فاذا قهقه فيها بطلت صلاته ولا تفسدوا بالتبسم وان نفخ فبان حرفان بطلت او انتحب بان رفع صوته بالبكاء من من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت - 00:17:43ضَ
من جنس كلام الادميين. لكن لكن ان غلب صاحبه لم يضره. لكونه غير داخل في وسط غير داخل في وسعه كذا ان كان من خشية الله يعني يعني اذا انتحب - 00:18:06ضَ
الانتحار هو رفع الصوت بالبكاء قال لك المؤلف لا يخلو من حالتي الحالة الاولى ان يكون من خشية الله. هذا لا تبطل صلاته الحالة الثانية ان يكون من غير خشية الله. كما لو سمع بحادث - 00:18:21ضَ
او مثلا سمع انه خسر وبكى الى اخره ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان من غير خشية الله فانه تبطل عليه صلاته وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول - 00:18:38ضَ
لان الاصوات التي عن احوال المصوتين لا تدخل في الكلام هذه تدل على احوال المصوتين طبعا هذه ليست داخلة في كلام الادميين. الذي جاء انه مبطل هو كلام الآدمين. هذه اصوات - 00:18:57ضَ
تعبر عن احوال المصوتين لا تكونوا كالكلام. نعم او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. التنحنح هذا لا يدل لا بالوضع ولا بالطبع يعني التأوه والانين والانتحاب هذا يدل على حال من فعل هذا - 00:19:21ضَ
طبعا لا وضعه لكن انحنحة هذه لا تدل لا بالوضع ولا بالطبع فان كانت لحاجة لم تبطل لما روى احمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار - 00:19:51ضَ
اذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنساء معناه. وان غلبه سعال او عطاس او تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان اصل في الكلام على السجود لنقص ومن ترك ركنا فان كانت التحريمة لم تنعقد صلاته. وان كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعة التي - 00:20:10ضَ
تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها ويجزئه الاستفتاح الاول فان رجع الى الاولى عالما عمدا بطلت صلاته وان ذكر ما تركه قبله اي قبل الشروع في قراءة الاخرى يعود وجوبا فيأتي به اي بالمتروك وبما بعده. لان الركن لا - 00:20:37ضَ
بالسهو وما بعده قد اتى به في غير محله. فان لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها نعم اذا ترك ركنا قال لك المؤلف ان كان التحريم لم تنعقد صلاته - 00:20:57ضَ
وان كان غير التحريم فذكر تفصيلا قال ان شرع في قراءة الثانية ولنفرض انه ترك السجود الاول من الركعة الاولى وقام الى الثانية وشرع في قراءة الركعة الثانية قال لك التقت الاولى - 00:21:13ضَ
وقامت التي تليها مقامه لكن لو ذكره قبل ان يشرع في القراءة مثلا ذكره في السجود الثاني فانه يرجع اليه يأتي به ومما بعده هذا المذهب عند المالكية يقولون العبرة بالركوع انعقد الركوع - 00:21:39ضَ
لان الركعة انما تدرك بالركوع. يعني اذا ترك مثلا السجود الاول وذكره بعد ان ركع وعقد الركوع في الركعة التي تليها خلاص التقت مقامه ذكره قبل الركوع مثلا في القراءة يرجع - 00:22:01ضَ
الرأي الثالث انه ان ذكره قبل ان يصل الى محله من الركعة التي تليها يرجع. وان ذكره بعد ان وصل لا يرجع ما الذي يظهر هو القول الثالث او الثاني مذهب المالكية المالكية ربطوه بالركوع - 00:22:22ضَ
كبار القراءة هم يقولون ان القراءة ركن مقصود بنفسه فاذا كان كذلك ما يرجع نعم وان علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة. فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. ما لم يكن المتروك تشهد - 00:22:41ضَ
اخيرا او سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. والذي يظهر والله اعلم ان كان المترو يعني المتروك ان كان في الركعة الاخيرة وعلم به بعد السلام يأتي بهم وما بعده وان كان في غير الركعة الاخيرة - 00:23:03ضَ
ذكر بعد السلام فانه يأتي بركعة المتروك اذا ذكره بعد السلام ان كان في الركعة الاخيرة اتى بهما بعدها ان كان في غير الركعة الاخيرة اتى بركعة ما لم يطوى الفصل - 00:23:22ضَ
ومن ذكر ترك ركن وجهله او محله عمل بالاحوط يعني مثلا لا يدري هل هو ترك السجود الثاني الركعة الاولى او السجود الاول اجعلوا السجود الاول لكي يأتي بهم وما بعدهم - 00:23:41ضَ
وان نسي التشهد الاول وحده او مع الجلوس له. ونهض للقيام لزمه الرجوع اليه ما لم ينتصب قائما. فان استتم قائما كره رجوعه لقوله عليه السلام اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا - 00:24:00ضَ
وليسجد سجدتين. رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث المغيرة ابن شعبة. وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع. مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فان رجع عالما عمدا بطلت صلاته - 00:24:20ضَ
لا ناسيا او جاهلا ويلزم المأموم متابعته. نعم يعني هو لما تكلم المؤلف رحمه الله على نقص الاركان تكلم عن نقص الواجبات لان النقص اما ان يكون لركن او لواجب او لمستحب - 00:24:44ضَ
نتكلم عن نقص الاركان. الان نقص الواجبات نقول نقص الواجبات اذا نقص واجبا ان ذكره قبل ان يتلبس بالركن الذي يليه فانه يرجع وان ذكره بعد ان تلبس بالرقي الذي يليه لا يرجع يسقط - 00:25:03ضَ
الواجب له هاتان الحالتان الحالة الاولى ذكره قبل ان يتلبس بركن من دياليه. مثلا تسبيحة الركوع ذكر قبل ان يتلبس بالاعتدال. نقول يرجع ويأتي بها لكن لو انه اعتدل سقطت وجبر النقص بسوء السهو - 00:25:22ضَ
ومثل ايضا التشهد الاول لكن التشهد الاول يقال لك لو انتصب قائما يرجع لو شرع في القراءة لا يرجع. لماذا؟ ليش الفرق بين القيام وبين القراءة؟ قالت لان القراءة ركن مقصود بنفسه بخلاف القيم - 00:25:46ضَ
صحيح انه لا فرق وعلى هذا نقول اذا انتصب قائما فانه لا يرجع لانه تابس بالركن الذي يليه اما اذا لم ينتصب حتى الان يرجع ويأتي بالتشهد. نعم وكذا كل واجب فيرجع الى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده - 00:26:05ضَ
وعليه السجود اي سجود السهو للكل اي كل ما تقدم ومن شك في عدد الركعات بان تردد اصلى ثنتين ام ثلاثا مثلا احد بالاقل لانه متيقن ولا فرق بين الامام والمنفرد - 00:26:27ضَ
ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه. فاذا سلم امامه اتى بما شك فيه وسجد وسلم وان شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية لانه ويفهم من كلامه - 00:26:44ضَ
انه اذا كان المأموم اكثر من واحد فانه يرجع الى فعله اذا كان واحدا لا يرجع الى فعله. الاحتمال خطأ لان احتمال خطأ كبير هون ما دام انه واحد يحتمل الخطأ - 00:26:59ضَ
وان شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية بانه المتيقن. وان شك من ادرك الامام راكعا رفع رأسه قبل راكعا ام لا؟ لم يعتد بتلك الركعة لانه شاك في ادراكها ويسجد للسهو. لكن ان غلب على ظنه انه ادرك الركوع - 00:27:23ضَ
مع الامام فانه يعتد بها ويسود للسهو يعني هذا شخص دخل المسجد والامام راكع ثم ركع وشك هل ادرك الركوع او لم يدرك الركوع لا يخلو من ثلاث حالات ان يغلب على ظنه انه ادرك يعتد بها - 00:27:43ضَ
يغلب على ظنه انه لم يدرك لا يعتد بها يتساوى الامران لا يعتد بها فاذا غلب على ظنه انه ادرك يعتد بها ويسجد للسهو وعلى كل حال هو سيسجد للسياطي كل الصور التالية - 00:28:04ضَ
ومتى يكون مدركا للركعة يكون مدركا للركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع المجزئ يعني مثلا الامام راكع ثم تحرك ثم ركع المأموم والتقيا كل منهما يسمى راكعا كل منهما قد انحنى ويسمى راكعا - 00:28:22ضَ
هنا يكون ادرك الركعة ان شك المصلي في ترك ركن فكتركه اي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده ان لم يكن شرع في قراءتي التي بعدها انشرع في صارت بدلا عنها - 00:28:42ضَ
ولا يسجد للسجن. المؤلف رحمه الله لما تكلم عن النقص تكلم عن السبب الثالث وهو الشك والقاعدة عن المذهب انه في الشك يؤخذ باليقين بالاقل شيخ الاسلام يفرق بينما هل ترجح عنده شيء او لم يترجح - 00:29:00ضَ
ترجح عنده شيء اخذ ابن راجح ما ترجح عنده شيء يأخذ بالاقل ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه او لشكه في زيادة الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها. لان - 00:29:18ضَ
في ترك واجب يقول لك المؤلف يعني شك هل سبح ولم يسبح الى اخره يقول لك المؤلف لا يجب ان يسجد صاحب الشرح الكبير يقول يجب انه يسجد او لشكه في زيادة - 00:29:36ضَ
الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه فان شك في اثناء الركعة الاخيرة اهي رابعة ام خامسة؟ سجد انه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية - 00:29:56ضَ
من شك في عدد الركعات وبنى يعني هذه المسألة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان يحصل له الشك بعد الفعل هذا لا ينظر اليه يعني ركع وبعدما رفع من الركوع شك - 00:30:15ضَ
هل هذا الركوع زائد او ليس زائدا؟ هذا لا يلتفت اليه الحالة الثانية ركع واثناء ركوعه شك هل هو زائد او ليس زائدا المؤلف رحمه الله ينظر الى هذا لانه شك فان شك في - 00:30:33ضَ
قال لك سجد لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم انه مصيب فيما فعله لم يسجد. وعند شيخنا ابن عثيمين - 00:30:57ضَ
يرى انه يسجد شيخ يقول يسجد هذا شك هل هي ثلاثة او اربع ثم جعلها ثلاثا. ثم تبين له انها ثلاث هل يسقط السجود او لا يسقط المذهب يسقط لزوال سببه - 00:31:14ضَ
لكن الشيخ يقول لا يسقط مراقبة للشيطان ولا سجود على مأموم دخل مع الامام من اول الصلاة. الا تبعا لامامه ان سهي على الامام. فيتابعه وان لم يتم ما عليه من - 00:31:30ضَ
من تشهد ثم يتمه فان قام بعد سلام امامه رجع فسجد نعم لا سجود الامام يتحمل عن مأموم عدة اشياء منها السجود المأموم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون غير مسبوق. فهذا يتحمل عنه الايمان - 00:31:47ضَ
الامر الثاني ان يكون مسبوقا. هذا لا يتحمل عنه الامام فان قام بعد سلام امامه وان لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه يعني الامام سجد والمأموم حتى الان ما اتم التشهد - 00:32:11ضَ
اسجد مع الامام واذا سجدت مع الامام ورفعت من السجود اكمل التشهد ولا تعيد السجود ويقول لك المؤلف الامام سهل سورة المسألة الامام سعد يسجد للسهو. سجد الامام للسهو المأموم لم يكمل التشهد. يسجد مع الامام - 00:32:38ضَ
فاذا رفع من السجود يكمل التشهد ولا يعيد السجود مرة اخرى فان قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه. ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع. او يشرع في القراءة فيحرم - 00:33:08ضَ
ويسجد مسئول نعم فان قام بعد سلام امامه رجع هذا كان مسبوقا كان مسبوقا ثم سجد الامام يقول لك المؤلف رحمه الله ان قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما - 00:33:30ضَ
لا يكره له الرجوع او يشرع في القيامة فيحض هذا كما تقدم انه هذا كما تقدم ان القراءة ركن مقصود في نفسه اذا شرع انه لا يرجع والصواب في ذلك انه يرجع - 00:33:57ضَ
اذا قام ثم سجد الامام فانه يرجع متابعة للامام ويسجد مسبوخ سلم معه سهوا ولسهوه مع امامه او في منفرد به هذا القسم الثاني من اقسام المأمومين وهو ان يكون المأموم مسبوقا - 00:34:24ضَ
هنا لا يتحمل عنه الامام الامام لا يتحمل عنه فلو سهى لمن فرد به الامام يسجد ساحة فيما ادرك معه الامام يعني مثلا ادرك الامام في الركعة الثالثة والرابعة نسي السجود نسي التسبيح - 00:34:49ضَ
للركوع في الركعة الثالثة يسجد فيقول لك اذا سهى المأموم اذا كان مسبوقا سواء في منفرد به عن الامام بعد السلام او فيما ادرك فيه الامام قال لك بانه يسجد - 00:35:15ضَ
وان لم يسجد الامام للسهو سجد مسبوق اذا فرغ. وغيره بعد اياسه من سجوده. يعني اذا كان السجود واجبا ولا يسجد الامام لم يسجد الامام يسجد المأموم هذا مأموم غير مسبوق. ادرك الصلاة من اولها - 00:35:43ضَ
الامام سها قام الى خامسة ثم جلس الواجب عليه انه يسجد ما سجد وسلم يسجد المأموم كذلك ايضا اذا كان مسبوقة وقام الامام الى خامسة ولم يسجد فان المسبوق اذا انتهى - 00:36:08ضَ
من قضاء ما عليه سجد المهم ان الامام اذا وجب عليه سجود السهو ولم يفعله فان المأموم يفعله ولا يسقط عنه سجود السهو لما اي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده اي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا او جهلا - 00:36:35ضَ
عجيب لفعله عليه السلام وامره به في غير حديث. والامر للوجوب وما لا يبطل عمده كترك السنن وسيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود المشهور من المذهب ان سوء السهو واجب - 00:36:58ضَ
وعند الشافعية سنة كذلك ايضا المالكية ترون ان السهو سنة وليس واجب. وان استثنوا بعض المسائل لكن مشهور من المذهب انه واجب وما لا وما لا يبطل عبده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني - 00:37:17ضَ
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب افضليته قبل السلام فقط فلا تبطلوا بتعمد ترك سجود مسنون. ولا واجب محل افظليته بعد السلام. وهو ما اذا سلم قبل اتمامها. لانه خارج - 00:37:44ضَ
عنها فلم يؤثر في ابطالها وعلم من قوله افضليته ان كونه قبل السلام او بعده ندب لورود الاحاديث بكل من الامرين. يعني المشهور من المذهب انه يجوز لك ان تسجد قبل السلام - 00:38:00ضَ
ويجوز لك ان تسجد بعد السلام والافضل ان تسجد قبل السلام عندنا حالتان حالة جواز يجوز قبل السلام وبعد السلام حالة افضلية قبل السلام الا اذا سلم قبل تمام الصلاة. فالافضل ان يسجد بعد السلام - 00:38:18ضَ
حالة الجواز قبل وبعد كل جائز افضل قبل الا في سورة واحدة وهي ما اذا سلم قبل اتمام الصلاة الافضل ان يسجد بعد السلام الشافعي يقول السجود قبل السلام ابو مالك بزيادة - 00:38:40ضَ
بعد السلام نقص قبل السلام ابو حنيفة نعم بعد السلام يجوز قبله. ابو حنيفة بعد السلام شيخ الاسلام يقول في حالتي يجب ان يكون قبل السلام في حالة النقص واذا شك ولم يترجح له شيء - 00:39:02ضَ
وفي حالتين يجب ان يكون بعد السنة الزيادة واذا شك وترجح له شيء وان نسيه اي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا ان قرب زمنه - 00:39:23ضَ
من شرع في صلاة اخرى فاذا سلم وان طال فصل عرفا او احدث او خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته وعند شيخ الاسلام وايضا هو مذهب الامام مالك ان سجود السهو لا يسقط - 00:39:43ضَ
متى ما ذكره سجد لكن عن المذهب اذا طال الفاصل عرفا سقط او احدث او خرج من المسجد يرون انه يسقط مالك لا يسقط كذلك الاختيار الشيخ حسن وقد جاء في سنن ابي داوود حديث لكنه ضعيف - 00:40:01ضَ
الاقرب والله اعلم انه اذا طال الفاصل عرفا سقط اذا كان فاصل قصير عرفا لا يسقط ومن سها ومن سها في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام - 00:40:21ضَ
وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة من سجد قبل السلام اتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وان اتى به انه لا حاجة الى التشهد. يعني - 00:40:39ضَ
اذا كما تقدم هو مخيم يسجد قبل السلام او بعد السلام لو اختار انه يسجد بعد السلام فيقول لك المؤلف رحمه الله يسجد تشهد ثم يسلم وقد جاء في ذلك حديث عمران رضي الله عنه لكنه ضعيف - 00:40:56ضَ
وان اتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الاخير. ثم سلم لانه في حكم المستقل في نفسه سجود السهو اذا كان قبل السلام بعد التشهد - 00:41:18ضَ
اذا كان بعد السلام وهو فهو يسجد ثم يتشهد ثم يسلم كما تقدم الاحاديث ظعيف الوارد فيها باب صلاة التطوع واوقات النهي والتطوع هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة الصلاة ثلاثة - 00:41:40ضَ
الذكر بعد الصلاة سجود السهو التطوعات والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة. وافضل ما يتطوع به الجهاد. ثم النفقة فيه ثم العلم. تعلمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة - 00:42:02ضَ
يظهر انه يختلف باختلاف العبد وباختلاف حاجة المسلمين. يعني ما هو الافضل؟ هل افضل الجهاد؟ هل افضل الصلاة؟ هل افضل العلم؟ هذا موضع خلاف بين الائمة الذي يظهر انه يختلف باختلاف العبد والزمان وحاجة - 00:42:25ضَ
المسلم واكدوها كسوف ثم استسقاء لانه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها. بخلاف الاستسقاء فانه كان يستسقي تارة ويترك اخرى ثم التراويح ثم تراويح لانها تسن لها الجماعة. ثم وتر لانه تسن له الجماعة بعد التراويح. وهو سنة مؤكدة. روي عن الامام - 00:42:45ضَ
من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة وليس بواجب من اقرب والله اعلم ان يقال ما تنوزع في وجوبه اكد وعلى هذا نقول الكسور. لان ابا عوانة يرى انها واجبة - 00:43:11ضَ
ثم بعد ذلك الوتر لان الحنفية يرون انه واجب ثم بعد ذلك صلاة الاستسقاء لانها بحاجة صلاة حاجة ثم بعد ذلك صلاة التراويح ثم السنن الرواتب يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما الى طلوع الفجر واخر ليلة - 00:43:30ضَ
للانضمام يثق بنفسه افضل. نعم وهذا خلاف مذهب مالك المالكية يقولون لابد من دخول الوقت لكن على مذهبه المؤلف لو ان المسافر جمع جمع تقديم دخل في حقه الوتر والتراويح له ان يصليها - 00:44:02ضَ
والوتر يعني الوتر عن المذهب اسم اسم الركعة الواحدة او الثلاث او الخمس او السبع او التسع المتصلة او الاحدى عشرة سيأتي اسم للركعة الواحدة او الثلاث او الخمس او السبع او التسع - 00:44:20ضَ
المتصلة او الاحدى عشرة المالكية الوتر عنده ركعة واحدة ويستحب ان يكون قبله شفع ركعتان واكثر يسمونه يسمونها شفعا الحنفية الوتر عندهم ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب واقل ركع واقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها - 00:44:49ضَ
لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم واكثره اي اكثر الوتر احدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى ان يسلموا من كل ثنتين ويوتر بواحدة. قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه - 00:45:23ضَ
وسلم يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الافضل وله ان وله ان يسجد عشرا ثم يجلس فيتشهد ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الاخيرة ويتشهد - 00:45:39ضَ
هذا ويسلم وبخمس او سبع سردها هم يقولون بالنسبة لاحدى عشرة اما ان يصليها مثنى مثنى واما ان يسردها سردا من تشهد واحد وسلام واحد واما ان يسردها سردا بتشهدين - 00:45:58ضَ
وسلام واحد واما ان يصلي اربعا ثم اربعا ثم ثلاثا هذه اربع صيغ لكن الذي ورد كما في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يسلم بين كل ركعتين - 00:46:16ضَ
بين كل ركعتين وان اوتر بخمس او سبع سردها ولم يجلس الا في اخرها لقول ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا فيفصل بينهن بسلام اذا اراد ان يوتر بخمس فانه يسردها سردا - 00:46:34ضَ
سردا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة حديث عائشة مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة يوتر منها بخمس لا يسل في اخرها - 00:46:54ضَ
وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عائشة وابي هريرة وعلي وابن عباس وكذلك ايضا ابي ايوب والوارد عن الاسلام الايتار بخمس صفة ذلك سرد اولا هو الوارد في السنة. ثانيا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:47:16ضَ
لقول ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه احمد ومسلم المؤلف لفظه ليس هذا اللفظ المسلم لكنه جمعه المؤلف رحمه الله من حديثين - 00:47:39ضَ
كلاهما في مسلم وان اوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة او ترى بسبع ان اوتر بسبع يسردها سردا اوتر بسبع يسردها سردا ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:00ضَ
لما اسن واخذه اللحم اوتر بسبع في مسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة عن عائشة وابي هريرة وكذلك ايضا علي عن عائشة وابي هريرة وعلي وابن عباس - 00:48:25ضَ
السرد السبع ورد ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند احمد ان يصلي السبع بتشهدين وسلام واحد وعلى هذا السبع كلها صفتان اما سرد واما ان يصلي السبع بالتشهدين وسلام واحد - 00:48:49ضَ
وان اوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد ويتشهد التشهد الاول ولا يسلم ثم يصلي ركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. لقول عائشة ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة في ذكر الله - 00:49:11ضَ
ويدعوه وينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد في ذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمع يسمعنا وادنى الكمال في الوتر ثلاث ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لانه اكثر عملا. ويجوز ان يسودها بسلام واحد. طيب الثلاث - 00:49:31ضَ
ورد لها ثلاث صفات ثلاث ورد لها ثلاث صفات. الصفة الاولى قال لك بسلامين هذا ورد عن ابن عمر ومعاذ القارئ ورد عن ابن عمر ومعاذ القاري ان الثلاث بسلامين - 00:49:56ضَ
صلي ركعتين ثم يجلس. ثم يصلي ركعة واحدة ورد مرفوعا لكن فيه ضعف الحالة الثانية هذا ورد عن عمر وانس يسردها من تشهد واحد وسلام واحد الحالة الثالثة وهي المعتمد عند الحنفية - 00:50:17ضَ
ان يصلي ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد كالمغرب تماما وهذا وارد عن ابن مسعود وانس وارد عن ابن مسعود وانس رضي الله عن الجميع لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايتار بثلاث - 00:50:40ضَ
لان لا تشبع المغرب الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الحنفية ان فيه نظر ان يفعلها كصلاة المغرب وين كان وارد عن الصحابة رضي الله عنهم يقرأ من اوتر بثلاث في الركعة الاولى بسورة سبح وفي الركعة الثانية بسورة قل يا ايها الكافرون وفي الركعة الثالثة سورة الاخلاص بعد - 00:51:03ضَ
الفاتحة ويقنت فيها اي في الثالثة في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ويقنت فيها في الثالثة بعد الركوع ندبا لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم المذهب احمد وابي حنيفة يرون شرعية القنوت دائما - 00:51:29ضَ
كل ليلة الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى القنوت الشافعي يقول القنوت في النصف الاخير من رمضان موسيقى الاسلام يقول ما يداوم عليه. يقنت في بعض الاحيان ويترك في بعض الاحيان - 00:51:48ضَ
لان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي وسلم بالليل ما ذكروا قنوت وجاء في حديث ابي بن كعب في سنن ابي داود فيه شيء فيه ضعف وجاء في حديث الحسن من لم يره وسلم كلمات - 00:52:10ضَ
في قنوت الوتر بعض العلماء يقول الحديث في صلاة الليل في صلاة الليل وعلى كل حال ما ذهب اليه ابن تيمية احسن انه يقنت في بعض الاحيان يترك القنوت في بعض الاحيان - 00:52:25ضَ
ويقنت فيها اي في الثالثة بعد الركوع ندبا لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم. من رواية ابي هريرة وانس وابن عباس. وان قنت قبله وبعد القراءة جاز يجوز اذا قبل الركوع هذا وارد عن الصحابة - 00:52:42ضَ
عن ابن مسعود كذلك ايضا عمر عثمان علي ابي انس وارد عن الصحابة وعلى هذا نقول انشاء قناة قبل الركوع وانشاء قناة او يفعل هذا تارة وهذا تارة نعم. لما روى ابو داوود عن ابي ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع - 00:53:00ضَ
ويرفع يديه الى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء وارد عن عمر رضي الله عنه ثابت عن عمر في البيهق طفح اليدين ولو مأموما يقول جهرا اللهم اهدني فيمن هديت. اصل الهداية الدلالة اصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والارشاد. وعافني - 00:53:24ضَ
فيمن عافيت ام اي من الاسقام والبلايا والمعافاة ان يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولني فيمن توليت الولي ضد العدو من تليت الشيء اذا اعتنيت به او من وليته اذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وبارك لي وبارك لنا فيما اعطيت وانعمت - 00:53:47ضَ
وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. رواه احمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن ابن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا ولا يعز من عاديت. رواه البيهقي - 00:54:07ضَ
واثبتها فيه ورواه النسائي مختصرا وفي اخره وصلى الله على محمد. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر القنوت هذي واردة عن الصحابة - 00:54:28ضَ
هذي وارد عن الصحابة معاذ القاري وكذلك ايضا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك اظهارا للعجز والانقطاع لا نحصي اي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي. ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اعترافا بالعجز عن الثناء ورد الى المحيط علمه بكل شيء - 00:54:43ضَ
وتفصيلا. رواه روى الخمسة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في اخر وتره رواه ثقات قواته ثقات. اللهم صلي على محمد بحديث الحسن السابق. ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد - 00:55:10ضَ
منه شيء حتى تصلي على نبيك وزاد في التبصرة وعلى ال محمد واقتصر الاكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه بيديه اذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما - 00:55:28ضَ
حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي. هذا انكره الامام مالك مالك رحمه الله انكره الاسلام يقول لم يرد فيه الا حديث او حديثان لا تقوم بهما حجة ويقول الامام اللهم اهدنا الى اخره ويؤمن مأموم ان سمعه - 00:55:49ضَ
ويكره قنوته في غير الوتر عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم. روى الدرقطني عن سعيد ابن جبير قال اشهد نعم القنوت بغير الوتر يعني في الفرظ - 00:56:11ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يقنت يكره حنيفة يقول بان القنوت في الفجر بدعة عن بدعة المالكية المالكية عندهم القنوت سرا قبل الركوع يعني امر سهل قبل ان يركع يدعو ثم يركع - 00:56:27ضَ
لكن الشافعية القنوت عندهم يكون جهرا بعد الركوع عند ابي حنيفة واحمد لا يشرع القنوت الا في النوازل كما سيأتي وهو في الحقيقة ان القنوت غير الوتر بغير النوازل وارد عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:56:51ضَ
وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا عمر وعلي وابي هريرة وانس البراء بالعازل وابي موسى وارد عن الصحابة عمر علي وابي هريرة والبراد عازب وانس وابي موسى وابن عباس - 00:57:14ضَ
ولهذا فيه الامام احمد قال من اتم بقانت في الفجر تابع ما دام انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن شهيد ابن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاة الفجر بدعة. الا ان ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير - 00:57:36ضَ
والطاعون فيقنت الامام الاعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية. نعم. ومن النازلة التي يقنت فيها النوازل لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون من قبل الخالق. فهذه لا يقنت لها - 00:58:01ضَ
هذه شرع لها عبادات خاصة الكسوف له عبادة الصلاة القحط والجدب له عبادة الاستسقاء هبوب الرياح له ذكر وهكذا كما كان من قبل الخالق هذا لا يقنت له. القسم الثاني - 00:58:20ضَ
ما كان من قبل مخلوق كما لو حصل الظلم على طائفة من المسلمين يقنت لكي يرفع الظلم عنهم قول المؤلف الامام الاعظم شيخ الاسلام يقول يقنت كل مصلي المصلي يا ابني - 00:58:44ضَ
لأن الطاعون شهادة في غير الجمعة الجمعة لان الجمعة يدعو في خطبة الجمعة ومن اهتم بقانت في فجر تابع الامام وامن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة - 00:59:04ضَ
بن كعب رضي الله عنه والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لانهم يصلون اربع ركعات ويتروحون ساعة ان يستريحون عشرون ركعة روى ابو بكر عبد العزيز ابن في الشافي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة. نعم يستريحون - 00:59:28ضَ
التراويح لانهم يستريحون بين كل اربع ركعات اختم من قول من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي اربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وطولهن ثم يصلي اربعا قولها ثم - 00:59:51ضَ
هذا يدل على وجود التراء المؤلف عشرون مؤلف هذا قول اكثر اهل العلم ويدل ذلك حيث سعد بن يزيد انهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين ركعة الرأي الثاني انها احدى عشرة - 01:00:08ضَ
حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة في الصحيحين وايضا عمر رضي الله تعالى عنه امر ابين وتميمة الداري ان يقوم بالناس باحدى عشرة - 01:00:29ضَ
افعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد اول الليل بعد العشاء والافضل وسنتها. في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر. وقال اني - 01:00:48ضَ
خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري ان عمر جمع الناس على ابي بن كعب فصلى بهم التراويح. وروى احمد وصححه الترمذي من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة - 01:01:08ضَ
ويوتر المتهجد اي الذي له صلاة بعد ان ينام بعده اي بعد التهجده. لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم الليل وترا متفق عليه من تبع امامه فاوتر معه او اوتر منفردا ثم اراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر - 01:01:23ضَ
هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ان الوتر لا يوقظ لو اوتر مع الامام ثم قام اخر الليل واراد ان يصلي فان يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وترا - 01:01:44ضَ
هذا هو كما سلف هو الوارد عن الصحابة ابي هريرة ابن عباس وعائز ابن عمرو وعائشة رضي الله عن الجميع وان شفعه بركعة اي ضم لوتره الذي تبع امامه فيه ركعة جاز. وتحصل له فضيلة متابعة امامه وجعل وتره اخر - 01:01:58ضَ
اخر صلاته ويكره التنفل بينها اي بين بين التراويح. روى الاثرم عن ابي الدرداء انه ابصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ اتصلي امامك بين يديك ليس منا من رغب عنا - 01:02:22ضَ
ولما في ذلك من مخالفة الجماعة ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها اي بعد التراويح والوتر في جماعة. لقول انس لا ترجعون الا لخير ترجونه وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. ولا ولا يستحب للامام الزيادة على ختمة في التراويح الا ان يؤثروا زيادة على ذلك - 01:02:38ضَ
ولا يستحب لهم ان ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارضه القرآن كل عام مرة الامام يعرض القرآن على المأمومين في العام مرة واحدة في التراويح - 01:03:04ضَ
ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الرواية السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر - 01:03:25ضَ
قول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين - 01:03:39ضَ
متفق عليه وهما ركعتا الفجر. عند ابي حنيفة انها ثنتا عشرة ركعة ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يدع في بيتي قبل الظهر اربع ركعات - 01:03:59ضَ
وايضا حديث حديث امي عطية او امي حبيبة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتعش ركعة تطوعا غير الفريضة الا بني له بهن بيت في الجنة. المسلم - 01:04:15ضَ
الترمذي بينها اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر هذا احوط مما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ركعتا الفجر اكدها اي افضل الرواتب. لقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا من - 01:04:32ضَ
على ركعتي الفجر متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا. يعني يخير بين ان يتطوع او لا يتطوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه كان يتطوع - 01:04:57ضَ
الا الا السنن الرواتب ثلاث صلوات سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب سنة العشاء. هذه تسقط ما عدا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقوم الليل صلى الضحى - 01:05:17ضَ
يوتر الى اخره. كل السنن والتطوعات تفعل الا ثلاث سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب سنة العشاء ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الايمن ويقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي التخفيف كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى - 01:05:40ضَ
الاضطجاع هذا موضع خلاف كثير بين السلف والائمة. والذي يظهر والله اعلم انه سنة لمن كان يدأب ليلة كما جعل عائشة رضي الله تعالى عنها يعني من اطال القيام في الليل - 01:06:04ضَ
القراءة والقيام والصلاة والقراءة ونحو ذلك فانه يستحب له اذا صلى ركعتي الفجر ان يضطجع على شق على شقه الايمن هذا احسن شي ويقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد او يقرأ في الاولى قولوا امنا بالله الاية وفي الثانية قل يا - 01:06:23ضَ
اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الاية ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب. ويسن ان يقرأ فيهما بالكافرين والاخلاص نعم سنة المغرب اكد السنن بعد ركعتي الفجر وذلك لوجهين الوجه الاول كما ذكر المؤلف - 01:06:50ضَ
انه يسن ان يقرأ فيهما بالكافرين والاخلاص لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نقله عبدالرحمن بن ابزى الوجه الثاني انه يتأكد فعلها في البيت - 01:07:18ضَ
عم يتأكدوا فعلها في البيت كما جاء في حديث محمود ابن لبيد رضي الله تعالى عنه في مسند احمد باسناد حسن وايضا هو الوارد عن الصحابة والوارد عن الصحابة هاتان الركعتان تتأكدان بعد صلاة الفجر لامرين - 01:07:42ضَ
الامر الاول انه يشرع ان يقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون الكافرون قل هو الله احد الامر الثاني ان تفعل في البيت ومن فاته شيء منها اي من الرواتب سننه قضاؤه كالوتر. لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما - 01:08:02ضَ
وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. وقال من نام عن الوتر او نسيه فليصله اذا اصبح او ذكره. رواه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه الا سنة فجر - 01:08:24ضَ
ووقت كل ووقت كل سنة قبل الصلاة ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها الى فعلها. وكل سنة بعد الصلاة من فعلها الى خروج وقتها نعم وعند الشافعية وقت السنة سواء كانت قبلية او بعدية من دخول الوقت الى خروج الوقت - 01:08:40ضَ
لكن ما ذهب اليه المؤلف اصح وش الفايدة؟ تقسم السنن الى سنة قبلية وسنة بعدية فسنة فجر وظهر الاولة بعدهما قضى والسنن غير الرواتب عشرون اربعون قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر واربع بعد المغرب واربع بعد العشاء غير السنن قال جمع يحافظ - 01:09:02ضَ
عليها. وقال شيخ الاسلام لا يحافظ عليها ويتركها تارا لان الاحاديث الواردة فيها فيها ضعف يقول شيخ الاسلام ما عدا السنن الرواتب والوتر لا يحافظ عليه يعني الا الا ما يتعلق - 01:09:30ضَ
الاربع بعد العشاء الاحاديث الواردة فيها ضعف لكن جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال من صلى اربعا بعد العشاء كقدرهن من ليلة القدر من صلى اربعا - 01:09:52ضَ
بعد العشاء كان كقدرهن من ليلة القدر في تصنف من ابي شيبة ونحوه ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وتباح ركعتان بعد اذان المغرب سنة النبي امر بها. قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب - 01:10:10ضَ
قال في الثالث لمن شاء ما هي سنة لكن ليست سنة راتبة وصلاة الليل افضل من صلاة النهار لقوله عليه السلام افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل رواه مسلم عن ابي هريرة فالتطوع المطلق - 01:10:31ضَ
صلاة الليل. لانها ابلغ في الاسرار واقرب الى الاخلاص. صلاة الليل افضل من صلاة النهار المراد بذلك التطوع المطلق يعني ركعتان في الليل مطلقة افضل من ركعتين بعد صلاة الظهر مطلقة - 01:10:48ضَ
صلاة الليل افضل من صلاة النهار لكن المقيد افضل فيما قيد به مثلا ركعة الضحى افضل من ركعتين مطلقة في الليل وافضلها للصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا افضل الصلاة صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه - 01:11:06ضَ
هو ينام سدسه ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من الغروب الى طلوع الفجر ولا يقومه كله الا ليلة عيد ويتوجه الحديث الوارد في ذلك لا يثبت من قام ليلتي - 01:11:34ضَ
من قام ليلتي العيد ومن قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب من قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ضعيف لا يثبت ويتوجه ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان ايضا ورد فيها حديث منها - 01:11:51ضَ
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ان الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب ان الله ينزل السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر - 01:12:13ضَ
في اكثر من شعر لاكثر من شعر عدد غنم كلب هذا الحديث في مسند احمد والترمذي وابن ماجة لكنه ضعيف هو هو امثل الحديث الوارد لكنه ضعيف ولهذا السلف اختلفوا فيها - 01:12:34ضَ
ليلة النصف من شعبان على رأي الرأي الاول انكار هذه هذه الصلاة يعني القيام ليلة من التقطيص. والمقصود تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام. اما اذا قامه كما يقوم كل ليلة فهذا - 01:12:53ضَ
لا غبار لكن المقصود ان يخصص ليلة النصف من شعبان بالقيام مذهب اهل الحجاز انكار ذلك كما هو رأي ابن ابي مليكة عبد الرحمن ابن يزيد وغيرهم من علماء اهل الحجاز - 01:13:10ضَ
مشلك الثاني علماء او علماء اهل الشام مثل اه لقمان عامر كذلك ايضا خالد بن معدان ومكحول يرون او تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة وهؤلاء انقسموا الى قسمين منهم - 01:13:31ضَ
من يرى الاجتماع لها في المساجد ومنهم من يرى ان يصليها لنفسه خاصة وكانوا يغتسلون ويكتحلون ونحو ذلك رحمه الله قال بان الاجتماع لها في المساجد هذا بدعة الذي يظهر والله اعلم - 01:14:00ضَ
ما دام انه ما ثبت فيها شيء يبقى انه الانسان يقومها كسائر الليالي وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري. لفظة - 01:14:22ضَ
النهار هذي شاذة لا تثبت لكن اللي ثابت في حيث من عمر صلاة الليل مثنى مثنى ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوحيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. نعم شيخ الاسلام يقول - 01:14:40ضَ
لانهما سواء يعني هل الافضل هل الافضل طول القيام او الافضل كثرة الركوع والسجود. يعني يطيل القيام والقراءة ويقصر الصلاة او الافضل كثرة الركوع والسجود بانهما على سواء القيام افضل بذكره وهو القراءة. قراءة القرآن اشرف الذكر - 01:15:04ضَ
الركوع والسجود افضل بهيئته كلاهما وعلى هذا يفعل الانسان ما هو النخشع لقلبه وان تطوع في النهار باربع بتشهدين كالظهر فلا بأس بما روى ابو داوود وابن ماجة عن ابي ايوب انه صلى الله عليه وسلم - 01:15:36ضَ
كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم ولم يجلس الا في اخرهن فقد ترك الاولى. والذي يظهر ان الاولى ان يسردها سردا ويجوز الزيادة على اربع فلو اراد ان يتطوع بالنهار بست ثمان بعشر كل هذا جائز - 01:15:58ضَ
لكن ينوي ينوي عند الافتتاح ان يزيد على اربع ركعات كما انه في صلاة الليل يجوز ان يسرد اربع ست الى اخره. لكن ينوي عند الافتتاح ان يزيد على ركعتين - 01:16:18ضَ
ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة وان زاد على اثنتين ليلا او اربع نهارا ولو جاوز ثمانية بسلام واحد صحا وكره في غير الوتر ويصح تطوع بركعة ونحوها يعني يصح يقول لك - 01:16:36ضَ
مؤلفي صحة التطوع ركعة ثلاث خمس في النهار هذا فيه نظر الصواب انه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا في الوتر واجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف اجر صلاة قائم لقوله صلى لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا - 01:16:53ضَ
له اجر نصف القائم متفق عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود يتربع تربع هو ان يرد ساقيه الى فخذيه ويفضي المقعد على الارض واذا اراد السجود او الركوع يجلس جلسة الافتراش - 01:17:20ضَ
وتسن صلاة الضحى لقول ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام رواه احمد ومسلم - 01:17:46ضَ
وتصلى في بعض الايام دون بعض لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. يعني المذهب صلاة الضحى مصلى غضبا يفعلها في بعض الاحيان ويتركها في بعض الاحيان والرأي الثاني انه يداوم عليها حيث ابي ذر - 01:18:03ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة سلامة مفاصل النساء مطلوب شكرا لله عز وجل على نعمة المفاصل ان تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك بصدقة - 01:18:22ضَ
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات كل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تسبيحة صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وقال يصبح ثم قال يجزي - 01:18:42ضَ
ودل ذلك على ان صلاة الضحى مشروعة كل صباح قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث ابلغ حديث في فضل صلاة الضحى واقلها ركعتان لحديث ابي هريرة واكثرها ثمان لما روت ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحان - 01:18:58ضَ
الضحى رواه الجماعة ووقتها من خروج يعني قوله اكثرها ثمان وش يترتب عليه ما زاد على الثمن ليس نفلا معينا نفل مطلق ولا شك ان النفلة المعين افضل من النفل المطلق - 01:19:28ضَ
الصواب في ذلك انه لا حد لاكثرها حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله ووقتها من خروج وقت النهي اي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال اي الى دخول وقت النهي بقيام الشمس وافضله - 01:19:45ضَ
اذا اشتد الحر. حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه وسجود التلاوة والشكر صلاة. لانه سجود يقصد به التقرب الى الله له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة. فيشترط له ما - 01:20:12ضَ
لصلاة النافلة من من ستر العورة للقبلة ولذلك ان سجود التلاوة صلاة وعلى هذا له شروط وله اركان وله واجبات الصلاة لها شروط اركان واجبات يقولون بانه صلاة والرأي الثاني رأي بحديث واختيار شيخ اسلام ان سجود تلاوة سجدة مجردة - 01:20:26ضَ
ويدل لذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسجد بغير وضوء لو كان صلاتنا توضأ ورد عنه انه يتوضأ وهذا مما يتمسك بالحنابلة وايضا ضابط الصلاة كما ذكر ابن القيم ضابط الصلاة - 01:20:54ضَ
قال كل ما له تحريم وتحليل تكبيرة احرام ولها سلام او ما ورد فيها المهم هم يقولون سوء التلاوة صلاة لابد من شروط الصلاة من رفع الحدث استقبال قبلة الى اخره - 01:21:15ضَ
ايضا لها اركان اركانها السجود على الاعضاء السبعة الجلسة التسليمة الاولى لها واجبات تسبيحة السجود واجب تكبيرة الهوي واجب. تكبيرة الرفع واجب ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما - 01:21:38ضَ
احدنا موضعا لجبهته متفق عليه وقال عمر ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. رواه البخاري. شيخ الاسلام يرى ان سوء التلاوة واجب لكن عمر رضي الله عنه - 01:22:16ضَ
ما سجد بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ويسجد ويسجد في طواف مع قصة فصل ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره يسجد في طواف مع قصر فصل يعني ما يطيل ان الطواف لابد فيه من التوالي - 01:22:32ضَ
وتيمم محدث محدث بشرط يعني كان لا يجد الماء ويسجد مع قصره واذا نسي سجدة لم يعد الاية لاجله ولا يسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله انتهى - 01:22:55ضَ
مراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاجتماع لما روي ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال انما السجدة على من استمع. ولانه لا يشارك القارئ في الاجر فلم يشاركه - 01:23:29ضَ
السجود وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع لم يسجد لانه صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل يعني الذي يسجد هو القارئ - 01:23:48ضَ
والسامع من قصد الاستماع اما المستمع هو الذي لم يقصد الاستماع فهذا لا لا يسجد ما ذكر المؤلف رحمه الله عن عثمان قال لك وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع - 01:24:02ضَ
لم يسجد كما تقدم يبنونه على ان سوء التلاوة صلاة لانه صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك كنت امام - 01:24:20ضَ
ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة امي وصبي هذا كله مبني على انه صلاة - 01:24:45ضَ
ومع ذلك قالوا يسجد لتلاوة امي وصبي مع انه على المذهب كما سيأتينا في باب صلاة الجماعة ان الام لا تصح امامته لكن مع ذلك لو ان الام القارئ يسجد لسجوده اذا استمع له - 01:25:03ضَ
صبي ايضا مذهب الصبي لا يصح ان يكون اماما للبالغ. مع ذلك لو قرأ يسجد البالغ لسجود الصبي وهو سجود تلاوة اربع عشرة سجدة في الاعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي الحج منها اثنتان. مو نص على الحج لان الحنفي - 01:25:26ضَ
في هذا الصحيح ان ان السيدات خمس عشرة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه خمس عشرة سجدة يرون الناس - 01:25:54ضَ
سجدة شكر وليست من عزائم السجود والصواب انها من عزائم السجود والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل وحاء ميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك سجدة صاد سجدة شكر ولا يزيل ركوع ولا شيء سعيد - 01:26:13ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي توبة نبي نعم انما هي توبة نبي ابو داوود الرأي الثاني انها من عزائم السجود كما جاء في حديث عبد الله بن عمر - 01:26:35ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه خمس عشر سجدة منها سجدة صاد وكذلك ايضا جاء من حديث ابي هريرة وان كان في ضعف وكذلك ايضا الوارد عن الصحابة عمر وعثمان - 01:26:52ضَ
كانا يسجدان فيها عمر وعثمان السوداني وش يترتب على هذا لو سجد في الصلاة على المذهب تبطل صلاته السجود لكن اذا قلنا بانها من عزائم السجود ما تبطل الصلاة ولا يجزئ ركوع ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة ولا ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة - 01:27:07ضَ
واذا اراد السجود فانه يكبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع سواء كان في الصلاة او خارجها. ويجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا ويجزئ واحدا ولا يتشهد كصلاة الجنازة - 01:27:34ضَ
نعم يقول لك المؤلف يكبر تكبيرتين اذا سجد تكبيرة اذا رفع لانهم يرون انه صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض رفعة. وعلى هذا يكبر اذا هوى - 01:27:49ضَ
ويكبر اذا ركع ويجلس ويسلم وجوبا ويجزي واحدا لان المذهب يرون ان النفل تكفي في تسليمة واحدة الفرق لابد فيه من تسليمتان ركن لكن بالنسبة للنفل تكتي فيه تسليمة واحدة - 01:28:04ضَ
سجود التلاوة نفل ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام افضل. نعم يرفع يديه اذا اراد ان يسجد رفع يديه هذا لا دليل عليه كذلك ايضا يقول لك سجود عن قيام افضل لوردها عن عائشة - 01:28:30ضَ
اذا كان جالسا ثم قرأ السجدة يقوم ويسجد من قيام ويكره للامام قراءة اية سجدة في صلاة سر وكره سجوده اي سجود الامام للتلاوة فيها اي في صلاة في صلاة سرية - 01:28:54ضَ
الظهر لانه اذا قرأها اما ان يسجد لها او لا. فان لم يسجد لها كان تاركا للسنة. وان سجد لها اوجب الابهام والتخليط على المأموم ويلزم المأموم متابعته الذي يظهر والله اعلم انه لا يكره - 01:29:14ضَ
للامام ان يقرأ اية سجدة في الصلاة السرية. كونه ترك السنة لا يلزم بذلك الوقوع في الكراهة ويلزم المأموم متابعته في غيرها اي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية - 01:29:31ضَ
يعني في السرية يقول لك مخير بين ان يتابع الامام او لا يتابع الامام لانه لا يدري قد يكون الامام سهى اذا كان يعلم او يظن ان الامام سجد للتلاوة فانه يجب عليه ان يتابعه - 01:29:53ضَ
قال لك يلزم ان يتابعه في الجهرية الامر في هذا واضح الجهرية يعرف انه سجد التلاوة سيء التلاوة قال ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش يسجد في الصلاة الجهرية - 01:30:10ضَ
ولو كان هناك مانع من السماع ما يسمع او بعيد لان الذي يظهر انهن انما سجد للتلاوة ولنبهه الناس ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. لما روى ابو بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:30:32ضَ
كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وتبطل به اي بسجود الشكر صلاته غير جاهل وناس لانه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة - 01:30:55ضَ
وصفة سجود الشكر واحكامه كسجود تلاوة واوقات النهي خمسة الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به احمد - 01:31:10ضَ
والثاني من طلوعها جماهير اهل العلم خلافا لبعض السلف مثل عطا وطاووس عمرو بن دينار يرون ان اوقات النهي هي هي الاوقات الثلاثة المغلظة وان ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس هذا ليس وقت نهي. وانما النبي سلم نهى عنه - 01:31:26ضَ
لكي يكون حريما طلوع الفجر طلوع الشمس غروب الشمس والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف اي قدر رمح في رأي العين والثالث عند قيامها حتى تزول لقول عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين - 01:31:49ضَ
طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيفوا بفتح المثناة فوق اي تميل والرابع من هذا الوقت الثالث هذا مذهب ابي حنيفة واحمد - 01:32:17ضَ
ما لك ليس وقت الامداد للنهي وعند ليس وقتا للنهي يوم الجمعة والرابع من صلاة العصر الى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى - 01:32:37ضَ
الشمس متفق عليه عن ابي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا. لكن تفعل سنة ظهر بعدها هذي مما يستثنى لو جمع الظهر والعصر بمرض - 01:32:59ضَ
فانه يصلي السنة البعدية او لمطر ما هو مذهب الشافعية يصلي السنة البعدية للظهر والخامس اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى حتى يتم لما تقدم ويجوز قضاء الفرائض فيها اي في اوقات النهي كلها لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه - 01:33:15ضَ
ويجوز ايضا فعل ويجوز ايضا فعل المنذورة فيها لانها صلاة واجبة. ويجوز حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في اي ساعة شاء من ليل او نهار رواه الترمذي وصححه - 01:33:45ضَ
تجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد. لما روى يزيد ابن الاسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما صلاته اذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا - 01:34:06ضَ
اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة. رواه الترمذي وصححه. فان وجدهم يصلون لم يستحب هبة دخول وتجوز الصلاة يقول المؤلف رحمه الله وتجوز فيها اعاش جماعة - 01:34:26ضَ
وهو في المسجد هذا سيأتينا في باب صلاة الجماعة اعادة الجماعة المذهب لها حالتان الحالة الاولى ان تقام في المسجد الحالة الاولى ان تقام في المسجد ان تقام الجماعة وهو في المسجد - 01:34:44ضَ
فهذا يشرع له ان يعيد الحالة الثانية ان تقام الجماعة وهو خارج المسجد ثم يرد الى المسجد قالوا لا يشرع له ان يعيد يظهر والله اعلم انه لا فرق النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت - 01:35:06ضَ
وانت في المسجد فصل فلا تقل اني صليت فلا اصلي وايضا حديث يزيد ابن اسود اذا صليتما في رحالكما ثم اتيما جماعة فصلي معهم وهذا يشمل ما اذا اقيمت وهو - 01:35:25ضَ
في المسجد او قيمة خارج المسجد وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الاوقات ما لم يخف عليها ويحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من اعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له - 01:35:42ضَ
الشباب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر او غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها ولا ينعقد النفل ان ابتدأه وفي اوقات في هذه الاوقات ولو جاهلا الا تحية مسجد اذا دخله حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا - 01:36:06ضَ
ومكة وغيرها في ذلك سواء الاسباب شار المؤلف رحمه الله الى ذوات الاسباب المشهور من المذهب انها لا تشرع في اوقات النهي وهذا قول اكثر اهل العلم وعند الشافعي اختيار شيخ اسلام - 01:36:29ضَ
انها تشرع في اوقات النهي عموم الادلة الدالة على فعل هذه الصلوات. كحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد - 01:36:47ضَ
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشمل كل وقت هذا يشمل كل وقت. وايضا الامر بصلاة الكسوف. هذا يشمل الوقت الى اخره ركعتي الطواف لا تمنعوا احدا صلى وطاف بهذا البيت انية ساعة شاء من ليل او نهار هذا يشمل كل وقف - 01:37:05ضَ
وعندنا عموما عموم الامر وعموما النهي النهي اضعف من عموم الامر لان عموم النهي دخله التخصيص ضعف عمومه يقدم عليه او عموم الامر عموما نهي عن هذه الصلوات في اوقات النهي - 01:37:27ضَ
قصة بتحية المسجد خص بركعته الطواف خص بعاد الجماعة خص بصلاة الجنازة الى اخره فضعف ضعف عمومه ما يقدم عموم الامر على عموم النهي قال نعم الصلاة على القبر صح - 01:37:51ضَ
الصلاة على القبر في اوقات النهي لا تجوز ماذا؟ لان السبب قد زال الصلاة على الجنازة قبل ان تدفعي قبل ان تدفن يجوز لان السبب لكن اذا دفنت الجنازة ما يجوز ان تصلي على القبر - 01:38:16ضَ
لان السبب على قبر او غائب هنا حتى ولو كان غائبا ما يصلى عليه في اوقات النهي كلام المؤلف رحمه الله كتحية مسجد وسنة وضوء وسجد تلاوة وصلاة على قبر صح - 01:38:39ضَ
الصلاة على القبر لا يصلى عليه. لكن قبل من يدفن يصلى عليه الصلاة على الغائب بيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصلى يصلى عليه كان نعم اذا كان الوقت وقت نهي - 01:39:09ضَ
الوقت وقت نهي وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الصلاة على القائل حكمه حكم الصلاة على الجنازة لان الصلاة على الغائب الصحيح انما يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه - 01:39:33ضَ
المذهب انه كما سيأتينا في الجنائز نصلي على القائم لمدة شهر قبر لمدة شهر الصلاة على القائم الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه - 01:40:01ضَ
وحينئذ يأخذ حكم صلاة الجنازة الكسوف قضاء الراتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة عليه كما تقدم قال ولا ينعقد النفل اذ ابتدأه في هذه الاوقات ولو جاهلا يعني يجهل - 01:40:20ضَ
ان الوقت الان وقت الاستواء واحرم لا ينعقد قال الا تحية مسجد اذا دخله حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا هذا مما يؤيد القول شرعية ذوات الاسباب لان المشهور من المذهب - 01:40:42ضَ
ان خطبة الجمعة صلاة الجمعة وقتها كصلاة العيد وعلى هذا انه لو ان الامام تقدم قبل الزوال تقدم قبل الزوال ثم دخل شخص وقت الزوال وصلى تحيتي للمسجد تحية المسجد والامام يخطب. قال لك هذا جائز ولا بأس به - 01:41:01ضَ
ومكة وغيرها بذلك سواء خلافا للشافعي الشافعي الشافعي هم اوسع الناس فيما يتعلق اوقات النهي يجوزون الاسباب ايضا يجوزون التطوع في مكة هم يتوسعون في ذلك ما هي ذات السبب - 01:41:32ضَ
التي تشرع ما هي ذات السبب الشافعية يفصلون بين السبب المتقدم والسبب المتأخر السبب المقارن الى اخره. لكن شيخ الاسلام ضابطه واضح كل صلاة اذا اخرت فاتت اذا اخرت عن سببها فاتت - 01:41:59ضَ
تشرح في اوقات الدهي مثلا ركعة الوضوء اذا اقرت تفوت عن سببها تحية المسجد ركعة الطواف الى اخره باب صلاة الجماعة شرعت لاجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. تلزم الرجال الاحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف - 01:42:22ضَ
في الصلوات الخمس المؤداة وجوب عين. لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الاية. فامر والجماعة حال الخوف ففي غيره اولى. ولحديث ابي هريرة المتفق عليه اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر - 01:42:47ضَ
ولو يعلمون ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا - 01:43:07ضَ
شرط اي ليست المؤلف رحمه الله الاحرار تقدم الكلام على ذلك وانه لا فرق فيما يتعلق بالاحكام البدنية المحضة الحر والرقيق لا شرط اي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. وصلاة الجماعة افضل - 01:43:27ضَ
سبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. وتناقض باثنين ولو بانثى وعبد في غير جمعة وعيد. لا بصبي الجمعة والعيد من اربعين الجمعة لابد من اربعين حكم حكم الجمعة - 01:43:50ضَ
قول لا بصبي لانه ما تصح مصافة الصبي وله فعلها في الجمع وله فعلها اي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفعلها في المسجد هو السنة - 01:44:12ضَ
وتسنن صحيحا وتجب في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هم يحلق على المتخلفين قال في حديث ابن ام مكتوم اجب هذا هو الصواب انه تجب في المسجد. ما الفائدة منه - 01:44:30ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم اجب لا اجدك رخصة اهم من يحرق على المتخلفين والا لعلهم يصلون في بيوتهم وتسن لنساء منفردات ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك واولى - 01:44:46ضَ
وتستحب صلاة اهل الثغر اي موضع المخافة في مسجد واحد لانه اعلى للكلمة واوقع للهيبة والافضل لغيرهم اي غير اهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد - 01:45:10ضَ
تحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان اكثر جماعة ذكره في الكاف والمقنع وغيرهما وفي الشرح انه الاولى لحديث ابي ابن كعب وما كان اكثر فهو احب الى الله. رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق لان الطاعة فيه اسفل. قال في المبدع والمذهب - 01:45:28ضَ
انه مقدم على الاكثر جماعة وقال في الانصاف الصحيح من المذهب ان المسجد العتيق افضل من الاكثر جماعة وجزم به في الاقناع ليظهر والله اعلم ان ما كان اكثر جماعة افضل من المسجد العتيق - 01:45:48ضَ
النص الوارد في ذلك المرتبة الاولى اذا كانت الجماعة لا تقام الا بحضوره هذا هو اعلى المراتب لما يحصل في ذلك من عمارة المسجد يعني لا تقام الجماعة في هذا المسجد الا اذا حضر فلان - 01:46:07ضَ
فيستحب ان يصلي في هذا المسجد ثم بعد ذلك المؤلف ما كان اكثر جماعة ثم بعد ذلك الابعد ثم بعد ذلك المسجد العتيق وايضا ايضا الاصل ان المسلم ايضا انه يصلي فيما حوله من المساجد - 01:46:36ضَ
جاء في الدارقطني النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي احدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه الى غيره هذا هو الاصل انه يصلي في مسجد حيه لا يتخطاه بعض العلماء اذا كان صلاته - 01:47:06ضَ
اذا كان صلاته في مسجد اخشع لقلبه يعني تخطى المسجد الذي يليه لمسجد اخر لكونه اخشع هذا استثناء وقالون بان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها - 01:47:35ضَ
ولكن هذا الفضل يعارض فضل اخر وهو فضل الصلاة في المسجد الذي يليك ما يترتب على ذلك من المصلحة والتأليف ونحو ذلك الذي يظهر والله اعلم من يقال ان الاصل - 01:48:04ضَ
ان المسلم تصلي في المسجد الذي يليه اذا تساوى عندهم مسجدان بالقرب منه الى اخره ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اكثر جماعة اكثر جماعة الى انه يصير اليه او اذا كان اخشع فانه يصير اليه. لكن اللي يظهر والله اعلم - 01:48:22ضَ
ان مسألة الخشوع مقدمة على كثرة الجماعة وابعد المسجدين اولى من اقربهما اذا كانا حديثين او قديمين اختلفا في كثرة الجمع وقلته او استويا لقوله عليه السلام اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت. نعم - 01:48:57ضَ
اذا استوي في القرب بقول لك الشيخ ابعدهما اولى من اقرب والذي يظهر والله اعلم انه يقال ينظر الى انتفاع الشخص اذا كان صلاته في هذا المسجد انفع له انه يصير اليه - 01:49:24ضَ
مع انه كما تقدم ان الاصل ان يصلي في المسجد الذي يليه بعد ان يصلي في المسجد الذي يليه الى اخره يتساوى مسجدان في القرب الى اخره لا ينظر الى مسائل التفضيل - 01:49:53ضَ
مسألة الكثرة كثرة الجماعة او الخشوع يظهر ان يصير مقدم نعم ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. لان الراتب كصاحب البيت وهو احق بها. لقوله عليه السلام لا يؤمن - 01:50:16ضَ
رجل في بيت لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. ولانه يؤدي الى التنفير عنه ومع الاذن هو نائب عنه الراتب هو الذي عينه الامام او اتفق عليه جماعة المسجد - 01:50:35ضَ
الذي عينه الامام واتفق عليه جماعة المسجد هذا امام الراتب لا يجوز الافتيات عليه يقدم شخص ويصلي بالناس الا كما ذكر المؤلف الا باذنه او عذره قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبدالقوي في الجنائز - 01:50:50ضَ
الصواب انها تصح لان النهي يعود الى امر خارج وهو الافتيات على الامام واما مع عذره فان تأخر وضاق الوقت صلوا بفعل الصديق وعبد الرحمن بن عوف حين غاب صلى الله عليه وسلم فقال احسنتم - 01:51:18ضَ
ويراسل ان غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة. وان بعد محله او لم يظن حضوره او ظن ولا يكره صلوا من صلى ولو في جماعة ثم اقيم اي اقام المؤذن لفرض سنة ان يعيدها اذا كان في المسجد. او جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الاعادة - 01:51:43ضَ
ولا فرق بين اعادتها مع امام الحي او غيره من حديث ابي ذر صلي الصلاة لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا صلي رواه احمد ومسلم الا المغرب - 01:52:04ضَ
فلا تسنوا اعادتها ولو كان صلاها وحده. لان المعاداة تطوع والتطوع لا يكون بوتر والصحيح انه لا يستثنى ان الايثار هنا جاء تبعا والقاعدة انه يثبت تبعا ملاثة الاستقلال. ولم يصلي - 01:52:18ضَ
المغرب هنا لم يصله قصدا وانما جاء على وجه التبع ولا تتروي اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب كغيره. وكره قصد مسجد للاعادة ولا تكره اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة - 01:52:37ضَ
ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب اعادة الجماعة يعني معنى ذلك ان تقام الجماعة مرة اخرى في هذا المسجد هذا لا يخلو من ثلاث حالات - 01:53:01ضَ
الحالة الاولى ان يكون المسجد معد ان يكون المسجد معدل يتكرر الجماعات مثل المساجد تكون على الطرقات هذا لا بأس به الحالة الثانية ان يكون المسجد غير معد لتكرر الجماعات - 01:53:20ضَ
وانما يفعل في هذا المسجد دائما وابدا يقام فيه جماعتان هذا بدعة يوجد جماعة تصلي ثم بعد ذلك تأتي جماعة اخرى وتصلي في هذا المسجد اه يقال بان هذا بدعة - 01:53:45ضَ
القسم الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله اذا انتهت صلاة الامام الراتب اذا انتهت صلاة الامام الراتب دخلت جماعة وصلت فهل يكره او لا يكره ذلك المؤلف؟ لا يكره المسجد الحرام والمسجد النبوي - 01:54:11ضَ
بكرة ان تعاد الجماعة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الا لعذر كان لغير عذر يتأخر عن الصلاة بغير عذر لا يكره ان يعيدها واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة رواه مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا. كان عمر يضرب على صلاة بعد الاقامة - 01:54:41ضَ
فلا تنعقد النافلة بعد اقامة الفريضة التي يريد ان يفعلها مع ذلك الامام الذي اقيمت له ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة - 01:55:22ضَ
فان اقيمت وكان يصلي في نافلة اتمها خفيفة الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها لان الفرض اهم المالكية انه ان صلى ركعة اضاف اليها ركعة وان لم يصلي ركعة قطعها - 01:55:39ضَ
هذا الذي يظهر بحيث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن كبر مأموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعة لانه ادرك جزءا من صلاة الامام. فاشبه ما لو ادرك ركعة - 01:55:58ضَ
والا حقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة. لقوله عليه السلام من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. رواه ابو داوود. فيدرك الركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء قبل ان يزول الامام عنه. ويأتي ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم - 01:56:18ضَ
ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. نعم. كما تقدم مؤلف رحمه الله الجماعة تدرك بادراك تكبيرة والرأي الثاني انها تودرا ادراك ركعة قوله وان لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة تقدم الكلام عليه - 01:56:38ضَ
مواجهته التحريمة عن تكبيرة الركوع والافضل ان يأتي بتكبيرتين فان نواهما بتكبيرة او نوى به او نوى به الركوع لم يجزئه. لان تكبير تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي به ويستحب دخوله معه حيث ادركه - 01:57:00ضَ
وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. يعني ينحط مع الامام مسبوق لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكبر والامام في الركوع فانه يكبر للركوع الحالة الثانية ان يكبر والامام في السجود - 01:57:17ضَ
لا يكتفي بتكبيرة الاحرام ويكبر تكبيرة الاحرام وينحط للسجود بلا تكبير لماذا لا يكبر هنا قالوا بانه انتقل الى ركن لا يليه الاصل انه يركع لكن الحمام الركوع فاته السجود الان سينتقل اليه - 01:57:37ضَ
ليس في محله واجب انه بعد القيام ان يركع لكن الان سيسجد ما دام انه انتقل الى ركن لا يليه يقولون بانه لا يكبر ويقوم مسبوق به يقوم مسبوق بالتكبير - 01:58:02ضَ
مسبوق به يعني بالتثمير يعني الان التشهد وسلم الامام اذا قام يكبر وان قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة نعم لانه فارق الامام بغير عذر تنقلب صلاته نبلا وهذه تحدث كثيرا - 01:58:29ضَ
كثير من الناس يكون مسبوقا واذا سلم الامام الاولى قام قبل ان يسلم الثاني يقولون بان صلاته تنقلب نافلة ماذا انه فارق الامام الواجب ان يتابع الامام بلا عذر ولا قراءة على مأموم ان ان يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة لقوله عليه السلام من كان له امام فقرائته له قراءة رواه احمد - 01:58:51ضَ
ويستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امام مأموم هذا قول اكثر العلماء للشافعي الشافعية هم اشد الناس في هذه المسألة يجب على كل مصلي في كل صلاة في كل ركعة ان يقرأ الفاتحة - 01:59:23ضَ
يجب على كل مصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا في كل صلاة او كانت فريضة او نافلة سرية او جهرية يقرأ الفاتحة ذكر المؤلف رحمه الله انه يتحملها - 01:59:48ضَ
كانت المؤلف يرى ان ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في كل الركعات سواء كانت الصلاة سرية او جهرية سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة وهذا المذهب ومذهب المالكية - 02:00:08ضَ
الحنفية اشد من هذا وهو ما يبقى الا حديث عبادة يعني المتأمل في الادلة ما يبقى الا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حديث عبادة المسند والسنن نص بالمسألة - 02:00:32ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم. قال اما اني اقول ما لي انازع القرآن لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 02:00:48ضَ
هذا الحديث نص لكن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ذكر بانه موقوف على عبادة ولا يصح رفعه بعض العلماء ضعفهم من جهة الاسناد وبعض العلماء قال بانه منسوخ الذي يظهر والله اعلم التفصيل - 02:01:07ضَ
الركعات التي يجهر بها الامام يتحمل عن المأموم والركعات التي لا يجهر لابد ان يقرأ ويستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امامه اي فيما لا يجهر فيه الامام وفي سكوته اي سكتات الامام وهي قبل الفاتحة وبعدها - 02:01:28ضَ
وبعد فراغ القراءة وكذا لو شهدت اصراره الركعات التي يسر بها وفي سكوته الركعات التي يجهر بها. اذا سكت في الركعات التي يجهر بها يقرأ وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لي تنفس. الذي ثبت - 02:01:52ضَ
سكتة واحدة وهي الاستفتاح ما بين تكبيرة الاحرام والقراءة ابو هريرة في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال اقول اللهم باعد بيني الى خير - 02:02:11ضَ
اما قوله وبعدها بقدرها يعني يسكت بعد قراءة الفاتحة بقدر الفاتحة ليس عليه دليل او بعد الفراغة بعد فراغ القراءة كلها حي السمرة لكنه منقطع لكن تكون سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وسكتة لطيفة - 02:02:32ضَ
بعد القراءة كلها قبل الركوع وفيما اذا لم يسمعه لبعد عنه لا اذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ ان اشغل غيره عن الاستماع وان لم يشغل احدا قرأ ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه امامه كالسرية. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة امامه - 02:02:59ضَ
يستفتح المأمون الصلاة السرية اذا كبرت مع الامام الى اخره وما ادرك المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته وما يقضيه اولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو ادرك ركعة من رباعية - 02:03:21ضَ
او مغرب تشهد عقب اخرى ويتورك معه. نعم هذا المذاهب للمؤلف رحمه الله ما ادركه المسبوق هل هو اخر صلاته او اول صلاته المؤلف رحمه الله يقول بانه اخر صلاته. والذي يقضيه ماذا - 02:03:44ضَ
اولها وعند الشافعية العكس الشافعية ان ما يدركه هو اول الصلاة وما يقضيه هو اخر الصلاة وش يترتب على هذا اذا قلنا بان الذي يقضي هو اول الصلاة ها استفتح - 02:04:06ضَ
يقرأ سورة بعد الفاتحة اذا قلنا بالعكس الذي يدركه هو اول الصلاة ما يستفتح ولا يقرأ بعد الفاتحة ما ذهب اليه الشافعية اصح حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال - 02:04:30ضَ
وما فاتكم فاتموا. الحنابلة يتمسكون بلفظ وما فاتكم فاقضوا ما فاتكم اتموا هذا اللفظ اصح الاكثر على هذا اللفظ يقول رجب رحمه الله في كتابه القواعد تطرق لهذه المسألة وذكره - 02:04:56ضَ
اه في اخر كتاب القواعد في الفوائد ما يترتب على هذا الخلاف من ركع وسجد او رفع منهما قبل امامه فعليه ان يرفع اي يرجع ليأتي به اي بما سبق به الامام بعده - 02:05:17ضَ
تحصل المتابعة الواجبة ويحرم سب الامام عمدا قوله عليه السلام اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه - 02:05:33ضَ
ولولا ان يشرع في افعال الصلاة بعد مسابقة الامام المذهب يقسمونها الى اربعة اقسام مسابقة الامام يقسمونها الى اربعة اقسام. القسم الاول السبق الى الركن السبق الى الركن يعني يركع قبل الامام - 02:05:48ضَ
يسجد قبل الامام يرفع قبل الامام هذا يسمونه ماذا سبق الى الركن حكمه انه لا يجوز لكن لا تبطل الصلاة ولو تعمد لا تبطل الصلاة ولو كان متعمدا لكن يجب عليه - 02:06:11ضَ
ان يرجع ويأتي بما سبق بعد الامام ان لم يفعل عالما متعمدا بطلت صلاته هذا القسم الاول القسم الاول سبق الى الركن اه يقولون لا تبطل الصلاة ولو تعمد لكن يجب عليه ان يرجع - 02:06:37ضَ
وان يأتي به بعد الامام فان لم يفعل ذلك عالما عبدا بطلت صلاته القسم الثاني سبق بركن غير الركوع مثلا السجود سجد ورفع هنا سبق بالركن الصورة الاولى سبق الى الركن - 02:07:04ضَ
لكن هذه الصورة سبق بالركن يعني ركع السجد سبق بالركوع هذا القسم حكمه حكم القسم الاول كما تقدم كون لا تبطل الصلاة ولو كان متعمدا لكن عليه ان يرجع وان يأتي بذلك بعد الامام فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته - 02:07:27ضَ
القسم الثالث ان يسبق بركن الركوع ركن الركوع يركع ويرفع قبل الامام ركن الركوع هذا ركن الركوع تدرك به الركلة ويقولون ان كان عالما متعمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا - 02:07:51ضَ
بطلت الركعة التي حصل فيها السبق الا ان اتى بذلك بعد الامام فلا ترضى القسم الثالث ها السبق ركن الركوع يركع ويرفع قبل الامام كان عالما متعمدا بطلت وناس بطلت الركعة الا - 02:08:17ضَ
اذا اتى بذلك بعد الامام القسم الرابع سبق بركنين غير الركوع سجد ورفع ثم سجد قبل الامام. حكم حكم القسم الثاني. القسم الرابع هذا حكمه حكم القسم الثالث الذي يظهر والله اعلم ان النبي جعله - 02:08:40ضَ
ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كبائر الذنوب الذي يظهر والله اعلم ان مسابقة الامام عمدا انها تبطل عليه الصلاة سواء سبق الى الركن او سبق بالركن - 02:09:03ضَ
وسواء سبق بركن الركوع او باكثر او بغيرهم هذا الذي يظهر قال والاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام. هذي المتابعة المتابعة المشروعة المأموم لا يبدأ بالفعل حتى يتلبس به الامام - 02:09:19ضَ
ولهذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وش قال؟ قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الا يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا - 02:09:43ضَ
حديث عمرو بن حريص حتى يستتم مساجده المتابعة المشروعة انك تنتظر حتى يتلبس الامام بالركن يتلبس بالركن اذا كنت لا تراه حسب الظن نعم حسب الظن وان كبر معه لاحرام لم تنعقد - 02:09:58ضَ
الموافقة الموافقة الحنفية يرون انها هي المتابعة ولهذا تجد ان بعض اللي يتابعون مذهب ابي حنيف تجد انه يركع مع الامام ويرفع مع الامام حنفية يرون ان الموافقة هي المتابعة - 02:10:27ضَ
الموافقة ان كان في تكبيرة الاحرام ها لا تصح من عقدت صلاته القسم الثاني في التسليم يكره معه يكره الا لعذر اصمت فعله في الافعال يركع معه يرفع معه هذا مكروه - 02:10:46ضَ
في بقية الاقوال مثلا يوافقه قراءة الفاتحة يوافقه تسبيحة الركوع تسبيحة السجود هذا جائز نعم وان سلم معه كره وصحت وقبله عمدا الى عذر بطلت وسهوا يعيده بعده والا بطلت - 02:11:08ضَ
فان لم يشهد مع الامام هنا وافقه يكره سلم قبله بطلت الا لعذر وسهو سلم سهوا يعيده يعيده بعده قال لك المؤلف ولا فان لم يفعل اي لم يعد عمدا حتى لحقه الامام فيه بطلت صلاته. لانه ترك الواجب عمدا وان كان سهوا او جهلا فصلاته صحيحة - 02:11:27ضَ
ويعتد به وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته لانه سبقه بمعظم الركعة. سبق بركنين وان كان جاهلا او ناسيا وجوب المتابعة بطلة الركعة التي وقع السبق فيها فقط ويعيدها فيعيدها. وتصح صلاته للعذر - 02:11:55ضَ
وان سبقه مأموم بركنين ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه اي رفع امامه من الركوع بطلت صلاته لانه لم يقتدي بامامه في اكثر ركعة. الا الجاهل والناس فتصح صلاتهما للعذر. ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء - 02:12:22ضَ
لبطلانها لانه لم يقتدي بامامه فيها ومحله اذا لم يأتي بذلك مع امامه ولا تبطلوا بسبق بركن واحد غير ركوع. والتخلف ما تقدم اذا سبق بركن غير الركوع حكمه حكم السب الى الركن - 02:12:42ضَ
والسبق الى الركن لا تبطل به الصلاة عن المذهب حتى ولو كان متعمدا لكن يجب عليه انه يأتي بذلك بعد الامام فان لم يفعل ذلك عالما عمدا بطلت صلاته والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. هذه الحالة الرابعة التخلف. من احوال المأموم مع الامام - 02:13:01ضَ
مسابقة متابعة موافقة تخلف هذا التخلف يقول لك المؤلف حكم المسابقة وتقدم المسابقة لها اربع حالات والذي يظهر في التخلف انه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون لغير عذر تخلف عن الامام بغير عذر متعمد - 02:13:21ضَ
هذا ان ادرك الامام في الركن صلاته صحيحة وان انفصل الامام عن الركن وجلس جلس ما سجد الامام سجد ورفع بلا عذر هنا تبطل عليه صلاته واذا كان لغير عذر بطلت - 02:13:46ضَ
كان لعذر غفلة صلاته صحيحة القسم الثاني ان يكون التخلف في عذر هذا يحصل كثيرا انقطع كهربا ونحو ذلك ازاء او نام او سهى او اشتغل بحديث النفس فهذا اذا كان التخلف لعذر - 02:14:04ضَ
انزال عذره قبل ان يدركه الامام في موضع تخلفه يأتي فيما تخلف عن الامام ويتابع الامام ولنفرض ان الامام قائم والمأموم قائم. الامام ركع ورفع والامام المأموم لا يزال قائما - 02:14:36ضَ
الامام ركع ورفع وسجد ثم بعد ذلك سال عذره قل اركع وارفع واسجد تبع الامام لكن لو ان الامام وصله في موضع تخلفه الامام راكع ورفع وسجد السجدتين ثم قام. وصل المأموم - 02:14:56ضَ
الامام الان تقضي ركعة ويسن لامام التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة الا ان يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع - 02:15:16ضَ
انه سبق انه يستحب ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسمى. نعم التخفيف مؤلف التقييم مع الاتمام تخفيف الامام ينقسم الى قسمين. القسم الاول تخفيف اللازم - 02:15:42ضَ
وهو يطبق السنة انس رضي الله تعالى عنه ايش قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات كون الامام يأتي بالسنة في الفجر طوال - 02:15:58ضَ
فجر الجمعة بالف لام ميم السجدة هل اتى على لسان هذا هو التخفيف هذا يسمى تخفيف لازم نطبق السنة القسم الثاني تخفيف عارظ وهو نخفف عن هذا التخفيف اللازم يعارض اللي يعرض لبعض المأمومين - 02:16:15ضَ
يخفف الصلاة قال لك المؤلف وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ميسر. ويحرم ان يسرع سرعة المأموم فعل ما يجب اذا اسرع سرعة على المأموم من فعل الواجب كالواجبات بان هذا - 02:16:34ضَ
حرام ولا يجوز بل يجب على المأموم انه ينفرد ويتركه ويسن تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية لقول ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الاولى متفق عليه الا في - 02:16:57ضَ
خوف في الوجه الثاني وبيسير الصفة الثانية كما سيأتينا الركعة الثانية اطول من الاولى او يسير تسبح والقاشية الغاشية مع انها هي الركعة الثانية اطول من سبح ويستحب للامام انتظار داخل ان لم يشق على مأموم لان حرمة الذي معه اعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. نعم وهذا يختلف ايضا - 02:17:13ضَ
الداخل كان عدم الانتظار سيفوت عليه الجماعة يتأكد ان ينتظره اكد تأكد الاستحباب اما اذا كان الانتظار لن يفوت عليه الجماعة هذا كما قال المؤلف رحمه الله وايضا انتظار الداخل قبل الصلاة ما ينظر اليه. الا بقصد التأليف والمصلح - 02:17:43ضَ
يعني ما ما لا ننتظر فلان حتى يأتي ثم نقيم الصلاة واذا استأذنت المرأة الحرة او الامة الى المسجد كره منعها. لقوله عليه السلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن - 02:18:06ضَ
وليخرجن تفلات. رواه احمد وابو داوود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها خير لها لما تقدم حتى حتى في في المساجد اللي لها فظل لان النبي سلم قال هذا في المدينة - 02:18:23ضَ
بيتها خير لها حتى في المساجد التي لها فضل حينئذ يكون فظلها من حيث الكيفية الصلاة في المسجد المسجد النبوي او المسجد الحرام من حيث الكمية ولاب ثم اخ ونحوه منع موليته من الخروج ان خشي فتنة او ضررا ومن الانفراد - 02:18:42ضَ
تنفرد يعني كونها تنفرد سكن يقول لك المؤلف رحمه الله لأنها له الابداع - 02:19:13ضَ