(مكتمل) شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي

٨- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ

ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم الخميس الموافق للخامس من شهر الله المحرم من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة - 00:00:14ضَ

درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى لا زلنا في سورة البقرة وقف بنا الكلام عند قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقبلها قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يقول السيوطي ولا تلقوا بايديكم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:00:32ضَ

قال حذيفة نزلت في النفقة في سبيل الله والمعنى والله اعلم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا كانه انك ان لم تحسن ولم مالك فقد عرظت نفسك للهلاك. طيب. يقول اخرجه البخاري واخرج الفريابي عن ابن عباس مثله - 00:00:59ضَ

واخرج الترمذي عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري او عن ابي ايوب الانصاري انها نزلت في ترك الغزو. وهذا ايضا واضح ان الذي يترك الغزو ويجلس عن الغزو ولا يحدث نفسه بالغزو فان هذا يعرض ايضا نفسه للتهلكة. يقول واخرج الطبراني عن ابيه - 00:01:24ضَ

جبيرة ابن الضحاك انها نزلت في ترك الصدقة. وهذا مثل يعني قول حذيفة النفقة في سبيل الله او الصدقة على العموم. طيب يقول وقد واخرج ايضا عن النعمان ابن بشير انها نزلت في الرجل يذنب - 00:01:50ضَ

فيقول لا يغفر لي. يعني ييأس من المغفرة والرحمة. فيعرض نفسه للهلاك قالوا اخرج الحاكم عن البراء عن البراء مثله واخرج ابن ابي حاتم عن عن عبدالرحمن ابن اسود ابن عبد يغوث انهم حاصروا دمشق وانطلق رجل الى - 00:02:10ضَ

العدو وحده فعاب ذلك المسلمون ورفعوا حديثه الى عمرو بن العاص وارسل اليه فرده وقال وقال عمرو قال الله تعالى ولا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فكأنه من الاية العموم. وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الاية - 00:02:35ضَ

انا انا عمومها وان كل انسان يتسبب او يعرض نفسه للهلاك داخل في هذه الاية باي وجه من وجوه الهلاك سواء ترك شيئا من دينه وشيئا مما يضره في دينه كترك الصدقة والجهاد مثل ما ورد عن السلف او شيئا من امور - 00:02:58ضَ

وتتعلق ببدنه كالقتل ما ورد عن ابي ايوب وغيره القتل ونحوه او ايضا تعاطى شيئا محرما يؤدي الى هلاكه كالمخدرات ونحوها او اي شيء او ايضا مما يفعله بعض السفهاء من اللعب بالسيارات - 00:03:23ضَ

وغيرها او الصعود الى اماكن عالية او نحو ذلك هذا كله داخل في قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ومن فسرها بالصدقة ونحوها والانفاق نظر الى ما يسمى بلحاط الاية. السياق - 00:03:46ضَ

ينقسم الى قسمين. سباق الاية ولحاق الاية. يعني ما يسبق الاية يدل فيه دلالة. وما يلحق الاية ايضا فيه دلالة طيب ما ورد عن السلف من هذه الاقوال نقول لا تتعارض وكلها داخلة في معنى الاية وهذا مما قرره - 00:04:08ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره شيخ الاسلام ابن تيمية قرره في كتابه في رسالته في مقدمة في اصول التفسير ان هذا النوع من الخلاف يسمى اختلاف التنوع واختلاف التنوع لا يظر. لا يظر. ويمكن الجمع - 00:04:28ضَ

يمكن الترجيح يمكن الجمع. فان رجح المرجح لدلالة قوية صح ذلك وان اختار الجمع وجمع بين الاقوال فهذا اولى قوله واحسنوا قال عن قال عكرمة واحسنوا الظن بالله. يعني احسن الظن بالله دائما ان الله يغفر ان الله يتقبل - 00:04:46ضَ

ان الله يعفو ان الله كما جاء في الحديث انا عند حسن ظن عبدي بي طيب يقول اخرج ابن جرير يقول اخرجه ابن جرير اخرج هذا المروي عن عكرمة ابن جرير الطبري وفيه وفيه قال ففيه ففيه شعبة من شعب الايمان - 00:05:11ضَ

وهو الظن بالله. طيب الان الذي ورد عن عكرمة ان واحسنوا اي احسنوا الظن. ولكن الاية مثل ما ذكرنا واحسنوا هذه على عمومها. والتعليل بقوله ان الله يحب المحسنين. يزيد في عمومها - 00:05:31ضَ

لما قالوا وان الله يحب المحسنين يزيد في عمومها. والقاعدة التفسيرية التي وضعها اهل التفسير من قواعد التفسير هو حذف المتعلق. وقد قرر هذه القاعدة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله - 00:05:51ضَ

في كتابه القواعد الحسان. ان حذف المتعلق يدل على العموم. فلما يحدث متعلق الفعل احسنوا احسنوا في اي شيء محذوف. فدل على العموم احسن في صلاتك واحسن في علاقتك مع والديك واحسن مع - 00:06:09ضَ

واحسن مع الفقراء وكل شيء احسن كل ما هو مطلوب منك احسن حتى عملك من اعمال الدنيا ينبغي ان تحسنه تتقنه. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. المحسنين محذوف متعلقة كالفعل. كالفعل هذا اسم فاعل وهذا - 00:06:29ضَ

المحسنين في اي شيء في جميع المجالات وهناك ارتباط وتعلق ايضا وهو ما يسمى بلحاق الاية لما جاء لما جاءت احكام الحج وقال الله واتموا الحج والعمرة لله وما يلحقها من ايات واحكام لها علاقة وثيقة جدا - 00:06:49ضَ

بقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وانت تقرأ في سورة الحج وتأتي ايات الاحسان في احكام الحج ستجد ان هناك ارتباطا وثيقا بين الاحسان والحج. وان الحاج الحاج والمعتمر ينبغي له ان يركز على قضية الاحسان وعلى اهمية الاحسان. وانه يؤدي الحج وهو محسن في عمله - 00:07:12ضَ

والاحسان لا يفوتنا ايضا من معانيه اتقان العبادة. والاحسان هو اعلى مراتب الدين. الاسلام والايمان والاحسان وهو ان تعبد الله كأنك تراه. فتؤدي الحج كانك ترى الله امامك في جميع مشاعر واعمال - 00:07:43ضَ

الحج ان الله تحسن عملك. طيب يقول سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله استدل به او استدل به على وجوب العمرة كالحج. ما وجه الاستدلال؟ نقول الاقتران. الاستدلال بالاقتران لما قرن الله لما قرن الله العمرة بالحج والحج كما هو معلوم فرض استنبط من استنبط على ان العمرة ايضا - 00:08:03ضَ

وجبة قال وعلى منع فسخ الحج الى العمرة منع الفس منع فسخ الحج الى العمرة ردا على ابن عباس طيب هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع واحرم واحرم اصحابه معه - 00:08:31ضَ

احرم من احرم بحج وعمرة وهو ما يسمى بالاقتران. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ومن لم ومن لم يكن مقترنا كان فلما قدموا الى البيت امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوا حجتهم هذه عمرة ان يحولوها عمرة - 00:08:51ضَ

وان يكونوا متمتعين فحولوه عمرة فتمتعوا. هنا يقول منع فسخ الحج الى العمرة. لان الله قال اتموا الحج واتموا العمرة فانت اذا غيرت وفسخت العمرة الى الحج ما ما اتممت العمرة. لانك تحولت الى - 00:09:11ضَ

يقول هنا منع فسخ الحج. انت اذا انتقلت من الحج الى العمرة. زين؟ تحولت من الحج الى العمرة هذا لم تأتي بالحج والله امرك. قال اتموا الحج. هذا وجه الاستدلال. هذا وجه الاستدلال. ولكن مثل ما ذكرنا الصحيح هذا على رأي من قال - 00:09:33ضَ

عمر رضي الله عنه الذي اشتهر عنه انه كان يمنع الناس ان يأتوا بالعمرة في الحج. ان يأتوا بالعمرة في الحج وانه يأمر الناس الا يتمتعوا يقول لا تهجروا البيت. لانكم اذا جئتم متمتعين بحج وعمرة لم تأتوا الى البيت للعمرة. فكان يأمر الناس بالحج حتى - 00:09:54ضَ

يأتوا في اوقات اخر ليؤدوا العمرة. طيب عموما يعني الاية واتموا الحج والعمرة لله. يعني هذا من استنبط منها هذا الاستنباط وعرفنا ان من جاء الى البيت بالحج واراد ان يحولها ان يحول الى عمرة ويطوف بالبيت - 00:10:14ضَ

ثم ثم يحج من عامه فيصبح متمتعا هذا افضل هو الافضل لكن لو جاء بعمرة من الاحرام وقال لبيك عمرة ليتمتع بها الى الحج. ثم قال لا اريد العمرة. انا - 00:10:40ضَ

نحولها الى حج فاصبح منفردا او مفردا هذا الذي جاء واحرم بالعمرة من الميقات ليس له ان يحول عمرته الى حج. هذا الذي نص عليه العلماء ليس له وهذا الذي يمكن ان يستنبط - 00:11:00ضَ

من الاية انه لا يفسخ العمرة او لا يحول العمرة الى الحج لا لا ينقل العمرة الى الحج فاذا قال عند الميقات لبيك عمرة ثم لما وصل البيت قال لا. انا اريد ان اكون مفردا. فنقول لا ليس لنا كذلك. لابد - 00:11:18ضَ

ان تأتي بالعمرة لان الاقل او الصغير لا ينتقل الى الكبير. ليس لك ذلك. طيب يقول وعلى وجوب اتمام الحج والعمرة بعد الشروع. هذا لابد منه. اذا اذا جاء الحاج او المعتمر الى الميقات - 00:11:36ضَ

ودخل في النسك ومضى فيه ليس له ان يتحلل لابد ان يتم عمرته وان يتم حجه ولو منعهما كالاحصار ونحوه ان كان اشترط عند الميقات قال اللهم ان حبسني حابس فهذا له ما اشترط على ربه - 00:11:54ضَ

وان كان لم يشترط ومنعه مانع كحادث مرض او سيل او برد او نحو ذلك. فهذا يلزمه ان يتحلل بعد ان يكون عليه الدم. يذبح شاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول مكة في الحديبية نحر وحلق وتحلل وعاد - 00:12:14ضَ

فالاتمام لابد منه. يقول بعدها فان احصرتم. قال والاحصار انما يقول هذا يعني الاتمام يقول يعني اذا اذا اذا احرم بحج او عمرة يجب عليه اذا اذا احرم ودخل في الاحرام يجب عليه ان يتم سواء كان ذلك فرضا او نفلا. قال كما فسر به الاتمام - 00:12:38ضَ

ويدل عليه قوله ويدل عليه قوله بعد بعد. فان احصرتم فان احصرتم يدل على انه لابد من الاتمام. لانه لما ولما جعل فدية للاحصار دل على وجوب الاتمام. يقول والاحسان انما يمنع الاتمام بعد الشروع. وقد اخرج - 00:13:04ضَ

ابن ابي حاتم من طريق ابن ابي طلحة عن ابن عباس في الاية قال من احرم بحج او عمرة فليس له اي يحل حتى يتمهما. تمام الحج يوم النحر. تمام الحج يوم النحر. يعني اليوم العاشر اذا - 00:13:24ضَ

جمرة العقبة وزار البيت والصفا والمروة فقد تم حجه. لانه اتى بالاركان الاربعة وهو الاحرام من الميقات هذه الاربعة اولها الاحرام من الميقات. وثانيها الوقوف بعرفة وثالثها ثالثها الطواف بالبيت - 00:13:44ضَ

ورابعها السعي بين بين الصفا والمروة. فاذا اتى بالاربعة فقد تم فقد تم حجه. واستدل به قوم على ان الاحرام من دويلة من دويلة اهله افضل. لماذا؟ لانه لما عقد النية وهو في داره. قال انا اريد ان اعتمر - 00:14:03ضَ

وذهب واخذ يعني زاده واغراضه وملابسه وتوجه الى الميقات فهذه النية بدأت من من داره. عقد النية بدأت من داره. فهو في حج وفي عمرة من داره دخول الاحرام من الدار من بيته افضل. لانها بدأت النية فبدأ العمل - 00:14:23ضَ

والصحيح ان الاحرام لا يكون الا عند الميقات. هذا هو الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في المدينة ولم يحرم. انما احرم في الميقات والعلماء نصوا على ان من خرج من داره ناويا الحج او العمرة فانه لا - 00:14:49ضَ

الا اذا اقبل على الميقات. فان احرم مثلا الذين يأتون بالطائرات يأتون عن طريق الجو. يحرمون من من المطار او من من ديارهم هذا جائز. جائز لكنه لا يعقد النية الا عند الميقات. فاذا حاذ الميقات قال لبيك - 00:15:09ضَ

وكذلك الذين يأتون عن طريق البر له ان يلبس الاحرام قبلها الميقات بمسافة وكذلك اهل المدينة لان ميقات المدينة الان داخل المدينة اصبح من من المدينة. فلو احرم من من مسجد رسول الله - 00:15:30ضَ

احرم من السكن ولبس احرامه ثم مر بميقات ذي الحليفة وقال لبيك عمرة او لبيك حجا او نحوه هذا جائز. جائز لكن الاحرام من الميقات كما نص عليه اهل العلم انه اذا وصل الميقات اغتسل وتنظف ولبس الاحرام - 00:15:47ضَ

هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يركب دابته فاذا استوى على دابته قال لبيك حجا او لبيك عمرة او نحو ذلك طيب. قال بعدها روى الحاكم عن علي في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال تحرم - 00:16:07ضَ

من دبي اهلك. طيب هذا يعني مثل ما ذكرنا رأي برأ ذلك وقد يكون علي رضي الله عنه يعني حدث ذلك وهو في المدينة لان ميقات المدينة قريب جدا قريب جدا للمدينة. طيب. قال هنا يقول وقوم يعني استنبط قوم على افضلية الافراد. لان الله افرد قال - 00:16:27ضَ

اتموا الحج والعمرة. يعني اتموا الحج واتموا العمرة. يحج مفردا هذا يقول دليل على والصحيح ان افضل الانساك هو التمتع لمن لم يسق الهديم. طيب قال روى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر - 00:16:53ضَ

عن الزهري قال بلغنا ان عمر قال في هذه الاية من تمامها او من تمامهما ان تفرج كل واحد منهم عن الاخر وان تعتمر في غير اشهر الحج. مثل ما مر معنا طيب. وقيل اتمامهما ان تخرج قاصدا - 00:17:13ضَ

لهما لا لتجارة ونحوها. ويؤيده قوله لله. في بعض الطبعات مكتوب الله والصحيح لله. واتموا الحج والعمرة لله. اي خالصة لله لا يشوبها اي عمل اخر. فالذي يخرج مثلا لزيارة - 00:17:33ضَ

احد في مكة او بمناسبة زواج او وليمة او زيارة مريض او تجارة بيع وشراء او شراء ارض او نحو ذلك هذا لم تكن العمرة يعني او يكون السفر خاص للعمرة. فهذا الذي اشار اليه يقول من من ذهب الى - 00:17:54ضَ

مكة لاي غرظ من الاغراض قاصدا اي امر من الامور فهذا لا يدخل في اتموا الحج والعمرة لله فانك لم تخرج لهذا الغرض خاصة اي لم تخرج للعمرة خاصة او الحج. فينبغي ان ينشئ - 00:18:17ضَ

سفره من بلده للعمرة فقط. هذا اولى وافضل. اما من قال والله انا اريد ان ازور قريبا لي. او مريضا او تجارة او نحوه ولكن ما دام انني او عمل ما دام انني ساذهب الى مكة فانا يعني اجمع بين عمرين يعني اشرع - 00:18:34ضَ

العمرة واخذ عمرة وانهي عملي او زيارتي؟ نقول لا مانع كل ذلك جائز طيب وقيل وهذا ايضا فيه اشارة يمكن يشير اليها الان او تأتي هو ان تكون العمرة ان يكون الحج ان يكون - 00:18:54ضَ

الحج والعمرة خالصة لله. لانه قال لله. ودل على انه ينبغي ان ان يخلص العبد هذه الشعيرة لله عز وجل قال وقيل ان تكون النفقة حلالا. وقيل ان يقرن بينهما. لان الله قرن بينهما - 00:19:14ضَ

وقيل ان يستوعب المناسك كاملة النفقة حلالا لانه قال اتموا الحج والعمرة لله بان تكون خالصة لله بمال حلال لا يشوبه شيء من الحرام يقول ايضا استوعب المناسك كلها لا يفرط في شيء من المناسك لانه اذا فرط اذا فرظ في شيء من المناسك لم يتم - 00:19:32ضَ

اما الحج او العمرة يقول واحتج بعموم الاية على اتمام الاحرام اذا فسد بالجماع وان القارن طيب يقول واحتج بعموم الاية على اتمام الاحرام اذا فسد بالجماع يعني اذا اذا كان محرما بعمرة وقبل - 00:19:57ضَ

ان يطوف بالبيت وقبل ان يعني يطوف ويسعى وقع على امرأته فهذا يجب عليه ان يتم ويأتي بعمرة جديدة. وعليه كفارة. قيل شاة وقيل بدنة. والذي يظهر في العمرة الشاة. واما الحج - 00:20:19ضَ

ولو يعني افسد حجه الوقوع بالعمرة فهذا يقع ايضا في في نفس الشيء يعني اذا وقع في هذا المحظور الشرعي فانه ايضا عليه ان ان يتم حجه وعليه بدنة وعليه بدنة - 00:20:39ضَ

يقول ان القارن اذا خاف فوات او ان القارن اذا خاف فوت فوت عرفة فليس له رفض العمرة. القارن هو هو الذي يأتي بحج وعمرة مرة واحدة يأتي بحج وعمرة - 00:21:04ضَ

يعني يقرن بينهما واذا وصل البيت يستحب له ان يطوف طواف طواف القدوم فلو لم يأتي الى البيت وذهب الى عرف الصحة حجه صح حجه. هنا هذا معنى قوله اذا خاف فوت عرفة فليس هو رفض العمرة ليبقى على عمرته - 00:21:24ضَ

ويذهب والمعتمر اذا والمعتمرة المرأة اذا حاضت قبل الطواف لا ترفضها. لو انها احرمت ثم بعد احرامها قبل ان تصل الى البيت. فتبقى حتى تطهر. او انها جاءت الى الميقات مثلا. جاءت في سفرها الى الميقات - 00:21:44ضَ

وقبل ان تصل الميقات بيوم او يومين او اكثر جاءت وهي حائضة فنقول لها يعني اغتسل والبسي احرامك وانوي الدخول في الحج او العمرة. واستمري حتى تطهري فاذا طهرت فطوفي بالبيت. لا تطوفي وانت على هذه الحال - 00:22:05ضَ

فان قالت والله انا الوقت ضيق. وانا سآتي لمدة يوم يومين واظني اني لا اطهر. فنقول لا تدخلي في العمرة لا تعتمد لا تدخلي في النسك. لا حج ولا عمرة. الا اذا كنت تظنين انك ستطهرين في سفرك هذا - 00:22:30ضَ

والا ايش ترضي؟ وانحبسني حابس طيب يقول هنا والصبي والعبد اذا كمل يعني الصبي اصبح رجلا يعني بلغ والعبد حرا قبل الوقوف لا يرفضانه. لان الصبي والعبد اذا احرم من الميقات وهو لم يبلغ وهو مملوك فهذا يعتبر سنة في حقه. لكن لو - 00:22:49ضَ

هذا الصبي قبل الوقوف بعرفة وبلى واعتق المملوك فانهم يستمران فيه يستمران فيه لكن يبقى مسألة ماذا؟ هل يجزي عن الفرض او لا يجزي الذي يظهر انه لا يجزي لانه عقد النية في الاحرام وهو - 00:23:21ضَ

لم يكن من اهل من اهل الحج والعمرة فرضا طيب يقول قوله تعالى فان احصرتم قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي يعني اذا منعت من دخول دخول واتمام الحج والعمرة لاي مانع فعليك ان تذبح ما استيسر من الهدي ولا تحلق - 00:23:40ضَ

رؤوسكم حتى يبلغ الهدي حتى يبلغ الهدي محله. يقول فيه جواز التحلل بالاحصار. وان فيه دما مثل ما فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم. لما منع تحلل وذبح. وانه لا يحصل التحلل الا بذبحه في محله. اولا يذبح ثم - 00:24:04ضَ

يتحلل من اذا ذبح حلق وتحلل وانه لا يجوز الحلق قبله اي قبل الذبح. وان حلق الرأس حرام على المحرم. قال لا تحلقوا رؤوسكم. لا يجوز ويدخل في ذلك حلق اي شعر من شعر البدن او تقليم الاظافر. قال واستدل به من لا يرى التحلل الا من الا من حصر - 00:24:24ضَ

لان الله قال احصرتم. اما اذا منعه مرظ او منعه مانع او مثلا تعطلت السيارة او شخص منعه او نحو ذلك هذا لا يدخل لان الله قال احصرتم. هذا على رأي - 00:24:51ضَ

والرأي الصحيح ان انه يدخل يعني الاحصار من العدو وغيره طيب يقول فاخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه قال لا حصر الا حصر العدو. فاما من اصابه مرضا او وجع او ظلال يعني ظل الطريق - 00:25:07ضَ

هنا عليه انما قال الله تعالى فاذا امنتم يقول المراد بالعدو لان الله قال بعدها فاذا امنتم. فدل ان هناك خوف وامن. اما الوجع والمرض ليس فيه خوف. هذا استنباط ورأي - 00:25:25ضَ

والرأي اللي ذكرناه هو الصواب يقول لكن قال مجاهد الحصر حبس كله هذا هو الصحيح. طيب. يقول اخرجه ابن جرير فيعم فيعم العدو والمرض وغيره وفي الاية رد على رد على من منع التحلل من العمرة بالاحصار. وعلى من لم يوجب الهدي على المحصر. او على المحصر. يقول - 00:25:40ضَ

الاية رد على منع التحلل من العمرة بالاحصار من العمرة بالاحصاء لان قال العمرة الحج والعمرة. فمن احصر بحج او عمرة فله ان يتحلل وعلما لم يوجب الهدي على المحصر. يقول هذا رد لمن قال عند من احصر ليس عليه هدي لانه محصن - 00:26:06ضَ

بغير اختياره. قال الصحيح انه عليه الهدي. لانه قال ان احصرتم قالوا استدل به الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم لا حيث احصر. لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله والصحيح ان المحصن يذبح في مكانه كما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. واما قوله حتى يبلغ الهدي محله - 00:26:32ضَ

فهذا المراد به لا تحلقوا رؤوسكم اذا احرمتم حتى يأتي وقت الذبح. طيب مع قوله ثم محلها الى البيت العتيق وقوله هديا بالغ الكعبة. كل هذا يدل على اي شيء. يدل على - 00:26:56ضَ

ان الحاج لا يحلق حتى يأتي وقت الهدي حتى يأتي وقت الهدي وهو يوم العيد طيب يقول ووسيأتي عن ابن عباس في تفسير الاية يقول واستدل به من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر - 00:27:13ضَ

لان المحل يقع على الوقت والمكان جميعا. فمكانه مكة والحرم وزمانه يوم النحر ومن لم يجوز التحلل لفاقده. ومن لم ومن لم يجوز التحلل لفاقده. يعني فاقد ان ان فاقد الهدي. واحد - 00:27:34ضَ

شخص قال والله انا ما عندي ما عندي مبلغ اشتري فيه الهدي نقول تحلل ماذا نصنع؟ يقول من لم يجوز التحلل فاقده ومن لم يرى له بدلا. يعني الصيام الله جعل الصيام - 00:27:56ضَ

فكان الهدي فاذا قال والله انا لا استطيع ما عندي مال ما استطيع ان اشتري ولا اجد هديا. قلنا له صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. قال ما استطيع انا مريض واخذ علاجات نقول يبقى في ذمتك - 00:28:13ضَ

يبقى في ذمتك ولو بعد حين. قال ومن لم يوجب علي ومن لم يوجب عليه القضاء. لانه تعالى لم يذكرهما. لم يذكرهما يعني لم يذكرهم من فقد او او اتى بالبدل قال ومن لم يكتفي بالشاة لواجد البدنة والبقرة يقول - 00:28:31ضَ

لا يكتفي بالشاة الشخص الذي يقول انا استطيع بقرة او بدنة ليس له ان يأخذ شاة. لانه علقه بالاستيثار فما استنشر استنسر يعني ومن الاولى ان يأتي يعني بالبدنة الابل او البقر - 00:28:51ضَ

ولعل الذي يظهر الله اعلم ان هو العكس ما استيسر يعني اي ما يعني ما ما ما يتمكن منه الانسان وما يستطيعه. يقول ومن لم يجوز الاشتراك فيه. لو جاءه سبعة - 00:29:11ضَ

قالوا نشترك في بدنة يقول لا يا بدنة يا بقرة يا شاة او بدنة او بقرة على رأيه. يقول لان مقتضى قوله من فما استيسر من الهدي هدي كامل والمتقرب بمشترك فيه انما تقرب ببعض هدي. ومن اباح التحلل للمكي. يقول استنبط منه من من اباح التحلل - 00:29:28ضَ

لماذا؟ لان المكي ليس عليه هدي اصلا. طيب ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. قال واستدل واستدل بقوله ولا تحلقوا او استدل بقوله ولا تحلقوا على ان الحلق قبل الذبح في المحصر وغيره - 00:29:52ضَ

بناء على ان النهي عن الحلق عام له ولغيره. وقد تقدم عن ابن عباس وعلى ان الحلال اذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه لان الخطاب مع المحرمين. يعني الحلاق الذي ليس ليس يعني متلبسا بعمرة او حج. لكن - 00:30:12ضَ

لو قدم الحلق او اخر الحلق الصحيح جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له قيل له حلقت قبل ان انحر نحرت قبل قال افعل ولا حرج. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة - 00:30:36ضَ

او نشر. هذه الاية نص في فدية الاذى. يعني من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام مما يتعلق بالاذى مثل ان مثل الطيب وحلق الشعر تقليم الاظافر. تغطية الرأس للرجل. لبس المخيط للرجل. اللبس الشراب للرجل او - 00:30:56ضَ

لبس الخفين او المرأة تلبس القفازات او تنتقب هذه كلها اذا فعلها الحاج متعمدا غير ناس ولا جاهل فعليه الفدية والفدية انه مخير. مخير بين ثلاثة اشياء مثل ما نصت الاية. مخير بين اما ان يصوم - 00:31:18ضَ

ثلاثة ايام او يتصدق على ستة مساكين فقراء من فقراء الحرم او يذبح شاة طيب يقول فيه اباحة الحلق لعذر. وان فيه حينئذ فدية وانها مخيرة اما الصوم او الاطعام - 00:31:44ضَ

او الدم. وقدروا اي من حيث الاعراب لفدية اي فحلق يقول فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق ففدية. او لبس او تطيب او غطى رأسه او غطت المرأة وجهها او انتقبت او نحو ذلك او لبست القفازات - 00:32:04ضَ

فهذا يقول فعليه الفدية وعليه الفدية وفيه دلالة ايضا ان من لم يحتج الى كذلك لا يفعله. يعني تجد بعض الناس يقول ما دام انا علي فدية البس. نقول لا ليس لك الخيار. الاصل انك لا تقع في - 00:32:34ضَ

الحضور الشرعي فان وقوعك في المحظور الشرعي دليل على الاستهانة ودليل على اللامبالاة ودليل على انك عصيت الله عز وجل فليس لك ان تقول انا افعل وافدي لا. ليس لك خيار. لكن ان اضطريت الى هذه الاشياء فافعلها - 00:32:54ضَ

عليك الفدية. اضطر شخص الى ان يغطي رأسه لحرارة الشمس. قد يكون رأسه فيه وجع. فنقول هذا لك ان تغطي رأسك وتفدي. اول مرأة قالت والله انا ما اشوف الطريق. النظر عندي ضعيف جدا. وانا اسقى اخ اخشى ان اسقط - 00:33:14ضَ

البس القفازات وافتي. اقول اذا اضطريت الى هذا لا مانع. طيب يقول واحسن منه ان يقدر ففعل ما يحرم ما يحرم عليه في الاحرام. يقول لا لا تربطها بالحلق لان انت فعلت شيئا محرما عليك. وكما اخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله - 00:33:34ضَ

فان احصرتم قال اذا اهل الرجل بالحج فاحصر بعث بما استيسر من الهدي فان هو عجل قبل ان يبلغ الهدي محله فحلق رأسه او مس طيبا او تداوى بدواء كان عليه فدية - 00:34:03ضَ

من صيام لانه لم يخرج من العهدة. او صدقة او نسك. والصيام ثلاثة ايام والصدقة ثلاث اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. و قال والنسك شاة. اسناده صحيح. يعني هذا الاثر المروي عن ابن عباس انه - 00:34:23ضَ

ليس محصور على الحلق. قال مس طيبا او تداوى. طيب وقال هراس صاحب كتاب احكام القرآن قوله تعالى او به اذى من رأسه يفيد انه لو كان به قروح في رأسه او جراح واحتاج الى الى شده - 00:34:53ضَ

تغطيته كان حكمه في الفدية. يعني لم يحلق وانما شده وغطاه. قال الحكم واحد. فحكم الحلق قال كان حكمه في الفدية حكم الحلق. وكذلك المرض الذي يخرجه او يحوج يحوجه الى لبسي الثياب لانه تعالى لم يخصص شيئا من ذلك فهو - 00:35:13ضَ

وهو عموم في الكل هذا واضح يقول قال ابن الفرس صاحب آآ كتاب احكام القرآن وهو على مذهب المالكية وظاهر لا يقتضي تخصيص هذه الفدية بموضع فتحمل على عمومها في المواضع كلها. يعني ليست محددة في - 00:35:43ضَ

مكان معين. يعني مثلا لو صام قال انا علي صيام لكن لا اريد ان اصوم في مكة. انا اريد اصوم اذا عدت الى بلدي او سافرت الى بلدي نقول جائز. لكن الصحيح ان الذبح والفدية لا تكون الا على فقراء الحرم. لا - 00:36:07ضَ

على الصحيح على الصحيح. انه انها تكون على فقراء الحرام. طيب قوله تعالى اذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. قال استدل به من اباح التمتع - 00:36:27ضَ

بالمحصر خاصة لقوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع امنتم فمن تمتع احصرتم ثم امنتم ثم تمتعتم. قال ومن اباحه مطلقا قال ومن اباحه مطلقا. يعني سواء هل قلنا انه للمحصن فقط؟ او قلنا انه ايضا كذلك - 00:36:47ضَ

يعني للمحصن وغير محصن وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان التمتع لكل من اراد ان ان يأخذ بالتمتع بل التمتع هو افضل الانسان طيب يقول قال عمران انزلت اية المتعة في كتابه - 00:37:17ضَ

وفعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها طيب ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل قال رجل برأيه قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر يعني - 00:37:42ضَ

عمر منع الناس. طيب. اخرج اخرج اخرجه البخاري ومسلم. و واستدل بهم ان اوجب على المحصر بعد زوال الاحصار حجا وعمرة. فان جمع بينهما في اشهر الحج فعليه دم. وهو متمتع - 00:38:10ضَ

والا فلا استدل بها اي المتعة التمتع من اوجب على المحسن بعد زوال الاحصار حجا وعمرة. نقول للمحصر انت احصرت وزال الاحصار عنك. يجب عليك ان تأتي بحج وعمرة لكن نحن نقول لا ننظر في المحصر هل هو محصر لاجل العمرة؟ يأتي بعمرة هل هو محصن لاجل الحج؟ يأتي بحج او - 00:38:30ضَ

لاجلهما يأتي بهما. قال فان جمع بينهما في اشهر الحج فعليه دم. وهو متمتع والا فلا يقول لو جاء من بلده ناويا في اشهر الحج اشهر الحج عمرة وحجا عليه. ذلك هذا هو الصحيح - 00:39:00ضَ

وفي الاية ان سورة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. اشهر الحج معروفة. شوال وذو القعدة وعشرة ذي الحجة فاذا جاء معتمرا في هذه الاشهر ثم يحج من عامه. قال ابن عباس قوله فمن تمتع يعني فمن احرم بالعمرة - 00:39:20ضَ

في اشهر الحج هذا هو التمتع. اخرجه من ابي حاتم وفيها ان عليه دما وفيها ان علي دما فان لم يجد صام. يعني ان من احرم بالتمتع وليس من اهل مكة - 00:39:40ضَ

فعليه الدم فاذا لم يجد ان يذبح شاة فانه يصوم عشرة ايام وانه يجب تفريغ تفريقها يجب يجب. يعني يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. لو قال لا انا اصوم العشرة اذا رجعت الى بلدي. نقول لا. الله نص - 00:40:00ضَ

وقال ثلاثة ايام في الحج تصومها السابع والثامن والتاسع او قبل ذلك او تصومها ايام التشريق. كل ذلك جائز والسبعة اذا رجع. متى اذا رجع؟ اذا غادر مكة وطاف طواف الوداع وخرج من مكة وخرج من الحرم له ان - 00:40:20ضَ

ان يصوم ولو في الطريق قال فيندب الاحرام بالحج قبل يوم النحر ثلاثة ايام اي نعم يقول ان ان الاولى ان يتقدم يوم النحر بالحج حتى يتمكن من الصيام لكن لو - 00:40:40ضَ

احرم بالحج يوم عرفة او ليلة عرفة او يوم التروية كل ذلك جائز. يقول اكلف في المراد بقوله رجعتم وسبعة اذا رجعتم وقيل الى اوطانهم وقيل من منى. من منى والصحيح الى اوطانهم. الصحيح الى اوطانهم - 00:41:00ضَ

وقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. قال ابو حنيفة الاشارة ذلك اي للتمتع. فليس للمكي ان يتمتع فمتى فعله اخطأ وعليه دم؟ يعني المكي يعني اهل مكة ومن دون المواقيت - 00:41:25ضَ

هل لهم ان يحرموا عمرة وحج بعمرة ثم يتمتع بها للحج؟ ولا ليس ابو حنيفة يرى انه لا يتمتع لان ذلك اسم الاشارة يعود الى التمتع. والذي عليه جمهور العلماء ان - 00:41:45ضَ

ان المكي ومن دون المواقيت والافاق الذي بعيد عن المواقيت كلهم يشرع لهم بل افضل التمتع. فنقول للمكي الذي يسكن في مكة ان كنت تريد التمتع فلك ذلك. فتحرم بالعمرة - 00:42:05ضَ

من من الحل خارج الحرم من الحل تذهب الى خارج الحرم وتحرم العمرة ثم تأتي وتؤدي العمرة كاملة فاذا جاء وقت الحج تحج هذا يعتبر متمتعا وليس عليه هدي لانه من اهل من اهل الحرام. وقال الشافعي - 00:42:25ضَ

قال او ذهب الى وجوب الدم على غير المكي. فلا دم على المكي وله التمتع. هذا هو الصحيح اللي اللي قاله الشافعي وهو الجمهور العلماء وقال ابو حنيفة لو كان راجعا اليه لقال ذلك على - 00:42:45ضَ

يقول قوله ذلك لمن اي راجع للتمتع لانه لو كان يريد نريد ان يعني يريد الفدية وهي آآ المتمتع عليه ان الهدي الهدي او يصوم يقول لو كان ابو حنيفة لو كان يريد ذلك لقال ذلك علا اي الهدي على. لكن الصحيح مثل ما ذكرناه واختلف هل - 00:43:05ضَ

هل المراد بالمكي حاضر مكة الذي يسكن بمكة؟ ولو كان غريبا يعني ممن جاء الى مكة واستوطنها او يعني شرط الاستيطان. يعني لو جاء غريبا يعني جاء لمكة وجلس فيها مدة. ولم يكن له وطن ولا بيت. يقول على وجهين - 00:43:33ضَ

يعني عند الشافعية اذا قال المؤلف عندنا فان السيوطي على مذهب الشافعية يقول المستند الثاني اي شرط يقول يقول اه يقول ولو كان غريبا او شرطه الاستيطان اذا قلنا شرط الاستيطان يقول اهله - 00:43:53ضَ

وهذا ليس من اهله. لانه قال لمن لم يكن اهله والذي غريب لا يقال اهل. وليس له اهل او استدل بالاية استدل بالاية من رأى وجوب الدم على من عاد على من عاد لاحرام - 00:44:13ضَ

احرام الحج الى الميقات. واستدل مم لعمومها دل بالاية من رأى وجوب الدم على من عاد يقول من عاد للاحرام لاحرام الحج الى الميقات لعمومها يقول لو ان لو ان المكي من اهل مكة من اهل مكة خرج الى الطائف مثلا او - 00:44:33ضَ

الى المدينة فانه اذا اراد الحج يحرم من الميقات لانه خارج مكة او اراد العمرة فانه يحرم من واذا احرم الميقات اخذ حكم حكم الافاق الذي ليس من اهل مكة. يقول ومن اوجب الجمع في هذا الدم - 00:45:03ضَ

بين الحل والحرم من اوجب الدم. يعني الهدي بين الحل والحرم فلا يجوز شراؤه من الحرم ونحره يقول من اوجب الجمع يعني في هذا الدم بين من كان من اهل مكة او خارج مكة فانه - 00:45:23ضَ

لا يجوز شراؤه من الحرم ونحوه ونحره. لابد ان يكون شراء اشتراه من خارج الحرم واتى به. والصحيح انه يجوز لان هذا قد يصعب على الانسان. قال فيه لان الهدي مأخوذ من الهدية. فاذا اخذه من مكة لا يعتبر - 00:45:49ضَ

ويجب ان يهدي من غير الحرم اليه. يأتي من خارج الحرم. ومن جوز صوم ايام التشريق على الثلاثة يقول هذا يجوز ان يصوم لان ايام التشريق صيامه محرم هذا الاصل لكن من لم يجد الهدي - 00:46:09ضَ

اباح العلماء له ان يصوم يقول في الاية رد على من اجاز رد على من اجاز صوم السبعة. ايضا في الحج يقول هذه الاية ترد لانه قال سبعة اذا رجعتم. قوله تعالى الحج اشهر معلومات. طيب هذه الاية تحتاج وقت - 00:46:29ضَ

والوقت الان ضاق. فلعلنا نقف عند هذه الاية وهي قوله تعالى الحج اشهر معلومات. وهي الاية السابعة والتسعون بعد بالمئة من سورة البقرة. نقف عندها ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله اعلم - 00:46:53ضَ