شرح (الرسالة) للشافعي

٨. شرح الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي | الشيخ د. عبدالله العنقري

عبدالله العنقري

نعم. كتاب الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة قال الشافعي رضي الله عنه وهذا يدل - 00:00:00ضَ

على انه ليس لاحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد. ولا يقول بما استحسن فان القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق - 00:00:20ضَ

ومنه ما دل الله تبارك وتعالى خلقه على الحكم فيه. ودلهم على سبيل الصواب فيه في الظاهر. فوجههم بالقبلة الى المسجد الحرام وجعل لهم علامات يهتدون بها للتوجه اليه. وامرهم ان يشهدوا ذوي - 00:00:40ضَ

والعدل ان يعمل بطاعة الله عز وجل. فكان لهم السبيل الى علم العدل والذي يخالفه. وقد وضع هذا في في موضعه وقد وصفت جملا منه رجوت ان تدل على ما وراءها مما في مثل معناها ان شاء الله تعالى - 00:01:00ضَ

هذا الموضع ليس بنسخة الشيخ احمد علق عليه. في وضعه بين معقوفتين. نعم ما اشهر لنا غير موجود. لكن وضعه بين المعقوبتين. سم. زيادة من نسخة اخرى. في نسخة. معشر النسخة - 00:01:20ضَ

ما ذكر شيء النسخة اللي اخرج عليها الشيخ احمد رحمه الله هي نسخة الربيع مباشرة الربيع من سليمان تلميذ الشافعي فهي نسخة آآ عزيزة جدا على كل حال هذا الموضع ينبه الشافعي فيه رحمه الله بعدما ذكر انواع البيان وانواع ما يستدل وانواع الادلة - 00:01:39ضَ

وان الله تعالى هناك امور احكم فرضها بالكتاب. هناك امور احكم فرضها بالسنة. وهناك امور امر العباد بالاجتهاد فيها وقلنا ان المقصود الاجتهاد ان المقصود الاجتهاد الاجتهاد من قبل اهله. بعد ذلك كله وصل الى هذه - 00:02:04ضَ

النتيجة وهذا يدل على انه ليس لاحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الا بالاستدلال. بما وصفته بهذا. يقول ليس لاحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول من تلقاء نفسه وعلى من اراد ان يقول عليه ان يدلل هذا مراده لابد ان يكون - 00:02:24ضَ

عند الانسان التدليل. ومراده انه ليس لاحد ان يخوض في امور الشرع الا وفق دليل. ونبه رحمه الله تعالى الى ابطال البدع ايضا. بقوله فان القول بما استحسن هكذا الانسان يستحسن شيئا ويقوله. فان القول - 00:02:47ضَ

ما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. يعني كل انسان يستحسن شيئا وليس له مثال سابق. هذا هو معنى البدعة البدعة تعرفها كما ذكر الشاطبي طريقة في الدين مخترعة. تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها - 00:03:07ضَ

التعبد لله عز وجل. فالابتداع مخترع. ما هنالك دلالة عليه. في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. فالشافعي هنا يقول ليس لاحد ان يفعل مثل هذا. بل على الانسان اذا اراد ان يتكلم في امر من امور الدين ان - 00:03:27ضَ

يستدل وليس لاحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لا يتكلم من قبل نفسه وانما بحسب الوحي قد امر الله بطاعته مطلقا - 00:03:47ضَ

اما ما ذكره من امر العدل وجزاء الصيد هذا يشير فيه رحمه الله تعالى خاصة في قوله بما وصفت فيه هذا الظاهر انه يريد بالاشارة هنا موضع القبلة الذي تقدم الكلام عليه - 00:04:02ضَ

اما قوله وجزاء الصيد فهذا معلوم ان المراد به ان المحرم اذا اذا قتل صيدا لزمه جزاء هذا الذي قتل كما كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما معنى الاية؟ معناها كما قال الطبري - 00:04:17ضَ

للصيد جزاء الصيد المقتول. مثل ما قتل من النعم. قال السعدي في النعم اي الابل او البقر او الغنم ام فينظر ما يشبه شيئا من ذلك فيجب عليه مثله. يذبحون ويتصدق به. وقد قضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في - 00:04:37ضَ

امتي اذا صادها يعني محرم شاة. وفي النعامة بدنها النعامة كبيرة فلا يقتصر فيها على مثل اشياء وانما الذي في بهيمة الانعام الكبير هذا هو الابل. ففي النعامة بدنة. اما البقر فمريح بقر - 00:04:57ضَ

الوحش على اختلاف انواعه فيه بقرة لان هذا بقر وهذا بقر. يعني قوله تعالى في ايجاد جزاء الصيد مثل مثل ما قتل من النعم فالذي يماثل بقر الوحش يماثله البقر المعروف - 00:05:17ضَ

ثم قال عز وجل او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك. ايجعل مقابلة المثل من النعم في قوله طعام مساكين. طعام يطعم المساكين. او اوجب الله عز وجل عليه المثل - 00:05:34ضَ

فالبقرة من الوحش فيها البقرة المعروفة الموجودة عند الناس في البلد. بقر الوحش صيد. مثل حمار الوحش صيد لانها برية تدخل في عموم الصيد. فالذي يصيد بقرة وحش عليه بقرة. هنا قوله تعالى - 00:05:55ضَ

او كفارة طعام مساكين. اي يجعلوا مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين بحيث ينظر هذه البقرة ما المقابل لها من الطعام؟ فيقال يحتاج ان يطعم لا شك في هذه الحالة - 00:06:15ضَ

اطعاما كثيرة. من المراد ان يكون طعام المساكين نوعا ثانيا من ما ينتقل اليه بعد المماثلة اذا لم يخرج مثلا بقرة او يخرج بدنة عن النعامة او بقرة عن الوحش يلجأ الى اطعام المساكين. ثم قال او عدل ذلك. او عدل ذلك اي عدل الطاعة - 00:06:35ضَ

ذلك اي عدل الطعام صياما. ان يصوم عن عن اطعام كل كل مسكين يوما. وعلى هذا سيصوم مدة طويلة طويلة جدا. اذا هو مثلا قتل اذا هو صاد نعامة. لانه سيطلب منه ان ان - 00:07:01ضَ

المماثل للنعامة البدنة. اذا لم يخرج البدنة ففي هذه الحالة ينتقل الى الطعام طعام المساكين. اذا لم يخرج طعام المساكين فانه يصوم. عما يقابل عامل مسكين يوما ليذوق وبال امره لماذا يقتل الصدر وهو محرم؟ هذا المعنى لماذا يقتل الصيد - 00:07:21ضَ

تتعمد مع علمه ان الله تعالى حرم عليه قتل الصيد. ثم قال ولا يقول بما استحسن. فان قول ما استحسن شيء هم يحدثون على مثال من سبق الصحابة رضي الله عنهم افتوا في المماثلة فالفتاوى التي افتى بها الصحابة - 00:07:51ضَ

رضي الله عنهم في الصيد ينبغي ان تلتزم. فهم اعلم الناس المماثلة. فلا يأتي انسان يقول لك لا وان كان الصحابة ابشر استووا مثلا في الحمامة بشاة انا افتي بغيرها ليس لك ذلك هذه تفاسير استقرت عليها الامة قبل - 00:08:11ضَ

وصار امرا يخرج. من قبل فتوى معتبرة من قبل المسلمين على امتداد العصور. فليس لك ان فليس ان تأتي بفتوى على خلاف تلك الفتوى التي قضى بها الصحابة فهم اعلم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بالمماثلة وبمراد الله ورسوله من - 00:08:31ضَ

في هذه النصوص ثم ذكر ان الله امر ان يشهدوا ذوي عدل ولم يأمرنا الله باشهاد مطلق. بل لابد في الشهود من ان يكونوا عدولا. واطلقت الشهادة في مواضع من - 00:08:51ضَ

كتاب الله ولم تقيد بالعدل بذوي بذوي العدل. فعلم ان المقصود بما اطلق المقيد هنا انه لا تقبل الشهادة الا من العدول. والعدل ان يعمل بطاعة الله. نعم قال رحمه الله باب البيان الاول قال الشافعي رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى في - 00:09:10ضَ

من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فكان - 00:09:38ضَ

عند من خاطب بهذه الاية ان صوم الثلاثة في الحج والسبعة في المرجع عشرة ايام كاملة. ان صومه ان صوم الثلاثة في الحج والسبعة في المرجع عشرة ايام كاملة. نعم. قال الله - 00:09:58ضَ

تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة. فاحتملت ان تكون زيادة في التبيين. واحتملت ان يكون اعلمه ان ثلاثة اذا جمعت الى سبعة كانت عشرة كاملة. نعم. وقال الله عز وجل وواعدنا موسى ثلاثين ليلة - 00:10:18ضَ

واتممناها بعشر. فتم ميقات ربه اربعين ليلة. فكان بينا عند من خوطب بهذه الاية ان ثلاثين وعشرا اربعون ليلة. وقوله جل ثناؤه اربعين ليلة يحتمل ما احتملت الاية قبل انها من ان تكون اذا جمعت ثلاثون الى عشر كانت اربعين. وان تكون زيادة في التبيين. قال - 00:10:38ضَ

الشافعي رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وقال عز وجل شهر رمضان الذي - 00:11:08ضَ

انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او وعلى سفر ينفعدة من ايام اخر. افترض عليهم الصوم ثم بين انه شهر والشهر عندهم ما - 00:11:28ضَ

من الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعا وعشرين فكانت الدلالة في هذا فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الايتين. وكان في الايتين قبله زيادة زيادة تبيين جماع العدد. قال الشاب تبين جملة العدد في السبعة والثلاثة. وفي الثلاثين والعشرة ان - 00:11:48ضَ

زيادة في التبيين. لانهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعة. كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان بدأ رحمه الله تعالى يتكلم عن انواع من البيان. فذكر من البيان الموجود في القرآن هذه الامثلة - 00:12:18ضَ

فقال ان الله قال في المتمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. بعدها قال تلك عشرة كاملة. السبعة مع الثلاثة عشرة - 00:12:38ضَ

فما المراد بقوله تعالى تلك عشرة كاملة؟ يقول بين من البين عند من خوطب ان صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع عشرة كاملة يقول فقوله تعالى تلك عشرة كاملة يحتمل ان يكون زيادة في التبيين - 00:12:58ضَ

حتى يتضح ان المراد عشرة الايام تحديدا من باب الزيادة لانه ذكرت الثلاثة وذكرت السبعة. فمن باب التبيين انه لابد ان تكون هذه عشرة كاملة واحتمل ان يكون اعلمهم ان ثلاثة اذا جمعت الى سبع كانت عشرة. امر اخر ان الله يخبرهم ان الثلاثة اذا جمعت جمعت الى - 00:13:17ضَ

سبعة فان مجموعها عشرة. ويأتي ان شاء الله ما الذي رجحه في الاخير؟ قال وكذلك قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ثلاثين ليلة واتممناها بعشر. فتم ميقات ربه اربعين. اربعين ليلة. يقول ايضا بين عند المخاطبين - 00:13:45ضَ

ان الثلاثين والعشر هي اربعون ليلة. فقومه اربعين ليلة يقول يحتمل ما احتملت الاية قبلها من ان تكون العشر اذا جمعت الى الثلاثين فانها تكون اربعين. ويحتمل احتمال اخر ان ذلك من باب الزيادة في التبيين - 00:14:05ضَ

والتأكيد والتوضيح. ثم ذكر قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مع قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في الاية الاولى كتب الله علينا الصيام - 00:14:25ضَ

في الاية الثانية تحديد ان المراد صوم شهر محدد. وهو شهر رمضان. فافترض الله او تعالى الصوم ثم بين ان المراد ان يكون الصوم واقعا في شهر معين محدد وهو شهر رمضان. ثم قال ان - 00:14:45ضَ

ترى عندهم ما بين الهلالين قد يكون ثلاثين وتسعا وعشرين. يعني قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعا وعشرين وقد نبه رحمه الله تعالى في كتاب الام في موضع النفيس فصل فيه هذه المسألة الى ان الاعتبار شرعا - 00:15:05ضَ

في الاعداد بالاشهر. او ما يتعلق بالعدد. ان الاعتبار بالاشهر هلالية لهذا قال ما بين الهلالين مزية الاشهر الهلالية انها يستطيع كل احد ان يعرفها. ينظر هكذا في اخر الشهر - 00:15:25ضَ

فيرى الهلال في علم ان الشهر الماضي انتهى او يخبره غيره ان الشهر الماضي انتهى وانه بدأ شهر اخر. بخلاف الاشهر التي بالحساب. فان الاشهر التي بالحساب اولا لم يخاطبنا الله تعالى بها. في قوله - 00:15:48ضَ

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. الاربعة الحرم لا تكون مطلقا الا في الاشهر الهلالية فاذا نظرت اليها في الاشهر التي بالحساب لا يمكن ان تكون هي الاشهر. الاشهر الحرم معلوم انها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - 00:16:08ضَ

رجب فلو عملت بالحساب من بالاشهر من خلال الحساب لا تتضح لك الاشهر الحرم. ايضا ما ربط بهذه الاشهر من العبادات. الصوم مربوط بالهلال. افطار صياما وافطارا. الحج مربوط برؤية الهلال. فالواحد من ذي الحجة اذا قلنا غدا واحد غدا هو الاول من ذي الحجة. عرفنا متى - 00:16:28ضَ

من عرفة ومتى سيكون العيد؟ اضافة الى ان الله تعالى حين ذكر حين ان حين تبارك وتعالى الكفارات. الكفارات المؤقتة بتوقيت او العدد. كعدة المتوفى عنها زوجها. اربعة تسعة اشهر وعشرة ايام. اربعة اشهر هلالية. وهكذا ما يتعلق بالكفارات. كفارة - 00:16:58ضَ

ارض صيام شهرين متتابعين. فقد يكون الشهران ثلاثين يوما فيصوم ستين يوما. وقد يكون الشهران الاول ثلاثين يوما والثاني تسعة وعشرين. فيصوم تسعة وخمسين. وقد يكون الشهران تسعة وعشرين ثم تسعة وعشرين - 00:17:28ضَ

فيصوم ثمانية وخمسين. اما لو صام بالاشهر الميلادية هذه فحسب شهرا من اشهرها ثمانية وعشرين يوما. ثم اتم الشهر الذي بعده. فصار العدد تسعة وخمسين فلا يجزئه هذا ويلزمه الاستئناف لان الله امر ان تكون متتابعة. فلابد ان تكون متتابعة بالحساب حساب الاشهر - 00:17:48ضَ

الهلالية. ولهذا قال في الاشهر الشهر عندهم ما بين الهلالين. ما بين رؤية الهلال لشهر مثلا رمظان ورؤية هلال شوال هذا هو الشهر. ما سواه لا حساب ولا اعتبار به مطلقا. ولاجل ذلك الواجب على المسلمين - 00:18:18ضَ

ان يعتنوا بهذه الاشهر التي قد تنسى للاسف الان. قد ينسى هذا الجيل الاتي. كما في بلدان اخرى لا يعرف متى محرم ولا يعرف ثم تصافروا الى متى ربيع لكنهم يعرفون متى هذه الاشهر الميلادية التي يسميها بعض بعض العلماء هي الاشهر النصرانية تاريخ النصراني - 00:18:38ضَ

مرتبطة بما يزعمه النصارى من ميلاد المسيح مع ان ميلاد المسيح خطأ ويعترفون بانه لم يكن منذ الفين وتسعة عشر عاما وحتى لو كان صوابا مع انهم يقرون انه اتضح لهم انه غير صحيح. لكن لا شأن لنا نحن. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب من اين ارخوا التاريخ - 00:18:58ضَ

كيف اؤرخ التاريخ الهجري هذا؟ كان عمر رضي الله عنه تأتيه خطابات او يرسل له خطابات او يرسل خطابات فلا يدرى من الاول من الاخر هل هذا اتى في شهر - 00:19:18ضَ

شوال او هذا اتى في شهر رمضان فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم على ان يؤرخوا وقرروا ان يؤرخوا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحدث العظيم الكبير الذي - 00:19:28ضَ

نصر الله تعالى فيه الاسلام فنعدل عن هذا التاريخ العظيم الى تاريخ من التواريخ التي لم يحفل بها المسلمون هذا التاريخ انا موجودا زمن الصحابة لم يرفعوا به رأسه. فالواجب ان يعتنى بالتاريخ الهجري. وان تلاحظ امر الاحكام هذه المرتبطة بالتاريخ الهجري - 00:19:38ضَ

المتوفى عنها زوجها تعتد اربعة اشهر هلالية. ثم يضاف عشرة ايام. فاذا لم تراعي ان تكون الاشهر هلالية فقد تخرج من العدة قبل وقتها وقد يساعد عليها ايضا في العدة. الله جعلها عدة محددة. يعني تارة يكون الشهر عندهم واحدا وثلاثين يوما. وتارة يكون ثمانية - 00:19:58ضَ

وعشرين يوما وهذا لا يكون في دين الله البتة. ولهذا قال الشافعي في الشهر قد يكون ثلاثين وتسعا وعشرين. يعني قد يكون ثلاثين ليلة وقد يكون تسعا وعشرين ليلة. ما في دين الله سوى هذين العددين. ولهذا لما ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا - 00:20:25ضَ

ومضى تسع وعشرون ليلة اتى عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله الشهر ان اليوم هو التاسع والعشرين ان اليوم هو التاسع والعشرون. اعدها ليلة الليلة. فقال ان جبريل اخبرني ان الشهر - 00:20:45ضَ

تسع وعشرون هذا الشهر المحرم. المسألة مرتبطة بتوقيت رب العالمين مرتبطة باحكام الامر ليس سهلا. حتى تنشأ هذه الاجيال لا تعرف الى سبتمبر ديسمبر طريقة بهذا بهذا الشكل يدخل عليهم صوم رمضان لا يعرفوه. ولا يعرفون هذه الاشهر العظيمة المرتبطة عند المسلمين بهذه الاحكام - 00:21:05ضَ

فالواجب ان يظبط هذا الامر ظبطا سليما وان تكون هذه المعالم لهذه الاشهر التي قد ربط الله تعالى بهذه بهذه الاحكام الفرائض مربوط بها صوم رمضان مربوط بها الحج مربوط بها ما ذكرنا من العدد ايضا مربوط بها جملة مما كان يتحدث عنه - 00:21:25ضَ

الفقهاء رحمهم الله تعالى من مثل الايمان اذا حلف حلفا على امر ربطه بمدة شهر او علق الطلاق على دخول شهر. فالمفترض ان تكون هذه الامور بين المسلمين بحسب هذه الاشهر الموجودة عندهم. والا - 00:21:45ضَ

ينظر حتى حتى سبحان الله يعني بعض هذه الاشهر النصرانية ما يدري الناس بمعانيها ما معنى سبتمبر ما معنى ديسمبر؟ ما المراد به؟ وما قصته مرتبطة بعظ الاحيان بعض طواغيتهم مرتبطة بعظ الاحيان ببعظ الاحداث التي هي عندهم احداث باطلة على البدع الكفريات الموجودة عندهم. فما شأننا نحن - 00:22:05ضَ

بهذه الاشهر. الواجب ان نعتني كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ان الشهر عندنا نحن مسلمين ما بين الهلالين. ثم ان الله تعالى اخبر ان لو جعل الشمس والقمر بحسبان يعرف دخول يعرف بدخول القمر آآ حساب الاشهر ويعرض - 00:22:25ضَ

الشمس امر واضح الجأ للاعرابي والحاضر والمتعلم والجاهل امر حسي يربط به ان اليوم انتهى بدأت الليلة التي بعدها غابت الشمس امور رب العالمين شرعها سبحانه وتعالى بحكمة بالغة حتى يكون العلم بها عاما عند الجميع. اما الان فكما - 00:22:45ضَ

اتلاحظ كثير من الناس لا يعرف الاشهر هذه. ولا يدري متى بدأت ولا يدري في منتصبها او انتهت. الواجب على المسلمين ان يراعوا امر هذه الاشهر المرتبطة بدينهم. عاد من جديد وقال الدلالة في هذا كالدلالة في الايتين السابقتين. لما ذكر تعالى - 00:23:05ضَ

الرمضان وذكر ان الصيام فيه يقول الدلالة فيه قد تكون على سبيل ما ذكرناه من الاحتمالين الاولين. ثم قال واشبه الامور. يعني الان سيردد احد الخيارين بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر ان تكون زيادة في التبيين. لماذا - 00:23:25ضَ

قال انا لا اريد اخبرهم ان السبعة مع الثلاثة تساوي عشرة. لانهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين. وجماعة كما لم يزالوا تعرفون شهر رمظان؟ فكان المقصود ان يزاد في التبيين. نعم. قال رحمه الله باب البيان الثاني - 00:23:45ضَ

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجل لكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال فاتى - 00:24:05ضَ

كتاب الله عز وجل على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة. وفي الغسل من الجنابة. ثم كان اقل غسل الوجه والاعداء مرة مرة واحتمل ما هو اكثر منها فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة وتوضأ - 00:24:25ضَ

وثلاثة ودل على ان قل غسل الاعضاء يجزئ. وان اقل عدد الغسل واحدة. واذا اجزأت واحدة فالثلاث اختيار. ودلت السنة على انه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة احجار. ودل النبي صلى الله عليه وسلم عندك ثلاث - 00:24:45ضَ

احجار كذا ثلاثة. ثلاثة نعم. ثلاثة احجار ودل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه ودل على ان الكعبين والمرفقين مما يغسل لان الاية تحتمل ان يكون حدين للغسل وان يكون - 00:25:05ضَ

داخلين في الغسل. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. دل على انه غسل لا مسيل. البيان الاول السابق كله في القرآن كله في القرآن كما لاحظت في الايات. ولم تذكر السنة. البيان الثاني هنا يكون اصل - 00:25:25ضَ

النص في القرآن. فيجيء تبيينه من السنة وذكر عليه قوله تعالى. ذكر الله تعالى اركان الوضوء واعضاء الوضوء في كتابه. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى افقوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه فرائض هذه اعضاء الوضوء المفروض ان تغسل. وقال ايضا - 00:25:45ضَ

وان كنتم جنبا فاطهروا. اذا كان عند الانسان اذا صار على الانسان جنابة فانه يتطهر. مما تكون الجنابة ما حد المرفقين وهكذا وهكذا الكعبان هل هما داخلان في الغسل او غير داخلين في الغسل؟ يقول يأتي - 00:26:05ضَ

كتاب الله عز وجل على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة. يعني ذكر الله تعالى ما يتعلق بالوضوء. لكن هل ذكر امر الاستنجاء بالحجارة وهكذا فيما يتعلق بالغسل من الجنابة التفصيل الوارد فيه نجد ان السنة هي التي ذكر فيها الاستنجاء بالحجارة اما في القرآن فلا - 00:26:25ضَ

فلم يذكر الاستنجاء بالحجارة هكذا. وهكذا مما يتعلق اقل غسل الوجه والاعضاء. الله تعالى امرنا ان نغسل الوجه لكن كم نقص الوجه؟ دلت السنة على انه يجزئ غسل مرة واحدة. غسل الوجه مرة واحدة وهكذا اعضاء الوضوء - 00:26:45ضَ

جميعا وان الافظل والاختيار ان يكون الى ثلاث فذلك افظل لكن من حيث الاجزاء يجزئ ان يغسل واحدا لهذا قال دلت على ان اقل عدد في في الغسل واحدة. حتى غسل الجنابة. وهكذا ايضا ما يتعلق - 00:27:05ضَ

باعضاء الوضوء واحدة. الثلاث اختيار. ودلت السنة على انه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة احجار بل دلت السنة على انه لا يجزئ الا ثلاثة احجار فصاعدا. فاذا اراد ان يستنجى فانه يستنجي بثلاثة احجار. ودل على - 00:27:25ضَ

على ما النبي صلى الله عليه وسلم دل النبي على ما يكون منه الوضوء. الله امرنا ان نتوضأ. لكن ما الاشياء التي ما الاشياء التي نتوضأ منها؟ جاءت السنة بان - 00:27:45ضَ

احنا الابل نتوضأ منه يتوضأ بعد النوم ونحو ذلك. فهذه التفاصيل جاءت في السنة. قال هكذا ايضا ما يكون منه الغسل. الموجبات التي توجب الغسل. وهكذا هذه عرفناها من خلال السنة. هكذا الكعبان والمرفقان المذكوران هنا. هل هما مما يغسل؟ لان الله تبارك وتعالى - 00:27:55ضَ

وايديكم الى المرافق. وقال وارجلكم الى الكعبين. الى هنا هل تعني ان الغسل تدخل فيه المرفقان والكعبان او لا؟ يحتمل اين تحتمل ان الحد الى الكعبين لا تغسلهما. وهكذا المرفقان فدلت السنة - 00:28:15ضَ

على انهما يغسلان. يقول الاية تحتمل ان تكون حدا للغسلين. وان يكون داخلين في الغسل يعني المرفقان. وكذلك اه الكعبان فجاءت السنة بقوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. فدل على انهما اذا يغسلان وهكذا دل على - 00:28:35ضَ

انه غسل لا مسح لابد من الغسل. وان لا يكفي لا يكفي مجرد المسح. الى غير ذلك من وجوه البيان والامثلة هذه يذكرها رحمه الله تعالى السبيل فقط على سبيل المثال. قال رحمه الله قال الشافعي رضي الله عنه قال قال الله عز وجل ولابويه - 00:28:55ضَ

لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ان كان له اخوة فلامه السدس. وقال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد - 00:29:15ضَ

وصلكم الربع مما تركنا من بعد وصيتي وصينا بها او داين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل - 00:29:35ضَ

او امرأته وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. قال الشاب - 00:29:55ضَ

الشافعي رضي الله عنه رضي الله عنه فاستغني بالتنزيل في هذا عن الخبر في غيره. ثم كان لله جل ثناؤه فيه شرط ان يكون بعد الوصية والدين ادل الخبر على الا يجاوز بالوصية الثلث. ذكر ايضا هذا فيما يتعلق - 00:30:15ضَ

فيما يتعلق بالمواريث. قد فصل الله عز وجل امر المواريث تفصيلا عظيما في كتابه. لذا قال السوني تنزيل عن خبر غيره ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. هذا تنزيل وهكذا بقية - 00:30:35ضَ

الانصبة التي ذكرها الله بقية الموارد التي ذكر الله. يقول ثم كان لله فيه شرط اي في كتابه بينه. ان يكون امر توزيع الارث بعد الوصية والدين. فله ان يوصي بالثلث. والدين ايضا مقدم على الوصية. فاذا كان - 00:30:55ضَ

يستوعب التركة. فلا وصية ولا تقسم اهل الانصبة ارثهم. ليس لهم نصيب لان الدين استوعباء الماء ما الذي جاءت به السنة؟ دل الخبر على انه لا يجاوز بالوصية الثلث. يقول هذا هذا في السنة. الله تعالى - 00:31:15ضَ

ذكر وصية لكن ما حدود الوصية؟ الا هو ان يوصي بالنصف؟ هل له ان يوصي بكل ماله؟ قال هنا جاء البيان في السنة ان لا يجاوز بالوصية الثلث مع ان المواريث كما تقدم فصلها الله عز وجل اعظم تفصيل. لكن جاء في امر الوصية شرط آآ بيان مرتبط بالسنة - 00:31:35ضَ

ليوضح هذا القسم الثاني ان هذا النوع من البيان جاءت به السنة بارك الله فيك - 00:31:55ضَ