شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين

٨. شرح قواعد ابن رجب - القاعدة: ١٢ | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثانية عشرة المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض - 00:00:01ضَ

لكن هل الافضل المداومة على نوع منها او فعل جميع الانواع في اوقات شتى؟ ظاهر كلام الاصحاب الاول المداومة على النوم استمرار على نوع واحد. المداومة للاستمرار. يعني ما معنى القاعدة اصلا - 00:00:21ضَ

القاعدة ان العبادات الواردة عليها صفات متنوعة هل تفعل على جميع الصفات في حال الواحد؟ لا هل يلتزم بها بالاول واحد؟ لا الافضل ماذا؟ ان يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. كالاستفتاحات مثلا في الصلاة. اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستفتح استفتاحات دعاء استفتاح - 00:00:39ضَ

الوقف الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطايانا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. فليواظب على استفتاح معين ان ينوعوا بين ينوع. حد معنى القاعدة يعني؟ نعم الجمع بينها لا يجوز ان النبي لم يجمع عليه الصلاة والسلام. انما الصحابي كل صحابي حكى انه كان يستفتح باستفتاح معين. لكن ليس له ان يجمع بينهم - 00:00:55ضَ

الا اذا كان الجمع بينها في باب الدعاء. العلي يشير الى هذا في اثناء ان النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه انه كان يدعو في الركوع والسجود. ادعية والسجود النبي عليه الصلاة والسلام قال اما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقابل ان يستجاب لكم. فله ان ينوع في هذه الادعية وان يجمع بينها - 00:01:15ضَ

كذلك بعد التشهد ورد حديث بعد التشهد ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديس ابي بكر عند مسلم قال علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقل ربي اني ظلمت نسأل الله - 00:01:34ضَ

تعرفونه. ورد حديث اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم. يجمع بينها لماذا؟ لدليل اخر ما هو الدليل الاخر ان النبي عليه الصلاة قال ثم ليتخير في حديث ابن مسعود في الصحيحين. بعد التشهد ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه - 00:01:44ضَ

اعجبه اليهم. فاذا تخيل اعجبه اليه بعد ذلك انه لو ان يزيد عن اكثر من الدعاء. فمواضع الدعاء له ان يجمع فيها بين ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وان تعدد - 00:02:03ضَ

ان مواضع الذكر ليس له ان يجمع. لان الاصل عدم الجمع في مواضع الدعاء نحن استثنيناه لماذا؟ قال هذا الشيخ ابن عثيمين بشرح ممتع. لماذا استثنيناها؟ لان عندنا ادلة لهذه المواضع يستحق فيها ماذا - 00:02:16ضَ

اجتهاد في الدعاء ان تطيل الدعاء. اجتهدوا في الدعاء. فالاجتهاد يبتلي ان لن تجمع. طيب وعند ركوعه لا يسن من الجمعة. نعم لانه ذكر. اما الركوع فاعظموا فيه الركوع. لكن له ان يكرر. يكرر التسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر - 00:02:28ضَ

هل هل لهذا الذكر بتاع الحفل النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حد اذا كنت تصلي منفردا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي صلاة الليل في حديث ابن مسعود لما افتتح البقرة والنساء وال عمران قرأ النساء قبل ال عمران - 00:02:48ضَ

كذلك ثم سجد مثل ذلك فليس له حد يطيل كما يشاء في صلاة النفع. اما في صلاة الفرض السنة ماذا؟ الا يزيد على عشر تسبيحات صلى خلف عمر ابن عبدالعزيز والحديث عند مسلم فقال ما صليت صلاة خلف غلام اكمل ولا اتم من صلاتي خلف هذا الغلام - 00:03:04ضَ

خلف احد صلاة اكمل ولا تم. من صلاة خلف هذا الغلام. فحرزوا له في ركوعه وسجوده مقدار عشر تسبيحات. لانه لو كان اماما وطال اكثر من هذا سيشق على من خلفه. نعم - 00:03:22ضَ

في الصلاة النقل ممكن ان يدعو الى ان يطيل اثناء السجود في اثناء السجود يدعو بما شاء ويطيل كما شاء اما في صلاة الفرض يستحب الا يزيد على هذا القدر مقدار عشر تسبيحات حتى لا يشق على المأمومين لان هذا هديه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام في السطر الفردي له. نعم هو - 00:03:35ضَ

قال الامام السجود والمأموم يجوز له ان يدعوه في فساد الفرد عبدالله السجود يدعو طبعا. لا تترك السجود بدون دعاء النبي طالع السجود. انت تبقى هكذا بدون ذكر تذكر وتدعو - 00:03:54ضَ

الامام بلغ في الحد واطال السجود اكثر من المشروع في صلاة الفجر. تدعو طبعا نعم لان هذا موضع الدعاء الاقل وادنى الكمال والكمال. والزيادة على ذلك ماذا نقول؟ الزيادة على الكمال نقول فيها مشقة. لا ينبغي ان يواظب عليه. الا اذا - 00:04:08ضَ

بعد المأمومين يعني مثلا هناك بعض الشيوخ يأخذوا بهذا المذهب. بعض الشيوخ الشافعية في مصر يأخذوا بهذا القول. اذ علم ان المؤمنين يرضون بالاطالة فاطال. لو علم لان النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يجعله لا يطيل في صلاة الفرض - 00:04:28ضَ

مراعاة الضعفاء. فليخفف فان فيهم الضعيف والمريضة وذا الحاجة. طب اذا علم الامام ان كل من يصلي خلفه يستحب التطويل ففعل الاول احيانا نقول لا بأس. احيانا لكن ان تكون صلاته دائما طويلة هذا اشكال لان مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. لانه من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت - 00:04:45ضَ

في صلاته فقط لاجل ماذا من خلفه نعم قد يكون هناك اعداد اخرى لا نعلمها فالاصل لاقتراب فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة الا يزيد على هذا القدر الذي كان يصليه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:05ضَ

كان يقرأ في المغرب بقصر مفصل ويقرأ في الفجر بطوال مفصل. هل نقول نقرأ من باب الاطالة؟ نقرأ دائما بطول مفصل؟ لا يلتزموا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هب انه اطال احيانا في بعض الصلوات لانه يعلم ان من خلفه من خلفه يرضى بهذا. هناك بعض - 00:05:19ضَ

قبل ذلك ام لا في كل الصلوات. ممكن يصلوا الظهر في ساعة ونصف الفجر ينتمي الفجر وقبل الشروق ممكن دقائق جدا في كل الصلوات. هذا على التحقيق فيه نظر وهو مخالف لهذه النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون نحن نفعل هذا لان التطوير في الصلاة افضل. والذين يصلون في هذا المسجد وهم يعرفون - 00:05:36ضَ

ان الامام يطول ويرضون بهذا يعني. لكن نقول المواظبة على هذا فيها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. المواظبة على هذا ولم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ابدا في مرة انه مثلا آآ اطال لانه يعلم ان اصحابه يرضون بهذا. اطال في الصلاة - 00:06:00ضَ

الطول المبالغ فيه لانه يعلم ان اصحابه يرضون به. انما كان يطيل في ماذا في صلاة النفل؟ في صلاة الليل قد يرى ان هذا التطوير خير نعم المنفرد نقول الاولى في المنفرد ان يفعل الكمال - 00:06:18ضَ

هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليه حتى لو كان منفردا. لاننا قلنا ان العلة ليست فقط هي مراعاة المأموين انما العلة هي ماذا؟ صلوا كما رأيتموني اصلي. قول النبي عليه الصلاة - 00:06:37ضَ

صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا يشمل كل تفاصيل صفة الصلاة. والا لماذا؟ دخل الصحابة هديه في القضاء في حديس ابي برز الاسلامي مثلا في قال كان يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المئة. لماذا نقل هذه وفي الصلاة؟ كم كان يقرأ؟ وماذا كان يقول؟ وكم كان قدر التسبيحات؟ معنى ذلك ان هذه صلاته التي واظب عليها عليه الصلاة والسلام - 00:06:47ضَ

فحتى لو صلى وحده هو اعتاد على قال انا انا بصلي وحدي في البيت مثلا عند عذر مثلا لا يستطيع ان يصلي في المسجد مريض وساصلي دائما بالاطالة نقول لو واظب على هذا دائما هذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لان هديه كان له هدي في كل صلاة من الصلوات. اذا اراد ان يطيل فليفعل كما يشاء في النفل. نعم - 00:07:07ضَ

السجود اقوال اهل العلم وتختيار شيخ الاسلام انه له ان يدعو بغير العربية ومضت فعل هذه المسألة في القاعدة في الدرس الماضي في الصلاة بغير العربية لان الدعاء ليس عبادة محضة. النبي عبادة مقصودة. عبادة محضة لا يجوز ان تكون بغاية عربية. كالتكبير في الصلاة بقراءة الفاتحة - 00:07:28ضَ

نعم. اما الدعاء يجوز ان يدعو بغير العربية ان لم يعلم. في التشاور التشهد كل الدعاء في الصلاة تقصير التشهد نفسه وبعد التشهد طبعا ثم باي لغة يعني هو لا يحسن الى ان يدعو دعاء يريد ان يريد ان يدعو دعاء معينا - 00:07:56ضَ

يخصه ولا يحسنه بالعربية لا وليد وبلغته. هو شيخ الاسلام. انا ما الدليل؟ ما الدليل على المنكر؟ الذين قالوا بالبطلان قالوا ان الفاظه جعلوا الفاظ الدعاء كما كالعبادات المحضن التي يتعبد بها - 00:08:12ضَ

ونحن في في القاعدة الماضية الحنابلة كذلك اجازوا لبلاد يعرف العربي ان يدعوا بغير العربية. لان قلنا في القاعدة قاعدة سابقة ان الالفاظ في في الصلاة نوعان وعليكم السلام. لاعب الفاضل المتعلقة بالصلاة يعني لا يجوز ان تقول - 00:08:29ضَ

العربية لان المقصود بها التعبد كالتكبير. يعني لا يجوز ان يقول الله اعظم لابد ان يأتي باللفظ بالعربية الا اذا عجز عنه وضاق الوقت. يعني متى يجوز في المذهب ان ينتقب غير العربية؟ اسلم الان ولا يستطيع ان يقول هذه الكلمة اصلا بالعربية - 00:08:44ضَ

نعم. اما ان كان عالما بالعربي ولكن لا يعلم هذا الدعاء. هذا الدعاء الذي يريده الخاص بالعربية فله ان يدعو بلغته في المذهب. وهذا اختيار شيخ الاسلام؟ نعم مسألة مهمة - 00:08:59ضَ

الان العبادات الواردة على وجوه متنوعة نحن امامها بين امور امور ثلاثة اما ان نجمعها في ان واحد واما ان نقتصر على نوع منها دائما. واما ان نفعل بعضها مرة وبعضها مرة. والمؤلف ما ذكر - 00:09:16ضَ

الا وجهين فقط وهما. الاول ان نفعل هذا مرة وهذا مرة. والثاني ان نقتصر على واحد منها ونداوم عليه مع ان الاحتمال هذا الثالث ثالث وارد وهو ان نجمعها. وضع ثمن الثالث يختاره شيخ الاسلام. الامام ان يجمعها ما من يجمعها يعني. ان نفعل بعضها مرة وبعضها مرة - 00:09:35ضَ

ليس ليس تأخير شخصيا. الاول اما ان يفعل هذا بعضها مرة وبعضها مرة. والمؤلف ما ذكر الله جاية فقط. الاول ان نفعل هذا مرة وهذا مرة. والثاني ان نقتصر على واحد منها - 00:09:55ضَ

ونداوم عليه من احتمال الثالث وارد ما هو الوارد النجمة ايضا نقولها كلها في وقت واحد قلنا هذا لا يسمع الا في الدعاء. نعم. هل هزا وهزا انه واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الثانية لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه وقال ابن عقيل في صلاة الخوف - 00:10:05ضَ

انها تنوعت بحسب المصالح فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له. لانها ورد فيها صفات حصلها بعضهم الى ست صفات. نعم كلام الشيخ لشيخ الاسلام هو الصحيح وهو ان تفعل هذا تارة وهذا تارة. لانك اذا اقتصرت على واحد - 00:10:28ضَ

منها تركت السنة في الثاني. واما ما ذكره ابن عقيل في صلاة الخوف فهو صحيح ايضا. وهو ان تنوعها في السنة بناء على ان هذا انفع واصلح للجيش فتنوع بحسب المصالح لكن لا لا تخرج عن المشروع. يعني لا يجوز ان تخرج عن هذا التنوع - 00:10:48ضَ

يعني مثلا هناك صفات يجب ان تجعل صفة سادسة او سابعة. هناك خمس صفات لا يجوز ان تزيد صفة اخرى. نعم وهذه هي السياسة الشرعية ان تدور مع المصالح بشرط ان تكون في نطاق الشرع. فكل شيء حتى الاذان حتى الاذان والاقامة - 00:11:08ضَ

ينبغي للانسان ان يفعل هذا مرة وهذا مرة. الا اذا خشي التشويش فقد يقال انه اذا خشي التشويش فلا عن عادة البلد. يعني الاذان ورد فيه التربيع في التكبير والتثنية في التكبير - 00:11:26ضَ

والله في ترجيع وعدم الترجيع. الترجيع هو الترديد. الشهادتين ماذا بصوت مخفف ثم يرفع صوته بهما. فماذا يفعل؟ يؤذن هذا مرة وهذا مرة الا اذا خشي ماذا الفتنة يعني التشويش الفتنة الناس تعودوا على اذان الاندلس في مصر مثلا اللي هو اذا انت بالتثنية الناس لا يوكلون عليك. يقول اخطأت في الاذى - 00:11:41ضَ

والصلاة جنازة. تكبيرات مثلا. يعني في التكبيرات الجنازة الصحيح ان التكبيرات ليست اربعة فقط. النبي عليه الصلاة والسلام كبر اربعة وثابت عليهم التكبير خمسة. التكبير سبعة. هذه ثلاثة وردت. فهل يقال انه يزيد على هذا احيانا؟ لأ لا يزيد الا اذا خشي. لا يزيد لا يزيد اذا خشي التشويش. اما اذا كان - 00:12:01ضَ

للعالم والسنة فلا بأس. مسألة مسلا انه يسمع الناس الاية احيانا. ثبت هذا في حديث ابي قتادة. حديث في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة السرية يسمعهم الاية احيانا. فممكن تقرأ بضع ايات بصوت عالي - 00:12:21ضَ

لو فعلت هذا قد يذكر عليك لكن لا ضابط التشويش. هذه مسألة مهمة. ما ضابط التشويش وعدم التشويش؟ هذا يرجع الى ماذا؟ الى الحال. يعني لو انت قلت ان كل السنن نتركها خوفا من التشويش ما احييت سنة - 00:12:37ضَ

انما ينظر في الذي يقوم بهذه السنة لان هل الذي يفعل هذه السنة عالم متبع؟ الناس سيسمعون له. فنقول في هذه الحالة الاولى له ان يظهر السنة التي جعلها الناس ليعلموها - 00:12:52ضَ

لانهم لا ننكر عليه لانهم ماذا يثقون بعلمه. اما ان كان الذي يظهر هذه السنة ليس له قدر ومنزلة عند الناس فلا شك ان اظهارها سيكون فيه ماذا؟ تشويش يفضل يعني في حسب الحال يعني. نعم - 00:13:02ضَ

الواقع في المسألة وهل الافضل الجمع بينما امكن جمعه من تلك الانواع او الاقتصار على واحد منها هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك الصور منها مسح الاذنين المذهب انه يستحب مسحهما مرة واحدة اما مع الرأس او بماء جديد. ولا يسن الجمع بينهما - 00:13:15ضَ

يعني نقاضي عبدالوهاب ابن ايه؟ جلب قاضي حرانة ان الافضل الجمع بينهما عملا بالحديثين. الصحيح ان ان الاذن تمسح بماء الراس لكن المذهب مذهب الحنابلة والاحناف ان الاذن تمسح بماء جديد. خلافا للشفاعة المالكية. تمسح بيان جديد. نعم. فهو يقول ثبت المسح بماء الجنين وثبت المسح - 00:13:40ضَ

بماء الاذنين فهل يفعل الامرين؟ يعني يمسح رأسه هكذا هكذا ثم يمسح اذنيه هذه هي السنة المذهب يقول السلة يأخذ ماء جديد فهمت؟ حاجة اسمها جليد ضعيف فلو كل ياخد ما جديد بعض اهل العلم كما كما سماه القاضي ابن جلبة هذا قال يفعل الفعلان يجمع بين الصفتين. يعني يمسح رأسه - 00:14:02ضَ

بينزل الى بني ثم يأخذ بها جديد لادنيه ويمسح دنيه. هذا فيه نطر لان العبادة الواردة على لو افترضنا يعني ان حديث الماء الجليل صحيح ونقول افعل هذا مرة وهذا مرة لكن لا تجمع بينهما. فهمت؟ لكن الحديث اصلا ضعيف. نعم - 00:14:22ضَ

هذا في الحقيقة الاحتمال الثالث. كما قلنا فمسح الاذنين انها تمسحهما بما فضل عن الرأس ما تجدد الماء شيخ الاسلام قال احب لمن صلى باقوام من الشافعية ان يجهر بالبسملة لان مصلحة التأليف - 00:14:37ضَ

اعلى من مصلحة اقامة السلم. ان شيخ الاسلام ليس مشروعا لكن على القول بان التجديد وارد عن النبي صلى الله عليه فهل الافضل ان تجدد مرة وتمسح اخرى بما بقي - 00:15:02ضَ

هذا هو الافضل بناء على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ام الافضل ان تأخذ ماء كما هو المذهب الجواب يقول المؤلف على رأي مقابل الحراني ان تجمع بينهما. ويرى ان هذا جمع بين الدليلين وليس كذلك. لان في - 00:15:22ضَ

صحيح يعني ان تجمع بين الفعلين ليس صحيحا فيه كلفة ان تجمع بينهما فتمسح الرأس ثم تمسح الاذنين بما فضل ثم تأخذ الماء من جديد وتمسح الاذنين. ايضا تكرر مسح - 00:15:40ضَ

يعني مثلا الشافعية انفردوا بماذا؟ بالقول بتكرار مسح الرأس ثلاثة. خلاف الجمهور بحديث ضعيف ان النبي مسح رأسه ثلاث لم يصح ابدا المسح ثلاثا في اي حديث وايضا تكرار ميسي فيه مخالفة للمعقول. ما هو المعقول - 00:15:55ضَ

تخفيض المسح المسح المقصود به التخفيف. لو امرت الشراء بتكرار المسح من باب اولى ان تأمر بماذا؟ بالغسل. يعني كونه امر في المسح لان المسح بل التخفيف المسح بيني مخففة. فالمسح ده يكرر - 00:16:09ضَ

سواء كده ماسح على خفين او مسح الرأس او مسح الاذنين او المسح على العمامة عندما يقول بالمسح على العمامة كل هذا مسح لا يكرر فهمت هذا؟ لان المسح عبادة مخففة. ولذلك سقطت هذه العبادة - 00:16:24ضَ

في التيمم كيف سقطت في التامن تمسح في الوضوء. مم والرجلين تمسحان في الوضوء اذا كانتا في الخف. اذا كانتا في الخف. فلما كان التهمة الى التخفيف وتخفيف التخفيف اسقاط كما يقول ابن القيم سقط - 00:16:34ضَ

على مناقشة الفقهاء الذين يقولون بان التيمم على خلاف القياس. قال التيمم موفق للقياس لا يوجد شيء في الى خلاف القياس. لماذا قالوا خلاف القياس؟ قالوا التائب بدل الوضوء. فكان التيمم ينبغي ان يكون في اربعة اعضاء. كما نجده في اربعة اعضاء. قال هذا ليس بصحيح. لان التيمم مخففة - 00:16:53ضَ

واضح؟ عن الوضوء وتخفيف التخفيف اسقاط. والوضوء انت تمسح الرأس والرجلين في الخفين فلما كان المسح هو الاصل وخفف المسح سقط لانه لا بدل للمسح. زوجتي اقل من المسح. فتكرار المسح يخالف ماذا؟ يخالف الحكمة من التشريع اساسا - 00:17:13ضَ

قدرت ان تمسح فكيف يمرك الشمال ان تكرر المسح يعني؟ نعم؟ ممكن طبعا نقول التيمم النص على الخفين هي الرخصة ان يخفف والمصعد الردفي الاصلي قياسا على سائر الاعمال. ابن القيم عندما تكلم عن اسقاط القدمين استدل بوجهين - 00:17:30ضَ

والوجه الاول الذي ذكره انهما في الخفين. الوجه الثاني قال ان القدمين تمشيان على الارض. التراب فليس من المعقول ان يوضع عليهم التراب. يعني هو بكل وجهين من طرق التعليم عند الاصوليين ماذا؟ التعليم بالعلة المركبة. قد تضعف بعض واجزاء العلة عن اثبات الحكم. لكن اذا اجتمعت مع - 00:17:51ضَ

اجزاء اخرى ام كانت الحكم وعدنا بعلتين ليس بعلة واحدة. العلة الاولى ان القدمين تمسحان اذا كانتا في الخفين فلذلك لا تمسحين في التيمم. والعلة الثانية ان القدم اصلا تمشي على الارض فيصيبها التراب. فما فاذا التراب عليها؟ وكذلك في الرأس اعلى لا بعلتين - 00:18:12ضَ

ان الرأس ماذا؟ ممسوح وللتخفيف دفع اسقاط. وده وضع التراب على الارض فيه تشبه بافعاله الجاهلية عند المصائب عندما تنزل بهم مصيبة ماذا يفعلون هذي موجودة عندكم يضعون التراب على رؤوسهم. فقال لو وضع التراب على رأسها هذا في تشبه اهل الجاهلية. هو يريد ان يقول ماذا انت؟ انه ليس هناك - 00:18:29ضَ

الشريعة ما يخالف القياس يعني. وحرص على هذا في كتابه هذا لا لكن بيان الثلاثة مشروط بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها جميعا فاما ان نصحح حديث تجديد الماء ونقول انه من باب تنوع العبادات واما ان نضعفه ونقول انك لا - 00:18:51ضَ

اه وهذا الحديث لا شك انه في صحيح مسلم انه اخذ ماء جديدا بعد اليدين لا بعد الرأس. هذا هو الصحيح والمحفوظ. يعني المفروض الشاب عند ابي داوود انه اخذ ماء جديدا ماذا؟ للاذنين. المحفوظ عند مسلم انه اخذ ماء جديدا ها؟ بعد اليدين لا بعد - 00:19:15ضَ

خلاص يعني عندما غسل يديه وغسل وجهه واخذ بها الجريدة لو كنت لو اخذ ماء جديدا بعد الرأس قد يفهم انه ماذا؟ اخذ ماء جديد للاذن حديث الشاة انه اخذ ماء جديدا بعد الرأس والمحفوظ انه اخذ ماء جديدا بعد اليدين - 00:19:38ضَ

لا شوف في تناول عبادات هناك له اجر لهزه الدعاء واجر اتباع النبي بدون شك. يعني لو دوعا بين العبادات وكان قصده بالتنوع موافقة النبي عليه الصلاة والسلام في كل هديه. لا شك ان هذا اجر زلك. على المواظبة على عبادة واحدة له. لان الذي ينوع يتعب - 00:19:53ضَ

يتعب في بالك في مراعاة هذا وفي حفظ الاذكار المتنوعة وفي حفظ التشهدات ابن عباس وتشهد ابن مسعود التشهد ابن مسعود اصح المسلم ايضا فيقول احيانا وفي حفظ الصلوات المتنوعة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد لها صفات. حديث كعب ابن عجرة وحديث ابن مسعود ايضا. فيقول هذا مرة وهذا مرة وهكذا. نعم - 00:20:12ضَ

نعم ومنها الاستفتاح فالمذهب ان الافضل الاستفتاح بسبحانك اللهم مقتصرا عليه. واختار ابنه قبيرة ان الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجه توجهي افضل ولماذا الامام احمد رجح للاستفتاح الاول؟ لماذا رجحه - 00:20:33ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. لماذا رجحوا على سائر انواع الاستفتاحات؟ بعد الاستفتاحات الاخرى منها ما هو اصح سندا من هذا الاستفتاح تنزي ان في تنزيل قال هذا تنزيل والتنزيه اولى من الدعاء. نعم؟ طيب من اهل الاستفتاح - 00:20:52ضَ

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله انه يستفتح بذلك ولكن ورد في الجمع احاديث متعددة. وفيها ضعف تقدير ثبوتها فلا تكون المسألة من هذا القبيل لعل قصده سبحانك اللهم مثلما نعبر ونقول - 00:21:12ضَ

اقرأ الحمد لله رب العالمين وقصده سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وعندنا الان الاستفتاح ورد على وجوه متنوعة. والافضل ان تستفتح على المذهب سبحانك اللهم وبحمدك. هذا الذي اختاره - 00:21:33ضَ

الامام احمد رحمه الله ومشى عليه اصحابه. وذكر ابن القيم في زاد المعالي نحو عشرة اوجههن ترجحه على غيره. ولكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح انك تستفتح بهذا وتستفتح بحديث ابي هريرة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي - 00:21:54ضَ

لا تبارك اسمك يعني ما ذكر اسمك على شيء الا باركه. نعم تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام على البركة البركة يا بدر النماء والخير والثبات. ما ذكر اسم الله عز وجل على قليل الا كثره. على قليل الا كثره فهذا فيه بركة وبركة اسمه. معنى تعالى - 00:22:13ضَ

الجد والنصيب والعظمة. اي تعالت عظمتك تعالت عظمتكم في الجد وباب العظمة. الجد هو العظمة؟ نعم وحديث ابي هريرة يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين الاستفتاحات. لانه سئل ماذا تقول؟ فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ولم يذكر غيره - 00:22:33ضَ

ولو كان يقول شيئا اخر لبينه ومنها اجابة المؤذن هل يشرع فيها الجمع بين حيعلة والحوقنة ام لا؟ يقول حي على الصلاة ثم يقول لا حول ولا قوة الا بالله. كما كنا نقول منذ قليل لا يجرح هذا. نعم. وكذا في التثويب في الفجر فيه وجهان. يعني هل يقول الصلاة خير من النوم - 00:22:58ضَ

ثم يقول صدقت وبررت لانه في البال ام ماذا؟ يقول صدقته وبررت. لا. الصحيح انه لا يجمع. لان جمعه بعيد فالمؤذن يقول حي على الصلاة فاذا كان المؤذن يقول حي على الصلاة فهو يدعوك فاذا قلت انت حي على الصلاة - 00:23:25ضَ

دعوته فهو يقول تعالى صلي في المسجد فتقول تعالى صلي في البيت فيتنافى فلهذا نقول لا حول ولا قوة الا بالله فقط وكذلك التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم. وسمي تثويبا من الثوب وهو الرجوع كان المؤذن رجع الى الصلاة - 00:23:45ضَ

اي الى الدعوة مرة اخرى. والصحيح في التثويب انك تقول كما يقول فقط. بدون لا حول ولا قوة الا بالله. وليس فيه دعاء صحيح وارد ومنها سنة الجمعة بعدها نقل ابراهيم ابراهيم الحربي عن احمد رضي الله عنه انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم باربع ركعات - 00:24:11ضَ

من صلى هو ركعتين فايهما فعلت فحسن وان اردت ان تحت صليت ركعتين واربعا جمعت فعله وامره وهذا مأخوذ ماخذ غريب لاستحباب الستر واما الاصحاب فلم يستندوا الا الى ما نقل عن بعض الصحابة من صلاته ستة ركعات. ابن القيم له جمع في هذا - 00:24:36ضَ

يقول انه ان صلى في المسجد ماذا يفعل؟ يصلي اربعا. ومن صلى في البيت يصلي؟ ركعتين. نعم. قال والعلة في هذا انه لو صلى في المسجد ركعتين قد يضن به انه يكمل ماذا - 00:25:02ضَ

يكمل الجمعة. يعني يظن ان الجمعة ناقصة فيجعلها ظهرا. اما ان صلى اربعا انتفى هذا الظن. قيل هذا يعني. قال هذا ابن القيم؟ نعم في صلاة البعض ست ركعات سنة للجمعة كما قال الامام احمد رحمه الله - 00:25:15ضَ

لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الانسان بعدها اربعة ثبت عنه ذلك في قوله اذا صلى احدكم الجمعة نصلي بعدها اربعا وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه كان يصلي ركعتين فبايهما نعمل - 00:25:33ضَ

الجواب الامام احمد يقول ان اقتصرت على ركعتين فحسن وان اقتصرت على اربع فحسن. وان جمعت بينهما فحسن ايضا فتكون بين فعله وامره فصارت سنة صلاة الجمعة ست ركعات في عروضنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعة تانية. الا يتلو تحت - 00:25:52ضَ

ولدي في صلة بعد ركعتان يدخل تحته ان اصلي اربع ركعات. لا ولكنه لم يصلي اربعة صلى ركعتين فقط كيف نجمع بين الفعل وقوله؟ نقول ان الفعل يدل على جواز الاقتصار على ركعتين - 00:26:14ضَ

والقول يدل على ان الافضل ان تصلي اربعة الامام احمد يرى انه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. ست ركعات. ركعتين بعد الجمعة انه جمع بين الصفتين. ولكن الاولى ان يقال بين هذه عبادة وردت عليها صفات متنوعة. مرة صلى ركعتين ومرة صلى اربعة. خايف على هذا احيانا وهذا احيانا - 00:26:34ضَ

كما هو قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ركعتين في البيت في بيته هناك زيادة انه ركعتين في بيته. نعم ثبت. ثبت ربي في بيته ثبت. من الذي جعل ابن تيمية ابن القيم يقول لكنه لو صلى في بيته يصلي ركعتين - 00:26:57ضَ

واذا صلى في المسجد يصلي اربعة. لفظ بيته ثبت له افصلي الركعتين. نعم. نعم. هذا القول فيه قوة يعني اما ان نقول اما ان نقول انه ينوع بين العبادات احيانا يصلي اربعا واحيانا يصلي ركعتين سواء كان في المسجد او في البيت سواء كان هنا. واما ان نقول كما قال الشيخ - 00:27:15ضَ

اسلام وتلميذه يصلي اربعا في في المسجد وركعتين في البيت ايه طيب القول في بيته قد يقال انه قيد معتبر. ولا لماذا ذكره؟ لانه يريد ان يبين انه امر بصلاته اربعا امر بالصلاة اربعة. محمود على - 00:27:37ضَ

ولذلك صلى ركعتين في بيته نعم قد يقال بهذا يعني على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكم من صلى قبل العصر اربعا نعم. على سبيل المسال. نعم. قال هزا وصلى ركعتين فقط - 00:27:57ضَ

على هزا وقول النبي عليه الصلاة والسلام فهمت قصدك النبي عليه الصلاة هل يقال ان الركعتين بعد الجمعة هي الراتبة ام الاربع هذا هو قصدك الراتبة. يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين هذا اوضح من حديث صلى اربعا. قال اوصاني خليلي بثلاث والا ادع ركعتين - 00:28:20ضَ

من الضحى والنبي عليه الصلاة والسلام في حديس مسلم عن عائشة قالت ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى قط واني لاسبحها. قوله ما يصلي الضحى قط يعني لا يداوم على صلاته - 00:28:39ضَ

لانه ثبت عن عائشة ايضا في مسلم وهذا من الاشكال يعني. انها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتين من الضحى. هذا تعارض. فحملوا قول امرأة يصلي الضحى قالت على ماذا على - 00:28:51ضَ

عليه. فنقول ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله او بندب اليه بقوله لا يدل انه سنة راتبة ما امر او بندب اليه ما امر به امر ندب بقوله لا يدل على انه سنة راتبة. لانه ندم ان يصلي الانسان ماذا - 00:29:01ضَ

ها ان يصلي الانسان بعد ركعتين من الضحى ولم يواظب عليهما. ندم ان يصلي بين كل اذانين. قال صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء. والسنة - 00:29:17ضَ

قبل المغرب ليست سنة راتبة. سنة راتبة معناها ماذا؟ واظب عليها ولم يتركها. وكان يقضيها اذا فاتته. كان يقضيها ايه ده؟ فاتته. فليس مجرد امري بشيء امر استحبابه يدل ان هذا الشيء سنة يعني صلاة امر استحباب يدل ان هذه الصلاة ماذا - 00:29:27ضَ

سنة راتبة بل لابد ان يقترن بها ماذا؟ فعله. لابد ان يقترن بها فعله. ففعله هو الذي يحدد كون هذه السنة راتبة او غير راتبة. هنا نقول ما هي الراتبة. السنة الراتبة هل يقال انه يصلي بعد الظهر ركعتين بعد الجمعة؟ ركعتين او اربع؟ نعم الذي واظب عليها عليه الصلاة والسلام انه بدا من فعله انه يصلي ركعتين - 00:29:44ضَ

فاقل شيء في سنة رتيبة بين الركعتين. وهذا يوافق سنة الظهر. الا ترى ان الجمعة بدلا من الظهر وذلت وسنة الظهر الراتبة هي ركعتين بعده وسنة الضهر رطبة اربعا قبل وعلى الصحيح - 00:30:04ضَ

سقطت في الجمل الا الجمل ليس لها سنة راتبة على الصعيد. خلافا للشافعي. ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة. نعم. وضح هذا فنقول الذي ثبت بالفعل ان هو يصلي فهذه هي السنة الراتبة في الجمعة اني اصلي ركعتين بعد الجمعة. لو زاد على هذا اربعا لا يقل انها راتبة. متى تقال انها راتبة؟ لو واظب عليها. لكن لم يرد انه واظب على الاربع - 00:30:18ضَ

ان شيخ الاسلام رحمه الله جمع بين الصفتين بجمع اخر. فقال ان صليت في المسجد في مكانك فصلي اربعا. وان صليت في فصل ركعتين. فحمل امر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء وفي له على شيء. ولهذا فان صليت في بيتك فصل ركعتين - 00:30:39ضَ

وان صليت في المسجد فصلي اربعا وهو جمع حسن وعنده ستة هو يصلي يصلي فقط لو صلى في المسجد اربعة لن يصلي في البيت. ولو ترك الصلاة في المسجد سيصلي في البيت ركعتين. لا يجمع بينهما لا يجمع - 00:31:02ضَ

نعم الامام احمد كان يقول يصلي الستة في المصري. او يصلي الستة في البيت. يصلي ستة. لا سنة لا يصلي ستة. نعم وقال بعضهم ان من فوائد ذلك انك اذا صليت اربعا في المكان فان هذا لابعاد ان تكون صليت ركعتين في هذا المكان - 00:31:20ضَ

للجمعة لكونها ظهرا فاذا صليت اربعا زال هذا الايهام وهذا انما يتأتى لو كانت الاربع بتسليمة واحدة اما اذا كانت بتسليمتين فلا يتأتى هذا التعليل والله اعلم ومنها الفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فانه قد ورد فيها كما صليت على ال ابراهيم. وورد كما صليت على ابراهيم - 00:31:40ضَ

فهل يقال الافضل الجمع بينهما؟ فان من الاصحاب من اختار الجمع بينهما. وقد يكون مستنده جمع الروايتين وانكر الشيخ رحمه الله ذلك وقال لم يعني لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما. هو ده فات يا شيخ الاسلام. كما يقول الشيخ في الحاشية ثبت الجمع - 00:32:10ضَ

صحيحين. يعني حديث في الصحيح فاتى شيخ الاسلام. ماذا عن سيتكلم عن هذا ولا يصح ان يجمع بين الروايتين لانه كان يقول هذا تارة وهذا تارة واحد اللفظين بدل عن الاخر. ولا يصح الجمع بين البدل والمبدل كذا قال - 00:32:33ضَ

قال ابن رجب رحمه الله تعقيبا على شيخ الاسلام ابن تيمية كذا قال والعلماء اذا نقلوا كلام شيخ من اهل العلم ثم قالوا كذا قال يسمون هذا تعقيبا اي ان الناقل لم يرتضي بما قاله المنقول عنه - 00:32:55ضَ

وهو كذلك فان الحديث ثابت في صحيح البخاري واظنكم في كتاب الانبياء من حديث كعب بن عجرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى - 00:33:13ضَ

ال ابراهيم انك حميد مجيد. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. او كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ولا تجمع بينهما بناء على انه لم يبلغه الحديث. وكل واحدة عنده بدل عن الاخر - 00:33:28ضَ

ولا يجمع بين البدن والمبدل منه وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام لكن يقول ابن رجب كذا قال ولم يرتضيه. لان حديس في البخاري يعني. انه لو فات شيخ الاسلام. نعم - 00:33:48ضَ

يعني ايه من تقول على ابراهيم وممن تقول على ال ابراهيم؟ لا تجمع بينهم ولكن الجمع ثبت في حديث كعب ابن البخاري يعني شيخ الاسلام ماذا ظن ان روايات احاديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها الجمع بين الصلاة على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. تمام - 00:34:04ضَ

بات هو ان هناك رواية في البخاري بهذا اللفظ. ظن ان كل لفظ ورد في رواية مستقلة. نعم وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب ابن عجرة واخرجه النسائي من حديث كعب ايضا ومن حديث ابي طلحة - 00:34:25ضَ

بين ان قد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما وعلى هذا فلا يكون من هذه القاعدة لانه وردت النصوص بالجمع بينهما فحينئذ الافضل ان نجمع بينهما ما دام ثبت الجمع - 00:34:43ضَ

وهو زيادة فان فاننا نأخذ بالزيادة وهذا دليل على قصور الانسان مهما بلغ في العلم. وليس من قبيل الجمع لكن لو ممكن تقول جبل انه ورد في نفس الرواية. يعني الجمع يقصد جمع بين لفظين ليس جمع بين الروايتين. هو جمع بين لفظين واردة في نفس الرواية. نعم - 00:34:55ضَ

فمثل شيخ الاسلام ابن تيمية الذي قال فيه الذهبي ورحمه الله كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فالذي هنا في مثل هذا ولم يقل كل حديس صحيح. قال كل حديث معنى ذلك ان الشيخ الاسلام حتى يعرف ماذا الضعيف والموضوع - 00:35:18ضَ

فهمت؟ يعني قد يكون حديث منسوب ضعيف وموضوع يعرفه ايضا والذي قيل فيه مثل هذا القول يفوته مثل هذا الحديث لكن فيما يظهر لي والله اعلم ان النسخة التي بيد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يمكن ان يكون سقط منها هذا الحديث من - 00:35:37ضَ

بص يا اخي وهو الغالب والا فانه يبعد ان شيخ الاسلام رحمه الله يخفى عليه وجود ما في صحيح البخاري السنة الجمع بينهما. ان البخاري له حتى روايات كثيرة حتى ابن حجر عندما يشرح البخاري يشرح رواية معينة. هناك رواية الكشف ولد ابو ذر رواية كريم روايات مختلفة - 00:36:02ضَ

تختلف في ماذا؟ كل راوي للبخاري له الفاظ تزيد تنقص عن الراوي الاخر يعني التي بعدها القاعدة الثانية ثالثة عشرة اذا وجدنا اثرا معلونا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له. ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها. فهل - 00:36:21ضَ

يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة ام لا في المسألة خلاف المسألة. اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة يمثل عدالة بالماء الذي تنجس. الماء تنجس ما في نجس ان وقعت نجاسة في الماء. وقعت نجاسة في الماء. وعندما وقعت النجاسة دي انت لم ترى تغيرا. كان هذا الماء مثلا آآ كثير اكثر من قلتين. ولم ترى تغيرا. ثم غبت عنه - 00:36:45ضَ

فلما رجعت وجدت ماذا؟ تغيرت. تغيرا تغيرا. واضح هذا؟ فهذا التغير هل تلحقه بماذا بالعلة التي حدثت قبل ذلك والنجاسة القديمة؟ ام تقول تجليت له الا هذا المعنى؟ اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة وجدنا في محله علة صالحة له - 00:37:11ضَ

ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها. يعني يمكن ان يكون هذا الاثر هو النجاسة كغير لون ما بسبب ماذا؟ بسبب علة اخرى هل يحال ذلك الاثر هو التغير؟ تغير الماء؟ على تلك العلة المعلومة ام لا؟ تلك العلة المعلومة اولا ام لا؟ كما سيمثل بمدى من مسألة الماء اذا وقع فيه نجاسة ثم غاب عنه - 00:37:32ضَ

اثر المعلوم؟ لا اذا وجدنا اثرا وهذا الاثر معلول لعلة. الاثر هو التغير البعلول ناتج مسبب للعلة ما هي العلة العلة هي وقوع النجاسة. العلة هي وقوع النجاسة في الماء. فهمت؟ نعم - 00:37:51ضَ

اكمل. في المسألة خلاف ولها صور كثيرة. قد يقوى في بعضها الاحالة وفي بعضها العدم. الاحالة على ماذا؟ الاحالة على اثر تلك الا المعلومات. سترح بالامثلة الان للكلام. وفي بعضها العدد عدم العدم الاحالة. نعم. لان الاصل ان لا علة سوى هذه المتحققة. وقد - 00:38:10ضَ

في بعض المسائل الاحالة عليها. فيتوافق الاصل الظاهر وقد تظهر الاحالة على غيرها فيختلفان فمن صور المسألة ما اذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فانه يحكم بنجاسته عند الاصحاب احالة - 00:38:30ضَ

للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعه فيه. والاصل عدم وجود متغير غيرها. مغير غيره مغيرين غيرها. مم وخرج بعض المتأخرين فيه وجها اخر انه طاهر من مسألة الصيد الاتية واولى لان الاصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك - 00:38:50ضَ

واولى انه اعطاني مسألة الصلاة اولى بمسألة الصيد. ساذكر مسألة الصيد ده. الان نطبق هذه السورة على القاعدة. اذا وجدنا مثلا معنونا لعلة ومعنى معلول لعلة اثر سبب آآ سببه ظاهر - 00:39:14ضَ

وجدنا هذا الاثر معلونا لعلة يعني وجدناه لسبب معلوم. ووجدنا في محله علة صالحة له الا تنسى نية يعني في نفس المحل وجدنا العلة الثانية صالحة ان تكون هذه العلة - 00:39:40ضَ

ويمكن ان يكون الاثر معلونا لغيرها. لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال الاثر على تلك العلة المعلومة ام لا فيه خلاف هذا ما سقط فيه نجاسة وشاهدناها النجاسة علة معلومة للتنجيس يتنجس بها الماء. تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيرا - 00:39:59ضَ

لكن هذا التغير يحتمل ان يكون من النجاسة التي كانت معلومة عندنا ويحتمل انه من شيء اخر طوارئ غير النجاسة. فهل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا وهي النجاسة او نحيل الحكم على علة - 00:40:25ضَ

الثانية التي يحتمل ان تكون هي المؤثرة فيه هي المؤثرة فيه خلاف لننظر الى صورة المسألة يقول اذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فانه يحكم بنجاسته عند الاصحاب - 00:40:42ضَ

وذلك احالة احالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعه فيه. يعني احالة للحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة والاصل عدم وجود مغيل غيره. يعني الاصل اللي هو التغير بالنجاسة. لم يتغير مثلا بطول المكس - 00:40:59ضَ

سيكون طاهرا. سيكون طاهرا. فالاصل له الطواهد الامانة بالنجاسة التي وقعت فيه قبل ذلك. نعم يعني ما وجد غير هذه النجاسة. وهناك احتمال انه جاء شيء اخر جديد. وسقط في الماء - 00:41:16ضَ

تغير به ولكن هذا وهذا الاخر لو كان طاهرا سيكون الماء ماذا طاهرا وليس نجس. نعم قاعدة ولكن هنا قالب النجاسة لماذا؟ لان الاصل ان الماء عندهم في المذهب معتمد في المذهب الماء اذا كان دون قلتين وقعت فيه النجاسة - 00:41:34ضَ

ينزل بمجرد الملاقاة حتى لم يتغير. وان مذهب الجمهور خلافة للمالكية لكن الافضل معلومة مثاله لو وجدنا روث حمار سقط في هذا الماء لكن ما علمنا انه تغير بعد مدة جئنا وجدنا انه متغير لروث. لكن ما ندري انه روث الحمار الذي علمناه - 00:41:54ضَ

ام انه روث بعير وروث البعير طاهر فهل نقول ان الاصل انه لم يتغير الا بالعلة المعلومة؟ فعلى هذا يكون نجد او نقول يمكن ان يكون متغيرا بالعلة الاخرى. وهي روث البعير وهو طاهر فيكون طاهرا - 00:42:18ضَ

المذهب عند الاصحاب كما قال المؤلف رحمه الله يحال الحكم على العلة المعلومة لان الاصل عدم وجود غيرها فنحيل على العلة المعلومة وفي رأي اخر يقول ما دام هناك احتمال ما نحيله عليها لانه ليس عندنا يقين قطعا فيمكن ان يكون تغير - 00:42:37ضَ

اخرى وبعض المتأخرين خرج وجها اخر من مسألة الصيد وهي ان الانسان اذا رمى صيدا وغاب عنه وجده بعد يوم او يومين ميتا ليس فيه الا اثر سهمه حلال مع ان هناك احتمالا انه مات بغير السهم. فيمكن ان هذا الطائر لما عجز عن الطي طيران بسبب - 00:42:59ضَ

مات من الجوع او الظمأ. فيكون حراما في احتمال لكننا نحيل على السبب المعلوم اما لوجدته في الماء فهو ليس بالحلال. نعم. انك لا تدري هل مات بالمائة امتى بسهمك - 00:43:24ضَ

قطعا لان النبي نهى عن هذا كما سيأتي في الحديث وايضا لو رميت صيدا وراح الصيد وغاب عني ثم وجدته غريقا في الماء فهو لا يحل لان رسوله صلى الله عليه وسلم قال - 00:43:40ضَ

فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك لكن اذا علمت ان الذي قتله السهم بان عرفت ان السهم ضربه في قلبه ولا يمكن ان يحيا بعده. فهذا يحل لان التعليل - 00:43:55ضَ

الذي علل به الرسول صلى الله عليه وسلم قد زال ومسألة الصيد ستأتي ان شاء الله. يعني لو ضربوا في قلبه بسهم ثم سقط في الماء حالة انه لو انضرب وفي قلبه بسهم يموت في الحال - 00:44:10ضَ

وجد اثر السهم في قلبه عندما وجده في الماء وجد اثر السهم في قلبه. فنقول انه ماذا؟ حلال. حلال. نعم تشبه عليه نأخذ بقاعدة سحب. لان الاصل في التحريك. الاصل في الذبائح التحرير - 00:44:23ضَ

وهناك ايضا وجه اخر يا فاروق خرجه بعض المتأخرين. قال لان الاصل طهارة الماء فلا تزول بالشك وعندنا شك حيث يحتمل انه تغير بروث حمار او بروث البعير. لكن الاصل انه ما تغير الا بما هو معلوم - 00:44:38ضَ

ومنها اذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر او ملاعبة ونحوهما ثم نام واستيقظ ووجد بلدا لم يتيقنه من يا. ولم يذكر حلما فان المنصوص عن احمد رضي رحمه الله انه لا غثن عليه - 00:45:00ضَ

حالات للخارج على السبب المتيقن وهو المقتضي لخروج المذي لان الاصل عدم وجود غيره. وقد تيقن وجوده وحكي ما هو السبب نعم تفكر الملاعبة مثلا. نعم. في مسألة الشيخ عثيمين رحمه الله لم يذكر رأيه - 00:45:22ضَ

لانه موافق. لا يوافق حلل السبب الاصلي الى السبب الاصلي لماذا؟ لان الاصل ان السبب الاصلي واللامي ماذا؟ اثر في النجاسة بفرض التغير انما مذهب الشيخ ومذهب المريكية مذهب الشيخ في المياه. مذهب المالكية. ان الماء لا ينجس الا اذا تغير بالنجاس. اما مجرد وقوع النجاسة فيه بدون ان تغير احد اوصافه - 00:45:45ضَ

لا ينجز وعلى هذه المسألة انه يقول النجاسة وقعت في الماء وتغير. فالاصل ان التغير يكون بماذا؟ بالنجاسة التي وقعت منذ يومين مثلا الاصل انه لم يتغير بطاهر بعد ذلك لانه لم يقع فيه طاهر بعد ذلك - 00:46:06ضَ

نعم وحتى لو وقع في الاصل ان تنسب السبب لماذا؟ لاول مؤثر ليس المؤثر الثاني الحكم لاول مؤشر. نعم. اذا كان لا يوافق المذهب ليذكر هذا. نعم. هذا تاني. نعم - 00:46:20ضَ

وحين يتوقف بلغت معنا مسألة مثل هذا. حين توقف لانه ليس عنده جزم في المسألة لسه عنده جزمة في المسألة. نعم وحكي عن عن احمد رحمه الله رواية اخرى لوجوب الغسل - 00:46:34ضَ

يعني احمد له رؤيتان في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ شخص تفكر في في الجماع قبل ان ينام ثم لما استيقظ وجد بدنا الاصل انه لا يغتسل لماذا لان التفكر في الجماع يسبب المذيع. يسبب المذي. فهذا البلل لن يكون من يا. وهناك رواية اخرى؟ نعم - 00:46:50ضَ

يا عم مرجوحة من ناحية الدليل يعني انه يغتسل احتياطي. نعم هذه تقع كثيرا يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا ويشكر عليه مني ام مذني فما هو الاصل؟ هل نقول الاصل عدم وجود الغسل؟ فلا يجب الغسل الا بيقينه - 00:47:07ضَ

ولكن يقولون ان الاحتياط ان تغسل ما اصابك منهم. وتغسل وتغتسل. طب لماذا؟ احتطف الامرين. ما هو الامران في غسل ما اصاب منه لان المني نجس. نعم والمني ليس نجس في المذهب. ويغتسل - 00:47:26ضَ

لو اعتبر غنيا لا يلزمه ان يغسل ما اصاب منه. لو اعتبره غنيا نعم ويجب ان يغتسل لو اعتبروا بنيا لا يلزم ان يغتسل. ولكن يلزمه ان يغسل ما صاب منه. فجمع بين الامرين لماذا؟ احتياطا. نعم - 00:47:45ضَ

ولاحتمال ان يكون مذيا وتارة تصل الى احتمال ان يكون مليا وتجمع بين الامرين اما اذا وجد سبب ظاهر يمكن احالة الحكم عليه. هو التفكر مثلا والملاعبة. نعم. مثل ان يتقدم - 00:47:59ضَ

ملاعبة او تفكير. ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلاما في نومه. فان الحكم حاله كما كما على ما تيقنه من قبل. وهو الملاعبة والتفكير لان هذا يخرج بسببه المذيوب بعد هبوط التشهد - 00:48:16ضَ

يا من في يومه احتراما في يومه في نومه في نومه ليس به في نومه كلاما في نومه ليس في يومه في نومه انه لعب ولم يخبر حتى ما في نومه. وذكر انه اعتنم في نومه سيغتسل - 00:48:37ضَ

لان هذا يخرج بسببه المذي بعد هبوط الشهوة وعلى هذا يجب ان يغفر ما اصابهم. ويغفر ذكره. ولا يجب عليهما غسل احالته الى هذا السبب اما اذا تيقن انه مني فالامر ظاهر يجب عليه ان يغتسل. لانه تيقن هو وقد ينام الانسان ويحتلم ولا يذكر - 00:49:03ضَ

والشارع علق الحكم على رؤية المال. خلل المرأة من غسل بن حسين قال نعم ادارة الماء فالغالب انسان يستطيع ان يميز بين المني والمادي. نعم واذا سأل سائل ما ماذا لو اشكل عليه التمييز؟ فالجواب الغالب ان انه فيه تمييز بين المني والمذيع - 00:49:30ضَ

لكن الغالب ما هو على كل حال. يعني قد يأتي بعض الناس ولا يستطيع ان يميز يعني الغالب هذا ليس مستمرا في كل حال. بعض الناس قد يخفى عليه التمييز يعني. نعم - 00:49:52ضَ

واذا سأل سائل لو ان الانسان تفكر يعني رأى رؤية في النوم كانه اتصل مثلا بامرأة ولكنه لم يجد ماءا الجواب الجواب هذا يعد تفكيرا نفس الشيء مثل المداعبة فيعتمره مدين. نعم - 00:50:02ضَ

ومنها لو جرح صيدا جرحا غير موح. نوح. غير موح يعني غير مفض الى القتل. الجرح المحي ماذا؟ جرح الى القتل اما غير موحي جرح ماذا ليفضي الى القتل مسل المداعبات - 00:50:23ضَ

نعم. ما الاشكال كل ما غاب عنه وجده ميتا ولا اثر فيه غير سهمهم. فهل يحل اكله على روايتين نصحهما انه يحل لحديث علي ابن حاتم لانه في الغالب مات ماذا؟ مات من السماء حتى ان كان القتل غير - 00:50:43ضَ

مجزيا غير موحي. نعم نعم؟ الاحتمالات ليست سواء؟ لماذا ليست سواء؟ طب ما هو لو مات بسيلات الدم تبقى سبب في الجهد والان متى متى يجب علي ان يزكيهم؟ يجب عليه ان يزكيه اذا ادركه حيا في حياته. يبقى انت لو رميته بالسهم. وادركته في الحياة والدم يسيل لابد ان - 00:51:14ضَ

طب رميت ابو السهم بعدت الاصل الصيد لا يجوز بعد الضرب مباشرة ويموت بقى دهبي وقت لو مات بسبب سيلان الدم هو حاليا. بخلاف الذي وجدته بعدها بيوم او يومين. الذي وجدته بعدها بيوم او يومين يقولون ربما مات بالسهم وربما مات بدأ بسبب الجوع والعطش - 00:51:37ضَ

كذلك نحيل على السبب الاول هو السبب نعم هنا مات بسبب ماذا في الغالب مات بسبب السحر بسبب الجرح من السهم. نعم والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما - 00:51:54ضَ

كل ما اصميت ودع ما اميت. نعم. يقولون الاسماء هو سرعة ازهاق الروح. اصلها لماذا نعم ان تصيب اصابة غير ان تصيب اصابة قاتلة. اما الانماء ماذا؟ ان تصيب اصابة غير قاتلة. الحديث ضعيف لكن معناه ماذا؟ معناه قل ما اسميت - 00:52:09ضَ

يعني كل ما اصبت وسبق قاتلة ودع ما انميت ما اصبت واصاب ما لا اصابة غير قاتلة. نعم في حالة وان ميت غير قاتلة انا محل صباعي يعني اصبته اصابة قاتلة. انميته اصبته اصابة غير قاتلة. فالرواية الاخرى تفرق - 00:52:29ضَ

بينما اصبت اصابة الاصابة القاتلة هو الجرح الموحي الميتة اصابة غير قاتلة هو الجرح غير الموحي الرواية الاخرى تفرق بين ماذا؟ قال الثانية الرواية الاخرى يعني لا يحل لقول ابن عباس قل ما اسميت وداعا ما اميت فلذلك تسمى مسألة الاسماء والامام. هذه مسألة الصيد. لكن الحديث فيها ضعيف. نعم - 00:52:53ضَ

وفي رواية ثالثة ان ان غاب عنه ليلة لم يحل. وان حل والا حل. والا حل. وفيه حديث مرفوع فيه ضعف وعلل بان هوام الليل كثيرة فكأن الظاهر هنا وهو وجود سبب اخر حصل منه الزهوق - 00:53:16ضَ

قوي على الاصل يعني هذا السبب الاخر اقوى من الاصل. هو انه في الليل تكثر الهوام الحيوانات المفترسة. فربما هي التي قتلت هذا الصيد دي رواية ثالثة. ده من ده كان ثلاث روايات. مية وتلات روايات. تلات روايات في ماذا؟ في من قتل صيدا او رمى صيدا فجرحه جرحا غير - 00:53:36ضَ

قاتل الماو المويا لماذا؟ الرواية الاولى في المذهب وهي الصحيحة التي رجحها المراة ما هي الرواية الثانية انه لا يأكل والرواية الثالثة التفصيل. لو غاب عنه ليلة لا يقوله. لو لم يغب عنه ليلة يقوله. نعم - 00:53:56ضَ

ووجد في بلاد المسلمين الفرخ اصاب بالسهم واخذ وكل لا يجوز اتفاقه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وصلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا اخر فلا تأتى. فانك لا تدري يسمى الاخر على كيفه ام لا. واذا رميت بسهم بك فوجدت في اثر سهم - 00:54:12ضَ

في بلاد المسلمين اليس النبي عليه الصلاة قال العهد كان في بلاد المسلمين؟ لان الاصل في الذبائح التحريم تذكية لا تكون الا بيقين او بغلبة الظن الذي يجب ان يقين. وهنا في اغلب الظن انك لو انت الذي رأيته بالسهم غلب على الظن انه مات بسبب مدى السهم حتى لو كان هذا الشرع - 00:54:33ضَ

الجرح غير قاتل طالما انه لم يجتمع معه سبب اخر كالسقوط في الماء مثلا؟ نعم هذه المسألة مفهومة جرح الصيد جرحا غير موح. ثم غاب عنه وجده ميتا ولا اثر فيه غير سهمه. فهل يحل اكله ام لا؟ والجرح موحي يعني المميت. هو فين الموحي؟ الموحي - 00:54:53ضَ

ترجعونا تأكدوا منها نعم اذا قلنا بانه موحد فاننا اعملنا السبب المعلوم العلة الظاهرة وهو انه لم يمت بغير هذا السهم. مع احتمال انه مات بغيره فهو وارد لكن الاصل انه مات بالسهم - 00:55:21ضَ

كيف يكون حلالا في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل فاذن له النبي. ولماذا قال ان شئت - 00:55:48ضَ

فليستقبل التغير وكذا. نعم فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل ان لم يجد فيه الا اثر سهمه وفي رواية ثانية عن احمد واذا قال اهل المذاهب رواية فهم فهم يعنون امام المذهب سواء حنابلة او غيرهم - 00:56:05ضَ

انه لا يحل لاثر ابن عباس الذي ذكره ولكن هذه الرواية ضعيفة لانها مخالفة للحديث هو كل ما اسميت وداعم اهل الميتة يعني. كنا ندري والله. قال عندنا امام الحرمين - 00:56:37ضَ

وفي رواية ثالثة التفصيل بانه ان غاب عنك ليلة لم يحل. واما اذا وجدته في نهارك حلا وتعليل هذه الرواية ان في الليل تكثر الهوام فربما يكون اصابه شيء من هذه الهوام فمات بهم. فنحن في شك هل مات بالسهم - 00:56:57ضَ

او مات بهذه الهوام فلا يحله لكن ما دام الحديث الذي اشار اليه المؤلف ضعيفا فاننا نأخذ بالحديث الصحيح حديث علي ابن حاتم وهو اوسع وايسر العملة الحيوانات المفترسة. ولا يكون اسر العوام زاهرة على الميتة - 00:57:25ضَ

وممكن الهواء من هذه وممكن يضربه بالسهم لقيت الثعبان مثلا يا عبده ممكن ولا يظهر ممكن او يأتي مثلا حيوان يعض في موضع السهم. فيظن ان هذا من اثر السهم. قد يمكن برأيك فعلا سيكون ظاهرا يعني - 00:57:50ضَ

ازا ازا اصيبت صما سم مات جوعا ما يكون سبب موتها. لو علم انها ماتت من جوع خلاص انتهى. كما قلنا. لو علم التيقن انه مات بالجوع. اما ان لم يتيقن - 00:58:08ضَ

خلاص في الاصل ان الاثر هذا سؤالك هذا جوابه هو القاعدة التي نتكلم عنها. انه لو وجد سبب نعم قديم يلحق الحكم السبب القديم ليس بالسبب الجديد. السبب الجديد هو مدني ومات جودة. الاصل انه مات بالسبب السهم - 00:58:21ضَ

لك جوعا؟ قولا واحدا. انتقلت انه مات بسبب الجوع وظل حيا وحتى مات جوعا لم لم يكن بسبب الجرح. لا تأكله انت يا قلبي. ان لم يصب هذا لم يكن جوعا. وان لم يمت جوع. وقد يموت قبل الجوع - 00:58:37ضَ

بسبب الجروح والان هو عنده سببان للموت السبب الاول هو الجرح. والسبب الثاني هو ماذا؟ هو الجوع. ايهما اسبق في الغالب فلذلك ينسب ينسب الموت اليه لان الغالب انه مات بسبب الجرح عادة الانسان او الحيوان لا يموت جوعا الا بعد زمن - 00:58:57ضَ

فيكون موته بالجرح اقرب من موته بالجوع. وهذا هو بعد القاعدة انه ينسب الى ماذا؟ السبب الاول وليس الى السبب الثاني. لان الاصل ان الحكم ينسب الى السبب الموجود وليس - 00:59:15ضَ

المجهود يرحب في الفم خلاص خلينا نقول لو غالب على ظن يعني غلبت الظن بتاع جماهير اليقين. لو غلب على الظن ان هو مثلا من الجوع خلاص او تيقن انه مثلا الجوع خلاص لا يأكله. لكن الكلام - 00:59:25ضَ

فيمن جرحوا جرحا في الغالب يموت به. في الغالب يموت به ينوجد ان هذا الجرح في صدري في في رجله ونزخ الدم ومات فيقوله لان الاصل اضافة الحكم الى السبب الاول وليس انما طرأ نعم - 00:59:39ضَ

ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موحا ثم غاب عنه ثم وجده ميتا فهل يضمنه كله او ارشد على وجهين ولزم بعض الاصحاب دبمان عرش الجرح فقط لانه المتيقن والاصل براءة الذمة - 00:59:54ضَ

عندنا القاعدة المحرم ليس له الصيد فاذا جرح صيدا جرحا غير موحد ثم وجده ميتا فهل يضمنه؟ او يضمن اثر الجرح فقط؟ كيف يضمن اصلا يضمن المفهوم ما هو بالقيمة - 01:00:17ضَ

نعم او بالمثل ان كان له مثل ان لم يكن له مثل يقبضه بالقيمة. طب ليس له لم لم يضمنه كله يضمنه اثر الجوع. كيف يضمن اثر الجرح ننظر الى قيمته سليما وقيمته مجروح والفرق بينه هو الذي توضأ منه - 01:00:34ضَ

الصيد كله حيوان مأكول بري مقفول بري. والبري باعتبار ماذا ليس باعتبار الحل باعتبار الاصل لو كان اصله بريا واصبح مستأنسا كالحمام مثلا فهو صيد. نعم نقول يضمنه كله. لان الاصل انه لم يمت الا بالسهم - 01:00:51ضَ

واما الوجه الثاني يقول لا يضمنه لان الاصل براءة الذمة وان الانسان لا يضمن الا اذا تيقن سبب الضمان لكن هذا الاصل قرض بظاهر وهو انه مات بهذا السهم وفي الصحيح انه يضمنه لكن على القول انه يضمنه فيضمن - 01:01:11ضَ

اثر الجوح فقط. الشارع يرى انه يضمن ماذا؟ اثر الجرح فقط. انظر ماذا قال هنا؟ قال وان الانسان ليضمن الا اذا تيقن سببا ضمان. هذا هو الاصل عندنا اصلي ما هو الاصلي - 01:01:30ضَ

الانسان الاصل براءة الذلة. وانك لا تضمن الا اذا تيقنت ماذا سبب الضمان. لكن هذا الاصل عرض بالظاهر. عندنا قاعدة انه يعمل بالاصل الا اذا عارضه ظاهر واقوى منه. اقوى منه. من هذه - 01:01:42ضَ

مسألة مثلا نعم انه مات بهذا السهم يرى ماذا؟ اننا نعمل بالاصل والظاهر الذي تيقننا به هو مدى الجرح. الجرح لانه قد يكون مات بهذا السهم بالفعل او مات بسبب ماذا؟ الجوع عندما جرح بقي جائعا فمات بسبب الجوع فان تنبت منه انما الذي امته ومات الجوع. فانت تضمن الجرح فقط. فهو يرى ماذا - 01:01:56ضَ

اثر الجرح فقط. قال فنقول هذا الصيد ماذا يساوي لو لم يكن مجروحا؟ وماذا يساوي لو كان غير مجروح؟ فاذا كان يساوي وهو غير مجروح خمسة دراهم. واذا كان مجروحا اربعة دراهم - 01:02:18ضَ

فيكون الضمان عليه دراهما واحدا فقط هذه القاعدة التي ذكرها وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة ان الاصل يعمل به الا اذا عرضه ظاهر اقوى منه فيها احيانا يختلفون يختلفون في ماذا؟ في النظر في هذا الظاهر هل هو اقوم ليس باقوى - 01:02:28ضَ

مثالها كالمرأة التي طلقها زوجها طلقها زوجها. ثم بعد الطلاق ادعت عند القاضي انه لم ينفق عليها. فنقول هذا ماذا الاصل ان المرأة ينفق عليها زوجها عفوا هذا هذا القول موافق للاصل الاصل ان النفقة لا تثبت للمرأة الا ببينة. الزوج ليس معه الان ماذا - 01:02:48ضَ

بين يعني المفروض يحكم لمن لا يحكم للمرأة. نعم. لان الان هي الزوجة تدعي انه لم يعطيها النفقة. وهو لم يستطع ان يقيم البينة على انه انفق عليها ليس عنده شهود. الانسان - 01:03:09ضَ

لن يأتي بشهود على هذا المال. واضح هذا؟ لان الاصل عدم انتقال من شخص الى شخص الا بما انه ليس عنده بينة. فالمفروض يحكم لها. لكن هذا هو عدم انتقال المال من الزوج الى الزوجة اعرضه ظاهر اقوى بنموه هذا ظاهر انها ادعت ادب على الطلاق. ليبعد جدا ان تبقى المرأة مع زوجها كل هذه السنوات - 01:03:22ضَ

تطالب بالنفقة ثم تطالب بها بعد الطلاق. فعلم انها تفعل هذه لكي تكيده مثلا فالقاضي هنا لابد فقد يختلف الفقهاء يعني وكذلك اختلفوا فيما لو ادعى ترك النفقة قبل اقتراحتها نختلف في بعضهم قال لو بقيت معه سنوات - 01:03:42ضَ

ودعت هذا فنقول بقاء اربع سنوات هذا ظاهر او قبل الاصل يختلف الفقهاء في ماذا؟ في قوة هذا الاصل وفي درجة معارضته للظاهر هل يعارضه ام لا؟ الامامة مثلا باجل وفي يد عمامة كما - 01:03:58ضَ

- 01:04:13ضَ