شرح كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن القيّم " مكتمل " | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان

٨. شرح كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن القيّم | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

انه قال لا يتابع في قوله فليصلها اذا ذكرها لوقتها من الغد. وقد روى الامام احمد في مسنده عن عمران ابن حصين رضي رضي الله عنه قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من اخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى الحفتنا الشمس - 00:00:00ضَ

قد جعل الرجل يقوم مندهشا الى طهوره. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يسكنوا. ثم ارتحل فسرنا. حتى اذا ارتفعت تتوضأ ثم امر بلالا فاذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم اقام فصلينا فقالوا يا رسول الله الا نعيد - 00:00:20ضَ

في وقتها من الغد قال اينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟ قال الحافظ ابو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي المقدسي. وفي هذا دليل على ما قاله على ما قال البخاري. لان عمران ابن الحصين كان حاضرا ولم يذكر - 00:00:40ضَ

قال عبد الله بن رباح عن ابي قتادة وعندي انه لا تعارض بين الحديثين ولم يأمر رسول الله ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعادتها من الغد وانما الذي امر به فعل الثانية في وقتها وان الوقت لم يسقط بالنوم والنسيان بل عاد الى ما كان عليه - 00:01:00ضَ

اي والله اعلم قوله وقد روى عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر الا مع العصر الى اخره. وقد تقدم جواب هذا وامثاله مرارا - 00:01:20ضَ

وان حال التأخير كان طاعة لله تعالى وقربة وغايته انه جمع بين الصلاتين لشغل مهم من امور المسلمين. فكيف يصح الحاح تأخير المتعدي لحدود الله به. ولقد ضعفت مسألة ولقد ضعفت مسألة تنفر بمثل هذا. قوله - 00:01:40ضَ

ليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر. فيقال يا لله العجب وهل تقبل هذه المسألة وهل ذلك الا من اعظم الكبائر؟ وقد جعل رسول الله صلى وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفويت صلاة العصر - 00:02:00ضَ

للعمل فاي كبيرة تقوى على احباط العمل صفة سوى تفويت الصلاة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. ولم يخالفوا صحابي واحد في ذلك. بل اثار الثابتة عن الصحابة. كلها - 00:02:20ضَ

توافق ذلك هذا والجامع بين الصلاتين قد صلاهما في وقت احداهما للعذر فماذا نقول في من صلى الصبح في وقت الظهر ضحى عمدا وعدوانا. والعصر نصف الليل من غير عذر. وقد صرح الصديق ان الله لا يقبل هذه الصلاة. ولم يخالف - 00:02:40ضَ

صحابي واحد وقد توعد الله سبحانه بالويل والغيل لمن سهى عن صلاته واضاعها. وقد قال الصحابة اعلم الامة بتفسير الاية ان ذلك تأخيرها عن وقتها كما تقدم حكايته. ويا لله العجب اي كبيرة - 00:03:00ضَ

اكبر من كبيرة تحبط العمل وتجعل الرجل بمنزلة من قد وتر اهله وماله. واذا لم يكن واذا لم يكن تأخير صلاة النهار الى الليل وتأخير صلاة وتأخير صلاة الليل الى النهار من غير عذر من الكبائر لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذر وصوم شوال - 00:03:20ضَ

قال بدله من الكبائر ونحن نقول ونحن نقول بل ذلك اكبر من كل كبيرة بعد الشرك بالله. ولان يلقى الله العبد بكل ذنب ولن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله ما خلا الشرك به خير له من ان يؤخره - 00:03:40ضَ

وصلاة النهار الى الليل وصلاة الليل الى النهار عدوانا عمدا بلا عذر. وقد روى هشام ابن عروة عن ابيه عن سليمان انا ابن يسار عن المصور بن مخرمة. يا المسمر. عن المسور بمخرمتاه. انه دخل مع ابن عباس رضي الله عنهما - 00:04:00ضَ

على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقال ابن عباس يا امير المؤمنين الصلاة فقال اجل اصلي انه ولا حظ في الاسلام لمن اضاع الصلاة. وقال اسماعيل ابن علية عن ايوب عن محمد ابن سيرين. قال نبئت ان ابا بكر وعمر - 00:04:20ضَ

وكانا يعلمان الناس الاسلام. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة التي افترض الله بمواقيتها. فان في تفريطها الهلكة وقال محمد بن نصر المروزي وسمعت اسحاق يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 00:04:40ضَ

تلك الصلاة كافر وكذلك كان رأي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان تارك الصلاة عمدا من غير بعذر حتى يذهب وقتها كافر. وذهاب الوقت ان يؤخر الظهر الى غروب الشمس. والمغرب الى طلوع الفجر. وانما - 00:05:00ضَ

اجعل اوقات الصلاة بما ذكرنا لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة في السفر في السفر فصلى احداهما في وقت اخرى فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاولى منهما وقتا للاخرى في حال والاخرى وقتا - 00:05:20ضَ

في حال صار وقت صار صار وقتا واحدا في حال العذر. كما امرت كما امرت الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس ان تصلي الظهر والعصر واخر الليل ان تصلي المغرب والعشاء. واذا كان الصلاة الذي يؤخر العصر حتى تصير الشمس - 00:05:40ضَ

بين قرني الشيطان صلاة المنافق بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يقول بابي هو وامي صلوات الله عليه وسلامه لمن يصليها بعد العشاء وقد قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم - 00:06:00ضَ

فاذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات الكبائر المنهيات واستمر على صلاة الصبح في وقت الضحى والعصر بعد العشاء كان على قول كن مغفورا له غير اثم البتة. وهذا لا يقوله احد. هذا المسألة التي اشار اليها ان الحائض انها - 00:06:20ضَ

الظهر والعصر اذا طهرت قبل غروب الشمس وكذلك تصلي المغرب والعشاء اذا طهرت قبل طلوع الفجر. وكذلك فجر اذا طهرت قبل تروح الشمس فهذا امر يجب ان يتنبه له. لان كثيرا من النساء - 00:06:40ضَ

يجهلنا هذا فاذا طهرت مثلا المرأة في وقت من هذه الاوقات يعني طهر معناه هو ان ينقطع الدم. وترى الطهر. ولو لم تغتسل الا بعد غروب الشمس. وتتوضأ فانه يجب عليها ان تصلي الظهر لانه يجمع الى العصر. وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء - 00:07:10ضَ

ولكن هذا الذي ينبغي ان تفعله خروجا من الخلاف احتياطا لامر دينها. لان الصلاة التي تجمع الى الاخرى كان الوقت صار وقتهما واحدا وهي ادركت شيئا من الوقت فوجبت عليه الصلاة فيجب عليها ان تصلي. كذلك اذا طهرت - 00:07:40ضَ

من قبل طلوع الفجر اليوم انتهى ولكن الليل باقي. فادركت جزءا من الليل. واذا كانت ادرك جزءا من الليل وجبت عليه الصلاة. فعليها ان تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. ووان كانت - 00:08:10ضَ

لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. تقظيها تقظيه ماء وهو وذلك في حقها لانها بقي انها وجبت عليها الصلاة ووجوب الصلاة من شرطه ايضا ان تغتسل تتطهر وهذا ايضا للاولى لان المغرب - 00:08:30ضَ

الى العشاء وهي ادركت من العشاء جزء بالاتفاق. كما ان الاولى ادركت من صلاة العصر جزء بالاتفاق فوجبت عليها. اذا كانت وجبت عليها تضم اليها الاولى لانها تجمع اليها. واما الفجر - 00:09:00ضَ

امره واضح انها اذا طهرت قبل طلوع الشمس فوجب عليه يجب عليها ان تصلي ولو كان ذلك بعد طلوعها لانها قد لا تتمكن من الاكتسال والتطهر الا بعد طلوع الشمس - 00:09:20ضَ

تقضيها. هذا يجب ان ينبه عليه. نبه النساء لان النساء غالبا كثير منهن يجهلن هذه الامور. ولكن الانسان مسئول عن من تحت يده. وآآ النسا يرفعن في مخالفات كثيرة. ومن ذلك المخالفات التي يقعن فيها عدم - 00:09:40ضَ

السترة يعني ستر البدن اي السترة التي توضع امام المصلي لان المرأة يجب ان تكون في الصلاة ساترة لبدنها كله كرجليها يجب الا يخرج شيء حتى شعرها يجب ان يستر - 00:10:10ضَ

لا يجوز ان يخرج من المرأة شيء وهي تصلي الا الوجه فقط. وجهها فقط هو الذي يخرج. جائزة كشفه في الصلاة اذا لم يكن عندها رجال اجانب اما بقية بدنها فيجب - 00:10:30ضَ

ان تستره. والكفان اختلف فيهما خلاف بين العلماء في الكفين. هل هما عورة في الصلاة او يجب سترهما والاولى ان تسترهما. حتى ومثل الصلاة الطواف ونشاهد كثيرا من النساء ما في فرق بينهن وبين الرجال يصلين والاقدام مكشوفة وبعض - 00:10:50ضَ

مكشوفة وبعض الرقبة والرأس. هذه الصلاة غير صحيحة. فاذا صلت بهذه الصفة فكأنها الم تصلي؟ ولا يعذر الانسان بجهله في مثل هذه الامور. وتكون المرأة اثمة ووليها اثم ايوة لانه لم يقم عليها بالشيء الذي يجب. وقد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا - 00:11:20ضَ

انفسكم واهليكم نارا اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. والوقاية لا تكون الا بتقوى الله جل وعلا. بامتثال لامره واجتناب نهيه. فهذه الامور يشاهدها كثيرا في الطواف وفي الصلاة من النسا والسبب في هذا عدم الاهتمام بامر الدين. ليس هناك - 00:11:50ضَ

فاهتمام به لا يسألون عن الشيء الذي يجب وهم لا يعلمونه. وهن خذن عادة هكذا على هذا الشيء وصار كأنه امر مسلم مع انه منكر من اعظم المنكرات يجب انكاره ويجب - 00:12:20ضَ

ان يؤمرن لانه ترك للصلاة في الواقع. وان صلينا بالفعل وصلاتهن غير صحيحة. لان ستر العورة فرض شرط من شروط الصلاة. فاذا لم تستر عورتها فقد تركت شرطا من شروطها - 00:12:40ضَ

من ترك شرطا فكأنه ترك الصلاة. نعم. قوله والعجب من هذا الظاهري كيف نقض اصله؟ فانه ما وجب باجماع فانه لا يسقط الا بالاجماع. فيقال غاية هذا ان منازعكم تناقض فلا - 00:13:00ضَ

تناقضه مصححا لقولكم. وان اردتم بذلك الاستدلال بالاستصحاب. وان الصلاة كانت في ذمته باجماع. فلا تسقط الا باجماع وهو مفقود. قيل لكم ومن ذا الذي قال بسقوطها من ذمته بالتأخير. وان ذمته قد برأت منها - 00:13:20ضَ

قال بهذا فقوله اطهر بطلانا من ان نحتاج الى دليل عليه والذي يقول منازعوكم انها قد استقرت في ذمته على وجه لا سبيل له الى ادائها واستدراكها الا بعود ذلك الوقت بعينه وهذا محال. ثم نعارض هذا الاجماع باجماع - 00:13:40ضَ

اسلم او اقوى منه فنقول اجمع المسلمون على انه عاص متعد مفرط باضاعة الوقت فلا يتبع هذا الاجماع الا اجماع مثله ولا يجب ولم يجمعوا انه يرتفع عنه الاثم انه يرتفع عنه الاثم والعدوان بالفعل بعد الوقت بل - 00:14:00ضَ

لعل هذا لم يقله احد فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين وليس لنا غرض فيما وراء ذلك وقد بان من هو اسعد بالكتاب والسنة. واقوال السلف في هذه المسألة. والله المستعان. خلاصة هذه المسألة انها - 00:14:20ضَ

ان الانسان اذا اخر الصلاة عمدا قاصدا تركها حتى خرج وقتها ثم واراد ان يصليها او لم يندم اراد ان يصليها هل تكون مجزئة؟ ورافعة الاثم عن بادائها او انه اثم وصلاته اياها قضاؤه اياها غير مسقط لما وجب عليه - 00:14:40ضَ

القول الثاني هو الصواب. وهو الذي دلت عليه الادلة. اما الاول فليس عليه دليل. وما ذكر من الادلة كلها لا تدل عليه. ليست ادلة على المسألة. الخلاف الثانية فان عليها نصوص واضحة جلية - 00:15:10ضَ

فصل فان قيل فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المفرط متعمدا في نهار رمضان بالقضاء في موضعين احدهما المجامع والثاني المستقيم. نعم. وفي السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال المستطيع هو الذي طلب القيد - 00:15:30ضَ

بنفسه يعني قاع اخرج ما في معدته اذا فعل ذلك فانه افطر بالاجماع بكلام ما اذا ارغمه القيء ولم يستدعه هو انما جاء رغم رغم فان مثل هذا لا يكون مفطرا - 00:15:50ضَ

بالاجماع مثل الاول. وان كان قال بعض العلماء انه يكون مفطر. اذا ذرأه يعني القيء جاء وهو لم يستدعي ثم لم يدخل في جوفه شيئا فانه يكون آآ على قول جمهور العلماء غير مفطر الخلاف الاول وكذلك - 00:16:20ضَ

ما كان مشبها للقيء. يدخل فيه مثل الحجامة. وكذلك اذا كان وقع على اهله في نهار رمضان فهذا لا يكفي ان يكون ان يأتي في يوم فقط يقضيه بل عليه الكفارة كفارة في مثل هذا معروفة كما ذكرها - 00:16:50ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. وهي مستقرة في الشرع وثابتة. كفارة مع القضاء فكيف مثلا هذه التي وقعت واستقرت في الشرع يجعل الصلاة التي لم يقع شيء منها بل حذر عن الوقوع وتوعد على ذلك ان تكون ملحقة به. هذا من ابعد القياس - 00:17:20ضَ

ولكن الانسان اذا تبنى شيئا قد يستدل بالشيء الذي ليس دليلا. نعم. ففي السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قد جامع اهله في رمضان - 00:17:50ضَ

ذكر الحديث وقال فيه فاتى بعرق فيه تمر بعرق فيه تمر قدره خمسة عشر صاع وفيه كله انت واهل بيتك وصم يوما واستغفر الله عز وجل. وعند ابن ماجة وصم يوما مكانه. هذا لانه لما - 00:18:10ضَ

فقال له اتستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان ان تصوم ان اه تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال له اجلس فاتي بصدقة اوتي بزكاة صلوات الله وسلامه عليه. فاعطاه اياه تصدق بها عليه. ليكفر بها. فقال خذ هذا ففرق - 00:18:30ضَ

تصدق به فقال يا رسول الله اعلى غيري؟ والله ما بين لابتيها احوج مني. يعني لابتي المدينة صلى الله عليه فضحك صلى الله عليه وسلم وقال قله انت واهلك. يعني انه كان صدقة عليه فهل هذا يجوز - 00:19:00ضَ

لغيره او ان هذا خاص به. فمثل هذا اذا وقع من انسان ثم تصدق عليه يقال قله انت ويكون كفارة او انه لا بد ان يكفر. لا بد ان يخرج كفارة يكفر عن فعله - 00:19:20ضَ

وفي السنن والمسند من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيوم وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقى فليقضي. قيل رآه يعني ارغمه. وجاء خرج - 00:19:40ضَ

وهو كارث وهو لا يريده. فمثل هذا ليس عليه قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يقول السائل ظلمت ثم ندمت فذهبت اليه فقلت له اعف عني او خذ مني ما شئت فقال لا اعفو عنك ولا اخذ منك شياه - 00:20:00ضَ

بل استقص منك امام الله سبحانه وتعالى فهل انا مؤاخذ؟ مؤاخذ الى الى ان ولكن ينبغي ان يعاود مرة اخرى ويدفع له من يتوسط له عنده والمسلم ينبغي له اذا جاءه اخوه نادما. بعدما ظلمه ان يقبل منه - 00:20:20ضَ

لا يعاند في هذا. فان الله يجزيه اكثر من الشيء الذي يريد ان يأخذه منه. اذا عفا العفو العفو امره عظيم جدا. لماذا يضر الانسان نفسه ويضر غيره؟ لا ينبغي هذا. فان - 00:20:50ضَ

بامتناعه من العفو يضر نفسه. الله امر بالعفو والعافين عن الناس. فان هذا مما يثيب الله جل وعلا عليه كثيرا. فينبغي ان يفرح اذا جاءه اخوه نادما يطلب عفوه لما اذا كان معاندا ويتمادى في ظلمه وغيه مثل هذا هو الذي لا يعفى عنه. اما - 00:21:10ضَ

فاذا تبين له انه مخطئ وندم وجاء يطلب العفو فينبغي للمسلم ان يعفو وان يساعد اخاه على الخير. الله جل وعلا يأمر بالتعاون على البر والتقوى. فهذا من الامور التي قد - 00:21:40ضَ

اخفى على بعض الناس وقد يأتي الشيطان للانسان يزين له عدم العفو. وهذا واذهابا للفضل ومضرة لاخيه. في حالة جمع صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير ففي اي وقت نصلي الظهر هل قبل اذان العصر او بعد اذان العصر؟ بعد اذان العصر - 00:22:00ضَ

لان وقت الظهر صار وقتا وقت العصر صار وقتا للظهر. فهي تؤدى في وقت احدهما. احداهما سواء الظهر او العصر. ولهذا يجوز ان نصلي العصر في وقت الظهر. يقول السائل اني نذرت - 00:22:30ضَ

شهرين متتابعين. ولم نستطع صيامهما ونسيت. وظاق الوقت علي هل لي من حل؟ وهل استطيع الفصل بينهما الحل ان يصومهما يصوم شهرين متتابعين الا اذا كان عين الشهرين الشهر الفلاني والفلاني فهذا ايضا - 00:22:50ضَ

يتعين وهذا شيء هو الذي اوجبه على نفسه واذا اوجب الانسان على نفسه نذرا فانه يتعين اذا كان نذر طاعة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن - 00:23:10ضَ

يرى ان يعصي الله فلا يعصه. ثم انه لا ينبغي للانسان ان ينذر. لان النذر مكروه في الاصل. لان انه قد يلتزم شيئا يشق عليه. او يعجز عنه فيقع في الاثم. والنذر ما يقدم ولا يؤخر - 00:23:30ضَ

ولا يزيل شيئا قدر على الانسان. كما يتوهمه كثير من الناس الذين ينظرون ثم يقعون في الحرج. وانما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يستخرج به من مال البخيل. يعني الذي - 00:23:50ضَ

يتصور انه يتصدق اذا وقع في شيء وان ذلك ينفعه الصدقة تنفع بلا شك. ولكن كونها تخرج بلا شرط اكثر نفعا اطيب واحسن. اذا وقع الرجل على اهله في رمظان فما حكم فما حكم فما هي الكفارة؟ مع ان زوجته - 00:24:10ضَ

غير راضية الزوجة اذا كانت ممتنعة فانه ليس عليه شيء ولكن هو اثم ومع الاثم يجب عليه ان يكفر كفارته مع ان يعتق رقبة ومعروف ان مثل هذا قد لا - 00:24:40ضَ

قطع عتق الرقبة. ان لم يكن ذلك يصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا كل يوم عنه مسكين. ستين على الصيام الشهرين مع ذلك كله يجب ان يتوب. يجب ان يتوب ويندم على هذا الشيء - 00:25:00ضَ

هل وجه المرأة عورة عند غير المحارم؟ بلا شك لان جمال في الوجه. والنساء امرن الحجاب. خوفا من الفتنة يعني يقعن في فتنة او يقع الناس في فتنة منهن. واما غير الوجه فالنساء - 00:25:30ضَ

فيه غالبا وانما الجمال فيه. فمن الفتن العظيمة كون الانسان يقول ان الوجه لا يستر امام الرجال فاذا لم يستر الوجه فماذا يبقى؟ القاضي الناس فيه سواء ومعلوم ان الله جل وعلا امر بغض البصر وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للمؤمن لنساء المؤمنين - 00:26:00ضَ

يضربن بخمرهن على جيوبهن. حتى ما يظهر من شيء هذا امر واضح. هل يجوز لمن يعمل بمهنة السائق لمسافات طويلة؟ الجمع القصر يقول الفقهاء اذا كان السائق طوال السنة وهو مسافر - 00:26:30ضَ

مهنته وهذه شغلته دائما مسافر فانه لا يجمع ولا ولا اي يفطر لان هذه حالته ومعنى ذلك لو قيل ذلك صارت حالته الصلاة في حقه دائما مجموعة ومقصورة ومتى يصوم؟ ما يصوم. لانه دائم العمل هذا عمله. ولكن الواقع - 00:27:00ضَ

الادلة تدل على خلاف هذا لان الله علق الفطر بالسفر وهذا مسافر غير انه اذا كان ليس عنده وقت يصومه فكيف يصنع؟ يجب عليه ان يصوم ايترك الصوم لانه فرض وتعين اما الصلاة فيجوز ان يبصرها على القول الصحيح. من اكلنا وسبق - 00:27:30ضَ

في الدرس الماضي ان الجمع رخصة. وليس سنة. تصور الانسان ان الجمع انه مطلوب الجمع بين الصلاتين. المطلوب القصر فقط. ان يقصر الرباعية. ويكون ذلك في وقتها وان احتاج الى ان يجمع جاز. ولكن مع عدم الحاجة لا ينبغي له ان يجمع - 00:28:00ضَ

وكثير من الناس ينزلون في مكان يصبحون يطبخون ويأكلون ويشربون الشاي غيره وغيره ثم يتركون الصلاة يقولون حتى نجمع الصلاة الى الوقت الذي يأتي او يقدمون الى وقت ماضي ويجمعونه وهم جالسون يتحدثون هذا في الواقع تفريط فالجمع لمن كان جادا - 00:28:30ضَ

السير ولمن كان محتاجا اليه. اما اذا كان نازل فيجب عليه ان يصلي الصلاة في وقتها اما القصر فهو سنة. الرباعية. يقصر رباعية. ما دام مسافرا يقصر. من كان ناسيا في رمضان هل عليه قضاء؟ هل اكل ناسيا في رمضان ليس عليه شيء فان الله اطعمه او سقاه - 00:29:00ضَ

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اذا ذكر يجب ان يتقي الله ويترك ما كان يأكله وان كان في فمه شيء يلقيه. يقول السائل نحن جئنا من الجزائر واحرمنا في الطائرة واتينا بعمرة. ثم ذهبنا للمدينة وسنعود الى - 00:29:30ضَ

مكة ان شاء الله هل يجوز لنا ان نأتي بعمرة ثانية؟ ويكون ويكون ميقاتنا بذي الحليفة؟ اي نعم يجوز انه اذا كنتم تعودون الى مكة يجوز ان تأتوا بعمرة ويكون ميقاتكم من ميقات المدينة ذو الحليفة. يقول السائل والدتي لا تستطيع السعي بين الصفا والمروة - 00:29:50ضَ

ولا الطواف حول الكعبة فلا يصح ان اطوف بها واسعى بها على الكرسي المتحرك ويكون طوافا وسعيا لي ولها اما اطوف اسعى لي ثم اطوف فيها واسعة يجوز ان تطوف فيها وتسعى على الكرسي ويكون لك ولها. هي الطواف وانت لك طواف - 00:30:10ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. محمد ابن ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد قال - 00:30:30ضَ

مصنف رحمه الله تعالى اما قصة المجامع في رمضان فقد رواها اصحاب الحديث ولم يذكر احد هذه الزيادة والذي ذكرها لا تقوم به الحجة فانها من رواية عبدالجبار ابن عمر الايلي وقد ظعفه الائمة - 00:31:10ضَ

قال يحيى ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال مرة ضعيف. وكذلك قال ابو زرعة والسعدي والنسائي وكذلك قال ابو زرعة والسعدي والنسائي وقال البخاري ليس بالقوي ليس بالقوي عنده مناكير. وقال ابن عدي عامة ما يرويه يخالف فيه. والظعف بين على رواياته - 00:31:30ضَ

وهو ائمة ورواه ائمة اصحاب ابن شهاب عنه كما لك وغيره فلم يذكروا قوله صم يوما مكانه رواه ابو مروان العثماني عن إبراهيم ابن سعد عن الليث عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:32:00ضَ

قال له في هذه القصة اقضي يوما مكانه وكذا روي وكذا روي عن الدار عن الدار عن الداردي عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن الليل قال البيهقي وابراهيم عنده الحديث عن الزهري بلا هذه الكلمة وقد رواه - 00:32:20ضَ

حجاج ابن عباس عن ابراهيم ابن عامر عن ابن المسيب وعن الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه حجاج عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وقال فيه عمرو وامره امر وان يقضي يوما مكانه. وقد رواه هشام بن سعد - 00:32:40ضَ

عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال فيه وصم يوما مكانه واستغفر الله فخالف هشام الناس في رواية عن ابي سلمة والحديث لحميد عن ابي هريرة ورواه ورواه ابن ابي اويس قال حدثني ابي ان ابن شهاب اخبره عن حميد انا ابا هريرة - 00:33:00ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الذي يفطر امر الذي يفطر في رمضان ان يصوم يوما مكانه ولكن ويخالف رواية اصحاب ابن شهاب فانهم لم يذكروا هذه الزيادة. وقال الشافعي اخبرنا ما لك عن عطاء الخرساني عن ابن - 00:33:20ضَ

يبي قال اتى اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في اخره فصم يوما ما كان ما اصبت وهذا مرسل ولا انه من مراسيد ابن المسيب ورواه داوود ابن ابي هند عن عطاء فلم يذكر قوله وصم يوما مكانه وعطاء كذبه ابن المسيب وقال ابن حبان - 00:33:40ضَ

كان رديء الحفظ يخطئ ولا ولا يعلم ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. واما حديث المستقيم عمدا فهو هو حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه الخي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء فقال الترمذي هذا - 00:34:00ضَ

فقال محمد يعني البخاري لا اراه محفوظا. وقال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل يقول ليس من ذا شيء قال الترمذي في كتاب العلل حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله - 00:34:20ضَ

الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. قال الترمذي سألت سألت ابا عبد الله محمد محمد ابن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه الا من حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن - 00:34:40ضَ

عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما اراه محفوظا. قال وقد روي وقد روى يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ان ابا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يخطئ يفطر الصائم وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه - 00:35:00ضَ

المراد به المعذور الذي الذي اعتقد انه الذي اعتقد الذي اعتقد انه يجوز له الاستقاء الذي اعتقد انه يجوز له الاستقاء او المريض الذي احتاج ان يستقيء في السقاء فان الاستقاء في العادة لا يكون الا لعذر والا فلا - 00:35:20ضَ

العاقل ان يستقي من غير حاجة ويكون المستقيم متداويا بالاستقاء كما لا تداوي بشرب دواء كما لو تداوى بشرب دواء وهذا يقبل منه يقبل منه القضاء او يؤمر به اتفاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:35:40ضَ

رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد الذي استدل به ابن عبد البر رحمه الله في كون الذي يترك الصلاة عمدا انه يقضي - 00:36:00ضَ

في غير الوقت وان هذا القضاء يكون واقعا موقعه. استدل بادلة كما سبق ولكن ادلته كلها تبين بما انها لا تدل على هذا القول. ومنها هذا الحديث الذي ذكر فيه الزيادة التي ضعفه - 00:36:20ضَ

وهي حديث الرجل الذي وقع على اهله في نهار رمضان وقد جاء هذا في ثابت ولكن الزيادة التي ذكرها ابن عبد البر لم تثبت. وهي قوله صلى الله عليه وسلم صم - 00:36:50ضَ

يوما مكانه وانما الثابت ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة وكفارة آآ وقوع الرجل على اهله في نهار رمضان مثل كفارة الظهار. سواء والظهار معروف انه اما ان يعتق رقبة واو يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع ولكن - 00:37:10ضَ

هذا بشرط الا يتماسى يعني قبل ان يطرب زوجته. يكفر قبل ان فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كذلك الذي يقع على زوجته في نهار رمضان تلزمه الكفارة ومع ذلك يصوم ذلك اليوم. يصوم ذلك اليوم ويكفر. ولكن - 00:37:40ضَ

لم يثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم صم يوم ما كان وليس في هذا دليل على ان الذي تفوته الصلاة عمدا قاصدا انه يقضيها في غير وقتها وانها تقع موقعها. فان هذا الذي - 00:38:10ضَ

وقع على زوجته غلبته نفسه. مع علمه بان هذا امر لا يجوز ثم عاد على نفسه باللوم. ولهذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول انه هلك يقول احترقت مرة يقول احترقت قال وما احرقك؟ تذكر القصة - 00:38:30ضَ

ومعترف بالذنب ثم امر بالكفارة. اما ترك الصلاة فلا كفارة لها الا التوبة. يتوب. يتوب ويرجع الى ربه جل وعلا. واما حديث الذي استطاع انه من زرعه القيء لم يقضي ومن - 00:39:00ضَ

فهذا معروف عند الفقهاء ان المسطر الذي لا دخل للشخص فيه يكون معذورا فيه. اما الشيء الذي يفعله باختياره فانه يكون مفطرا وليس كل ما يفطر الانسان يكون فيه كفارة - 00:39:30ضَ

وانما كثيرا من الامور يعتقد الانسان انها لا تفطر. ويفعلها ثم يؤمر ان يقضي يوم ما كان فقط وليس عليه كفارة ولا عليه اكثر ذلك ثم قياس على الصوم ليس صحيح لان الصوم اخبرنا - 00:40:00ضَ

جل وعلا وامرنا ان الصائم في رمظان اذا كان مسافرا او مريظا انه يقضي اياما اخرى. اياما اخرى بخلاف الصلاة. فان الصلاة لابد من من الاتيان بها لابد ان يصلي سواء كان مسافرا او مريضا او غير ذلك. الصلاة امرها - 00:40:30ضَ

اعظم حكمها غير حكم الصوم. فلا يجوز قياس هذا على هذا. مع ان النصوص تفرق بين الصلاة والصوم قال وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان اذا كفر هل يجب ان يقضي يوما - 00:41:00ضَ

وكان الذي افطر فيه على ثلاثة اقوال وهي للشافعي احدها يجب والثاني لا يجب والثالث اذا كفر بالعتق قولي طعام وجب عليه الصيام. وان كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. والصوم معروف انه يكون شهرين - 00:41:20ضَ

شهرين واذا لم يستطع ذلك ينتقل الى طعام والاطعام يكون عن كل يوم يعني ستين مسكينا قال فصل واما المسألة السادسة وهي هل تصح صلاة وهي هل تصح صلاة من صلى وحده؟ وهو يقدر على صلاة جماعة ام لا؟ فهذه المسألة مبنية على اصلين - 00:41:40ضَ

احدهما ان الصلاة جمع ان صلاة الجماعة فرض ام سنة؟ واذا قلنا هي فرض فهل هي شرط لصحة الصلاة؟ ام تصح بدون مع عصيان تاركها فهي فهاتان مسألتان. وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة اقوال. منهم من يرى - 00:42:10ضَ

انها واجبة. وان تاركها اثم. ومستحق للعقوبة وهذا قول جمهور العلماء. ومنهم من يرى انها شرط في صحة الصلاة. وان الصلاة لا تصح بدونها. حال من الاحوال الا للمعذور. من مريض او خائف او - 00:42:30ضَ

عاجز كالمطر مثلا كما جاء في السنة بذلك او الذي يخاف من عدو او ما اشبهه كذلك والقول الثاني انها سنة. وهذا القول الثالث والقول هذا القول الذي جاء ان - 00:43:00ضَ

مما ينبغي ان يحمل على القول الاول. لان من العلماء من يترك السنة ويريد بها الواجب فجاء في مسائل عدة عن مالك وغيره رحمهم الله والنصوص تدل على وجوبها منها ما - 00:43:20ضَ

هو في كتاب الله ومنها ما هو في احاديث رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة. اما كتاب الله قول الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك - 00:43:50ضَ

الى اخر الاية وهذا في صلاة الخوف. فامر جل وعلا في في الخوف حالة الخوف ان يصلوا جماعة ولولا ان صلاة الجماعة واجبة ما امر بها في صلاة الخوف مع الاشتغال فيها - 00:44:10ضَ

حمل الاسلحة النظر الى العدو وكون مثلا يترك من الصلاة امور كثيرة ويسأل امور كثيرة من التقدم والتأخر فانها فيها تتقدم صفوف ثم تتأخر اخرى وفيها انها بعضهم يكون يحرص ويترك السجود بعضهم يسجد معه - 00:44:30ضَ

اه في هذا يعني اشياء روحية الجماعة وتركت من اجلها مراعاة للجماعة مما يدل على ان هذا امر حتم واجب. الصلاة صلاة الجماعة واجبة. ومن الاحاديث الواضحة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى - 00:45:00ضَ

لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي رواية لولا ما في البيوت من الذرية لاحرقتها عليهم في النار. ومثل هذا ما يقال الا الشيء الواجب. ومنها قصة الاعمى الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان المدينة كثيرة الهوام واني - 00:45:30ضَ

وان بيت نائي وليس لي قائد يلائمني افأصلي في بيتي؟ فرخص ثم ولى دعاه قال تعال كيف كنت؟ فاعاد عليه الاسى الا السعال فقال اتسمع النداء فقال اتسمع النداء؟ قال نعم. فقال اجب. فاني لا اجد لك رخصة. معلوم - 00:46:00ضَ

ان هذا فيه شيء من المشقة على هذه في هذه الحالة هو اعمى بيته نائم ولا يلائمه القائد لا يجد قائدا يأتي به. ومع ذلك ذكر ان المدينة كثيرة الهوام - 00:46:30ضَ

في الليل يعني فيها هذا شيء معروف. المدينة ومع ذلك يقول لا اجد لك رخصة اجب. ما دمت تسمع مع النداء يجب عليك ان تجيب. وعلى هذا احاديث كثيرة وسيأتي بحث المسألة. والقول الثاني - 00:46:50ضَ

الذي هو انها شرط هذا قول الظاهرية وطوائف من اهل الحديث. بعض اهل الحديث ظاهرية قالوا انها لا تصح. الصلاة الا جماعة. فهي شرط واستدلوا بمثل هذه الادلة. واما القول الثالث الذي قال انها سنة فاستدلوا بحديث ابن - 00:47:10ضَ

عمر ونحويه حديث ابن عمر تفظل صلاة الجماعة على صلاة الفرض سبعة وعشرين وقالوا هذا التفظيل يدل على انها صحيحة. وانها جائزة ولكن فقط فيها الفضل فاذا يكون طلب الفضل من السنة. وسيأتي الكلام على هذا نعم. قال واما المسألة - 00:47:40ضَ

فاختلف الفقهاء فيها فقال بوجوبها عطاء بن ابي رباح والحسن البصري وابو عمر الاوزاعي وابو ثور والامام الامام احمد في ظاهر مذهبه ونص عليه الشافعي في مختصر في مختصر المزني فقال واما الجماعة فلا ارخص في تركيها - 00:48:10ضَ

الا من عذر. وقال ابن المنذر في ان اصحاب الشافعي يعني اتباع الشافعي المتأخرين يرون عنه انه قال السنة ان الجماعة سنة وانها ليست واجبة. ولكن هذا غير صحيح نصوصه وكلامه يدل على انها واجبة. وليست سنة. لان السنة - 00:48:30ضَ

الاستيلاح فيها اثابة فاعلها وعدم عقاب تاركها. من فعلها اثيب ومن تركها لم يعاقب. وليس هذا شأن الجماعة. صلاة الجماعة. فان صلاة الجماعة النصوص تدل على انه معاقب. الشافعي رحمه الله ذكر قاعدة يجب - 00:49:00ضَ

ان يرجع اليها عند كل ما نسب اليه من قول. وهي قوله اذا صح الحديث فهو مذهبي وقوله اذا صح الحديث وكان قولي يخالفه تترك قولي وخذوا بالحق وفي رواية اذا صح الحديث فهو قولي. آآ اذا جاء - 00:49:30ضَ

من اقواله شيء مخالفا لبعض الاثار المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فان لا تحمل على انها لم تبلغ. وقد رجع عن قوله اليها بما نص عليه. فلا يجوز - 00:50:00ضَ

ان يضاف اليه قولا مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن المنذر في كتاب الاوسط الاوسط ذكر حضور الجماعة على العميان. وان بعدت منازلهم عن المسجد. ويدل على ذلك ان شهود الجماعة فرض - 00:50:20ضَ

لا ندب ثم ذكر حديث ابن ام مكتوم ابن ابن ام مكتوم انه قال يا رسول الله ان بيني وبين المسجد نخلا وشجرا. فهل يسعني ان اصلي في بيتي؟ قال تسمع الاقامة؟ قال نعم. قال فاتها - 00:50:40ضَ

ما المقصود به الاذان؟ الاقامة الاذان. وآآ كانت العادة التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده. ان الاقامة ما تكون خلف الايمان في الصف وانما تكون في مكان عالي يذهب الى المكان الذي اذن فيه - 00:51:00ضَ

كما اذن ولهذا جاء انها تسمى نداء فهي نداء مثل الاذان غير انها خالفت في كونها ترك بعض الجمل من الاذان وكونه يحضر فيها حدث قال قال ابن المنذر ذكر تخويف ذكر تخويف النفاق. ذكر ذكر - 00:51:30ضَ

تخويف النفاق على تارك الشهود العشاء والصبح في في جماعة. وذكر خوف النفاق الظاهر. نعم. ذكر لانه جاءت في النصوص انه لا يتخلف عن العشاء والفجر الا منافق. لا يتخلف عنه - 00:52:00ضَ

وما الا منافق. فالنصوص تدل على ان الذي يتخلف عن صلاة الفجر جماعة وصلاة العشاء جماعة انه يخاف عليه النفاق. يخاف ان يكون وقع في النفاق. قال المنذر ذكر ذكر خوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة. ثم قال في اثناء الباب فدلت الاخبار التي ذكرت على - 00:52:20ضَ

وجوب فرض الجماعة ذكرت. نعم. التي ذكرت. التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له. فمما دل عليه قوله لابن ام مكتوم وهو ضرير لا اجد لك رخصة. فاذا كان الاعمى لا رخصة له. فالبصير اولى الا تكون له رخصة - 00:52:50ضَ

قال وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم بان يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم ابينوا البيان على وجوب فرض على وجوب فرض الجماعة اذ غير جائزنا نتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرظ - 00:53:10ضَ

وابن منذر الشافعي من ائمة الشافعية واستدلاله الاحاديث ظاهر وواضح شذي. وهو قول جمهور وهو الذي يجب ان يقال لان النصوص دلت عليه واذا صحت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عذر لانسان في مخالفته. قال - 00:53:30ضَ

حديث حديث ابي هريرة ان رجلا خرج من المسجد بعد ما اذن المؤذن فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله الله عليه وسلم ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة واتيانها لم يجز ان يعصي ان يعصي من تخلف عما لا يجب عليه - 00:54:00ضَ

ان يحضره وانما لما امر الله جل ذكره بالجماعة في حال الخوف. دل على ان ذلك في حال الامن اوجب القصة كان ابو هريرة رضي الله عنه في المسجد فاذن المؤذن. فقام رجل فخرج فاتبعه - 00:54:20ضَ

ثم قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم بانه جاء ان من خرج بعد الاذان من المسجد فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عصى رسول الله عصى الله - 00:54:40ضَ

والخروج هنا المقصود به من يذهب ويترك الجماعة. اما من يخرج بعد الاذان لاداء فرض من فروض الصلاة يعني ليتوضأ مثلا ويعود وما اشبه ذلك فهذا ما يسمى انه خرج ذاهب وانما ذهب يستعد للصلاة ويعود يعود اليه - 00:55:00ضَ

يراد به الذي يخرج ويترك الجماعة. اذا مثلا خرج من المسجد وذهب الى جماعة اخرى فهل يكون هذا عاصيا؟ الاولى انه ما يترك الجماعة التي الزنا اذن لها وهو وهو حاضر. ينبغي ان يحضر حتى تقام ويصلي ويؤديها. نعم - 00:55:30ضَ

والاخبار المذكورة في ابواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لاصحاب الاعذار. تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في ابواب العذر معنى. ودل على تأكيد فرض الجماعة - 00:56:00ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم من يسمع النداء من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ثم ساق الحديث في ثم قال وقال الشافعي ذكر الله الاذان بالصلاة فقال واذا ناديت من الصلاة وقال تعالى اذا نودي للصلاة - 00:56:20ضَ

خاتم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان للصلوات المكتوبات. فاشبه ما فاشبه ما وصفت ما وصفت الا يحل ان تصلي ان تصلى كل مكتوبة الا في جماعة حتى لا يخلو جماعة من - 00:56:40ضَ

حتى لا يخلو جماعة مقيمون او مسافرون من ان يصلي بهم من ان يصلى بهم صلاة من ان يصلى بهم صلاة جماعة فلا ارخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك اتيانها الا من عذر. وان تخلف احد فصلاها - 00:57:00ضَ

منفرجا لم تكن عليه اعادتها صلاها قبل الامام او بعده الا صلاة الجمعة. فان من صلاها ظهرا قبل صلاة الامام كان عليه اعادتها لان اتيانه فرظ لان اتيانه فرظ هذا كله لفظ ابن المنذر - 00:57:20ضَ

اه جماعة معروف انها يعني حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها امر معلوم. وكذلك حديث كثيرة. وقد علم الصحابة ذلك منه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:57:40ضَ

سن لنا سنن الهدى. وان من سنن الهدى الصلاة جماعة ولو انكم تخلفتم عنها كما يتخلف هؤلاء المتخلفون لتركتم سنة نبيكم ولو تركتموها لضللتم ولقد رأيتنا وان احدنا يؤتى به - 00:58:10ضَ

هذا بين اثنين حتى يقام في الصف. يعني يكون مريضا فيؤتى يهاد يحمل اسمين يحيلانه ليقيمانه في الصف وهذا يدل على شدة حرصهم وهو متألم وذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما العذر الذي يترك الانسان الجماعة من اجله فقد جاء - 00:58:40ضَ

انه المرض او المطر او الخوف. يعني ثلاثة امور مرض او مطر او خوف. يخاف الانسان من عدو له وما اشبه ذلك. فيعذر في تركه الجماعة من اجل هذه الامور. اما المطر فجاءت النصوص فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا - 00:59:10ضَ

جاء المطر وابتلت الارض اسواق ان الصلاة في الرحال. يعني يصلي الانسان في بيته قصة خص الله جل وعلا لهم من باب التيسير والتسهيل رحمة منه جل وعلا واما المرض فهو ايضا اشد من التأذي بالمطر. واعظم - 00:59:40ضَ

واما الخوف فكذلك يعني يكون اعظم من المطر فيكون هذا من باب القياس القياس الاولى. وقالت الحنفية والمالكية هي هي سنة مؤكدة. ولكنهم يؤثمون تارك السنن مؤكدة ويصححون الصلاة بدونه والخلاف بينه وبين من قال انها واجبة لفظ انها واجبة لفظي وكذلك - 01:00:10ضَ

بعضهم بالوجوب يعني وجه كونه لفظي هو ان الجميع اتفقوا على ان تارك اثم وهذا هو معنى الوجوب. الذي يترك الواجب يأثم الفاعل له مأجور والتارك له مأزور. فاذا كان - 01:00:40ضَ

سنة مع تأثيم تاركها يقال هذا هو المعنى. هو المعنى الذي قال به الذين قالوا بالوجوب فمن هنا يكون الخلاف لفظي. ومعنى انه لفظي يعني هؤلاء سموها واجب. وهؤلاء فسموها سنة مع الاتفاق في الحكم. فصار الخلاف ليس معنويا - 01:01:10ضَ

وانما هو لفظي نعم. قال الموجبون قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم القول لانها لا تصح الا جماعة فهذا قول الظاهرية. الذين قالوا انها شرط شرط في - 01:01:40ضَ

الصلاة فاذا صلاها الانسان في بيته فانها لا تصح. وهذا صعب جدا ولكن الجمهور يقولون تصح مع الاثم مع الاثم مع كون الانسان اثما والا فهي صحيحة. اما اولئك ليست صحيحة معنى انه لم يؤديها - 01:02:00ضَ

الصحيحة مثل الذي يصلي عريانا وعنده ثوبه او الذي صلي بلا طهارة مع قدرته على ان يتطهر. او ان يصلي الى غير القبلة مع معرفته القبلة. او ان يصلي قبل دخول الوقت. هذه الشروط - 01:02:30ضَ

فيكون هذا يعني زائدا. ومعروف ان العلماء اختلفوا في تعداد الشروط ومنهم من اعدها تسعة ومنهم من اعدها عشرة ومنهم من عدها اكثر من ذلك قال الموجبون قال الله تعالى واذا - 01:03:00ضَ

كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم صلوا فليصلوا معك. وجه الاستدلال بالاية من وجوه. احدها امره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة. ثم اعاد هذا - 01:03:20ضَ

سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وفي هذا دليل على ان الجماعة فرض على الاعيان اذ لم يسقطها اذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية عن الطائفة الثانية بفعل الاولى - 01:03:40ضَ

ولو كانت الجماعة سنة لكان لكان اولى لكان اولى الاعذار بسقوطها عذر الخوف. اولى اولى فكان اولى الاعذار بسقوطها عذر الخوف ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الاولى ففي الاية دليل على ان على - 01:04:00ضَ

ووجوبها على الاعيان. فهذه على ثلاثة اوجه. على ثلاثة اوجه. امره بها اولا. ثم امره بها ثانيا. وانه لم لهم في تركها حال الخوف. الدليل الثاني قوله تعالى يوم يكشف عن ساقهم ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. خاشعة - 01:04:20ضَ

خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ووجه الاستدلال بها انه سبحانه راقبهم يوم القيامة بان حال بينه وبين السجود لما دعاهم الى السجود في الدنيا فابوا ان ان يجيبوا الداعي اذ - 01:04:40ضَ

اذا ثبت هذا فاجابة الداعي هي اتيان المسجد بحضور الجماعة. لا فعلها في بيته وحده. فهكذا بشر النبي صلى الله الله عليه وسلم الاجابة. فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى - 01:05:00ضَ

قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له. فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع؟ هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. فلم يجعل فلم يجعل فلم يجعل مجيبا - 01:05:20ضَ

فلم يجعل مجيبا له بصلاته في بيته اذا سمع النداء فدل على ان الاجابة المأمور بها هي اتيان المسجد للجماعة ويدل عليه حديث ابن حديث ابن ام مكتوم قال يا رسول الله ان المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول - 01:05:40ضَ

الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحيي هلل. رواه ابو داوود والامام احمد احيي هلن اسم فعل امر معناه اقبل واجب وهو صريح في ان اجابة هذا الامر بحضور جماعة وان المتخلف عنها لم يجب - 01:06:00ضَ

وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون قال وهو قول المؤذن حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح. فهذه الاية في يوم القيامة. يوم يكشف عن ساقهم ويدعون الى السجود - 01:06:20ضَ

فلا يستطيعون. خاشعة ابصارهم. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون جاء ذلك صريحا في الصحيحين من حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدري الذي فيه فيهما ذكر الشفاعة. وانها اذا وقعت الشفاعة يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء - 01:06:40ضَ

ثم يحكم بين خلقي واول ما يحكم فيهم اهل النار يؤمر بهم الى النار يقول جل وعلا لاهل الموقف اليس عدلا مني ان اولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا - 01:07:10ضَ

يقولون بلى يا رب. فيمسل لكل عابد معبودة او يؤتى بمعبوده بعينه فيقال هذا الذي كنت تعبده فاتبعه. يتبعون معبوداتهم. فتذهب بهم جبل جهنم فيقتحمون فيها. يقول فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون - 01:07:30ضَ

هكذا يبقى المؤمنون وفيهم المنافقين المنافقون سيأتيهم الله جل وعلا فيقول ما الذي ابقاكم وقد ذهب الناس؟ ماذا تنتظرون؟ فيقولون فارقناهم احوج ما كنا اليه. اما اليوم فلا نحتاج اليه. وننتظر ربنا فا - 01:08:00ضَ

يقول جل وعلا انا ربكم وقد رأوه قبل هذه المرة وفي صحيح مسلم في رواية صحيح مسلم وفي هذه المرة تمام يعني الامتحان جاءهم بغير الصورة التي جاء جاءهم فيها اول مرة - 01:08:30ضَ

فيقولون نعوذ بالله من كذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فاذا جاء ربنا عرفناه. فيقول جل قال هل بينكم وبينه اية؟ يقولون نعم الساق في كشف عن ساقه جل وعلا فيخر المؤمن - 01:09:00ضَ

كلهم سجدا له. والمنافق يبقى ظهره طبقة واحدة. اذا فاراد ان يسجد خر على قفاه. فهذا معنى قوله يوم يدعون الى السجود فلا وبهذا نستدل على انه يجوز ان يقع عبادة يوم القيامة كما يقع - 01:09:20ضَ

شيء من التكليف والامتحان المقصود هنا انهم يجوز بمنع السجود في ذلك الموقف لانهم لم يكونوا يسجدون دنيا حالة ما كانوا اصحا سالمين. والسجود المقصود به الصلاة. انما عبر بالسجود عن الصلاة. لان السجود هو من اعظم ما تشتمل عليه الصلاة من العبادة - 01:09:50ضَ

لاشتماله على الذل لله جل وعلا والخضوع كونه يضع اشرب ما في جسده على الارض ذالا لله وخاضعا له وداعيا له. ولهذا جاء في الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لانه كلما ذل العبد لربه - 01:10:30ضَ

وخضع له قرب اليه ربه جل وعلا. سواء باجابته او باثابته او بان القرب اعم من هذا كله. نعم وقد وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى وقد كان وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون قال هو قول المؤذن حي على - 01:11:00ضَ

والصلاة حي على الفلاح فهذا الدليل مبني على مقدمتين احداهما ان هذه الاجابة واجبة والثانية لا تحصل الا بحضور الصلاة في الجماعة. نعم. وهذا هو الذي فهمه اعلم الامة. وافقههم من الاجابة. وهم الصحابة رضي الله عنهم - 01:11:30ضَ

وقال ابن المنذر في كتاب الاوسط روينا عن ابن مسعود وابي موسى انهما قالا من سمع النداء ثم لم يجب فانه لا تجاوز فانه لا تجاوز صلاته رأسه الا من عذر. يعني انها لا تقبل لا تجاوز - 01:11:50ضَ

صلاته رأسه يعني انها لا تقبل ولا ترفع. واذا كانت لا ترفع فمعنى ذلك انها غير مقبولة وهذا مما استدل به القائلون بشرطية الجماعة. لانها شرط في صحة قال وروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به - 01:12:10ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لن تمتلئ اذن ابن ادم رصاصا مذابا خيرا له من ان يسمع المنادي ثم لا يجيبه ثم لا يجيبه. فهذا وغيره يدل على ان الاجابة عند الصحابة هي حضور الجماعة. وان المتخلف عنها غير مجيب - 01:12:40ضَ

مجيب فيكون عاصيا. انه لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق هذا في وقت الصحابة لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. دل على ان المؤمن لا يتخلف صلاة الجماعة. معلوم ان الشيء الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:13:00ضَ

واكد فانا واكده وامر به ان نكونه يقال واجب فقط قليل فيه هل هو فرض؟ فرض حتم لا بد منه. وترك تاركه يعرض نفسه لسخط الله جل وعلا وعقابه. الدليل الثالث قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين - 01:13:30ضَ

دون استدلال بالاية انه سبحانه امرهم بالركوع بالركوع وهو الصلاة. وعبر عنها بالركوع لانه من اركانها. والصلاة يعبر عنها باركانها وواجباتها. كما سماها الله سجودا وقرآنا وتسبيحا. فلا بد لقوله مع الراكعين - 01:14:00ضَ

ان من فائدة اخرى وليست الا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك. وهذا قول ولكن قول الثاني ان المعية اعم من هذا. يعني مع الراكعين مع الطائعين سواء كانوا موجودين او متقدمين - 01:14:20ضَ

او لاحقين. والانسان اذا دخل في الطاعة فهو مع من اطاع سواء كان سابقا او موجودا او لاحقا. ولهذا جاءت النصوص كثيرة في القرآن تدل على هذا المعنى. ولكن الاستدلال بذلك على وجوب الجماعة له وجه - 01:14:40ضَ

هو ان المعية يدخل فيها الحضور مع المذكورين والكينونة معهم. يكون معهم اذا ثبت هذا الامر المقيد بصفة او حال لا يكون مأمور ممتثلا الا بالاتيان به على تلك الصفة والحال - 01:15:10ضَ

فان قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة قيل الاية لم تدل لم لم تدل لم تدل على تناول الامر بذلك لكل امرأة بل بل مريم بخصوصها - 01:15:30ضَ

امرت بذلك بخلاف قوله امرت في الجماعة مريم ولكن هذا على المعنى الاول كقوله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. معروف - 01:15:50ضَ

اه هؤلاء ليسوا في وقت واحد. ولكنه يكون معهم في الطاعة ومعهم في الاثابة. ومعهم في الجزاء معية مطلوبة هذه. وكذلك اذا جاء انه مثلا امر ان يدخل في الاسلام - 01:16:20ضَ

مع المسلمين كونوا مع المسلمين يعني في الطاعة بالفعل المرأة لا تؤمر بالجماعة وكون مثلا نقول ان مريم امرت بجماعة تحتاج الى دليل ولا دليل يدل مريم عليه السلام اتخذت بيتا منفردا تتعبد به لربها جل وعلا - 01:16:40ضَ

وجعلت بينها وبين اهلها حجاب. حتى تخلو العبادة. وتوكل بها زكريا هو الذي كفلها وكان يتعاهدها وكلما دخل عليها البيت الذي تصلي فيه الذي سمي محراب وجد عندها رزقا. قال انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله - 01:17:10ضَ

ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا دليل على كرامة الاولياء لانها هي من الاوليا. وليست من الانبياء لان النساء ليس فيهن نبي. انما الانبياء من الرجال بل مريم بخصوصها امرت بذلك. بخلاف قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومريم - 01:17:40ضَ

كانت لها خاصة لم تكن لغيرها من من النساء فان امها نذرت ان تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه وامرت ان تركع مع اهله ولما اصطفاها الله وطهرها على نساء على نساء العالمين امرها من طاعة - 01:18:10ضَ

بامر اختص اختصها به على سائر النساء. قال تعالى واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك نساء العالمين يعني يحتاج الى نظر اولا اذا كان مثلا مريم - 01:18:30ضَ

امرت بذلك هذا في شرع من كان قبلنا والنساء اه في شرعنا ما يؤمرن بالصلاة مع الجماعة وانما يؤذن لهن. يؤذن لهن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وآآ - 01:18:50ضَ

صلى الله عليه وسلم ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها معه. مع الرسول صلى الله عليه وسلم بل جاء من المبالغة في ذلك ان صلاة في مخدعها ان صلاتها في بيتها افضل - 01:19:20ضَ

من صلاتها في مسجد قومها. وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها. والمخدع هو الحجرة التي تكون داخل كلما كانت المرأة بعيدة عن الرجال فهو افضل افضل لها ذلك لما ذكر الصفوف قال خير صفوف الرجال اوائلهم - 01:19:40ضَ

وشرها اواخرها. وخير صفوف النساء اواخرها وشرها اوائلها. لان اول صوف النساء للرجال. النسا يصوفن يصفن آآ صفوفهن بعد صفوف الرجال. فجعل المرأة كلما بعدت عن الرجل يكون خيرا له. ثم كونها امرت ان - 01:20:10ضَ

تخدم المسجد ما يلزم انها تصلي مع المصلين في المسجد. ثم قال هل الجماعة كانت فرض على من كان قبلنا هل هي مفروضة؟ واجبة تحتاج ايضا الى دليل ولكن نكتفي بما عندنا. الشيء الذي فرظه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فان قيل كونهم - 01:20:40ضَ

مأمورين ان يركعوا مع الراكعين. لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم. بل يدل على الاتيان بمثل ما فعلوا. كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمعية تقضي المشاركة في الفعل. تقتضي. فالمعية تقتضي - 01:21:10ضَ

المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه. قيل حقيقة المعية حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها وهذه المصاحبة تزيد قدرا زائدا على المشاركة. ولا سيما في الصلاة فانه اذا قيل صل مع الجماعة. او صليت - 01:21:30ضَ

او صليت مع الجماعة لا يفهم منه الا اجتماعهم على الصلاة. نعم. الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين وهذا لفظ البخاري رحمه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب - 01:21:50ضَ

سوف يحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس. ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم ان يجد عرقا سمينا او مرامتين حسنتين لشهدا العشر لشهد العشاء - 01:22:10ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله هو العظم الذي يكون عليه شيء من اللحم واحدا منهم وجد الشيخ من ذلك لاستحضر لان امور الدنيا وشهواتها عندهم اعظم والزم لهم من - 01:22:30ضَ

فعل ما امر الله جل وعلا به بعض الذين يشاغبون في ان الجماعة ليست واجبة. يقول هذا دليل على ان الجماعة ليست واجبة. ما وجه الدليل ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاخالف امر رجلا يؤم الناس واخالفه الى - 01:22:50ضَ

قوم لا يشهدون الجماعة. فهو بنفسه صلى الله عليه وسلم لا يحضر الجماعة. اذا كان لا يحضرها لا تكون وهذا عجيب هذا هذا يدل على اتباع الهوى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع. فاذا - 01:23:20ضَ

فعل شيئا فهو واجب. واذا ترك شيئا فهو يتركه بامر الله جل وعلا فعله ما يكون مخالفا لقوله. ولهذا اتخذ العلماء من هذا قاعدة. وهي انه واذا جاء القول والفعل متعارضين فانه يقدم القول. يقدم القول على الفعل - 01:23:40ضَ

لان القول يتطرق اليه امور الفعل. قدم الفعل يتطرق اليه امور. خصوصية غير الخصوصية يتطرق اليه فهذا ما يدل ليس دليلا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولم ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما - 01:24:10ضَ

ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر ثم امر رجلا ان يصلي بالناس. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق على صحته واللفظ لمسلم - 01:24:40ضَ

وللامام احمد عنه صلى الله عليه وسلم لولا ما في البيوت من النساء والذرية اقمت صلاة العشاء وامرت يحرقون ما في البيوت بالنار. قال المسقطون لوجوبها هذا ما لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لوجوب - 01:25:00ضَ

احدها ان هذا الوعيد انما جاء في المتخلفين عن الجمعة بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله ابن رضي الله عنه انهم يشهدون العشاء والفجر العشاء. العشاء والفجر جاء - 01:25:20ضَ

كيف يكون الجمعة؟ قال قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس. ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. الجماعة والجماعة ولكن يظهر انها صحفت او آآ هجرت - 01:25:40ضَ

الى هذا الى الجمعة. واذا ثبت انها عن الجمعة فيكون امر اخر. تكون مسألة حديث اخر قصة اخرى. نعم. الثاني ان هذا كان جائزا لما كانت العقوبات المالية جائزة. ثم نصب - 01:26:10ضَ

بما نسخ العقوبات المالية. العقوبات المالية. يعني انه تحرك البيوت. وما فيها من والعقوبة لكونهم لم يحضروا ولكن ما هو هذا المقصود؟ المقصود ان تحرق البيوت عليهم على هؤلاء ما هو المقصود تحريك البيوت وما فيها من امتعة؟ وانما اريد تحريق المتخلفين - 01:26:30ضَ

فلا يكون فيه حتى دليل على انه ان العقوبات المالية كانت مشروعة ما في دليل لان هذا المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل اما بذلك ولم يفعل فدل على - 01:27:00ضَ

ان الجماعة حتم لا بد منها لمن ليس له عذر. الثالث انه هم ولم ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا. فان العقوبة لا تكون مستوية الطرفين. بل اما واجبة او محرمة. فلما لم يفعل ذلك - 01:27:20ضَ

دل على عدم الجواز قالوا والحديث يدل على سقوط فرض الجماعة لانه هم بالتخلف عنها وهو لا يهم بترك واجب قالوا وايظا فالنبي صلى الله عليه وسلم انما هم باحراق بيوتهم عليهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن - 01:27:40ضَ

للجماعة قال الموجبون ليس فيما ذكرتم ما يسقط دلالة الحديث اما قولكم ان الوعيد انما هو في حق تارك فنعم هو في حق تارك الجمعة وتارك الجماعة. فحديث ابي هريرة رضي الله عنه صريح في انه في حق تارك الجماعة. وذلك - 01:28:00ضَ

تبين في اول الحديث واخره. وحديث ابن مسعود في ان ذلك لتارك الجماعة ايضا. فلا تنافي بين الحديثين. واما قولكم انه منسوخ فما اصعب هذه الدعوة واصعب اثباتها؟ فاين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم مقاوم متأخر - 01:28:20ضَ

ولن تجدوا انتم ولا احد من اهل الارض سبيلا الى اثبات ذلك بمجرد الدعوة. وقد اتخذ كثير من الناس دعوا النسق والاجماع سلم الى ابطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بهين. ولا تترك ولا تترك لرسول الله - 01:28:40ضَ

ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة ابدا بدعوى الاجماع. ولا دعوى النسخ الا ان يوجد ناسخ صحيح كن صريح متأخر نقاة الائمة حفظت اذ محال على الامة ان تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخة - 01:29:00ضَ

الذي قد بطل العمل به ولم يبقى من الدين وكثير من المولدة المولدة المتعصبين اذا رأوا حديثا يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا اليه سبيلا. فاذا جاءهم من ذلك كما ما يغلبهم فزعوا فدعوى الاجماع - 01:29:20ضَ

فان رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى ما لا يمكنهم من دعوى الاجماع فزعوا الى القول بانه منسوخ ليست هذه طريقة ائمة الاسلام. بل ائمة الاسلام كلهم على خلاف هذا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ - 01:29:40ضَ

تعتبر احاديث هذا الباب وخاصة حديث ابي هريرة رخصة في تأخر رجال الحسبة عن صلاة الجماعة ما رأيك في ما ما حكم تارك الصلاة نهائيا؟ مرارا ان الكلام كله في في تارك الصلاة من اول كتابي الى نهايته. وقد سبق انه ذكر - 01:30:00ضَ

ان العلماء في هذا التقوى قول انه كافر قول انه ارتكب حدا من ولكنه ليس كافرا. القول الثالث ان هذا اذا كان تاركا لها عنادا استكبارا او جحودا فهو كافر وهذا بالاتفاق ما في - 01:30:40ضَ

وليس للصلاة خصوصية في هذا اذا ترك اي شيء من امر الشرع جحودا فهو يكون كافرا حتى وان كان سنة اذا سبست وجحدها فيكون كافر. هذا سبب. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه - 01:31:10ضَ

وسلم قوله جنبوا مساجدكم النساء والاطفال والمجانين جاء في حديث فيه ضعف جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم قال السائل في شخص تاب وعاد الى الله ولكن قبل التوبة كان مهملا في صلاتي ويتركها ولكن قبل التوبة - 01:31:30ضَ

كان مهملا للصلاة ويتركها ولا يصوم. فهل عليه فهل عليه قضاء في الصلاة والصيام؟ ولكنه لا يدري ما عددها هذا فيه الخلاف السابق. ولكن الصواب في هذا الذي يدل عليه - 01:32:00ضَ

وعليه كثير من المحققين ان ليس عليه الا ان يتوب يتوب ويرجع الى ربه ويكثر من آآ النوافل صلاة النوافل يكثر منها لان تركه الصلاة عمدا - 01:32:20ضَ