التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية (كتاب الجنائز) {مكتمل}
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقال الامام مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله - 00:00:00ضَ
المعروف بابن تيمية الحواني وهو جد الامام ابن تيمية الملقب بشيخ الاسلام اي حفيدة قال رحمة الله على الجميع قال في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام في كتاب الجنائز نعم قال باب من كان اخر قوله لا اله الا الله - 00:00:27ضَ
وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. هذا الباب طبعا قد قرئ ولكن لاهميته لعل نقرأ ثم يقرأ الباب الذي بعده نعم قال رحمه الله تعالى وعن معاذ اي بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:55ضَ
يقول من كان اخر قوله لا اله الا الله دخل الجنة الدنيا نعم هذي روايات الله يجزاه خير هنا ليس فيها. نعم نعم قال رواه احمد وابو داوود نعم وهذا الحديث لا بأس باسناده - 00:01:26ضَ
وفيه مشروعية تلقين الميت قول لا اله الا الله حتى يختم له بذلك ويكون هذا اخر عمله من الدنيا قال وعن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:53ضَ
قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله قال رواه الجماعة الا البخاري. يعني الامام مسلم واصحاب السنن والامام احمد في مسنده فامر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بتلقين الميت والمقصود الميت اي من كان في حال الاحتضار. هذا هو المقصود - 00:02:12ضَ
لقنوا موتاكم لا اله الا الله قالوا وعن عبيد بن عبير وهو الليثي عن ابيه عمير بن قتادة الليثي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم - 00:02:41ضَ
قبلتكم احياء وامواتا نعم قال رواه ابو داوود وفي هذا طبعا مشروعية توجيه الميت الى جهة القبلة. والمقصود بالميت هنا المحتضر. هذا المقصود بذلك نعمها في حال الدفن طبعا ايضا يوجه الميت كما هو معلوم الى جهة القبلة - 00:03:12ضَ
وهذا الحديث فيه ضعف في اسناده قال وعن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح - 00:03:41ضَ
وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما قال اهل الميت قال رواه احمد وابن ماجة وهذا الحديث وان كان فيه ضعف ولكن قد صح من حديث ام سلمة فيما اخرجه مسلم بنحو هذا الحديث - 00:04:07ضَ
وهو اغماظ عيني الميت والا يكون الانسان في هذه الحالة الا خيرا. يعني بعض الناس يتسخط مثل هذه الحالة وذلك بسبب المصيبة التي وقعت فامر عليه الصلاة والسلام الا يقال الا خيرا لان الملائكة تكون حاضرة فتؤمن - 00:04:32ضَ
نعم واذا امنت الملائكة يعني قد يستجاب الدعاء في مثل هذه الحالة فلذا لا يقول الانسان الا خيرا ويغتنم حضور الملائكة بتأمينها ومن ذلك الدعاء للميت. الدعاء للميت بالرحمة. فنسأل الله عز وجل ان يرحمنا واياكم - 00:04:58ضَ
وجميع المسلمين قال وعن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم قالوا رواه ابو داوود وابن ماجة واحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الاخرة - 00:05:20ضَ
وتاء الا غفر له فاقرأوها على موتاكم طبعا هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف قد جاء من حديث سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابيه وابو عثمان هذا ليس بالنهد - 00:05:47ضَ
وانما رجل لا يعرف ابو عثمان النهدي ثقة مشهور وانما هذا رجل لا يعرف وبالتالي هذا الخبر لا يصح. نعم فبالتالي لا يشرح هنا قراءة يس وانما يلقن الميت كما تقدم والمقصود الميت المحتضر يلقن لا - 00:06:05ضَ
الا الله قال باب المبادرة الى تجهيز الميت وقضاء دينه نعم فاذا مات الميت فان من السنة التعديل بتجهيزه وقضاء دينه ويبدأ اولا بالتجهيز يعني لو لم يكن احد يجهز هذا الميت - 00:06:26ضَ
فيؤخذ من تركة الميت اول ما يبدأ بتجهيز هذا الميت من تركته اذا طبعا لم احد بذلك من المسلمين ثم بعد ذلك بدينه والديون اما ان تكون موثقة واما ان تكون مرسلة فيبدأ بالديون الموثقة - 00:06:59ضَ
نعم برهن. ثم الديون المرسلة ثم بعد ذلك وصية الميت اذا بقي من التركة شيء فهنا يبدأ بوصية الميت نعم بالثلث فما دونه ثم بعد ذلك تقسم التركة قال عن الحسين بن وحوح ان طلحة ابن البراء مرض - 00:07:25ضَ
فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا الشاهد من هذا وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تجلس بين ظهري اهله - 00:07:54ضَ
قال رواه ابو داوود وهذا الحديث وان كان اسناده لا يصح ولكن معناه قد جاء في احاديث اخرى نعم من الحث على الاسراع بالميت قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه - 00:08:23ضَ
حتى يقضى عنه يعني معلقة نفس المؤمن بدينه فيما يتعلق بالنعيم او العذاب نعوذ بالله من ذلك ولذا في حديث ابي طلحة او بالاحرى عفوا حديث ابي قتادة الان بودة جلدته. وذلك عندما - 00:08:51ضَ
قضي قضى ابو قتادة دين هذا الميت نعم قال رواه احمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وهذا الحديث اسناده حسن قال باب تسكية الميت نعم وورخصته في تقبيله نعم - 00:09:13ضَ
فتزكية الميت المقصود بذلك تغطيته. نعم وتقبيله بعد موته هذا امر مشروع. كما سوف ياتي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها توفي سدي - 00:09:49ضَ
ببرد حبرة سدي اي غطي عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة والبرد الحبرة المقصود محبب اي مزين الاعلام قال متفق عليه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر رضي الله تعالى عنهما. فهو طبعا ابو بكر صحابي - 00:10:11ضَ
وابوه ابو قحافة صحابي نعم وما اسم ابي بكر يا عبد الرحمن نعم واسم ابي قحافة عثمان نعم يعني المشهور دائما ابو بكر وابو بكر رضي الله عنه وقد ما يعرف اسمه فاسمه عبد الله ابن عثمان. فابو قحافة اسمه عثمان - 00:10:41ضَ
نعم قال دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببرده فكشف عن وجهه واكب عليه فقبله قبل ابو بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رواه احمد والبخاري والنسائي - 00:11:08ضَ
وهذا فيه كما تقدم مشروعية تقبيل الميت قال وعن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قال رواه البخاري والنسائي وابن ماجة - 00:11:41ضَ
قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مطعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. رواه احمد وابن ماجة توتر والترمذي وصححه - 00:12:02ضَ
وهذا طبعا فيه ضعف نعم ثم قال رحمه الله ابواب غسل الميت نعم طبعا غسل الميت هذا امر واجب الا اذا كان الشخص قد مات شهيدا والشهيد هنا المقصود به شهيد المعركة - 00:12:23ضَ
فانه يدفن دمه ولا يغسل وايضا تكون ثيابه هي الكفن له نعم واما ما سوى ذلك فانه يغسل نعم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فادى فيه الامانة - 00:12:47ضَ
ادى فيه الامانة اي قام بتغسيله على المشروع على الوجه المشروع واحسن في ذلك ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك نعم فيما يتعلق بامر خاص او عيب او كذا - 00:13:22ضَ
نعم ستر ذلك نعم ما يكون منه عند ذلك خرجا من ذنوبه كيوم ولدته امه نعم وقال ليه اقربكم ان كان يعلم ان كان يعلم يعني ما يتعلق بالتغسيل والتكفين - 00:13:39ضَ
فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانة نعم وقد قال الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين قال رواه احمد نعم هذا طبعا الخبر في اسناده جابر الجعفي وهو متكلم فيه - 00:14:03ضَ
نعم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كسر عظم الميت يتيم مثل كسر عظمه حيا نعم وهذا قد اختلف في رفعه ووقفه وواجح الوقف - 00:14:29ضَ
ولكن الاصل ان مثل هذا لا يقال من قبل الرأي وفي هذا انه ان الميت يحترم ولا يظن انه قد مات فبالتالي لا لا يبالي الشخص بهذا الميت ولا يقوم بحقه من احترامه وما شابه ذلك - 00:14:51ضَ
فلا بد من احترام الاموات وعدم الاعتداء على بيوت الاموات والمقصود ببيوت الاموات اي قبور. هؤلاء الاموات وكما هو معلوم يعني احيانا قد يحتاج الى المقبرة فيعتدى على المقبرة وتؤخذ - 00:15:16ضَ
هذه القبور ولا تحترم ولا تصان فلا شك ان هذا حرام ولا يجوز وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على قبور الاموات ومن السنة ان الانسان اذا مشى بين القبور انه يخلع نعليه - 00:15:39ضَ
فالقبور لا بد ان تحترم ولا يعطى عليها نعم ولا يعتدى عليها اي باخذ هذه المقبرة الا عند الاضطراب وهنا في هذه الحالة تنقل طبعا وفاة هؤلاء الاموات تنقل وفاتهم - 00:16:04ضَ
نعم قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة - 00:16:28ضَ
قال متفق عليه نعم وهنا من ستر مسلما هذا يشمل حال الحياة وحال الممات ستره الله يوم القيامة. فهذا فيه فضيلة الستر على الميت وهذا بخلاف حال كثير من الناس اليوم انه اذا رأى شيء يعني فيه غرابة او كذا قام بتصويره ثم بث - 00:16:46ضَ
هذه الصور للعالم كله. نعم وهذا بالاضافة الى انه يعني مخالف للشرع الا ان ذلك غالبا يكون سفاهة من هذا الشخص الذي فعل من هذا الشخص الذي فعل هذا الشيء - 00:17:14ضَ
وبعض الناس اشد من ذلك يضيع الاسرار والاشياء الخاصة وهذا نعم نعم هذا نعوذ بالله كما تقدم بالاضافة الى انه ضعف في الدين ضعف في العقل. نعم اي نعم عند المصنف نعم هذا مقصوده - 00:17:33ضَ
اي نعم هذا جاء في حديث ابن عمر نعم حديث ابي هريرة نعم اخرجه مسلم واصحاب السنن وقال الاعمش يعني حدث عن ابي صالح عن ابي هريرة فيعني ذكر شكا ولكن جاء بنحوه من حديث ابن عمر في البخاري ومسلم. نعم - 00:18:01ضَ
وهنا طبعا من حديث ابن عمر واما حديث ابي هريرة فنعم اخرجه مسلم نعم ولو عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه نعم ان ادم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا - 00:18:27ضَ
اي اجعلوا له لحدا في القبر وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حسوا عليه ثم قالوا يا بني ادم هذه سنتكم - 00:18:56ضَ
والرواه عبدالله بن احمد في المسند وهذا طبعا قد جاء من حديث الحسن ابن ابي الحسن البصري عن عتي بن ضمرة عن ابي بن كعب وجاء عن الحسن عن ابي بن كعب. فالاسناد الثاني منقطع. الاسناد الثاني منقطع ولعله هو الاقرب. لعله الاقرب - 00:19:17ضَ
انهم منقطع الاسناد الاخر نعم ثم قال باب ما جاء في غسل احد الزوجين للاخر الاصل ان الرجال يغسلهم الرجال والنساء تغسلهم النساء. الا فيما يتعلق بالرجل مع زوجته فالمشروع لاحدهما ان يغسل الاخر الزوج بالنسبة لزوجته والزوجة بالنسبة زوجها - 00:19:40ضَ
نعم اللهم الا اذا كان المتوفى نعم صغير. نعم فمثل هذا يعني ثلاث او اربع سنوات لا بأس ان يتولاه مثلا تغسيلا حتى لو كان ذكرا النساء قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع الي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:12ضَ
من جنازة بالبقيع وانا اجد صداعا في رأسي واقول ورأسه فقال بل انا ورأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك رواه احمد وابن ماجة ولا بأس باسناده. والشاهد من هذا فغسلتك - 00:20:35ضَ
وكفنتك ثم صليت صليت عليك ودفنتك. المهم الشاهد هو التغسيل. نعم والتكفين قالوا عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه - 00:21:04ضَ
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا ايضا خبر ثابت نعم وطبعا الذي تولى الرسول عليه الصلاة والسلام في تغسيله هو علي رضي الله تعالى عنه والعباس بن عبد المطلب - 00:21:30ضَ
رضي الله تعالى عنه. نعم ومن كان معهم من الصحابة من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولذا قالت عائشة لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه - 00:21:49ضَ
وعندما طبعا غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجودوه عليه الصلاة والسلام نعم قال وقد ذكرنا ان الصديق اوصى اسماء زوجته اي اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها - 00:22:08ضَ
بعد ان استشهد عنها جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه تزوجها الصديق رضي الله تعالى عنه وبعد ان مات الصديق تزوجها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:22:30ضَ
قال وقد ذكرنا ان الصديق اوصى اسماء زوجته ان تغسله فغسلته قال باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه اذا كان جنبا نعم قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى - 00:22:47ضَ
احد في الصوب الواحد وذلك لقلة الثياب. واذا كان هناك ثيابا فلكل ميت يكون له ثوب يكفن فيه ولكن لقلة الثياب وكان ذلك في غزوة احد فبلغ موتى المسلمين سبعين - 00:23:14ضَ
ولذا كان يوضع في القبر اكثر من واحد. نعم. وهذا نعم عند ايضا الحاجة. واما اذا لم تكن هناك حاجة الاصل ان كل ميت يدفن لوحده في قبره قال ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن - 00:23:36ضَ
فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وهذا فضيلة حافظ القرآن انه يقدم على غيره كما في الدنيا يقدم في الصلاة ونحوها يقدم ايضا في الوفاة فيبدأ به يقدم في القبظ - 00:23:57ضَ
قال وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم طبعا اختلف في الصلاة على شهداء احد هنا لم يصلي عليهم وجاء بانه قد صلى عليهم عليه الصلاة والسلام والمشهور انه لم يصلي عليهم هذا هو المشهور - 00:24:18ضَ
قال رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه قال ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى احد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة - 00:24:43ضَ
نسأل الله من فضله قالوا لم يصلي عليهم. قالوا وروى محمد بن اسحاق في المغازي صاحب السيرة باسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة وتقدم لنا ان ابن اسحاق تلميذ عاصم بن عمر بن قتادة فبالتالي ما في حاجة باسناده وانما يقال عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو - 00:25:06ضَ
مصابي ثقة مشهور عن محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة وله سماع نعم رجح البخاري نعم ذلك نعم وذهب بعض اهل العلم الى خلاف ذلك ولعل ما ذهب اليه البخاري هو الاولى - 00:25:29ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة رضي الله تعالى عنه فسألوا اهله ما شأنه؟ فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة - 00:25:49ضَ
خرج وهو على جنابة عندما سمع الصيحة رضي الله تعالى عنه فقتل رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة وهذا طبعا يعني احكام ما يتعلق بالسماع احيانا لا تنطبق على الاحكام التي تتعلق بالدنيا - 00:26:13ضَ
فالشهيد لو كان جنبا وقتل شهيدا فالظاهر انه يدفن بدمه. نعم ولا يغسل رضي الله عنه ولا يغسل نعم قالوا عن ابي سلام عن رجل وعن ابي سلام وهو منطوب الحبشي - 00:26:40ضَ
عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فاخطأه واصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوكم يا معشر المسلمين - 00:26:58ضَ
فابتدأ فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله اشهيد هو؟ قال نعم وانا له شهيد. قال رواه ابو داوود - 00:27:27ضَ
وهذا والله اعلم اسناده صالح. نعم لان فيه سلام وهو ليس بالمشهور نعم عن ابي سلام وهو ثقة مشهور من التابعين. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:27:56ضَ
وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله ابو البركات المعروف والمعروف بابن تيمية الحواني قال رحمه الله في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام - 00:28:21ضَ
قال باب صفة الغسل صفة الغسل بالنسبة للميت لاننا نحن في ابواب الجنائز قال عن ام عطية رضي الله عنها وهي نسيبة بنت كعب الانصارية والغالب في حديثها عند اهل البصرة - 00:28:47ضَ
لانها والسبب في ذلك انها كانت في المدينة فبلغها ان ابنا لها مريض وآآ مرض شديد فارادت ان تلحق به فعندما اتت كان قد توفاه الله فلذا سمع حديثها اهل البصرة - 00:29:14ضَ
قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قيل ان هنا زينب المقصود بها زينب رضي الله عنها فقالت اغسلنها ثلاثا فقال عفوا اغسلنها ثلاثا او خمسا - 00:29:36ضَ
او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فاعطانا حقوه فقال عليه الصلاة والسلام اشعرنها اياه - 00:29:59ضَ
يعني ازاره قال رواه الجماعة يعني اصحاب الكتب الستة والامام احمد في المسند وفي رواية له مبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن - 00:30:33ضَ
وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها متفق عليهما لكن ليس لمسلم فيه فالقيناها خلفها في هذا الحديث وهو عمدة في غسل الميت وبالذات المرأة نعم في هذا الحديث مشروعية الغسل ثلاثا او خمسا - 00:31:04ضَ
ومشروعية الوتر في الغسل الايتار عند الغسل. نعم ولا يخفى ان ان الله عز وجل وتر يحب الوتر ولذا في عدة اشياء جاء الايتار ومن ذلك الوضوء اكثر ما يكون ثلاثا - 00:31:42ضَ
الامر الثالث انه احتيج الى اكثر من خمس فلا بأس لان احيانا قد يحتاج الى اكثر من خمس والا يكتفى بالثلاث او بالخمس الامر وادع ان هذا الغسل يكون بالصدق - 00:32:11ضَ
بس هادوك منظف الامر الخامس يجعل امرهن عليه الصلاة والسلام ان يجعلن في الاخرة كافورا او شيء من كافور وهذا طبعا فيه حفظ لجسد الميت نعم الامر السادس مشروعية التبوك - 00:32:34ضَ
بثيابه عليه الصلاة والسلام وذلك في قوله فاعطانا حقوه نعم وهو ازاره عليه الصلاة والسلام الامر السابع امرهن ان يجعلن هزا الحق شعارا لها لان اللباس اما ان يكون شعار - 00:33:07ضَ
او ديثار الشعار هو ما لمس الجسد والشعر او ديساوي يكون فوق ذلك فامره امرهن عليه الصلاة والسلام ان يجعلن ذلك الازار شعارا وذلك والله اعلم ان لان المقصود هنا التبوك - 00:33:33ضَ
بهذا سوف يكون شعارا لها ملاصقا لجسدها وملامسا لشعرها الامر الثامن انه عليه الصلاة والسلام امر بالبداءة باليمين ومواضع الوضوء منها والوضوء كما هو كما هو معلوم يبدأ باليمين نعم اليد اليمنى - 00:34:00ضَ
او اقل اليمنى نعم فيبدأ بالميامن ومواضع الوضوء ثم يكمل باقي الجسد نعم الامر التاسع قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها وتغن. تأكد الوتر الامر العاشر مشروعية تصفيف شعر الميت طبعا ان كان كثيرا وبالذات بالنسبة للمرأة - 00:34:26ضَ
فهنا جعل شعرها عليه رضي الله تعالى عنها سلاسة قرون فهذا ايضا فيه مشروعية نعم الامر العاشر مشروعية جعل للمرأة ثلاثة قرون اذا كانت حية. لان اذا كان هذا في حال الوفاة - 00:35:03ضَ
والانسان قد توفي فمن باب اولى في حال الحياة فمشوعية ان يكون تصفيف الشعر على ثلاثة قرون في المقدمة وفي الاطراف اليمنى واليسرى الامر الثاني عشر انه يجعل ذلك خلفها - 00:35:27ضَ
نعم ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فقالوا والله ما ندري كيف نصنع ان يجودوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجود موتانا - 00:35:53ضَ
ام نغسله ام نغسله عليه ثيابه قالت فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنة ارسل الله عليهم السنة يعني انه عاش نو. حتى والله ما من القوم من رجل الا ذقنه في صدره - 00:36:18ضَ
نائما قال سم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه قالت فساروا اليه اي استعجلوا فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:40ضَ
وهو في قميصه يفاض عليه من الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص قال رواه احمد وابو داوود وهذا لا بأس باسناده. واعطنا يا للابن انس هل يعطينا اسناده عند احمد او عند ابي داوود - 00:37:02ضَ
قال الامام احمد. مم قال حدثنا ابي قال حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نغسله وعليه ثيابه - 00:37:47ضَ
الله عليهم والله ما من القوم من رجل الا ذقنه في صدره مات لا يدرون من هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه قال استثاروا اليه فغفل - 00:38:14ضَ
رسول الله صلى الله عليه هو في صحيحه يحافظ عليه الماء والشبر ويدلكه الرجال بالقميص كانت تقول لو استقبلت بلاش نعم هذا اسناد حسن لا بأس به قال الامام احمد حدثنا يعقوب - 00:38:33ضَ
قال عن ابيه قال عن محمد ابن اسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن ابيه عن عائشة وهذا اسناد حسن لا بأس به نعم في هذا الحديث مسائل اولا مشروعية تجويد الميت - 00:38:54ضَ
من اجل غسله. الثاني ان هذا التجويد ليس تجويدا كاملا. بحيث تكشف عورته لا وانما تجويد يعني في غير العورة الامر الثالث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجود. وذلك لمكانته صلى الله عليه وسلم - 00:39:13ضَ
الامر الرابع ان الله عز وجل نعم حفظ رسوله ارسل من يكلمهم جل وعلا او امر من يكلمهم بان لا تجودوه بعد القاء السنة عليهم والنوم وقد يكون هذا المتكلم ملك من الملائكة - 00:39:42ضَ
نعم الأمر الخامس نعم استعمال السدو كما تقدم الامر السادس مشروعية الدلك قال ويدلكه الرجال بالقميص ولم يباشروه بايديهم وانما بقميصه صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال ابو ثم قال مجد الدين ابو البركات ابواب الكفن وتوابعه. قال باب التكفين من رأس المال - 00:40:14ضَ
ايما واسمال الميت. هذا اذا لم يكن هناك احد يعني يقوم بذلك قال عن خباب ابن الارت رضي الله عنه ان مصعب بن عمير من بني عبد الداو من قريش من من اه من قريش من المهاجرين رضي الله عنه - 00:40:50ضَ
قتل يوم احد. جزاك الله خير. يا الله ولم يترك الا نمرة فكنا اذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه واذا غطينا رجليه بدا رأسه بسم الله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الادخر - 00:41:18ضَ
قال رواه الجماعة الا ابن ماجة جزاك الله خير. بسم الله قال وعن خباب ايضا ان حمزة لم يوجد له كفن الا بردة ملحاء. اذ جعل اذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى اذا - 00:41:46ضَ
ام مدة حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الادخن قال رواه احمد نعم في هذا الحديث نعم مشروعية تكفين الميت لا حول طبعا رواه البخاري ومسلم ما في الصحيح اصح لانه عن آآ اي مصعب - 00:42:22ضَ
القصة وقعت لمصعب فمشروعية تكفين الميت الامر الثالث ان اذا لم يكفي الكفن لم يكفه تاما نعم الامر عفوا الثاني هو ان الميت يكفن كاملا ثالثا اذا لم يكفي الكفن - 00:43:03ضَ
فهنا يبدأ برأسه فيغطى وبان تقديم الرأس على القدمين الامر جزاك الله خير الامر الخامس نعم مشروعية وضع الادخار اذا لم يوجد القماش نعم نعم واما رواية احمد فالاقرب والله اعلم ان هذه القصة قد وقعت لمصعب بن عمير ولا يستفاد انها وقعت للاثنين بسم الله - 00:43:31ضَ
نواجه سند احمد نعم قالها الامام احمد. ايه يحيى ابن ادم اسرائيل عن ابي اسحاق عن حادثة انا دخلت باش لاباس ايه فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى احدكم الموت لتمنيته. لقد رأيتني مع رسول الله - 00:44:07ضَ
صلى الله عليه وسلم ان في جانب بيتي الان لاربعين الف درهم قال ثم اوتي بكفنه فلما رآه بكى وقال ان حمدك لم يوجد له كفن الا بردة ثم الحاء - 00:44:28ضَ
اذا جعلت على رأسه طرفت واذا جعلت على قدميه قرصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه نعم حدثني يحيى ابن ادم يقول نعم نعم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثة بن مضوي عن خباب وهذا اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح - 00:44:40ضَ
تجلى بمناصحتنا يكتب الاسناد اعطني اياه قلم بسم الله فيبدو ان وقعت الاثنين جزاك الله خير قال باب استحباب احسان الكفن من غير مغالاة نعم من غير مغالاة وايضا لا يكون - 00:45:01ضَ
نعم يعني بحيث انه ايضا يكون رديء جدا لا وانما الوسط. نعم قال وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه - 00:45:30ضَ
رواه ابن ماجه والترمذي اعطنا سنادة عند الترمدي ايه. هم. قال حدثنا عمر ابن يونس حدثنا عن محمد ابن قال الترمذي وفيه عنجاد هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال سلام ابن ابي مطيع في قوله - 00:45:48ضَ
وليحكم باحدكم سوف نعم اعدل الاسناد دفن محمد ابن قشار. مم. وحدثنا عمر بن يونس الهشام بن حسان نعم هذا نعم اسناد جيد بس ينظر في سماع طبعا محمد ابن سيفين - 00:46:34ضَ
من ابي قتادة ايه هو وحياتي من حديث جابر لا لا اصبر شوي عند ابن ماجه ايه بس ينظر في سماعه من ابي قتادة قال وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن خير - 00:47:05ضَ
قائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. الا ان يطوع انسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. رواه احمد ومسلم وابو داود - 00:48:06ضَ
نعم في هذا مشروعية نعم احسان الكفن نعم وانه يزجر عن الكفن اذا كان غير طائل نعم وايضا الاولى ان الشخص ان يقبض نهارا نعم والا اذا قبر ليلا فلا بأس فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قبر ليلا - 00:48:30ضَ
النعم قال كنا في صوتهم بقى بس اقدر اوقع اختلاف. طيب وظاهر بس هالحديث. اه لا لا هنا ديال البصرة هذا ظاهر قال وعن عائشة رضي الله عنها ان اباقي نظر الى ثوب عليه كان يبغض فيه - 00:49:06ضَ
به وضع من زعفران اي لطخ فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة قال مختصر من البخاري اي من حديث مطول قد رواه البخاري - 00:50:23ضَ
نعم في هذا مشروعية نعم تكفين الميت وان هذا واجب ويكون ذلك الافضل بثلاثة ثياب نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:50:58ضَ