Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشائخنا وولاة امورنا وجميع المسلمين. امين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. كتاب الحج - 00:00:00ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم فيما ولى السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل - 00:00:25ضَ
من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. متفق عليه - 00:00:45ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص - 00:01:07ضَ
وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس واجاب عما لا يلبس. وذلك لان ما لا وما يمنع منه محرم هو اقل مما يباح له. فهذا يفيد الحصر فاذا ذكر الممنوع فما سواه فهو مباح - 00:01:21ضَ
قال لا يلبس القميص والقميص هو الثوب الذي له اكمام كثيابنا هذه. لا يلبس القميص ولا العمائم جمع عمامة وهي ما يلف ويوضع على الرأس. ولا السراويلات وهو الازار الذي له ارجل واكمام - 00:01:41ضَ
ولا البرانس والبرانس جمع برنس وهو الثوب الذي يكون رأسه معه يعني قميص لكن يتصل به ما يستر بالرأس وهو يشبه ثياب المغاربة. ولا الخفاف جمع خف وهو ما يلبس على القدم من جلد ونحوه - 00:02:02ضَ
ثم قال عليه الصلاة والسلام الا احد وفي رواية الا رجل لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل خروجه الى الحج - 00:02:22ضَ
وفي خطبته في يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع وهذا يدل على ان هذا الحكم وهو قطع ما يكون اسفل من الكعبين انه منسوخ. ثم قال ولا يلبس - 00:02:41ضَ
من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران نبت معروف طيب الرائحة. وكذلك الورس نبت احمر له رائحة طيبة فهما نوعان من انواع الطيب. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا منع المحرم - 00:03:01ضَ
من هذه الالبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقاس عليها ما يشبهها. فقوله لا يلبس القميص يقاس على القميص كل ما يلبس على البدن من الفنيلة ونحوها. والعمائم يقاس عليها - 00:03:21ضَ
الطاقية والغترة والشماغ وغيرها. والبرانس يقاس عليها الفروة والمشلح وغير ذلك. والسراويلات قاسوا عليها السراويل الطويلة والقصيرة. وكذلك التبان والخفان يقاس عليهما الجوارب. لان الخف ما يلبس على القدم من الجلد. والجوارب ما يلبس عليها من القماش - 00:03:41ضَ
ونحوها فدل هذا الحديث على منع محرم من هذه الالبسة ومما يقاس عليها. ومنها ايضا منع المحرم من استعمال الطيب في بدنه او ثوبه او في مأكله ومشربه. لقوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران - 00:04:07ضَ
وفي رواية ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النقاب واذا نهيت المرأة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب اولى. لان النقاب لباس حاجة والبرق لباس - 00:04:29ضَ
كمال وجمال ومنها ايضا حكمة الشرع في تخصيص المحرم بثياب خاصة. وذلك لاجل الا يتميز الناس اللباس فلا تحصل المباهاة والمفاخرة. فهم سواسية عند الله عز وجل. ولاجل ان الانسان كلما - 00:04:46ضَ
لاح له ازاره ونظر الى ازاره تذكر انه في احرام وانه في عبادة فيكف عما يكون منه من لغو او رفث او معصية او نحو ذلك. اما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب - 00:05:09ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وفي حديث اخر انها قالت كاني ارى وبيص المسك يعني لمعان المسك وبريق المسك. كاني ارى وبيص المسك في مفارق - 00:05:29ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على مشروعية الطيب عند الاحرام. وهذه المشروعية مشروعة للرجال والنساء. لكن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب النسا ما ظهر لونه - 00:05:49ضَ
وخفي ريحه. ومنها ايضا انه يجوز للمحرم ان يستديم الطيب. بمعنى انه اذا تطيب عند احرامه لا يلزمه اذا احرم ان يزيل هذا الطيب الذي تطيب به الا اذا اصاب شيئا - 00:06:09ضَ
من ثيابه فانه يجب عليه غسلها. فان انتقل الطيب من موضع الى موضع. كما لو تطيب في رأسه وفي لحيته ثم انتقل الطيب الى موضع اخر. فان كان انتقاله بغير فعل منه كما لو سال الطيب - 00:06:29ضَ
بسبب الحر او العرق او اشعة الشمس فانه لا حرج عليه في ذلك. واما اذا كان انتقال الطيب بفعل من الانسان فلا يخلو من حالين. الحال الاولى ان يكون انتقاله بسبب شرعي. كما لو اراد ان يتوضأ - 00:06:49ضَ
ومسح رأسه وعلق الطيب بيديه. فلا حرج عليه في ذلك. والحال الثاني ان يكون انتقال الطيب بغير سبب شرعي. كما لو وضع يده على رأسه ثم مس الطيب ووضعه على صدره او على يده فانه تجب عليه - 00:07:09ضَ
ازالته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:29ضَ