التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصوم)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد مر علينا في اداب الفطور والسحور حديث ابي فريضة - 00:00:00ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا نبغاكم الف وست مئة وتسعة وستين هذا لا يصح كما تقدم فيه كوبر بن عبد الرحمن بن حيوائين وهو لا يحتج به - 00:00:26ضَ
نعم ومضى علينا حديث ابي ذر وبرضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر رواه احمد وهدى فيه ضعف - 00:00:52ضَ
فيه سليمان بن ابي عثمان وهو ليس بالمشهور وايضا قد مر علينا اليوم في حديث ابي سعيد الخدري رقم الف وست مئة وخمسة وثمانين ان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى على نحو من ماء السماء - 00:01:17ضَ
اي بسبب المطو والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له وقال اشربوا ايها الناس قال فابوا قال اني لست مثلكم اني ايسركم اني - 00:01:53ضَ
فابوا فسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقده فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب وهدى الحديث قد رواه احمد ورجاله كلهم سقات ولكن هو بغواية عبد الصمد ابن عبد الوابس عن ابيه عن البغيبي عن ابي نظرة عن ابي سعيد - 00:02:14ضَ
وفيما يظهر ان اللاعب ان عبد الصمد بن عبد الوارث فيما يظهر ان عبد الوارث ابن سعيد عبد الوارث ابن سعيد العنبري البصري سمع من الجويري بعد تغيره هذا الحديث - 00:02:45ضَ
يعني فيه بعض الكلام وطبعا حديث ابن عباس الذي بعده يشهد له ويدل على ان هذه القصة ثابتة بعد وذلك ان الجبيري ايضا في اختلاطه لم يكن اختلاطا فاحشا نعم - 00:03:08ضَ
وحديث ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير انس الطبيخ وذلك في نحو الظهيرة قال فعطش الناس فجعلوا يمدون اعناقهم وتتذوق انفسهم - 00:03:30ضَ
اليه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فامسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس هذا قد رواه احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب - 00:03:55ضَ
عن حكم عن ابن عباس وهذا ايضا يجاله سقات وهو اسناد هذا الحديث اسناده جيد. مهما وان كان فيه بعض الكلام في روايته عن ايوب ولكن الاصل الصحة والاستقامة وكذا الرواية عن ثابت البناني - 00:04:15ضَ
وحديث ابي سعيد السابق كما تقدم يشهد له فاحدهما يقوي الاخر قال وعن محمد بن كعب وهو القرضي. قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهذا تحت باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر - 00:04:37ضَ
نعم انه يفطر يفطر فيه يعني هو سافر الظهر يفطر نعم امرأة حائض واتى عفوا امرأة طاحب واتى اليها الحيض الظهر فتكن خلاص افطرت متى يفطرها المسافر؟ يفطر اذا خرج خارج البلد - 00:05:12ضَ
لا يترخص برخص السفر الا اذا خرج خارج البلد نعم لانه ما دام في البلد يعتبر ماذا؟ مقيم. مقيم. لم يسافر وبعض اهل العلم قال انه يفطر من حين يريد ان يركب دابته ويسافر حتى ولو من بيته. وهذا قد جاء عن انس بن مالك رضي الله عنه - 00:05:39ضَ
وقال به بعض اهل العلم والصواب انه لا يتوخص برخص السفر حتى يخرج من البلد يعني من يذهب الى هذا لا يقول انه لو حضرته الصلاة يكثر من ايه من بيته - 00:06:08ضَ
لا بل حتى يبرز خارج البلد. فهنا نعم يقصد ويجمع ويفطر. نعم. اذا كان صائما اذا شاء نعم. قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له واحلته. ولبست - 00:06:29ضَ
ثياب السفر يعني كانوا الناس فيما سبق يلبسون ثيابا خاصة للسفر نعم لان السفر محل نعم يعني التشعث. نعم يعني الثياب وتوسخ الثياب. نعم راح يطيل ويجلس مدة على دابته نعم. فيهيئ لهذا السفر يعني ثياب خاصة به - 00:06:53ضَ
اما الان بحمد الله الانسان اما في سيارة واما في طائرة قال فدعا بطعام فاكل هذا الى الان ما ركب راحلة فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب رواه الترمذي - 00:07:23ضَ
والصواب انه قوله سنة لم يثبت ذلك والله اعلم. وانما الثابت عند انس قد صنع ذلك نعم ولدت ترمدي هنا لم يصححه بل قال حديث حسن قال وعن عبيد بن جبل قال ركبت مع مع ابي بصرة الغفار - 00:07:42ضَ
في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب فقلت الست بين البيوت فقال ابو بصرة ارغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله احمد وابو داوود - 00:08:12ضَ
وهذا فيه ضعف. لان عبيد ابن جبل ليس بالمشهور واظن حتى غاوي عنه ولعل الان يخرج اسناده نعم ويحمل على لو ثبت يحمل على انه عندما ركب في السفينة يعني كأنه خرج خارج نعم المدينة خارج البلد المدينة - 00:08:41ضَ
نعم نعم. عمر يزيد حاول واحدة ثانية صالح الدين عبد الله بن يحيى المعنى سعيد وزاد جعفر والليل ان كليبا قال جعفر ابن جبر قال كنت مع طيب سعيد بن ابي ايوب ليس كلاهما عن يزيد ابن ابي حبيب. نعم - 00:09:10ضَ
عن كليب بن دهم. نعم كليب هذا ليس بالمشهور ومثله عبيد ابن جبي عبيد بن جبو ماذا قال الشوكاني؟ يا ابو ناصر. الشوكاني. ايه. والحديث الثاني سكت عنه ابو داوود المنذري والحافظ التركي - 00:09:50ضَ
رجال اسناده ثقات واخرج البيهقي عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة مش راح بنا انه كان يسافر صائم فيقتل بدونه انت تقصد اه شسمه؟ حديث انس ولا حديث عبيد ابن ايه - 00:10:50ضَ
عشان كده انا ابو داوود والمنذري هذا هذا كلامنا نعم وطبعا كليب بندهن كما تقدم ليس بالمشهور ومثله عبيد بن جبير قال باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة - 00:11:07ضَ
نعم هذه الترجمة تضمنت ان المسافر ما لم يجمع اقامة فهو مسافر وبالتالي يحق له الافطار ما لم يجمع اقامة اذا نوى الاقامة خلاص انقطع السفر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:13ضَ
غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين خديث وعسفان فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري فهذا افطاره عليه الصلاة والسلام من الكديد الى ان وصل مكة وما بقي في مكة حتى - 00:12:47ضَ
انتهى الشهر قال ووجه الحجة منه ان الفتح كان لعشر من رمضان. هكذا جاء في حديث متفق عليه نعم قال باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع اي في حكم هؤلاء فيما يتعلق بالصيام - 00:13:18ضَ
فعندنا بارك الله فيكم اربعة انواع من الاشخاص عندنا المريض هذا واحد. عندنا الشيخ والشيخة هذان اثنان عندنا الحامل هذا ثلاثة عندنا المرضع هذه اربعة. نعم اما ما يتعلق بالمريض فالمرض ينقسم الى قسمين - 00:13:47ضَ
اما ان يكون هذا المرض لا يشق عليه. ولا يؤثر على يعني ما يمنع من الصيام ولا يضعفه عن الصيام. نعم والصيام لا لا يؤخر شفاء هذا الشاص او ضوئه من مرضه - 00:14:21ضَ
فهذا يصوم هذا يصوم واما اذا كان هذا المرض في حال صومه يشق عليه او يؤخر شفاءه وتعافيه نعم فهنا يفطر هنا يشرع له الافطار. فمن كان منكم مريضا او على سفر. فعدة من ايام اخر - 00:14:40ضَ
واما الشيخ والشيخة يعني من كان كبيرا في السن كبار السن فكبار السن بارك الله فيكم عليه ان يصوم الا اذا شق عليه مدى الصيام فاذا شق عليه الصيام وعقله معه. اما اذا لم يكن عقله معه - 00:15:10ضَ
فهذا قد سقط عنه نعم التكاليف التكاليف قد سقطت عنه تكاليف قد سقطت عنه. لان مناط التكليف العقلي ولا تكليف مع عدم العقل ما في تكليف اذا لم يكون الانسان عقله معه - 00:15:36ضَ
فتسقط عنه التكاليف ومن ذلك الصيام واما اذا كان عقله معه وهو الغير مستطيع يشق عليه الصيام فهنا بارك الله فيكم يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين - 00:15:57ضَ
واما فيما يتعلق بالحامل والمرضع فالحامل فالحامل والمرضع هما مثل المريض فاذا شق عليهما الصيام وايضا بالنسبة للحامل خشيت على الجنين نعم فهنا تكون في حكم البغيظ وتفطر وتقضي بعد ذلك - 00:16:22ضَ
والقول الاخر انها تكفر وليس عليها قضاء. والقول الاخر انها تكفر وليس عليها قضاء وقول سالس التفريق ما بين الحامل والمرضع نعم ان خافت على نفسها فهي تقضي بحكم البغيض وبعد ذلك تقضي. وان خافت على جنينها تدمع - 00:16:56ضَ
بين تفطر وتجمع بين القضاء وماذا والكفارة. والجمع بين القضاء والكفارة هذا طبعا فيه نظر. هذا فيه اما قضاء واما كفارة نعم نعم مقدار طعام المسكين نصف صاع. نصف صاع. نعم - 00:17:27ضَ
ونصف الصاع يعني كيلو وتقريبا وربع نعم يعني ان زاد لان تقريبا كيلوين ونصف يعني تقريبا هذا مقدار الصاع تقريبا قال عن انس بن مالك الكعبي وكعب بن عامر بن صعصعة - 00:17:54ضَ
وغيرها انس ابن مالك الانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم فيحق له الافطار وشطر الصلاة لانه رباعية تقصر الى ركعتين - 00:18:19ضَ
وعن الحبلى ايضا والمرضع الصوم بالنسبة للمسافر الصيام وشطر الصلاة وبالنسبة للحبلى والمرضع الصيام والصلاة. لا الصلاة على ما هي عليه. نعم فهي ليست مسافرة نعم قال رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع - 00:18:38ضَ
نعم وهذا صحيح هذا صحيح نعم هذا الحديث وقد رواه اهل البصرة عن انس بن مالك الكعبي قال وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه. قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام - 00:19:10ضَ
مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم. فنسخ هذا الحكم نعم فكان الاول الصيام بالتخيير. اما ان يصوم واما ان يفطر ويطعم. نعم. ثم نسخ ذلك. قال رواه - 00:19:34ضَ
الجماعة الا احمد نعم قالوا عن عبدالرحمن بن ابي ليلى الانصاري عن معاذ بن جبل وهو لم يسمع منه بنحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح - 00:20:07ضَ
رخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. مختصر قل لي احمد وابي داود قال وعن عطاء طبعا يفسر هذا ما جاء عن ابن عباس وهو الذي بعده قال وعن عطاء بن ابي رباح سمع ابن عباس - 00:20:29ضَ
ان يقرأ وعلى الذين يطيقونه هو قضى يطوقونه. يعني بشدة نعم ويصعب عليهم ويشق عليهم فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة طبعا على هالقراءة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان - 00:20:52ضَ
يطوقونه ان لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري وهذا وعن عقب ما هنى ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اثبتت له الحبلى والمرضع. رواه ابو داوود - 00:21:23ضَ
ابن عباس وجهز عن ابن عمر انه يرى يا ريان ان الحاب ان الحبل والمرضع يكفران يرون ذلك انهما تكفران. نعم ابن عباس وابن عمر وهذا ثابت عنهما عند الدار القطني بالاسانيد الصحيحة. نعم واما الجمهور فيأكلون عليهما القضاء - 00:21:48ضَ
ولعل والله اعلم هذا هو الاقرب نعم لانهما في حكم المريض والمريض فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام او نعم قال باب قضاء رمضان متتابعا ومتفوقا وتأخيره الى شعبان. هنا مسألتان المسألة الاولى - 00:22:19ضَ
فيما يتعلق بقضاء رمضان هل يجب عليك ان تتابع ولا انت بالخياط انسان افطر ثلاثة ايام لمرض فجاء لك يقضي فهل يجب عليه ان يتابع لا ما يجب عليه نعم - 00:22:48ضَ
ياكل يقضي ثلاثة ايام لحتى لو كان من كل شهر يوم نعم المسألة الثانية تأخير ذلك الى شعبان نعم هذا جائز وتقدم ان عائشة كانت تؤخر القضاء الى شعبان ولكن في تأخير عائشة كان السبب هو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:07ضَ
فلا شك ان المبادرة هي الاولى لكن يجوز التأخير ما لم يدخل رمضان الاخر الا اذا استمر به العذر نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع - 00:23:32ضَ
وهذا لا يصح مرفوع وانما موقوف قال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفوق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر ولم يذكروا المتابعة. قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها نزلت - 00:23:56ضَ
قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعة. هذه في قراءة متتابعات فسقطت متتابعات رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح نعم هذه القراءة ان كانت ثابتة فهذا يحمل على انها ماذا؟ منسوخة. يحمل على انها منسوخة لان الذي بين دفة بين انما القرآن هو ما - 00:24:18ضَ
بين دفتي المصحف نعم وهذا ليست بموجودة فيه. نعم. ولذا قال عز وجل فعدة من ايام اخر. نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان - 00:24:51ضَ
وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة. ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فافطروا - 00:25:15ضَ
ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر فقال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه. الان ادرك رمضان يصوم هذا رمضان عليها ايام ما قضاها من رمضان السابق يقضيها بعد ذلك - 00:25:33ضَ
قال ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا ورواه الدارقطني عن ابي هريرة من قوله وهو الصواب انه من قول ابي هريرة وقال اسناد صحيح موقوف وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:56ضَ
من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا فليطعم فليطعم من مات وعليه صيام شهر شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وهذي لقب فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. نعم هذا مات - 00:26:20ضَ
ولكن هنا المخاطب ممكن يخاطب وليه. المخاطب هنا وليه. نعم وقريبه وورثته فقال هنا يطعم عنه كل يوم مسكينا قال واسناده ضعيف قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر موقوف - 00:26:50ضَ
نعم وهذا فيه تفصيل طبعا هذا محمول على الذي لم يكن عنده عذر بخلاف من كان معذورا يعني استمر به المرض حتى توفاه الله فهذا نعم ليس عليه كي هذا ليس عليه شيء - 00:27:16ضَ
قال وعن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه وليه. رواه ابو داوود. ابن عباس يقول - 00:27:39ضَ
ايه ده مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء نعم هذا محمول على انه يعني في حق من يعني فوض بخلاف الذي استمر به المرض فهذا ليس عليه شيء - 00:27:58ضَ
ولم يكن عليه قضاء وان ندر قضى عنه وليه اذا كان هذا النذر فيقضي عنه وليه؟ قال رواه ابو داوود ولعل نقف عند هنا - 00:28:22ضَ