درس الرياض

٨) ما حكم من تزوج امرأة على أن يشتري لها عبداً في ملك غيره يكون صداقاً لها.

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

قال رحمه الله تعالى وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته قال رحمه الله وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه - 00:00:00ضَ

وان تزوج المرأة على ان يشتري لها عبدا بعينه يشتري لها عبدا بعينه اه لماذا يذكر العلماء هذه المسألة الاخ الذي يصور كلنا لا تصور يا اخ ان تزوجها على ان يشتري عبدا بعينه - 00:00:21ضَ

لاحظ انه في هذه الحالة الحالة الاولى العبد مملوك للشخص عبدا بعينه هذا العبد صداقا لك لكن في هذه الحالة العبد في ملك من الغير ووعدها وعدها انه سيشتريه ويكون صداقا لها - 00:00:47ضَ

وفي زماننا لو قال انا اشتري لك هذه السيارة وصداقك هذه سيارة فلان او صداقك الجيب من نوع كذا وكذا جديد اشتريه لك هذا كله عدة بالملكية لم يدخل في ملكه بعد. لماذا يذكر العلماء هذه المسألة - 00:01:06ضَ

لانها قريبة من المسألة التي مضت معنا وينتقل فيها الى مهر المثل عند امتناع البائع من البيع وهو وعدها ان يشتري فجاء الى البائع فقال البائع ما ابيعك كنت اريد ابيع ارضي فلا اريد ان ابيعها الان. كنت اريد ابيع داري دابتي وسيارتي. والان لا اريد ان ابيع فحين اذ اختلف - 00:01:30ضَ

الامر والعقد وجع وقع على معين مثل مسألة هذا الذي جعلنا ننتقل الى مهر المثل نبينا رحمه الله انه قال وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده - 00:01:52ضَ

او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته فلها قيمة العبد انه لما قال لها مهرك هذه السيارة فانها رضيت بقيمتها رضيت بالسيارة ان تيسر بيعها وان لم تتيسر فان لها - 00:02:11ضَ

قيمة السيارة فننظر الى قيمة السيارة وقيمة العبد وقيمة الارض التي وعد ان يقدمها صداقا ونلزمه بدفعها. فلها قيمتها قيمة الارض وقيمة السيارة نعم - 00:02:28ضَ