شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

8 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|فصل في حكم بيع الملامسة والمنابذة|صالح الفوزان|الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن. اما في خيار لاجئ البيع لازم نعم نعم لا المستلم ما نهي المنهي البائع لا يدع بعضكم - 00:00:00ضَ

على بيع بعض وكذلك شراؤه على شراءه شراؤه على شراء اخيه مثلا باع عليه سلعة وله الخيار باع له عليه سلعة وله الخيار راح للمشتري راح للبايع راح للبايع وقال انا سمعت انك بعت الارظ على فلان - 00:00:25ضَ

ولك الخيار الى ثلاثة ايام اتركه افسخ البيع وانا اشريها منك باكثر مما بيتها عليه به هذا لا يجوز. فكما لا يجوز بيعه على بيعه فلا يجوز شراؤه على شرائه - 00:00:44ضَ

جاي لا الحراج لمن يزيد لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم باع على فيمن يزيد حرج على سلعة وقال من يزيد؟ ما دامت السلعة ما دامت السلعة في المزاد العلني ما في مانع - 00:00:59ضَ

انك تزود على على سوء الاخر نعم انما الكلام اذا قطع البيع وانتهى ما يجوز يقتدى تتدخل بعد ذلك نعم ها نعم ولا يجوز ان يتدخل ولا يقول له تراك مغلوب تراك مغبون - 00:01:18ضَ

ترى السلعة تسوى اكثر من ذلك او اقل من ذلك يقول للمشتري ترى السلعة ارخص من هذا من اللي اشتريت؟ او يقول لي الباقي ترسله اغلى مما بعت. ما يتدخل ابدا - 00:01:43ضَ

يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يتدخل ما دام ما شاوره ما يتدخل اما اذا استشاره ويشير عليه اذا استشاره يشير عليه اما ما دام انه ما استشاره ما يتدخل هو - 00:01:57ضَ

نعم حتى لو بعبر. ها؟ حتى الانسان المشتكي ده بيعاقبه. حتى المشتري ايه ؟ المشتري هذا الانسان المشتريه. هم. اخي او ابن عمي. ايه ولو هو اخوك او ابن عمي. الا اذا - 00:02:14ضَ

شرط الا انسان انسانا ما يحسن التصرف صار انسان غرير ما يحسن التصرف هذا لا بأس اما الانسان الرشيد ما تبي تسخن نعم الرجل على بيت اخيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يدع بعضكم على يديه بعض - 00:02:25ضَ

بمعنى ان ان الرجلين اذا تبارعا فجاء اخر الى المشتري فقال انا ابيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن او قال ابيعك خيرا منها بثمنها وعرض عليه سلعة اخرى حسب ما ذكره - 00:02:46ضَ

هذا غير جائز نعم فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بما فيه من الاضرار بالمسلم والافساد عليه فيكون حرام لان المسلم له حرمة وله حق فلا يجوز انك تفسد عليه بيعة - 00:03:06ضَ

ما يجوز يتفسد عليه البيع والناس يبيعون ويشترون طلبا للرزق والى واذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملات حصل الظرر على الناس نعم فان خانت وعقد البيع البيع باق لانه مغني عنه والنهي يقتضي فساد لو باع على بيع اخيه وخالف - 00:03:25ضَ

فعصى الرسول صلى الله عليه وسلم البيع باطل لان النهي يقتضي الفساد نعم ولاجل نقطع عليها هذه لاجل ان نقطع عليه هذه الخصلة الذميمة يتأدب اذا ابطالنا بيعه تأدب نعم - 00:03:50ضَ

مسألة ولها ان يبيع حاضر اللباد نهى ان يبيع لها صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادئ الحاضر هو الذي في البلد والبادي هو القادم لجلب السلعة يعني جلست - 00:04:10ضَ

من البادية يجلبون سلع معهم قطط ولا سمن ولا مواشي يريدون بيعها في السوق لا يجوز لاحد انه يطلع لمهم ويتعرض لهم يشري منهم حتى يدخلوا في السوق ويشتري من السوق لانه اذا تعرض لهم - 00:04:25ضَ

وشرى منهم قبل ان يدخلوا السوق حصل الظرر على البائعين لانهم يجهلون الاسعار وحصل الظرر على اهل السوق ايضا لان اهل السوق ينتظرون الجلل فحصل الظرر على الجانبين على البائعين وعلى اهل السوق - 00:04:43ضَ

ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد وعن بيع الحاضر للباد بيع الحاضر للباب يطلع واحد لما القادمين ويقول لا تبيعون انتم انا اللي ابيع انا من اهل البلد واعرف اقيام السلع خلوني ابيع لكم - 00:05:00ضَ

هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعهم هم اللي يبيعون من اجل ان ينتفع الناس بهذه السلع يشترونها رخيصة يتوسعون فيها هم ما جلسوا في الاسواق الا الانتظار الجالبين فاذا - 00:05:19ضَ

قام واحد من اهل البلد وتولى بيعها على الناس فانه بذلك يضر اهل البلد هذا معنى بيع الحاضر للبادي يعني اترك الجالدين هم اللي يبيعون سلاحهم لا تعرض لهم تقول انتم ما تعرفون - 00:05:34ضَ

انتم اخاف تغلبون خلونا ابيعه لكم هذا حرام عليه لا يجوز هذا بيع الحاضرين وقد فسره ابن عباس بان لا يكون له سمسارا يعني لا يكون له دلالا هذا اذا - 00:05:53ضَ

عرض عليهم هو اما اذا هم جاءوا لمه وقالوا بع لنا السلعنة هذي فلا بأس اذا طلبوا منه انه يبيع لهم يكون لهم سمسار لا بأس انما الممنوع انه هو اللي يبدأهم يروح لمهم ويقول انا ابيع لكم. هذا حرام - 00:06:08ضَ

لانه يضر اهل السوق نعم والباقي ها هنا هو من يسكن البلدة من غير اهلها سواء كان بدويا او منقريا او من قرية او بلدة اخرى هو القادم الى البلد البادي هو القادم الى البلد - 00:06:23ضَ

سواء كان من البادية او من بلد اخر كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الحاء العاكف فيه والباد. البادية يعني القادم من الافاق نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما - 00:06:41ضَ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يبيع حاضر اللباد تلقي الركبان يلقاه خارج البلد ويشري ما معهم من السلع. هذا تلقي الرتبة تلقي الجلب وتلقي الركبة انه يخرج اليهم يشري ما معهم من السلع قبل ان يصلوا السوق - 00:06:59ضَ

فيحصل الظرر عليه على الجالبين لانهم يجهلون الاسعار واما بيع الحاضر للبادي فهو ان يكون له سمسارا يروح لمهم ويقول انا ابيع لكم اسلع انا اعرف منكم بالسوق. هذا لا يجوز لانه يظر اهل البلد - 00:07:19ضَ

نعم نعم اذا جاءوا اذا جاءوا بسلاحهم سلموها للمكاتب ما يخالف اما ان المكاتب هي اللي تروح لهم وتلاقيهم بالطريق هذا ما يجوز نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبان - 00:07:36ضَ

وان يبيع حاضر عباده قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر يبارك قال لا يكون له سمسارا. يعني دلالا لا يعرظ عليه نفسه ولا انا بصير دلال لك ابيع لك سلاك لا يجوز هذا - 00:08:05ضَ

لا متفق عليه وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض نعم والمعنى في ذلك انه متى انه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السحر - 00:08:20ضَ

فاذا تولى الحاضر كيفها وامتنع ان يبيعها الا بسعر البلد ضاق على اهل البيت ضاق على اهل البلد فيضر بهم ونهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم يصح وان النهي اختص باول الاسلام بما عليه من الضيع في ذلك - 00:08:47ضَ

فالاول المذهب في عموم النهي الاول هو الصحيح ان النهي باقي ولم ينسخ وانه لا يجوز للحاضر ان يبيع للبادي الا اذا اذا طلب البادي منه ذلك فلا بأس اذا قال له بعلي او - 00:09:08ضَ

او دخلهن على متجره او محله او مكتبه وقال بع لي هذا لا بأس لان الحاضر ما طلب هذا الشيء نعم ولو المذهب في عموم النهي وما ثبت ها لمن اراد ان يبيع - 00:09:26ضَ

ما يجوز هذا هذا لا يجوز. ان جاءوك بدون انك تعلن فلا بأس. اما انك تعلن تنبه الناس القادمين هذا ما يصلح نعم ها يعني انتم ما يقول لهم شي ابد - 00:09:45ضَ

يسكت ان جاؤوه باع لهم وان ما جاءوه يتركوه نعم ما في شك انه منهم بالخيار ما هو ملزمهم هو اللهم الزمهم ما في شك انهم الخير. نعم. في حدد نسبة الربح يا شيخ؟ نعم؟ يحدد نسبة الربح له؟ من؟ دلال. دلال له عادة البلد ما - 00:10:03ضَ

الدلالين العادة يلا تسمى السعي هذا يسمى السعي عادة البلد. نعم نعم يا جماعة لا اللي يروح يجيب سلع ويبيعها على هالبلد طيب ما في شي اي ياخذ منهم في مكانهم. يشري منهم في مكانهم. ما يخالف هذا ما هو. ما يسمى بادي ذا. البادية القادم القادم. ايه - 00:10:22ضَ

اما انه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها او المصانع ويجي يبيع على هالبلد هذا طيب هذا ينفعه للبلد. اي نعم والاول المذهب في علوم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ولم يقم على اختصاصهم به دليل. هذا رد على القول بالنسخ يعني - 00:11:01ضَ

ثبت في حق الصحابة فهو في حقهم في حق غيرهم ايضا الى ان تقوم الساعة والنسخ لا يسار اليه الا بدليل نعم والعلة وهي الظرر موجودة نعم ويشترى في عدم الصحة خمسة شروط - 00:11:22ضَ

يكفي نقف عند هذا اه قبل ندخل في الاسئلة كل هذا ان شاء الله اخر درس الى ان يبدأ الفصل الثاني الى ان يبدأ الفصل الدراسي الثاني فنستأنف ان شاء الله - 00:11:39ضَ

لان الايام هذه ايام امتحان وايام مذاكرة وايام تترك للناس فرصة واذا بدأ ان شاء الله الفصل الثاني نبدأ نستأنف الدرس نعم الرخصة اذا جاءت تعم الرخصة اذا جاءت تعم الطلاب وغيرهم. لان فيه احراج لاخوانكم. اذا فصل الجواب - 00:11:59ضَ

لا لا ما في شيء حنا عازمين على هذا ما في شيء ما في مراجعة هذي عطلة اجبارية اجبارية ما فيها مراجعة. اذا بدأت فصل السن في رمضان ها؟ اذا بدأ في رمظان الى ما يخرج رمظان - 00:12:26ضَ

رمضان؟ نعم؟ نعم؟ اسبوعين نعم انا ما قلت شهر ونص انا اقول اذا بدأت الدراسة بدأنا ان شاء الله نعم بحيرة صغيرة لا بأس يقدر على اخذه منها اما بحيرة غزيرة لا - 00:12:40ضَ

نعم لا الصغيرة يمكن ياخذها لانه يشوفه محصور محصور ونشوفه لكن الغزيرة يغاص ولا يسوق نعم لكن ما يعلن عن ماشي خلاص سبايع بين الارض ولا ذا محددة الان لا ما يجوز بيع المغيب في الارض حتى يخرج مثل البصل ومثل - 00:13:05ضَ

المغيب في الارض لا يجوز حتى يخرج ويبرز لان المغيب في الارض مجهول. نعم لا لا ما يصلح ما يصلح حتى يجنيه يجمعه لان الارض ما يدرون ايش اللي فيها؟ ربما ان يكون فيها - 00:13:31ضَ

ما فيها شيء او فيها شيء قليل او خربان نعم البحيرة الصغيرة طبعا فيها جهاد ما فيها جهالة لانها محدودة يشوف السمك وينتبه ياخذه صغيرة محدودة مثل الطير في الغرفة يمكنه اخلط - 00:13:49ضَ

نعم نعم؟ هو يعني عماه البحيرة الصغيرة نشوف السمك فيها قدم المصافي ويصغره يشوف يشوف السمك فيه نعم نعم المصحف والله محل حرج يعني بيعه محل حرج ولكن اذا لم يتوصل - 00:14:04ضَ

الى الحصول على المصحف الا بالشراء يشتريه اذا لم يتوصل الى الحصول عليه الا بالشراء يشتريه نعم ما تعرض لهذا المكتبات ما زالت مفتوحة وتبيع المصاحف ولا منعت من هذا - 00:14:36ضَ

وان كان المذهب انه ما يجوز لكن نظرا لان حاجة الناس تدعو الى هذا ولو منعنا بيع المصاحف وتعطل الحصول عليها الصحيح ان شاء الله انه لا بأس به نعم - 00:15:00ضَ

ولا ابن عمر يقول وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف ها لكن هذا صعب اذا منع بيع المصاحف منع انتشارها وفي بيعها تيسير للناس ونشر للمصاحف الصحيح ان شاء الله انه لا بأس - 00:15:17ضَ

وما زالت المكتبة مفتوحة في بلاد العالم الاسلامي ولا احد من العلماء منع من هذا وانكر نعم نهيهم عن بيع يقولون لان القرآن ليس مالا البيع المبيع يشترط ان يكون مالا والقرآن ليس مالا - 00:15:34ضَ

انه كلام الله نعم الله اكبر الله اكبر نعم. الله اكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ لكنتم حفظكم الله الذي من بين الحشرات لانه لا نفع فيها فان بعض الناس يستخدمونه للزينة - 00:15:51ضَ

لا يجوز بيع الحشرات لا يجوز والفراش فراش فيه زينة ها خلاص ما فيه زينة. خلاص مؤذي نعم قوة فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الحشرات على المختبرات التي تخلد الحشرات وعمل التجارب عليها - 00:16:26ضَ

البيع لا يجوز والمعامل تأخذ الحشرات من غير موجودة في الاراضي في الاجواء تأخذ منها بدون شيء نعم لكن ثمن الحشرات حرام ثمنها حرام لانها لا يجوز بيعها لانها مستقذرة - 00:16:52ضَ

نعم ثم اليك من ناحية ذلك. ها؟ النحل. لا النحل؟ النحل له قيمة. يجوز بيعه؟ اه ينتج له قيمة وله فائدة يجوز به الكلام على الحشرات اللي ما فيها نفع مثل الذبان الذباب ومثل الجعلان والخنافس - 00:17:11ضَ

هذا اللي ما يصلح بيعه ما فيها نفع اما الشيء اللي فيه نفع مثل دود القز اللي يخرج منه الحرير مثل النحل لا بأس هذه اموال نعم تفضلي يا شيخ حفظكم الله - 00:17:28ضَ

او العلماء وينعقدوا جانب قبول سؤال هل يسر وتقدم القبول؟ على الايجاب يصف اذا قال بعني هذه السلعة فقال بعتك اياها بعني هذه السلعة بعشرة ريالات قال بعتك صح هذا - 00:17:44ضَ

هذا لا بأس يجوز ان يتقدم الايجاب على القبول نعم يصح على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان العقود ليس لها الفاظ مخصوصة وانما تجري على مجرى العرف اعتبره الناس بيعا وشراء في عرفهم صح به البيع - 00:18:02ضَ

لان الله احل البيع واطلق ولم يحدد صيغة معينة فكل ما تعارف الناس عليه انه ايجاب وقبول صح به البيع نعم ها عندي نعم عند الشيخ سائر العقود كذا لان هذا لم يرد بها الفاظ مخصوصة - 00:18:25ضَ

نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لا يصح الايجاب لكل لفظ يدل عليه. ويصح القبول بكل لفظ يدل عليه وباي لغة لان الاصل في المعاملات الحل الاصل في المعاملات الحل وقد احل الله البيع ولم يحدد لنا صيغة معينة - 00:18:46ضَ

نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ما دليل على عدم جواز بيع ما لا بأس فيه؟ والتراب الذي يستخدمه في البناء ليس فيه نفع التراب المملوك يجوز بيعه مثلا لك ارض - 00:19:06ضَ

او مزرعة تبيع منها تراب هذا ملك لك من اجزأ ملكك لا بأس او تبيع منها حجارة اذا كان فيها حجارة هذا من اجزم ملكك ما في اما التراب الذي لا قيمة له - 00:19:21ضَ

هذا هو الذي لا لا يجوز بيعه او مثلا ذهبت الى البر بسيارك وحملتها من التراب او من الحصبة حزت هذا الشيء يجوز لك بيعه لانه اصبح ملك لك اذا حزته في سيارتك - 00:19:35ضَ

حصبة اورام للاسمنت يجوز بيعه مثل الحطب ومثل الحشيش اذا حزته جاز لك بيعه نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله من باع شيئا ليس له. وبعد البيع رضي صاحب الشيء بايمانه. هذا على الخلاف الذي سمعته؟ المذهب انه لا يصح - 00:19:51ضَ

والقول الثاني ورواية عن احمد انه يجوز اذا اجازه المالك بيع الفضول يصح بالاجازة اذا اجازه المالك صح ولكن الاول ارجح. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز للانسان ان يبيع احدى في يديه؟ وهل يجوز ان يتبرأ عليهما - 00:20:14ضَ

اما البيع لا ما يجد الانسان يبيع عضو من اعضائه لا الكلية ولا القرنية ولا شيء من اعضائه لا يجوز له يبيع او للدم شيء من دمه يبيعه ما يجي - 00:20:36ضَ

اما انه يتبرع بشيء من اعضائه فهذا يجوز بشرط ان لا يتضرر هو الا يتضرر هو باخذ هذا العضو منه لان الظرر لا يزال بالضرر اما اذا كان ما يتضرر - 00:20:48ضَ

ولا يأثر على صحته فيجوز له ان يتبرع للمصاب بالكلية او بشيء لا يتضرر جسمه به لان هذا من باب الاعانة والمساعدة نعم ها ما يأخذها ما يأخذها ان لا يصبح بيع - 00:21:05ضَ

نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله الحكم لو ان اخي او زميلي اراد ان يشتري شيئا وهو يوجد عندي. الى الى انه بذل دمه ولا بذل شيء لاجل المكافأة فيه مكافأة ولا بذل دمه الا من اجلها صار بيع ما يجوز. نعم - 00:21:30ضَ

ها اذا اعطوه من عندهم هو بالخيار ان شاء يأخذ وان شاء ما كونه ما يأخذ احسن نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم اخي او زميلي اراد ان يشتري شيئا - 00:21:50ضَ

فهو يوجد عندي فقلت له ارجع هذه السلعة امام ذلك فهل يجوز ذلك ما ادري ايش السؤال اعلم. الحكم لو ان اخي او زميلي اراد ان يشتري شيئا وهو يوجد عندي. اه. فقلت له ارجع ارجع السلعة امام - 00:22:06ضَ

اذا شرأ السلعة ما يجوز لك تقولها ارجعها. وعندي احسن منها. ان هذا بيع على بيع اخيك. اما ما دام انه ما شرى وانا ودي اني اشري كتاب ولا ودي اني اشري - 00:22:23ضَ

سيارة وهما بعد شرى تقول انا عندي ما يخالف هذا ما بعد شرى من احد ولا ارتبط باحد ما يخالف تقول له مطلوبك عندي هذا بعد توفر عليه التعب وتوفر عليه طيب - 00:22:37ضَ

اما اذا ارتبط مع شخص شرع منه فلا يجوز تقول لي اتركها واعطيك انا احسن منها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله شخصا ذهب الى شركة سيارات فاراد ان يشترك له سيارة مستعملة بحيث يدفعها عليهم بالتقسيط. اذا - 00:22:49ضَ

لو ان شخصا ذهب الى شركة سيارات واراد ان ان يشتروا له سيارة مستعملة. هم. بحيث يدفعها عليهم بالتقصير انما يصلح الا اذا كانت السيارة موجودة في ملكه قبل العقد - 00:23:08ضَ

اه يشتريها بثمن اما حال واما مقسط ما يخالف اما انه ما عندهم السيارة ليست عندهم ويبني معهم عقد يبني معهم عقد ثم يذهبون ويشترون له هذا ما يجوز نعم - 00:23:24ضَ

نعام اذا ما ابرم عقد الا بعد شراء السيارة ما في مانع. نعم ولا يلزمونهم هم ما يلزمونهم طيب فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هناك حد معين للربح مثل الظعف او الضعفين او اقل او اكثر - 00:23:39ضَ

الربح ليس له حد معين لانه يتبع السوق. ارتفاع السوق وانخفاضه وقلة السلع وكثرتها فليس للربح حد معين اما اذا كان الربح نتيجة تغرير للمشتري نتيجة تغرير او خداع هذا لا يجوز - 00:24:00ضَ

يعني المشتري ما يعرف قيم السلع وخدعه وزود عليه شيء ما هو موجود في السوق ولا يتغابن فيه الناس عادة غبنة وغبنا فاحشا فهذا لا يجوز كذلك اذا كان المشتري من المضطرين - 00:24:21ضَ

مضطر الى الشراء واستغل ظرورته وزود عليه زيادة باهظة هذا ايضا يكره هذا يكره قد جاء حديث في النهي عن بيع المضطر يعني استغلال ضرورته واضعاف القيمة عليه اكثر من العادة - 00:24:38ضَ

هذا لا يجوز لان فيه اظرار بالمحتاجين فيكون الربح معتدلا ويكون يراعى فيه قيمة السلعة في الاسواق نعم الشيخ وفقكم الله تسمحوا لنا معنى الغرض والجهالة وهم في حال هناك فرق بينهما - 00:24:57ضَ

نعم بينهما فرق الغرر تخدع الشخص خديعة تقول له هذه السلعة سليمة ومن النوع الجيد وفي الواقع انها ليست سليمة وليست من النوع الجيد هذا غرر انت غررته بالكلام هذا وخدعته - 00:25:17ضَ

اما الجهالة فهي عدم معرفة الشيء تبيع عليه شيء ما هو معروف ولا يعرفه شيء مجهول مثل بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع وطلع الشجرة الى اذا حملت الشجرة هذا - 00:25:39ضَ

هذا مجهول لا يدرى لا يدرى ماذا يكون مصيره ولا نوعيته ولا جودته ولا رداءته لا فالغرر قد يكون في شيء موجود لكن ما تبين اللي فيه واما الجهالة فتكون في شيء معدوم - 00:25:56ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل محرم على قاعدة ان النهي ينطوي نعم كل بيع محرم فهو باطل لان النهي يقتضي الفساد بيع الحصاد بيع بيع الغرر بيع الحاضر للبادئ بتلقي الركبان - 00:26:17ضَ

كل البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اولى الله عنها البيع بعد النداء الثاني بصلاة الجمعة كل هذه بيوع باطلة لانها فيها معصية لله ولرسوله فتكون باطلة - 00:26:42ضَ

لا والبيع الله انما انما اباح البيوع التي ليس فيها ضرر وليس فيها ضرر وليس فيها جهالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على دين اخيه - 00:26:57ضَ

فاذا كان صاحب استدعاء واذا كان صاحب استدعاء غير مسلم. فهل يجوز ان اؤديها على بيعه؟ المشتري اذا كان كافرا فليجود شراءه لا لا يجوز ظلم الناس ظلم الناس في المعاملات لا يجوز ولو كانوا كفارا - 00:27:17ضَ

لان المسلم مطلوب منه العدالة قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فالمسلم يكون صادقا في معاملته مع المسلمين ومع الكفار وحتى اذا كان صادقا في معاملته كان هذا سبب - 00:27:34ضَ

لدعوة الكفار الى الاسلام. اما اذا كان فاسدا في معاملته فهذا ينفر الناس من الاسلام الصدق مطلوب الصدق في المعاملات مطلوب مع المسلمين ومع الكفار وما للكافر لا يحل الا اذا كان حربيا - 00:27:56ضَ

اذا كان حربيا فانه يحل ماله لا بالخديعة والسرقة لا يحل ماله بالجهاد والغنيمة يحل ماله بالغنيمة والجهاد اما انك تسرق اموال الكفار او تغصبهم وتاخذها هذا ما يجوز انما تباح اموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة - 00:28:16ضَ

نعم لا تجوز العقود بعد النداء الثاني لا تجوز عقد النكاح عقد البيع عقد الاجارة كلها لا تجوز بعد بعد النداء الثاني نعم تبطل نعم تبطل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بقول المؤلف - 00:28:39ضَ

ان يبيع حمل امته هل هذا الحمل منه هو لا اذا كان منه هو لم يجد لانه بيع بيع ابنه يكون حر يقول ابنه حر ولا يشبع الحر لكن حمل امته من من مملوك اخر لو زوج امته لمملوك - 00:29:04ضَ

بمملوكه هو مثلا زوجها لمملوكه هو او لمملوك غيره. يعني زوجها من رقيق فحملها يكون رقيقا ملكا له فيجوز بيعه لكن بيعه بعد ما يولد اما بيعه وهو في بطن امه لا يجوز - 00:29:21ضَ

اما اذا كان الحمل منه بان تسرى في هذه الامة المملوكة له فان ابنه يكون حرا والامة تعتق بذلك الام ولد تاتب نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يذهب الى مصنع الماء او شركة الماء ويكون انا احتكر هذه السلعة ولا تعطوها لاحد غيري - 00:29:37ضَ

هنا والامتياز هذي عملية جارية الان اخذ الامتيازات اذا كان فيها مظايقة للناس واحتكار فهي لا تجوز ممنوعة اما اذا كان ما فيها مضايقة السلع موجودة غيرها ولا في مضايقة للناس ما في مانع - 00:29:59ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مرة في الحراج من اراد ان يبيع سيارته جاء لاصحابه يرفع السعر وهم لا يريدون الشراء الا ليرفعوا السعر لكي تباع السيارة فما حكم هذا الالم - 00:30:20ضَ

وما اسم هذا البيت اللي هو بيتان في البيت اخي هذا لا يجوز نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش نهى عن النجس وقال لا تناجشوا والنجس ان ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها - 00:30:36ضَ

وانما يريد ان يرفع القيمة على الزباين فهذا حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا والنجس ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وانما يريد ان يغرر بالزبائن ويرفع القيمة عليه - 00:30:50ضَ

واذا كان هذا النادي شريكا في السلعة فالاثم اشد لان بعض الشركاء يساوم السلعة وهو شريك فيهم والمشتري ما يدري الزباين ما يدرون هذا اشد تحريم لانه تغرير بالناس ولانه اكل للمال بالباطل فلا يجوز هذا - 00:31:09ضَ

النجس كله حرام وانما يباح الزيادة لمن يريد الشراء نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من الدلالين الذين يركضون بعداها. ويبيعون لهم فهل هذا من تلقي الركاب؟ وهل يجوز ان يأخذ مالا في كونه دلالة - 00:31:29ضَ

من الدلالين الذين يركبون مع الباعة فيبيعون له هل هذا من صلاة الرسل وهل يجوز ان يأخذ ماله في كونه دلالة اما اخذه المال لكونه دلالا لا بأس هذا هو السعي السمسار لا بأس انه يأخذ بمقابل حراجه وبيعه - 00:31:50ضَ

اما انه يتلقى الجالبين اصحاب السيارات ويركب معهم ويقول انا ببيع لكم هذا ما يجوز هذا هو تلقي الركبان اما اذا جاءوا هم اليه وقالوا بع لنا فهذا لا بأس اذا جاء الجالبون الى شخص - 00:32:12ضَ

وقالوا له نبيه نريد منك تبيع لنا او منتوجاتنا او هذا الحمل اللي معنا هذا لا بأس لانه ما قصدهم هو وانما هم جاءوا اليه طلبوا منه هذا فيجوز له هذا - 00:32:28ضَ

اما انه من من نفسه يروح لهم ويقول لهم انا ابيع لكم هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان نعم بعد موته تعتق بعد موته عتقها يكون بعد موته - 00:32:42ضَ

وفي حياته لا يجوز له بيعها على الصحيح نعم لان عتقها مرتقب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مزاد عالمي مشهور. يوجد؟ يوجد في الحراك ويبيع بعض مشهور وبعد ان اشتراها شخص رأى ان قيمتها تزيد عن قيمتها الاصلية بفعل - 00:32:59ضَ

مع هذا السؤال وبعد ان اشتراها شخص رأى ان قيمتها تزيد عن قيمتها الاصلية في ذلك هل هي مسألة الغبن؟ هذي مسألة الغبن اذا كان الغبن فاحشا اذا كان الغبن فاحشا لم تجري العادة بمثله فله الخيار - 00:33:25ضَ

واما اذا كان الغبن مما جرت العادة به مما يتغابن فيه الناس فليس له خيار والبيع والبيع صحيح نعم نعم الخيار بين الامضاء او بين الرد يردها وياخذ الثمن او يمضيها ويصبر على الغبن. او - 00:33:53ضَ

ها لا ما ياخذ الفرق يخير بين الامضاء والرد بس يقول انه ياخذ فرق نعم ومن طبيعة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الجراد؟ لعله من الحشرات جرادوه كان ليس من الحشرات المحرمة يؤكل مثل النحل ومثل - 00:34:12ضَ

النحل يستعمل للعسل يجوز بيع النحل لانه يستخرج منه العسل ينتفع به فيجوز بحدود القز لانه يستخرج منه الحرير والجراد يجوز بيعه لانه يؤكل اذا حازه الانسان في هي هي وعائه - 00:34:29ضَ

جاز له بيعه لانه من الاشياء التي تؤكل مثل السمك ومثل هذا يؤكل بطعام لا بأس. نعم. نعم سمك ايه زينة زينة ايجوز السمك يجوز بيعه يجوز بيع السمك يعني يجعل في حوض للزينة؟ نعم. يجعل في مال الزينة خلف لا بأس - 00:34:47ضَ

عصافير الزينة والطيور يجوز بيعها للزينة وتجعل في قفص بس بشرط انه ما يسيء اليها ويجوعها ويعطشها لا بأس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:35:17ضَ