نيل الأرب من قواعد ابن رجب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
8 - نيل الأرب من قواعد ابن رجب - القاعدة ( 9 ) الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا لدنك رحمة انك انت الوهاب ولا حول ولا قوة لنا الا بك يا ربنا - 00:00:00ضَ
عنا والهمنا رشدنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين في قواعد او مختصر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:18ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله التاسعة التحريم ان عاد الى ذات الشيء او شرطه اقتضى عدم الصحة عنه ان كان جن يختص والا فلا - 00:00:48ضَ
نعم هذه القاعدة مفيدة قاعدة وصويا فقهية لانها تنزل على الادلة على الادلة ويقول وفقهية قد تأتي في عقود وشروط والمنع ولذلك اورد هذا الرجل هنا وان كان كتاب رجب يعني فيه بعض المسائل الاصولية - 00:01:06ضَ
في قضية مسألة هل النهي يقتضي التهريب او لا واذا عفوا هل يقتضي الفساد او لا لان النهي الاصل فيه انه يقتضي التحريم لكن اذا جاء النهي هل يقتضي الفساد - 00:01:39ضَ
فمثلا قول النبي وسلم لا صلاة الا بوضوء هنا قال لا صلاة هذا وين كان نفيا؟ لانه متضمن للنهي وقوله مثلا لم يرخص او نهى عن عفوا نهى عن صيام - 00:01:58ضَ
العيدين صيام العيدين لم يرخص في ايام التشريق ان يصامنا الا لمن لم يجد الهدي انها انا فاخذوا بحرمة قالوا بحرمة صيادين وعدم صحته الاصامة وكذلك ايام التشريق ولا صلاة الا بوضوء - 00:02:21ضَ
لو صلى بغير تصح صلاته ام لا لا تصح لان هذا النفي المتضمن للنهي اي لا تصلوا الا بوضوء موجه الى ذات الشيء طيب النهي الاخر قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب - 00:02:48ضَ
الركبان ونهى عن تلقي الركبان هل يقتضي الفهد قالوا لا هذا نهي وهذا نهي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. يقتضي فساد الصلاة طيب ولا تلقوا الجلابلات الركبان لا تصروا الابل ولا الغنم - 00:03:08ضَ
فمن ابتاعها فاحتلبها قبيلها والا ردها وصاعا من هاي قبيلة هي تدل على انها صحيح عفوا رضيع رضيها اقرها عنده صحى دل على ان صحيح وقوله فما الفرق بين النهيين هنا - 00:03:38ضَ
الذي احدهما اقطار الفساد عدم الصحة والثاني لم يقتضي الفساد لانه قال في لا تصروا وجه النهي على تصرية الابل ما وجه النهي على بيعها. ما قال لا تبيعوا والمصرف - 00:04:09ضَ
لاحظت وتلقوا تلقي الجلب قال لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبة انها عن تلقي الركبة قال فان جاء ربها وفي رواية سيدها الى السوق فهو بخير النظرين. ان شاء الله وان شاء رده - 00:04:31ضَ
فاذا امضاه معناته ان العقد كان صحيح. صحيح. لم يفسد لكن النهي هل هو قل لا تبيعوا من الجلب لا تشتروا من او قال لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبان - 00:04:50ضَ
واضح فمن هنا اخذ العلماء هذه المسألة ففصلوا لما جدوا الادلة بهذا بهذا بهذه الصيغ ظبطوا القاعدة ولم يقولوا ان النهي يقضي الفساد مطلقا يعني هناك من قال يقتضي الفساد المطلق - 00:05:09ضَ
وجعل هذه الاستثناءات خارجة لكن الصواب ما ذكره المصنف هنا قاعدة المذهب وهي ان التحريم وش يقال النهي هذا التحريم لان النهي قد يكون كراهة فلا يقتضي الفساد ايده بالتحريم - 00:05:38ضَ
بالتحريك والفقهاء او الاصوليون اذا قالوا النهي والفساد يقصدون النهي الذي يقتضي التحرير الذي يقتضي التحريم النهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي الفساد يعني النهي الذي اقتضى التحريم فانه يقتضي النهي - 00:06:06ضَ
او عفوا يقول ان عاد هذا يدل على التقسيم لانه يقول فيه تفصيل ان عاد الى ذات الشيء او شرطي اقتضى عدم الصحة يعني الفساد ومفهومه انه ان لم يعد الى ذلك - 00:06:33ضَ
لا الى ذات الشيء ولا الى شرطه لا يقتضي مفهوم هو هذا مقصوده في الحديث لا تلقوا الجرب لا يقتضي لا لم لم يكن في شرطه عن ذاته لم عن ذات البيع ولا عن شرط البيع - 00:07:01ضَ
شروط البيع المعروفة انما هنا تلقي اول تصريح نهى عن التصرية. التصريح ليس شرطا لكن قوله لا صلاة الا بوضوء النهي عن الصلاة الا بوضوء وقال لا يقبل الله اذا احدث ها - 00:07:20ضَ
حتى يتوضأ بان الوضوء شرط وهكذا هذا القسم الاول اذا كان يعود الى المنهي عنه الى عينها يعني مثل قول الله صلاة او شرطه اقتضى عدم الصحن وعنه اي عن الامام احمد - 00:07:47ضَ
في المذهب وعنه ان كان على وجه المختص اي ان كان النهي على وجه يختص والا فلم يختص بذلك الشيء يختص بذلك الشيء الذي نهى عنه لانه قد لا يختص به - 00:08:22ضَ
اختص بالعبادة دون غيرها العبادة من شرطها آآ طهارة الثياب طهارة الثياب الصلاة من شرطها طهارة الثياب طهارة الثياب فاذا كان النهي عن هذا الشيء الذي يختص بها ابي ثوب - 00:08:42ضَ
نجس نقول خالف فذلك يقتضي فساد الصلاة لانها لان الثوب انما هو مختص بالصلاة. لكن لو انه صاموا عليه ثياب يفسد صيامه لو باعوا عليه ثياب ما هو مختص صوم - 00:09:17ضَ
واداء الزكاة وهكذا حياته لا يختص بها انما يختص بالصلاة والطواف لانه صلاة لكن لو سعى بين الصفا والمروة بثياب النجسة لا لانه لا يختص به فصار ذلك مختص عدلا - 00:09:44ضَ
مختص او لبس الحرير الحرير على وجه المختص الرجل المرأة لو لبيت الحرير وصلت به لا يضرها وهكذا لكن لو صلى به الرجل فانه لا تصح صلاته اذا كان هذا - 00:10:04ضَ
ساترا للعورة لانه المقصود بمثل الحديث هو لكن لو كان لا يستر مثلا ما لا او جوارب ما يضر لانه ليس مختصا ستر العورة وقوله عنه اي رواية المذهب الاولى التفصيل اذا كان يعود الى ذات الشيء او شرطا - 00:10:27ضَ
والرواية الثانية في المذهب ان كان على وجه يختص والا فان كان على وجه يختص يعني كانه قال ان كانني عن عن الشيء يعود الى وجه مختص به ها يبطئ يقتضي الفساد والا - 00:10:57ضَ
فلا يفسد والا فلا هذا خلاصة فما في آآ يعني هذه القاعدة وامثلتها مثل ما ذكرنا لكن ان كان النهي يعود الى امر خارج ليس على شرطها او ذات المنهي عنه ولا على امر يختص - 00:11:17ضَ
مثل ما ذكرنا لكم تلقوا الجلب نهى عن تلقي الركبان وخلى تلقى الركبان لبيع ولا بيع بعضكم او قال لا يبع بعضكم على على بيع بعض ولا تناجشوا ولا حاضر لبادئ - 00:11:50ضَ
ولا تسروا الابل والغنم فمن ابتعها بعد ذلك فهو بخير النظرين لو تأملنا هذا الحديث عدة نواهي بعظها موجهة الى ذات الشيء وبعظها موجه الى خارج وبعضها على يختص انظروا مثلا قوله لا تلقوا الركبان - 00:12:15ضَ
متوجه الى التلقي ام الى البيع هل البيع صحيح ام لا؟ نعم صحيح بداية الحديث قال فمن تلقاه فتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى رب السوق فهو بالخيار. في رواية خير النظرين - 00:12:41ضَ
والخيار دليل على الصحة لانه ما في خيار باطل الخيار هو خيار الامضاء والالغاء دل على انه عقد صحيح لماذا؟ لان النهي متوجه الى امر خارج قوله لا تسروا مثلها - 00:13:05ضَ
لا تسر الابل ولا الغنم مثلها بتاعها. بعد ذلك فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبا فان رضيها امسك ردها وصاع من وصاع من تمر ذلك دل على انه العقد صحيا كونه رضي امسك - 00:13:30ضَ
فرع على الصحة قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض مم لا يبع بعضكم على بيع يدل على فساد البيع لان النهي موجه الى نفس العقد فلو ان شخصا على صورة بعضها اذا اذا اشترى البيع - 00:13:53ضَ
باع رجل من رجل سلعة توجه لقبولها ها فجاء الاخر وقبلها وجاء الاخر وقال عندي سلعة مثلها ارخص هنا باع على بيع اخيه واضح فقال قبلت قال بعتك قال قبلت. فهنا لا يصح قالوا يحرم ولا ينص عليه - 00:14:22ضَ
المذهب قالوا يحرم ولا يصح طيب. قوله ولا تناجشوا قالوا لا يصح لان النجش هذا او النجش هو عقد عقد يقع فيه العقد بيع نج بيع النت المناقشة الذي وقع عليها - 00:14:52ضَ
في اخر اثارة ثارة يقال نجشت القدر اذا ثارت وغلت ها في بداية الامر ينجشون السعر يقول بخمسة عشر بعشرين يرفعونه لا لقصد الشراء انما لقصد قصد تغرير المشتري عند الاخيرة - 00:15:20ضَ
يتركونه فيقع البيع عليها صارت جزءا من العقد نفسه فاذا قالوا لا يصح لا يصلح حاضر لباد حاضر اللبادي قال ابن عباس لا يكون له سمسارا البادية الذي يأتي من البادية بسلعته - 00:15:45ضَ
متلقي الجرب هذا هنا اليست العبارة لا يبع النهي على ايش؟ عن البيع هذا يقتضي ايش لكن هذا هو حديث لا تلقوا الجرب لحظة لا تلقوا الجلب المقصود به ان - 00:16:11ضَ
ان يتلقاه ليأخذها وينزلها السوق. فالنهي هنا الى المقصود به تلقي الجلب لانه قد يضر بالناس او يضر بالبائع الجانب يرفع السعر على الناس في البائع الجالب يريد ان يبيعها بما يظن انه - 00:16:36ضَ
مناسب له البائع او المتلقي يعرف حاجة الناس فيها وسعرها في رفعها الى ذلك يضر بالناس او العكس يعرف انها مرتفعة فيشتريها منه رخيصة فيضر ولذلك جاء في الرواية الاخرى - 00:17:07ضَ
لا تلقوا الذنب قال فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى ربه السوق فهو في الخيار انه يكون مغرورا وهو وان لم يكن غررا فاحشا لان هنا الخيار مطلقا الغرر الفاحش ذاك - 00:17:31ضَ
نوع من أنواع خيار التغرير يغره يخدعه يزينها كذا ليس هذا هذا من باب الركبة فعلى هذا اه هذه المسألة هذا الحديث مفصل فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا فيه على صور على جميع - 00:18:01ضَ
يعني هذه القاعدة على وجوهها لكن لو توضأ بماء مسروق يصح وضوءه ليش يا صاحبي؟ ها لا يصح لان تصرف من مال الغير بغير اذنه ومغصوب فهنا منهي عنه قال الله لا تأكلوا اموالكم بينكم قد لا تأكل - 00:18:30ضَ
والمقصود بالاكل هنا الاتلاف لكن لو توضأ باناء مغصوب توضأ ما ان مباحا طاهرا باناء مغصوب يقولون يصح مع التحريم لانه لم لم يتلف هذا ولم هو الذي حصل به الطهور - 00:19:09ضَ
وارتفع به الحدث واضح لكن هو محرم عليه هذا بالنسبة للقاعدة وان شاء الله واضحة مثل الثوب وضوء الصلاة بالثوب المغصوب مثله الصلاة في الارض وعلى المذهب استعمل جزءا منها في مواضع السجود - 00:19:41ضَ
السجود على سبعة اعضاء ليس ركنا من اركانها هو استعمله فلذلك الحنابلة يقولون لانه هذه لانه على الاعضاء السبعة لم يصح الا على الارض المغصوبة طيب هذا بالنسبة للقاعدة هذي واضحة ولا ما هيب واضحة - 00:20:12ضَ
الصلاة في المقبرة احسنت. كل المادة التي وجهت اليها والى شرطها الى عائدات الشيء او الى الذي بعده يحتاج والله كان فيها طول وفيها القاعدة العاشرة في بعضكم نعسان اذن عندنا ما نحتاج ما نريد نصيرها - 00:20:36ضَ
طويلة وفيها كلام مفيد ونحتاج الى ان ننقل بعض الاشياء الذي يعني ذكرها العلماء طويلة ما نبي نختصر ما نبي نختصر ونحذف احسن لان فيها اجزاء اقسام وفيها كلام اشار اليه ان الماتن - 00:21:10ضَ
عن كلام ابن القيم يحتاج مراجعته ونقله يعني لانه مفيد نحتاج ان شاء الله لكن تظن انه انها لكن شكلنا طولنا وبركة ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:21:45ضَ
واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:22:05ضَ